Tampilkan postingan dengan label Qurban. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Qurban. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Zainal Arifin


Deskripsi masalah
Sebagai panitia qurban, kami sengaja mendatangi rumah orang-orang yang cukup mampu dan toko / perusahaan dan juga instansi pemerintah agar kami dapat membantu penyembelihan dan pendataan warga penerima daging qurban.
Di satu waktu, kami mendapati warga yang mau berqurban sapi ternaknya yang ada di desa. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1,3 ton. Namun masalahnya sapi tersebut baru berumur 1 tahun 10 bulan, belum cukup umur untuk dijadikan hewan qurban yang berpatokan pada umur dua tahun memasuki tahun ketiga.
Jika kami tidak menerimanya, pemilik tersebut tidak jadi berqurban. Kalau dijual pun, uang hasil penjualannya belum tentu cukup untuk mendapatkan sapi yang cukup umur dan bobot yang sama dengan harga yang sama, tentunya dengan harga yang sama akan mendapatkan sapi dengan bobot lebih ringan dari sapi yang terjual. Dan kenyataannya, pemilik tetap tidak mau menjualnya. Sayang kan...!!!


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya berqurban dengan hewan yang belum cukup umur?

2. Adakah pendapat yang membolehkan dengan berpatokan pada bobotnya, tidak pada umurnya, mengingat yang diharapkan dari hewan qurban adalah dagingnya bukan umurnya?


Jawaban
1. Menurut mayoritas ulama' umur pada hewan qurban sudah ditentukan dan menjadi syarat keabsahan hewan qurban sehingga jika tidak mencukupi syarat umurnya maka tidak sah untuk dijadikan qurban.

2. Jika menilik pada berbagai pendapat, maka dirinci sebagai berikut:

  • Menurut mayoritas ulama' umur pada hewan qurban sudah ditentukan, namun jika tidak ditemukan hewan yang cukup umur maka boleh berqurban dengan hewan yang berstatus jadza'ah¹.
  • Menurut sebagian ulama' hukumnya harus sesuai standar umur sehingga jika tidak cukup umur maka tidak sah secara mutlak.
  • Menurut pendapat Imam Atho' dan Imam Auza'ie, boleh berqurban dengan hewan qurban yang berstatus jadza'ah¹ secara keseluruhan (semua jenis hewan qurban).


Kesimpulan:

Sapi jumbo yang berumur 1 tahun 10 bulan seperti dalam deskripsi menurut keempat madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali) tidak sah dijadikan qurban karena tidak mencukupi syarat umur minimal (2 tahun) dan masih memungkinkan untuk mencari sapi lain yang mencukupi syarat umur.

Namun menurut Imam Atho' dan Imam Auza'ie dianggap sah karena sapi diatas sudah melebihi batasan minimal hewan qurban yaitu berstatus jadza'ah.


¹) Jadza'ah:

Sapi berumur satu tahun sempurna masuk tahun kedua (mayoritas syafi'iyah), atau umur enam bulan sempurna masuk bulan ketujuh (satu pendapat syafi'iyah).

Kambing berumur enam bulan sempurna masuk bulan ketujuh (mayoritas syafi'iyah).


Referensi jawaban

Ust. Kholid Hasyim⁩

الشَّرْطُ الثَّانِي؛ أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ، فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ، وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ. وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأَْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا. حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْل اللُّغَةِ

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتِ الأُْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ

وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٨٢/٥


وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ وَلَا مِنْ الضَّأْنِ إلَّا الْجَذَعُ وَأَنَّهُ يُجْزِئُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ إلَّا مَا حَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ وَالضَّأْنِ وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالزُّهْرِيِّ وَعَنْ عَطَاءٍ كَالْأَوْزَاعِيِّ هَكَذَا نَقَلَ هَؤُلَاءِ

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الاجماع على أَنَّهُ يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ جَذَعُ الْمَعْزِ

دَلِيلُنَا عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ حَدِيثُ البراء بن عازب السابق قريبا عن الصَّحِيحَيْنِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٩٤/٨


وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس

دليلنا - على ابن عمر والزهري -: ما «روى زيد بن خالد قال: قسم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا، فرجعت به إليه، فقلت له: يا رسول الله إنه جذع، فقال: " ضح به " فضحيت به

وروى عقبة بن عامر قال: «كنا نضحي مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالجذع من الضأن

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٤٤٠/٤


مسئلة، قال؛ [ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره] وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحمل، وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس؛ لما روى مجاشع بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ)) رواه أبو داود والنسائي

ولنا: أن الجذع من الضأن يجزئ؛ لحديث مجاشع رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، وعلى أن الجذعة مِن غيرها لا تجزئ: قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن))، وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إلي من شاتين، فهل تُجزِئُ عني؟ قال: ((نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك)) متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن؛ لما ذكرنا] اهـ

المغني لابن قدامة الحنبلي ١٠٠٠/١١ ط دار الفكر


 قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَهَا وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَذَعُ وَلَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَسُرَ عَلَى الْمُضَحِّي وُجُودُ الْمُسِنَّةِ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ: إنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّهُ يُجْزِئُ سَوَاءٌ وَجَدَ غَيْرَهُ أَمْ لَا وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ، تَقْدِيرُهُ: يُسْتَحَبُّ لَكُمْ أَنْ لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَجَذَعَةَ ضَأْنٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعِ جَذَعَةِ الضَّأْنِ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِحَالٍ

وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ يُجَوِّزُونَ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ وَابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ يَمْنَعَانِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَعَدَمِهِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاسْتِحْبَابِ كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَذْبَحُوا نَهْيٌ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِمَا عَدَا الْمُسِنَّةِ مِمَّا دُونَهَا وَذَبْحُ الْجَذَعَةِ مُقَيَّدٌ بِتَعَسُّرِ الْمُسِنَّةِ فَلَا يُجْزِئُ مَعَ عَدَمِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُقْتَضٍ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ

الشوكاني، نيل الأوطار، ١٣٤/٥


وَتَقْدِيرُ هَذِهِ الْأَسْنَانِ بِمَا قُلْنَا لِمَنْعِ النُّقْصَانِ لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ؛ حَتَّى لَوْ ضَحَّى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سِنًّا لَا يَجُوزُ وَلَوْ ضَحَّى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِنًّا يَجُوزُ وَيَكُونُ أَفْضَلَ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةَ حَمَلٌ وَلَا جَدْيٌ وَلَا عِجْلٌ وَلَا فَصِيلٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالْأَسْنَانِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهَذِهِ لَا تُسَمَّى بِهَا

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٧٠/٥


⁨KH. M. Mundzir Kholil

وَشَرْطُ إبِلٍ أَنْ يَطْعَنَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ فِي الثَّالِثَةِ وَضَأْنٍ فِي الثَّانِيَةِ وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَخَصِيٌّ)، وَالطَّاعِنُ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ الْجَذَعُ وَالْجَذَعَةُ، وَفِيمَا قَبْلَهُ الثَّنِيُّ وَالثَّنِيَّةُ

قَوْلُهُ: (أَنْ يَطْعُنَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَخُصَّتْ الْأَسْنَانُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ تَحْدِيدِيَّةٌ لِعَدَمِ الْإِنْزَاءِ وَالْحَمْلِ فِيهَا الْمُؤَدَّيَيْنِ إلَى رَدَاءَةِ لَحْمِهَا أَوْ قِلَّتِه. قَوْلُهُ: (وَفِيمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الطَّاعِنِ الَّذِي هُوَ مِنْ الضَّأْنِ الْمَعْلُومِ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالثَّانِيَةِ، وَاَلَّذِي قَبْلَهُ هُوَ الْمَعْزُ وَالْبَقَرُ وَالْإِبِلُ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٥١/٤


قَوْلُهُ: (جَذَعَةٌ مِنْ الضَّأْنِ) الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ مَا لَهُ سَنَةٌ تَامَّةٌ هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. وَقِيلَ: سَبْعَةٌ. وَقِيلَ: ثَمَانِيَةٌ. وَقِيلَ: عَشَرَةٌ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ شَاتَيْنِ فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ هَرِمَيْنِ فَثَمَانِيَةٌ

الشوكاني، نيل الأوطار، ١٣٤/٥


الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ؛

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الْبَقَرِ هُوَ مَا اسْتَكْمَل سَنَةً وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ

وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: الْجَذَعُ مَا كَانَ لَهُ سَنَتَانِ

وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٣٣/١٥

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Zainal Arifin


Deskripsi masalah
Disaat 'idul qurban kebanyakan masjid akan membentuk panitia qurban, termasuk saya salah satu anggota panitia qurban, hal itu untuk memudahkan bagi orang yang mau berqurban dan juga memudahkan dalam pemerataan daging qurban.
Namun dalam pemilahan dan pembersihan daging qurban banyak panitia yang tidak mengerti caranya mengingat tukang sembelihnya (jagal) kebanyakan hanya menyembelih dan memotong daqing qurban menjadi beberapa bagian besar saja.
Diantara bagian hewan qurban yang sulit untuk dibersihkan antara lain: usus kecil (kambing), kikil / kaki, kepala, kulit dll, bahkan ada sebagian yang dibuang, entah karena sulit dibersihkan atau tidak tahu cara membersihkan dan ada juga karena jijik memakannya seperti anus dan kemaluan, bahkan juga ada sebagian yang dijual seperti kulit dan kikilnya.


Pertanyaan:
1. Bagian apa saja dari hewan qurban yang harus diambil untuk ditashorrufkan dan bagian apa saja yang boleh dibuang?

2. Seperti kulit kambing yang sangat sulit untuk dibersihkan bahkan kebanyakan tidak tahu cara membersihkannya, bagaimana hukumnya panitia menjual kulit hewan qurban?

Terima kasih


Jawaban:
1. Semua bagian dari hewan qurban harus di manfaatkan selama bisa di manfatkan  walaupun untuk makanan kucing dengan perincian sebagai berikut:

  • Qurban wajib maka wajib di sedeqahkan.
  • Qurban sunnah boleh di sedekahkan dan boleh dimanfaatkan sendiri.


2. Semua bagian dari hewan qurban selama masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dijual, termasuk kulitnya meskipun sulit membersihkannya, tetap harus diberikan kepada siapa saja yang sanggup untuk memanfaatkannya.


Referensi jawaban 1

Ust. Kholid Hasyim⁩

باب الأضحية - وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إتْلَافُ شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ الْأَكْلِ وَالِانْتِفَاعِ لَهُ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ إنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَلَوْ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ يَصْرِفُهُ مَصْرِفَهَا وَأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِذَلِكَ وَيَكْفِيهِ نِيَّتُهُ لِلْبَدَلِ وَيَكُونُ بِقِيمَتِهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ يَشْتَرِي بِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ إنْ كَانَ " نَبَّا " وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ إتْلَافَهُ كَأَنْ تَطَيَّرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ وَدَكِهَا أَوْ عَثَرَ بِإِنَائِهِ فَانْقَلَبَ وَكَذَا قَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْعَامُ هِرَّةٍ أَوْ غَيْرِ آدَمِيٍّ مِنْهُ

وَفِي كُلِّ مَا ذُكِرَ حَرَجٌ وَخِلَافٌ لِلْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ فِيهِ سَعَةٌ فَلْيَتَفَضَّلْ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بِذِكْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَوْ مَاتَ فَوَرَثَتُهُ مَوْضِعُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَهُمْ الْأَكْلُ وَالِانْتِفَاعُ وَالْإِهْدَاءُ كَهُوَ قَالَ السُّبْكِيّ وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِالذَّبْحِ وَلَا تُورَثُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِوَارِثِهِ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ مِثْلَهُ وَلَا تَقُلْ فِيهَا بِخُصُوصِهَا. اهـ. وَلَا يَشْكُلُ ذَلِكَ بِمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ إذَا ضَحَّيْت الْأُضْحِيَّةَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ حِينَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْأَكْلِ مِمَّا ضُحِّيَ عَنْهُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ حَتَّى يَقُومَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ

وَيَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ كَهُوَ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا ضَحَّى بِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَوْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ صِغَارًا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْهَا بِالْقِسْطِ لِئَلَّا يَضِيعَ وَاسْمُ الْقِسْمَةِ عَلَيْهَا بِمَعْنَى اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِهِ مَمْنُوعٌ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ قُلْنَا بِبَقَاءِ الْمِلْكِ فِي أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ لِلتَّعَلُّقِ اللَّازِمِ بِهِ الْمَانِعِ مِنْ نَقْلِ الْمِلْكِ أَبَدًا كَالْمَرْهُونِ بِلَا وَلِيٍّ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ أَجِدْهُ مَنْصُوصًا مَعَ كَثْرَةِ التَّفْتِيشِ عَنْهُ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ كَمَا يَرْمِي إلَيْهِ كَلَامُ بَعْضِهِمْ فِي غُضُونِ الْمَسَائِلِ لِتَعَيُّنِهَا لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي شُرِعَتْ التَّضْحِيَةُ لَأَجْلِهِ

وَإِنَّمَا جَوَّزَ الْأَكْلَ تَرْخِيصًا كَمَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ فِي مَنْعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلًا مِنْ ادِّخَارِهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَيْهَا فِي عَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ نُسِخَ لِزَوَالِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ بِهِ إنَّ الصَّدَقَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِيهَا فَإِنْ قُلْنَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهَا فَالظَّاهِرُ جَوَازُ أَكْلِهِ مِنْهَا حَالًا إنْ كَانَ فَقِيرًا كَغَيْرِهِ وَلَا نَقُولُ هُنَا يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ يَتَّحِدُ فِيهِ قَبْضُهُ وَإِقْبَاضُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمَالِكِ وَالْمَالِكُ لَهُ الِاسْتِبْدَادُ بِذَلِكَ نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِادِّخَارُ لِيَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا بِتَرْكِ مَا يَرَاهُ صَلَاحًا لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي فِي الْحَالِ

وَإِذَا كَانُوا جَمَاعَةً أَوْ اثْنَيْنِ مَيَّزَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَبْل أَنْ رَآهُ وَإِنْ اتَّفَقَتْ حَاجَتُهُمْ وَضَافَ الشَّيْءُ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ تَشْبِيهًا بِالْغَانِمِينَ فِي طَعَامِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ وُصُولِهِمْ أَوْطَانِهِمْ فَيَكُونُ كُلٌّ مُخْتَصًّا بِمَا مُيِّزَ لَهُ لَا مِلْكًا وَيَتَعَيَّنُ التَّصَدُّقُ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ ضَعِيفًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ وَخَشِيَ تَغَيُّرَهُ إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَلَهُ نَظِيرٌ مِنْ الشَّرْعِ هَذَا مَا تَقَرَّرَ لِي بَعْدَ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ وَإِنْ كَانَ نُقِلَ بِخِلَافِهِ فَسَمْعًا وَطَاعَةً وَهُوَ أَوْلَى فَلْيُنْظَرْ فِيهِ وَإِذَا ضَحَّى الْوَلِيُّ عَنْ صَغِيرٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو فَضْلٍ الظَّاهِرُ مَنْعُ أَكْلِهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ يَقْدِرُ أَنَّهُ مَلَكَهَا فِي ضِمْنِ التَّضْحِيَةِ قَبْلَهَا أَقُولُ وَمَا قَدَّرَهُ مُمْكِنٌ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ جَدًّا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ التَّمْلِيكِ وَفِي غَيْرِهِ نَظَرٌ وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ أَئِمَّةِ الْيَمَنِ بِجَوَازِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَقْدِيرِ انْتِقَالِ مِلْكٍ إلَيْهِ

قَالَ شَيْخُنَا وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ لِأَنَّ الْأَبَ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لِنَفْسِهِ أَقُولُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الضَّحِيَّةُ مِثْلَهَا وَيَتَصَرَّفُ الْأَبُ فِيهَا كَضَحِيَّةِ نَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يُمْنَعَ مِنْهَا غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَتَصِحُّ مِنْهُمَا بِتَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ ثُمَّ يَتَضَيَّقُ الْأَمْرُ فِيهَا بِأَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا الصَّبِيَّ فَقَطْ وَيَكُونُ فِي التَّصَدُّقِ بِشَيْءٍ مِنْهَا مَا سَبَقَ فِي لَحْمِ الضَّحِيَّةِ الْمُخَلَّفِ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ ظُلْمَةٌ أَزَالَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَائِرَ الظُّلُمَاتِ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْهِدَايَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَالْمَسْئُولُ مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى هَذَا مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِمْ إمْعَانُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ وَبَيَانُ مَا ظَهَرَ لَهُ فِيهِ بِنَقْلٍ أَوْ بَحْثٍ بِإِيضَاحٍ بَيِّنٍ لَا أَخَلَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْهُمْ آمِينَ

فَأَجَابَ - نَفَعَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِبَرَكَتِهِ وَعُلُومِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إتْلَافُ شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ ظَاهِرٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلَوْ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْقَدْرَ الَّذِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ فَذَلِكَ لَيْسَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ بَلْ صَرَّحُوا بِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتْلِفَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِتَقْصِيرِهِ ضَمِنَهُ أَيْضًا لِأَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ يَدُ أَمَانَةٍ وَهَذَا حُكْمُهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ ذَبْحُهَا وَتَصَدَّقَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَأَتْلَفَ مَا عَدَاهُ قَبْلَ التَّصَدُّقِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ الضَّمَانُ حِينَئِذٍ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ

وَإِنَّمَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ عَدَمُ الضَّمَانِ إذْ لَوْ ضَمِنَهُ لَضَمِنَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ إذَا تَصَدَّقَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِأَكْلِ الْجَمِيعِ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ التَّصَدُّقُ بِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ لَضَمِنَهُ لِنَفْسِهِ وَضَمَانُ الْإِنْسَانِ مُتْلَفَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَا يَئُولُ إلَى نَفْسِهِ مُمْتَنِعٌ ظَاهِرُ الِامْتِنَاعِ وَالِاسْتِحَالَةِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ وَهُوَ بِالتَّضْحِيَةِ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ وَإِنْ زَالَ بَقِيَ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْأَكْلِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ شَيْءٌ لِغَيْرِهِ فَانْحَصَرَ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا انْحَصَرَ اسْتِحْقَاقُهُ لَهُ فَالِاسْتِحَالَةُ بَاقِيَةٌ

فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُمْ فِي إتْلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ يُنَافِي ذَلِكَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِظُهُورِ فُرْقَانِ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ ثَمَّ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بَلْ مَنْ بَعْدَهُ يَسْتَحِقُّهُ أَيْضًا فَضَمِنَهُ لِأَجْلِ غَيْرِهِ وَهُنَا لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ اسْتِحْقَاقٌ فِيهِ بِوَجْهٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ وَأَيْضًا فَالْوَقْفُ فِيهِ نَاظِرُهُ إمَّا عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ يُطَالِبُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ وَهُنَا لَا مَطَالِبَ وَأَيْضًا فَالْقَصْدُ بِالْوَقْفِ الدَّوَامُ فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ لَنَا فِي مَقْصُودَهُ وَالْقَصْدُ مِنْ التَّضْحِيَةِ إرَاقَةُ الدَّمِ مَعَ إرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ بِأَدْنَى جُزْءٍ مِنْهَا غَيْرِ تَافِهٍ وَقَدْ حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ فَلَا وَجْهَ لِلضَّمَانِ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَكَابِرِ أَصْحَابِنَا كَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ وَالْإِصْطَخْرِيِّ وَابْنِ الْوَكِيلِ قَالُوا إنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ الْجَمِيعِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا

وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَاصِّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ - لِأَنَّ الْقَصْدَ بِالتَّضْحِيَةِ أَتَمَّ. اهـ. وَالتَّقَرُّبُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ فَحَسْبُ وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ بَعْدَ الذَّبْحِ فَكَسَائِرِ الذَّبَائِحِ غَيْرِهَا وَعَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ مُطْلَقًا وَكَذَا يُقَالُ فِي جِلْدِهَا وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ مَا دَامَتْ بَاقِيَةً دُونَ نَحْوِ بَيْعِهِ هَذَا حُكْمُ الْإِتْلَافِ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ لَا مَحِيدَ عَنْهُ فَيَتَعَيَّنُ اعْتِمَادُهُ لِأَنَّ قَوَاعِدَهُمْ تُصَرِّحُ بِهِ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِثْمِ فَإِنْ تَعَمَّدَ أَثِمَ لَا مِنْ حَيْثُ التَّضْحِيَةُ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا إضَاعَةَ مَالٍ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمْ يَأْثَمْ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَذَا قَدْ يَتَخَيَّلُ إلَخْ

فَهُوَ إنَّمَا يَتَّجِهُ فِي الْغَنِيِّ الَّذِي أُهْدِيَ إلَيْهِ دُونَ نَفْسِهِ وَدُونَ الْفَقِيرِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ لَا تَمْلِيكِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ شَيْئًا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بَلْ بِالْأَكْلِ وَلِذَا جَازَ إطْعَامُهُمْ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا الْإِهْدَاءُ إلَيْهِمْ كَمَا يَأْتِي وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ ذَلِكَ ضَحِيَّةَ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

قَالَ فَيَمْلِكُ الْأَغْنِيَاءُ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْهَا بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ فَيَجُوزُ إطْعَامُهُمْ وَتَمْلِيكُهُمْ حَتَّى مِنْ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَجِبُ تَمْلِيكُهُ نِيئًا وَيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ فِيمَا يُهْدَى إلَيْهِمْ فَلَا يَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ كَمَا يُطْعِمُ الضَّيْفَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْقَمُولِيِّ نَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ مَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ لَا يَجُوزُ لَهُ إتْلَافُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا أَنْ يَمْلِكَهُ الْأَغْنِيَاءُ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ وَلَهُمْ الْأَكْلُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ

وَنَظَرَ فِيهِ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ الْإِهْدَاءِ إلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي الْهِبَةِ الْمُفِيدَةِ لِلْمِلْكِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ التَّصَرُّفِ لَا الْإِطْعَامِ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى هَدِيَّةً وَيُرَدُّ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، وَغَيْرُهُ أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ الَّذِينَ ذَكَرُوا الْإِهْدَاءَ بِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ أَكْلِهِمْ مِنْهَا وَإِنَّمَا جَازَ لَهُمْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُوَسِّعَ لَهُمْ فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَظَاهِرُ التَّشْبِيهِ بِالضَّيْفِ أَنَّهُ لَيْسَ لِغَنِيٍّ أُهْدِيَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا إهْدَاؤُهُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُحْمَلُ الْإِهْدَاءُ إلَيْهِمْ عَلَى الْإِبَاحَةِ لَا الْمِلْكِ فَلِلْمُهْدِي اسْتِرْجَاعُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ لِلْمُهْدَى إلَيْهِ

وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَذْرَعِيِّ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالضَّيْفِ أَنَّ الْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يَتَصَرَّفُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا وَفِي مَنْعِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْإِيثَارِ بِهِ بُعْدٌ بِخِلَافِ مَنْعِهِ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ كَالْمُضَحِّي يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَيْ الْبَيْعُ دُونَ الصَّدَقَةِ وَإِطْعَامِ الْغَيْرِ فَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ كَالْمُضَحِّي لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّفْرِقَةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِجَوَازِ التَّصَدُّقِ وَإِطْعَامِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الْمُهْدَى إلَيْهِ. اهـ. مَا فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا ذَكَرْتُهُ أَمَّا الْفَقِيرُ فَوَاضِحٌ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ فَأَوْلَى إطْعَامُ نَحْوِ الْهِرَّةِ وَأَمَّا الْمُضَحِّي فَلَمَّا عَلِمَ أَيْضًا أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ بِالْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَإِطْعَامِ الْغَيْرِ وَإِطْعَامِ نَحْوِ الْهِرَّةِ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ

وَأَمَّا الْغَنِيُّ الْمُهْدَى إلَيْهِ فَلِمَا عُلِمَ أَنَّهُ إبَاحَةٌ لَهُ وَأَنَّهُ كَالضَّيْفِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَدُّقُ وَلَا إطْعَامُ نَحْوِ الْهِرَّةِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فِي الْمُضَحِّي قَوْلُهُمْ يَجُوزُ لَهُ شُرْبُ مَا فَضَلَ مِنْ لَبَنِ الْمَنْذُورَةِ عَنْ رِيِّ وَلَدِهَا وَأَنْ يَسْبِقَهُ غَيْرُهُ أَيْ وَلَوْ وَلَدَ دَابَّةٍ أُخْرَى فَكَمَا جَازَ لَهُ سَقْيُ الدَّابَّةِ كَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ إطْعَامُ نَحْوِ الْهِرَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا إلَى قَوْلِهِ اهـ ظَاهِرٌ

وَمِنْ ثَمَّ قُلْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَرْعٌ مَاتَ الْمُضَحِّي وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ وَإِهْدَاؤُهُ لَمْ يُورَثْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لَكِنْ لِوَارِثِهِ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ وَالتَّفْرِقَةِ وَالْإِهْدَاءِ وَالْأَكْلِ كَمَا كَانَ لَهُ ذَكَرَهُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَتَعْلِيلِهِ دَفَعَ الْإِشْكَالَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ حِينَ مَوْتِهِ إلَخْ فَتَخَيُّلُ الْأَشْكَالِ بِذَلِكَ بَعِيدٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَوْقِ كَلَامِ الْقَفَّالِ وَعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ جَوَازُ الْأَكْلِ لِلْمُضَحِّي إذَا ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ كَمَيِّتٍ أَوْصَى بِذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ فِي الْمَيِّتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَيْ الْمُضَحِّي الْأَكْلُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ الْمَيِّتِ

وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ عَنْهُ بِجَمِيعِهَا وَاعْتَمَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٥١/٤-٢٥٣


Referensi jawaban 2

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يجوز بيع شئ مِنْ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ حَكَى قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ كَالِانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ

وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا فرق في بطلان البيع بين بيعه بشئ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٤١٩/٨-٤٢٠


⁨Ust. Umam Sby⁩

النَّوْعُ الْخَامِسُ: الِانْتِفَاعُ بِهَا، وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَوْ يُخَالِفُهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ؛ إحْدَاهَا، لَا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ، وَلَا جَعْلُهُ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي، أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ مِنْ خُفٍّ [أَوْ نَعْلٍ] أَوْ دَلْوٍ، أَوْ فَرْوٍ، أَوْ يُعِيرُهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُؤَجِّرُهُ. وَحَكَى صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ» قَوْلًا غَرِيبًا: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ، وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الْأُضْحِيَّةِ، وَحُكِيَ وَجْهٌ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالِانْتِفَاعِ بِالْجِلْدِ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ يُخَالِفُ الِانْتِفَاعَ بِاللَّحْمِ، فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ، كَالِانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ. وَالْمَشْهُورُ: الْأَوَّلُ. وَلَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ، بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢٤/٣

Sa'il: ⁨Ust. Sueb Sby⁩


deskripsi masalah

Dengan kecanggihan technologi, telah dilakukan kloning babi dengan sapi.


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum kehalalan, kesucian, dan tingkat kenajisan hewan hasil kloningan dari babi dan sapi tersebut?

2. Apa pandangan fiqh tentang praktek cloning hewan yang mana bisa jadi sangat bermanfaat bagi ekonomi peternakan tapi di satu sisi bisa juga menimbulkan bencana karena bisa timbul penyakit baru atau punahnya spesies hewan tertentu?

Terima Kasih


Jawaban:
1. Hewan hasil kloning dari babi dan sapi hukumnya tetap haram dan najis.

2. Pada dasarnya kloning hewan hukumnya boleh dengan syarat:

  • Terdiri dari hewan yang halal dimakan keduanya
  • Hasil kloning tersebut tidak mengurangi fungsi organ hewan
  • Bertujuan membuat spesis baru yang lebih bermanfaat dan prospektif
  • Mampu mencegah peluang penularan penyakit secara genetika akibat dari kloning tersebut
  • Harus ada lembaga yang diisi oleh ilmuwan islam yang mampu menyeleksi sel-sel dan ovum serta mengawasi prosesnya sehingga menghasilkan hewan yang terjamin kehalalannya.


Referensi jawaban 1


Ust. Khoirul Umam

فصل: ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول كالسبع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحوش وحمار الأهل لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ٤٥٤/١


Ra Taufiq

وَفَرْعُهُمَا) أَيْ فَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَلَوْ آدَمِيًّا تَغْلِيبًا لِلنَّجَسِ إذْ الْفَرْعُ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَبَوَيْهِ فِي النَّجَاسَةِ وَتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ وَإِيجَابِ الْبَدَلِ وَعَقْدِ الْجِزْيَةِ وَالْأَبَ فِي النَّسَبِ وَالْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٠/١


قَوْلُهُ وَلَوْ آدَمِيًّا) لَكِنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ آدَمِيٍّ أَوْ آدَمِيَّةٍ وَمُغَلَّظٍ لَهُ حُكْمُ الْمُغَلَّظِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ حِينَئِذٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ وَمَيَّزَ وَبَلَغَ مُدَّةَ بُلُوغِ الْآدَمِيِّ إذْ هُوَ بِصُورَةِ الْكَلْبِ أَيْ أَوْ الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ آدَمِيَّتِهِ وَلَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَيَنْبَغِي طَهَارَتُهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَلَوْ مُسِخَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا فَيَنْبَغِي اسْتِصْحَابُ نَجَاسَتِهِ وَلَمْ نَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ الْفُضَلَاءِ فَتَحَرَّرْ ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
قَوْلُهُ يَتْبَعُ أَخَسَّ أَبَوَيْهِ فِي النَّجَاسَةِ) أَيْ كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ كَلْبَةٍ وَشَاةٍ فَهُوَ نَجِسٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْآدَمِيُّ وَلَوْ فِي نِصْفِهِ إلَّا عَلَى الْمُتَوَلِّدِبَيْنَ آدَمِيٍّ وَكَلْبَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَوَالِدِهِ وَقَوْلُهُ وَتَحْرِيمُ الذَّبِيحَةِ إلَخْ فَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩٠/١


Referensi jawaban 2


Ust. Khoirul Umam

وَتَحِلُّ) الْحُمُرُ (الْوَحْشِيَّةِ) وَإِنْ اسْتَأْنَسَتْ لِلِاتِّبَاعِ وَلِلْأَمْرِ بِهِ كَمَا رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَفَارَقَتْ الْأَهْلِيَّةَ بِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ فَانْصَرَفَ الِانْتِفَاعُ بِهَا إلَى لَحْمِهَا خَاصَّةً بِخِلَافِ الْأَهْلِيَّةِ (وَالْخَيْلُ) بِأَنْوَاعِهَا مِنْ عَتِيقٍ، وَهُوَ الَّذِي أَبَوَاهُ عَرَبِيَّانِ وَبِرْذَوْنٍ، وَهُوَ الَّذِي أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ، وَهَجِينٍ، وَهُوَ الَّذِي أَبُوهُ عَرَبِيٌّ وَأُمُّهُ عَجَمِيَّةٌ وَمُقْرَفٍ، وَهُوَ عَكْسُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ» ، وَأَمَّا خَبَرُ خَالِدٍ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ: مُنْكَرٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُد مَنْسُوخٌ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى رُكُوبِهَا وَالتَّزَيُّنِ بِهَا فِي قَوْله تَعَالَى {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8] فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمَا مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْخَيْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] فَذَكَرَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؛ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ مَقْصُودِهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ شَحْمِهِ وَدَمِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ (وَالْمُتَوَلِّدُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَالْخَيْلِ تَبَعًا لَهُمَا (وَالْحَامِلُ مِنْ الْخَيْلِ بِبَغْلٍ) لِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ لَهَا (وَيَعْصِي بِذَبْحِهَا) مَا دَامَتْ حَامِلًا بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ تَعَدِّيًا، وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الْحَامِلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهَا الرَّافِعِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ

وَيَحْرُمُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ) تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ سَوَاءٌ أَكَانَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى (كَالْبَغْلِ) لِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلِلنَّهْيِ عَنْ أَكْلِهِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (وَالسِّمْعِ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ لِتَوَلُّدِهِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالضَّبُعِ، وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥٦٤/١


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

وَعَلَى الْعَامِلِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ) لِصَلَاحِهِ وَتَنْمِيَتِهِ (مِمَّا يَتَكَرَّرُ) مِنْ الْعَمَلِ (كُلَّ سَنَةٍ كَسَقْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهَرٍ) أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِهِ (وَإِصْلَاحِ أَجَّاجِينَ) يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِإِجَّانَاتِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إجَّانَةٍ  (وَتَلْقِيحٍ) لِلنَّخْلِ (قَوْلُهُ وَتَلْقِيحٍ لِلنَّخْلِ) وَهُوَ وَضْعُ طَلْعِ  ذَكَرٍ فِي طَلْعِ أُنْثَى

الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ٢٩٠/١


عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

مسلم، صحيح مسلم، ١٨٣٦/٤


وَقِيلَ الْمُرَادُ الضِّرَابُ نَفْسُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ تَنَاسُلَ الْحَيَوَانِ مَطْلُوبٌ لِذَاتِهِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فَلَا يَكُونُ النَّهْيُ لِذَاتِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٦٨/٣


وَيُكْرَهُ إِنْزَاءُ الْحِمَرِ عَلَى الْخَيْلِ فَيَحْرُمُ إِنْزَاءُ الْخَيْلِ عَلَى الْبَقَرِ لِكِبَرِ اْلآلَةِ

ترشيح المستيدين شرح فتح المعين


تَنْبِيهٌ - مَرَّ أَنَّ الِاسْتِدْخَالَ كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ حَالَةَ الْإِنْزَالِ ثُمَّ حَالَةَ الِاسْتِدْخَالِ بِأَنْ يَكُونَ لَهَا شُبْهَةٌ فِيهِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٠٣/٧


فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ} مِنْ الزَّوْجَات وَالسَّرَارِي كَالِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِي إتْيَانهنَّ {فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ} الْمُتَجَاوِزُونَ إلَى مَا لَا يَحِلّ لَهُمْ

المحلي، جلال الدين، تفسير الجلالين، صفحة ٤٤٦


إِنَّ عَوَاطِفَ اْلأُبُوَّةِ وَاْلأُمُوْمَةِ لاَ تَتَحَقَّقُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْلِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هَذَا النَّسْلُ قَدْ تَكَوَّن وَخَرَجَ إِلَى الْحَيَاةِ بِالطَّرِيْقِ الطَّبِيْعِيِّ الْمَأْلُوْفِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَفْتَحُونَ الْبَابَ لِمِثْلِ هذَا الْأَسَالِيبِ الشَّاذَةِ الْمُلْتَوِيَةِ الَّتِي سَتُأَدِّي إِلَى هَدْمِ كِيَانِ اْلأُسْرَةِ وَخَلْطِ الْأَنْسَابِ وَالاسْتِحْفَافِ بِأُصُوْلِ الْفَضَائِلِ وَأَرْكَانِ الْعِفَّةِ وَالشَّرَفِ

يسألونك عن الدين والحياة


وَأَمَّا الْخَصَاءُ فِي الْآدَمِيِّ فَمُصِيبَةٌ فَإِنَّهُ إِذَا خُصِيَ بَطَلَ قَلْبُهُ وَقُوَّتُهُ عَكْسَ الْحَيَوَانِ وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ اْلأُمَمَ

الجامع لأحكام القرآن


فقه القضايا الطبية المعاصرة ص ٣٧٠
والاستنساخ Cloning أي التنسيل[٣] في الاصطلاح العلمي والطبي هو : توليد كائن حيّ أو أكثر ، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة ، وإما بتشطير ببيضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة ، والأعضاء[٤] - إلى أن قال - ص ٣٧٦
١ـ فوائد الاستنساخ العادي للحيوان ومضاره ومخاطره؛
أ ـ فوائده ومنافعه؛
لقد ذكر المتحمسون من العلماء للاستنساخ الحيواني الفوائد الآتية للاستنساخ العادي؛
١. إيجاد سلالات من الحيوانات ذات صفات عالية الجودة، من حيث الإنتاج والمواصفات القوية النافعة
٢. الحفاظ على أنواع من الحيوانات التي تتعرض للانقراض أو إيجاد مثلها إذا انقرضت
٣. استخدامه في رزاعة الأعضاء، وذلك باستزراع بعض الجينات الخاصة بالأعضاء في أغنام أثناء تكوينها الجيني، فتتكون حيوانات حاملة لأعضاء يمكن نقلها إلى الإنسان، وهذه العملية تحتاج أيضاً إلى تقنيات متطورة جداً[١٧
٤. تنمية الحيوانات وتكاثرها.

ب ـ مضاره ومفاسده ومخاطره؛
هناك مضار ومخاطر كبيرة لاستنساخ الحيوان يمكن ان نذكر منها ما يأتي؛
١. إنه استحداث لطريقة شاذة للتنسيل، وتغيير لخلق الله الذي خلق الحيوان بطريقته العادية، وهذا ما وعد به الشيطان، وهدد به بني آدم فقال تعالى: (وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَـٰناً مَّرِيداً لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لأََتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً وَلاَُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأََمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَْنْعَـٰمِ وَلأََمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلاَّ غُرُوراً)[١٨
٢. تلاعب بالخلايا والجينات، ولا يعلم خطورة آثاره إلاّ الله تعالى، وقد رأينا آثار بعض التلاعب في امراض خطيرة متمثلة في جنون البقر، وأمراض أخرى، إضافة إلى زيادة الإصابات بالسرطان في عصرنا الحاضر بسبب التلاعب في DNA.

حكم الاستنساخ العادي للحيوان[١٩]؛
والذي يظهر لي رجحانه هو حرمة الاستنساخ للحيوان لما فيه تغيير لخلق الله في الحيوان، واعتداء على حرمته واحتمال مخاطر كثيرة، وأنه لا يجوز إلاّ إذا ثبتت منافعه فعلاً دون حصول أي مضرة لا بالبيئة، ولا بالحيوان، ولا بالإنسان، أما إذا ثبتت منافعه دون مضار كبيرة فهذا جائز، لأن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان، حيث دلت على هذا آيات كثيرة منها قوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلأَْرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لأََيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [٢٠] وقال تعالى مبيناً جملة من نعمه فقال: (وَٱلأَْنْعَـٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَـٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَـٰلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ ٱلأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَـٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلْنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلْنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلأَْرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَىٰ فِى ٱلأَْرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَـٰراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلامَـٰتٍ وَبِـﭑلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)[٢١

لذلك فإذا كان الاستنساخ الحيواني نافعاً لا يتحقق منه ضرر أكبر، ويؤدي إلى تنمية المخلوقات المسخرة للإنسان ووسيلة لتطوير أدائه، وسبباً لتنمية مصادر الثروة، او كان سبباً لتطوير العلوم لخدمة الإنسان .... فإنه جائز، لأنه نافع، وان نفعه أكبر وهو الميزان في الحل، ولأنه حينئذٍ ابتعد عن العبث بمخلوقات الله تعالى


Sa'il: 0852049798xx


Deskripsi masalah

كل غلام مرتهن بعقيقته
صحيح البخاري العقيقة (5472)، سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبي داود الضحايا (2838)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد (5/18)، سنن الدارمي الأضاحي (1969)


Pertanyaan:

1. Apa saja syarat bagi orang yang melaksanakan aqiqoh?

2. Apa saja syarat bagi bayi yang diaqiqohi?

3. Adakah syarat dalam waktu melaksanakan aqiqoh?

4. Adakah syarat atas hewan aqiqoh?

5. Apakah dianggap cukup jika anak laki-laki diaqiqohi dengan 1 kambing?

6. Bolehkah aqiqoh dilaksanakan dengan cara membagikan daging mentahnya seperti yang biasa dilakukan saat hari raya qurban?

Terima kasih.


Jawaban:
1. Syarat bagi orang yang melaksanakan aqiqoh adalah sebagai berikut:

  • Orang yang mempunyai kewajiban menafkahi si bayi.
  • Mampu/berkecukupan.


2. Beberapa ketentuan bagi bayi yang akan diaqiqohi yaitu sebagai berikut:
Bayi yang sudah lahir dan hidup.

  • Bayi yang sudah lahir kemudian meninggal sebelum hari ke tujuh.
  • Bayi yang meninggal setelah hari ke tujuh dan setelah adanya kesempatan menyembelih.


3. Syarat waktu aqiqoh yaitu dilaksanakan setelah bayi lahir dan masih hidup atau setelah lahir kemudian meninggal sebelum hari ketujuh atau meninggal setelah hari ketujuh disertai adanya kemampuan untuk mengaqiqohi sebelum hari ketujuh.

Jika aqiqoh dilaksanakan sebelum bayi lahir atau bayi keguguran maka tidak dikatakan aqiqoh melainkan menjadi sodaqoh saja.


4. Syarat hewan aqiqoh sama dengan yang disyaratkan didalam hewan kurban, antara lain:

  • Domba Gibas umur 1 tahun.
  • Kambing umur 2 tahun.
  • Sapi umur 2 tahun
  • Unta umur 4 tahun
  • Tidak cacat


Adapun jenis kelaminnya boleh menggunakan yang betina namun lebih utama yang jantan.


5. Mengaqiqohi anak laki-laki menggunakan satu ekor kambing sudah dianggap cukup meskipun kambing betina. Namun tetap lebih utama menggunakan dua ekor kambing jantan.

Oleh sebab itu dianjurkannya aqiqoh bagi bayi bahkan menurut Imam Ibnu Abbas cukup menyembelih ayam bagi orang yang tidak mampu membeli kambing.


6. Membagikan daging mentahnya aqiqoh itu diperbolehkan akan tetapi lebih utama dibagikan dalam keadaan sudah dimasak dan agak manis bahkan lebih utama lagi jika masakan tersebut dibagikan dengan cara diantarkan kerumah masing-masing daripada mengundang orang lain untuk datang makan bersama masakan aqiqoh tersebut.


Referensi jawaban 1


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

مَنْ تُطْلَبُ مِنْهُ الْعَقِيقَةُ؛

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ تُطْلَبُ مِنَ الأَْصْل الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ، فَيُؤَدِّيهَا مِنْ مَال نَفْسِهِ لاَ مِنْ مَال الْمَوْلُودِ، وَلاَ يَفْعَلُهَا مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ

وَلاَ يَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ (١) ، مَعَ أَنَّ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا هُوَ وَالِدُهُمَا؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ نَفَقَتَهُمَا كَانَتْ عَلَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَى وَالِدَيْهِمَا، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَقَّ عَنْهُمَا بِإِذْنِ أَبِيهِمَا

وَمَنْ بَلَغَ مِنَ الأَْوْلاَدِ وَلَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَحَدٌ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُطَالَبِ بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلَةً عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ قَبْل مُضِيِّ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَهِيَ سِتُّونَ يَوْمًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تُسَنَّ لَهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٨/٣٠


 Referensi jawaban 2 dan 3


KH. M. Mundzir Kholil⁩

قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْل السَّابِعِ اسْتُحِبَّتِ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ كَمَا تُسْتَحَبُّ عَنِ الْحَيِّ

وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٧/٣٠


ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ يَبْدَأُ مِنْ تَمَامِ انْفِصَال الْمَوْلُودِ، فَلاَ تَصِحُّ عَقِيقَةٌ قَبْلَهُ، بَل تَكُونُ ذَبِيحَةً عَادِيَةً

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْعَقِيقَةِ يَكُونُ فِي سَابِعِ الْوِلاَدَةِ وَلاَ يَكُونُ قَبْلَهُ

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَقْتِ الإِْجْزَاءِ كَمَا سَبَقَ

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ الْوِلاَدَةِ يُحْسَبُ مِنَ السَّبْعَةِ، وَلاَ تُحْسَبُ اللَّيْلَةُ إِنْ وُلِدَ لَيْلاً، بَل يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي يَلِيهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٨/٣٠


وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ لاَ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَلاَّ تُؤَخَّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ فَإِنْ أُخِّرَتْ حَتَّى يَبْلُغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّال الشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا، وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّهُ لاَ يَفْعَل ذَلِكَ وَاسْتَغْرَبُوهُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٩/٣٠


ومثل التسمية العقيقة، فيعق عنه في يوم السابع وإن مات قبله كما في النهاية ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح، وكذا قبلها كما في المجموع

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٢/٢


قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَصْحَابُ فَلَوْ ذَبَحَهَا بَعْدَ السَّابِعِ أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَمْ تُجْزِهِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ تَكُونُ شَاةَ لَحْمٍ

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ السبعة لكن يستحب أن لا يوخر عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٣١/٨


Ust. Kholid Hasyim⁩

وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْ السِّقْطِ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ ظَهَرْت فِيهِ أَمَارَةُ التَّخَلُّقِ مِنْ تَخْطِيطٍ وَغَيْرِهِ؟

فَأَجَابَ - نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سُقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَأَمَّا مَا لَمْ تُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ فَهُوَ جَمَادٌ لَا يُبْعَثُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَلَا تُسَنُّ لَهُ عَقِيقَةٌ بِخِلَافِ مَا نُفِخَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ حَيٌّ يُبْعَثُ فِي الْآخِرَةِ وَيُنْتَفَعُ بِشَفَاعَتِهِ وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ لَا يَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَفْهَمَ مَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَشْفَعُ وَهُوَ مَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فَكَذَلِكَ يُقَيَّدُ نَدْبُهَا بِمَنْ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٥٧/٤


Referensi jawaban 4

⁨Zainal Arifin S⁩

ان العقيقة كالأضحية فى غالب الأحكام الخ
حاشية البيجوري ج ٢ ص ٥٧١ دار الكتب العلمية


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

قوله: وهي أي العقيقة

وقوله: كضحية أي في معظم الأحكام وهو الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والنية، والأكل والتصدق، والإهداء، والتعين بالنذر أو بالجعل

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٢/٢


مهمات. يسن - متأكدا - لحر قادر، تضحية بذبح جذع ضأن له سنة، أو سقط سنه - ولو قبل تمامها - أو ثني معز أو بقر لهما سنتان، أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين وهي أفضل من الصدقة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٦/٢


وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى أَيْ التَّضْحِيَةُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَثُرَ نَزَوَانُ الذَّكَرِ وَوِلَادَةُ الْأُنْثَى. نَعَمْ التَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ كَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَنُقِلَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْهَدْيِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأُنْثَى أَحْسَنُ مِنْ الذَّكَرِ؛ لِأَنَّهَا أَرْطَبُ لَحْمًا وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ نَزَوَانُهُ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَثُرَ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٢٥/٦


Referensi jawaban 5


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وَيَجُوزُ الْعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٠/٣٠


وعن ابن عباس يكفي اراقة الدام ولو من دجاج او أوز وكان الشيخ محمد الفضالي يأمر الفقير بتقليده ويقاس على الأضحية العقيقة فيجوز لمن لم يقدر على ثمن الشاة ان يعق ولده بالديكة على مذهب ابن عباس كما قاله الشيخ محمد الفضالي اهـ
توشيخ ابن قاسم ص ٢٧٠


Referensi jawaban 6


Zainal Arifin S

ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه: أن يعق عنه من وضع إلى بلوغ وهي كضحية ولا يكسر عظم والتصدق بمطبوخ يبعثه إلى الفقراء: أحب من ندائهم إليها ومن التصدق نيئا وأن يذبح سابع ولادته ويسمى فيه وإن مات قبله بل يسن تسمية سقط بلغ زمن نفخ الروح

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٣٠٤



Sa'il : Ust. علوي محمود dan Ust. Yumuleq

Deskripsi masalah
Ada seorang paman mau menyembelih hewan aqiqah untuk keponakanya yang masih bayi, tapi ternyata ayah si bayi dulu pernah bernadzar akan menyembelih aqiqah jika anaknya telah lahir dengan selamat.

Pertanyaan:
Gugurkah nadzar si ayah tadi jika saudaranya menyembelih aqiqah untuk keponakannya?

Jawaban:
Nadzar Si ayah tidak gugur, sebab penyembelihan yang dilakukan paman tersebut dianggap tidak sah karena paman bukan aslul walad (orang tua / kakek) bayi tersebut. Dengan demikian penyembelihan tersebut dianggap sembelihan shodaqoh.

Referensi jawaban:

Ust. Syamsul Arifin
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ تُطْلَبُ مِنَ الأَْصْل الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ بِتَقْدِيرِ فَقْرِهِ، فَيُؤَدِّيهَا مِنْ مَال نَفْسِهِ لاَ مِنْ مَال الْمَوْلُودِ، وَلاَ يَفْعَلُهَا مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٧/٣٠

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُطَالَبَ بِالْعَقِيقَةِ هُوَ الأَْبُ
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَعُقُّ غَيْرُ أَبٍ إِلاَّ إِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتٍ أَوِ امْتِنَاعٍ، فَإِنْ فَعَلَهَا غَيْرُ الأَْبِ لَمْ تُكْرَهْ وَلَكِنَّهَا لاَ تَكُونُ عَقِيقَةً، وَإِنَّمَا عَقَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ؛ لأَِنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٧/٣٠
Sa'il: Ust. Sunardi ZM

Deskripsi masalah
Assalaamu'alaikum Wr. Wb
Bukan menjadi hal yang langka di masyarakat bahwa Hari Raya 'idhul Adha atau 'idhul Qurban biasanya identik dengan penyembelihan hewan qurban, akan tetapi walau setiap tahun melaksanakannya, masih saja ada keisykalan dalam prakteknya. Oleh karenanya semoga pertanyaan dibawah ini dapat ditanggapi sebagaimana mestinya, melihat pentingnya akan hal ini dimasyarakat.

Pertanyaan:
1. Apa syarat dan ketentuan hewan yang boleh digunakan untuk qurban?

2. Bagaimana syarat dan ketentuan penyembelihan hewan qurban yang benar sesuai syari'at islam?

3. Bagaimanakah tatacara yang benar dalam membagikan daging qurban?

4. Bagaimana hukum iuran beberapa orang untuk qurban? Termasuk nadzarkah hal tersebut yang nantinya akan tidak diperbolehkan memakan qurbannya?

5. Bagaimana hukumnya jika qurban sapi untuk 7 orang, tetapi 5 orang berniat qurban sedangkan 2 orang berniat aqiqah?

Atas semua jawabannya kami sampaikan terima kasih

Jawaban:
Wa'alaikum salam Wr. Wb

1. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi dan kambing.
Sedangkan syaratnya ialah hewan yang sudah tanggal giginya atau bisa diukur dengan umur, yaitu:
  • Unta minimal berumur 5 tahun memasuki tahun ke 6.
  • Sapi minimal berumur 2 tahun memasuki tahun ke 3.
  • Kambing minimal berumur 1 tahun memasuki tahun ke 2.
Hewan kurban yang sudah memenuhi syarat diatas tidak boleh memiliki salah satu kekurangan dibawah ini:
  • Buta yang jelas kebutaannya.
  • Pincang yang jelas pincangnya 
  • Sakit yang jelas sakitnya.
  • Sangat kurus hingga tidak ada sum-sum tulangnya.
  • Terpotong telinganya dan terpotong ekornya.
Sedangkan hewan yang tidak memiliki atau dibuang testisnya / zakarnya dan hewan yang pecah tanduknya, hal itu masih sah dijadikan hewan kurban.

2. Sembelihan yang sempurna yaitu memotong tenggorokan (jalan pernafasan), kerongkongan (jalan makanan) dan kedua urat nadi leher.
Namun jika hanya memotong aliran pernafasan dan aliran darah saja itu sudah dianggap cukup.

3. Penyerahan daging qurban diberikan kepada umat muslim, baik yang faqir miskin maupun orang kaya. Dan bagi yang berqurban disunnahkan untuk tidak memakan daging qurbannya melebihi 1/3 dari dagingnya.

4. Iuran dari beberapa orang untuk nantinya dibelikan hewan qurban itu tidak dikatakan nadzar, karena:
  • Penyerahan uang untuk qurban masih belum wujud hewannya.
  • Tidak ada perkataan yang mengarah pada hukum nadzar. 
Oleh sebab itu maka orang yang ikut iuran qurban masih diperbolehkan untuk memakan daging qurbannya.

5. Jika menyembelih sapi atas nama 7 orang dan mereka berbeda niat antara niat qurban dan niat aqiqoh maka hukumnya boleh dan sah. Karena setiap orang sudah cukup dengan niatnya masing-masing meskipun sapinya hasil iuran dengan orang lain.

Referensi jawaban no 1.

Ust. Achmad Taufiq99
والأضحية (٣) سنة مؤكدة (٤)؛
ويجزئ فيها الجذع من الضأن (١) والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر (٢) وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد (٣
وأربع لا تجزئ في الضحايا؛
١ - العوراء البين عورها
٢ - والعرجاء البين عرجها
٣ - والمريضة البين مرضها
٤ - والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال (١
ويجزئ الخصي (٢) والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب
ووقت الذبح؛ من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق
ويستحب عند الذبح خمسة أشياء؛
١ - التسمية
٢ - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
٣ - واستقبال القبلة
٤ - والتكبير
٥ - والدعاء بالقبول
ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية
مصطفى ديب البغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، صفحة ٢٤٢


Referensi jawaban no 2.

Ust. Achmad Taufiq99
وكمال الذكاة أربعة أشياء؛
١ - قطع الحلقوم
٢ - والمريء
٣، ٤ - والودجين (١
والمجزئ منها شيئان
١ - قطع الحلقوم
٢ - والمريء (٢
التذهيب فى أدلة متن الغاية والتقريب ص ٢٣٧

Referensi jawaban no 3

Ust. Umam Sby
وله أيضاً أن يهدي منها إلى الأغنياء، ويسن أن لا يزيد في الأكل أو الإهداء على الثلث، والتصدق أفضل من الإهداء والأفضل أن يأكل القليل منها تبركاً ويتصدق بالباقي، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كَبِدِ أضْحِيتِه، ويجبَ التصدق ببعضها ولو لفقير واحد على الأصح في المذهب، لقوله تعالى؛ "وَالْبُدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فيهَا خَيْرْ فَاذْكُرُوا اسمَْ الله عَلَيْهَا صَوَافّ فَإذَا وَجبَتْ جنوبهَا فَكُلُوا مِنْها وَأْطْعِمُوا البائِسً الْفَقيرَ"، - الحج ٣٦
البدن جمع بَدَن وهي ما يهدى إلى الحرم من الإبل، وقيس عليها الأضاحي
شعائر الله؛ علائم دينه
صواف؛ قائمة معقولة اليد اليسرى
وجبت جنوبها؛ سقطت على الأرض
البائس؛ شديد الحاجة
ولم يجب الأكل منها كما وجب إطعام الفقير لقوله تعالى؛ "جعلناها لكم" وما جعل للإنسان فهو مخير بين أخذه وتركه
التذهيب فى أدلة متن الغاية والتقريب ص ٢٤٧
مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٩٠

Referensi jawaban no 4

KH. M. Mundzir Cholil
وقد افتى البلقيني والمراعي بأنها لاتصير منذورة بقوله هذه اضحيتي باضافتها اليه
بغية المسترشدين ص ٥٤٨

قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ) أَيْ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَاةً وَيَقُولُ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْهَا م ر. وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ، وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَرَدْت أَنْ أَتَطَوَّعَ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ شَرْحُ م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٠ المكتبة الشاملة

قوله (لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كللّه علي أو علي أن أضحي (وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية) لزوال ملكه عنها بذلك (قوله بذلك) أي بالنذر وبالتعيين المذكورين كما لو نذر التصدق بمال بعينه خلافا لمن نزع فيه
موهبة ذي الفضل مع هامشه ج ٤ ص ٦٧٨ - ٦٨٠

قوله (وتجب بالنذر) كسائر القرب وكذا بقوله جعلت هذه أضحية كما سيأتي (فإن قال؛ لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى) شاة (لزمه أن يجعلها) أضحية وفاء عما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي (فإن عينها) فقال إن اشتريت هذه الشاة فعلي أن أجعلها أضحية (ففي لزوم جعلها) أضحية (وجهان) أحدهما لا قال في المجموع، وهو أقيس تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا والثاني نعم تغليبا للنذر (ولا تصير) البدنة أو الشاة في هذه وفيما لو اشتراها بنية الأضحية (أضحية بنفس الشراء، ولا بالنية) اهى
أسنى المطالب ج ٦ ص ٤٦٠

Referensi jawaban no 5

Ust. Kholid Hasyim
قوله (وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةَ) عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا (عَنْ سَبْعَةٍ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ؛ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (وَ) كَذَا الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ) لِلْحَدِيثِ الْمَارِّ. تَنْبِيهٌ؛ لَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ، بَلْ لَوْ لَزِمَ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٣ المكتبة الشاملة

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ذَبْحِ شَاةٍ أَيَّامَ  الْأُضْحِيَّةِ بِنِيَّتِهَا وَنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ فَهَلْ يَحْصُلَانِ أَوْ لَا اُبْسُطُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ - نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَجَرَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا وَلَهَا سَبَبٌ يُخَالِفُ سَبَبَ الْأُخْرَى وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى إذْ الْأُضْحِيَّةُ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ وَالْعَقِيقَةُ فِدَاءٌ عَنْ الْوَلَدِ إذْ بِهَا نُمُوُّهُ وَصَلَاحُهُ وَرَجَاءُ بِرِّهِ وَشَفَاعَتِهِ
وَبِالْقَوْلِ بِالتَّدَاخُلِ يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُمْكِنْ الْقَوْلُ بِهِ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِي سُنَّةِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْعِيدِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَأَمَّا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوُهَا فَهِيَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِعَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِصَلَاةِ غَيْرِهَا وَكَذَا صَوْمُ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إحْيَاءُ هَذَا الْيَوْمِ بِعِبَادَةِ الصَّوْمِ الْمَخْصُوصَةِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَيِّ صَوْمٍ وَقَعَ فِيهِ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ فَلَيْسَتَا كَذَلِكَ كَمَا ظَهَرَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَالْكَلَامُ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ شَاةٍ أَوْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْبَقَرَةٍ أَمَّا لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ مِنْهَا ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ فِي نَحْوِ الْحَلْقِ فِي النُّسُكِ فَيُجْزِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّدَاخُلِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا عَمَّا نُوِيَ بِهِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَانِ وَلَوْ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَذَبَحَ عَنْهُمَا شَاةً لَمْ يَتَأَدَّ بِهَا أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ
وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي التَّدَاخُلُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَأَوْلَى مَعَ اخْتِلَافِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
الفتاوى الكبرى الفقهية ج ٤ ص ٢٥٦

وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب؛ الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ  وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه
وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به
وفي شرح العباب؛ لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره. وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً. اهـ
فتاوى يسألونك ج ٤ ص ٣٥١
Sail : Ust. محمد

Deskripsi masalah
Ada seekor sapi yang sedang mengalami kesulitan saat mau melahirkan. Menurut seseorang yang berpengalaman menangani sapi, setelah induknya disembelih ada tenggat waktu 30 menit untuk menyelamatkan kandungan sapi. Sedangkan dalam proses pembedahan setelah disembelih hanya membutuhkan 3 menit sehingga kandungan sapi tetap bisa diselamatkan dengan cara tersebut.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya jika dalam keadaan tersebut kandungannya dikeluarkan dahulu dengan cara membedah perut induknya baru kemudian induknya disembelih?

2. Bagaimana hukumnya jika dalam keadaan tersebut induknya disembelih terlebih dahulu sesaat kemudian segera membedah perut induknya untuk menyelamatkan anak sapinya?

Jawaban:
1. Membedah kandungan sapi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh tukang jagal hukumnya haram karena termasuk menyakiti hewan (التَّعْذِيبُ لِلْحَيَوَانِ).

Sedangkan hukum sembelihan induknya yang dilakukan setelah pembedahan dirinci sebagai berikut:
  • Jika setelah dibedah induk sapi tersebut masih dalam kondisi hayatul mustaqirroh, maka sembelihannya halal. Namun keadaan ini sangat dikhawatirkan.
  • Jika setelah dibedah induk sapi tersebut sudah tidak dalam kondisi hayatul mustaqirroh atau sudah dalam keadaan hayatul madzbuh (sakaratul maut), maka sembelihannya tidak halal.
2. Membedah kandungan sapi sesaat setelah disembelih secara sempurna tapi belum mati sepenuhnya maka hukumnya adalah makruh.
Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa tindakan tersebut mubah karena diserupakan pada tindakan pemotongan anggota tubuh hewan setelah mati.

Sedangkan hukum sembelihan induknya yang dilakukan sebelum membedah perutnya sudah jelas halal karena dilakukan saat sapi dalam kondisi hidup atau dalam kondisi hayatul mustaqirroh.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmadtaufiq99
وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ؛ وَهُوَ التَّعْذِيبُ (غَيْرُ الْمَشْرُوعِ) لِلْحَيَوَانِ. فَمِنْهُ؛ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ بِالْمَنْعِ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال؛ "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ". وَمِنْهُ؛ اتِّخَاذُ ذِي رُوحٍ غَرَضًا، أَيْ هَدَفًا لِلرَّمْيِ. وَمِنْهُ؛ قَطْعُ رَأْسِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ وَسَلْخُهُ قَبْل أَنْ يَبْرُدَ، وَيَسْكُنَ عَنِ الاِضْطِرَابِ. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٢ ص ٢٤٧

KH. M. Mundzir Ch.
فلو ادخل سكينا بأذن الحيوان كالثعلب وقطع الخلقوم والمريءً وبه حياة مستقرًة حلً المذبوح وان حرم هذا الفعل لما فيه من التعذيب. اهى 
بجيرمي علي الخطيب ج ٥ ص ١٩١

Ust. biasa dipanggil umam
ولا تشترط الحياة المستقرة الا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك كأكل نبات مضر وجرح السبع للشاة وانهدام البناء على البهيمة وجرح الهرة للحماة وعلامتها انفجار الدم أوالحركة العنيفة فيكفي أحدهما على المعتمد، وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة بل تكفي الحياة المستمرة وعلامتها وجود النفس فقط فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أوجوع ثم ذبح حل وان لم ينفجر الدم ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافا لمن يغلط فيه، واعلم أنه يوجد في عبارتهم حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح ويقال عيش مذبوح والفرق بينها أن الحياة المستقرة يكون معها ابصار باختيار ونطق باختيار وحركة اختيارية، والحياة المستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من الجسد، وحركة المذبوح هي التي لايبقى معها ابصار باختيار ولانطق باختيار ولاحركة اختيارية بل يكون معها ابصار ونطق وحركة اضطرارية، وبعضهم فرق بينها بأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان لجاز أن يبقى يوما أويومين، والحياةالمستمرة هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل، وحركة المذبوح هي التي لوترك لمات في الحال والاول هو المشهور. اه‍
حاشيه البيجوري ٢ ص ٥٣٧ دار الكتب العلمية

Ust. Syamsul Arifin
قوله (والمجزىء منها) أي الأربعة المذكورة في الحل (شيئان) وهما (قطع) كل الحلقوم و (كل المريء) مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك – الى ان قال – ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك فلم يحل على المعتمد
قوله (مع وجود الحياة المستقرة الخ) هذا ان وجد سبب يحال عليه الهلاك والا فلايشترط وجودها بل يحل ولو آخر رمق. – الى ان قال – (قوله ومحل ذلك مالم تقدم مايحال عليه الهلاك الخ) صوابه ان تقدم مايحال عليه الهلاك الخ أى محل اعتبار الحياة المستقرة ولو بالظن ان تقدم سبب يحال عليه الهلاك فان لم يتقدم وذبح ولو آخر رمق حل ويدل لذك قوله بعد فان مرض الخ (قوله وفيه شدة الحركة) أى قبل الذبح وقوله ثم ذبح أى ولم يوجد منه حركة شديدة بعد الذبح ولا انفجار دم. (قوله فان مرض) ومنه الطاعون (قوله على المعتمد) وقال ابن حجر فى هذه الصورة يحل نظرا للمرض. اهى
الإقناع للشربيني ج ٢ ص ٢٦٩

Referensi jawaban no. 2

Ust. Syamsul Arifin
المسألة السادسة - قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا قطع الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال، وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار، وأن يقطع عضوا منها وأن يحركها، وأن ينقلها إلى مكان آخر، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد. ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور، والله أعلم
المجموع على شرح المهذب ج ٩ ص ٨٩

كره ذلك أهل العلم منهم عطاء وعمرو بن دينار ومالك والشافعي ولا نعلم لهم مخالفاً، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح فالظاهر إباحته فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال يأكلها: قيل والذي بان منها أيضاً؟ قال: نعم. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس: إذا قطع الرأس فلا بأس به. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. اهى

والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين، لأنه أوحي وأروح للذبيحة فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمرىء أجزأه، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمرىء مجرى الطعام، والروح لا تبقى مع قطعهما، والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة، فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه، لأن الجميع موت من غير تعذيب، ويكره أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع، وهو عرق يمتد من الدماغ، ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه «نهى عن النخع» ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد حصول الذكاة

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts