Tampilkan postingan dengan label Bab Nikah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bab Nikah. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi


Deskripsi Masalah

Seorang pria menikah dengan seorang wanita kaya yang sedang menderita sakit kritis. Berdasarkan keterangan dokter, kesembuhan wanita tersebut hanya dapat dicapai melalui operasi dengan biaya sebesar Rp100 juta.

Namun, pria tersebut mengaku mampu menyembuhkan penyakit wanita itu tanpa operasi, dengan syarat wanita tersebut bersedia menikah dengannya. Sebelum akad nikah berlangsung, keduanya membuat kesepakatan bahwa sang suami tidak mampu memberikan nafkah secara sempurna, baik lahir (materi) maupun batin (hubungan suami istri), karena keterbatasan yang dimilikinya. Kesepakatan ini disetujui oleh pihak wanita.

Setelah pernikahan berlangsung dan berjalan beberapa waktu, wanita tersebut benar-benar sembuh total dari penyakitnya tanpa melalui operasi sebagaimana yang disarankan dokter.


Pertanyaan:

1. Apakah biaya operasi sebesar Rp100 juta yang sebelumnya disebutkan oleh dokter dapat dianggap sebagai bagian dari nafkah suami, mengingat suami tersebut berhasil menyembuhkan istrinya tanpa operasi?

2. Apakah suami tersebut termasuk orang yang menyia-nyiakan istrinya apabila ia hanya mampu menggauli istrinya satu kali dalam sebulan, dengan alasan adanya tekanan dari pihak luar (ancaman mantan suami istri tersebut dan tidak adanya restu dari ayahnya)?


Jawaban:

1. Biaya Rp100 juta tersebut tidak termasuk nafkah suami.

Nafkah dalam pernikahan adalah kewajiban suami berupa pemberian yang nyata dan dikeluarkan dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Dalam kasus ini, tidak ada pengeluaran dari pihak suami sebesar Rp100 juta tersebut. Kesembuhan istri bukan berasal dari pemberian materi suami, melainkan dari metode pengobatan yang ia lakukan. Oleh karena itu, biaya yang disebutkan dokter tidak dapat dihitung sebagai nafkah.

2. Suami tersebut tidak termasuk menyia-nyiakan istrinya dalam kondisi ini.

Hal ini karena sejak awal telah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak bahwa suami memiliki keterbatasan dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam fiqih, kerelaan (ridha) dari istri terhadap kondisi suami dapat menggugurkan tuntutan tertentu selama tidak melanggar prinsip dasar pernikahan.

Adapun terkait hubungan suami istri (jima’), para ulama menjelaskan bahwa kewajiban minimalnya adalah terpenuhinya hak tersebut dalam batas yang tidak menimbulkan mudarat. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kewajiban itu tidak ditentukan jumlah pastinya, bahkan ada yang menyebut minimal sekali selama tidak ada uzur. Maka, jika suami hanya mampu melakukannya sekali dalam sebulan dan hal itu telah dimaklumi serta disetujui oleh istri, maka tidak termasuk perbuatan menyia-nyiakan istri.

Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga yang ideal, suami tetap dianjurkan berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, demi terciptanya keharmonisan dan terhindar dari konflik di kemudian hari.


Referensi Jawaban 1:

⁨Ra Taufiq⁩

معنى النفقة وأسبابها: النفقة مشتقة من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وجمعها نفقات. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى (١). وعرفاً هي الطعام. والطعام: يشمل الخبز والأُدم والشرب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكنى: تشمل البيت ومتاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٣٤٨/١٠


Referensi Jawaban 2:

Ra Taufiq⁩

حكم الاستمتاع أو هل الوطء واجب؟ قال الحنفية (١): للزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب على الزوج
وقال المالكية (٢): الجماع واجب على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر
وقال الشافعية (٣): ولا يجب عليه الاستمتاع إلا مرة؛ لأنه حق له، فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الداعي إلى الاستمتاع الشهوة والمحبة، فلا يمكن إيجابه، والمستحب ألا يعطلها، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: «أتصوم النهار؟ قلت: نعم، قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم، قال: لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمسّ النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (٤) ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقع الشقاق

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥٩٩/٩


الإبراء من النفقة: الإبراء إما أن يكون عن نفقة ماضية أو مستقبلة (١
أـ فإن كان عن نفقة ماضية: صح إبراء الزوجة عند الحنفية إن كانت النفقة مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين؛ لأنها صارت ديناً ثابتاً في ذمة الزوج، والإبراء يكون مما هو ثابت في الذمة. ولا يصح الإبراء عن نفقة مفروضة بقضاء أو تراض؛ لأنها لم تثبت ديناً في الذمة، ولا يكون الإبراء إلا عما هو ثابت في الذمة
وقال الجمهور: يصح الإبراء عنها؛ لأنها تصير ديناً في ذمة الزوج بمجرد الامتناع عن الإنفاق، سواء أكانت مقررة بالقضاء أم بالتراضي أم غير مقررة
ب ـ وأما الإبراء عن نفقة مستقبلة: فلا يصح اتفاقاً؛ لأن النفقة لم تجب بعد، فلا تقبل الإبراء

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٤٠٧/١٠


⁨Ust. Umam Sby⁩

وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي) نَفَقَةِ (الزَّوْجَةِ) بَدَأَ بِهَا؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِوُجُوبِهَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا بِالْمُوَاسَاةِ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَالْعَجْزِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا مَعَ مَا يَأْتِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] وَخَبَرُ «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٤٢٦/٣


Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Ahmad Suhaimi Soleh


Deskripsi masalah

Ada seorang wanita dan pria menikah atas dasar saling mencintai. Karena alasan tertentu sang suami jarang pulang dan jarang memberi nafkah lahir dan batin imbasnya pada si istri yang merasa menderita karenanya, akhirnya ia (si istri) meminta untuk diceraikan tetapi si suami tidak mengabulkannya dengan alasan tertentu, hal ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi si istri.


Pertanyaan:

1. Dosakah istri yang mengajukan cerai itu?

2. Bagi istri yang mengajukan cerai dengan alasan diatas haramkah bau surga baginya?


Jawaban:
1. Si istri yang mengajukan cerai dengan alasan tidak dinafkahi masih bisa dibenarkan dan tidak berdosa.

2. Hadits ancaman bagi istri yang meminta cerai kepada suaminya dengan ancaman dijauhkan dari bau surga ialah istri yang meminta cerai tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat islam, sehingga jika istri meminta cerai karena tidak dinafkahi hal ini tidak termasuk pada hadits ancaman tersebut.


Referensi jawaban 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah

الحكم التكليفي؛

٩ - الْخُلْعُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ فِي حَالَةِ الْوِفَاقِ وَالشِّقَاقِ خِلاَفًا لاِبْنِ الْمُنْذِرِ

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَصِحُّ الْخُلْعُ فِي حَالَتَيِ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ، ثُمَّ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ إِنْ جَرَى فِي حَال الشِّقَاقِ، أَوْ كَانَتْ تُكْرَهُ صُحْبَتُهُ لِسُوءِ خُلُقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ تَحَرَّجَتْ مِنَ الإِْخْلاَل بِبَعْضِ حُقُوقِهِ، أَوْ ضَرَبَهَا تَأْدِيبًا فَافْتَدَتْ، وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِهِ مَا إِذَا مَنَعَهَا نَفَقَةً أَوْ غَيْرَهَا فَافْتَدَتْ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: فَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِكَيْ تَخْتَلِعَ مِنْهُ فَهُوَ مِنَ الإِْكْرَاهِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِلاَ مَالٍ إِذَا ثَبَتَ الإِْكْرَاهُ، قَال الرَّمْلِيُّ: وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ. وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ اسْتِثْنَاءُ حَالَتَيْنِ مِنَ الْكَرَاهَةِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَيْ مَا افْتَرَضَهُ فِي النِّكَاحِ

وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ عَلَى فِعْل شَيْءٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَيَخْلَعَهَا، ثُمَّ يَفْعَل الأَْمْرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَلاَ يَحْنَثُ لاِنْحِلاَل الْيَمِينِ بِالْفِعْلَةِ الأُْولَى، إِذْ لاَ يَتَنَاوَل إِلاَّ الْفِعْلَةَ الأُْولَى وَقَدْ حَصَلَتْ، فَإِنْ خَالَعَهَا وَلَمْ يَفْعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنَ الْحِنْثِ فَإِذَا فَعَل الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ سَبَقَ هَذَا النِّكَاحَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ قَبْل النِّكَاحِ عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ بَعْدَهُ

وَالْخِلاَفُ فِي كَوْنِ الْخُلْعِ جَائِزًا أَوْ مَكْرُوهًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى الْعِصْمَةِ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ الصَّاوِيِّ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ طَلاَقًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالنَّظَرِ لأَِصْلِهِ أَوْ خِلاَفُ الأَْوْلَى، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَبْغَضُ الْحَلاَل إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ

وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، وقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: اقْبَل الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً وَهُوَ أَوَّل خُلْعٍ وَقَعَ فِي الإِْسْلاَمِ

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالأُْمَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَجَوَازِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٠/١٩

 

Referensi jawaban 2

⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

 وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَفِيهِ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي تَرْهِيبِ الْمَرْأَةِ مِنْ طَلَبِ طَلَاقِ زَوْجِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رَوَاهُ أصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَيَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِهِ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٤٠٢/٩

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) banyak muncul akhir-akhir ini dengan mengadakan kegiatan secara terang-terangan. Mereka terus menggeliat dan menuntut pemerintah untuk melegalkan keberadaannya termasuk mengesahkan perkawinan diantara mereka bahkan baru-baru ini mereka mengadakan acara pesta seks yang kemudian dibubarkan dan ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Mayoritas masyarakat bangsa ini menolak keberadaannya namun ada oknum yang juga mendukungnya. Dari beberapa oknum yang mendukung diantaranya menyatakan bahwa "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos".


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum LGBT menurut Syariat Islam?

2. Bolehkah Pemerintah melegalkan LGBT?

3. Benarkah tindakan aparat penegak hukum membubarkan kegiatan LGBT dan memprosesnya secara hukum?

4. Bolehkah pernikahan sesama jenis?

5. Bagaimana hukumnya orang yang mendukung LGBT dengan pernyataannya "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos"?


Jawaban:

1. Hukum LGBT menurut syariat islam sangat jelas terlarang.

2. Pemerintah tidak boleh melegalkan LGBT.

3. Tindakan aparat penegak hukum dengan membubarkan kegiatannya dan memprosesnya secara hukum adalah tindakan yang dibenarkan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.

4. Pernikahan sesama jenis adalah perbuatan dosa besar bahkan lebih kotor daripada perbuatan zina.

5. Barang siapa yang ridlo dan mendukung akan perbuatan dosa besar maka hukumnya sama halnya dengan melakukan dosa besar itu juga.

Demikian halnya tindakan oknum yang mendukungnya sedangkan pernyataannya tidak bisa dibenarkan bahkan menentang hukum yang sudah ditetapkan dalam islam.


Referensi jawaban

لْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81] يُخْبِرُ بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ لُوطٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ، تَوْبِيخًا مِنْهُ لَهُمْ عَلَى فِعْلِهِمْ: {إِنَّكُمْ} [البقرة: 54] أَيُّهَا الْقَوْمُ {لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ} [الأعراف: 81] فِي أَدْبَارِهِمْ، {شَهْوَةً} [الأعراف: 81] مِنْكُمْ لِذَلِكَ، {مِنْ دُونِ} [البقرة: 23] الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَحَلَّهُ مِنَ {النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81] ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ تَأْتُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتَعْصَوْنَهُ بِفِعْلِكُمْ هَذَا، وَذَلِكَ هُوَ الْإِسْرَافُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
تفسير الطبري ج ١٠ ص ٣٠٥


قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) يَعْنِي إِتْيَانَ الذُّكُورِ. ذَكَرَهَا اللَّهُ بِاسْمِ الْفَاحِشَةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّهَا زِنًى، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً «2» ". وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرْجَمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. وَكَذَلِكَ يُرْجَمُ الْمَفْعُولُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَلِمًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُحْبَسُ وَيُؤَدَّبُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو حنيفة: يعزر الْمُحْصَنُ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى قِيَاسًا عَلَيْهِ. احْتَجَّ مَالِكٌ بقول تَعَالَى:" وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ". فَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَجَزَاءً عَلَى فِعْلِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: لَا حُجَّةَ فِيهَا لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا- أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ إِنَّمَا عُوقِبُوا عَلَى الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ كَسَائِرِ الْأُمَمِ. الثَّانِي- أَنَّ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ دَخَلَ فِيهَا، فَدَلَّ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَابِ الْحُدُودِ. قِيلَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَغَلَطٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فَأَخَذَهُمْ بِهَا، مِنْهَا هَذِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ مِنْهُمْ فَاعِلٌ وَكَانَ مِنْهُمْ رَاضٍ، فَعُوقِبَ الْجَمِيعُ لِسُكُوتِ الْجَمَاهِيرِ عَلَيْهِ. وَهِيَ حِكْمَةُ اللَّهِ وَسُنَّتُهُ في عباده

وَبَقِيَ أَمْرُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفَاعِلِينَ مُسْتَمِرًّا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ). لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ

القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ٢٤٣/٧


قوله تعالى: وَلُوطاً يعني وأرسلنا لوطا وقيل: معناه واذكر يا محمد لوطا وهو لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يعني أهل سدوم وإليهم كان قد أرسل وذلك أن لوطا عليه الصلاة والسلام لما هاجر مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلى الشام فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرسله الله تعالى إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم القبيح وهو قوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ يعني أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غاية في القبح وكانت فاحشتهم إتيان الذكران في أدبارهم ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ من الأولى زائدة لتوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض، والمعنى: ما سبقكم أيها القوم بهذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين قبلكم وفي هذا الكلام توبيخ لهم وتقريع على فعلهم تلك الفاحشة. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ يعني في أدبارهم شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ يعني في أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء بَلْ أَنْتُمْ يعني أيها القوم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ أي مجاوزون الحلال إلى الحرام وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنيا وجعل النساء محلا للشهوة وموضع النسل فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال فكأنما قد أسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيء في غير محله وموضعه الذي خلق له لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان

الخازن، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، ٢٢٥/٢


وعن أبي رضي الله عنه؛ قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل بالرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قيل لأبي: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك، "فتستغفر الله بندامتك، ثم لا تعود إليه أبدًا". رواه: الدارقطني في "الأفراد"، والبيهقي، وابن النجار

حمود بن عبد الله التويجري، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ١٥٣/٢


Ust. Kholid Hasyim⁩

لا يجيز الإسلام ما يسمونه الزواج المثلي: الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فهذا في الحقيقة ليس زواجا، لأن الزواج أو الزوجية لا تكون إلا بين الشيء ومقابله: الذكر والأنثى، الموجب والسالب، لا بين الشيء ومثله، وهو الذي جاء منه قول الله تعالى: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}. [الذريات:٤٩]، ولهذا كان هذا التصرف ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولو استسلمت البشرية لهذه النزعة، لهلك العالم الإنساني بعد جيل أو جيلين، إذ النسل لا يتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى، كما تقضي بذلك الفطرة البشرية، وسنة الله الكونية، وقوانينه الشرعية

الدين والسياسة ص ١٨٨


اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، على تحريم اللواط في نظر الشرع، وعلى أنه من الفواحش العظام، بل إنه لأفحش من جريمة الزنا، وإنه كبيرة من الكبائر، وذلك للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله. - إلى أن قال ص ١٢٦ - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهم زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان
وقالوا: إن هذا الفعل زنا، يتعلق به حد الزنا بالنص، فأما من حيث الاسم فلأن الزنا فاحشة، وهذا الفعل فاحشة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى في شأن قوم لوط {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} ومن حيث المعنى - إن الزنا فعل معنوي له غرض، وهو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه، لقصد اللذة، وسفح الماء وقد وجد ذلك كله في اللواطه، فإن القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعا، وهو عورة في الصلاة وخارجها، ويحرم النظر إلى واحد منهما، ولك واحد منهما مشتهى طبعا، متلذذ بلمسه، ورؤيته، ونكاحه، حتى إن من لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما. وقد نشرت الجرائد في العام الماضي أن مجلس الشيوخ الإنكليزي أصدر قانون يجيز زواج الرجل بالرجل، وإجراء العقد عليه، ومعاشرته معاشرة الزوجة، ونشرت صورة تثبت عقدا أجري في الكنيسة لذلك، وهذا من سخرية القدر وانحطاط النفوس - والعياذ بالله تعالى

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٢٥/٥-١٢٦


يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة - إلى أن قال - إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا

التشريع الجنائي ج ١ ص ٢٩٥


فائدة - حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام، وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ

بغية المسترشدين ص ٥٧١


و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٢٤٥


الزواج المثلي خروج عن الدين والفطرة

لقد رأيت في بلاد الغرب ظاهرة غريبة ألا وهي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ما حكم الشرع في هذه الظاهرة، وما هو علاجها؟ جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد؛

فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلا له فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وأما علاج ذلك فهو الرجوع إلى الإسلام وتعاليمه وأخلاقه. والله أعلم

فتاوى الشبكة الإسلامية ج ١٦ ص ٦٩٢

Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Hadiri


Deskripsi masalah⁩

Ada seorang santri, sebut saja Zain (nama samaran) masih aktif di pesantren karena mengikuti anjuran dari gurunya agar tetap belajar atau mengajar hingga angan-angan untuk menikah tidak diprioritaskan sampai umurnya tanpa terasa sudah beranjak lanjut usia.


Pertanyaan:
1. Lebih baik mana antara membujang karena menyibukkan diri dengan ilmu ataukah menikah?

2. Sampai umur berapakah anjuran untuk menikah itu tetap berlaku?

3. Orang yang tidak menikah dengan alasan diatas apakah termasuk orang yang disinggung oleh Nabi yaitu "bukan termasuk golonganku"?


Jawaban:
1. Pada dasarnya menikah itu lebih utama jika dibandingkan dengan mencari ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang tidak wajib. Jika dibandingkan dengan mencari ilmu yang fardu ain maka membujang lebih utama.

Alangkah baiknya jika menikah dan belajar atau mengajar masih bisa dilakukan dalam hidupnya.

Namun jika pilihan tersebut lantas menimbulkan dhoror / bahaya atau akibat yang lebih besar maka hukumnya bisa berubah.

Semisal dengan pilihan membujang karena alasan mencari ilmu yang fardu ain lantas menimbulkan kemaksiatan atau terganggu kejiwaannya maka menikah menjadi wajib dan itu lebih utama.

Kemudian pilihan menikah lantas dapat memutus ketakwaannya dan mencegah kewajiban mencari ilmu dan juga tidak ada akibat yang lebih besar jika tidak menikah maka menikah tidak dianjurkan lagi.

2. Anjuran untuk menikah itu tidak memandang batasan usia melainkan memandang kemampuan dan kebutuhannya baik secara fisik maupun non fisik.

3. Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. 


Maksud dari hadits tersebut bukan berlaku bagi siapa saja yang tidak menikah secara umum melainkan bagi seseorang yang tidak menikah karena menentang pada pernikahan tanpa alasan yang bisa dibenarkan dan tidak meyakini bahwa kesunnahan menikah itu benar anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

Adapun seseorang yang tidak menikah karena alasan yang bisa dibenarkan, seperti tidak punya biaya atau tidak punya kesanggupan untuk menafkahi istrinya kelak atau kelemahan dalam berhubungan intim atau kesibukan beribadah yang tidak menimbulkan dhoror lainnya maka hal demikian dikecualikan daripada golongan yang diacuhkan oleh Nabi Muhammad SAW diatas.


Referensi jawaban 1

Ust. ⁨Klewer⁩

الْبَابُ الثَّانِي فِي مُقَدَّمَاتِ النِّكَاحِ) (وَهُوَ لِلتَّائِقِ) أَيْ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَلَوْ خَصِيًّا (الْقَادِرِ) عَلَى مُؤَنِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَكِسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ (أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ) وَإِنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا تَحْصِينًا لِلدِّينِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ بَقَاءِ النَّسْلِ وَحِفْظِ النَّسَبِ وَالِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» بِالْمَدِّ أَيْ قَاطِعٌ لِلشَّهْوَةِ

وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً: الْجِمَاعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ، وَقِيلَ: مُؤَنُ النِّكَاحِ، وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ إلَى مَعْنَى الثَّانِي إذْ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ لِعَجْزِهِ عَنْهَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَدَمِ شَهْوَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] إذْ الْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣

وَالْعَاجِزُ) عَنْ مُؤَنِهِ (يَصُومُ) أَيْ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ النِّكَاحَ وَيَكْسِرَ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ (فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ شَهْوَتُهُ إلَّا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ تَزَوَّجَ) وَلَا يَكْسِرُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الِاخْتِصَاءِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ (وَالْقَادِرُ) عَلَى مُؤَنِهِ (غَيْرُ التَّائِقِ) وَلَا عِلَّةَ بِهِ (إنْ تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ) أَيْ التَّخَلِّي لَهَا (أَفْضَلُ) مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا (وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ) أَفْضَلُ لَهُ مِنْ تَرْكِهِ لِئَلَّا تُفْضِيَ بِهِ الْبِطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٠٧/٣


قَوْلُهُ إنْ تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ عَنْ الْعِبَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا فَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ ر فِي مَعْنَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٠٧/٣


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْآجُرِّيُّ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْفَاقَةِ وَرِثَ الْفَهْمَ: وَقَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعُ لِآدَابِ الرَّاوِي وَالسَّامِعِ يُسْتَحَبُّ لِلطَّالِبِ أَنْ يَكُونَ عَزَبًا مَا أَمْكَنَهُ لِئَلَّا يَقْطَعَهُ الِاشْتِغَالُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِالْمَعِيشَةِ عَنْ إكْمَالِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ: خَيْرُكُمْ بعد المائتين خفيف الْحَاذِ وَهُوَ الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ: وَعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ تَعَوَّدَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ لَمْ يَفْلَحْ يَعْنِي اشْتَغَلَ بِهِنَّ

وَهَذَا فِي غَالِبِ النَّاسِ لَا الْخَوَاصِّ: وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إذَا تَزَوَّجَ الْفَقِيهُ فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ: وَقَالَ سُفْيَانُ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ لَا قَالَ مَا تَدْرِي مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ: وَعَنْ بِشْرٍ الْحَافِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى النِّسَاءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ولا يَأْلَفُ أَفْخَاذَهُنَّ

قُلْتُ - هَذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا فَإِنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى النِّكَاحِ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُهُ وَكَذَا إنْ احْتَاجَ وعجز عَنْ مُؤْنَتِهِ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٥/١


٤- الأفضل تركه: وذلك إذا كان يجد الأهبة، ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح، لان نفسه لا تتوق إليه، وكان منشغلا بالعبادة، أو منقطعا لطلب العلم، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك.

٥- الأفضل فعله: فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة، ولا متفرغا لطلب العلم، وهو يجد الأهبة للنكاح، لكنه غير محتاج إليه، فالنكاح في هذه الحالة أفضل، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، وبالزواج يحصل له الإستعانة على قضاء المصالح، وإنجاب الذرية، وزيادة النسل

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٤


١٠٠٢ - (تَفَقَّهُوا قبلَ أن تَسُودُوا) رواه البيهقي عن عمر من قوله، وعلَّقه البخاري جازما به، ثم قال وبعد أن تسودوا، قيل معناه قبل أن تزوّجوا فتصيروا أرباب بيوت وسيادة، ولذا قال بعض العلماء ضاع العلم بين أفخاذ النساء، ونحوه قول الخطيب يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكن لئلا يشغله القيام بحقوق الزوجة عن كمال الطلب والمشهور تفسيره بما هو أعم من ذلك، ولذا قال الثوري من أسرع الرياسة أضر بكثير من العلم، ومن لم يسرع الرياسة كتب ثم كتب ثم كتب، يعني كتب من العلم كثيرا

العجلوني، كشف الخفاء ط القدسي، ٣١٠/١


قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب، وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر فإن ولد له ولد فقد كسر به، وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى لاسيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر

تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم في أَدَب العَالِم والمُتَعَلِّم ص ٣٥


ج - إيثار العزوبة وترك الزواج: وذلك لما له من أعباء وتبعات، وحقوق للزوجة والولد تصرف المتعلم عن العلم فقد قالوا قديما: (من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له ولد فقد كسر به

وهذا لا يستحب إلا لمن قدر عليه وصبر، يقول الخطيب البغدادي: (ويستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الإشتغال بحقوق الزوجة والإهتمام بالمعيشة عن الطلب

أما من لا يستطيع فيجب عليه التزوج، وإعفاف نفسه، فذلك واجب، لئلا يقع المتعلم فريسة للضغوط النفسية الناشئة عن الكبت، أو السقوط في الخطيئة يقول ابن جماعة: (وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، ولا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر

آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري ص ٤٥٦


    Referensi jawaban 2

⁨KH. M. Mundzir Kholil

سُنَّ " أَيْ النِّكَاحُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ " لِتَائِقٍ لَهُ " بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ " إنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ " مِنْ مَهْرٍ وَكُسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ تَحْصِينًا لِدِينِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا " وَإِلَّا " بِأَنْ فَقَدَ أُهْبَتَهُ " فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكَسْرُ " إرْشَادًا " تَوَقَانِهِ بِصَوْمٍ " لِخَبَرِ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" أَيْ قَاطِعٌ لِتَوَقَانِهِ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ مُؤَنُ النِّكَاحِ فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره الكافور وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَزَوَّجُ " وَكُرِهَ " النِّكَاحُ " لِغَيْرِهِ " أَيْ غَيْرِ التَّائِقِ لَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا " إنْ فَقَدَهَا " أَيْ أُهْبَتَهُ " أَوْ " وَجَدَهَا " وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ " وَتَعْنِينٍ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ مَعَ الْتِزَامِ فَاقِدِ الْأُهْبَةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِيمَنْ عَدَاهُ " وَإِلَّا " بِأَنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ " فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ " مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا " فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ

الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ٣٨/٢


Zainal Arifin S⁩  

وَالنِّكَاح) بِمَعْنى التَّزْوِيج (مُسْتَحبّ) لتائق لَهُ بتوقانه للْوَطْء إِن وجد أهبته من مهر وَكِسْوَة فصل التَّمْكِين وَنَفَقَة يَوْمه تحصينا لدينِهِ سَوَاء أَكَانَ مشتغلا بِالْعبَادَة أم لَا فَإِن فقد أهبته فَتَركه أولى وَكسر إرشادا توقانه بِصَوْم لخَبر يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء أَي قَاطع لتوقانه والباءة بِالْمدِّ مُؤَن النِّكَاح فَإِن لم تنكسر بِالصَّوْمِ فَلَا يكسرهُ بالكافور وَنَحْوه بل يتَزَوَّج وَكره النِّكَاح لغير التائق لَهُ لعِلَّة أَو غَيرهَا إِن فقد أهبته أَو وجدهَا وَكَانَ بِهِ عِلّة كهرم وتعنين لانْتِفَاء حَاجته مَعَ الْتِزَام فَاقِد الأهبة مَا لَا يقدر عَلَيْهِ وخطر الْقيام بواجبه فِيمَا عداهُ وَإِن وجدهَا وَلَا عِلّة بِهِ فتخل لعبادة أفضل من النِّكَاح إِن كَانَ متعبدا اهتماما بهَا فَإِن لم يتعبد فَالنِّكَاح أفضل من تَركه لِئَلَّا تُفْضِي بِهِ البطالة إِلَى الْفَوَاحِش

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٤٠٠/٢


Referensi jawaban 3

Zainal Arifin S

ومعنى " فمن رغب عن سُنتي فليس مني " أي من تركها إعراضاً عنها، غير معتقد لها على ما هي عليه
والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها، وحفظ دينها، وتحصيل نفقتها، استحبّ لها الزواج أيضاً

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٤


١٤٠١ - قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) سَبَقَ تَأْوِيلُهُ وَأَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهَا على مَا هِيَ عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ كَمَا سَبَقَ أَوْ تَرَكَ النَّوْمَ عَلَى الْفِرَاشِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ مَأْذُونٍ فِيهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الذَّمُّ وَالنَّهْيُ

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٧٦/٩

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ra Taufiq


Deskripsi masalah

Didalam kitab Bugiyatul Mustarsyidiin terdapat redaksi sebagai berikut:

مسئلة ك - عدهً الفسخ كعدهً الطلاق لا الوفاهً وحكم المفسوخ نكاحها حكم الباًبًن في وجوب السكنى واستحباب الاحداد

بغيهً المسترشدين  ص ٢٣٦ الهداية - باب العدد

Sedikit pemahaman dari redaksi diatas bahwa perempuan yang memfasakh nikahnya statusnya sama seperti halnya perempuan yang ditalak 3 kali (ba'in) dalam hal tempat tinggal dan membatasi diri.


Pertanyaan:
1. Perceraian dengan cara fasakh nikah apakah boleh ruju' / kembali ataukah harus melewati muhallil seperti halnya talak ba'in?

2. Apakah fasakh nikah itu sama seperti talak, yaitu bisa terjadi meskipun dengan bergurau?


Jawaban:
1. Perceraian dengan cara fasakh nikah boleh ruju' / kembali tanpa melewati muhallil karena yang dimaksud dengan redaksi diatas itu hanya dalam hal keberhakan atas tempat tinggal dan kesunnahan untuk membatasi diri saja, tidak sama dalam hal muhallil karena perceraian fasakh itu tidak mengurangi hitungan talak sehingga boleh ruju' / kembali meskipun sudah berkali-kali melakukan fasakh dan ruju'.

2. Pengucapan fasakh nikah itu tidak sama dengan pengucapan talak, karena fasakh nikah itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelumnya sehingga tidak bisa terjadi meskipun diucapkan berkali-kali jika syarat dan ketentuannya belum terpenuhi sebelumnya.


Referensi jawaban 1


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

قوله: وعلى الزوج سكنى المفارقة) أي ويجب على الزوج سكنى المفارقة مطلقا بوفاة أو طلاق بائن أو رجعي أو فسخ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٥٥/٤


⁨Ust. Khoirul Umam Sby⁩

اعلم - أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور الأول أنه لا ينقص عدد الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى بخلاف ما إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة ولا تحل له إلا بمحلل الثاني إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه بخلاف ما إذا طلق فإن عليه نصف المهر الثالث إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطء لزمه مهر المثل بخلاف ما إذا طلق حينئذ فإن عليه المسمى الرابع إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقه لها وإن كانت حاملا بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٣/٣


Referensi jawaban 2

⁨Ust. Khoirul Umam Sby⁩

و (لا) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر (قبل ثبوت إعساره) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٤/٤


⁨Ust. Kholid Hasyim

فَرْعٌ - تَخَالَعَا هَازِلَيْنِ، نَفَذَ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، فَهُوَ كَبَيْعِ الْهَازِلِ، وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٧٩/٧


فَرْعٌ - قَالَ أَصْحَابُنَا فِي بَيْعِ الْهَازِلِ وَشِرَائِهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يَنْعَقِدُ كَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ (وَالثَّانِي) لَا لِأَنَّ الطلاق يقبل الاعزار

النووي، المجموع شرح المهذب، ١٧٣/٩

Sa'il: ⁨Ust. Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Ada sepasang suami istri yang menikah sirri. Selang beberapa waktu kemudian si suami tidak menafkahi si istri hingga bertahun-tahun tetapi juga tidak mau menceraikannya.


Pertanyaan:
1. Dengan tidak memberi nafkah apakah status pernikahannya bisa putus secara otomatis?

2. Kalau tidak bisa putus otomatis, bagaimana cara memutusnya mengingat pernikahannya tidak tercatat di KUA?


Jawaban
1. Pernikahan tidak bisa putus otomatis hanya karena tidak dinafkahi, melainkan harus ada kata talak dari si suami atau si istri bisa merusak nikahnya dengan syarat dan ketentuannya.

2. Cara merusak (fasakh) status pernikahannya ada beberapa cara, yaitu:

  1. Pengajuan fasakh melalui Pengadilan Agama. Namun cara ini tidak bisa dilakukan karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.
  2. Pengajuan fasakh melalui Muhakkam (tokoh agama yang adil). Namun cara ini juga tidak bisa dilakukan karena salah satu syaratnya Muhakkam ialah diangkat oleh kedua belah pihak sedangkan si suami nyatanya tidak mau menceraikannya.
  3. Merusak status pernikahannya melalui hak istri secara pribadi. Cara ini yang memungkinkan bagi si istri dengan beberapa syarat dan ketentuan, antara lain:

    • Mengangkat saksi
    • Mengucapkan kalimat "Saya rusak status pernikahanku" (فَسَخْتُ نِكَحِي).

Catatan: Cara yang terakhir hanya bisa dilakukan ketika langkah pertama dan kedua tidak memungkinkan secara berurutan.


Referensi jawaban 1


KH. M. Mundzir Kholil⁩

ولو غاب الزوج وجهل يساره واعساره لانقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ ايضابشرطه - الى ان قال
اما الفسخ بتضرًرها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقا وان خافت الزنا
بغيًة المسترشدين ص ٢٤٣


Referensi jawaban 2


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

فَرْعٌ - إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ. اهـ. وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ. اهـ

الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٩٣/٤


مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض
بغية المسترشدين ج ١ ص ٥١٥


نعم إِن عجزت عَن الرّفْع إِلَى القَاضِي أَو الْمُحكم كَأَن قَالَ لَهَا لَا أفسخ حَتَّى تُعْطِينِي مَالا وفسخت نفذ الْفَسْخ ظَاهرا وَبَاطنا للضَّرُورَة وَإِن لم يكن فِي محلهَا قَاض وَلَا مُحكم اسْتَقَلت بِالْفَسْخِ فَتَقول فسخت نِكَاحي

وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن الرّفْع للْقَاضِي سبق إِذْ لَا عِبْرَة بمهلة بِلَا قَاض وَكَذَا يُقَال فِيمَا سبق

قَالَ بَعضهم وَالْقِيَاس لُزُوم الْإِشْهَاد لَهَا وَسُئِلَ الرَّمْلِيّ عَن شخص غَابَ عَن الْبَلَد فَهَل تفسخ عَلَيْهِ زَوجته فِي صَبِيحَة الرَّابِع كالحاضر أَو كَانَ الحكم خَاصّا بالحاضر

فَأجَاب بِأَنَّهُ إِن شهِدت بَيِّنَة شَرْعِيَّة بِأَنَّهُ مُعسر الْآن عَن نَفَقَة المعسرين وَلَو باستنادها إِلَى الِاسْتِصْحَاب بِشَرْطِهِ أمهله الْحَاكِم ثَلَاثَة أَيَّام ومكنها من الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع وَحِينَئِذٍ فَالْحكم شَامِل للحاضر وَالْغَائِب

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٣٨


قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي

كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا، كما هو ظاهر، خلافا لمن قيد بالاول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك. انتهى

وفي فتاوي شيخنا ابن زياد: لو عجزت المرأة عن بينة الاعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ. نتهى

وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الاثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ، وتفسخ بنفسها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٤/٤


ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻳ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﻊ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺛ‍‍ﺒ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٥/٤


قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١١٨/٤

Sa'il: Fatihatus Saniah⁩


Deskripsi masalah

Ada seorang suami bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah melontarkan kata talak pada istrinya dengan kalimat talak 3. Namun karena ketidaktahuannya akan konsekuensi hukum dari kalimat talak 3 tersebut si suami tetap berkumpul dengan istrinya sampai beberapa tahun setelahnya hingga mempunyai anak.


Pertanyaan:
1. Apakah pengakuannya itu bisa diterima sehingga talaknya berlaku?
2. Jika berlaku, bagaimana hukum jima'nya sepanjang waktu yang cukup lama itu?


Jawaban:
1. Pengakuan suami bahwa telah mentalak istrinya 3 kali beberapa tahun yang lalu dianggap jatuh talak sehinngga terjadi talak ba'in dan tidak boleh kembali.

2. Jika suami istri tersebut tahu akan konsekuensi dari talak 3 atau bodoh akan konsekuensinya dikarenakan tidak mau belajar, mengaji atau bertanya pada ahli agama di daerahnya maka jima'nya dianggap zina, dan anaknya juga anak zina.

Namun jika benar-benar bodoh akan konsekuensinya karena sangat jauh dari ahli agama untuk belajar agama, maka jima'nya dianggap syubhat, dan anaknya bukan anak zina.


Referensi jawaban 1


فَصْلٌ - وَإِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ زَوْجَتُكَ هَذِهِ طَالِقٌ مِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ هَذَا ابْتِدَاءَ إِيقَاعٍ مِنْهُ لِلطَّلَاقِ فَجَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَيَلْزَمُه ُالطَّلَاقُ وَلَا يُرَاعَى فِيهِ النِّيَّةُ، لِأَنَّهُ أَجَابَ إِلَى صَرِيحٍ فَجَرَى عَلَى جَوَابِهِ حُكْمُ الصَّرِيحِ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ، فَقَالَ: نعم، كان هذا إقرار بِالطَّلَاقِ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِإِقْرَارِهِ فِي الظَّاهِرِ وَيدينُ فِي الْبَاطِنِ إِنْ كَانَ كَاذِبًا وَلَا يَلْزَمُهُ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَتُطَلِّقُ امْرَأَتَكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ مُوعِدًا بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ إِيقَاعَهُ مِنْ بَعْدُ
وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَهَذِهِ زَوْجَتُكَ، فَقَالَ لَا، كَانَ هَذَا إِنْكَارًا، لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَصِيرَ كِنَايَةً فِيهِ، فَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْفَصْل، وَإِنْ خَبَطَ أَصْحَابُنَا فِيهِ خَبْطَ عَشْوَاءٍ

الماوردي، الحاوي الكبير، ٢٢٦/١٠


Ust. ⁨Husni Zaini⁩

ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﻘض ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ

تنوير القلوب ص ٣٦١


Referensi jawaban 2


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

وَلَيْسَ كُل أَحَدٍ يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْل بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَهِل تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي الْعِلْمِ بِهِ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْبَل، مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى فِيهَا مِثْل ذَلِكَ، كَتَحْرِيمِ الزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ، وَالأَْكْل فِي الصَّوْمِ
وَقَدْ يَكُونُ الْجَهْل فِيمَا يَخْفَى حُكْمُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَامِّيِّ دُونَ الْعَالِمِ، فَتُقْبَل فِيهِ دَعْوَى الْجَهْل مِنَ الأَْوَّل دُونَ الثَّانِي، كَكَوْنِ الْقَدْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ، أَوْ كَوْنِ النَّوْعِ الَّذِي دَخَل جَوْفَهُ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ، فَالأَْصَحُّ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمُ الْبُطْلاَنِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٠/١٤


Ust. Lanceng Madureh⁩

واعلم - أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل، وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية
والقسم الثاني: شبهة المحل وهي كمن وطئ الأمة المشتركة
والقسم الثالث: شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه
والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف
والثاني حرام
والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم (قوله: حرم الخ) جواب من قوله عليه: أي على من وطئ
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣٧/٣

Sa'il: ⁨Ust. Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Sepasang suami istri telah bercerai 3 kali sehingga mereka tidak bisa ruju' kembali tanpa adanya pernikahan si perempuan dengan orang lain terlebih dahulu (muhallil) padahal sebenarnya mereka ingin ruju' kembali karena pertimbangan masa depan anak-anak mereka.

Karena keinginan mereka terhalang secara hukum hingga si perempuan menjalin asmara dengan pria kedua sampai melakukan hubungan intim diluar nikah (zina).

Alih-alih si pria kedua menikahinya dengan harapan bisa membantu menafkahi si perempuan dan anak-anaknya, pada kenyataannya si pria kedua menghilang tanpa kabar.

Atas kejadian ini, si perempuan teringat kembali pada mantan suaminya untuk mempertimbangkan hubungan mereka demi masa depan anak-anak mereka.


Pertanyaan:

Apakah hubungan intim diluar nikah antara si perempuan dengan pria kedua bisa dijadikan syarat bolehnya sepasang suami istri yang telah bercerai 3 kali untuk menikah kembali?

Lantas, apa saja persyaratannya?


Jawaban:

Hubungan intim diluar nikah antara si perempuan dengan pria lain tidak bisa disahkan sebagai muhallil. Sehingga dalam hal ini sepasang suami istri tersebut belum memenuhi syarat untuk bisa menikah kembali.

Bahkan, menurut hukum islam si perempuan berhak untuk di hukum rajam karena telah melakukan perzinahan.

Syarat-syarat disahkannya sebagai muhallil, yaitu:

  • Pernikahan yang sah
  • Berhubungan intim, syaratnya:
    • Mr.P harus masuk ke Mr.V
    • Memecah keperawanan jika masih perawan
    • Mr.P harus ereksi, namun tidak disyaratkan ejakulasi


Referensi jawaban


KH. M. Mundzir Kholil⁩

فرع في حكم المطلقة بالثلاث

حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية. [2 سورة البقرة الآية

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٥١٨


قوله: بنكاح صحيح) وذلك لأنه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح

وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفي

وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما

فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٠/٤


مَسْأَلَة الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ أَوْ مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا رَجَمْته؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَهِدْنَا بِالْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، يُعَظِّمُونِ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، وَكُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُمْ يُقَلِّدُونَهُ فِيمَا هُوَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ؟ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -: أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ انْعَقَدَ سَالِمًا مِمَّا يُفْسِدُهُ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّحْلِيلُ وَالطَّلَاقُ فَهُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ تَامٌّ لَا يُفْسَخُ - وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ - لِأَنَّ كُلَّ نَاكِحٍ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا فَهُوَمُحَلِّلٌ وَلَا بُدَّ، فَالتَّحْلِيلُ الْمُحَرَّمُ هُنَا: هُوَ مَا انْعَقَدَ عَقْدًا غَيْرَ صَحِيحٍ
وَأَمَّا إذَا عُقِدَ النِّكَاحُ عَلَى شَرْطِ التَّحْلِيلِ ثُمَّ الطَّلَاقِ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ، وَنِكَاحٌ فَاسِدٌ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَالْحَدُّ، لِأَنَّهُ زِنًا، وَعَلَيْهَا إنْ كَانَتْ عَالِمَةً مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ - فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا صَدَاقَ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ابن حزم، المحلى بالآثار، ١٩٥/١٢

Sa'il: Ust. ⁨Abd Mujib⁩


Deskripsi masalah

Calon mempelai laki-laki (Umar) mewakilkan ijab qobulnya pada orang lain (Zaid).


Pertanyaan:
1. Bolehkah waktu akad nikah wali atau wakilnya tidak menyebutkan "muwakkilaka" dan juga tidak menyebutkan nama mempelai pria melainkan memakai kalimat "ankahtuka wazawwajtuka"?

2. Kalau seumpama memakai kalimat "ankahtuka wazawwajtuka" itu dianggap sah lalu siapakah yang sah sebagai suami dalam aqad tersebut? Apakah si Umar ataukah si Zaid?

3. Bolehkah dalam ijab qobul tidak memakai dlomir lahu atau tidak menyebut nama mempelai pria?


Jawaban:

1. Mempelai pria yang mewakilkan ijab qobulnya pada orang lain maka dalam ijabnya (penyerahannya) harus menyertakan kalimat perwakilannya. Jika tidak menyertakan kalimat perwakilannya maka ijab qobulnya dianggap tidak sah.

2. Mengingat ijab qobulnya diatas dianggap tidak tepat maka ijab qobulnya tidak sah bagi semuanya, baik bagi Umar maupun Zaid.

3. Dalam ijab qobul harus menyebut nama mempelai pria atau setidaknya menyebut kata ganti orang (lahu / لَهُ) yang merujuk pada calon mempelai pria yang sebenarnya.


Referensi jawaban:

فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وإن نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق، فإن ترك لفظة له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧١/٣


وقوله وإن نوى موكله: غاية لانعقاد النكاح للوكيل: أي ينعقد النكاح له وإن نوى الوكيل بقوله قبلت نكاحها جعل النكاح واقعا للموكل

وإنما لم ينعقد للموكل إذا نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧١/٣


لو وكًل الزوج قال الوليً زوجت بنتي موكًك فلانا فيقول الوكيل قبلت نكاحها له فلو ترك " لفظ له"  لم يصحً النكاح
تنوير القلوب ص ٣٤٥


وقوله لم يشترط ذلك: أي قوله موكلي أو وكالة عنه، ومثله يقال فيما يأتي في وكيل الزوج، فلا بد من التصريح بالوكالة: بأن يقول قبلت نكاحها لفلان موكلي أو وكالة عنه إن جهلها الولي أو الشهود، وإلا فلا يشترط ذلك

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٠/٣


قوله: كما لو قال إلخ) أي كما لا يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي، بكاف الخطاب، وقوله بدل فلان: حال من مقدر، والتقدير زوجتك، بكاف الخطاب، حال كونها بدل فلان: أي الاسم الظاهر (قوله: لعدم التوافق) علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له، وعدم صحته فيما لو أبدل الاسم الظاهر بكاف الخطاب

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧١/٣

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Ach. Taufiq


Deskripsi Masalah

Sudah biasa dikalangan kita bila ada ibu hamil biasanya minta hal yang tidak lumrah atau dkenal dengan istilah 'ngidam' dan bila tidak dituruti calon bayinya kalau sudah lahir bisa ngileran.

Juga ada sebagian pada ibu hamil yang anti pada bau tertentu sehingga kadang sampai muntah-muntah karena mencium bau yang tak disenanginya itu. Seperti bau makanan tertentu, bila makan makanan tersebut langsung muntah. Bahkan ada yang anti terhadap bau suaminya yang bila melihat suaminya saja langsung muntah-muntah hingga kadang si istri marah ketika suaminya mendekatinya.

Juga ada yang anti pada air, matahari dan berbagai macam yang terkadang membuat si perempuan hamil tersebut tidak mau beranjak dari tempat tidurnya, bahkan kadang sampai tidak shalat.


Pertanyaan
1. Adakah keterangan tentang hal Ngidam dan anti pada sesuatu saat kehamilan dalam kitab?

2. Dengan melihat kenyataan bahwa "anti" bukan sesuatu yang dibuat-buat, lalu apakah termasuk nusyuz ketika istri yang sedang mengalami ke-anti-an tersebut menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim?

3. Bolehkah perempuan hamil selama masih "anti" melakukan tayammum untuk sholat, sebab kalau tercium bau air atau terkena cahaya matahari menyebabkan muntah?

4. Berdosakah bila si suami menjima' istrinya yang sedang dalam keadaan sakit?


Jawaban:
1. Istilah Ngidam dalam kitab kuning disebut "wahima" (وَحِمَ) yaitu sesuatu yang sangat diinginkan disaat hamil.

2. Seorang istri hamil yang sedang mengalami perasaan anti terhadap bau suaminya lantas menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya maka tidak dikatakan nusyuz (membangkang) karena keadaan tersebut termasuk udzur seperti halnya sakit namun begitu bagi suami tidak diwajibkan memberinya nafaqoh.

3. Seorang perempuan hamil yang sedang mengalami perasaan anti terhadap bau air atau anti terhadap cahaya matahari maka dalam hal wudlu'nya dirinci sebagai berikut:

Jika penggunaan air tersebut dapat menyebabkan muntah yang berlebihan sehingga mengakibatkan sakit parah hingga mengkhawatirkan keselamatannya maka boleh bertayammum.

Jika tidak menyebabkan muntah yang berlebihan hingga tidak mengkhawatirkan keselamatannya maka tetap harus menggunakan air, tidak boleh bertayammum.

Catatan:

Solusinya bisa dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan bau air tersebut dengan syarat tidak sampai merubah status airnya sebagai air yang suci dan menyucikan.

4. Seorang suami tidak boleh (haram/berdosa) memaksa istrinya yang sedang sakit untuk berhubungan intim kecuali atas keridloan istrinya.


Referensi jawaban 1


Ust. Ahmad Taufiq Yasin

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً أي حملته في بطنها بمشقة، وولدته بمشقة، فإنها قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب، ووضعته بمشقة أيضا من ألم الطّلق وشدته، ووجع الولادة ثم الرضاع والتربية، وكانت أيام الوحم تمتنع من الطعام والشراب، وتعاف كل شيء، مما يستدعي البر بها والإحسان الزائد إليها

وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي، ٣٢/٢٦


Ust. Khoirul Umam

تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ. وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْدَ الْوَحَمِ، يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ الْأَفْيُونِ بِحَيْثُ تَخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورًا مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي اهـ م ر سم

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٨٩/٤


قَوْلُهُ: (وَقَدْ تَغْلِبُ الْفَاكِهَةُ) لَيْسَ هَذِهِ مِنْ الْأُدْمِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ، أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَكْلِ وَالْأُدْمِ. بَلْ كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ يَجِبُ حَتَّى نَحْوُ قَهْوَةٍ وَفِطْرَةٍ، وَكَعْكٍ وَسَمَكٍ فِي أَوْقَاتِهَا وَسَيَأْتِي ق ل. قَالَ: شَيْخُنَا وَهَلْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأُدْمِ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَحِلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَلَهَا إبْدَالُهُ أَيْ السِّرَاجِ بِغَيْرِهِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٨٩/٤


Ust. Kholid Hasyim⁩

وحم الحامل

المفتي
عطية صقر
مايو ١٩٩٧

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه أثناء الحمل. فهل هذا صحيح، وهل الوحم نفسه صحيح؟

الجواب
إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة، وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن، وقد قرر بعض الفقهاء، ومنهم الشافعية، أن من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقض به العادة، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج ٢ ص ١٩٠ " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم. أن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك. لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما، أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه، فهل يمكن أن يقال: إن التأثرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن؟
رأيت فى سفر التكوين "إصحاح ٣٠" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم، لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فليتأمل
وهذا يؤيد الرأى القائل: إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأغصاب والأحاسيس. وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص ٣١ " أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى، أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين
وتحدث العلماء عن حمل الغيرة، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام ٢٧ / ١٢ / ١٩٨١
كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره. فى تغيرات الجسم، يقول الدكتور أحمد زكى؛
إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض الحمل وليس بها حمل، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا، كأن فيه جنينا ينمو شهرا بعد شهر، ولو استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب، بل استدعاء وطلق كالولادة غير أنها لا تلد شيئا.
كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية ١٩٦٨ ص ١٣٩

ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيشمئز منه فيخرج له مثله، ومداوى رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - الاستفراغ بالقىء"، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص ٢٧
والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان، والعلم يشهد لها. ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم. لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة

مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٩٠/١٠


Referensi jawaban 2


KH. M. Mundzir⁩ Cholil

مسئلة - دعا امرأته الى فراشه في بيت فيه بق وبعوض فامتنعت لم تكن ناشزة بسبب ذالك اذا لم تعم البلوى به او عمت ونسب الزوج الى تقصير في عدم تعهد الفراش التعهد الذي يعتاده اهل البلد او لم ينسب إليه وكانت من بلد لا يوجد فيها ذلك واراد نقلها إلى بلد عمت بها البلوى بما ذكر فالظاهر انها لا تجب عليها النقله والخلع
غاية تلخيس المراد من فتاوى ابن زياد ص ٢١٧


مسئلة ج - مزوجة اذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح واذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر لكن تسقط مؤنها 
بغية المسترشدين ص ٢١٥


وَيَحْصُلُ أَيْضًا بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَا مَنْعُهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا وَلَا الشَّتْمُ لَهُ وَلَا الْإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ. (وَ) يَسْقُطُ بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَا عُذْرَ (نَفَقَتُهَا) وَتَوَابِعُهَا كَالسُّكْنَى وَآلَاتِ التَّنْظِيفِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ كَانَ بِهَا عُذْرٌ كَأَنْ كَانَتْ مَرِيضَةً أَوْ مُضْنَاةً لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ أَوْ بِفَرْجِهَا قَرْحٌ أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْلًا أَيْ كَبِيرَ الْآلَةِ يَضُرُّهَا وَطْؤُهُ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِعُذْرِهَا

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤٧٧/٣


قوله (ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها) أي بأن عرضت نفسها عليه كأن تقول اني مسلّمة نفسي اليك - الى ان قال - وخرج بالممكنة من نفسها الممتنعة من التمكين وهي الناشزة فلا نفقة لها ولو مضت مدة ولم تعرض نفسها عليه ولم تمنع بل مع السكوت فلا نفقة لها ايضا لعدم التمكين ولابد من التمكين التام فلو مكنته وقتا دون وقت كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار فلا نفقة لها
حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ٢ ص ١٨٩


Ust. Khoirul Umam

ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٤٩٩


وَتَكُونُ نَاشِزَةً بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا حَيْثُ لاَ عُذْرَ، لاَ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ تَدَلُّلاً، وَيَدْخُل فِي الْمَنْعِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ الَّذِي تَنْشُزُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ نَحْوِ قُبْلَةٍ - وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْجِمَاعِ - حَيْثُ لاَ عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ، فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ - مَثَلاً - وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لاَ يُحْتَمَل لَمْ تَعُدْ نَاشِزَةً، وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدُل قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٩/٤٠


Referensi jawaban 3


KH. M. Mundzir Cholil

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ إِذَا تَيَقَّنَ التَّلَفَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ إِذَا خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عُضْوِهِ هَلاَكَهُ، أَوْ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْئِهِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ - الى ان قال

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الْحَضَرِ) لِمَنْ خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ هَلاَكًا، أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ، أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ، أَوْ مَا يُدْفِئُهُ، سَوَاءٌ فِي الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ أَوِ الأَْصْغَرِ؛ لإِِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَيَمُّمِهِ خَوْفَ الْبَرْدِ وَصَلاَتِهِ بِالنَّاسِ إِمَامًا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْعَادَةِ - الى ان قال

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ صَلاَتَهُ فِي الأَْظْهَرِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ الْمُقِيمُ لِلْبَرْدِ فَالْمَشْهُورُ كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الإِْعَادَةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ جُمْهُورَ الشَّافِعِيَّةِ قَطَعُوا بِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥٨/١٤


Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضاءه) في دفع المحذور المتقدم (ولم يجد ما يسخن به الماء) من إناء وحطب ونار (وخاف على) شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو (منفعة عضو) له (أو حدوث) مرض، أو زيادته، أو بطأه أو (الشين المذكور) في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء -كما يأتي- فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض .. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم

سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ١٥٣


Ust. ⁨Khoirul Umam⁩

وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم (1) ، ومنها خوفه من عدم يحول بينه وبين الماء إذا خشي على نفسه أو ماله أو عرضه، سواء أكان العدو آدميا، أم حيواناً مفترساً، ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآل، فلو خاف - ظناً لا شكاً - عطس نفسه، أو عطش آدمي غيره، أو حيوان لا يحل قتله، ولو كلباً (2) غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك، أو شدة أذى، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه من الماء، وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ، وكذلك إن احتاج إليه لإزالة نجاسة غير معفو عنها (3) ، ومنها فقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأنه يجعل الماء الموجود في البئر ونحوها كالمفقود (4) ، ومنها خوفه من شدة برودة الماء، بأن يغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه، فإنه في كل هذه الأحوال يتيمم

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٤١/١


قال الشافعي - رحمه الله -: (ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف، إلا من به قرح له غور، أو به ضنى من مرض، يخاف إن مس الماء أن يكون منه التلف) . وجملته: أن المرض على ثلاثة أضرب
ضرب: لا يخاف من استعمال الماء فيه تلف نفس، ولا عضو، ولا حدوث مرض مخوف، ولا إبطاء البرء، مثل: الصداع، ووجع الضرس، والحمى فهذا لا يجوز التيمم لأجله، وهو قول كافة العلماء
وقال داود، وبعض أصحاب مالك: (يجوز
واستدلوا: بعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] الآية
ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٣٠٥/١


Referensi Jawaban 4


KH. M. Mundzir Cholil

وَيَحْرُمُ وَطْءُ مَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ، وَتُمْهَلُ حَتَّى تُطِيقَ - الى ان قال - وَلَوْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ الْمَرِيضَةُ أَوْ النَّحِيفَةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِامْتِنَاعُ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهِ إذَا مَرِضَتْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٧٣/٤


حق الرجل على زوجته في الوطء

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَ زَوْجَتَهُ بِالْوَطْءِ مَتَى شَاءَ إِلاَّ عِنْدَ اعْتِرَاضِ أَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ مَانِعَةٍ مِنْهُ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ وَالإِْحْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ طَالَبَهَا بِهِ وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الاِسْتِجَابَةُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/٤٤

Sa'il: ⁨Zainal Arifin S⁩


Deskripsi Masalah
Ada seorang istri yang mengeluarkan darah merah sedikit di siang harinya, sedangkan istri tersebut sebelumnya tidak punya kebiasaan haid selama bertahun-tahun. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai sebab, misal program KB 3 bulanan, ibu menyusui, faktor kesehatan, dll.


Pertanyaan:

1. Ketika si istri mengeluarkan darah hanya sedikit disiang harinya dan tidak keluar darah lagi sampai malamnya, bolehkah dimalam itu suaminya menggaulinya dengan anggapan mungkin saja itu darah rusak / penyakit (fasad) bukan darah haid karena kebiasaannya tidak pernah haid? Lalu kapankah si suami boleh menggaulinya saat istrinya baru saja mengeluarkan darah?

2. Jika malam itu si suami menggaulinya dengan anggapan itu adalah darah fasad (bukan haid) karena keluarnya hanya sedikit dan tidak punya kebiasaan haid akan tetapi dikemudian hari ternyata keluar darah lagi dan diketahui ternyata istrinya dihukumi haid, lantas bagaimana hukum jima'nya yang sudah dilakukan sebelumnya?


Jawaban:

1. Selama mengeluarkan darah maka indikasi kuatnya adalah haid. Sebaliknya jika sudah mampet maka indikasi kuatnya adalah suci.

Kesimpulannya:

Jika paginya mengeluarkan darah sedikit kemudian mampet sampai malam harinya maka diwajibkan mandi segera dan melaksanakan kewajiban lainnya begitu juga boleh dijima' (berhubungan intim), tidak perlu menunggu sampai hari adat haidnya apalagi sampai 15 hari karena istilah penantian (tarobbush) itu hanya berlaku bagi mustahadloh.


2. Jika sudah mampet kemudian mandi besar, sholat dan berhubungan intim lantas dikemudian hari mengeluarkan darah lagi didalam masa yang dimungkinkan haid (masa tidak lebih dari 15 hari, aktsarul haid), maka mandi dan sholatnya batal sedangkan jima'nya tidak berdosa (ma'fu) karena atas dasar ketidak tahuannya.


Referensi jawaban


Ust. Ahmad Ridlwan Salman

وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ يَوْمًا وَتَطْهُرُ يَوْمًا أَمَرْنَاهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طُهْرًا فَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنْ جَاءَهَا الدَّمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَلِمْنَا أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهُ الَّذِي رَأَتْ فِيهِ الطُّهْرَ كَانَ حَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ يَوْمًا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَكُلَّمَا رَأَتْ الطُّهْرَ أَمَرْنَاهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ طُهْرًا صَحِيحًا. اهى
الشافعي، الأم للشافعي، ٨٥/١

Ust. Fathur Rohman

وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر أَمَّا لَوْ انْقَطَعَ لِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَأَكْثَرَ لَكِنْ لِدُونِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَالْكُلُّ حَيْضٌ وَلَوْ كَانَ قَوِيًّا وَضَعِيفًا، وَإِنْ تَقَدَّمَ الضَّعِيفُ عَلَى الْقَوِيِّ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ

وَعِبَارَةُ حَجّ وَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ لِزَمَنِ إمْكَانِ الْحَيْضِ يَجِبُ الْتِزَامُ أَحْكَامِهِ ثُمَّ إنْ انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَانَ أَنْ لَا شَيْءَ فَتَقْضِي صَلَاةَ ذَلِكَ الزَّمَنِ وَإِلَّا بَانَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَكَذَا فِي الِانْقِطَاعِ بِأَنْ كَانَتْ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الطُّهْرِ ثُمَّ إنْ عَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ كَفَّتْ، وَإِنْ انْقَطَعَ فَعَلَتْ وَهَكَذَا حَتَّى يَمْضِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ يُرَدُّ كُلٌّ إلَى مَرَدِّهَا الْآتِي انْتَهَتْ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٣٥/١


إذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ لِزَمَانٍ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ وَلَا هِيَ حَامِلٌ أَوْ حَائِلٌ وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ إنَّهَا تَحِيضُ أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقُرْآنِ وَالْمَسْجِدِ والوطئ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَهَذَا الْإِمْسَاكُ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ إلَّا صَاحِبَيْ الْحَاوِي وَالتَّهْذِيبِ فَحَكَيَا وَجْهًا شَاذًّا قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي هُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُبْتَدَأَةِ أَنْ تُمْسِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَانَتْ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهَا وَأَجْزَأَهَا مَا صَلَّتْ وَإِنْ اسْتَدَامَ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَرَكَتْ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الدَّمَ الَّذِي رَأَتْهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ دَمَ فَسَادٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَهَذَا الْوَجْهُ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُعْتَادَةَ إذَا فَاتَحَهَا الدَّمُ تُمْسِكُ وَالثَّانِي الْمُعْتَادَةُ إذَا جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا تُمْسِكُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الِاحْتِمَالُ مَوْجُودًا وَإِنَّمَا أَمَرْنَاهَا بِالْإِمْسَاكِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْمُبْتَدَأَةِ قَالَ فَبَطَلَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالتَّفْرِيعُ بَعْدَ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا أَمْسَكَتْ فَانْقَطَعَ الدَّمُ لِدُونِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ فَتَقْضِي الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ وَلَا غُسْلَ فَإِنْ كَانَتْ صَامَتْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَوْمُهَا صَحِيحٌ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٩٠/٢


وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ امْرَأَةٍ تَحِيضُ، وَهِيَ حَافِظَةٌ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ وَتَخْتَلِفُ عَلَيْهَا أَوْقَاتُهُ فَمَرَّةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَمَرَّةً فِي وَسَطِهِ وَمَرَّةً فِي آخِرِهِ وَمَرَّةً يَنْقُصُ عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَمَرَّةً يَزِيدُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا حُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ حَيْضُهَا مِنْ طُهْرِهَا، وَالْحَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُتَحَيِّرَةً؟ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ؟

فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: الْحَافِظَةُ الْمَذْكُورَةُ إذَا وَقَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ أَوْ انْقِطَاعٌ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْصٌ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَلَا زِيَادَةٌ عَلَى أَكْثَرِهِ تَعْمَلُ بِذَلِكَ التَّمْيِيزِ أَوْ الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالْعَادَةِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، وَكُلٌّ مِنْ ذَيْنِكَ الْمَذْكُورَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَا عَلَيْهَا فَإِذَا انْقَطَعَ دُونَ قَدْرِ الْعَادَةِ لَزِمَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ قَدْرَ الْعَادَةِ حِينَئِذٍ، وَإِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَهَا أَنْ تَبْقَى عَلَى أَحْكَامِ الْحَائِضِ لِمَا قَرَرْته أَنَّهُ عَارَضَ الْعَادَةَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَ عَلَيْهَا، وَمَتَى انْقَطَعَ وَعَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَانَ أَنَّ الْعَادَةَ حَيْضٌ فَتَجْرِي عَلَى أَحْكَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ عَادَتَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٧٩/١


⁨Ust. Khoirul Umam

وقيل ان النقاء طهر لان الدم إذاكان حيضا كان النقاء طهرا وهذا يسمى قول اللقط لأنا لقطنا أوقات النقاء وجعلناها طهرا
باجورى ج ١ ص١١٠


⁨Ust. Mochtar Hid⁩ayat

غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ كَالْمُمَيِّزَةِ فِي تَرْكِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ إِلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنْ جَاوَزَهَا الدَّمُ، تَبَيَّنَّا الِاسْتِحَاضَةَ، فَإِنْ رَدَدْنَاهَا إِلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ، قَضَتْ صَلَوَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ رَدَدْنَاهَا إِلَى السِّتِّ أَوِ السَّبْعِ، قَضَتْ صَلَوَاتِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ. وَأَمَّا الشَّهْرُ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنْ وَجَدَتْ فِيهِ تَمْيِيزًا بِشَرْطِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْمَرَدِّ أَوْ بَعْدَهُ، فَهِيَ فِي ذَلِكَ الدَّوْرِ: مُبْتَدَأَةٌ مُمَيِّزَةٌ. وَإِنِ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ، وَجَبَ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْمَرَدِّ، الْغُسْلُ، وَالصَّوْمُ، وَالصَّلَاةُ. فَإِنْ شُفِيَتْ فِي بَعْضِ الشُّهُورِ، قَبْلَ مُجَاوَزَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ، بَانَ أَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَاضَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ، وَجَمِيعُ دَمِهَا فِيهِ حَيْضٌ، فَتَقْضِي مَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ الدَّمِ. وَتَبَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَهَا لَمْ يَصِحَّ، وَلَا تَأْثَمُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْوَطْءِ، فِيمَا وَرَاءَ الْمَرَدِّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَقَعَ فِي الْحَيْضِ لِجَهْلِهَا. وَإِنْ لَمْ تُشْفَ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا الِاحْتِيَاطُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَرَدِّ إِلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَمْ تَكُونُ طَاهِرًا كَسَائِرِ الْمُسْتَحَاضَاتِ الطَّاهِرَاتِ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: الثَّانِي. فَإِنْ قُلْنَا: تَحْتَاطُ، لَمْ تَحِلَّ لِلزَّوْجِ، إِلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَوَائِتَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ. وَيَلْزَمُهَا أَدَاءُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَقْضِي الصَّوْمَ كُلَّهُ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. وَإِذَا قُلْنَا: لَا تَحْتَاطُ، صَامَتْ وَصَلَّتْ، وَلَا تَقْضِيهِمَا، وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا، وَلَهَا قَضَاءُ الْفَوَائِتِ. وَيُبَاحُ وَطْؤُهَا - الى ان قال

ثُمَّ الْمُعْتَادَةُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شُهُورِ اسْتِحَاضَتِهَا تَتَرَبَّصُ كَالْمُبْتَدَأَةِ، لِجَوَازِ انْقِطَاعِ دَمِهَا عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنْ جَاوَزَهَا، قَضَتْ صَلَوَاتِ مَا وَرَاءَ الْعَادَةِ. وَأَمَّا الشَّهْرُ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ عِنْدَ مُضِيِّ الْعَادَةِ. وَلَا يَجِيءُ هُنَا قَوْلُ الِاحْتِيَاطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ، لِقُوَّةِ الْعَادَةِ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٤٤/١


فَإِذا كَانَت ترى وقتا دَمًا ووقتا نقاء وَاجْتمعت هَذِه الشُّرُوط حكمنَا على الْكل بِأَنَّهُ حيض وَهَذَا يُسمى قَول السحب وَقيل إِن النَّقَاء طهر لِأَن الدَّم إِذا دلّ على الْحيض وَجب أَن يدل النَّقَاء على الطُّهْر وَهَذَا يُسمى قَول اللقط

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٩٨/١


Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts