Tampilkan postingan dengan label Bab Haji. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bab Haji. Tampilkan semua postingan

Sail: Ust. Ansori Sukri


Deskripsi Masalah

Ada seseorang berniat umroh sunnah / umroh kesekian kalinya dan sudah mengambil miqot juga sudah berpakaiĺan ihrom. Setelah sampai hotel dia ketinggalan rombongannya untuk melakukan rukun umroh. Karena kesal dia memutuskan untuk tidak meneruskan umrohnya dengan melepas pakaian ihromnya. Bahkan ketika disarankan teman-temannya untuk meneruskan umrohnya atau mengulang niat umroh lagi dia tidak mau sampai akhirnya ia pulang ke Indonesia tetap seperti itu.


Pertanyaan :

1. Apakah tindakan dia dengan maksud membatalkan umroh sunnah ada pendapat yang membenarkan?

2. Bisakah ia lepas dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ihrom?

3. Kalau belum lepas dan dia sudah pulang ke tanah air dan dia termasuk orang yang miskin sekali, apa yang harus ia lakukan?


Jawaban :
1. Musyawirin belum menemukan pendapat yang memperbolehkan mencancel / membatalkan umroh seperti hal diatas. Bahkan ulama mufakat bahwa ihram tidak bisa batal kecuali dengan murtad, bahkan dengan niat membatalkan ihram sekalipun.

2. Tidak bisa lepas karena dia bukan termasuk muhshor yakni orang yang tercegah/tertahan secara syar'i untuk menunaikan/melanjutkan umrohnya.

3. Sementara tidak ada tawaran solusi dari musyawirin karena yang bersangkutan tidak termasuk muhshor, ma'dub dan sebagainya melainkan dia harus kembali ke tanah suci dengan cara apapun untuk menyelesaikan ihramnya.

Begitu juga ia tidak lepas dari larangan ihram dan wajib membayar denda (dam/fidyah) dari semua larangan ihram yang dilanggarnya meskipun pelanggarannya dilakukan di negaranya sendiri (diluar tanah suci).


Referensi jawaban 1

١٢٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ

وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ

مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ؛

١٢٩ - يَبْطُل الإِْحْرَامُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ: هُوَ الرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلاَمِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِ الإِْسْلاَمِ شَرْطًا لِصِحَّةِ النُّسُكِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٧/٢


فَائِدَة الْعِبَادَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى قطع النِّيَّة أَرْبَعَة أَقسَام قسم يبطل بِمُجَرَّد قطع نِيَّته اتِّفَاقًا وَهُوَ الْإِسْلَام وَالصَّلَاة

وَقسم لَا يبطل بذلك اتِّفَاقًا وَهُوَ الْحَج وَالْعمْرَة وَقسم لَا يبطل بذلك على الْأَصَح وَهُوَ الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَقسم لَا يبطل مَا مضى مِنْهُ على الْأَصَح لَكِن يحْتَاج الْبَاقِي إِلَى تَجْدِيد نِيَّة وَهُوَ الْوضُوء وَالْغسْل

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٨٩


مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


Referensi jawaban 2

الإِْخْلاَل بِأَحْكَامِ الْعُمْرَةِ؛

أَوَّلاً: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٢ - يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ إِحْصَارًا يُبِيحُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَتَفَاوَتُ اعْتِبَارُهُ إِحْصَارًا بِاخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ فِي أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلإِْحْصَارِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ

ثَانِيًا: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٣ - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

ثَالِثًا: فَسَادُ الْعُمْرَةِ؛

٣٤ - لاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَلاَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيهَا، إِلاَّ بِالْجِمَاعِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهَا، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي؛

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ رُكْنَ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عِنْدَهُمْ - فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ أَمِنَ الْفَسَادَ

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِنْ حَصَل قَبْل تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ قَبْل الْحَلْقِ فَلاَ تَفْسُدُ؛ لأَِنَّهُ بِالسَّعْيِ تَتِمُّ أَرْكَانُهَا، وَالْحَلْقُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَال عِنْدَهُمْ

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَل الْمُفْسِدُ قَبْل التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَالتَّحَلُّل يَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ؛

٢٧ - إِذَا تَحَقَّقَ لِلْمُحْرِمِ وَصْفُ الإِْحْصَارِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل

وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، كُلٌّ حَسَبَ الأَْسْبَابِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا مُوجِبَةً لِتَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ الشَّرْعِيِّ

وَالأَْصْل فِي الإِْحْرَامِ وُجُوبُ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي النُّسُكِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ، وَأَلاَّ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِتَمَامِ مُوجِبِ هَذَا الإِْحْرَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (١

لَكِنْ جَازَ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ قَبْل إِتْمَامِ مُوجِبِ إِحْرَامِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ هَذَا الأَْصْل، لِمَا دَل عَلَيْهِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ

وَالدَّلِيل عَلَى جَوَازِ التَّحَلُّل قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٥/٢


وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلاَ إِذْنٍ

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٨/٣٠


Referensi jawaban 3

ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به ولايجبر ذلك الركن بدم

قوله (حتى يأتي به) أي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين لأن الطواف و السعي والحلق لا أخر لوقتها ولا فرق بین من ترکه مع امکان فعله عمدا اوسهوا اوجهلا ومن ترکه بعذر كالحائض قبل طواف الافاضة ثم ان كانت من اهل مكة او قريبة منها لزمها مصابرة الاحرام حتًى تاًتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الاحرام وان كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلًفت فتخرج مع القافلة حتًى تصل الى محلً لا يمكنها الرجوع منه الى مكة ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمًتها الطواف ولا تحرم عليها محرمات الاخرام حينئذ ثم تعود وتحرم لاجل الطواف وتاًتي به

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، ٦٣١/١، دار الكتب العلمية


فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٨/٣


رفض الإحرام: إن قال المحرم: أنا أرفض الإحرام وأحل، فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، يظل محرماً، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه، فعليه في كل فعل فعله دم، وإن وطئ فعليه أيضاً للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء، ويفسد حجه. وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٩/٣


Sa'il Ust. Imad Saifuddin 

Deskripsi masalah
Pada tahun kemarin ada sepasang suami istri mau berangkat haji. Namun kira-kira seminggu sebelum keberangkatan haji suaminya meninggal dunia lantas si istri memutuskan untuk tetap berangkat haji dalam masa iddah.

Pertanyaan:
1. Adakah pendapat yang memperbolehkan atas keputusan si istri tersebut?
2. Sahkah haji-nya si istri mengingat dia berangkat dalam masa iddah?

Jawaban:
Dari kalangan syafi'iyah, hanafiyah dan hanabilah tidak memperbolehkan si istri 
berangkat haji dan harus mendahulukan melaksanakan iddah karena haji adalah
kewajiban yang bisa ditunda sedangkan iddah adalah kewajiban yang tidak bisa di 
tunda.
Sedangkan pendapat yang dikutip dari kitab "Ittihaafu al-saadah al-muttaqiin" itu diperbolehkan / disahkan berhaji dalam masa iddah namun hal demikian tetap berdosa
.(عاصية
Namun ada pandangan lain yang memperbolehkan seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya untuk menjalankan ibadah haji. Di antara yang berpandangan demikian adalah ‘Atha` dan al-Hasan al-Bashri dengan landasan dalil hadits yang menerangkan bahwa Ummu kultsum ditemani Sayyidatina Aisyah keluar rumah untuk umroh setelah suaminya terbunuh dan Sayyidatina Aisyah juga berfatwa atas kebolehannya secara mutlak.
Tetapi keterangan tersebut masih terlalu umum.

Referensi jawaban:

Ust. Muhammad Sueb Fattah
 نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات، فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات، فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها إن بقي وقت الحج وإلا تحللت بعمل عمرة وعليها القضاء ودم الفوات
حاشية البيجوري ٢ ص ٣٣٠ دار الكتب العلمية

إذا أحرمت بالحج ثم وجبت عليها العدة، فان لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة لزمها أن تقعد للعدة ثم تحج، لانه يمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر فإن خشيت فوات الحج وجب عليها المضى في الحج لانهما استويا في الوجوب وتضيق الوقت والحج أسبق فقدم
وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج لزمها القعود للعدة لانه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت
النووي، المجموع شرح المهذب، ١٦٩/١٨

رأي الإمام أحمد بن حسن العطاس في إحداد عدة الوفاة
في تذكير الناس للإمام أحمد بن حسن العطاس - ذكر سيدي رضي الله عنه - تشديد الفقهاء على المحِدّة في العدة فقال؛ أن سلفنا رضي الله عنهم - لا يحرجون البادية في شيئ الا النكاح حتى تخلص العدة، ونحن لا نشدد على العامة في عدة الوفاة. أما غير العامة كل له حال وكل له خطاب، خاطبوه بخطابه، واعتمد الحسن البصري في عدة الوفاة أنها كسائر العدد، لا يمتنع عليها إلا النكاح، وهذا للبادية والعوام الذين لا يتقيدون في جميع أحوالهم، ودوروا مع الوقت، وإذا رجعتم إلى العلم فقرروه
ونحن لا نقول لكم اتركوه، ولكن لا تضيقوا على أنفسكم وعلى غيركم حتى لا يصعب عليكم العمل المأمور به شرعا
وذكر سيدي دهن رأس المحدة فقال؛ وأي زينة في دهن الرأس. ثم قال؛ جائت إمرأة إلى الشيخ القاضي عبد الله بن عمر بامخرمة تسأله؛ هل يجوز لها أن تدهن رأسها؟ فقال لها؛ لا يجوز. فراحت إلى والده الشيخ عمر وأخبرته - فقال لها؛ يجوز لكِ - ادهني رأسك - ثم أنشأ أبياتاً حمينية أي من الشعر الشعبي؛

يا سويلم وَرَا القاضي يشدد على الناس # ما تغاضى لهم حتى على طرقة الرأس
ليش يلقي كذا، والدين قد فيه إنفاس # ما قرا الروضة اللي نصها يذهب الباس
وابن عبد السلام أفتى وفي قوله إيناس # واشعل البارزي من ضوْ شعلته نبراس
وإن ذرعه الحسن يأخذ بقول ابن عباس

وسألت إمرأة الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى فقال لها؛ لا يجوز. فذهبت إلى الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر فقال لها؛ يجوز. فلما بلغ الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى تجويز عبد الله بن حسين لها، جمع رسالة قي عدم الجواز وقرأها في الدرس على خاله عبد الله بن حسين فلما أكملها قال له؛ ومن قال بهذا القول؟ قال له. رجال. قال له؛ هم رجال ونحن رجال
شرح الياقوت النفيس ج ٢ ص ١١٧ دار الحاوي

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ- حِينَ قُتِلَ عَنْهَا زَوْجُهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ- إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ، وَكَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١٧٧/٣

Artinya: “’Abdurrazzak mengatakan, Ma’mar telah menceritkan kepada kami dari az-Zuhri dari ‘Urwah ia berkata, sayyidah ‘Aisyah ra pernah keluar dengan saudara perempuannya yaitu Ummi Kultsum ketika Thalhah bin ‘Ubaidillah suami Ummi Kultsum terbunuh, ke Makkah untuk melakukan umrah. Dan sayyidah ‘Aisyah telah memfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang perempuan yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya.” (Tafsir Alqurthubi, juz.3, hal.177).


Sa'il: 0852049798xx


Deskripsi masalah

كل غلام مرتهن بعقيقته
صحيح البخاري العقيقة (5472)، سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبي داود الضحايا (2838)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد (5/18)، سنن الدارمي الأضاحي (1969)


Pertanyaan:

1. Apa saja syarat bagi orang yang melaksanakan aqiqoh?

2. Apa saja syarat bagi bayi yang diaqiqohi?

3. Adakah syarat dalam waktu melaksanakan aqiqoh?

4. Adakah syarat atas hewan aqiqoh?

5. Apakah dianggap cukup jika anak laki-laki diaqiqohi dengan 1 kambing?

6. Bolehkah aqiqoh dilaksanakan dengan cara membagikan daging mentahnya seperti yang biasa dilakukan saat hari raya qurban?

Terima kasih.


Jawaban:
1. Syarat bagi orang yang melaksanakan aqiqoh adalah sebagai berikut:

  • Orang yang mempunyai kewajiban menafkahi si bayi.
  • Mampu/berkecukupan.


2. Beberapa ketentuan bagi bayi yang akan diaqiqohi yaitu sebagai berikut:
Bayi yang sudah lahir dan hidup.

  • Bayi yang sudah lahir kemudian meninggal sebelum hari ke tujuh.
  • Bayi yang meninggal setelah hari ke tujuh dan setelah adanya kesempatan menyembelih.


3. Syarat waktu aqiqoh yaitu dilaksanakan setelah bayi lahir dan masih hidup atau setelah lahir kemudian meninggal sebelum hari ketujuh atau meninggal setelah hari ketujuh disertai adanya kemampuan untuk mengaqiqohi sebelum hari ketujuh.

Jika aqiqoh dilaksanakan sebelum bayi lahir atau bayi keguguran maka tidak dikatakan aqiqoh melainkan menjadi sodaqoh saja.


4. Syarat hewan aqiqoh sama dengan yang disyaratkan didalam hewan kurban, antara lain:

  • Domba Gibas umur 1 tahun.
  • Kambing umur 2 tahun.
  • Sapi umur 2 tahun
  • Unta umur 4 tahun
  • Tidak cacat


Adapun jenis kelaminnya boleh menggunakan yang betina namun lebih utama yang jantan.


5. Mengaqiqohi anak laki-laki menggunakan satu ekor kambing sudah dianggap cukup meskipun kambing betina. Namun tetap lebih utama menggunakan dua ekor kambing jantan.

Oleh sebab itu dianjurkannya aqiqoh bagi bayi bahkan menurut Imam Ibnu Abbas cukup menyembelih ayam bagi orang yang tidak mampu membeli kambing.


6. Membagikan daging mentahnya aqiqoh itu diperbolehkan akan tetapi lebih utama dibagikan dalam keadaan sudah dimasak dan agak manis bahkan lebih utama lagi jika masakan tersebut dibagikan dengan cara diantarkan kerumah masing-masing daripada mengundang orang lain untuk datang makan bersama masakan aqiqoh tersebut.


Referensi jawaban 1


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

مَنْ تُطْلَبُ مِنْهُ الْعَقِيقَةُ؛

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ تُطْلَبُ مِنَ الأَْصْل الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ، فَيُؤَدِّيهَا مِنْ مَال نَفْسِهِ لاَ مِنْ مَال الْمَوْلُودِ، وَلاَ يَفْعَلُهَا مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ

وَلاَ يَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ (١) ، مَعَ أَنَّ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا هُوَ وَالِدُهُمَا؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ نَفَقَتَهُمَا كَانَتْ عَلَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَى وَالِدَيْهِمَا، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَقَّ عَنْهُمَا بِإِذْنِ أَبِيهِمَا

وَمَنْ بَلَغَ مِنَ الأَْوْلاَدِ وَلَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَحَدٌ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُطَالَبِ بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلَةً عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ قَبْل مُضِيِّ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَهِيَ سِتُّونَ يَوْمًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تُسَنَّ لَهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٨/٣٠


 Referensi jawaban 2 dan 3


KH. M. Mundzir Kholil⁩

قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْل السَّابِعِ اسْتُحِبَّتِ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ كَمَا تُسْتَحَبُّ عَنِ الْحَيِّ

وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٧/٣٠


ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ يَبْدَأُ مِنْ تَمَامِ انْفِصَال الْمَوْلُودِ، فَلاَ تَصِحُّ عَقِيقَةٌ قَبْلَهُ، بَل تَكُونُ ذَبِيحَةً عَادِيَةً

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ يَكُونُ فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ وَلاَ يَكُونُ قَبْلَهُ

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ الإِْجْزَاءِ كَمَا سَبَقَ

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ يُحْسَبُ مِنَ السَّبْعَةِ، وَلاَ تُحْسَبُ اللَّيْلَةُ إِنْ وُلِدَ لَيْلاً، بَل يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٨/٣٠


وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ لاَ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تُؤَخَّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى يَبْلُغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّال الشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا، وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّهُ لاَ يَفْعَل ذَلِكَ وَاسْتَغْرَبُوهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٩/٣٠


ومثل التسمية العقيقة، فيعق عنه في يوم السابع وإن مات قبله كما في النهاية ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح، وكذا قبلها كما في المجموع

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٢/٢


قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ ذَبَحَهَا بَعْدَ السَّابِعِ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَمْ تُجْزِهِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٣١/٨


Ust. Kholid Hasyim⁩

وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْ السِّقْطِ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرْت فِيهِ أَمَارَةُ التَّخَلُّقِ مِنْ تَخْطِيطٍ وَغَيْرِهِ؟

فَأَجَابَ - نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَأَمَّا مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ جَمَادٌ لَا يُبْعَثُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا تُسَنُّ لَهُ عَقِيقَةٌ بِخِلَافِ مَا نُفِخَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ حَيٌّ يُبْعَثُ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْتَفَعُ بِشَفَاعَتِهِ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ لَا يَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَفْهَمَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَشْفَعُ وَهُوَ مَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَلِكَ يُقَيَّدُ نَدْبُهَا بِمَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٥٧/٤


Referensi jawaban 4

⁨Zainal Arifin S⁩

ان العقيقة كالأضحية فى غالب الأحكام الخ
حاشية البيجوري ج ٢ ص ٥٧١ دار الكتب العلمية


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

قوله: وهي أي العقيقة

وقوله: كضحية أي في معظم الأحكام وهو الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والنية، والأكل والتصدق، والإهداء، والتعين بالنذر أو بالجعل

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٢/٢


مهمات. يسن - متأكدا - لحر قادر، تضحية بذبح جذع ضأن له سنة، أو سقط سنه - ولو قبل تمامها - أو ثني معز أو بقر لهما سنتان، أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين وهي أفضل من الصدقة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٦/٢


وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى أَيْ التَّضْحِيَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَثُرَ نَزَوَانُ الذَّكَرِ وَوِلَادَةُ الْأُنْثَى. نَعَمْ التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَنُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْهَدْيِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأُنْثَى أَحْسَنُ مِنْ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهَا أَرْطَبُ لَحْمًا وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ نَزَوَانُهُ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَثُرَ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢٥/٦


Referensi jawaban 5


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وَيَجُوزُ الْعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٠/٣٠


وعن ابن عباس يكفي اراقة الدام ولو من دجاج او أوز وكان الشيخ محمد الفضالي يأمر الفقير بتقليده ويقاس على الأضحية العقيقة فيجوز لمن لم يقدر على ثمن الشاة ان يعق ولده بالديكة على مذهب ابن عباس كما قاله الشيخ محمد الفضالي اهـ
توشيخ ابن قاسم ص ٢٧٠


Referensi jawaban 6


Zainal Arifin S

ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه: أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء: أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٣٠٤

Sail : Ust. Ahmad Fauzy

Deskripsi masalah
Dalam pelaksanaan thowaf wadak (pamitan) kaifiyah orang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa setelah thowaf wada' harus langsung meninggalkan makkah, tidak boleh duduk, istirahat, dll. Ada juga yang tidak langsung pulang hingga satu minggu baru meninggalkan makkah.

Pertanyaan:
Bagaimana menurut pandangan syara' jika setelah thowaf wada' lalu tidak langsung meninggalkan mekkah, karena di isi dengan belanja, dll?

Jawaban:
Jika setelah thowaf wada' tidak langsung meninggalkan mekkah, tetapi masih berbelanja, ziarah atau keperluan yang lain, maka harus mengulang thowafnya.

Referensi jawaban

Jainal Arif
وإن مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف
قوله (وإن مكث بعد الطواف) ولو ناسيا أو جاهلا، منهج. اهى
البجيرمى على الخطيب ج ٣ ص ٢١٩ دار الكتب العلمية

Ust. Achmad taufiq99
السادسة عشرة: يَنْبَغِي أنْ يقَعَ طَوَافُ الْوَدَاعِ بَعْدَ الْفَرَاغ مِنْ جَمِيعِ أشْغَالِهِ وَيَعْقُبُه الخُرُوجُ مِنْ غَيْرِ مُكْث، فَإِنْ مَكَثَ بَعْدَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أوْ لِشُغْلٍ غَيْرِ أسْبَابِ الْخُرُوجِ كَشِرَاء مَتَاعٍ أَوْ قَضَاء دَيْنٍ أَوْ زِيَارَةِ صَدِيقٍ أوْ عِيَادَةِ مَرِيض وَنَحْوِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إعادَةُ الطَّوَافِ، وإنْ اشْتَغَلَ بِأسْبَابِ الخُرُوجِ كَشِراء الزَّادِ بِلاَ مُكْث (٥)وشَد الرَّحْل (١) وَنَحْوِهِمَا لَمْ يُعِدْ الطَّوَافَ وَكَنَا لَوْ أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلاَّهَا مَعَهُم لَمْ يُعِد الطَّوَافَ (٢

٥) أي قبل شرائه أو بعده قال في الحاشية: أما لو احتاج إلى زاد واحتاج في شرائه لمكث أو تعريج عن طريقه فلا يضر وإنْ طال على الأوجه ومن الحاجة فيما يظهر رخص سعره وجودته ونحوهما فالتقييد بما إذا كان يشتري الزاد في طريقه ضعيف أو محمود على ما إذا خرج إليه بلا غرض. اهـ
الايضاح فى مناسك الحج والعمرة ج ١ ص ٤٠٧ - ٤٠٨

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts