Tampilkan postingan dengan label Wudlu'. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wudlu'. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Kholid Hasyim⁩


Deskripsi masalah

Umumnya pesantren menerapkan peraturan larangan keluar pondok karena didalam pesantren sudah disediakan semua kebutuhannya. Pada satu waktu mesin pompa air di pesantren tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak adamya persediaan air sehingga membuat semua santri kesulitan untuk berwudlu dan berinisiatif untuk bertayammum namun pilihan itu masih diperdebatkan mengingat di tetangga pondok airnya sangat berlimpah hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan karena ada aturan larangan keluar pondok.


Pertanyaan:

Bolehkah santri bertayammum dengan alasan larangan pesantren itu dianggap sebagai penghalang?


Jawaban:

Aturan pesantren tidak bisa dikatakan sebagai penghalang sehingga santri tidak boleh bertayammum dan harus menyampaikan kepada pengurus agar difasilitasi kebutuhan airnya mengingat air untuk wudhu adalah hal yang wajib adanya untuk menunjang pelaksanaan ibadah wajib.


Referensi jawaban:

Ra Taufiq⁩

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِعْل عِبَادَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلاَّ لِمَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ وَجَدَ الْمَاءَ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْبَرْدِ كَمَا سَيَأْتِي. وَعَلَى هَذَا فَمَنْ فَعَل شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمَذْكُورَةِ بَطَلَتْ عِبَادَتُهُ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧١/١٤


ولا يصح التيمم للعادم للماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٢٨٩/١

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust Umam Sby⁩


Deskripsi masalah

Sepasang suami istri melakukan hubungan intim pada malam hari menjelang subuh kemudian mandi besar dan bersiap untuk shalat subuh.

Disaat shalat subuh si istri merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya padahal si istri merasa sudah membasuhnya waktu mandi besar.

Setelah shalat subuh selesai si istri mengecek kemaluannya lantas diketahui bahwa itu adalah sperma dan itu diyakini sperma suaminya karena si istri merasa tidak orgasme waktu berhubungan intim.


Pertanyaan:
1. Apakah si istri harus mengulang mandi besarnya?

2. Bagaimana hukum shalatnya?  

3. Bagaimana hukum spermanya apakah najis ataukah suci?


Jawaban:
1. Mengingat si istri merasa tidak orgasme waktu berhubungan intim dengan suaminya dan terindikasi kuat bahwa itu adalah sperma suaminya maka dalam hal ini si istri tidak perlu mengulang mandi besarnya.

Namun jika si istri juga merasa orgasme waktu berhubungan intim sehingga ada kemungkinan bahwa itu adalah sperma si istri juga maka dalam hal ini si istri wajib mengulang mandi besarnya.

2. Hukum shalatnya batal disaat mani tersebut keluar dari kemaluannya karena setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan dan anusnya hal tersebut membatalkan wudlunya sehingga shalatnya jadi batal.

3. Karena itu diyakini adalah sperma maka hukumnya tetap suci.


Referensi jawaban 1 & 2

Zainal Arifin S

فلو جامع الرجل زوجته ولم تقض وطرها بأن كانت نائمة أو مكرهة ثم اغتسلت فخرج منها مني زوجها فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى، ولكن ينتقض وضوؤها، بخلاف ما إذا قضت وطرها فيجب عليها الغسل مرة أخرى

التقريرات الشديدة ص ١١٥


قوله وخرج بمنيه مني غيره - الي أن قال - أوفي قبلها وخرج منه بعد ما ذكر فإن قضت شهوتها حال الوطء بأن كانت بالغة مختارة مستيقظة وجب عليه إعادة الغسل لأن الظاهر أنه منيهما معا لإختلاطهما وأقيم الظن هنا مقام اليقين
حاشية الشرقاوي ج ١ ص ٧٧


وخرج بمني نفسه مني غيره كأن وطئت المرأة في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فلا يجب عليها إعادة الغسل أو وطئت في قبلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة فكذلك لا إعادة عليها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٨٦/١


وَالْمُرَادُ مَنِيُّ الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَلَوْ مَعَ مَنِيِّ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَضَتْ الْمَرْأَةُ شَهْوَتَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إقَامَةً لِلْمَظِنَّةِ مَقَامَ الْيَقِينِ، وَلَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ فِي دَفَعَاتٍ وَجَبَ الْغُسْلُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ قَلَّ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٧٢/١


Referensi jawaban 3

وكل مائع خرج من السبيلين نجسٌ) هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح، (إلا المني) من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٥٦

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. ⁨Husni Zaini⁩


Pertanyaan:

Bila ada orang buta yang sudah tidak ada lagi yang bisa membantu berjalan kearah tempat wudlu dan tempat sholat yang jauh, bagaimanakah solusi wudlu dan sholatnya?


Jawaban:

Bila tidak memungkinkan untuk berwudlu maka bisa bertayammum dan melaksanakan shalat ditempat yang diyakini kesuciannya dan tidak perlu mengulang shalatnya di lain waktu.

Namun jika tidak memungkinkan untuk bertayammum dan tidak bisa shalat ditempat yang suci maka bisa shalat sekenanya dengan niat menghormati waktu (lihurmatil wakti) dan wajib i'adah (mengulang shalatnya) di lain waktu ketika ada kesempatan karena hal demikian termasuk udzur yang nadir (jarang).


Referensi jawaban:

Ust. Mustamik Syamhudy⁩

والواجبة للمريض أي فيجب الاعانة على العاجز ولو بأجرة مثل ان فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم واعاد
كاشفة السجا ص ١٠٧


فَرْعٌ - الْأَقْطَعُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إذَا وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَقَدَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَكَذَا حَكَاهُ آخَرُونَ عَنْ النَّصِّ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا جَمَاعَاتٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا قال صاحب التهذيب في الزمن عنده مالا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَشَذَّ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَالدَّلِيلِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سَبُعٌ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٧/٢


فَصْلٌ - فِي حُكْمِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِنَّ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لِلضَّرُورَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا العذر ضربان عَامٌّ وَنَادِرٌ فَالْعَامُّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا أَوْ بِالتَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَمِنْهُ الْمُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْمُسَافِرُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْهُ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي فَمِنْ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّمِنُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الماء لكن مَنْ يُوَضِّئُهُ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَرِّفُهُ إيَّاهَا وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ جُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ وَالْغَرِيقُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِيَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَفِي بَعْضِ هَؤُلَاءِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٣/٢-٣٣٥

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Seorang pemuda mengalami kecelakaan kecil yang membuat tangannya harus dijahit dan diperban. Kemudian dia bertanya kepada ustadz tetangganya cara wudlu jika ada perban ditangannya? Dijawab oleh ustadznya dengan cara berwudlu seperti biasa namun untuk area yang diperban cukup diusap saja dengan tangan yang basah.

Setelah beberapa hari hal itu dipraktekkan, pada satu waktu setelah dia berwudlu dengan cara diatas kemudian melepas perbannya yang diusap tadi lalu menggantinya dengan perban yang baru.


Pertanyaan
1. Apakah benar cara dari ustadz diatas? Jika tidak benar bagaimana cara yang benar?    

2. Seandainya sudah melakukan wudlu dan tayammum dengan benar kemudian melepas perban yang telah diusap tadi apakah dapat membatalkan wudlu' dan tayammumnya?

3. Apakah ada batasan maksimal waktu atau syarat-syarat tertentu bagi seorang yang memakai perban seperti halnya batas waktu dan syarat seorang musafir mengusap sepatunya?

4. Apakah wudlu' dan tayammumnya bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardlu? Atau hanya sekali sholat fardlu saja?

5. Sampai kapan kebolehan berwudlu disertai tayamum dengan mengusap perban?


Jawaban:
1. Cara berwudlu dengan hanya mengusap bagian luar perban saja itu tidak cukup.

Cara yang benar yaitu berwudlu dari awal sampai pada anggota yang diperban diusap dengan tangan basah kemudian bertayammum secara sempurna kemudian melanjutkan wudlunya sampai sempurna.

Mengingat perbannya dipasang dalam keadaan najis / berdarah atau sedang berhadats, maka nantinya wajib mengulang sholatnya setelah sembuh, baik perbannya dianggota tayammum maupun diselain anggota tayammum.

2. Jika perbannya dilepas atau terlepas maka hukum tayammumnya ditafshil:

  • Jika dilepas atau terlepas dalam keadaan shalat maka tayammumnya batal, baik lukanya sudah sembuh maupun belum sembuh.
  • Jika dilepas atau terlepas diluar shalat maka dirinci lagi:
    • Jika lukanya sudah sembuh maka tayammumnya batal.
    • Jika lukanya belum sembuh maka tayammumnya tidak batal.

3. Batasan waktu bertayammum bagi pemakai perban yaitu sampai sembuh atau setidaknya selama tidak bahaya untuk melepasnya dan selanjutnya wajib dilepas dan wajib berwudlu dengan air sepenuhnya.

4. Menurut pendapat yang ashoh bersuci dengan tayammum bisa digunakan untuk melaksanakan sholat fardlu berkali-kali.

5. Boleh bertayammum selama masih belum sembuh atau selama masih berbahaya untuk melepasnya.

Jika sudah sembuh atau setidaknya tidak bahaya untuk melepasnya maka harus melepas perbannya dan berwudlu dengan air.


Referensi jawaban 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَإِن لم يقدر على نزع الْجَبِيرَة إِلَّا بِضَرَر من الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة فِي الْمَرَض كخوف فَوَات النَّفس أَو الْعُضْو أَو منفعَته أَو حُصُول شين فَاحش فِي عُضْو ظَاهر فَلَا يُكَلف نزع الْجَبِيرَة لَكِن يجب عَلَيْهِ أُمُور مِنْهَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب وَيجب غسل مَا يُمكن غسله حَتَّى تَحت أَطْرَاف الْجَبِيرَة من الصَّحِيح بِأَن يضع خرقه مبلوله ويعصرها لتغسل تِلْكَ الْمَوَاضِع بالمتقاطر وَمِنْهَا مسح الْجَبِيرَة بِالْمَاءِ على الْمَشْهُور كَمَا ذكره الشَّيْخ لأجل مَا أخذت الْجَبِيرَة من الصَّحِيح وَيجب مسح كل الْجَبِيرَة على الصَّحِيح وَمِنْهَا أَنه يجب التَّيَمُّم مَعَ ذَلِك على الْمَشْهُور ثمَّ إِن كَانَ جنبا فَالْأَصَحّ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قدم غسل الصَّحِيح على التَّيَمُّم وَإِن شَاءَ أَخّرهُ وَإِن كَانَ مُحدثا الْحَدث الْأَصْغَر فَالصَّحِيح أَنه لَا ينْتَقل من عُضْو إِلَى عُضْو حَتَّى يتم طَهَارَته فَإِن كَانَت الْجَبِيرَة على الْيَد مثلا وَجب تَقْدِيم التَّيَمُّم على مسح الرَّأْس وَلَو كَانَت الجبائر على عضوين أَو ثَلَاثَة تعدد التَّيَمُّم

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٦٢


Ust. Kholid Hasyim

وصاحب الجَبائر) - جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم - (يمسح عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، (ويتيمم) صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، أي بين أعضاء التيمم وغيرها

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٥٤


فَإِنْ كَانَ) عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيهِ سَاتِرٌ (كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا) لِخَوْفِ مَحْذُورٍ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَكَذَا اللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالشُّقُوقُ الَّتِي فِي الرِّجْلِ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقْطِيرِ شَيْءٍ فِيهَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ. وَالْجَبِيرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْجِبَارَةُ بِكَسْرِهَا خَشْبٌ أَوْ قَصَبٌ يُسَوَّى وَيُشَدُّ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ أَوْ الْخَلْعِ لِيَنْجَبِرَ

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْجَبِيرَةُ مَا كَانَ عَلَى كَسْرٍ، وَاللَّصُوقُ مَا كَانَ عَلَى جَرْحٍ، وَمِنْهُ عِصَابَةُ الْفَصْدِ، وَنَحْوِهَا. وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالسَّاتِرِ لِعُمُومِهِ وَمَثَّلَ بِالْجَبِيرَةِ، وَإِذَا عَسُرَ عَلَيْهِ نَزْعُ مَا ذُكِرَ (غَسَلَ الصَّحِيحَ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ فَاعْتُبِرَ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِأَقْصَى الْمُمْكِنِ (وَتَيَمَّمَ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ كُلُّ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ، وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ فَمَاتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٦/١


وَإِنْ كَانَ) بِالْعُضْوِ سَاتِرٌ ( كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا ) بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ ، مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ  غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ ) اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ  وَقِيلَ بَعْضُهَا ) كَالْخُفِّ ، وَلَا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا ، وَيَمْسَحُ الْجُنُبَ مَتَى شَاءَ وَالْمُحْدِثُ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ ، وَاحْتَرَزَ بِمَاءٍ عَنْ التُّرَابِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لِيَكْتَفِيَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَجَبَ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُولَةً عَلَيْهِ وَيَعْصِرُهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ أَوْ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٩٧/١


Referensi jawaban 2

Ust. Habibi

وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرِئَ أَمْ لَا، كَانْقِلَاعِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُفِعَ السَّاتِرُ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَبَانَ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


وَلَوْ نَزَعَ الْجَبِيرَةَ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَوَجَدَ الْجُرْحَ لَمْ يَبْرَأْ، لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا مُطْلَقًا

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٧/١


وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ عُضْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرَأَ أَمْ لَا كَانْخِلَاعِ الْخُفِّ - الى أن قال - وَلَوْ تَوَهَّمَ انْدِمَالَهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَنْدَمِلْ فَفِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ الْوَجْهَانِ فِي تَيَمُّمِ الْجَرِيحِ أَصَحُّهُمَا لَا يَبْطُلُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ هُنَاكَ مُسْتَوْفَاةً وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٢/٢


سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ لاَ عَنْ بُرْءٍ يُبْطِل الطَّهَارَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِكْمَال الْغُسْل

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْتَقِضُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ فَقَطْ، فَإِذَا سَقَطَتْ لاَ عَنْ بُرْءٍ أَعَادَهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَأَعَادَ مَسْحَهَا فَقَطْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


Referensi jawaban 3 & 5

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر ـ بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحاً أو علا حسب الواجب

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٦٩/١


الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مُؤَقَّتٌ بِالْبُرْءِ لاَ بِالأَْيَّامِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مُؤَقَّتٌ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، وَهَذَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِالْبُرْءِ، وَلاَ تَوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُنْدَبُ نَزْعُهُ كُل أُسْبُوعٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


وَلَا يُقَدَّرُ الْمَسْحُ بِمُدَّةٍ بَلْ لَهُ الِاسْتِدَامَةُ إلَى الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَأْقِيتٌ، وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا

قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا) أَيْ عَدَمُ وُرُودِ التَّأْقِيتِ وَعَدَمُ النَّزْعِ لِلْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ التَّأْقِيتُ وَيَجِبُ فِيهِ النَّزْعُ لِلْجَنَابَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


Referensi jawaban 4

Ust. Habibi

فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ، قُلْتُ: هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قوله (فَإِذَا تَيَمَّمَ) الَّذِي غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَأَدَّى فَرِيضَةً (لِفَرْضٍ ثَانٍ) وَثَالِثٍ وَهَكَذَا (وَلَمْ يُحْدِثْ) بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْأُولَى (لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ) وَنَحْوُهُ (غَسْلًا) لِمَا غَسَلَهُ وَلَا مَسْحًا لِمَا مَسَحَهُ (وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ) غَسْلَ (مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ - الى ان قال

وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ بَطَلَتْ طَهَارَةُ الْعَلِيلِ، وَطَهَارَةُ الْعَلِيلِ بَاقِيَةٌ إذْ يَتَنَفَّلُ بِهَا

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٧/١


أَيْ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ لِمَا هُنَا أَيْ مِنْ وُجُوبِ إعَادَةِ التَّيَمُّمِ الْمُتَعَدِّدِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الطَّهَارَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ حِكَايَةِ الْأَوَّلِ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ قُلْت هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ) أَيْ فَيُعِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا التَّيَمُّمَ فَقَطْ مُغْنِي

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٥١/١


وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَرْضَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَر مِنْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوَافِل، وَبَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ إِنْ قَدَّمَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَتَنَفَّل مَا شَاءَ قَبْل الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْصُورَةٍ -الى أن قال - وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ يَتَيَمَّمُ لِكُل صَلاَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٠/١٤


Ust. Kholid Hasyim⁩

الجبيرة: هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة
حكمها: إن لم يخش الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا

كيفية وضوء صاحب الجبيرة؛
١- يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر
٢- يتيمم عن الجريح
٣- يغسل الصحيح من العضو
٤- يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح
٥- يكمل ما بقي من الوضوء

كيفية غسل صاحب الجبيرة: يتخير بين أن يقدم الغسل أولا أو التيمم، والأفضل تقديم التيمم، ليزيل الغسل أثر التراب كما قال صاحب "صفوة الزبد"؛ وجنبا خيره أن يقدما الغسل، أو يقدم التيمما

الحكم إذا أراد أن يصلي فرضا اخر وهو على طهر من قبل؛
١- في الوضوء: عليه أن يتيمم فقط عند النووي وهو المعتمد، وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر
٢- في الغسل: يتيمم فقط بالإتفاق

حكم صلاة صاحب الجبيرة "من ناحية القضاء"، فيه تفصيل؛
١- إذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم - الوجه أو اليدين - يجب عليه القضاء مطلقا
٢- واذا كان في غير أعضاء التيمم فننظر؛

١) إذا كان الساتر بقدر الجرح: فيجب عليه أن يغسل جميع الصحيح، ويتيمم عن الجريح، ويمسح على الساتر بالتراب. ويكون المسح بالتراب ندبا لا واجبا، ولا قضاء عليه مطلقا
٢) وإذا أخذ الساتر من الصحيح قدرا ففيه تفصيل؛

أ- إذا أخذ من الصحيح قدر الإستمساك، ووضعه على طهارة: فلا يجب عليه القضاء الخ

التقريرات السديدة ص ١٥٢ - ١٥٣

Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Abduh Aflay⁩


Pertanyaan:

Siapa sajakah keluarga yang tidak membatalkan wudlu saat bersentuhan dengannya?


Jawaban:

Keluarga yang tidak membatalkan wudlu saat bersentuhan dengannya itu disebut mahram, yaitu ada tiga golongan:

1. Mahram sebab hubungan darah / keturunan:

  • Ayah, Ibu, Kakek, Nenek dan terus keatas
  • Anak, Cucu dan terus kebawah
  • Saudara/i kandung atau seayah atau seibu
  • Saudara/i dari Ayah / Ibu (paman/bibi)
  • Anak dari saudara kandung (keponakan)
  • Saudara/i Kakek / nenek dari Ayah / Ibu
  • Cucu Saudara/i kandung (cucu keponakan)


2. Mahram sebab hubungan susuan:

  • Ibu yang menyusui
  • Anak kandung ibu susuan
  • Semua keluarga mahrom nasab / keturunan dengan ibu susuan


3. Mahram sebab perkawinan:

  • Ibu / Ayah Mertua
  • Anak Tiri yang sudah disetubuhi ibunya
  • Istri / Suami mertua tiri
  • Menantu


Referensi jawaban


و) الرابع (لمس الرجلِ المرأةَ الأجنبيةَ) غيرَ المَحْرَم ولو ميتة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حدَّ الشهوة عرفا؛ والمراد بالمَحْرَم مَن حَرُم نكاحُها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٣٩


فصل (والمحرمات) أي المحرم نكاحهن (بالنص أربع عشرة): وفي بعض النسخ «أربعة عشر»: (سبع بالنسب؛ وهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت). أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحِلُّ له على الأصح، لكن مع الكراهة، وسواء كانت المُزنَى بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدُها من الزنا، (والأخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأم، (والخالة) حقيقة أو بتوسط كخالة الأب والأم، (والعمة) حقيقة أو بتوسط كعمة الأب، (وبنت الأخ) وبنات أولاده من ذكر أو أنثى، (وبنت الأخت) وبنات أولادها من ذكر أو أنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا «سبع» قوله هنا؛

واثنتان) أي المحرمات بالنص اثنتان (بالرضاع) وهما: (الأم المرضِعة، والأخت من الرضاع). وإنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا كما سيأتي التصريح به في كلام المتن

و) المحرمات بالنص (أربع بالمصاهرة) وهن: (أم الزوجة) وإن علت أمها، سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، (والربيبة) أي بنت الزوجة (إذا دخل بالأم، وزوجة الأب) وإن علا، (وزوجة الابن) وإن سفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد، (وواحدة) حرمتُها لا على التأبيد، بل (من جهة الجمع) فقط. (وهي أخت الزوجة)؛ فلا يُجمَع بينها وبين أختها من أب أو أم وبينهما نسبٌ أو رضاعٌ، ولو رضيت أختُها بالجمع

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٢٣٠-٢٣٢

Sa'il: Ust. Roryyan


Deskripsi Masalah

Disaat tahiyat akhir si ma'mum sampai pada bacaan "Assalaamualainaa wa'alaa ibaadillah" kemudian tertidur sekejap setelah tersadar ternyata si Imam sudah salam lalu si ma'mum tersebut ikut salam.


Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum sholatnya si ma'mum?


Jawaban:

Pada dasarnya ma'mum yang tertidur sekejap tersebut sholat dan wudlu'nya tidak batal selama tetap dalam keadaan duduk yang tegap. Namun mengingat si ma'mum melakukan salam yang disengaja sedangkan si ma'mum tahu bahwa belum menyempurnakan bacaan tahiyat akhirnya maka sholatnya batal dan wajib mengulang sholatnya sedangkan wudlu'nya tetap tidak batal.


Referensi jawaban

Ust. Achmad Taufiq Yasin

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مِنْ أَقْسَامِ النَّوْمِ فَهُوَ النَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ نَامَ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ كانت صلاته جائزة ووضوءه جائز

وَإِنْ نَامَ فِي غَيْرِ الْجُلُوسِ إِمَّا فِي قِيَامِهِ أَوْ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَفِي بُطْلَانِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ قَوْلَانِ؛

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ إِنَّ وُضُوءَهُ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ - الى ان قال

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنَّ وُضُوءَهُ قَدِ انْتَقَضَ وَصَلَاتَهُ قَدْ بَطَلَتْ

الماوردي، الحاوي الكبير، ١٨٢/١


ح - تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ؛
١٢٤ - تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلاً، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ كُلٍّ. أَمَّا تَرْكُهُ عَمْدًا: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَمْدًا فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ. وَأَمَّا تَرْكُهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَدَارُكُهُ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَفْسُدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: تُلْغَى الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا الرُّكْنَ فَقَطْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ غَيْرَ  النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، فَإِنْ كَانَا هُمَا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٣١/٢٧


و) الثاني (النوم على غير هيئة المتمكن) - وفي بعض نسخ المتن زيادة «من الأرض» - بمقعده. والأرض ليست بقيد. وخرج بـ «المتمكن» ما لو نام قاعدا غير متمكن أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٣٩


مَظِنَّةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِزَوَال الْعَقْل
٢ - إِِذَا زَال عَقْل الْمُكَلَّفِ بِنَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِأَحَدِ هَذِهِ الأُْمُورِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَذَلِكَ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ (١

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤٥/٣٨


Ust. Khoirul Umam

ولو نام متمكنا فى الصلاة لم يضر نعم ان كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته

حاشيه الباجورى جزء ١ ص ٦٨


KH. M. Mundzir Cholil

او نوم لخبر فمن نام فليتوضأ وخرج بذالك النعاس ومن علاماته سماع كلام لايفهمه واوائل نشوة السكر لبقاء الشعور معهما الا النوم الصادر من المتوضئ حال كونه قاعدا ممكنا مقعده من مقره كأرض وظهر دابة سائرة وان كان مستندا الي شيئ بحيث لو زال لسقط للامن حينئذ من خروج شيئ اما غير الممكن فتنتقض وضؤه وان كان مستقرا او مثله ممكن نحيف لا يحس بخروج الخارج وممكن انتبه بعد ان زالت اليتاه عن مقره
منهاج القويم ص ١٦


وَإِنَّمَا كَانَ النّوم على غير هَيْئَة الْمُمكن مقعدته من مقره ناقضا لِأَنَّهُ مَظَنَّة لخُرُوج شَيْء من دبره

ثمَّ نزلُوا المظنة منزلَة المئنة ثمَّ جعلُوا نفس النّوم على هَذِه الْهَيْئَة ناقضا وَإِن تَيَقّن عدم خُرُوج شَيْء من دبره كَمَا لَو أخبرهُ مَعْصُوم بِأَنَّهُ لم يخرج مِنْهُ شَيْء أَو كَانَ الْمحل مسدودا بِمَا لَا يُمكن مَعَه خُرُوج شَيْء

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٥


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَأَمَّا النَّوْمُ، فَحَقِيقَتُهُ: اسْتِرْخَاءُ الْبَدَنِ، وَزَوَالُ الِاسْتِشْعَارِ، وَخَفَاءُ كَلَامِ مَنْ عِنْدَهُ. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ النُّعَاسُ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُضَانِ بِحَالٍ، فَإِنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ مَقَرِّهِ، لَمْ يَنْقُضْ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٧٤/١


Ust. H. Wahid

والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف، وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي (ص) في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه

قوله (إلى العرف) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير

قوله (في خبر ذي اليدين) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم
فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٢/١

Sa'il : Ust. Andi Mustofa

Pertanyaan:
Kalau puasa wajib ramadhan saat ini diniati sekaligus dengan bayar hutang puasa ramadhan tahun lalu, bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Dua pekerjaan wajib / fardhu tidak sah niatnya digabungkan dalam satu pekerjaan kecuali dalam hal haji dengan umroh dan wajibnya mandi dengan wudlu' secara bersamaan.

Referensi jawaban:

Ust. Achmad Taufiq99
الْقِسْمُ الثَّالِثُ؛ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضًا آخَرَ؛
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ؛ لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ لَهُمَا نَظِيرًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْغُسْل وَالْوُضُوءَ مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ عَلَى الأَْصَحِّ. ثُمَّ قَال السُّيُوطِيُّ؛ وَمَا عَدَا ذَلِكَ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلاَ إِلاَّ إِذَا أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ. وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الأَْصَحِّ
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩٢/٤٢

Ust. Mujalli Anwar
وان نوى فرضا ونفلا حصلا # او فبكل مثله تحصلا

قوله (وَإِن نوى) المغتسل بِغسْلِهِ (فرضا) كالجنابة وَالْحيض (ونفلا) كَالْجُمُعَةِ والعيد (حصلا) عملا بنيته وَلَا يضر التَّشْرِيك بِخِلَاف نَحْو الظّهْر مَعَ سنته إِذْ مبْنى الطَّهَارَة على التَّدَاخُل دون الصَّلَاة أما إِذا نوى الْفَرْض لم يحصل النَّفْل كَعَكْسِهِ كَمَا أفهمهُ كَلَامه عملا بِمَا نَوَاه وَإِنَّمَا لم ينْدَرج النَّفْل فِي الْفَرْض لِأَنَّهُ مَقْصُود فَأشبه سنة الظّهْر مَعَ فَرْضه وَفَارق مَا لَو نوى بِصَلَاتِهِ الْفَرْض حَيْثُ تحصل بِهِ التَّحِيَّة وَإِن لم ينوها بِأَن الْقَصْد هُنَاكَ شغل الْبقْعَة بِالصَّلَاةِ وَقد حصل وَلَيْسَ الْقَصْد هُنَا النَّظَافَة فَقَط بِدَلِيل أَنه يتَيَمَّم عِنْد عَجزه عَن المَاء (أَو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بِكُل من الْفَرْض وَالنَّفْل مثله فِي الْفَرْضِيَّة أَو النفيلة فِيمَا إِذا نوى فرضا أَو نفلا فَيحصل بنية الْجَنَابَة مثلا كل غسل مَفْرُوض وبنية الْجُمُعَة مثلا كل غسل مسنون وَألف تحصلا للإطلاق (وَسنة الْغسْل نوى لأكبرا جرد عَن ضد) أى ينوى لحَدث اكبر جرد عَن ضِدّه وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن أنزل بِنَظَر اَوْ فكر أَو احْتَلَمَ قَاعِدا مُتَمَكنًا بوضوئه سنة الْغسْل (وَإِلَّا) بِأَن اجْتمع عَلَيْهِ الْحدثَان ينوى (الْأَصْغَر) أى رفع الْحَدث الْأَصْغَر خُرُوجًا من الْخلاف
غاية البيان شرح زبد ج ١ ص ٥٨
Sail : Ust. محمد

Pertanyaan:
1. Saat krisis air atau orang sakit agar tempat tidak terkalu becek,  apakah cukup berwudlu' memakai air setengah liter?

2. Seseorang yang terkena najis saat sakit, mengusap najis tersebut dengan kain agar menjadi najis hukmiah. Bolehkah ia menggunakan air setengah liter tadi untuk berwudlu' sekaligus mencuci najis hukmiyahnya dengan sekali basuhan?
Terima kasih.

Jawaban:
1. Berwudlu' dengan air setengah liter, selama air tersebut mampu menyempurnakan batasan minimal membasuh (غسل) pada anggota wudlu' maka wudlu'nya bisa dianggap sah.
Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah berwudlu' dengan air satu mud, kurang lebih 0,766 liter (hadits shohih).

2. Jika najis tersebut adalah najis hukmiyah, maka menurut Imam Nawawi boleh berwudlu' dengan satu basuhan.
Namun jika najis tersebut adalah najis 'ainiyah, maka harus membasuh minimal dua kali basuhan dengan syarat najis 'ainiyah tersebut sudah bisa hilang pada basuhan pertama. Jika najis tersebut belum hilang maka harus membasuhnya berulang kali. Intinya najis 'ainiyah harus dihilangkan terlebih dahulu baru kemudian berwudlu' dengan satu basuhan.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
عن أنس وما روي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) إسنادهما ضعيف وإنما الحديث في الصحيح عن أنس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) قال البيهقي فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا، والله أعلم
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٤٤

Ust. Husnizaini89
قال في المجموع فيجري الماء على يده، ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه، ويجريه على رجله، ويدير كفه عليها مجريا للماء بها إلى كعبه، ولا يكتفي بجريانه بطبعه. اهى
اسنى المطالب ج ١ ص ٤٣

Referensi jawaban no. 2

Ust. Mochtar hidayat
قوله (وإزالة النجاسة ان كانت على بدنه) أى المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفى غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووى اﻹكتفاء بغسلة واحدة عنهما ومحله اذا كانت النجاسة حكمية أما اذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عنهما. اهى
فتح القريب المجيب ص ٧

Sail : Jainal Arif

Pertanyaan:
1. Apa devinisi israf berikut batasannya?
2. Apa hikmah pada larangan israf?

Jawaban:
1. Israf adalah menggunakan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya sebagai tambahan atas apa yang selayaknya.
Israf dalam wudlu' yaitu melebihi 3 basuhan atau dalam satu basuhan dengan menggunakan air yang melebihi dari kebutuhan yang cukup untuk membasuh anggota wudlu'.
Sedangkan tabdzir adalah menggunakan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya atau untuk kemaksiatan.

2. Hikmah israf adalah kita akan terhindar dari 4 kemakruhan dalam wudlu', antara lain:
  • Menghambur-hamburkan air / menyia-nyiakan air.
  • Menyia-nyiakan waktu dengan percuma.
  • Menunjukan ketidak condongan hati / kemantapan hati pada syari'at.
  • Dapat menghilangkan keutamaan waktu sholat di awal waktu serta keutamaan jama'ah.

Referensi jawaban:

Ust. Syamsul Arifin
اﻹسراف؛ هو صرف الشيئ فيما لا ينبغى زائدا على ما ينبغى، بخلاف التبذير فإنه صرف الشيئ فيما لا ينبغى، وعليه فالصرف في المعصية يسمى تبذيرا ومجاوزة الثلاث في الوضوء يسمى إسرافا. اهى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٣ ص ٩٥

Ust. Abd Wahab Ahmad
قوله (مكروهه فِي المَاء حَيْثُ أسرفا وَلَو من الْبَحْر الْكَبِير اغترفا) أَي مِمَّا يكره إِسْرَاف المتوضئ أَي والمغتسل فِي مَائه وَإِن اغترف من الْبَحْر الْكَبِير الْملح أَو العذب لخَبر التِّرْمِذِيّ عَن أبي بن كَعْب إِن للْوُضُوء شَيْطَانا يُقَال لَهُ الولهان وَخبر ابْن ماجة عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بِسَعْد وَهُوَ يتَوَضَّأ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرف فَقَالَ أَفِي الْوضُوء سرف قَالَ نعم وَإِن كنت على نهر
غاية البيان ص ٤٩

Ust. Mochtar Hidayat
ومنهم من لبس عليه بكثرة استعمال الماء في وضوئه، وذلك يجمع مكروهات أربعا؛ الإسراف في الماء إذا كان مملوكا أو مباحا، أما إذا كان مسبلا للوضوء فهو حرام
وتضييع العمر الذي لا قيمة له فيما ليس بواجب ولا مستحب
وعدم ركون قلبه إلى الشريعة حيث لم يقنع بما ورد به الشرع
والدخول فيما نهى عنه من الزيادة على الثلاث
وربما أطال الوضوء فيفوت وقت الصلاة أو أول وقتها أو الجماعة. اهى
إعانة الطالبين ص ٥٢
Sail : Ust. عبد الخالق

Pertanyaan:
Adakah pendapat dari Syafi'iyah yang membolehkan berwudhu' hanya menggunakan air satu gelas atau satu cangkir?

Jawaban:
Untuk keterangan berwudlu' dengan air satu cangkir, sementara ini musyawirin belum menemukannya.
Namun ada keterangan hadits shohih yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwudlu' dengan air satu mud, kurang lebih 0,766 liter.
Namun selama air satu cangkir tersebut dapat menyempurnakan batasan minimal basuhan pada anggota wudlu' maka tentu wudlu' dengan air satu cangkir tersebut diperbolehkan, dalam artian disahkan.

Berikut keterangan pendukung tentang batasan fardlunya wudlu':

Ust. Muhammad Sueb Fattah
عن أنس وما روي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) إسنادهما ضعيف وإنما الحديث في الصحيح عن أنس قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) قال البيهقي فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا، والله أعلم
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٤٤

Ust. Husni Zainy
قال في المجموع فيجري الماء على يده، ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه، ويجريه على رجله، ويدير كفه عليها مجريا للماء بها إلى كعبه، ولا يكتفي بجريانه بطبعه
اسنى المطالب ج ١ ص ٤٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts