Tampilkan postingan dengan label Suap. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Suap. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: KH. M. Mundzir Kholil⁩


Deskripsi masalah

Sudah umum dikalangan PNS atau ASN apabila ingin prosesnya mudah diterima, baik ke Diknas, Depag ataupun Dinkes, maka bisa membayar sekitar 100jt kepada orang yang bisa membantu meluluskannya. Hal lainnya juga bisa mengajukan penempatan tugas sesuai keinginannya.

Namun demikian tidak ada jaminan akan keberhasilannya sehingga apabila gagal terkadang uang pemberiannya tidak kembali, kalaupun kembali pastinya tidak semuanya.


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya proses seperti diatas agar bisa lulus menjadi PNS?

2. Bagaimana status gajinya?

3. Bagaimana hukumnya jika tidak mengembalikan uang pemberian dalam gambaran kasus diatas?


Jawaban:

Mengutip Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2004 di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi

1. Jika CPNS tersebut adalah calon yang pantas sesuai persyaratan dan tidak merugikan CPNS lain yang juga pantas maka pembayaran diluar ketentuannya tidak dihukumi suap dan hukumnya boleh namun hukumnya haram bagi penerimanya.

Jika CPNS tersebut bukanlah calon yang pantas sesuai persyaratan melainkan semata-mata agar diterima hasratnya maka pembayaran diluar ketentuannya dihukumi suap dan hukumnya haram, baik bagi pemberi maupun penerimanya.

2. PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai posisinya maka berhak atas gajinya dan statusnya halal.

Namun jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tidak berhak atas gajinya dan statusnya bathil.

Sedangkan latar belakang prosesnya yang berstatus suap itu kasus lain sehingga tidak terkait dengan tugas dan gaji yang diterimanya.

3. Mengingat penerimaan uang diluar administrasi yang ditentukan itu adalah haram, baik yang berstatus suap atau bukan, maka penerima harus mengembalikannya karena termasuk mengambil harta orang lain tanpa transaksi yang dilegalkan oleh syariat islam.


Referensi jawaban 1

وَقبُول الرِّشْوَة حرَام وَهِي مَا يبْذل للْقَاضِي ليحكم بِغَيْر الْحق أَو ليمتنع من الحكم بِالْحَقِّ وإعطاؤها كَذَلِك لِأَنَّهُ إِعَانَة على مَعْصِيّة أما لَو رشي ليحكم بِالْحَقِّ جَازَ الدّفع وَإِن كَانَ يحرم على القَاضِي الْأَخْذ على الحكم مُطلقًا أَي سَوَاء أعطي من بَيت المَال أم لَا وَيجوز للْقَاضِي أَخذ الْأُجْرَة على الحكم لِأَنَّهُ شغله عَن الْقيام بِحقِّهِ

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٧٠


فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ: أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ الِامْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ، وَالْهَدِيَّةُ: هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ

وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ» : الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ، وَإِمَّا لِعَاجِلٍ، وَهُوَ إِمَّا مَالٌ، فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ، وَإِمَّا عَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا، أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيَّنًا، فَهُوَ رِشْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ، فَهَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ، فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ، فَهُوَ رِشْوَةٌ.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٤٤/١١


ومنها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل، ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فى الأموال، وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش وهو الساعي بينهما وورد أنهما في النار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب قال فى الزواجر وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن إعطاءه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولإن المعطى كالمكره فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى، وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن كان من جهة المعطى فإن حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته ولا تختص بالقضاة

إسعاد الرفيق ١٠٠/٢


قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولى تأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولى قوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٦/٤


Referensi jawaban 2

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١١٠/٢


وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ

الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٩١/٥


Referensi jawaban 3

وأكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة، والغش، والخيانة، وتطفيف الكيل والوزن، والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم، كالقتل، والقذف، إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتا

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٢٠٢/٤، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان


Sail : Ust. Achmad Taufiq

Deskripsi masalah
Disebagian daerah terdapat beberapa sekolah atau yayasan yang mengharapkan bantuan dari pemerintah baik berupa dana operasional, alat tulis, perlengkapan kantor sampai bahan bangunan untuk renovasi sekolah.
Hal itu didukung dengan adanya bermacam-macam program bantuan dari pemerintah.
Namun untuk mendapatkan bantuan itu ternyata ada beberapa Syarat, Ketentuan dan Kesepakatan (SKK) yg diajukan oleh pejabat setempat atau petugas lapangan dan harus dipenuhi oleh pengurus yayasan.
Contoh SKK tersebut, seperti pemotongan dana bantuan sekian persen atau bahkan berupa uang administrasi yang agak tinggi (indikasi pungli atau suap) dan tentunya semua itu dilarang keras baik menurut hukum islam maupun hukum negara.

Pertanyaan:
1. Lebih baik manakah, antara menerima bantuan dengan memenuhi SKK tersebut atau tidak menerimanya dengan konsekuensi sekolah / yayasan tidak bisa beroperasi?

2. Masihkah terdapat barokah pada yayasan / sekolah yang menerima bantuan mengingat bantuan tersebut terdapat SKK yang diindikasikan adanya suap?

3. Adakah solusi dengan tetap menerima bantuan di atas tapi tidak tergolong dalam hukum suap yang diharamkan (الراشى والمرتشى فى النار)?

Jawaban:
1. Sebelum membahas hukumnya mengambil dana bantuan tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hukum memenuhi SKK (indikasi suap) tersebut.
Hukum memenuhi SKK tersebut ditafsil:
  • Hukumnya boleh, apabila dana bantuan itu memang haknya yayasan atau lembaga tersebut namun tetap haram bagi si penerima suap.
  • Hukumnya haram, apabila dana bantuan itu bukan haknya yayasan atau lembaga tersebut (memanipulasi hak) begitu juga haram hukumnya bagi si penerima.
Untuk jawaban soal diatas:
  • Apabila hukum memenuhi SKK (suap) tersebut boleh, maka sebaiknya dana bantuan tersebut diterima bila yayasan sangat membutuhkan agar yayasan / sekolah tetap berjalan secara normal. Namun jika yayasan tidak membutuhkannya atau sudah ada donatur lain, sebaiknya jangan diterima agar turut mencegah adanya tindakan haram bagi si penerima suap.
  • Apabila hukum memenuhi SKK (suap) tersebut haram, maka tentu haram pula dana bantuan tersebut diterima begitu juga haram hukumnya bagi si penerima suap.
2. Yayasan atau lembaga penerima dana bantuan dengan praktek seperti diatas, selama tidak keluar dari syari'ah, Insya Allah masih terdapat barokah di yayasan tersebut.

Soal no. 3 gugur

Referensi jawaban no. 1

Jainal Arif
الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضى ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية. أما لو رشى ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضى اﻷخذ على الحكم مطلقا ؛ أى سواء أعطى كن بيت المال أم لا، ويجوز للقاضى أخذ اﻷجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه
نهاية الزين ص ٣٦٥

Ust. Ahmad Ridlwan Salman
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة؛ إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ؛ هِيَ "إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
وَنَظِيرُهَا؛ قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ، وَهِيَ "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ; قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَانَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". اهى
الاشباه والنظائر ص ٨٧

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ؛ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ
كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ، وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ؛ مِنْهَا؛ الرِّشْوَةُ لِلْحَاكِمِ، لِيَصِلَ إلَى حَقِّهِ، وَفَكُّ الْأَسِيرِ وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوُهُ، وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِيُخَلِّصَهُ وَلِلْقَاضِي بَذْلُ الْمَالِ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَيُحَرَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ أَخْذُهُ
الاشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٠

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وأما باذل الرشوة، فإن بذلها ليحكم له بغير الحق، أو يترك الحكم بحق حرم عليه البذل، وإن كان ليصل إلى حقه، فلا يحرم كفداء الأسير
روضة الطالبين ج ١١ ص ١٤٣

فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس في بيته يساق إليه ذلك لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم فلا يحرم الأخذ ولكن يكره لمعان وسننبه عليها في الباب الذي يلي هذا النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ، ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي شاء لمن شاء، وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه، وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات، فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية، ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب، ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. اهى
احياء علوم الدين ج ٢ ص ١٣٨

Ust. Syamsul Arifin
فَرْعٌ - قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الاخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلا يَحْرُمُ إلا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الاخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا لانَّ الاصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الامْلاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الاخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلا إنْ كَانَ مُفْتِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَاهُ وَحُكْمَهُ وَشَهَادَتَهُ. اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٧ ص ١٨٠ دار إحياء التراث العربي

Ust. Muzakki Mas'ud
فرع - يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أوظنه أنها لغرض، ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه، ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع
المحلي ج ٣ ص ٢٠٦

Ust. Ali Rahbini
روى زيد عن خالد الجهنى قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من جاءه معروف من اخيه من غير ولااستشراف نفس فليقبله فإنما هو رزق ساقه اللّٰه تعالى اليه وروي عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من وجه إليه شيئ من هذاالرزق من غير مسئلة ولا استشراف  فلياخذه وليوسع في رزقه فان كان عنده غنى فليدفعه الى من هو احوج منه
شرح الحكم ج ٢ ص ٢٢٠٢٣

وقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من أتاه شيئ من غير مسئلة ولا استشراف نفس فردّه فإنما يرده على اللّٰه وفي الردّ آفة عظيمة
رسالة المعاونة ص ٢٩٠

ولاتأكلوا اموالكم بينكم - أى يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع، والمراد بالاكل الأخذ والاستيلاء، وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. اهى
تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطى محمد نووى بن عمر الجاوى ج ٢ ص ١٦٣

Referensi jawaban no. 2

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وقال الفضل ابن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب
المجموع شرح المهذب ج ٨ ص ٢٧٥

قال شيخنا عبد المجيب عباس
حصل صبرا ورعا ادبا # دوم سهرا تجد الامل

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts