Gambar Ilustrasi


Deskripsi Masalah

Dalam syariat Islam, mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit) seperti memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan merupakan kewajiban yang pada dasarnya bersifat fardhu kifayah, bahkan bisa menjadi fardhu ‘ain dalam kondisi tertentu.

Permasalahan muncul ketika terjadi kecelakaan besar di laut, seperti kasus pesawat jatuh (misalnya Lion Air), di mana banyak korban tenggelam dan tidak mudah ditemukan. Proses pencarian jenazah membutuhkan waktu lama, biaya besar, serta menghadapi kendala alam seperti kedalaman laut dan cuaca ekstrem.

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting terkait batas kewajiban syariat dalam pencarian jenazah, durasi pencarian, serta tanggung jawab pembiayaan dan santunan kepada ahli waris.


Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum mencari jenazah korban kecelakaan laut seperti kasus Lion Air?
2. Jika hukumnya wajib, maka berapa lama kewajiban mencarinya?
3. Siapakah yang menanggung biaya pencarian yang sangat besar tersebut?
4. Apakah pihak maskapai (misalnya Lion Air) wajib memberikan santunan kepada ahli waris? Jika wajib, berapa besarannya?


Jawaban:

1. Hukum mencari jenazah korban kecelakaan laut adalah wajib, namun terbatas pada kemampuan.
Kewajiban ini merupakan bagian dari kewajiban mengurus jenazah (tajhiz al-mayyit). Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk ditemukan dan diangkat ke daratan tanpa menimbulkan bahaya besar, maka wajib dilakukan.

Namun, apabila kondisi tidak memungkinkan—seperti laut terlalu dalam, cuaca ekstrem, atau membahayakan tim pencari—maka kewajiban tersebut gugur.


2. Durasi kewajiban pencarian tidak ditentukan secara pasti, tetapi mengikuti batas kemampuan dan kemungkinan (imkan).
Selama masih ada harapan ditemukan dan tidak menimbulkan bahaya besar, maka pencarian tetap dilakukan. Namun jika secara umum dinilai sudah tidak mungkin ditemukan atau justru membahayakan, maka kewajiban tersebut gugur.


3. Biaya pencarian ditanggung secara kolektif (kifayah) oleh pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan.
Dalam konteks modern, tanggung jawab ini bisa melibatkan:

  • Pemerintah (sebagai penanggung jawab keselamatan umum),
  • Perusahaan/maskapai (karena terkait sebab terjadinya kecelakaan),
  • Lembaga terkait lainnya.


4. Pihak maskapai wajib memberikan santunan kepada ahli waris korban.

Dalam perspektif fiqih, hal ini masuk dalam tanggung jawab (dhaman) atas kerugian jiwa, terutama jika ada unsur kelalaian. Dalam praktik hukum modern (termasuk di Indonesia), santunan biasanya telah diatur dalam regulasi penerbangan dan asuransi.

Adapun besaran santunan tidak ditentukan secara baku dalam fiqih klasik, tetapi dalam hukum kontemporer ditetapkan oleh peraturan negara dan kesepakatan yang berlaku. Dalam fiqih, konsep yang mendekati adalah diyat (ganti rugi jiwa), yang nilainya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat atau negara.


Referensi jawaban:


Ust. Kholid Hasyim⁩

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ رُفْقَةٌ فَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَأَمْكَنَهُمْ الْخُرُوجُ بِهِ إلَى السَّاحِلِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ بِهِ وَغَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُمْ لِبُعْدِهِمْ مِنْ السَّاحِلِ أَوْ لِخَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الدَّفْنُ فِي الساحل بل يَجِبُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَيُلْقَى فِي الْبَحْرِ لِيُلْقِيَهُ إلَى السَّاحِلِ فَلَعَلَّهُ يُصَادِفُهُ مَنْ يَدْفِنُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ فَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَيُلْقُوهُ إلَى السَّاحِلِ بَلْ أَلْقَوْهُ فِي الْبَحْرِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُمْ هَذَا لَفْظُهُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَمْ يَأْثَمُوا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَجَوْت أَنْ يَسَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ أَهْلُ السَّاحِلِ كُفَّارًا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ جُعِلَ بَيْنَ لَوْحَيْنِ وَأُلْقِيَ فِي البحر وقال المزني رحمه الله يثقل بشئ لِيَنْزِلَ إلَى أسْفَلِ الْبَحْرِ لِئَلَّا يَأْخُذَهُ الْكُفَّارُ فَيُغَيِّرُوا سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ قَالَ الْمُزَنِيّ إنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّهُ يُلْقَى إلَى السَّاحِلِ إذَا كَانَ أَهْلُ الْجَزَائِرِ مُسْلِمِينَ أَمَّا إذَا كَانُوا كفارا فيثقل بشئ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى الْقَرَارِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ الْإِلْقَاءِ إلَى السَّاحِلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ فَيَدْفِنُهُ إلى القبلة واما على قول المزني فيتيقين تَرْكُ دَفْنِهِ بَلْ يُلْقِيهِ لِلْحِيتَانِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ الصَّبَّاغِ إنَّ الْمُزَنِيَّ ذَكَرَ مَذْهَبَهُ هَذَا فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَأَنْكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْأَصْحَابِ نَقْلَهُمْ هَذَا عَنْ الْمُزَنِيِّ وَقَالَ طَلَبْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَوَجَدْتهَا عَلَى مَا قاله الشافعي في الام وذكر صَاحِبُ الْمُسْتَظْهِرِيِّ كَمَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فَكَأَنَّهُمَا اخْتَارَا مَذْهَبَ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَكِبَ الْبَحْرَ فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فدفنوه فيها ولم يتغير

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٦/٥


⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah

مسألة: الدفن في البحر
وإن مات ميت في السفينة في البحر فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه، فإن علموا أنهم يجدون جزيرة، أو كانوا بقرب ساحل انتظروا حتى يدفنوه هنالك
وإن لم يكن شيء من ذلك قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يتركونه بين لوحين، ويشدونه، ويطرحونه في الماء، فربما يقع في جزيرة، فيراه بعض المسلمين، فيدفنه، ولا يثقل حتى ينزل إلى القرار، فتأكله الحيتان
قال المزني: إنما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - هذا إذا كان أهل الجزائر مسلمين، فأما إذا كانوا مشركين: فإنه يثقل بشيء حتى ينزل إلى القرار؛ لكي لا يأخذه الكفار، فيغيروا فيه سنة المسلمين
وقال أحمد: يثقل بشيء حتى ينزل بكل حال
قال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: وما قاله الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأنه ربما يأخذه مسلم، فيدفنه، فيكون أولى من أن تأكله الحيتان
وأما الشيخ أبو إسحاق: فاختار في " المهذب " ما قاله المزني

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩٩/٣


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وحاصلها أننا لا نكتفي باغتسال الغريق في البحر أو غيره، لأنا مخاطبون بغسل الميت مطلقا، ولا يسقط عنا الطلب إلا بفعلنا

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٢٤/٢


Ust. Abd. ⁨Mujib⁩

وَشرط لصحتها شُرُوط غَيرهَا من الصَّلَوَات وَتقدم طهر الْمَيِّت لِأَنَّهُ الْمَنْقُول عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَو تعذر كَأَن وَقع فِي حُفْرَة وَتعذر إِخْرَاجه وطهره لم يصل عَلَيْهِ

وَتكره الصَّلَاة عَلَيْهِ قبل تكفينه لما فِيهِ من الازدراء بِالْمَيتِ

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٢٠٢/١


قوله (وشرط لَهَا) أَي لصِحَّة الصَّلَاة على الْمَيِّت شُرُوط غَيرهَا من الصَّلَوَات مِمَّا يَتَأَتَّى فِيهَا و (تقدم طهره) أَي الْمَيِّت فَلَو تعذر كَأَن وَقع فِي حُفْرَة وَتعذر إِخْرَاجه وطهره لم يصل عَلَيْهِ وَلَو لم يُوجد مَاء وَلَا تُرَاب صلي عَلَيْهِ فَإِن وجد كَاف للْمَيت أَو الْمُصَلِّي عَلَيْهِ تعين الْمَيِّت

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٥٩


اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ إعَانَةِ الْغَرِيقِ عَلَى النَّجَاةِ مِنَ الْغَرَقِ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا وَلَمْ يُوجَدُ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا كِفَائِيًّا عَلَى الْقَادِرِينَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٩/٢٥


ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ إِلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ غَرَقًا، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيل اللَّهِ

وَإِذَا وُجِدَ الْغَرِيقُ فَإِنَّهُ يُغَسَّل وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَأَيِّ مَيِّتٍ آخَرَ، وَإِذَا لَمْ يُعْثَرْ عَلَيْهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ صَلاَةُ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَرِهَهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَعَهَا الْحَنَفِيَّةُ لاِشْتِرَاطِهِمْ لِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ حُضُورَ الْمَيِّتِ أَوْ حُضُورَ أَكْثَرِ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧/٨


Ust. Kholid Hasyim⁩

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة «العدد ٤٢ السنة ١١ ص ٨ - ١٦٠»
المبحث السادس
حكم إخراج الجثة من ماء عميق أو غار أو كهف
١٠٨ - إذا مات شخص في بئر، فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به، وجب ذلك لتكريمه بتأدية فرض غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه [٦٨١]. وإن لم يمكن إخراجه بالكلية، أو لم يمكن إلا متقطعاً، فإن لم يكن ثمة حاجة إلى البئر طمت عليه ليصير قبراً له، وذلك لأن الميت المسلم يدفن حيث مات، لا يجوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه التمثيل به، لأن المسلم محترم حياً وميتاً [٦٨٢]. أما إذا كانت ثمة حاجة إلى البئر لأهل القرية أو المارة عليها، فإنه يخرج مطلقاً رغم صعوبة الإخراج، ولو بالكلاليب ونحوها، ولو أدى ذلك إلى التمثيل به وتقطيعه، لأن فيه جمعاً بين حقوق كثيرة: أهل القرية، ونفع المارة، وغسل الميت وتكفينه ودفنه، وربما كانت المثلة في بقائه ودفنه أعظم حيث يصيبه التلف بأن يتحلل وينتن [٦٨٣

١٠٩ - وكذلك الشخص الذي سقط في غار أو كهف ثم مات. فإن أمكن إخراجه بلا تقطيع أو تمثيل به وجب القيام بذلك شرعاً، وإن لم يمكن إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعاً، دفن في الغار وردم عليه حتى يصان عن السباع والضباع والكلاب وغيرها [٦٨٤]. عملاً بقوله جل وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [٦٨٥]. ومن هنا نستطيع القول بكل حزم، بأن الشريعة الإسلامية تحمي الإنسان قبل المهد وهو جنين في بطن أمه كما تحميه إلى ما بعد اللحد وهو في القبر



Gambar Ilustrasi


Deskripsi Masalah

Dalam beberapa hadits, Nabi ﷺ menjelaskan adanya kelompok manusia yang mendapatkan keutamaan besar di akhirat, di antaranya mereka berada di atas gundukan dari minyak kasturi (كثيب من المسك) dan tidak mengalami ketakutan besar (الفزع الأكبر). Salah satu dari mereka adalah seorang imam yang memimpin suatu kaum, sementara para makmum merasa ridha dan senang kepadanya (رجل أمّ قوماً وهم له راضون).

Sebaliknya, dalam hadits lain disebutkan bahwa ada tiga golongan yang shalatnya tidak naik (tidak diterima secara sempurna), bahkan tidak melewati kepala mereka (لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم). Salah satunya adalah seorang imam yang memimpin suatu kaum, namun para makmumnya tidak menyukainya (إمام أمّ قوماً وهم له كارهون).

Dari dua hadits ini, tampak bahwa keridhaan atau ketidaksenangan makmum terhadap imam memiliki pengaruh terhadap nilai dan penerimaan shalat berjamaah.


Pertanyaan:

Dalam konteks apa keridhaan atau ketidaksenangan makmum kepada imam dijadikan standar dalam penilaian tersebut?


Jawaban:

Standar keridhaan makmum kepada imam dilihat dari aspek syar’i, bukan semata-mata perasaan pribadi.

Maksud “ridha” atau “tidak ridha” dalam hadits tersebut bukan sekadar suka atau tidak suka secara subjektif, tetapi diukur dengan pertimbangan yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya:

  • Adanya izin atau penerimaan dari makmum, baik secara langsung maupun melalui kebiasaan yang berlaku di masyarakat (urf).
  • Kelayakan imam secara agama, seperti baik bacaan shalatnya, memahami hukum-hukum shalat, serta menjaga akhlak dan perilaku.
  • Tidak adanya alasan syar’i untuk membenci, misalnya karena imam fasik, buruk bacaannya, atau zalim.
Jika makmum tidak ridha karena alasan yang dibenarkan syariat (misalnya imam tidak layak), maka hal itu berpengaruh pada kesempurnaan pahala shalat imam.

Sebaliknya, jika ketidaksukaan makmum hanya didasari oleh hawa nafsu, perbedaan pribadi, atau hal duniawi yang tidak dibenarkan, maka hal itu tidak menjadi ukuran dalam hadits tersebut, dan tidak merugikan imam dari sisi pahala.

Dengan demikian, yang menjadi standar adalah keridhaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, yaitu adanya penerimaan dari makmum dan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan seorang imam dalam shalat.


Referensi Jawaban:

⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah

وَإِنْ كَرِهَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْقَوْمِ لِخُلُقٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ لِأَمْرٍ (مَذْمُومٍ شَرْعًا) كَوَالٍ ظَالِمٍ وَكَمُتَغَلِّبٍ عَلَى إمَامَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا، أَوْ لَا يَحْتَرِزُ مِنْ النَّجَاسَةِ أَوْ يَمْحُو هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَعَاطَى مَعِيشَةً مَذْمُومَةً، أَوْ يُعَاشِرُ الْفَسَقَةَ، أَوْ نَحْوَهُمْ (كُرِهَتْ لَهُ الْإِمَامَةُ). وَإِنْ نَصَبَهُ لَهَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ» وَالْأَكْثَرُ فِي حُكْمِ الْكُلِّ (لَا الِاقْتِدَاءُ) مِنْهُمْ (بِهِ) فَلَا يُكْرَهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا كَرِهَهُ دُونَ الْأَكْثَرِ، أَوْ الْأَكْثَرُ لَا لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ شَرْعًا فَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْإِمَامَةُ وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ شَرْعًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَرَاهَةِ الْأَكْثَرِ وَغَيْرِهِمْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ بِصِفَةِ الْكَرَاهَةِ أَمْ لَا فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِمَعْنًى يُفَسَّقُ بِهِ كَزِنًا أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ كُرِهَ لَهُ الْإِمَامَةُ وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَا مَعْنَى لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْأَكْثَرِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَخْشَى مِنْ التَّرْكِ فِتْنَةً، أَوْ ضَرَرًا فَلَا يُكْرَهُ لَهُ الِاقْتِدَاءُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ اقْتِدَاءُ السَّلَفِ بِالْحَجَّاجِ وَأَمْثَالِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي الْبَابِ
الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٢٣٣/١

Ra Taufiq⁩

١٠٨١ - وَيَعْضُدهُ عُمُومُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

الى ان قال

وَيُعَضِّدُ التَّقْيِيدَ بِالْإِذْنِ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ". وَقَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: " إلَّا بِإِذْنِهِمْ " كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازُ إمَامَةِ الزَّائِرِ عِنْدَ رِضَا الْمَزُورِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ فِي صُورَةِ كَوْن الزَّائِرِ رَجُلًا، وَالْأُمِّيِّ فِي صُورَة كَوْن الزَّائِر قَارِئًا وَنَحْوهمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ
الشوكاني، نيل الأوطار، ١٩٠/٣


قوله (وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيُعَضِّدُهُ عُمُومُ مَا روى بن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَيْ يَؤُمَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَلَا يَؤُمُّ الزَّائِرُ لِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا بن ماجه
وقال هؤلاء قوله (إلا بإذنه) في حَدِيثُ الْبَابِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ (فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ) فَقَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِكِلَا الْفِعْلَيْنِ عِنْدَ أَحْمَدَ
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَيُعَضِّدُهُ عُمُومُ قوله في حديث بن عَمْرٍو هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ إِمَامَةِ الزائر عند رضي الْمَزُورِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أهلا ل مامة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ رَجُلًا وَالْأُمِّيِّ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ قَارِئًا وَنَحْوِهِمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ قَالَ فِي صَحِيحِهِ بَابٌ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ
عبد الرحمن المباركفوري، تحفة الأحوذي، ٣٠/٢



Gambar Ilustrasi


Deskripsi Masalah

Seorang pria menikah dengan seorang wanita kaya yang sedang menderita sakit kritis. Berdasarkan keterangan dokter, kesembuhan wanita tersebut hanya dapat dicapai melalui operasi dengan biaya sebesar Rp100 juta.

Namun, pria tersebut mengaku mampu menyembuhkan penyakit wanita itu tanpa operasi, dengan syarat wanita tersebut bersedia menikah dengannya. Sebelum akad nikah berlangsung, keduanya membuat kesepakatan bahwa sang suami tidak mampu memberikan nafkah secara sempurna, baik lahir (materi) maupun batin (hubungan suami istri), karena keterbatasan yang dimilikinya. Kesepakatan ini disetujui oleh pihak wanita.

Setelah pernikahan berlangsung dan berjalan beberapa waktu, wanita tersebut benar-benar sembuh total dari penyakitnya tanpa melalui operasi sebagaimana yang disarankan dokter.


Pertanyaan:

1. Apakah biaya operasi sebesar Rp100 juta yang sebelumnya disebutkan oleh dokter dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah suami, mengingat suami tersebut berhasil menyembuhkan istrinya tanpa operasi?

2. Apakah suami tersebut termasuk orang yang menyia-nyiakan istrinya apabila ia hanya mampu menggauli istrinya satu kali dalam sebulan, dengan alasan adanya tekanan dari pihak luar (ancaman mantan suami istri tersebut dan tidak adanya restu dari ayahnya)?


Jawaban:

1. Biaya Rp100 juta tersebut tidak termasuk nafkah suami.

Nafkah dalam pernikahan adalah kewajiban suami berupa pemberian yang nyata dan dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dalam kasus ini, tidak ada pengeluaran dari pihak suami sebesar Rp100 juta tersebut. Kesembuhan istri bukan berasal dari pemberian materi suami, melainkan dari metode pengobatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, biaya yang disebutkan dokter tidak dapat dihitung sebagai nafkah.

2. Suami tersebut tidak termasuk menyia-nyiakan istrinya dalam kondisi ini.

Hal ini karena sejak awal telah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak bahwa suami memiliki keterbatasan dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam fiqih, kerelaan (ridha) dari istri terhadap kondisi suami dapat menggugurkan tuntutan tertentu selama tidak melanggar prinsip dasar pernikahan.

Adapun terkait hubungan suami istri (jima’), para ulama menjelaskan bahwa kewajiban minimalnya adalah terpenuhinya hak tersebut dalam batas yang tidak menimbulkan mudarat. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kewajiban itu tidak ditentukan jumlah pastinya, bahkan ada yang menyebut minimal sekali selama tidak ada uzur. Maka, jika suami hanya mampu melakukannya sekali dalam sebulan dan hal itu telah dimaklumi serta disetujui oleh istri, maka tidak termasuk perbuatan menyia-nyiakan istri.

Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, suami tetap dianjurkan berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, demi terciptanya keharmonisan dan terhindar dari konflik di kemudian hari.


Referensi Jawaban 1:

⁨Ra Taufiq⁩

معنى النفقة وأسبابها: النفقة مشتقة من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وجمعها نفقات. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى (١). وعرفاً هي الطعام. والطعام: يشمل الخبز والأُدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٣٤٨/١٠


Referensi Jawaban 2:

Ra Taufiq⁩

حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟ قال الحنفية (١): للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج
وقال المالكية (٢): الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر
وقال الشافعية (٣): ولا يجب عليه الاستمتاع إلا مرة؛ لأنه حق له، فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن إيجابه، والمستحب ألا يعطلها، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: «أتصوم النهار؟ قلت: نعم، قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم، قال: لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمسّ النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٤) ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقع الشقاق

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥٩٩/٩


الإبراء من النفقة: الإبراء إما أن يكون عن نفقة ماضية أو مستقبلة (١
أـ فإن كان عن نفقة ماضية: صح إبراء الزوجة عند الحنفية إن كانت النفقة مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة الزوج، والإبراء يكون مما هو ثابت في الذمة. ولا يصح الإبراء عن نفقة مفروضة بقضاء أو تراض؛ لأنها لم تثبت ديناً في الذمة، ولا يكون الإبراء إلا عما هو ثابت في الذمة
وقال الجمهور: يصح الإبراء عنها؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع عن الإنفاق، سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة
ب ـ وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح اتفاقاً؛ لأن النفقة لم تجب بعد، فلا تقبل الإبراء

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٤٠٧/١٠


⁨Ust. Umam Sby⁩

وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي) نَفَقَةِ (الزَّوْجَةِ) بَدَأَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِوُجُوبِهَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا بِالْمُوَاسَاةِ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْعَجْزِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] وَخَبَرُ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٤٢٦/٣


Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah


Deskripsi Masalah

Seorang kakek berwasiat kepada anaknya, Abdullah, agar cucunya yang bernama Farid (anak Abdulloh masih berumur 5 tahun) disekolahkan di madrasah tahfizd bahkan sang kakek telah menyiapkan dana untuk biaya dan keperluan Farid belajar di madrasah yang diwasiatkan.
Namun sayang sekali setelah kakeknya meninggal dunia Abdullah tidak minat untuk memasukkan Farid ke madrasah tahfidz seperti yang diwasiatkan karena melihat si Farid juga tidak minat masuk madrasah tersebut.


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukumnya tidak melaksanakan wasiat kakek tersebut?

2. Harus kemana pemanfaatan uang itu mengingat farid tidak jadi belajar di madrasah tahfidz?


Jawaban:
1. Abdullah tidak wajib melaksanakan wasiat tersebut jika Farid menolaknya sehingga wasiat tersebut dinyatakan batal.

2. Ketika wasiat dinyatakan batal maka harta yang diwasiatkan menjadi milik ahli waris.


Referensi jawaban

KH. Kholid Hasyim⁩

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ لاَ عِبْرَةَ بِقَبُول الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي، كَمَا لاَ عِبْرَةَ بِرَدِّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُوصَى لَهُ حَقٌّ. وَلأَِنَّ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِتَعَلُّقِهَا بِهِ فَلاَ يُعْتَبَرُ الْقَبُول قَبْل الْمَوْتِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٩/٤٣


وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبَل الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلاَ رَدَّ الْوَصِيَّةَ فَلِلْوَارِثِ مُطَالَبَةُ الْمُوصَى لَهُ بِالْقَبُول أَوِ الرَّدِّ فَإِنِ امْتَنَعَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَبَطَل حَقُّهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ لأَِنَّهَا إِنَّمَا تَنْتَقِل إِلَى مِلْكِهِ بَعْدَ الْقَبُول وَلَمْ يُوجَدْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٠/٤٣


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

وتصح بالالفاظ المذكورة من الموصي (مع قبول) موصى له (معين) محصور إن تأهل، وإلا فنحو وليه (بعد موت موص) ولو بتراخ، فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي، لان للموصي أن يرجع فيها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٣/٣


قوله: إن تأهل) أي إن كان أهلا للقبول

قوله: وإلا فنحو وليه) أي وإن لم يتأهل بأن كان صبيا أو مجنونا، فالمعتبر قبول نحو وليه كسيده أو ناظر المسجد على الأوجه - الى ان قال

قوله بعد موت موص) متعلق بمحذوف صفة لقبول اي قبول كائن بعد موت الموصي فالمعتبر في القبول ان يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله كما سيذكره الخ
قوله ولو بتراخ) اي غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي اي يشترط القبول بعده ولو مع تراخ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٣/٣


Ust. Khoirul Umam

وَتلْزم الْوَصِيَّة بِمَوْت لَكِن (مَعَ قبُول) موصى لَهُ (معِين) مَحْصُور (بعد موت موص) وَلَو بتراخ فَلَا يَصح الْقبُول قبل الْمَوْت وَذَلِكَ إِن تأهل الْمُوصى لَهُ للقبول وَإِلَّا فَيشْتَرط الْقبُول من وليه أَو سَيّده أَو نَاظر الْمَسْجِد

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٧٩


Ust. Abd. Mujib Khotib⁩

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ ( بِالتَّصَرُّفِ إنْ كَانَ مَالِيًّا ) كَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا وَأُمُورِ الْأَطْفَالِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَمْوَالِهِمْ فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِهِمْ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَتَعَيَّرُ بِلُحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ فَيَتَوَلَّاهُ مَنْ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ وَهُوَ الْإِمَامُ وَلَا بِتَزْوِيجِ أَرِقَّائِهِمْ لِأَنَّ وِلَايَةَ تَزْوِيجِهِمْ تَبَعٌ لِلْوِلَايَةِ عَلَى تَزْوِيجِ مَالِكِيهِمْ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمَتْبُوعُ فَالتَّابِعُ أَوْلَى ( مُبَاحًا ) فَلَا يَصِحُّ بِعِمَارَةِ بِيَعِ التَّعَبُّدِ وَكَنَائِسِهِ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ الْإِبَاحَةِ ( وَاصْرِفْ مُطْلَقَهُ ) أَيْ الْإِيصَاءَ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ ( لِحِفْظِهِ ) أَيْ الْوَصِيِّ ( الْمَالَ ) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ تَنْزِيلًا عَلَى الْأَقَلِّ وَهَذَا وَجْهٌ

الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٤٨/٤


⁨Zainal Arifin S⁩

أَمَّا لَوْ أَوْصَى بِإِنْشَاءِ مَسْجِدٍ فَاشْتَرَى قِطْعَةَ أَرْضٍ وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْوَقْفِ لَهَا وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ حَالًّا فَيَنْبَغِي حِفْظُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ حَيْثُ تُوُقِّعَ زَمَانٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّصَرُّفُ، فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعْ كَأَنْ كَانَ مُحْكَمَ الْبِنَاءِ بِحَيْثُ لَا يُتَوَقَّعُ لَهُ زَمَانٌ يُصْرَفُ فِيهِ مَا أَوْصَى بِهِ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَصَرْفُ مَا عُيِّنَ لَهَا لِلْوَرَثَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٤٦/٣


Ust. H. Abd. Wahid

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوِصَايَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ الْمَجْهُولَةِ أَوِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا فِي الْحَال، وَكَذَلِكَ الْوِصَايَةُ عَلَى الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ

وَأَمَّا الْوِصَايَةُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمَعْلُومِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ الْمَعْلُومَةِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمُ الَّذِينَ لاَ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

أَمَّا الْمُوصَى إِلَيْهِ فَيَجُوزُ لَهُ قَبُول الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا أَوْصَى إِلَيْهِ فِيهِ وَوَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ أَدَاءَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٦٨/٤٣


الإيصَاءُ؛

٣ - الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَال: أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ

أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ، فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وِكَالَةُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥/٤٢


ثمَّ إِن كَانَت الْوَصِيَّة على غير جِهَة اشْترط فِي الْمُوصى لَهُ أَيْضا كَونه مَوْجُودا مَعْلُوما أَهلا للْملك فَلَا تصح الْوَصِيَّة لحمل سيحدث وَإِن حدث قبل موت الْمُوصي لِأَنَّهَا تمْلِيك وتمليك الْمَعْدُوم مُمْتَنع وَلَا تصح لأحد هذَيْن الرجلَيْن لِأَن الْملك لَا يتَصَوَّر للمبهم مَا دَامَ على إبهامه وَلذَلِك صَحَّ أَن يَقُول أعْطوا هَذَا لأحد هذَيْن لِأَنَّهُ تَفْوِيض لغيره وَهُوَ إِنَّمَا يعْطى معينا كَمَا صَحَّ قَوْله لوَكِيله بِعْهُ لأَحَدهمَا وَلَا تصح لمَيت لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا للْملك وَلَا لدابة غير مَوْقُوفَة لذَلِك إِلَّا إِن فسر الْوَصِيَّة لَهَا بِالصرْفِ فِي عَلفهَا فَتَصِح لِأَن عَلفهَا على مَالِكهَا فَهُوَ الْمَقْصُود بِالْوَصِيَّةِ فَيشْتَرط قبُوله وَيتَعَيَّن الصّرْف إِلَى جِهَة الدَّابَّة رِعَايَة لغَرَض الْمُوصي وَلَا يسلم عَلفهَا للْمَالِك بل يصرفهُ الْوَصِيّ الَّذِي أَقَامَهُ الْمُوصي فَإِن لم يكن فَالْقَاضِي وَلَو بنائبه وَشَمل قَوْله لجِهَة حل الْقرْبَة كعمارة الْمَسَاجِد وَلَو من كَافِر وَعمارَة نَحْو قبَّة على قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لما فِي ذَلِك من إحْيَاء الزِّيَارَة والتبرك بهَا

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٧٨

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Ahmad Suhaimi Soleh


Deskripsi masalah

Ada seorang wanita dan pria menikah atas dasar saling mencintai. Karena alasan tertentu sang suami jarang pulang dan jarang memberi nafkah lahir dan batin imbasnya pada si istri yang merasa menderita karenanya, akhirnya ia (si istri) meminta untuk diceraikan tetapi si suami tidak mengabulkannya dengan alasan tertentu, hal ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi si istri.


Pertanyaan:

1. Dosakah istri yang mengajukan cerai itu?

2. Bagi istri yang mengajukan cerai dengan alasan diatas haramkah bau surga baginya?


Jawaban:
1. Si istri yang mengajukan cerai dengan alasan tidak dinafkahi masih bisa dibenarkan dan tidak berdosa.

2. Hadits ancaman bagi istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan ancaman dijauhkan dari bau surga ialah istri yang meminta cerai tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat islam, sehingga jika istri meminta cerai karena tidak dinafkahi hal ini tidak termasuk pada hadits ancaman tersebut.


Referensi jawaban 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah

الحكم التكليفي؛

٩ - الْخُلْعُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ فِي حَالَةِ الْوِفَاقِ وَالشِّقَاقِ خِلاَفًا لاِبْنِ الْمُنْذِرِ

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَصِحُّ الْخُلْعُ فِي حَالَتَيِ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ، ثُمَّ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ إِنْ جَرَى فِي حَال الشِّقَاقِ، أَوْ كَانَتْ تُكْرَهُ صُحْبَتُهُ لِسُوءِ خُلُقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ تَحَرَّجَتْ مِنَ الإِْخْلاَل بِبَعْضِ حُقُوقِهِ، أَوْ ضَرَبَهَا تَأْدِيبًا فَافْتَدَتْ، وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِهِ مَا إِذَا مَنَعَهَا نَفَقَةً أَوْ غَيْرَهَا فَافْتَدَتْ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: فَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِكَيْ تَخْتَلِعَ مِنْهُ فَهُوَ مِنَ الإِْكْرَاهِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِلاَ مَالٍ إِذَا ثَبَتَ الإِْكْرَاهُ، قَال الرَّمْلِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ. وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ اسْتِثْنَاءُ حَالَتَيْنِ مِنَ الْكَرَاهَةِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَيْ مَا افْتَرَضَهُ فِي النِّكَاحِ

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَلَى فِعْل شَيْءٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَيَخْلَعَهَا، ثُمَّ يَفْعَل الأَْمْرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَلاَ يَحْنَثُ لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ بِالْفِعْلَةِ الأُْولَى، إِذْ لاَ يَتَنَاوَل إِلاَّ الْفِعْلَةَ الأُْولَى وَقَدْ حَصَلَتْ، فَإِنْ خَالَعَهَا وَلَمْ يَفْعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنَ الْحِنْثِ فَإِذَا فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ سَبَقَ هَذَا النِّكَاحَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ قَبْل النِّكَاحِ عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ بَعْدَهُ

وَالْخِلاَفُ فِي كَوْنِ الْخُلْعِ جَائِزًا أَوْ مَكْرُوهًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى الْعِصْمَةِ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ الصَّاوِيِّ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ طَلاَقًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالنَّظَرِ لأَِصْلِهِ أَوْ خِلاَفُ الأَْوْلَى، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَبْغَضُ الْحَلاَل إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ

وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: اقْبَل الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً وَهُوَ أَوَّل خُلْعٍ وَقَعَ فِي الإِْسْلاَمِ

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالأُْمَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَجَوَازِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٠/١٩

 

Referensi jawaban 2

⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

 وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَفِيهِ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي تَرْهِيبِ الْمَرْأَةِ مِنْ طَلَبِ طَلَاقِ زَوْجِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَيَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٤٠٢/٩

Gambar Ilustrasi / Sa'il: KH. M. Mundzir Kholil⁩


Deskripsi masalah

Sudah umum dikalangan PNS atau ASN apabila ingin prosesnya mudah diterima, baik ke Diknas, Depag ataupun Dinkes, maka bisa membayar sekitar 100jt kepada orang yang bisa membantu meluluskannya. Hal lainnya juga bisa mengajukan penempatan tugas sesuai keinginannya.

Namun demikian tidak ada jaminan akan keberhasilannya sehingga apabila gagal terkadang uang pemberiannya tidak kembali, kalaupun kembali pastinya tidak semuanya.


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya proses seperti diatas agar bisa lulus menjadi PNS?

2. Bagaimana status gajinya?

3. Bagaimana hukumnya jika tidak mengembalikan uang pemberian dalam gambaran kasus diatas?


Jawaban:

Mengutip Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2004 di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi

1. Jika CPNS tersebut adalah calon yang pantas sesuai persyaratan dan tidak merugikan CPNS lain yang juga pantas maka pembayaran diluar ketentuannya tidak dihukumi suap dan hukumnya boleh namun hukumnya haram bagi penerimanya.

Jika CPNS tersebut bukanlah calon yang pantas sesuai persyaratan melainkan semata-mata agar diterima hasratnya maka pembayaran diluar ketentuannya dihukumi suap dan hukumnya haram, baik bagi pemberi maupun penerimanya.

2. PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai posisinya maka berhak atas gajinya dan statusnya halal.

Namun jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tidak berhak atas gajinya dan statusnya bathil.

Sedangkan latar belakang prosesnya yang berstatus suap itu kasus lain sehingga tidak terkait dengan tugas dan gaji yang diterimanya.

3. Mengingat penerimaan uang diluar administrasi yang ditentukan itu adalah haram, baik yang berstatus suap atau bukan, maka penerima harus mengembalikannya karena termasuk mengambil harta orang lain tanpa transaksi yang dilegalkan oleh syariat islam.


Referensi jawaban 1

وَقبُول الرِّشْوَة حرَام وَهِي مَا يبْذل للْقَاضِي ليحكم بِغَيْر الْحق أَو ليمتنع من الحكم بِالْحَقِّ وإعطاؤها كَذَلِك لِأَنَّهُ إِعَانَة على مَعْصِيّة أما لَو رشي ليحكم بِالْحَقِّ جَازَ الدّفع وَإِن كَانَ يحرم على القَاضِي الْأَخْذ على الحكم مُطلقًا أَي سَوَاء أعطي من بَيت المَال أم لَا وَيجوز للْقَاضِي أَخذ الْأُجْرَة على الحكم لِأَنَّهُ شغله عَن الْقيام بِحقِّهِ

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٧٠


فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ: أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ الِامْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ، وَالْهَدِيَّةُ: هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ

وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ» : الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ، وَإِمَّا لِعَاجِلٍ، وَهُوَ إِمَّا مَالٌ، فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ، وَإِمَّا عَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا، أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيَّنًا، فَهُوَ رِشْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ، فَهَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ، فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ، فَهُوَ رِشْوَةٌ.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٤٤/١١


ومنها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل، ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فى الأموال، وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش وهو الساعي بينهما وورد أنهما في النار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب قال فى الزواجر وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن إعطاءه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولإن المعطى كالمكره فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى، وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن كان من جهة المعطى فإن حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته ولا تختص بالقضاة

إسعاد الرفيق ١٠٠/٢


قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولى تأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولى قوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٦/٤


Referensi jawaban 2

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١١٠/٢


وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ

الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٩١/٥


Referensi jawaban 3

وأكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة، والغش، والخيانة، وتطفيف الكيل والوزن، والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم، كالقتل، والقذف، إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتا

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٢٠٢/٤، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان


Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Kholid Hasyim⁩


Deskripsi masalah

Umumnya pesantren menerapkan peraturan larangan keluar pondok karena didalam pesantren sudah disediakan semua kebutuhannya. Pada satu waktu mesin pompa air di pesantren tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak adamya persediaan air sehingga membuat semua santri kesulitan untuk berwudlu dan berinisiatif untuk bertayammum namun pilihan itu masih diperdebatkan mengingat di tetangga pondok airnya sangat berlimpah hanya saja hal itu tidak bisa dilakukan karena ada aturan larangan keluar pondok.


Pertanyaan:

Bolehkah santri bertayammum dengan alasan larangan pesantren itu dianggap sebagai penghalang?


Jawaban:

Aturan pesantren tidak bisa dikatakan sebagai penghalang sehingga santri tidak boleh bertayammum dan harus menyampaikan kepada pengurus agar difasilitasi kebutuhan airnya mengingat air untuk wudhu adalah hal yang wajib adanya untuk menunjang pelaksanaan ibadah wajib.


Referensi jawaban:

Ra Taufiq⁩

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِعْل عِبَادَةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ إِلاَّ لِمَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ وَجَدَ الْمَاءَ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْبَرْدِ كَمَا سَيَأْتِي. وَعَلَى هَذَا فَمَنْ فَعَل شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الأَْحْوَال الْمَذْكُورَةِ بَطَلَتْ عِبَادَتُهُ وَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧١/١٤


ولا يصح التيمم للعادم للماء إلا بعد الطلب وإعواز الماء

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٢٨٩/١

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts