Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muamalah. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: KH. M. Mundzir Kholil⁩


Deskripsi masalah

Sudah umum dikalangan PNS atau ASN apabila ingin prosesnya mudah diterima, baik ke Diknas, Depag ataupun Dinkes, maka bisa membayar sekitar 100jt kepada orang yang bisa membantu meluluskannya. Hal lainnya juga bisa mengajukan penempatan tugas sesuai keinginannya.

Namun demikian tidak ada jaminan akan keberhasilannya sehingga apabila gagal terkadang uang pemberiannya tidak kembali, kalaupun kembali pastinya tidak semuanya.


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya proses seperti diatas agar bisa lulus menjadi PNS?

2. Bagaimana status gajinya?

3. Bagaimana hukumnya jika tidak mengembalikan uang pemberian dalam gambaran kasus diatas?


Jawaban:

Mengutip Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2004 di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi

1. Jika CPNS tersebut adalah calon yang pantas sesuai persyaratan dan tidak merugikan CPNS lain yang juga pantas maka pembayaran diluar ketentuannya tidak dihukumi suap dan hukumnya boleh namun hukumnya haram bagi penerimanya.

Jika CPNS tersebut bukanlah calon yang pantas sesuai persyaratan melainkan semata-mata agar diterima hasratnya maka pembayaran diluar ketentuannya dihukumi suap dan hukumnya haram, baik bagi pemberi maupun penerimanya.

2. PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai posisinya maka berhak atas gajinya dan statusnya halal.

Namun jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tidak berhak atas gajinya dan statusnya bathil.

Sedangkan latar belakang prosesnya yang berstatus suap itu kasus lain sehingga tidak terkait dengan tugas dan gaji yang diterimanya.

3. Mengingat penerimaan uang diluar administrasi yang ditentukan itu adalah haram, baik yang berstatus suap atau bukan, maka penerima harus mengembalikannya karena termasuk mengambil harta orang lain tanpa transaksi yang dilegalkan oleh syariat islam.


Referensi jawaban 1

وَقبُول الرِّشْوَة حرَام وَهِي مَا يبْذل للْقَاضِي ليحكم بِغَيْر الْحق أَو ليمتنع من الحكم بِالْحَقِّ وإعطاؤها كَذَلِك لِأَنَّهُ إِعَانَة على مَعْصِيّة أما لَو رشي ليحكم بِالْحَقِّ جَازَ الدّفع وَإِن كَانَ يحرم على القَاضِي الْأَخْذ على الحكم مُطلقًا أَي سَوَاء أعطي من بَيت المَال أم لَا وَيجوز للْقَاضِي أَخذ الْأُجْرَة على الحكم لِأَنَّهُ شغله عَن الْقيام بِحقِّهِ

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٧٠


فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ: أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ الِامْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ، وَالْهَدِيَّةُ: هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ

وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ» : الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ، وَإِمَّا لِعَاجِلٍ، وَهُوَ إِمَّا مَالٌ، فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ، وَإِمَّا عَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا، أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيَّنًا، فَهُوَ رِشْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ، فَهَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ، فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ، فَهُوَ رِشْوَةٌ.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٤٤/١١


ومنها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل، ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فى الأموال، وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش وهو الساعي بينهما وورد أنهما في النار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب قال فى الزواجر وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن إعطاءه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولإن المعطى كالمكره فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى، وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن كان من جهة المعطى فإن حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته ولا تختص بالقضاة

إسعاد الرفيق ١٠٠/٢


قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولى تأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولى قوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٦/٤


Referensi jawaban 2

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١١٠/٢


وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ

الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٩١/٥


Referensi jawaban 3

وأكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة، والغش، والخيانة، وتطفيف الكيل والوزن، والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم، كالقتل، والقذف، إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتا

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٢٠٢/٤، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان


Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Lagi-lagi Negeri Tercinta ini di dera bencana beruntun, pasca gempa Lombok yang meluluhlantakkan Lombok dan ratusan Jiwa melayang, kini Palu, Sigi dan Donggala di hempas gempa bergerak (likuifaksi) dan gelombang tsunami. Lagi-lagi ribuan jiwa melayang, rumah-rumah dan harta benda tenggelam ditelan bumi dan rata dengan tanah.

Ribuan orang yang selamat mengungsi ke tempat-tempat aman. Akibat peristiwa itu kota palu seperti kota mati, lampu padam, jalan-jalan hancur, jaringan telekomunikasi terputus dan masyarakat yang mengungsi ketiadaan makanan dan minuman.

Oleh sebab itu mereka menjarah (bahasa media) isi-isi toko mulai dari makanan, minuman hingga alat-alat elektronik bahkan ban mobil yang ditinggal pemiliknya untuk sekedar bertahan hidup namun hal ini dibantah pemerintah, yang terjadi bukanlah penjarahan tetapi pengambilan barang yang nanti akan di ganti oleh pemerintah. Dimana diperkirakan oleh ketua asosiasi ritel Indonesia kerugian akibat pengambilan barang tersebut mencapai 460 miliar.

Pertanyaan:

1. Bolehkah menjarah / mengambil makanan atau minuman milik orang lain dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

2. Bolehkah mengambil selain makanan dan minuman (kebutuhan pokok) dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

3. Apakah jaminan penggantian oleh pemerintah dapat merubah status haram menjarah menjadi boleh?

4. Bagaimana kalau tidak diganti oleh Pemerintah, apakah tetap halal?

#Pray_For_Palu_Sigi_dan_Donggala.


Jawaban:

1. Mengingat setiap ada bencana alam pemerintah selalu sigap turun untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok maka bagi korban bencana tidak boleh menjarah karena itu adalah hak orang lain dan tingkat kedaruratannya belum sampai menghalalkan merampas hak orang lain.

Namun jika bantuan dari pemerintah terlambat sehingga korban bencana sangat darurat untuk kebutuhan pokoknya maka boleh menjarah sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Begitu juga bagi pemilik bahan kebutuhan pokok dilokasi bencana, maka wajib membantu korban yang sedang berstatus darurat untuk bertahan hidup.

2. Menjarah selain dari kebutuhan pokok hukumnya tidak boleh / haram dalam setiap keadaan karena tidak menjadi bahan untuk bertahan hidup sehingga tidak berpengaruh pada tingkat kedaruratannya.

3. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak dapat menghalalkan penjarahan selain kebutuhan pokoknya. Karena penggantian dari pemerintah bukanlah suatu aqad penghalalan melainkan sebagai ganti rugi (dloman) atas kerusakan / penjarahan yang telah ditimbulkan.

4. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak berpengaruh pada status kehalalan atau keharaman dalam penjarahan.

Kesimpulannya, jika dalam keadaan darurat, baik ada jaminan penggantian dari pemerintah ataupun tidak hukumnya tetap boleh sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Jika tidak dalam keadaan darurat, meskipun ada jaminan penggantian dari pemerintah hukumnya tetap tidak boleh / haram. Terlebih terhadap benda yang tidak dibutuhkan untuk bertahan hidup.


Referensi jawaban


ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُل طَعَامِ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، لأَِنَّ إِبَاحَةَ الْمَيْتَةِ بِالنَّصِّ، وَإِبَاحَةَ مَال الْغَيْرِ بِالاِجْتِهَادِ، وَالنَّصُّ أَقْوَى، وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَحُقُوقَ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ، وَلأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ تَلْزَمُهُ غَرَامَتُهُ وَحَقَّ اللَّهِ لاَ عِوَضَ لَهُ (١

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لاَ تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ (٢

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ تَقْدِيمَ طَعَامِ الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ نَدْبًا إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ أَوِ الضَّرْبَ أَوِ الأَْذَى وَإِلاَّ قَدَّمَ الْمَيْتَةَ (٣

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٠/٢٨


ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم

ومما لا شك فيه، ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٣٥٩/٥


سابعا ـ حكم أخذ طعام قهرا للضرورة؛
لا خلاف بين الفقهاء (١) في أنه يجب على مالك الطعام أو المال، إذا لم يكن مضطرا إليه في الحال، أن يبذله إلى المحتاج إليه بقيمته، ليدفع عنه أذى الجوع أو العطش أو الحر أو البرد أو الضرر الذي قد يلحق به. فإن امتنع أو طلب أكثر من ثمن المثل، فيجوز قتاله ولو كان مسلما؛ لأخذه جبرا عنه؛ لأن المسلمين متكافلون متعاونون على السراء والضراء، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٥/٢

ولأن امتناع مالك المال أو الطعام من بذله للمضطر إليه إعانة على قتله، وقد ورد: «من أعان على قتل امرئ مسلم، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه:آيس من رحمة الله» (٢). وقد ذم الله على منع ذلك مطلقا بقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [ الماعون: ١٠٧/٧

ولا يجوز للمضطر في هذه الحالة أن يأكل الميتة، لأنه غير مضطر، والتزامه بدفع قيمة الطعام أمر مقرر شرعا؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان (٣). وتنص القاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير

وأما في حال المجاعة العامة فلا يلزم المرء ببذل الطعام للمضطرين؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (٤

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦١٥/٤


وَمِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَعَايِشِ وَانْتِظَامِ أُمُورِ النَّاسِ، كَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِزَالَةِ فَاقَتِهِمْ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِينَ، وَإِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِينَ فِي النَّائِبَاتِ، فَكُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ أَصْحَابِ الثَّرْوَةِ وَالْقُدْرَةِ إِذَا لَمْ تَفِ الصَّدَقَاتُ الْوَاجِبَةُ بِسَدِّ حَاجَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْرَفُ إِلَيْهَا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢١/١٠


فَرْعٌ - إِذَا تَعَطَّلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَوْضِعِ يَلِيقُ بِهِ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ، قَالَ الْإِمَامُ: وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِكِبَرِ الْبَلَدِ وَصِغَرِهِ، وَقَدْ يَبْلُغُ التَّعَطُّلُ مَبْلَغًا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ السَّعْيُ فِي التَّدَارُكِ، وَفِي الصُّورَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ وَالْإِهْمَالُ، وَيَجِبُ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ عَلَى مَا يَلِيقُ الْحَالَ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢٥/١٠


مسألة ب - وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده وتصرف فيه بالغبطة والمسلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث تفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء. اهـ

بغية المسترشدين ص ١٧٤


حديث كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته
قوله يقول سمعت رسول الله إلخ.....أي يقول كل واحد منكم حافظ لأعضائه وجوارحه وحواسه أي كل واحد منكم مأمور بحسن تعهدها وصرفها لمرضاة الرب جل جلاله ومأمور بصلاح ما قال عليه وما هو تحت نظره فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فى دينه ودنياه و متعلقاته فإن وفى ما عليه من الرعاة حصل له الاحظ الاوفى والخير وإلا طالبه كل واحد من رعيته فى الآخرة بحقه. اهـ

حاشية على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ص ٦٩


الرعية أمانة في يد الراعي، يجب عليه القيام بحفظها، وحسن التعهد لها، والعمل لمصلحتها، فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير، ورئيس ووزير ومدير ومأمور إلخ. يجب عليه أن يحوطهم بنصحه. ويخلص لهم في حكمه، فيكون لهم كما يكون لنفسه، يحب العدل معه والصدق فليكن معهم عادلا. وفي معاملتهم صادقا، يحب لنفسه السلامة والعافية، والعلم والثروة، فليعمل على سلامتهم من الأمراض، ووقايتهم من الأضرار وليقم بينهم دور العلم، ويسهّل السبل إليه، ولينمّ ثروتهم، بالجد في ترقية الصناعة، وإقامة التجارة، وتحسين الزراعة، يجب الأمن على نفسه، وماله وعرضه، فليكن لنفوسهم واقيا. ولمالهم راعيا ولعرضهم صائنا، فيضرب على أيدي المفسدين بيد من حديد. لا يحركها إلا التربية والتأديب، يحب لنفسه مجدا وعلوا

محمد عبد العزيز الخَوْلي، الأدب النبوي، صفحة ١٩٩


وَيَجِبُ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِبَدَلِهِ جَبْرًا لِمَا فَاتَ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢١١/٤


وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن) مثلي، وهو ما حصره كيل، أو وزن

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٦٣/٣


فصل - وان غصب دراهم فاشترى سلعه في الذمه، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففى الربح قولان، قال في القديم: هو للمغصوب منه، لانه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد، وقال في الجديد: هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٤٨/١٤


الفرقُ بين ضمانِ العقدِ وضمانِ الإتلافِ؛

ضَمَانُ الْعَقْدِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِعَقْدٍ

وَضَمَانُ الإِْتْلاَفِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِعَقْدٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٧/٢٨


فصل - ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع

أبو شجاع، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، صفحة ٢٤

Gambar Ilustrasi / Sa'il: P. Abd. Kholiq


Deskripsi masalah

Pak Satpam butuh uang pinjaman kepada Pak Malik sebesar 10 jt. Karena tidak punya barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, Pak Satpam menawarkan pekerjaannya sebagai jaminan dengan kesepakatan bahwa 20% dari gajinya akan diberikan kepada Pak Malik selama hutang tersebut belum dilunasi.


Pertanyaan:
1. Dikatakan akad apakah transaksi diatas?

2. Uang 20% dari gaji Pak Satpam dikatakan apa?


Jawaban:

Jika pinjaman dan pemotongan gaji Pak Satpam disebutkan sekaligus dalam perjanjian akad maka dikatakan akad qirod (pinjaman) yang rusak, dan pemotongan gajinya berstatus riba.

Namun jika pemotongan gaji tersebut tidak disebutkan dalam akad pinjamannya dan hanya menjadi inisiatif dari Pak Satpam yang tidak mengikat maka bisa dikatakan akad qirod (pinjaman) yang sah dan pemotongan gajinya berstatus pemberian yang halal namun hal ini kurang baik bagi Pak Malik.


Referensi jawaban


إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض، هذا إن وقع في صلب العقد، فإن تواطأ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي
بغية المسترشدين ص ١٣٥


وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ جَرَّهَا بِشَرْطٍ أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا اهـ

قَوْلُهُ فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ نَعَمْ إنْ أَقْرَضَ لِمَحْجُورِهِ أَوْ لِجِهَةِ وَقْفٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ زَائِدٌ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ مَنْ هُوَ مَشْهُورٌ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِهَا فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ مَنْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَرَاهَةُ هَذَا كَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَقَرَّهُ م ر قَالَ حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُقْرِضَ يَمْلِكُ الزَّوَائِدَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكٍ مِنْ الْمُقْتَرِضِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْهَدِيَّةَ وَهِيَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى اللَّفْظِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرِّيمِيِّ لَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيُعْلَمُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ مِنْ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ إذَا دَفَعَ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْقَدْرِ وَأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ حَلَفَ وَرَجَعَ فِيهِ اهـ سم

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَحَسَنٌ) كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


والأوجه أن الإقراض من تعود الزيادة بقصدها مكروه
ترشيح المستفيدين ص ٢٣٣

Sa'il: Ust Kholid Hasyim⁩

Deskripsi masalah

Seorang pedagang membeli tembaga yg masih berupa kabel dari salah seorang ajudan atau wakil yang diserahi dalam jual beli oleh bos perusahaan, sedangkan pembeli tidak ikut menyaksikan ketika penimbangan barang, biasa terjadi si penjual agak nakal terkait beban timbangan termasuk perjanjian barang yang masuk dalam penjualan (barang kecilpun dimasukkan padahal pada sulbil aqdi hanya barang besar saja yang bisa masuk timbangan), hal itu dimaklumi oleh pembeli, andaikata komplainpun akan percuma dan malah bisa jadi masalah, dan prinsip pembeli selama masih bisa ada untung dengan barang tersebut, tapi kali ini justru terbalik, si penjual (ajudan) dirasa lebih banyak (timbangannya) dalam memberi barang daripada catatan nota yang harus dilunasi, padahal si pembeli telah menyampaikannya kepada si penjual, namun penjual tidak mau untuk dikembalikan  karena khawatir terkena sanksi dari bosnya.


Pertanyaan:
1. Bagaimana cara pembeli dalam menyikapi hal tersebut?
2. Apakah jual belinya tetap sah?
3. Bolehkah pembeli mengalokasikan kelebihan barang itu untuk disumbangkan (sedekahkan)?
4. Bolehkah ajudan menolak pengembalian tersebut dengan alasan takut di PHK?

Terima kasih.


Jawaban:
1. Menyikapi kelebihan barang dari ajudan penjual, pembeli wajib menolak dan mengembalikannya karena ajudan tidak punya hak untuk memberikan secara cuma-cuma mengingat tugas ajudan hanya melaksanakan tugas pemilik, yaitu menjualkan saja, kecuali si pemilik / bos sudah tahu akan kebiasaan tersebut dan merelakannya maka pembeli berhak atas kelebihannya dan tidak harus mengembalikannya.

2. Akad jual belinya sah untuk yang sesuai timbangannya saja namun kelebihan barang tersebut bukan bagian dari barang yang dibeli (mabi') sehingga tidak sah dimiliki dan harus dikembalikan kecuali sudah diketahui akan keridloan si pemilik (bos) maka kelebihannya sah menjadi milik pembeli.

3. Kelebihan barang yang dinyatakan bukan haknya tidak boleh dialokasikan / disedekahkan melainkan harus dikembalikan pada pemiliknya atau ahli waritsnya. Jika pemilik / ahli warits tidak mau menerima tapi juga tidak merelakannya, maka harus dialokasikan untuk kepentingan ummat dengan bentuk disedekahkan atau untuk hal kepentingan umum.

4. Jika memang benar ada kelebihan  timbangan yang seharusnya itu tetap menjadi hak penjual maka ajudan tidak boleh menolak pengembalian dari pembeli meskipun resikonya di PHK.


Referensi jawaban


خامسا ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع - الى ان قال

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ الْمُقَدَّرِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِجْبَارُ الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِ الزِّيَادَةِ، وَلاَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ، وَهُنَاكَ ضَرَرٌ فِي الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ - الى ان قال

وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ظُهُورِ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ: صِحَّةُ الْبَيْعِ لِلإِْشَارَةِ تَغْلِيبًا. ثُمَّ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ قَابَل الْبَائِعُ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ، كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةٌ، فَفِي حَال الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ عَلَيْهِ الضَّرَرُ

أَمَّا إِنْ قَابَل الأَْجْزَاءَ بِالأَْجْزَاءِ كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ كُل صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ، فَإِذَا ظَهَرَتْ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ الإِْسْنَوِيِّ، وَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ بَيْنَ النُّقْصَانِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ السَّابِقُ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْبَيْعِ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ صِحَّتُهُ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥/٩


ظهورُ المبيعِ أقلُّ أو أكثرُ من المسمى؛

مَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَجَدَهَا أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، وَمَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَجَدَهَا أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الْمَبِيعُ زَائِدًا أَمْ نَاقِصًا عَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الاِتِّفَاقُ فِي الْعَقْدِ

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا أَمْ أَرْضًا مِنَ الْمَذْرُوعَاتِ، أَوْ صُبْرَةَ طَعَامٍ مِنَ الْمَكِيلاَتِ - الى ان قال

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فِي حَال الزِّيَادَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي فِي حَال النُّقْصَانِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ - الى ان قال

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ بِكُل الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَبَيْنَ الْفَسْخِ

وَإِذَا وَجَدَ الصُّبْرَةَ أَكْثَرَ مِمَّا تَمَّ عَلَيْهِ الاِتِّفَاقُ: رَدَّ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ لأَِنَّهُ تَضَرَّرَ بِالزِّيَادَةِ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ لاَ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، وَلاَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِيمَا إِذَا قَال الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: لاَ تَفْسَخْ، وَأَنَا أَقْنَعُ بِالْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ، أَوْ أَنَا أُعْطِيكَ ثَمَنَ الزَّائِدِ

وَإِذَا كَانَ مَا يُبَاعُ جُزَافًا مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ وَالأَْرْضِ، وَظَهَرَ أَنَّهُ أَقَل مِمَّا اتُّفِقَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ، وَلاَ يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِيمَا إِذَا حَطَّ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرَ النَّقْصِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٨/٩


فَرْعٌ - قَالَ الْغَزَالِيُّ إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أهل البلد دينا عالما فان التحكم أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ

فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ ونقله الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٥١/٩


⁨Ust. Khoirul Umam Sby⁩

وإذا قال له: وكلتك في جميع أموري ولأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة عامة إلا إذا قال: في جميع أموري التي يجوز فيها التوكل فإنها في هذه الحالة تكون عامة تشمل البيع والشراء والأنكحة وغير ذلك
وأما في الحالة الأولى وهي قوله: وكلتك في جميع أموري، وأقمتك مقام نفسي بدون أن يقول: في أموري التي يجوز فيها التوكيل فإنه ينظر إلى حال الموكل فإن كانت له صناعة خاصة فإنه يكون وكيلاً عنه فيها
أما إذا لم تكن له صناعة خاصة وكانت له معاملات مختلفة فإن الوكالة تقع باطلة. والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة على المفتي به، وكذا لا يملك الإبراء والحط عن الديون لأنها تبرع وهو لا يملك التبرع
وكذا لا يملك الإقراض والهبة بشرط العوض، ويملك ما وراء ذلك فيملك قبض الدين وإيفاءه والدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالوكالة الخاصة

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٥٤/٣


Sa'il: Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Saya (pihak 1) belanja bahan plastik di agen plastik (pihak 2) dan ditimbang menggunakan timbangan yang sudah disediakan oleh pihak agen. Adanya penimbangan tersebut kami saksikan bersama dengan keridloan akan hasil timbangannya, dan tertera 2300 kg.

Setelah transaksi awal ini selesai, bahan plastik saya bawa dan langsung saya kirim ke pabrik (pihak 3) diluar kota. Sesampainya di pabrik, bahan ini akan ditimbang ulang menggunakan timbangan yang disediakan oleh pihak pabrik dan tetap tidak mau berpatokan pada hasil timbangan sebelumnya yang dari agen.

Adanya penimbangan tersebut kami saksikan bersama dengan keridloan akan hasil timbangannya, dan ternyata tertera 2370 kg, selisih 70 kg dari hasil timbangan sebelumnya.


Pertanyaan:
1. Apa status kelebihan hasil timbangan diatas?

2. Seandainya hukumnya riba atau haram apakah harus dikembalikan? Lantas dikembalikan kepada siapa? Mengingat dalam transaksinya sudah disaksikan bersama dan saling ridlo keduanya?


Jawaban:

Pada dasarnya dalam transaksi itu harus berlandaskan pada keridloan masing-masing. Sehingga jika ada yang tidak ridlo dari salah satu pihak, maka transaksi bisa dikatakan batal / rusak.

Dalam contoh kasus diatas, pada transaksi awal yang sudah ditimbang dan disaksikan bersama, maka transaksi sudah bisa dikatakan sah dan mengikat. Sehingga harta pembayaran menjadi milik penjual (pihak 2) dan barang jualan menjadi milik pembeli secara sempurna (pihak 1).

Kemudian pada transaksi kedua juga demikian, ditimbang dan disaksikan bersama, maka transaksi sudah bisa dikatakan sah dan mengikat.

Setelah semua transaksi berstatus sah dan mengikat, jika ternyata ada cacat atau kesalahan dalam timbangan, maka sebenarnya bisa dipertimbangkan lagi. Namun karena dari semua pihak sudah menimbang, menyaksikan bersama dan ridlo dengan hasil timbangannya, maka kelebihan timbangan diatas bisa halal bagi si penjual (pihak 1). Dan kasus ditutup.


Referensi jawaban


Ust. IBNU HASYIM

خامسا ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع - الى ان قال

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ الْمُقَدَّرِ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إِجْبَارُ الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِ الزِّيَادَةِ، وَلاَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ، وَهُنَاكَ ضَرَرٌ فِي الشَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ - الى ان قال

وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ظُهُورِ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ: صِحَّةُ الْبَيْعِ لِلإِْشَارَةِ تَغْلِيبًا. ثُمَّ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ قَابَل الْبَائِعُ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ، كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةٌ، فَفِي حَال الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَنْ عَلَيْهِ الضَّرَرُ

أَمَّا إِنْ قَابَل الأَْجْزَاءَ بِالأَْجْزَاءِ كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ كُل صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ، فَإِذَا ظَهَرَتْ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ الإِْسْنَوِيِّ، وَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ بَيْنَ النُّقْصَانِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ صَحِيحًا، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ السَّابِقُ، وَهُوَ بُطْلاَنُ الْبَيْعِ عَلَى الصَّحِيحِ، أَوْ صِحَّتُهُ عَلَى مَا يُقَابِلُهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥/٩


ظهورُ المبيعِ أقلُّ أو أكثرُ من المسمى؛

مَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَجَدَهَا أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، وَمَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَوَجَدَهَا أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الْمَبِيعُ زَائِدًا أَمْ نَاقِصًا عَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الاِتِّفَاقُ فِي الْعَقْدِ

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا أَمْ أَرْضًا مِنَ الْمَذْرُوعَاتِ، أَوْ صُبْرَةَ طَعَامٍ مِنَ الْمَكِيلاَتِ - الى ان قال

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ - مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فِي حَال الزِّيَادَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي فِي حَال النُّقْصَانِ فِي الصُّورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ - الى ان قال

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ بِكُل الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَبَيْنَ الْفَسْخِ

وَإِذَا وَجَدَ الصُّبْرَةَ أَكْثَرَ مِمَّا تَمَّ عَلَيْهِ الاِتِّفَاقُ: رَدَّ الْمُشْتَرِي الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ لأَِنَّهُ تَضَرَّرَ بِالزِّيَادَةِ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، فَمَا زَادَ عَلَيْهِ لاَ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، وَلاَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِيمَا إِذَا قَال الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: لاَ تَفْسَخْ، وَأَنَا أَقْنَعُ بِالْقَدْرِ الْمَشْرُوطِ، أَوْ أَنَا أُعْطِيكَ ثَمَنَ الزَّائِدِ

وَإِذَا كَانَ مَا يُبَاعُ جُزَافًا مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ وَالأَْرْضِ، وَظَهَرَ أَنَّهُ أَقَل مِمَّا اتُّفِقَ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْجُودَ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ الْبَيْعَ، وَلاَ يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فِيمَا إِذَا حَطَّ الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرَ النَّقْصِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٨/٩


فَرْعٌ - قَالَ الْغَزَالِيُّ إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أهل البلد دينا عالما فان التحكم أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ

فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ ونقله الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٥١/٩

Sa'il: Andi Mustofa


Deskripsi masalah

Sudah umum bagi masyarakat bahwa di Sekolah TPQ tempat putra putri mereka menuntut ilmu diadakan yang namanya tabungan. Tabungan disini banyak sekali fungsinya, antara lain:

  • Mengajarkan siswa/i/santri untuk menyisihkan uang jajannya untuk ditabung, meski biasanya yang ditabung bukan dari uang sisihan jajan tapi minta lagi ke orang tua.
  • Untuk keperluan akademis seperti pengadaan seragam, iuran wajib acara di akhir tahun dan sebagainya.
  • Untuk kepentingan pribadi siswa/i/santri

Permasalahannya, tabungan itu harus kembali dalam jumlah yang seharusnya, seandainya uang tabungan tersebut kurang atau habis, apakah itu hilang atau karena salah tulis dsb, si penabung biasanya tetap minta diganti, kalaupun diam di hatinya seperti menyimpan rasa dongkol, sedikit sekali si penabung yang bisa ikhlas, apalagi yang hilang/kurang jumlah nya tidak sedikit, sedikit saja bisa di "Paedu". Dan juga biasanya tabungan tersebut akan langsung di potong oleh iuran wajib lembaga/guru TPQ atas biaya biaya yang harus dibayar, seperti Iuran Bulanan/SPP, Iuran wajib acara akhir tahun seperti Festival, Ujian, Perpisahan, Liburan/Rekreasi, dan lain sebagainya.


Pertanyaannya:
1. Termasuk Akad Apakah bentuk Tabungan Diatas?
2. Wajibkah Lembaga/Guru TPQ mengganti atas Tabungan yang hilang/kurang dari seharusnya, baik dalam keadaan salah tulis, hilang dsb?
3. Akad Apa sebaiknya yang diterapkan agar Lembaga/Guru TPQ tersebut boleh memakai uang tabungan tersebut dalam keperluan apapun bentuknya, bahkan keperluan pribadi, seperti di buat modal usahanya, atau apalah terserah Lembaga/guru TPQ, mengingat ketika ada yang kurang/hilang tetap saja si penabung akan meminta ganti rugi sehingga pihak lembaga/guru TPQ ingin menggunakan uang tersebut kepada sesuatu yang menghasilkan?
4. Bolehkah Lembaga/Guru TPQ meminta biaya administrasi mengingat setiap harinya mereka harus mencatat keluar masuknya uang si penabung dan jika boleh permintaan biaya tersebut termasuk akad apa?
5. bagaimana hukumnya Iuran Wajib seperti mewajibkan santri untuk mengikuti acara akhir tahun, seperti ujian, SPP,  Festival, Liburan/Rekreasi?
6. Bagaimana hukumnya santri / wali santri yang tidak membayar iuran wajib tersebut dalam pertanyaan no. 5? Apakah tetap dihitung sebagai hutang yang akan menjadi tanggungannya kelak di akhirat?

Demikian dari saya, Terima kasih, Wassalam.


Jawaban:

1. Akad tabungan seperti diatas termasuk akad wadi'ah (titipan) dengan beberapa ketentuan, salah satunya ialah:

Penabung merupakan orang yang punya kapasitas bertransaksi (ahli tashorruf) seperti wali murid, atau murid yang sudah beranjak dari 5 tahun (mumayyiz).

Namun jika penabung merupakan anak Balita (belum mumayyiz) maka akad wadi'ahnya rusak.

2. Mengingat status tabungan tersebut sebagai wadi'ah (titipan) maka penerima tabungan wajib mengganti atas kehilangan atau kekurangan dari tabungan tersebut jika penerima ada unsur kelalaian, sembrono atau mengabaikan amanat tabungan tersebut.

3. Jika penerima tabungan ingin menggunakan uang tabungan tersebut maka bisa menggunakan uang tersebut dengan status hutang.

4. Pihak lembaga/guru boleh meminta biaya administrasi atas kesepakatan sebelumnya dengan penabung sebagai ongkos / imbalan bagi penerima titipan (wadi'ah bil ujroh).

5. Ketika lembaga / sekolah sudah menetapkan aturan kegiatan maka pihak wali murid wajib mematuhinya selama kegiatan tersebut tidak mengandung keharaman / kemaksiatan dan tidak terlalu memberatkan pada wali murid.

6. Kewajiban pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga / sekolah menyesuaikan bentuk ketentuan atau syarat yang disepakati antara sekolah dan wali murid.


Referensi jawaban 1

التَّعْرِيفُ: الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُودِعَ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، يُقَال: أَوْدَعَهُ مَالاً أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالاً أَيْضًا: قَبِلَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ

وَيُقَال: أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالاً وَاسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ، فَأَنَا مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَالْمَال أَيْضًا مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، أَيْ وَدِيعَةٌ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: بِلاَ عِوَضٍ

وَالإِْيدَاعُ: تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ " تَبَرُّعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/٤٣


فصل: ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال فإن أودعه صبي أو سفيه لم يقبل لأنه تصرف في المال فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨٠/٢


فصل: وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل وتنفسخ كما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة لأنه وكالة في الحفظ فكان كالوكالة في العقد والفسخ

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢


اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي الْوَكِيل

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَتَوَكَّل لِغَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيل

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤/٤٥


واما شروط الوكيل فهو أن يكون عاقلا أي يعقل العقد بأن يعرف مثلا أن البيع سالب والشراء جالب ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز أما الصبي المميز فتصح وكالته عند الحنفية سواء أكان مأذونا فالتجارة ام محجورا واشترط هذا الشرط لان الوكيل يقوم مقام الموكيل في العبارة فلابد من ان يكون من أهل العبارة وأهلية العبارة لاتكون الا بالعقل والتمييز وقد زوج ابن زوج ابن ام سلمة وكان صبيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي والمالكية والحنابلة وكالة الصبي والمجنون والمغمى عليه غير صحيحة لان كل واحد منهم غير مكلف فلا تصح مباشرته التصرف فلا يصح توكله وأجاز الشافعية على الصحيح توكيل الصبي الممييز فى الاذن بدخول دار وايصال هدية وحج وتطوع وذبح ضحية وترقة زكاة

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٤٠٦٣/٥


Referensi jawaban 2

فصل: والوديعة أمانة في يد المودع فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه١" وروى ذلك أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك فكانت يده كيده ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لأنه أمانه فلا يصير مضمونا بالشرط كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط وإن ولدت الوديعة ولدا كان الولد أمانة لأنه يوجد فيه سبب يوجب الضمان لا بنفسه ولا بأمه وهل يجوز إمساكه فيه وجهان: أحدهما لا يجوز بل يجب أن يعلم صاحبه كما لو ألقت الريح ثوبا في داره والثاني لا يجوز لأن إيداع الأم إيداع لما يحدث منها

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢


وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي كَوْنِ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ ، لاَ تُضَمَنُ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَجْرٍ أَوْ بِدُونِهِ ، حَيْثُ إِنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ فِي الْوَدِيعَةِ لاَ يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الأَْمَانَةِ أَوِ الضَّمَانِ فِيهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/٤٣


Referensi jawaban 3

وَإِنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْحَال، وَلَوِ اقْتَرَضَ تَاجِرٌ لاَ لِحَاجَةٍ، بَل لِيَزِيدَ فِي تِجَارَتِهِ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل مِنْهُ، كَانَ إِقْرَاضُهُ مُبَاحًا، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَمِل عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، لِيَكُونَ مَطْلُوبًا شَرْعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١٣/٣٣


وَملك مقترض) شَيْئا مقرضا (بِقَبض) بِإِذن مقرض وَإِن لم يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يزِيل الْملك فينفقه وَيعتق عَلَيْهِ إِن كَانَ الشَّيْء الْمقْرض بَعْضًا للمقترض وَمَعَ حُصُول الْملك للمقترض جَازَ لَهُ رد لما اقترضه بِعَيْنِه وعَلى الْمقْرض قبُوله إِلَّا إِذا نقص فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يردهُ مَعَ الْأَرْش وَأَن يرد بدله مثله سليما

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٤١


Referensi jawaban 4

وَالثَّالِثَةُ) أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ. إِذْ لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الرِّفْقِ وَالْمَعُونَةِ وَتَنْفِيسِ الْكُرْبَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلاَ تَسْتَوْجِبُ مِنَ الْمُودِعِ بَدَلاً عَنْ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، خِلاَفًا لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ إِنْشَاءِ حُقُوقٍ وَالْتِزَامَاتٍ مَالِيَّةٍ مُتَقَابِلَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدِينَ

غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فِيهَا لِلْوَدِيعِ مُقَابِل حِفْظِهِ لِلْوَدِيعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ؛

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، وَاعْتَبَرُوا شَرْطَهُ صَحِيحًا مُلْزَمًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ: لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ. بَل إِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا عَلَى حَقِّ الْوَدِيعِ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ وَالْحِرْزِ حَيْثُ يَكُونُ قَبُول الْوَدِيعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْوَدِيعِ لِتَعَيُّنِهُ، قَالُوا: لأَِنَّ الأَْصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ، كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢/٤٣


Referensi jawaban 5 & 6

يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (١) «الناس على شروطهم ما وافقت الحق» ويقاس على الشروط الصحيحة كل عقد لا يصادم أصول الشريعة، ويحقق مصالح الناس
وهذا الرأي هو الأصح، إذ لم نجد في الشرع ما يدل على أي حصر لأنواع العقود وتقييد الناس بها، فكل موضوع لم يمنعه الشرع ولا تقتضي قواعد الشريعة وأصولها منعه جاز التعاقد عليه، على أن تراعى شرائط انعقاد العقود كالأهلية والصيغة وقابلية المحل لحكم العقد

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٠٤٩/٤


Referensi tambahan

KH. M. Mundzir Kholil⁩

ويجوز لنحو الوصيً والقيًم والوليً التوكيل فيما لا تليق به مباشرته او يعجز عنه اتفاقا وكذا فيما يقدر عليه كما رجخه في التحفة لكن شرط الوكيل ان يكون امينا
بغية المسترشدين ص ١٤٨


الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى: عَدَمُ التَّمْيِيزِ؛

تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ الْوِلاَدَةِ إِلَى التَّمْيِيزِ

الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ؛

تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ قُدْرَةِ الصَّغِيرِ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْشْيَاءِ، بِمَعْنَى: أَنْ يَكُونَ لَهُ إِدْرَاكٌ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ

وَيُلاَحَظُ: أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مُعَيَّنَةٌ يُعْرَفُ بِهَا، وَلَكِنْ تَدُل عَلَى التَّمْيِيزِ أَمَارَاتُ التَّفَتُّحِ وَالنُّضُوجِ، فَقَدْ يَصِل الطِّفْل إِلَى مَرْحَلَةِ التَّمْيِيزِ فِي سِنٍّ مُبَكِّرَةٍ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ إِلَى مَا قَبْل الْبُلُوغِ، وَتَنْتَهِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ بِالْبُلُوغِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠/٢٧


Zainal Arifin S⁩

الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ؛
٣٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِبَارِ الْمُمَيِّزِ فِي التَّصَرُّفَاتِ؛ لِمَعْرِفَةِ رُشْدِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ، وَاخْتِبَارُهُ بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ التُّجَّارِ اخْتُبِرَ بِالْمُمَاكَسَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ الزُّرَّاعِ اخْتُبِرَ بِالزِّرَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ أَصْحَابِ الْحِرَفِ اخْتُبِرَ بِالْحِرْفَةِ، وَالْمَرْأَةُ تُخْتَبَرُ فِي شُؤُونِ الْبَيْتِ مِنْ غَزْلٍ وَطَهْيِ طَعَامٍ وَصِيَانَتِهِ وَشِرَاءِ لَوَازِمِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهَا
وَاخْتَلَفُوا فِي إِذْنِ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ وَفِي أَثَرِ الإِْذْنِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ - يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَال الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ إِذَا أَنِسَ مِنْهُ الْخِبْرَةَ لِتَدْرِيبِهِ عَلَى طُرُقِ الْمَكَاسِبِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٠/٢٧


Ust. Muhammad Sueb Fattah

قلت وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف وَالله أعلم

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٢٣٣


فائدة]: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في ال...كثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ

بغية المسترشدين ص ١٢٤



Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi Masalah
Saya termasuk salah satu dari para pengguna ojek daring Grab dan Gojek dengan memiliki kedua aplikasi tersebut. Dalam satu waktu saya pernah memesan ojek melalui aplikasi Grab, setelah drivernya menemui saya dia meminta saya untuk melakukan pemesanan ojek lagi melalui aplikasi lain, yaitu Gojek, untuk selanjutnya akan di terima oleh driver tadi yang juga memiliki dua aplikasi tersebut. Hal tersebut dimanipulasi oleh driver dengan tujuan agar si driver mendapatkan poin dari kedua operator hanya dengan satu pekerjaan, yaitu mengantarkan satu penumpang pada satu tujuan. Praktek tersebut sudah sering dilakukan oleh para driver ojek daring. Akhirnya saya menuruti permintaan driver tersebut karena memang tidak ada unsur kerugian bagi saya karena saya tetap membayar satu ongkos sesuai tarif aplikasi pertama.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya praktek yang dilakukan oleh driver tersebut?
2. Bagaimana hukumnya tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut, dengan pertimbangan tidak ada kerugian bagi penumpang?
3. Bagaimana jika sopir gojek atau grab mengantarkan penumpang tidak sesuai rute yang ada diaplikasi dengan harapan agar jaraknya lebih dekat dan cepat namun tarifnya masih ikut rute diaplikasi yang lebih jauh?

Jawaban:
1. Tindakan memanipulasi pesanan kedua terhadap penyedia jasa kedua (gojek) itu tidak dibenarkan karena pada dasarnya tujuan dari penumpang itu sudah terpenuhi oleh transaksi yang pertama sehingga transaksi yang kedua itu tidaklah nyata / fiktif (الكذب).
Begitu juga aqad sewa yang kedua dari penumpang pada driver itu dianggap rusak / fasid, karena tujuan aqad tersebut adalah sewa yang bermanfaat bagi penumpang sedangkan aqad yang kedua tidak ada manfaat bagi penumpang.

2. Tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut juga tidak dibenarkan karena termasuk turut serta akan terjadinya kemaksiatan.

3. Melewati rute lain yang tidak sesuai dengan rute yang biasa dilalui dengan tujuan agar lebih dekat dan cepat selama hal itu diridloi oleh penumpang maka hukumnya boleh karena atas dasar ridlo si penyewa indikasi tujuannya adalah sewa pekerjaan hingga tempat tujuan.


Referensi jawaban no. 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا (كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ) مَعْلُومَةً كَمَا يَأْتِي (مُتَقَوَّمَةً) أَيْ لَهَا قِيمَةٌ لِيَحْسُنَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَوْ خَسِيسَةً كَانَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا سَفَهًا

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٣٠/٦


و منها اي ومن بعض معاصى اللسان (الكذب، وهو) عند اهل السنة (الاخبار) بالشيئ (بخلاف الواقع) اي على ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده ام لا، واما العلم والتعمد فانما هو شرطان للاثم
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٧٦


Referensi jawaban 2

KH. M. Mundzir Cholil

ومنها السكوت عن الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ان كان سكوته عن ذالك بغير عذر شرعيً بان كان قادرا اا منا على نفسه ونحو ماله والي ان قال
وقال عليه الصلاة والسلام اوًل ما دخل على وبني اسرائيل انًه كان الرجل يلقي الرجل فيقول ما هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحلً لك، ثم يلقاه من الغد وهو علي حاله فلا يمنعه ذالك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذالك ضرب الله قلوب بعض ببعض
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٤

ومنها الاعانة على المعصية اي على معصية من معاصي الله بقول او فعل ثم ان كانت كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر

اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧


Referensi jawaban 3

Ra Taufiq

ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل: وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب. ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً، فيكون تقدير المنفعة بالعمل، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن، سواء قطع بها المسفة أم لا، وركبها أم لا

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٥/٦



Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts