Tampilkan postingan dengan label Thoharah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Thoharah. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Kholid Hasyim⁩


Deskripsi masalah

Umumnya pesantren menerapkan peraturan larangan keluar pondok karena didalam pesantren sudah disediakan semua kebutuhannya. Pada satu waktu mesin pompa air di pesantren tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak adamya persediaan air sehingga membuat semua santri kesulitan untuk berwudlu dan berinisiatif untuk bertayammum namun pilihan itu masih diperdebatkan mengingat di tetangga pondok airnya sangat berlimpah hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan karena ada aturan larangan keluar pondok.


Pertanyaan:

Bolehkah santri bertayammum dengan alasan larangan pesantren itu dianggap sebagai penghalang?


Jawaban:

Aturan pesantren tidak bisa dikatakan sebagai penghalang sehingga santri tidak boleh bertayammum dan harus menyampaikan kepada pengurus agar difasilitasi kebutuhan airnya mengingat air untuk wudhu adalah hal yang wajib adanya untuk menunjang pelaksanaan ibadah wajib.


Referensi jawaban:

Ra Taufiq⁩

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِعْل عِبَادَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلاَّ لِمَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ وَجَدَ الْمَاءَ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْبَرْدِ كَمَا سَيَأْتِي. وَعَلَى هَذَا فَمَنْ فَعَل شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمَذْكُورَةِ بَطَلَتْ عِبَادَتُهُ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧١/١٤


ولا يصح التيمم للعادم للماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٢٨٩/١

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. ⁨Husni Zaini⁩


Pertanyaan:

Bila ada orang buta yang sudah tidak ada lagi yang bisa membantu berjalan kearah tempat wudlu dan tempat sholat yang jauh, bagaimanakah solusi wudlu dan sholatnya?


Jawaban:

Bila tidak memungkinkan untuk berwudlu maka bisa bertayammum dan melaksanakan shalat ditempat yang diyakini kesuciannya dan tidak perlu mengulang shalatnya di lain waktu.

Namun jika tidak memungkinkan untuk bertayammum dan tidak bisa shalat ditempat yang suci maka bisa shalat sekenanya dengan niat menghormati waktu (lihurmatil wakti) dan wajib i'adah (mengulang shalatnya) di lain waktu ketika ada kesempatan karena hal demikian termasuk udzur yang nadir (jarang).


Referensi jawaban:

Ust. Mustamik Syamhudy⁩

والواجبة للمريض أي فيجب الاعانة على العاجز ولو بأجرة مثل ان فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم واعاد
كاشفة السجا ص ١٠٧


فَرْعٌ - الْأَقْطَعُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إذَا وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَقَدَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَكَذَا حَكَاهُ آخَرُونَ عَنْ النَّصِّ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا جَمَاعَاتٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا قال صاحب التهذيب في الزمن عنده مالا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَشَذَّ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَالدَّلِيلِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سَبُعٌ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٧/٢


فَصْلٌ - فِي حُكْمِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِنَّ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لِلضَّرُورَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا العذر ضربان عَامٌّ وَنَادِرٌ فَالْعَامُّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا أَوْ بِالتَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَمِنْهُ الْمُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْمُسَافِرُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْهُ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي فَمِنْ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّمِنُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الماء لكن مَنْ يُوَضِّئُهُ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَرِّفُهُ إيَّاهَا وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ جُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ وَالْغَرِيقُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِيَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَفِي بَعْضِ هَؤُلَاءِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٣/٢-٣٣٥

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Seorang pemuda mengalami kecelakaan kecil yang membuat tangannya harus dijahit dan diperban. Kemudian dia bertanya kepada ustadz tetangganya cara wudlu jika ada perban ditangannya? Dijawab oleh ustadznya dengan cara berwudlu seperti biasa namun untuk area yang diperban cukup diusap saja dengan tangan yang basah.

Setelah beberapa hari hal itu dipraktekkan, pada satu waktu setelah dia berwudlu dengan cara diatas kemudian melepas perbannya yang diusap tadi lalu menggantinya dengan perban yang baru.


Pertanyaan
1. Apakah benar cara dari ustadz diatas? Jika tidak benar bagaimana cara yang benar?    

2. Seandainya sudah melakukan wudlu dan tayammum dengan benar kemudian melepas perban yang telah diusap tadi apakah dapat membatalkan wudlu' dan tayammumnya?

3. Apakah ada batasan maksimal waktu atau syarat-syarat tertentu bagi seorang yang memakai perban seperti halnya batas waktu dan syarat seorang musafir mengusap sepatunya?

4. Apakah wudlu' dan tayammumnya bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardlu? Atau hanya sekali sholat fardlu saja?

5. Sampai kapan kebolehan berwudlu disertai tayamum dengan mengusap perban?


Jawaban:
1. Cara berwudlu dengan hanya mengusap bagian luar perban saja itu tidak cukup.

Cara yang benar yaitu berwudlu dari awal sampai pada anggota yang diperban diusap dengan tangan basah kemudian bertayammum secara sempurna kemudian melanjutkan wudlunya sampai sempurna.

Mengingat perbannya dipasang dalam keadaan najis / berdarah atau sedang berhadats, maka nantinya wajib mengulang sholatnya setelah sembuh, baik perbannya dianggota tayammum maupun diselain anggota tayammum.

2. Jika perbannya dilepas atau terlepas maka hukum tayammumnya ditafshil:

  • Jika dilepas atau terlepas dalam keadaan shalat maka tayammumnya batal, baik lukanya sudah sembuh maupun belum sembuh.
  • Jika dilepas atau terlepas diluar shalat maka dirinci lagi:
    • Jika lukanya sudah sembuh maka tayammumnya batal.
    • Jika lukanya belum sembuh maka tayammumnya tidak batal.

3. Batasan waktu bertayammum bagi pemakai perban yaitu sampai sembuh atau setidaknya selama tidak bahaya untuk melepasnya dan selanjutnya wajib dilepas dan wajib berwudlu dengan air sepenuhnya.

4. Menurut pendapat yang ashoh bersuci dengan tayammum bisa digunakan untuk melaksanakan sholat fardlu berkali-kali.

5. Boleh bertayammum selama masih belum sembuh atau selama masih berbahaya untuk melepasnya.

Jika sudah sembuh atau setidaknya tidak bahaya untuk melepasnya maka harus melepas perbannya dan berwudlu dengan air.


Referensi jawaban 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَإِن لم يقدر على نزع الْجَبِيرَة إِلَّا بِضَرَر من الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة فِي الْمَرَض كخوف فَوَات النَّفس أَو الْعُضْو أَو منفعَته أَو حُصُول شين فَاحش فِي عُضْو ظَاهر فَلَا يُكَلف نزع الْجَبِيرَة لَكِن يجب عَلَيْهِ أُمُور مِنْهَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب وَيجب غسل مَا يُمكن غسله حَتَّى تَحت أَطْرَاف الْجَبِيرَة من الصَّحِيح بِأَن يضع خرقه مبلوله ويعصرها لتغسل تِلْكَ الْمَوَاضِع بالمتقاطر وَمِنْهَا مسح الْجَبِيرَة بِالْمَاءِ على الْمَشْهُور كَمَا ذكره الشَّيْخ لأجل مَا أخذت الْجَبِيرَة من الصَّحِيح وَيجب مسح كل الْجَبِيرَة على الصَّحِيح وَمِنْهَا أَنه يجب التَّيَمُّم مَعَ ذَلِك على الْمَشْهُور ثمَّ إِن كَانَ جنبا فَالْأَصَحّ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قدم غسل الصَّحِيح على التَّيَمُّم وَإِن شَاءَ أَخّرهُ وَإِن كَانَ مُحدثا الْحَدث الْأَصْغَر فَالصَّحِيح أَنه لَا ينْتَقل من عُضْو إِلَى عُضْو حَتَّى يتم طَهَارَته فَإِن كَانَت الْجَبِيرَة على الْيَد مثلا وَجب تَقْدِيم التَّيَمُّم على مسح الرَّأْس وَلَو كَانَت الجبائر على عضوين أَو ثَلَاثَة تعدد التَّيَمُّم

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٦٢


Ust. Kholid Hasyim

وصاحب الجَبائر) - جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم - (يمسح عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، (ويتيمم) صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، أي بين أعضاء التيمم وغيرها

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٥٤


فَإِنْ كَانَ) عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيهِ سَاتِرٌ (كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا) لِخَوْفِ مَحْذُورٍ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَكَذَا اللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالشُّقُوقُ الَّتِي فِي الرِّجْلِ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقْطِيرِ شَيْءٍ فِيهَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ. وَالْجَبِيرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْجِبَارَةُ بِكَسْرِهَا خَشْبٌ أَوْ قَصَبٌ يُسَوَّى وَيُشَدُّ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ أَوْ الْخَلْعِ لِيَنْجَبِرَ

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْجَبِيرَةُ مَا كَانَ عَلَى كَسْرٍ، وَاللَّصُوقُ مَا كَانَ عَلَى جَرْحٍ، وَمِنْهُ عِصَابَةُ الْفَصْدِ، وَنَحْوِهَا. وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالسَّاتِرِ لِعُمُومِهِ وَمَثَّلَ بِالْجَبِيرَةِ، وَإِذَا عَسُرَ عَلَيْهِ نَزْعُ مَا ذُكِرَ (غَسَلَ الصَّحِيحَ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ فَاعْتُبِرَ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِأَقْصَى الْمُمْكِنِ (وَتَيَمَّمَ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ كُلُّ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ، وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ فَمَاتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٦/١


وَإِنْ كَانَ) بِالْعُضْوِ سَاتِرٌ ( كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا ) بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ ، مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ  غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ ) اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ  وَقِيلَ بَعْضُهَا ) كَالْخُفِّ ، وَلَا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا ، وَيَمْسَحُ الْجُنُبَ مَتَى شَاءَ وَالْمُحْدِثُ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ ، وَاحْتَرَزَ بِمَاءٍ عَنْ التُّرَابِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لِيَكْتَفِيَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَجَبَ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُولَةً عَلَيْهِ وَيَعْصِرُهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ أَوْ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٩٧/١


Referensi jawaban 2

Ust. Habibi

وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرِئَ أَمْ لَا، كَانْقِلَاعِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُفِعَ السَّاتِرُ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَبَانَ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


وَلَوْ نَزَعَ الْجَبِيرَةَ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَوَجَدَ الْجُرْحَ لَمْ يَبْرَأْ، لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا مُطْلَقًا

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٧/١


وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ عُضْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرَأَ أَمْ لَا كَانْخِلَاعِ الْخُفِّ - الى أن قال - وَلَوْ تَوَهَّمَ انْدِمَالَهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَنْدَمِلْ فَفِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ الْوَجْهَانِ فِي تَيَمُّمِ الْجَرِيحِ أَصَحُّهُمَا لَا يَبْطُلُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ هُنَاكَ مُسْتَوْفَاةً وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٢/٢


سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ لاَ عَنْ بُرْءٍ يُبْطِل الطَّهَارَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِكْمَال الْغُسْل

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْتَقِضُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ فَقَطْ، فَإِذَا سَقَطَتْ لاَ عَنْ بُرْءٍ أَعَادَهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَأَعَادَ مَسْحَهَا فَقَطْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


Referensi jawaban 3 & 5

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر ـ بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحاً أو علا حسب الواجب

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٦٩/١


الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مُؤَقَّتٌ بِالْبُرْءِ لاَ بِالأَْيَّامِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مُؤَقَّتٌ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، وَهَذَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِالْبُرْءِ، وَلاَ تَوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُنْدَبُ نَزْعُهُ كُل أُسْبُوعٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


وَلَا يُقَدَّرُ الْمَسْحُ بِمُدَّةٍ بَلْ لَهُ الِاسْتِدَامَةُ إلَى الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَأْقِيتٌ، وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا

قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا) أَيْ عَدَمُ وُرُودِ التَّأْقِيتِ وَعَدَمُ النَّزْعِ لِلْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ التَّأْقِيتُ وَيَجِبُ فِيهِ النَّزْعُ لِلْجَنَابَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


Referensi jawaban 4

Ust. Habibi

فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ، قُلْتُ: هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قوله (فَإِذَا تَيَمَّمَ) الَّذِي غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَأَدَّى فَرِيضَةً (لِفَرْضٍ ثَانٍ) وَثَالِثٍ وَهَكَذَا (وَلَمْ يُحْدِثْ) بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْأُولَى (لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ) وَنَحْوُهُ (غَسْلًا) لِمَا غَسَلَهُ وَلَا مَسْحًا لِمَا مَسَحَهُ (وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ) غَسْلَ (مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ - الى ان قال

وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ بَطَلَتْ طَهَارَةُ الْعَلِيلِ، وَطَهَارَةُ الْعَلِيلِ بَاقِيَةٌ إذْ يَتَنَفَّلُ بِهَا

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٧/١


أَيْ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ لِمَا هُنَا أَيْ مِنْ وُجُوبِ إعَادَةِ التَّيَمُّمِ الْمُتَعَدِّدِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الطَّهَارَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ حِكَايَةِ الْأَوَّلِ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ قُلْت هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ) أَيْ فَيُعِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا التَّيَمُّمَ فَقَطْ مُغْنِي

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٥١/١


وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَرْضَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَر مِنْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوَافِل، وَبَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ إِنْ قَدَّمَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَتَنَفَّل مَا شَاءَ قَبْل الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْصُورَةٍ -الى أن قال - وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ يَتَيَمَّمُ لِكُل صَلاَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٠/١٤


Ust. Kholid Hasyim⁩

الجبيرة: هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة
حكمها: إن لم يخش الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا

كيفية وضوء صاحب الجبيرة؛
١- يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر
٢- يتيمم عن الجريح
٣- يغسل الصحيح من العضو
٤- يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح
٥- يكمل ما بقي من الوضوء

كيفية غسل صاحب الجبيرة: يتخير بين أن يقدم الغسل أولا أو التيمم، والأفضل تقديم التيمم، ليزيل الغسل أثر التراب كما قال صاحب "صفوة الزبد"؛ وجنبا خيره أن يقدما الغسل، أو يقدم التيمما

الحكم إذا أراد أن يصلي فرضا اخر وهو على طهر من قبل؛
١- في الوضوء: عليه أن يتيمم فقط عند النووي وهو المعتمد، وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر
٢- في الغسل: يتيمم فقط بالإتفاق

حكم صلاة صاحب الجبيرة "من ناحية القضاء"، فيه تفصيل؛
١- إذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم - الوجه أو اليدين - يجب عليه القضاء مطلقا
٢- واذا كان في غير أعضاء التيمم فننظر؛

١) إذا كان الساتر بقدر الجرح: فيجب عليه أن يغسل جميع الصحيح، ويتيمم عن الجريح، ويمسح على الساتر بالتراب. ويكون المسح بالتراب ندبا لا واجبا، ولا قضاء عليه مطلقا
٢) وإذا أخذ الساتر من الصحيح قدرا ففيه تفصيل؛

أ- إذا أخذ من الصحيح قدر الإستمساك، ووضعه على طهارة: فلا يجب عليه القضاء الخ

التقريرات السديدة ص ١٥٢ - ١٥٣

Sa'il: Ust. Darwis


Assalamualakuum..

Maaf, numpang tanya, Istri saya hamil pada usia 2 bulan keguguran, setelah itu keluar darah kurang lebih 10 hari lamanya.
Yang saya tanyakan adalah:

1. Termasuk kategori apakah darah itu?

2. Karena darah sudah bersih, bolekah isteri saya itu menjalankan ibadah puasa, solat dan ibadah lainnya?

Terima kasih.


Jawaban:

1. Darah yang keluar karena keguguran tetap dikategorikan sebagai darah nifas.

2. Jika memang darah nifasnya sudah bersih maka wajib segera mandi besar dan melaksanakan kewajiban lainnya.


Referensi jawaban:


Ust. Achmad Taufiq Yasin

والنفاس هوالدم الخارج عقب الولاذة) قالخارج مع الولد اوقبله لايسمى نفاسا - إلى ان قال - ومثل الولادة إلقاء علقة وهي الدم الغليظ المستحيل من المني / سميت بذلك لأنها تعلق يما لاقته ومضغة وهي القطعة من اللحم المستحيلة من العلقة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ

حاشية الباجوري ج ١ ص ١٤١


إذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ وَاغْتَسَلَتْ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَطْئِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِدُونِ أَرْبَعِينَ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٥٣٢/٢


اما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لامحالة وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران في الحيض وان بلغ اقل الطهر كما لو رأت الدم اياما عقيب الولادة وطهرت خمسة عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض ام نفاس فيه وجهان اصحبهما انه حيض لانه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي

الرافعي ، عبد الكريم، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ٥٩٩/٢




Sail : Ust. Ichsan El Hajj

Deskripsi masalah
Ada seorang wanita keguguran kemudian dia mengeluarkan darah nifas selama 15 hari. Sedangkan darah nifas yang saya ketahui paling sedikit adalah setetes, umumnya 40 hari dan maksimal 60 hari.

Pertanyaan:
Apakah sudah boleh si wanita tersebut melaksanakan shalat lima waktu sedangkan keluarnya darah nifas belum sampai 40 hari, ataukah masih menunggu sampai 40 hari baru boleh sholat?

Jawaban:
Kalau darah nifasnya sudah mampet meskipun belum sampai pada masa umumnya (gholib) maka wajib mandi besar dan wajib shalat lima waktu, begitu juga boleh berhubungan intim dengan suaminya.
Namun apabila khawatir darahnya keluar lagi maka disunnahkan menunggunya untuk lebih berhati-hati.

Referensi jawaban:

Ust. Syamsul Arifin
وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ، وَاغْتَسَلَتْ، أَوْ تَيَمَّمَتْ حَيْثُ يَجُوزُ، فَلِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ بِلَا كَرَاهَةٍ. حَتَّى قَالَ صَاحِبُ (الشَّامِلِ) وَ (الْبَحْرِ) : لَوْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سَاعَةً، وَانْقَطَعَ، لَزِمَهُ الْغُسْلُ، وَحَلَّ الْوَطْءُ. فَإِنْ خَافَتْ عَوْدَ الدَّمِ، اسْتُحِبَّ لَهُ التَّوَقُّفُ احْتِيَاطًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٧٩/١
Sa'il : Ust. Andi Mustofa

Pertanyaan:
Kalau puasa wajib ramadhan saat ini diniati sekaligus dengan bayar hutang puasa ramadhan tahun lalu, bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Dua pekerjaan wajib / fardhu tidak sah niatnya digabungkan dalam satu pekerjaan kecuali dalam hal haji dengan umroh dan wajibnya mandi dengan wudlu' secara bersamaan.

Referensi jawaban:

Ust. Achmad Taufiq99
الْقِسْمُ الثَّالِثُ؛ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضًا آخَرَ؛
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ؛ لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ لَهُمَا نَظِيرًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْغُسْل وَالْوُضُوءَ مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ عَلَى الأَْصَحِّ. ثُمَّ قَال السُّيُوطِيُّ؛ وَمَا عَدَا ذَلِكَ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلاَ إِلاَّ إِذَا أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ. وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الأَْصَحِّ
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩٢/٤٢

Ust. Mujalli Anwar
وان نوى فرضا ونفلا حصلا # او فبكل مثله تحصلا

قوله (وَإِن نوى) المغتسل بِغسْلِهِ (فرضا) كالجنابة وَالْحيض (ونفلا) كَالْجُمُعَةِ والعيد (حصلا) عملا بنيته وَلَا يضر التَّشْرِيك بِخِلَاف نَحْو الظّهْر مَعَ سنته إِذْ مبْنى الطَّهَارَة على التَّدَاخُل دون الصَّلَاة أما إِذا نوى الْفَرْض لم يحصل النَّفْل كَعَكْسِهِ كَمَا أفهمهُ كَلَامه عملا بِمَا نَوَاه وَإِنَّمَا لم ينْدَرج النَّفْل فِي الْفَرْض لِأَنَّهُ مَقْصُود فَأشبه سنة الظّهْر مَعَ فَرْضه وَفَارق مَا لَو نوى بِصَلَاتِهِ الْفَرْض حَيْثُ تحصل بِهِ التَّحِيَّة وَإِن لم ينوها بِأَن الْقَصْد هُنَاكَ شغل الْبقْعَة بِالصَّلَاةِ وَقد حصل وَلَيْسَ الْقَصْد هُنَا النَّظَافَة فَقَط بِدَلِيل أَنه يتَيَمَّم عِنْد عَجزه عَن المَاء (أَو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بِكُل من الْفَرْض وَالنَّفْل مثله فِي الْفَرْضِيَّة أَو النفيلة فِيمَا إِذا نوى فرضا أَو نفلا فَيحصل بنية الْجَنَابَة مثلا كل غسل مَفْرُوض وبنية الْجُمُعَة مثلا كل غسل مسنون وَألف تحصلا للإطلاق (وَسنة الْغسْل نوى لأكبرا جرد عَن ضد) أى ينوى لحَدث اكبر جرد عَن ضِدّه وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن أنزل بِنَظَر اَوْ فكر أَو احْتَلَمَ قَاعِدا مُتَمَكنًا بوضوئه سنة الْغسْل (وَإِلَّا) بِأَن اجْتمع عَلَيْهِ الْحدثَان ينوى (الْأَصْغَر) أى رفع الْحَدث الْأَصْغَر خُرُوجًا من الْخلاف
غاية البيان شرح زبد ج ١ ص ٥٨
Sa'il: ⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya orang muslim bekerja (kuli) di tempat pemotongan babi?

2. Para TKI / TKW di luar negeri juga banyak yang tak bisa menghindar ketika disuruh oleh majikannya untuk masak daging babi juga alat-alat dapur bekas masakan babi. Bagaimana pandangan syar'i dan solusinya?

Terima kasih.

Jawaban:
1. Bekerja di tempat pemotongan babi hukumnya tidak boleh (Haram) karena babi adalah hewan yang haram di makan maka turut menyediakan daging tersebut, seperti bekerja sebagai jasa pemotongan atau menjualkannya, hukumnya juga tidak boleh (haram).
Kecuali Imam Hanafi yang berpendapat bahwa suatu keharaman atau kema'siatan itu tidak bergantung kepada barangnya melainkan bergantung pada pelaku atau penggunanya, maka bekerja sebagai jasa pemotongan babi hukumnya boleh karena yang diharamkan itu adalah orang yang memakannya.

2. Memasak babi bagi majikannya hukumnya tetap tidak boleh dan wajib menolak / menghindarinya, seperti halnya penjelasan diatas.
Adapun peralatan dapurnya hukumnya tetap najis dan harus disucikan dengan 7 kali basuhan salah satunya dengan tanah, karena babi merupakan hewan yang najis secara keseluruhan dan najisnya termasuk najis yang berat.

Referensi jawaban 1

KH. M. Mundzir Kholil⁩
وَيُشْتَرَطُ فِيمَا جَازَ مِنَ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْعَمَل مِمَّا لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، كَرَعْيِ الْخَنَازِيرِ أَوْ حَمْل الْخَمْرِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/١٩

Zainal Arifin
وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع
وقوله (من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والأمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا
قوله (ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أيومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكر بعد يصح البيع
اعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٠

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آلَات اللَّهْو كالطنبور والمزمار والرباب وَنَحْوهَا فَإِن استئجارها حرَام يحرم بذل الْأُجْرَة فِي مقابلتها وَيحرم أَخذ الْأُجْرَة لِأَنَّهُ من نوع أكل الْأَمْوَال بِالْبَاطِلِ
نهاية الزين ص ٢٥٨

أ - الْمُعَامَلَةُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ؛
٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُمَا لاَ يُعْتَبَرَانِ مَالاً مُتَقَوِّمًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: أَلاَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالأَْصْنَامِ (١) ، لَكِنَّهُمْ أَقَرُّوا الْمُعَامَلَةَ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بَيْنَ أَهْل الذِّمَّةِ، بِنَحْوِ شُرْبٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِثْلِهَا، بِشَرْطِ عَدَمِ الإِْظْهَارِ؛ لأَِنَّ مُقْتَضَى عَقْدِ الذِّمَّةِ: أَنْ يُقَرَّ الذِّمِّيُّ عَلَى الْكُفْرِ مُقَابِل الْجِزْيَةِ، وَيُتْرَكَ هُوَ وَشَأْنُهُ فِيمَا يَعْتَقِدُهُ مِنَ الْحِل وَالْحُرْمَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مِمَّا يَعْتَقِدُ جَوَازَهَا
وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ (٢
وَيَسْتَدِل الْحَنَفِيَّةُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ، كَالْخَل وَالشَّاةِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُشَّارِهِ بِالشَّامِ: أَنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْخَمْرِ مِنْهُمْ لِمَا أَمَرَهُمْ بِتَوْلِيَتِهِمُ الْبَيْعَ (٣
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٣١/٧

Solusi jawaban 1

Ust. Kholid Hasyim
رابعاً ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي: يجوز للشخص عند أبي حنيفة (١) أن يؤجر نفسه أو سيارته أو دابته بأجر لتعمير كنيسة، أو لحمل خمر ذمي، لا لعصرها؛ لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن عقد الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية باختيار الشارب، وقد يكون حملها للإراقة أو التخليل
أما عصرها بقصد الخمرية كمعاصر الخمور في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسلم فيحرم؛ لأن المعصية في الفعل عينه. وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذه كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة؛ لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه
ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام؛ لأن أهل الذمة لايمكَّنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك في الأصح
وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينبغي كل تلك الإجارات، وهي مكروهة؛ لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها «حاملها» (٢
واعتبر أبو حنيفة الحديث محمولاً على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى كل حال فرأي أبي حنيفة قياس. ورأي الصاحبين استحسان. وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦٨٩/٤

طبخ الخنزير وتحضير الخمر للكفار
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ ١٨/٦/١٤٢٤هـ
السؤال
خطيبي يعمل بأوربا طباخاً عند أحد الإيطاليين، وطبعاً يطهو لحم الحنزير ويستعمل الخمر كذلك في الطهي لكنه لا يأكل طعامهم، هل كسبه حلال أم حرام؟ هو يريد تغيير عمله لكن ما باليد حيلة، فرص العمل هناك نادرة، فبماذا تنصحونه؟
وجزاكم الله كل خير
الجواب
هذه مسألة يكثر السؤال عنها في أوروبا، وهي مسألة اختلف العلماء فيها، اختلفوا في الاستئجار لحمل الخمر أو الخنزير مثلاً، فهل له أجرة أو ليست له أجرة؟ وهل تطيب هذه الأجرة له أو لا تطيب له؟ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الأجرة لا تطيب له، ولكنهم حكوا القول الثاني عنه أيضاً، أي أن له الأجرة ولكنها تكره، وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاتين والحاوي، فعلى القول الثاني وهو أنه يجوز له الاستئجار أو يصح له الاستئجار على حمل الميتة والخنزير والخمر يكره أكل الأجرة ولا يحرم، وعلى هذه الرواية تصح الإجارة، وقد حكي في الإنصاف أن هذا هو الصحيح وعليه الأصحاب، وأطلق كثير من العلماء كصاحب الفائق وغيره روايتين، وأطلق بعضهم في المستوعب وجهين، وفي مذهب الإمام مالك يفرق بين أن يكون قد استأجر نفسه في الخمر ونحوه لمسلم فهذا لا يصح، أو يكون قد استأجره لكافر فإنه يصح على رواية زونان عن مالك، وأنه تطيب له الأجرة، ذكرها المواق في شرحه على خليل، وعلى هذه الرواية تبنى المسألة على مسألة الكافر هل هو مخاطب بالفروع أو ليس مخاطباً بالفروع، وهما وجهان صحيحان في مذهب مالك - رحمه الله تعالى -، وقال أبو حنيفة إنه تجوز له الأجرة على حمل الخمر، فالمسألة فيها أقوال إن شاء الله - تعالى - فنحن نفتيه بالأخف والأسهل، وبالتالي نقول: إن هذا الرجل يجوز له أن يعمل حتى يجد عملاً آخر، ويجوز له أن يأخذ تلك الأجرة لأنه محتاج إليها، وإن شاء الله لا يجد في نفسه حرجاً؛ لأن المسألة فيها خلاف وفيها روايات وذكرها ثقات العلماء - رضي الله عنهم - والله أعلم
فتاوى والاستشارات الاسلام اليوم ج ٩ ص ٤٣٥

Referensi jawaban 2

Ust. Achmad Taufiq Yasin
ثمَّ لَا فرق بَين أَن يَتَنَجَّس بولوغه أَو بَوْله أَو دَمه أَو عرقه أَو شعره أَو غير ذَلِك من جَمِيع أَجْزَائِهِ وفضلاته فَإِنَّهُ يغسل سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَفِي وَجه شَاذ أَنه يَكْفِي فِي غسل مَا سوى الولوغ مرّة كَغسْل سَائِر النَّجَاسَات وَهَذَا الْوَجْه قَالَ فِي شرح الْمُهَذّب إِنَّه مُتَّجه وَقَوي من حَيْثُ الدَّلِيل لِأَن الْأَمر بِالْغسْلِ سبعا إِنَّمَا كَانَ لينفرهم عَن مؤاكلة الْكلاب وَهل يغسل من الْخِنْزِير كَالْكَلْبِ أم لَا قَولَانِ الْجَدِيد وَبِه قطع بَعضهم نعم لِأَنَّهُ نجس الْعين فَكَانَ كَالْكَلْبِ بل أولى لِأَنَّهُ لَا يجوز اقتناؤه بِحَال وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِنَّه يغسل مرّة كَسَائِر النَّجَاسَات لِأَن التَّغْلِيظ فِي الْكلاب إِنَّمَا ورد قطعا لَهُم عَمَّا يعتادونه من مخالطتها وزجراً كالحد فِي الْخمر وَهَذَا القَوْل رَجحه النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَلَفظه الرَّاجِح من حَيْثُ الدَّلِيل أَنه يَكْفِي غسله وَاحِدَة بِلَا تُرَاب وَبِه قطع أَكثر الْعلمَاء الَّذين قَالُوا بِنَجَاسَة الْخِنْزِير وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار
تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٧١

وَإِذَا نَجَّسَ الْكَلْبُ أَوْ الْخِنْزِيرُ بِشُرْبِهِمَا نَجَّسَا مَا مَاسَّا بِهِ الْمَاءَ مِنْ أَبْدَانِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا نَجَاسَةٌ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْجُسْ بِشُرْبِهِ فَإِذَا أَدْخَلَ فِي الْمَاءِ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَذَرٌ فَيُنَجِّسُ الْقَذَرُ الْمَاءَ لَا جَسَدُهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَكَيْفَ جَعَلْت الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ إذَا شَرِبَا فِي إنَاءٍ لَمْ يُطَهِّرْهُ إلَّا سَبْعُ مَرَّاتٍ وَجَعَلْت الْمَيْتَةَ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ أَوْ الدَّمَ طَهَّرَتْهُ مَرَّةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَثَرٌ فِي الْإِنَاءِ؟ قِيلَ لَهُ اتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الأم للشافعي ج ١ ص ١٩

Solusi jawaban 2

Ust. Kholid Hasyim
هل يجوز شرب العصير في زجاجة خمر؟
السُّؤَالُ
حكم شرب العصير في زجاجة خمر؟
الْجَوَابُ
الحمد لله؛
الأولى بالمسلم أن يتجنب استعمال الأواني التي تستعمل في طبخ الخنزير وشرب الخمر، فإن لم يجد غيرها فيجوز له استعمالها بشرط أن يغسلها بالماء قبل ذلك
فعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) رواه أبو داود (٣٨٣٩) وأصله في الصحيحين
وينظر جواب السؤال: (٦٥٦١٧
ولا نظن الأمر يضيق على مسلم في هذا العصر حتى لا يجد ما يشرب به العصير إلا زجاجة الخمر
ثم إن شرب العصير في زجاجة خمر قد يفتح الباب للطعن في هذا الشارب، فقد يظن من يراه أنه يشرب الخمر. والذي ينبغي للمؤمن أن يغلق عن نفسه باب القيل والقال
وأما إذا كان قصد الشارب من الشرب في زجاجة الخمر مشابهة شاربي الخمور في طريقة شربهم، فيحرم الشرب في تلك الزجاجة حينئذ؛ لأن مشابهة أهل الفسق والفجور أمر محرم، وينظر جواب السؤال (١١٩٥٣٠) والله أعلم
موقع الاسلام سؤال وجواب ج ٥ ص ١٢٩

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفي غسله ثلاث مرات والله أعلم الى ان قال  وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا وهو قول الشافعي - قول قديم
Sail : husnizainy

Hukum onani adalah haram. Namun ada salah satu madzhab yang tidak mengharamkan dengan ketentuan-ketentuan yg sudah diterangkan.

Pertanyaan:
1. Terlepas dari madzhab yang berpendapat tidak haram dalam ketentuannya, bagaimana hukum mandi janabahnya? Apakah wajib fauron (bersegera)? Atau keharamannya hanya pada  fi'lu onaninya?

Jawaban:
Hukum mandi besar (الغسل) itu tidak wajib bersegera meskipun disebabkan oleh perbuatan maksiat seperti onani, zina dll. Namun apabila sudah masuk waktu sholat atau berhentinya haidl maka wajib bersegera, bukan karena sifatnya janabah melainkan karena kewajiban melaksanakan sholat tepat pada waktunya.

Referensi jawaban:

Ust. Muhammad Sueb Fattah
قوله (ولا يجب فورا) أي ولا يجب الغسل على الفور. والمراد أصالة فلا يرد، ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فإنه يجب فورا، لا لذاته بل لإيقاع الصلاة في وقتها، قوله (وإن عصى بسببه) غاية في عدم وجوبه على الفور أي لا يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل كأن زنى، وذلك لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا، وقوله (بخلاف نجس عصى بسببه) أي كأن تضمخ به عمدا فإنه يجب غسله فورا لبقاء العصيان به ما دام باقيا، فوجب إزالته. اهى
إعانة الطالبين ج ١ ص ٨٦

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts