Sa'il: Ustadzah. Khimayya Azzaleya

Deskripsi :
Pada masa penjajahan dulu, rakyat jelata hidup dalam kemiskinan. Jangankan untuk pakaian layak penutup aurat, bahkan makan pun belum tentu pakai lauk. Dalam kondisi seperti itu banyak warga mati kelaparan dalam kemiskinan. Namun tidak berakhir sampai disitu, mayit pun masih tersendat dalam tajhiznya karena warga sekitar tak mampu membeli kain kafan. Adapun pakaian lain yang ada, seperti sarung dan mukena, tentu sangat disayangkan oleh keluarganya karena masih digunakan untuk kewajiban sholat. Hingga akhirnya si mayit dikafani dengan daun pisang dan papan penutup liang lahatnya (dinding areh, madura) hanya menggunakan batang pohon pisang.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum mengkafani mayit menggunakan dedaunan?

2. Apa status hukum papan penutup liang lahat (dinding areh, madura) dan adakah tuntunan afdholiyah dalam jenisnya?

3. Bagaimana hukum perempuan miskin yang tak mampu menutupi auratnya dalam aktifitas kesehariannya?

Jawaban:
1. Mengkafani mayit itu hukumnya wajib dengan menggunakan kain dan tidak diperbolehkan menggunakan dedaunan selama masih ada kain yang cukup untuk dijadikan kafan.
Namun apabila tidak ada kain yang cukup untuk dijadikan kafan maka boleh menggunakan dedaunan atau pelepah pisang bahkan tetap wajib dikafani meskipun harus menggunakan tanah lempung sebagai alternatif terakhir.

2. Hukumnya papan penutup liang lahat (dinding areh) itu sunnah bahkan ada sebagian ulama' yang mewajibkan agar tanah tidak langsung menjatuhi mayyit.
Adapun tentang keafdholannya jenis dinding areh para musyawirin belum menemukannya.
Sebagian ulama' menyarankan menggunakan batu bata (اللبن) sebagai penutupnya seperti yang dicontohkan oleh para sahabat.
Namun sebagian ulama' lainnya ada yang memakruhkan menggunakan batu bata yang dibakar atau kayu karena bisa dianggap seperti hukumnya membangun kuburan.

3. Perempuan yang tidak menutupi auratnya, apabila dia benar-benar tidak tahu tentang aurat dan kewajiban menutupnya karena berbagai keterbatasan (جاهل المعذور), maka dia tidak berdosa.
Namun apabila tahu tentang kewajiban menutup aurat bagi dirinya maka wajib menutup aurat dengan apapun yang bisa dijadikan penutup yang dapat menghalangi pandangan orang lain terhadap auratnya.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
١٢٧٦ - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا خَبَّابًا رضي الله عنه، قال: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نلتمس وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَن مات لم يأكل مِنْ أَجْرِهِ شيئا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إِذَا غَطَّيْنَا بها رأسه خرجت رجلاه، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خرج رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ [ص: ٧٨] ، وأن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ
صحيح البخارى ج ٢ ص ٧٧

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين - فيما استظهره شيخنا
قوله (ويحرم التكفين في جلد) أي لأنه مرد به. (وقوله: إن وجد غيره) أي ولو كان حريرا فيقدم على الجلد. (قوله: وكذا الطين إلخ) إي يحرم التكفين به مع وجود غيره. (قوله: فإن لم يوجد ثوب) المناسب: فإن لم يوجد غيره، لأنه مقابل قوله: إن وجد غيره. (قوله: فيما استظهره شيخنا) عبارته: ويحرم في جلد وجد غيره، لأنه مزر به، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين، فيما يظهر. اه. وكتب سم: قوله فيما يظهر: هو ظاهر، وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٣١

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩
ﻭﻳﺠﺰﺉ الكفن ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻦ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺰﻋﻔﺮ ﻭﻛﺬا ﻣﻌﺼﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻣﺜﻠﻪ اﻟﺨﻨﺜﻰ ﻧﻌﻢ اﻟﻤﺘﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻄﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﺣﺸﻴﺸﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺯﺩﺭاء ﺑﺎﻟﻤﻴﺖ
الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٣ ص ١٢٧

Referensi jawaban no. 2

⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩
وينصب اللبن نصبا لما روى عَنْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انه قال " اصنعوا بى كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب " ويستحب لمن على شفير القبر ان يحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب لان النبي صلي الله عليه وسلم حتي في قبر ثلاث حثيات
ويستحب ان يمكث على القبر بعد الدفن لما روى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا الله له التثبيت فانه الآن يسأل"، اهى
المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٣٠

السَّادِسَةُ - إذَا وَضَعَهُ فِي اللَّحْدِ عَلَى الصِّفَةِ السَّابِقَةِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُنْصَبَ اللَّبِنُ عَلَى الْمُنْفَتِحِ مِنْ اللَّحْدِ بِحَيْثُ يَسُدُّ جَمِيعَ الْمُنْفَتِحِ وَيَسُدُّ الْفُرَجَ بِقِطَعِ اللَّبِنِ وَنَحْوِهِ وَيَسُدُّ الْفُرَجَ اللِّطَافَ بِحَشِيشٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَوْ بِطِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٣٢

وَتحرم إهالة التُّرَاب عَلَيْهِ فَلَا بُد من سد اللَّحْد أَو الشق بعد إضجاع الْمَيِّت فِيهِ ثمَّ إهالة التُّرَاب فَإِذا سوي عَلَيْهِ قَبره دَعَا لَهُ شخص من الْحَاضِرين يَقُول اللَّهُمَّ عَبدك رد إِلَيْك فارأف بِهِ وارحمه اللَّهُمَّ جَاف الأَرْض عَن جَنْبَيْهِ وَافْتَحْ أَبْوَاب السَّمَاء لروحه وتقبله مِنْك بِقبُول حسن اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فضاعف لَهُ فِي إحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ
وَيسن أَن يقف جمَاعَة بعد دَفنه عِنْد قَبره سَاعَة يسْأَلُون لَهُ التثبيت
نهاية الزين ص ١٥٤

قَوْلُهُ: (وَيُسَدُّ فَتْحُ اللَّحْدِ) أَيْ نَدْبًا إنْ لَمْ يَصِلْ التُّرَابُ الْمُهَالُ إلَى الْمَيِّتِ وَإِلَّا وَجَبَ وَلَوْ بِمِلْكٍ غَائِبٍ، وَلَا يُنْدَبُ الْأَذَانُ عِنْدَ الدَّفْنِ كَمَا قِيلَ. قَوْلُهُ: (بِلَبِنٍ) أَيْ نَدْبًا، وَكَانَ عَدَدُ لَبِنَاتِ لَحْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَ لَبِنَاتٍ كَمَا فِي مُسْلِمٍ
قليوبي وعميرة ج ١ ص ٣٤١

ويوضع اللبِن (الطوب النيء) على اللحد، بأن يسد من جهة القبر، ويقام اللبن فيه، اتقاءً لوجهه، عن التراب، لقول سعد: «وانصبوا علي اللبن نصباً». ويكره الآجُرّ (الطوب المُحرَق) والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء، وهو لا يليق بالميت؛ لأن القبر موضع اللبِن. ولا بأس بالقصب مع اللبِن
الفقه الاسلامى وادلته ج ٢ ص ١٥٥١

⁨Ust. Mochtar Hid⁩ayat
قوله: (ويحرم دفنه بلا شئ يمنع وقوع التراب عليه) أي فيجب سد القبر بما يمنع وقوع التراب عليه من نحو لبن. وما ذكر من وجوب السد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع. وظاهر عبارة المنهاج: ندب السد، وجواز إهالة التراب عليه من غير سد. كما نبه عليه في التحفة، وعبارتها مع الأصل: ويسد فتح اللحد بلبن، بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به - صلى الله عليه وسلم -، ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن النبش، ومنع التراب والهوام. وكاللبن في ذلك غيره. وآثره لأنه المأثور كما تقرر، وظاهر صنيع المتن: أن أصل سد اللحد مندوب، كسابقه ولاحقه، فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد، وبه صرح غير واحد. لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه، كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن، فتحرم تلك الإهالة، لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة، وإذا حرموا ما دون ذلك، ككبه على وجهه، وحمله على هيئة مزرية، فهذا أولى. اهى
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٣٤ المكتبة الشاملة

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩
قوله (ويكره) سد القبر بالآجر والخشب والحجارة ونحوها ـ عند غير مالك ـ إن لم تكن الأرض رخوة أو ندبة، فإن كانت فلا بأس بسده بما ذكر. (وقالت) المالكية: يندب سد القبر باللبن فإن لم يوجد فلوح من خشب فآجر فحجر فقصب، فإن لم يوجد شيء من ذلك فسن التراب بباب اللحد. وينبغي أن يلت بالماء ليتماسك
الدين الخالص ج ٧ ص ٤٧٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Achmad Taufiq99
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْعَجُوزُ الَّتِي لاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا لاَ بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا غَالِبًا (٤) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} (٥) وَفِي مَعْنَى الْعَجُوزِ الشَّوْهَاءُ الَّتِي لاَ تُشْتَهَى، وَمَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ مِنَ الرِّجَال لِكِبَرٍ أَوْ عُنَّةٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالْخَصِيُّ وَالشَّيْخُ وَالْمُخَنَّثُ الَّذِي لاَ شَهْوَةَ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَوِي الْمَحَارِمِ فِي النَّظَرِ (١) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ} . (٢) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمُهُ حُكْمُ الأَْجْنَبِيِّ، إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ حَتَّى إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَة (٣
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٤٦

KH. M. Mundzir Cholil
ويجب ستر العورة في الصلاة وغيرها ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وتغويط واستنجاء. والدليل على وجوب الستر: قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف٧/ ٣١] قال ابن عباس: المراد به: الثياب في الصلاة - الى ان قال
شروط الساتر؛
١ - يجب أن يكون صفيقاً كثيفاً: فالواجب الستر بما يستر لون البشرة ولايصفها من ثوب صفيق أو جلد أو ورق، فإن كان الثوب خفيفاً أو رقيقاً يصف ما تحته أو يتبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة به؛ لأن الستر لا يحصل بذلك. وإن كان يستر لونها، ويصف الخلقة أو الحجم؛ جازت الصلاة به؛ لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، حتى ولو كان الساتر صفيقاً، لكنه عند الشافعية للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الأولى
الفقه الاسلامي وأدلته ج ١ ص ٦٣٣

قوله (وَثَالِثهَا ستر رجل) أَي ذكر وَلَو صَبيا (وَأمة) وَلَو مبعضة (مَا بَين سرة وركبة وحرة غير وَجه وكفين) ظهرا وبطنا إِلَى الكوعين عَن الْعُيُون من إنس وجن وَلَو كَانَ الْمصلى خَالِيا فِي ظلمَة (بِمَا لَا يصف لونا) للبشرة وَلَو طينا أَو حشيشا أَو مَاء كدرا أَو نَحْو ذَلِك فَشرط السَّاتِر أَن يكون جرما يمْنَع إِدْرَاك لون الْبشرَة لَا حجمها فَلَا يَكْفِي فِي السّتْر لون نَحْو الْحِنَّاء لِأَنَّهُ لَيْسَ جرما وَلَا يَكْفِي فِيهِ الشفاف الَّذِي لَا يمْنَع إِدْرَاك لون الْبشرَة كالزجاج
نهاية الزين ص ٤٦ المكتبة الشاملة

السَّادِسُ: جَهْلٌ لَزِمَهُ ضَرُورَةً بِعُذْرٍ وَهُوَ أَيْضًا عُذْرٌ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ، كَجَهْل الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَحْكَامَ الإِْسْلاَمِ فَلاَ يُحَدُّ بِالشُّرْبِ (١
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ
الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ؛
٧ - الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ لِمَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإِْسْلاَمِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ وَجَهِل الْمُرَتَّبَ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرْ. وَلِهَذَا لَوْ جَهِل تَحْرِيمَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ عُذِرَ، وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِل الإِْبْطَال بَطَلَتْ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٦ ص ٢٠٠ - ٢٠١ المكتبة الشاملة

ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺗﻪ، ﺇﻻ ﻭﺭﻕ اﻟﺸﺠﺮ، ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﺑﺬﻟﻚ
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٢ ص ١٢٦

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts