Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya mengumumkan kematian non muslim di musholla atau di masjid dengan memakai kalimat istirja' "Innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'un"?
Jawaban:
Mengumumkan kematian muslim pada dasarnya boleh bahkan bila tujuannya untuk memperbanyak orang yang mensholatinya maka hukumnya sunnah.
Tetapi penggunaan kalimat istirja' untuk kematian non muslim itu tidak disyari'atkan karena kalimat istirja' adalah bentuk musibah yang menimpa kepada orang mu'min saja.
Sedangkan penggunaan alat masjid untuk menyiarkan kematian non muslim itu tidak diperbolehkan karena istirja' yang demikian bukan hal yang di syari'atkan islam dan juga waqafnya masjid itu khusus untuk kemaslahatan muslimin.
Referensi jawaban:
Ust. Achmad Taufiq99
وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الاِسْتِرْجَاعُ عِنْدَ كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الإِْنْسَانَ وَيَضُرُّهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ طَفِئَ سِرَاجُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقِيل: أَمُصِيبَةٌ هِيَ؟ قَال: نَعَمْ، كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ فَهُوَ لَهُ مُصِيبَةٌ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨١/٣
الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى:" قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَلْجَأً لِذَوِي الْمَصَائِبِ، وَعِصْمَةً لِلْمُمْتَحَنِينَ: لِمَا جَمَعَتْ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبَارَكَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:" إِنَّا لِلَّهِ" تَوْحِيدٌ وَإِقْرَارٌ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْمُلْكِ. وَقَوْلُهُ:" وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" إِقْرَارٌ بِالْهَلْكِ، عَلَى أَنْفُسِنَا وَالْبَعْثِ مِنْ قُبُورِنَا، وَالْيَقِينُ أَنَّ رُجُوعَ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ لَهُ
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١٧٦/٢
Ust. Muhammad Sueb Fattah
قَال ابْنُ الْمُرَابِطِ - مِنْ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ - مُبَيِّنًا الْحِكْمَةَ فِي الإِْبَاحَةِ: مُرَادُهُ أَنَّ النَّعْيَ الَّذِي هُوَ إِعْلاَمُ النَّاسِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِمْ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِدْخَال الْكَرْبِ وَالْمَصَائِبِ عَلَى أَهْلِهِ، لَكِنَّ فِي تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ مَصَالِحَ جَمَّةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ وَتَهْيِئَةِ أَمْرِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَالاِسْتِغْفَارِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ
وَقَدِ اسْتَدَل النَّوَوِيُّ لِلإِْبَاحَةِ بِالأَْحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَل بِهَا الْقَائِلُونَ بِالاِسْتِحْبَابِ ثُمَّ قَال: الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الإِْعْلاَمَ بِمَوْتِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَل إِنْ قُصِدَ بِهِ الإِْخْبَارُ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذِكْرُ الْمَآثِرِ وَالْمَفَاخِرِ وَالتَّطْوَافُ بَيْنَ النَّاسِ يَذْكُرُهُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَهَذَا نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَقَدْ صَحَّتِ الأَْحَادِيثُ بِالإِْعْلاَمِ فَلاَ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٧٩/٤٠
Ust. Ahmad Ridwan Salman
هـ - الإِْعْلاَنُ عَنْ مَوْتِ فُلاَنٍ
١٠ - يُسَمَّى الإِْعْلاَنُ عَنِ الْمَوْتِ نَعْيًا، وَهُوَ إِذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ جَائِزٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّوَافِ فِي الْمَجَالِسِ قَائِلاً: أَنْعِي فُلاَنًا وَيُعَدِّدُ مَفَاخِرَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ، لأَِنَّهُ مِنْ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٢/٥
وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ (لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وغيره وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ (لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهَا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي إنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَيْ يَكْنُسُهُ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي" وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ إذَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ لِكَثْرَةِ المصلين) بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ١٠٨/١
Zainal Arifin S
يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ
بغية المسترشدين ص ١٧٤ دار الفكر
وَلأَِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوَهَا يُعْتَبَرُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّهُ عُيِّنَ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤١/٤٤
KH. M. Mundzir Kholil
اقول وفهم مما ذكر ان نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اه واستدركه الأستاذ المؤلف وفقه الله بقوله ومرادي به ان الإستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت اوغيرها خارج المسجد غير جائز واما الإستعمال في المسجد فجائز مادام لاستعمال مأذون شرعا لأنه من جملة الإستعمال للمسجد
رسالة الأماجد ص ٢٩
0 komentar:
Posting Komentar