Tampilkan postingan dengan label Jenazah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jenazah. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi


Deskripsi Masalah

Dalam syariat Islam, mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit) seperti memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan merupakan kewajiban yang pada dasarnya bersifat fardhu kifayah, bahkan bisa menjadi fardhu ‘ain dalam kondisi tertentu.

Permasalahan muncul ketika terjadi kecelakaan besar di laut, seperti kasus pesawat jatuh (misalnya Lion Air), di mana banyak korban tenggelam dan tidak mudah ditemukan. Proses pencarian jenazah membutuhkan waktu lama, biaya besar, serta menghadapi kendala alam seperti kedalaman laut dan cuaca ekstrem.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting terkait batas kewajiban syariat dalam pencarian jenazah, durasi pencarian, serta tanggung jawab pembiayaan dan santunan kepada ahli waris.


Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum mencari jenazah korban kecelakaan laut seperti kasus Lion Air?
2. Jika hukumnya wajib, maka berapa lama kewajiban mencarinya?
3. Siapakah yang menanggung biaya pencarian yang sangat besar tersebut?
4. Apakah pihak maskapai (misalnya Lion Air) wajib memberikan santunan kepada ahli waris? Jika wajib, berapa besarannya?


Jawaban:

1. Hukum mencari jenazah korban kecelakaan laut adalah wajib, namun terbatas pada kemampuan.
Kewajiban ini merupakan bagian dari kewajiban mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit). Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk ditemukan dan diangkat ke daratan tanpa menimbulkan bahaya besar, maka wajib dilakukan.

Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan—seperti laut terlalu dalam, cuaca ekstrem, atau membahayakan tim pencari—maka kewajiban tersebut gugur.


2. Durasi kewajiban pencarian tidak ditentukan secara pasti, tetapi mengikuti batas kemampuan dan kemungkinan (imkan).
Selama masih ada harapan ditemukan dan tidak menimbulkan bahaya besar, maka pencarian tetap dilakukan. Namun jika secara umum dinilai sudah tidak mungkin ditemukan atau justru membahayakan, maka kewajiban tersebut gugur.


3. Biaya pencarian ditanggung secara kolektif (kifayah) oleh pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan.
Dalam konteks modern, tanggung jawab ini bisa melibatkan:

  • Pemerintah (sebagai penanggung jawab keselamatan umum),
  • Perusahaan/maskapai (karena terkait sebab terjadinya kecelakaan),
  • Lembaga terkait lainnya.


4. Pihak maskapai wajib memberikan santunan kepada ahli waris korban.

Dalam perspektif fiqih, hal ini masuk dalam tanggung jawab (dhaman) atas kerugian jiwa, terutama jika ada unsur kelalaian. Dalam praktik hukum modern (termasuk di Indonesia), santunan biasanya telah diatur dalam regulasi penerbangan dan asuransi.

Adapun besaran santunan tidak ditentukan secara baku dalam fiqih klasik, tetapi dalam hukum kontemporer ditetapkan oleh peraturan negara dan kesepakatan yang berlaku. Dalam fiqih, konsep yang mendekati adalah diyat (ganti rugi jiwa), yang nilainya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat atau negara.


Referensi jawaban:


Ust. Kholid Hasyim⁩

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَأَمْكَنَهُمْ الْخُرُوجُ بِهِ إلَى السَّاحِلِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ بِهِ وَغَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ لِبُعْدِهِمْ مِنْ السَّاحِلِ أَوْ لِخَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الدَّفْنُ فِي الساحل بل يَجِبُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَيُلْقَى فِي الْبَحْرِ لِيُلْقِيَهُ إلَى السَّاحِلِ فَلَعَلَّهُ يُصَادِفُهُ مَنْ يَدْفِنُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَيُلْقُوهُ إلَى السَّاحِلِ بَلْ أَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُمْ هَذَا لَفْظُهُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَمْ يَأْثَمُوا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ السَّاحِلِ كُفَّارًا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ جُعِلَ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَأُلْقِيَ فِي البحر وقال المزني رحمه الله يثقل بشئ لِيَنْزِلَ إلَى أسْفَلِ الْبَحْرِ لِئَلَّا يَأْخُذَهُ الْكُفَّارُ فَيُغَيِّرُوا سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ قَالَ الْمُزَنِيّ إنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ يُلْقَى إلَى السَّاحِلِ إذَا كَانَ أَهْلُ الْجَزَائِرِ مُسْلِمِينَ أَمَّا إذَا كَانُوا كفارا فيثقل بشئ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى الْقَرَارِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ الْإِلْقَاءِ إلَى السَّاحِلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ فَيَدْفِنُهُ إلى القبلة واما على قول المزني فيتيقين تَرْكُ دَفْنِهِ بَلْ يُلْقِيهِ لِلْحِيتَانِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إنَّ الْمُزَنِيَّ ذَكَرَ مَذْهَبَهُ هَذَا فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَصْحَابِ نَقْلَهُمْ هَذَا عَنْ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ طَلَبْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَوَجَدْتهَا عَلَى مَا قاله الشافعي في الام وذكر صَاحِبُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ كَمَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فَكَأَنَّهُمَا اخْتَارَا مَذْهَبَ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فدفنوه فيها ولم يتغير

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٦/٥


⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah

مسألة: الدفن في البحر
وإن مات ميت في السفينة في البحر فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، فإن علموا أنهم يجدون جزيرة، أو كانوا بقرب ساحل انتظروا حتى يدفنوه هنالك
وإن لم يكن شيء من ذلك قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يتركونه بين لوحين، ويشدونه، ويطرحونه في الماء، فربما يقع في جزيرة، فيراه بعض المسلمين، فيدفنه، ولا يثقل حتى ينزل إلى القرار، فتأكله الحيتان
قال المزني: إنما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا إذا كان أهل الجزائر مسلمين، فأما إذا كانوا مشركين: فإنه يثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار؛ لكي لا يأخذه الكفار، فيغيروا فيه سنة المسلمين
وقال أحمد: يثقل بشيء حتى ينزل بكل حال
قال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: وما قاله الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأنه ربما يأخذه مسلم، فيدفنه، فيكون أولى من أن تأكله الحيتان
وأما الشيخ أبو إسحاق: فاختار في " المهذب " ما قاله المزني

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩٩/٣


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وحاصلها أننا لا نكتفي باغتسال الغريق في البحر أو غيره، لأنا مخاطبون بغسل الميت مطلقا، ولا يسقط عنا الطلب إلا بفعلنا

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٢٤/٢


Ust. Abd. ⁨Mujib⁩

وَشرط لصحتها شُرُوط غَيرهَا من الصَّلَوَات وَتقدم طهر الْمَيِّت لِأَنَّهُ الْمَنْقُول عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَو تعذر كَأَن وَقع فِي حُفْرَة وَتعذر إِخْرَاجه وطهره لم يصل عَلَيْهِ

وَتكره الصَّلَاة عَلَيْهِ قبل تكفينه لما فِيهِ من الازدراء بِالْمَيتِ

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٢٠٢/١


قوله (وشرط لَهَا) أَي لصِحَّة الصَّلَاة على الْمَيِّت شُرُوط غَيرهَا من الصَّلَوَات مِمَّا يَتَأَتَّى فِيهَا و (تقدم طهره) أَي الْمَيِّت فَلَو تعذر كَأَن وَقع فِي حُفْرَة وَتعذر إِخْرَاجه وطهره لم يصل عَلَيْهِ وَلَو لم يُوجد مَاء وَلَا تُرَاب صلي عَلَيْهِ فَإِن وجد كَاف للْمَيت أَو الْمُصَلِّي عَلَيْهِ تعين الْمَيِّت

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٥٩


اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ إعَانَةِ الْغَرِيقِ عَلَى النَّجَاةِ مِنَ الْغَرَقِ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يُوجَدُ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا كِفَائِيًّا عَلَى الْقَادِرِينَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٩/٢٥


ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ

وَإِذَا وُجِدَ الْغَرِيقُ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَأَيِّ مَيِّتٍ آخَرَ، وَإِذَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَيْهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ صَلاَةُ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَرِهَهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ لاِشْتِرَاطِهِمْ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ حُضُورَ الْمَيِّتِ أَوْ حُضُورَ أَكْثَرِ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧/٨


Ust. Kholid Hasyim⁩

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة «العدد ٤٢ السنة ١١ ص ٨ - ١٦٠»
المبحث السادس
حكم إخراج الجثة من ماء عميق أو غار أو كهف
١٠٨ - إذا مات شخص في بئر، فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به، وجب ذلك لتكريمه بتأدية فرض غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه [٦٨١]. وإن لم يمكن إخراجه بالكلية، أو لم يمكن إلا متقطعاً، فإن لم يكن ثمة حاجة إلى البئر طمت عليه ليصير قبراً له، وذلك لأن الميت المسلم يدفن حيث مات، لا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه التمثيل به، لأن المسلم محترم حياً وميتاً [٦٨٢]. أما إذا كانت ثمة حاجة إلى البئر لأهل القرية أو المارة عليها، فإنه يخرج مطلقاً رغم صعوبة الإخراج، ولو بالكلاليب ونحوها، ولو أدى ذلك إلى التمثيل به وتقطيعه، لأن فيه جمعاً بين حقوق كثيرة: أهل القرية، ونفع المارة، وغسل الميت وتكفينه ودفنه، وربما كانت المثلة في بقائه ودفنه أعظم حيث يصيبه التلف بأن يتحلل وينتن [٦٨٣

١٠٩ - وكذلك الشخص الذي سقط في غار أو كهف ثم مات. فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به وجب القيام بذلك شرعاً، وإن لم يمكن إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعاً، دفن في الغار وردم عليه حتى يصان عن السباع والضباع والكلاب وغيرها [٦٨٤]. عملاً بقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [٦٨٥]. ومن هنا نستطيع القول بكل حزم، بأن الشريعة الإسلامية تحمي الإنسان قبل المهد وهو جنين في بطن أمه كما تحميه إلى ما بعد اللحد وهو في القبر


Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah


Deskripsi Masalah

Seorang kakek berwasiat kepada anaknya, Abdullah, agar cucunya yang bernama Farid (anak Abdulloh masih berumur 5 tahun) disekolahkan di madrasah tahfizd bahkan sang kakek telah menyiapkan dana untuk biaya dan keperluan Farid belajar di madrasah yang diwasiatkan.
Namun sayang sekali setelah kakeknya meninggal dunia Abdullah tidak minat untuk memasukkan Farid ke madrasah tahfidz seperti yang diwasiatkan karena melihat si Farid juga tidak minat masuk madrasah tersebut.


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukumnya tidak melaksanakan wasiat kakek tersebut?

2. Harus kemana pemanfaatan uang itu mengingat farid tidak jadi belajar di madrasah tahfidz?


Jawaban:
1. Abdullah tidak wajib melaksanakan wasiat tersebut jika Farid menolaknya sehingga wasiat tersebut dinyatakan batal.

2. Ketika wasiat dinyatakan batal maka harta yang diwasiatkan menjadi milik ahli waris.


Referensi jawaban

KH. Kholid Hasyim⁩

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ لاَ عِبْرَةَ بِقَبُول الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي، كَمَا لاَ عِبْرَةَ بِرَدِّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُوصَى لَهُ حَقٌّ. وَلأَِنَّ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِتَعَلُّقِهَا بِهِ فَلاَ يُعْتَبَرُ الْقَبُول قَبْل الْمَوْتِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٩/٤٣


وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبَل الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلاَ رَدَّ الْوَصِيَّةَ فَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُول أَوِ الرَّدِّ فَإِنِ امْتَنَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ لأَِنَّهَا إِنَّمَا تَنْتَقِل إِلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْقَبُول وَلَمْ يُوجَدْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٠/٤٣


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

وتصح بالالفاظ المذكورة من الموصي (مع قبول) موصى له (معين) محصور إن تأهل، وإلا فنحو وليه (بعد موت موص) ولو بتراخ، فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي، لان للموصي أن يرجع فيها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٣/٣


قوله: إن تأهل) أي إن كان أهلا للقبول

قوله: وإلا فنحو وليه) أي وإن لم يتأهل بأن كان صبيا أو مجنونا، فالمعتبر قبول نحو وليه كسيده أو ناظر المسجد على الأوجه - الى ان قال

قوله بعد موت موص) متعلق بمحذوف صفة لقبول اي قبول كائن بعد موت الموصي فالمعتبر في القبول ان يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله كما سيذكره الخ
قوله ولو بتراخ) اي غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي اي يشترط القبول بعده ولو مع تراخ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٣/٣


Ust. Khoirul Umam

وَتلْزم الْوَصِيَّة بِمَوْت لَكِن (مَعَ قبُول) موصى لَهُ (معِين) مَحْصُور (بعد موت موص) وَلَو بتراخ فَلَا يَصح الْقبُول قبل الْمَوْت وَذَلِكَ إِن تأهل الْمُوصى لَهُ للقبول وَإِلَّا فَيشْتَرط الْقبُول من وليه أَو سَيّده أَو نَاظر الْمَسْجِد

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٧٩


Ust. Abd. Mujib Khotib⁩

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ ( بِالتَّصَرُّفِ إنْ كَانَ مَالِيًّا ) كَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَأُمُورِ الْأَطْفَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَمْوَالِهِمْ فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِهِمْ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَتَعَيَّرُ بِلُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ فَيَتَوَلَّاهُ مَنْ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ وَهُوَ الْإِمَامُ وَلَا بِتَزْوِيجِ أَرِقَّائِهِمْ لِأَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهِمْ تَبَعٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى تَزْوِيجِ مَالِكِيهِمْ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمَتْبُوعُ فَالتَّابِعُ أَوْلَى ( مُبَاحًا ) فَلَا يَصِحُّ بِعِمَارَةِ بِيَعِ التَّعَبُّدِ وَكَنَائِسِهِ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ ( وَاصْرِفْ مُطْلَقَهُ ) أَيْ الْإِيصَاءَ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ ( لِحِفْظِهِ ) أَيْ الْوَصِيِّ ( الْمَالَ ) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَنْزِيلًا عَلَى الْأَقَلِّ وَهَذَا وَجْهٌ

الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٤٨/٤


⁨Zainal Arifin S⁩

أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِنْشَاءِ مَسْجِدٍ فَاشْتَرَى قِطْعَةَ أَرْضٍ وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَقْفِ لَهَا وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ حَالًّا فَيَنْبَغِي حِفْظُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ حَيْثُ تُوُقِّعَ زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّصَرُّفُ، فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ زَمَانٌ يُصْرَفُ فِيهِ مَا أَوْصَى بِهِ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَصَرْفُ مَا عُيِّنَ لَهَا لِلْوَرَثَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٤٦/٣


Ust. H. Abd. Wahid

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوِصَايَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ الْمَجْهُولَةِ أَوِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا فِي الْحَال، وَكَذَلِكَ الْوِصَايَةُ عَلَى الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ

وَأَمَّا الْوِصَايَةُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمَعْلُومِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ الْمَعْلُومَةِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمُ الَّذِينَ لاَ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

أَمَّا الْمُوصَى إِلَيْهِ فَيَجُوزُ لَهُ قَبُول الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا أَوْصَى إِلَيْهِ فِيهِ وَوَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ أَدَاءَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٦٨/٤٣


الإيصَاءُ؛

٣ - الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَال: أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ

أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ، فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وِكَالَةُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥/٤٢


ثمَّ إِن كَانَت الْوَصِيَّة على غير جِهَة اشْترط فِي الْمُوصى لَهُ أَيْضا كَونه مَوْجُودا مَعْلُوما أَهلا للْملك فَلَا تصح الْوَصِيَّة لحمل سيحدث وَإِن حدث قبل موت الْمُوصي لِأَنَّهَا تمْلِيك وتمليك الْمَعْدُوم مُمْتَنع وَلَا تصح لأحد هذَيْن الرجلَيْن لِأَن الْملك لَا يتَصَوَّر للمبهم مَا دَامَ على إبهامه وَلذَلِك صَحَّ أَن يَقُول أعْطوا هَذَا لأحد هذَيْن لِأَنَّهُ تَفْوِيض لغيره وَهُوَ إِنَّمَا يعْطى معينا كَمَا صَحَّ قَوْله لوَكِيله بِعْهُ لأَحَدهمَا وَلَا تصح لمَيت لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا للْملك وَلَا لدابة غير مَوْقُوفَة لذَلِك إِلَّا إِن فسر الْوَصِيَّة لَهَا بِالصرْفِ فِي عَلفهَا فَتَصِح لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود بِالْوَصِيَّةِ فَيشْتَرط قبُوله وَيتَعَيَّن الصّرْف إِلَى جِهَة الدَّابَّة رِعَايَة لغَرَض الْمُوصي وَلَا يسلم عَلفهَا للْمَالِك بل يصرفهُ الْوَصِيّ الَّذِي أَقَامَهُ الْمُوصي فَإِن لم يكن فَالْقَاضِي وَلَو بنائبه وَشَمل قَوْله لجِهَة حل الْقرْبَة كعمارة الْمَسَاجِد وَلَو من كَافِر وَعمارَة نَحْو قبَّة على قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لما فِي ذَلِك من إحْيَاء الزِّيَارَة والتبرك بهَا

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٧٨

HASIL MUSYAWARAH
KOPDAR DIS MKK VII - Kab. Sidoarjo
Minggu, 2 Oktober 2022
Jam 12:00 WIB - Selesai
Tempat: KH. Zainal Abidin, M.Pdi
- Ketua Isaluny Pusat
- Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Sidoarjo

1. Antara Pesan dan Wasiat Bagi Mayit Tanpa Ahli Waris

Deskripsi masalah
Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumahnya sampai Yasir meninggal. Kemudian Ahmad meninggal dan tidak punya ahli waris.

Pertanyaan:
Bolehkah Yasir menempati atau bahkan memiliki rumah tersebut?

Jawaban:
Bpk. Yasir boleh menempati rumah Bpk. Ahmad dengan status pinjaman sewaktu Bpk. Ahmad masih hidup.
Kemudian status pinjaman tersebut menjadi fasakh / batal ketika Bpk. Ahmad meninggal dunia dan kemudian Bpk. Yasir bisa menempati rumah tersebut atas dasar wasiat manfaat dengan ketentuan:
Harga manfaat tersebut tidak lebih dari sepertiga dari total tirkah.
Masa menempati mengikuti harga manfaat sampai pada masa yang apabila dikalkulasi harga manfaat tersebut sampai pada batas sepertiga.
Dengan demikian, maka seketika itu berakhir hak Bpk. Yasir menempati rumah tersebut atas dasar wasiat manfaat dari Bpk. Ahmad.
Selanjutnya tirkah tersebut tidak bisa diambil hak milik oleh Bpk. Yasir melainkan menjadi milik baitul maal atau kemaslahatan muslimin.

Referensi jawaban:

Ust. Abd. Qodir
وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُؤَقَّتَةً لِكُلٍّ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ رُجُوعٌ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَتَنْفَسِخُ بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِهِ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٦٠/٣

وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ بَطَلَتِ الْعَارِيَةُ وَلَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فِي ضَمَانِ الرَّقَبَةِ وَالْأُجْرَةِ وَعَلَى الْوَارِثِ أَنْ يُبَادِرَ بِرَدِّهَا عَلَى الْمُعِيرِ سَوَاءٌ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ الَّتِي لَا يُلْزَمُ وَارِثُ الْمُوَدَعِ رَدَّهَا لِأَنَّ رَدَّ الْعَارِيَةِ وَاجِبٌ وَرَدَّ الْوَدِيعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ

الماوردي، الحاوي الكبير، ١٣١/٧


أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ، وَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَ الْحَقُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَك هَذَا الْعَبْدُ فَهُوَ إبَاحَةٌ أَيْضًا لَا تَمْلِيكٌ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٦٢/٧


فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ حَيَاتَكَ أَوْ بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَكَ هَذَا الْعَبْدُ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَلَا الْإِعَارَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٠٣/٤


تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنَافِعَ) نَحْوِ (عَبْدٍ وَدَارٍ) كَمَا قَدَّمَهُ وَوَطَّأَ بِهِ هُنَا لِمَا بَعْدَهُ (وَغَلَّةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنَافِعَ (حَانُوتٍ) وَدَارٍ مُؤَبَّدَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ وَمُطْلَقَةٍ وَهِيَ لِلتَّأْبِيدِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٦٠/٧


Ust. Muzakki Mas'ud

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً، ولكنها صحيحة، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإن ردوا هذه الزيادة، بطلت، بالإجماع، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم، وإن أجازوه نفذت الوصية، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، وأوصى بأكثر من الثلث، فالوصية بالزائد على الثلث لغو، لأنه حق المسلمين، فلا مُجيز له

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٥٤/٥


Ust. H. Wahid

وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ حُسِبَ مِنَ الثُّلُثِ مَا نَقَصَ مِنْهَا فِي تَقْوِيمِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ، فَمَنْ أَوْصَى مَثَلاً بِمَنْفَعَةِ حَيَوَانٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً قُوِّمَ الْحَيَوَانُ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ قُوِّمَ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنَ الثُّلُثِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٤/٤٣


حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه؛

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على جواز الوصية بالمنافع؛ لأنها كالأعيان في تمليكها بعقد المعاوضة والإرث، فصحت الوصية بها كالأعيان، حتى إن الحنفية الذين لايعتبرون المنافع أموالاً أجازوا الإيصاء بها؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة ببدل، ويكون العقد إجارة، وبغير بدل ويكون العقد إعارةً، فكذا بعد الممات بالوصية، كما في الأعيان

وتخرج من ثلث المال، فإن لم تخرج من الثلث أجيز منها بقدر الثلث

د ـ تقدير المنفعة

عرفنا أن الوصية تنفذ من ثلث التركة، فإذا كانت بالأعيان قدرت الأعيان بنفسها وخرجت من الثلث. وأما إن كانت بالمنافع، فكيف تقدر المنفعة؟ للفقهاء رأيان: - الى ان قال

والثاني ـ للشافعية والحنابلة (1): أن الوصية بالمنفعة تقدر بقيمة المنفعة الموصى بها في مدة الوصية؛ لأنها هي الموصى بها

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٥٢٥/١٠

Sa'il Ust. Imad Saifuddin 

Deskripsi masalah
Pada tahun kemarin ada sepasang suami istri mau berangkat haji. Namun kira-kira seminggu sebelum keberangkatan haji suaminya meninggal dunia lantas si istri memutuskan untuk tetap berangkat haji dalam masa iddah.

Pertanyaan:
1. Adakah pendapat yang memperbolehkan atas keputusan si istri tersebut?
2. Sahkah haji-nya si istri mengingat dia berangkat dalam masa iddah?

Jawaban:
Dari kalangan syafi'iyah, hanafiyah dan hanabilah tidak memperbolehkan si istri 
berangkat haji dan harus mendahulukan melaksanakan iddah karena haji adalah
kewajiban yang bisa ditunda sedangkan iddah adalah kewajiban yang tidak bisa di 
tunda.
Sedangkan pendapat yang dikutip dari kitab "Ittihaafu al-saadah al-muttaqiin" itu diperbolehkan / disahkan berhaji dalam masa iddah namun hal demikian tetap berdosa
.(عاصية
Namun ada pandangan lain yang memperbolehkan seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ibadah haji. Di antara yang berpandangan demikian adalah ‘Atha` dan al-Hasan al-Bashri dengan landasan dalil hadits yang menerangkan bahwa Ummu kultsum ditemani Sayyidatina Aisyah keluar rumah untuk umroh setelah suaminya terbunuh dan Sayyidatina Aisyah juga berfatwa atas kebolehannya secara mutlak.
Tetapi keterangan tersebut masih terlalu umum.

Referensi jawaban:

Ust. Muhammad Sueb Fattah
 نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات، فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات، فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها إن بقي وقت الحج وإلا تحللت بعمل عمرة وعليها القضاء ودم الفوات
حاشية البيجوري ٢ ص ٣٣٠ دار الكتب العلمية

إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة، فان لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج، لانه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضى في الحج لانهما استويا في الوجوب وتضيق الوقت والحج أسبق فقدم
وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لانه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت
النووي، المجموع شرح المهذب، ١٦٩/١٨

رأي الإمام أحمد بن حسن العطاس في إحداد عدة الوفاة
في تذكير الناس للإمام أحمد بن حسن العطاس - ذكر سيدي رضي الله عنه - تشديد الفقهاء على المحِدّة في العدة فقال؛ أن سلفنا رضي الله عنهم - لا يحرجون البادية في شيئ الا النكاح حتى تخلص العدة، ونحن لا نشدد على العامة في عدة الوفاة. أما غير العامة كل له حال وكل له خطاب، خاطبوه بخطابه، واعتمد الحسن البصري في عدة الوفاة أنها كسائر العدد، لا يمتنع عليها إلا النكاح، وهذا للبادية والعوام الذين لا يتقيدون في جميع أحوالهم، ودوروا مع الوقت، وإذا رجعتم إلى العلم فقرروه
ونحن لا نقول لكم اتركوه، ولكن لا تضيقوا على أنفسكم وعلى غيركم حتى لا يصعب عليكم العمل المأمور به شرعا
وذكر سيدي دهن رأس المحدة فقال؛ وأي زينة في دهن الرأس. ثم قال؛ جائت إمرأة إلى الشيخ القاضي عبد الله بن عمر بامخرمة تسأله؛ هل يجوز لها أن تدهن رأسها؟ فقال لها؛ لا يجوز. فراحت إلى والده الشيخ عمر وأخبرته - فقال لها؛ يجوز لكِ - ادهني رأسك - ثم أنشأ أبياتاً حمينية أي من الشعر الشعبي؛

يا سويلم وَرَا القاضي يشدد على الناس # ما تغاضى لهم حتى على طرقة الرأس
ليش يلقي كذا، والدين قد فيه إنفاس # ما قرا الروضة اللي نصها يذهب الباس
وابن عبد السلام أفتى وفي قوله إيناس # واشعل البارزي من ضوْ شعلته نبراس
وإن ذرعه الحسن يأخذ بقول ابن عباس

وسألت إمرأة الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى فقال لها؛ لا يجوز. فذهبت إلى الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر فقال لها؛ يجوز. فلما بلغ الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى تجويز عبد الله بن حسين لها، جمع رسالة قي عدم الجواز وقرأها في الدرس على خاله عبد الله بن حسين فلما أكملها قال له؛ ومن قال بهذا القول؟ قال له. رجال. قال له؛ هم رجال ونحن رجال
شرح الياقوت النفيس ج ٢ ص ١١٧ دار الحاوي

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ- حِينَ قُتِلَ عَنْهَا زَوْجُهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ- إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ، وَكَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١٧٧/٣

Artinya: “’Abdurrazzak mengatakan, Ma’mar telah menceritkan kepada kami dari az-Zuhri dari ‘Urwah ia berkata, sayyidah ‘Aisyah ra pernah keluar dengan saudara perempuannya yaitu Ummi Kultsum ketika Thalhah bin ‘Ubaidillah suami Ummi Kultsum terbunuh, ke Makkah untuk melakukan umrah. Dan sayyidah ‘Aisyah telah memfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya.” (Tafsir Alqurthubi, juz.3, hal.177).
Sail : Ust. Andi Mustofa

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya mengumumkan kematian non muslim di musholla atau di masjid dengan memakai kalimat istirja' "Innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'un"?

Jawaban:
Mengumumkan kematian muslim pada dasarnya boleh bahkan bila tujuannya untuk memperbanyak orang yang mensholatinya maka hukumnya sunnah.
Tetapi penggunaan kalimat istirja' untuk kematian non muslim itu tidak disyari'atkan karena kalimat istirja' adalah bentuk musibah yang menimpa kepada orang mu'min saja.
Sedangkan penggunaan alat masjid untuk menyiarkan kematian non muslim itu tidak diperbolehkan karena istirja' yang demikian bukan hal yang di syari'atkan islam dan juga waqafnya masjid itu khusus untuk kemaslahatan muslimin.

Referensi jawaban:

Ust. Achmad Taufiq99
وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الاِسْتِرْجَاعُ عِنْدَ كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الإِْنْسَانَ وَيَضُرُّهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ طَفِئَ سِرَاجُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقِيل: أَمُصِيبَةٌ هِيَ؟ قَال: نَعَمْ، كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ فَهُوَ لَهُ مُصِيبَةٌ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨١/٣

الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى:" قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَلْجَأً لِذَوِي الْمَصَائِبِ، وَعِصْمَةً لِلْمُمْتَحَنِينَ: لِمَا جَمَعَتْ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبَارَكَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:" إِنَّا لِلَّهِ" تَوْحِيدٌ وَإِقْرَارٌ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْمُلْكِ. وَقَوْلُهُ:" وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" إِقْرَارٌ بِالْهَلْكِ، عَلَى أَنْفُسِنَا وَالْبَعْثِ مِنْ قُبُورِنَا، وَالْيَقِينُ أَنَّ رُجُوعَ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ لَهُ
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١٧٦/٢

Ust. Muhammad Sueb Fattah
قَال ابْنُ الْمُرَابِطِ - مِنْ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ - مُبَيِّنًا الْحِكْمَةَ فِي الإِْبَاحَةِ: مُرَادُهُ أَنَّ النَّعْيَ الَّذِي هُوَ إِعْلاَمُ النَّاسِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِمْ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِدْخَال الْكَرْبِ وَالْمَصَائِبِ عَلَى أَهْلِهِ، لَكِنَّ فِي تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ مَصَالِحَ جَمَّةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ وَتَهْيِئَةِ أَمْرِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَالاِسْتِغْفَارِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ
وَقَدِ اسْتَدَل النَّوَوِيُّ لِلإِْبَاحَةِ بِالأَْحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَل بِهَا الْقَائِلُونَ بِالاِسْتِحْبَابِ ثُمَّ قَال: الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الإِْعْلاَمَ بِمَوْتِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَل إِنْ قُصِدَ بِهِ الإِْخْبَارُ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذِكْرُ الْمَآثِرِ وَالْمَفَاخِرِ وَالتَّطْوَافُ بَيْنَ النَّاسِ يَذْكُرُهُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَهَذَا نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَقَدْ صَحَّتِ الأَْحَادِيثُ بِالإِْعْلاَمِ فَلاَ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٧٩/٤٠

Ust. Ahmad Ridwan Salman
هـ - الإِْعْلاَنُ عَنْ مَوْتِ فُلاَنٍ
١٠ - يُسَمَّى الإِْعْلاَنُ عَنِ الْمَوْتِ نَعْيًا، وَهُوَ إِذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ جَائِزٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّوَافِ فِي الْمَجَالِسِ قَائِلاً: أَنْعِي فُلاَنًا وَيُعَدِّدُ مَفَاخِرَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ، لأَِنَّهُ مِنْ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٢/٥

وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ (لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وغيره وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ (لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهَا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي إنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَيْ يَكْنُسُهُ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي" وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ إذَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ لِكَثْرَةِ المصلين) بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ١٠٨/١

Zainal Arifin S
يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ
بغية المسترشدين ص ١٧٤ دار الفكر

وَلأَِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوَهَا يُعْتَبَرُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّهُ عُيِّنَ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤١/٤٤

KH. M. Mundzir Kholil
اقول وفهم مما ذكر ان نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اه واستدركه الأستاذ المؤلف وفقه الله بقوله ومرادي به ان الإستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت اوغيرها خارج المسجد غير جائز واما الإستعمال في المسجد فجائز مادام لاستعمال مأذون شرعا لأنه من جملة الإستعمال للمسجد
رسالة الأماجد ص ٢٩
Sa'il: Ustadzah. Khimayya Azzaleya

Deskripsi :
Pada masa penjajahan dulu, rakyat jelata hidup dalam kemiskinan. Jangankan untuk pakaian layak penutup aurat, bahkan makan pun belum tentu pakai lauk. Dalam kondisi seperti itu banyak warga mati kelaparan dalam kemiskinan. Namun tidak berakhir sampai disitu, mayit pun masih tersendat dalam tajhiznya karena warga sekitar tak mampu membeli kain kafan. Adapun pakaian lain yang ada, seperti sarung dan mukena, tentu sangat disayangkan oleh keluarganya karena masih digunakan untuk kewajiban sholat. Hingga akhirnya si mayit dikafani dengan daun pisang dan papan penutup liang lahatnya (dinding areh, madura) hanya menggunakan batang pohon pisang.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum mengkafani mayit menggunakan dedaunan?

2. Apa status hukum papan penutup liang lahat (dinding areh, madura) dan adakah tuntunan afdholiyah dalam jenisnya?

3. Bagaimana hukum perempuan miskin yang tak mampu menutupi auratnya dalam aktifitas kesehariannya?

Jawaban:
1. Mengkafani mayit itu hukumnya wajib dengan menggunakan kain dan tidak diperbolehkan menggunakan dedaunan selama masih ada kain yang cukup untuk dijadikan kafan.
Namun apabila tidak ada kain yang cukup untuk dijadikan kafan maka boleh menggunakan dedaunan atau pelepah pisang bahkan tetap wajib dikafani meskipun harus menggunakan tanah lempung sebagai alternatif terakhir.

2. Hukumnya papan penutup liang lahat (dinding areh) itu sunnah bahkan ada sebagian ulama' yang mewajibkan agar tanah tidak langsung menjatuhi mayyit.
Adapun tentang keafdholannya jenis dinding areh para musyawirin belum menemukannya.
Sebagian ulama' menyarankan menggunakan batu bata (اللبن) sebagai penutupnya seperti yang dicontohkan oleh para sahabat.
Namun sebagian ulama' lainnya ada yang memakruhkan menggunakan batu bata yang dibakar atau kayu karena bisa dianggap seperti hukumnya membangun kuburan.

3. Perempuan yang tidak menutupi auratnya, apabila dia benar-benar tidak tahu tentang aurat dan kewajiban menutupnya karena berbagai keterbatasan (جاهل المعذور), maka dia tidak berdosa.
Namun apabila tahu tentang kewajiban menutup aurat bagi dirinya maka wajib menutup aurat dengan apapun yang bisa dijadikan penutup yang dapat menghalangi pandangan orang lain terhadap auratnya.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
١٢٧٦ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا خَبَّابًا رضي الله عنه، قال: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نلتمس وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَن مات لم يأكل مِنْ أَجْرِهِ شيئا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إِذَا غَطَّيْنَا بها رأسه خرجت رجلاه، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خرج رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ [ص: ٧٨] ، وأن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ
صحيح البخارى ج ٢ ص ٧٧

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين - فيما استظهره شيخنا
قوله (ويحرم التكفين في جلد) أي لأنه مرد به. (وقوله: إن وجد غيره) أي ولو كان حريرا فيقدم على الجلد. (قوله: وكذا الطين إلخ) إي يحرم التكفين به مع وجود غيره. (قوله: فإن لم يوجد ثوب) المناسب: فإن لم يوجد غيره، لأنه مقابل قوله: إن وجد غيره. (قوله: فيما استظهره شيخنا) عبارته: ويحرم في جلد وجد غيره، لأنه مزر به، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين، فيما يظهر. اه. وكتب سم: قوله فيما يظهر: هو ظاهر، وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٣١

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩
ﻭﻳﺠﺰﺉ الكفن ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺰﻋﻔﺮ ﻭﻛﺬا ﻣﻌﺼﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺨﻨﺜﻰ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﺘﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻄﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺣﺸﻴﺸﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺯﺩﺭاء ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ
الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٣ ص ١٢٧

Referensi jawaban no. 2

⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩
وينصب اللبن نصبا لما روى عَنْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انه قال " اصنعوا بى كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب " ويستحب لمن على شفير القبر ان يحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب لان النبي صلي الله عليه وسلم حتي في قبر ثلاث حثيات
ويستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل"، اهى
المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٣٠

السَّادِسَةُ - إذَا وَضَعَهُ فِي اللَّحْدِ عَلَى الصِّفَةِ السَّابِقَةِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُنْصَبَ اللَّبِنُ عَلَى الْمُنْفَتِحِ مِنْ اللَّحْدِ بِحَيْثُ يَسُدُّ جَمِيعَ الْمُنْفَتِحِ وَيَسُدُّ الْفُرَجَ بِقِطَعِ اللَّبِنِ وَنَحْوِهِ وَيَسُدُّ الْفُرَجَ اللِّطَافَ بِحَشِيشٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَوْ بِطِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٣٢

وَتحرم إهالة التُّرَاب عَلَيْهِ فَلَا بُد من سد اللَّحْد أَو الشق بعد إضجاع الْمَيِّت فِيهِ ثمَّ إهالة التُّرَاب فَإِذا سوي عَلَيْهِ قَبره دَعَا لَهُ شخص من الْحَاضِرين يَقُول اللَّهُمَّ عَبدك رد إِلَيْك فارأف بِهِ وارحمه اللَّهُمَّ جَاف الأَرْض عَن جَنْبَيْهِ وَافْتَحْ أَبْوَاب السَّمَاء لروحه وتقبله مِنْك بِقبُول حسن اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فضاعف لَهُ فِي إحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ
وَيسن أَن يقف جمَاعَة بعد دَفنه عِنْد قَبره سَاعَة يسْأَلُون لَهُ التثبيت
نهاية الزين ص ١٥٤

قَوْلُهُ: (وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ) أَيْ نَدْبًا إنْ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ الْمُهَالُ إلَى الْمَيِّتِ وَإِلَّا وَجَبَ وَلَوْ بِمِلْكٍ غَائِبٍ، وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ الدَّفْنِ كَمَا قِيلَ. قَوْلُهُ: (بِلَبِنٍ) أَيْ نَدْبًا، وَكَانَ عَدَدُ لَبِنَاتِ لَحْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَ لَبِنَاتٍ كَمَا فِي مُسْلِمٍ
قليوبي وعميرة ج ١ ص ٣٤١

ويوضع اللبِن (الطوب النيء) على اللحد، بأن يسد من جهة القبر، ويقام اللبن فيه، اتقاءً لوجهه، عن التراب، لقول سعد: «وانصبوا علي اللبن نصباً». ويكره الآجُرّ (الطوب المُحرَق) والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء، وهو لا يليق بالميت؛ لأن القبر موضع اللبِن. ولا بأس بالقصب مع اللبِن
الفقه الاسلامى وادلته ج ٢ ص ١٥٥١

⁨Ust. Mochtar Hid⁩ayat
قوله: (ويحرم دفنه بلا شئ يمنع وقوع التراب عليه) أي فيجب سد القبر بما يمنع وقوع التراب عليه من نحو لبن. وما ذكر من وجوب السد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع. وظاهر عبارة المنهاج: ندب السد، وجواز إهالة التراب عليه من غير سد. كما نبه عليه في التحفة، وعبارتها مع الأصل: ويسد فتح اللحد بلبن، بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن النبش، ومنع التراب والهوام. وكاللبن في ذلك غيره. وآثره لأنه المأثور كما تقرر، وظاهر صنيع المتن: أن أصل سد اللحد مندوب، كسابقه ولاحقه، فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد، وبه صرح غير واحد. لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه، كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن، فتحرم تلك الإهالة، لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة، وإذا حرموا ما دون ذلك، ككبه على وجهه، وحمله على هيئة مزرية، فهذا أولى. اهى
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٣٤ المكتبة الشاملة

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩
قوله (ويكره) سد القبر بالآجر والخشب والحجارة ونحوها ـ عند غير مالك ـ إن لم تكن الأرض رخوة أو ندبة، فإن كانت فلا بأس بسده بما ذكر. (وقالت) المالكية: يندب سد القبر باللبن فإن لم يوجد فلوح من خشب فآجر فحجر فقصب، فإن لم يوجد شيء من ذلك فسن التراب بباب اللحد. وينبغي أن يلت بالماء ليتماسك
الدين الخالص ج ٧ ص ٤٧٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Achmad Taufiq99
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْعَجُوزُ الَّتِي لاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا (٤) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} (٥) وَفِي مَعْنَى الْعَجُوزِ الشَّوْهَاءُ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى، وَمَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ مِنَ الرِّجَال لِكِبَرٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْخَصِيُّ وَالشَّيْخُ وَالْمُخَنَّثُ الَّذِي لاَ شَهْوَةَ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَوِي الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ} . (٢) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الأَْجْنَبِيِّ، إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ حَتَّى إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَة (٣
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٤٦

KH. M. Mundzir Cholil
ويجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وتغويط واستنجاء. والدليل على وجوب الستر: قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف٧/ ٣١] قال ابن عباس: المراد به: الثياب في الصلاة - الى ان قال
شروط الساتر؛
١ - يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً: فالواجب الستر بما يستر لون البشرة ولايصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق، فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة أو الحجم؛ جازت الصلاة به؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، حتى ولو كان الساتر صفيقاً، لكنه عند الشافعية للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الأولى
الفقه الاسلامي وأدلته ج ١ ص ٦٣٣

قوله (وَثَالِثهَا ستر رجل) أَي ذكر وَلَو صَبيا (وَأمة) وَلَو مبعضة (مَا بَين سرة وركبة وحرة غير وَجه وكفين) ظهرا وبطنا إِلَى الكوعين عَن الْعُيُون من إنس وجن وَلَو كَانَ الْمصلى خَالِيا فِي ظلمَة (بِمَا لَا يصف لونا) للبشرة وَلَو طينا أَو حشيشا أَو مَاء كدرا أَو نَحْو ذَلِك فَشرط السَّاتِر أَن يكون جرما يمْنَع إِدْرَاك لون الْبشرَة لَا حجمها فَلَا يَكْفِي فِي السّتْر لون نَحْو الْحِنَّاء لِأَنَّهُ لَيْسَ جرما وَلَا يَكْفِي فِيهِ الشفاف الَّذِي لَا يمْنَع إِدْرَاك لون الْبشرَة كالزجاج
نهاية الزين ص ٤٦ المكتبة الشاملة

السَّادِسُ: جَهْلٌ لَزِمَهُ ضَرُورَةً بِعُذْرٍ وَهُوَ أَيْضًا عُذْرٌ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، كَجَهْل الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ فَلاَ يُحَدُّ بِالشُّرْبِ (١
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ؛
٧ - الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ لِمَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإِْسْلاَمِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ وَجَهِل الْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرْ. وَلِهَذَا لَوْ جَهِل تَحْرِيمَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ عُذِرَ، وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِل الإِْبْطَال بَطَلَتْ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٦ ص ٢٠٠ - ٢٠١ المكتبة الشاملة

ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺗﻪ، ﺇﻻ ﻭﺭﻕ اﻟﺸﺠﺮ، ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺑﺬﻟﻚ
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٢ ص ١٢٦
Gambar Ilustrasi / Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi masalah
Di lingkungan kita sering terjadi adanya mayit yang tidak segera dikuburkan lantaran masih menunggu kerabat yang tinggalnya jauh dan masih butuh waktu dalam perjalan. Ada kalanya seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore di hari yang sama (7 jam). Ada juga yang meninggal siang lalu dikuburkan pagi keesokan harinya (20 jam). Bahkan pernah terjadi di kampung saya, seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore keesokan harinya (32 jam) karena sedang menunggu kerabatnya yang bekerja diluar negeri.

Pertanyaan:
Adakah tingkatan hukum waktu dalam masa penundaan menguburkan mayit?

Sebagai bentuk contoh tingkatan hukum waktu, seperti dalam hal zakat fitrah itu ada 5 waktu: jawaz, sunnah, afdhol, karohah dan haram (bujairimy 'alal khotib).

Terima kasih.

Jawaban:
Ketentuan tingkatan hukum waktu dalam menyegerakan atau menunda menguburkan mayit itu tidak ada.

Hukum asal menguburkan mayit itu wajib.
Namun dalam waktu-waktu tertentu terdapat hukum waktu yang berbeda-beda, yaitu:
  • Sunnah, dikuburkan siang hari.
  • Jawaz / boleh, dikuburkan di malam hari. Namun menurut Imam Hasan hukumnya makruh tanzih (sebaiknya dihindari).
  • Makruh, jika tanpa disengaja dikuburkan di waktu makruh untuk sholat namun jika disengaja untuk dikuburkan di waktu makruhnya sholat maka hukumnya haram.

Semua hukum diatas itu bila tidak dikhawatirkan membusuk atau berubahnya bau jenazah, jika jenazahnya dikhawatirkan membusuk atau berubah baunya seperti terdapat penyakit liver dan sebagainya maka hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda lagi.

Referensi jawaban:

Ust. Achmadtaufiq99
وفي البجيرمي ما نصه؛ وفي الخصائص ودفن بالليل، وذلك - أي الدفن ليلا - في حق غيره مكروه تنزيها عند الحسن البصري، تمسكا بظاهر خبر ابن ماجه بسند فيه ضعف لا تدفنوا موتاكم بالليل، إلا أن تضطروا أي بالدفن ليلا، لخوف انفجار الميت وتغيره. وخلاف الأولى عند سائر العلماء، وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولا، ثم رخص، اهى مناوي
قوله (والنهار أفضل) أفعل التفضيل على غير بابه، أي فاضل، وذلك لأنه هو المندوب، بخلاف الدفن ليلا، فليس بمندوب، حتى أنه يكون فاضلا. ومحل كون الدفن فيه فاضلا إذا لم يخش بالتأخير إليه تغير، وإلا حرم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣٥/٢

قال؛ (ويجوز الدفن ليلًا) كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم
ومذهب كافة العلماء: لا كراهة في ذلك خلافًا للحسن؛ فإنه كرهه تمسكًا بما روى مسلم (٩٤٣): (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلًا حتى يصلى عليه) - الى ان قال
قال؛ (ووقت كراهة الصلاة)؛ لعموم (أسرعوا بالجنازة)، ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه بعد الصبح وبعد العصر, وقيس الباقي عليهما
قال (إذا لم يتحره)؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في (صحيح مسلم) [٨٣١]؛ (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا) , فإنه محمول على إذا تحرى هذه أوقات للدفن
والصواب؛ أن الكرهة مختصة بالأوقات الثلاثة التي في الحديث لا بالوقتين المتعلقين بالفعل, والحديث لذلك, وإطلاق الكتاب يدل على خلافه. وكلام المصنف صريح في عدم الجواز عند التحري وهو موافق للتحيرم في نظير المسألة من الصلاة في الأوقات المكروهة, إلا أنه صرح في (شرح المهذب) بكراهة الدفن في هذه الحالة, وهذا هو المعتمد
قال؛ (وغيرهما أفضل) أي غير الدفن ليلًا وغير وقت الكراهة؛ لأن النهار أيسر لاجتماع الناس, ولأن وقت الكراهة منهي عنه, وهذا قد يعترض عليه بالأمر بالإسراع بالجنازة
الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ١٠٨/٣

KH. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ؛ (وَوَقْتُ كَرَاهَةِالصَّلَاةِ) قَالَ شَيْخُنَا؛ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالزَّمَنِ أَوْ بِالْفِعْلِ، لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ، وَسَوَاءٌ حَرَمُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ مَعَ التَّحَرِّي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْفِعْلِ وَبِغَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ، إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْعِبْرَةُ بِتَحَرِّي مَنْ يَدْفِنُه

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤١٠/١


Ust. الإنسان سري وأنا سره
 وَيُسْرَعُ بِهَا) نَدْبًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» هَذَا (إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ بِالْإِسْرَاعِ وَإِلَّا فَيُتَأَنَّى بِهِ، وَالْإِسْرَاعُ فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ لِئَلَّا تَنْقَطِعَ الضُّعَفَاءُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأَنِّي زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٠/٢


قوله (ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت (وقوله لزيادة المصلين) أي كثرتهم وذلك لخبر أسرعوا بالجنازة (وقوله إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليهفإنه تؤخر الصلاة له لكونه هو المستحق للإمامة لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٩/٢
Sail : Jainal Arif

Deskripsi Masalah
Di suatu kampung hiduplah nenek jompo sebatang kara tanpa memiliki keturunan sedangkan saudaranya sudah tidak ditemukan tempat tinggalnya. Entah nenek tersebut asalnya seorang perantau atau saudaranya yang pergi merantau, hingga suatu ketika nenek tersebut meninggal dunia.
Masalah kemudian timbul saat mau mengurusi jenazah nenek tersebut, siapakah yang akan menanggung semua biaya baik perawatan jenazah (tajhiz), hutang maupun biaya tahlil dan lain-lainnya?
Hingga ada salah satu warga, sebut saja P. Mochtar (nama samaran), yang mengajukan diri untuk menanggung semuanya dengan syarat semua warga menyetujui bahwa rumah kecil peninggalan itu akan diambil alih haknya oleh P. Mochtar.

Pertanyaan:
1. Menurut islam, siapakah yang wajib menanggung biaya tajhiz, hutang, tahlil dan lain-lainnya bagi jenazah faqir dan tak punya ahli waris?

2. Bolehkah tindakan yang dilakukan P. Mochtar tersebut?

3. Jika boleh, disebut akad apakah pengambil alihan tersebut?

4. Jika tidak boleh, siapakah yang berhak atas rumah peninggalan tersebut?

5. Jika semasa nenek masih hidup P. Mochtar berkata demikian:
"Nek, jika nenek meninggal saya akan tanggung semua biayanya tapi rumah nenek ini saya ambil".
Bolehkah pengambilan hak dengan cara demikian?

Jawaban:
1. Biaya tajhiz itu diambil dari harta tirkah si mayit dan ahli waris yang berhak mengeluarkannya.
Setelah jenazah ditajhiz, harta tersebut digunakan untuk bayar hutang, wasiat dan selanjutnya menjadi harta warisan.

Jika si mayit tidak punya ahli waris sama sekali, maka aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه) yang boleh mentashorrufkan tirkah tersebut untuk biaya tajhiz, dll.
Sedangkan menurut Imam Ibn Ajil, tokoh masyarakat yang terpercaya (لأحد الثقات من المسلمين) boleh mentashorrufkan tirkah untuk keperluan tajhiz karena sudah terbilang suatu hal yang dhorurot.

Namun bila mayit tidak punya tirkah sama sekali maka tajhiz wajib bagi orang yang wajib menafkahinya semasa hidup.
Apabila tidak ada, maka tajhiz wajib bagi seluruh umat muslim (فرض كفاية).

2. Tindakan yang dilakukan P. Mochtar diatas hukumnya tidak boleh, karena pentashorrufan tirkah itu harus jelas, sedangkan apa yang dijanjikan P. Mochtar tersebut tidak jelas jumlahnya.
P. Mochtar bisa memiliki rumah tersebut dengan cara membeli pada mutashorrif, dalam hal ini adalah:
  • Tokoh masyarakat terpercaya (ﻷحد الثقات من المسلمين)
  • Aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه)
Soal no. 3 gugur.

4. Jika jenazah tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka yang berhak atas harta peninggalan tersebut adalah mutashorrif, dalam hal ini adalah:
  • Tokoh masyarakat terpercaya (ﻷحد الثقات من المسلمين)
  • Aparat pemerintah tingkat bawah (قاضى اﻷمين أو نائبه)
Apabila masih ada sisa tirkah setelah pembiayaan tajhiz dll, maka harta tirkah tersebut dimasukkan pada baitul maal atau ditashorrufkan untuk kemaslahatan umat islam.

5. Ucapan atau syarat dari P. Mochtar tersebut tidak boleh dan tidak sah, baik dalam hukum jual beli (بيع) maupun hukum penghibahan (هبة) karena terdapat beberapa alasan, antara lain:
  • Biaya tajhiz majhul
  • Syarat Mustaqbal
Referensi jawaban no. 1 dan no. 2.

Ust. Umam Umam
فائدة - قال ابن عجيل لو مات شخص وله محجور ولم تمكن مراجعة الحاكم قبل تغيره جاز ﻷحد الثقات من المسلمين تجهيزه من تركته للضرورة، اهى بازرعة وبامخرمة وسمهودى. اهى
بغية المسترشدين ص ٩٣ الهداية

مسئلة ك - مات وله وارث كإبن عم ولو بوسائط كثيرة علمت فماله له بالعصوبة إن كان من جهة اﻷب وبالرحم إن كان من جهة اﻷم ولم يكن سواه فإن غاب حفظه القاضى اﻷمين أو نائبه فإن لم يكن وارث خاص فتركته لبيت المال فإن لم ينتظم بأن فقدت بعد الشروط كأن جار متوليه فعلى من بيده صرفه لقاضى البلد اﻷهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته وإلا صرفه العدل اﻷمين بنفسه أو فوضه ﻷمين وأما لو أعطى السلطان أهل الرباط مثلا فرمانا أن كل من مات فيه ولا وارث له يكون لهم خاصة أو لشخص مخصوص ولا يدخل تحت بيت المال لم يصح ذلك ولا يوافق مذهب الشافعي إذ قد يكون اﻵخذ المذكور لا يستحق شيأ في بيت المال أو كان ما هو أهم فى الدفع اليه منه. اهى
بغية المسترشدين ص ١٨١ الهداية

Ust. Achmad Taufiq99
تجهيز الميت
٦ - يجب تجهيز الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن سترته واجبة في الحياة، فهي واجبة كذلك بالكفن في الممات. واتفق الفقهاء على أن تجهيز الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه، إلا أعيان التركة التي تعلق بها حق للغير، كعين الرهن والمبيع ونحوهما. فإن لم يكن له مال، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء، وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٧٢

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmad Taufiq99
اختلف الفقهاء في التركة التي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرد قال؛ لا تئول التركة إلى بيت المال ما دام لها وارث. ومن لا يرى الرد من الفقهاء قال؛ إن بيت المال يرث جميع التركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض. وإذا آلت التركة إلى بيت المال كانت على سبيل الفيء لا الإرث عند الحنفية والحنابلة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن حق بيت المال هنا هو على سبيل الميراث، أي على سبيل العصوبة. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١١ ص ٢٢٦

Referensi jawaban no. 5

Ust. Mochtar Hidayat
وعبارته؛ (ولو وهب) شخصاً شيئاً (بشرط ثواب معلوم) عليه، كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا، (فالأظهر صحة) هذا (العقد) نظراً للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصحّ كما لو قال بعتك. والثاني؛ بطلانه نظراً إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرّع (ويكون بيعاً على الصحيح) نظراً إلى المعنى، فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين وغيرهما. قال في التنقيح؛ بلا خلاف؛ وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه اهـ. وما صحّحاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرَّت الإشارة إليه هناك. والثاني؛ يكون هبة نظراً إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض. (أو) بشرط ثواب (مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب، (فالمذهب بطلانه) أي العقد لتعذّر صحته بيعاً لجهالة العوض، ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناءً على أنها لا تقتضيه، وقيل: يصحّ هبة بناءً على أنها تقتضيه، اهـ
مغنى المحتاج ج ٢ ص ٤٠٤

والعقد المعلق على شرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط الذي علق عليه؛ لأنه لو ثبت التصرف قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون الشرط، وذلك محال. وإذا كان ما علقت الهبة عليه وقتا مستقبلا، كرأس الشهر الآتي، أو الأسبوع القادم، كانت الهبة مضافة إلى المستقبل. ولما كانت الهبة من عقود التمليكات، وإن مقتضى التمليك هو الجزم والتنجيز؛ لذلك فقد منع فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد تعليق الهبة أو إضافتها إلى المستقبل؛ لأن الهبة تمليك في الحال، والتعليق والإضافة تنافيه. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ١٣٧

Sail : achmadtaufiq99

Deskripsi masalah
Di Masjidil Harom mekkah setiap selesai sholat fardlu imam masjid pergi ke arah jalan tempat pesa'ian (tempat jenazah disholati) disana imam mensholati jenazah tapi yang jadi masalah adalah sebagian ma'mum sholat jenazah ada lurus di depan jenazah  bahkan sebagian di depannya imam walaupun terhalang dinding dan ma'mum lebih dekat ke ka'bah.

Pertanyaan:
1. Sahkah sholatnya ma'mum yang di depannya imam?

2. Sahkah sholatnya ma'mum jenazah yang ada di depannya jenazah?

3. Kalo tidak sah adakah pendapat ulama' lain yang memperbolehkan dengan tata cara sholat seperti di atas?

Jawaban:
1. Sholatnya ma'mum yang berada di depannya imam dalam sholat fardlu terdapat beberapa penjabaran dari beberapa ulama', yaitu:
-> Apabila taqoddum searah didepannya imam baik itu di Masjidil Haram atau bukan, maka khilaf:

  • Menurut qoul jadid sholatnya tidak sah. Ini juga sama dengan pendapatnya lmam Hanafi dan ini pendapat yang shohih.
  • Menurut qoul qodim sholatnya sah. Pendapat ini juga sama dengan pendapatnya Imam Malik, Imam Ishaq dan Imam Abu tsaur.

-> Apabila taqoddum tidak searah didepan imam di masjidil haram, maka khilaf juga:

  • Menurut Imam Abu ishaq almaruzi berlaku khilaf diatas.
  • Menurut ammatul ashab sholatnya sah tanpa khilaf (ini pendapat yang kuat).

2. Sholat jenazah yang dilaksanakan dengan meletakkan jenazah berada di belakangnya jama'ah atau sebagian ma'mumnya berada di depannya jenazah maka menurut jumhur ulama' sholat tersebut tidak sah.

3. Sholat jenazah seperti praktek diatas menurut Imam Malik sah, karena jenazah di depan jama'ah itu hukumnya sunnah bukan wajib.

Referensi jawaban:

Ust. Sueb Sby
إذا تقدم المأموم على الإمام، وصلى بصلاته في غير المسجد الحرام، ففيه قولان: (لأول] : قال في الجديد: (لا تصح صلاته) ، وبه قال أبو حنيفة، وهو الصحيح؛ لأنه قد وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال، فأشبه إذا وقف في موضع نجس. فقولنا: (بحال) احتراز ممن وقف على يسار الإمام وحده
و [الثاني] : قال في القديم: (تصح صلاته) ، وبه قال مالك، وإسحاق، وأبو ثور؛ لأنه خالف سنة الوقف مع الإمام، فوجب ألا يمنع صحة الصلاة، كما لو وقف على يسار الإمام وحده، فإن صلى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحى الكعبة، فاستدار المأمومون حول الكعبة، فإن من كان منهم في جهة الإمام، إذا تقدم على الإمام، وكان أقرب إلى الكعبة من إمامه، فعلى القولين في التي قبلها
وأما صلاة من كان أقرب إلى الكعبة من الإمام في غير جهة الإمام، ففيه طريقان: [لأول] : قال أبو إسحاق المروزي: هي على قولين كالأولى
و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: تصح قولا واحدا وهو المنصوص؛ لأن قرب المأموم في غير جهة الإمام لا يكاد يضبط، ويشق مراعاة ذلك، وفي جهته لا يشق عليه مراعاة خلف الإمام؛ ولأن المأموم إذا كان في غير جهة الإمام، فليس هو بين يديه، وإن كان أقرب إلى الكعبة منه، وإذا كان في جهته كان بين يديه، فلهذا افترقا؛ ولأن الشافعي قد نص في " الجامع الكبير ": (إذا كان الإمام يصلي إلى الكعبة على الأرض، والمأموم على سطحها، فصلى بصلاته، أجزأه ذلك) . والمأموم هاهنا أقرب
البيان فى مذهب الشافعى ج ٢ ص ٤٣١

Jainal Arif
ومنها أن يكون الميت مقدما أمام القوم فلا تصح الصلاة عليه إذا كان موضوعا خلفهم باتفاق، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط (٤
٤) المالكية قالوا؛ الواجب حضور الميت، وأما وضعه أمام المصلى بحيث يكون عند منكبي المرأة ووسط الرجل فمندوب
الفقه على المذاهب اﻷربعة ج ١ ص ٤٧٤ دار الكتب العلمية
Sail : Ust. Wasid Mansur

Pertanyaan:
1. Adakah ibarot yg menjelaskan tentang waktu sholat jenazah?

2. Sampai kapankah batasan waktu sholat ghaib?

Jawaban:
1. Sholat janazah itu boleh dilakukan selama tidak dilakukan di waktu yang dimakruhkan disebabkan karena memang sengaja diakhirkan.

2. Batasan waktu sholat ghaib itu terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama' namun menurut pendapat yang diutamakan, waktu sholat ghaib itu selamanya bagi yang ahlul fardli saat kematian mayit tersebut.

Referensi jawaban:

Ust. Biasa Di Panggil Umam
٢٩٣ - (٨٣١) وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
صحيح مسلم ج ١ ص ٥٦٨ المكتبة الشاملة

Ust. Bachrul Ulum
قوله (وتصح بعده) اي بعد لدفن على القبر سواء دفن قبلها أم بعدها وقد تقدم حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر (واﻷصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت) والثانى بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن كان وقته غير مميز لا تصح صلاته - الى ان قال - متى تصلى على القبر قيل الى ثلاثة ايام، قيل الى الشهر، قيل ما بقي شيء من الميت، قيل ابدا، قوله وقيل ابدا هو المعتمد
المحلى على المنهاج ج ١ ص ٣٣٥

Jainal Arif
يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة حيث كانت الصلاة اﻷولى جماعة، فإن صلى أولا بدون جماعة أعيدت ندبا فى جماعة مالم تدفن، عند الحنفية والمالكية وخالف الشافعية والحنابلة كما هو مذكور تحت الخط (١
١) الشافعية قالوا؛ تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن
الحنابلة قالوا؛ يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن كما تقدم، ويكره التكرار لمن صلى أولا
الفقه على المذاهب اﻷربعة ج ١ ص ٤٧٩  دار الكتب العلمية

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts