Tampilkan postingan dengan label Hutang Piutang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hutang Piutang. Tampilkan semua postingan

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Lagi-lagi Negeri Tercinta ini di dera bencana beruntun, pasca gempa Lombok yang meluluhlantakkan Lombok dan ratusan Jiwa melayang, kini Palu, Sigi dan Donggala di hempas gempa bergerak (likuifaksi) dan gelombang tsunami. Lagi-lagi ribuan jiwa melayang, rumah-rumah dan harta benda tenggelam ditelan bumi dan rata dengan tanah.

Ribuan orang yang selamat mengungsi ke tempat-tempat aman. Akibat peristiwa itu kota palu seperti kota mati, lampu padam, jalan-jalan hancur, jaringan telekomunikasi terputus dan masyarakat yang mengungsi ketiadaan makanan dan minuman.

Oleh sebab itu mereka menjarah (bahasa media) isi-isi toko mulai dari makanan, minuman hingga alat-alat elektronik bahkan ban mobil yang ditinggal pemiliknya untuk sekedar bertahan hidup namun hal ini dibantah pemerintah, yang terjadi bukanlah penjarahan tetapi pengambilan barang yang nanti akan di ganti oleh pemerintah. Dimana diperkirakan oleh ketua asosiasi ritel Indonesia kerugian akibat pengambilan barang tersebut mencapai 460 miliar.

Pertanyaan:

1. Bolehkah menjarah / mengambil makanan atau minuman milik orang lain dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

2. Bolehkah mengambil selain makanan dan minuman (kebutuhan pokok) dalam keadaan bencana seperti kejadian diatas?

3. Apakah jaminan penggantian oleh pemerintah dapat merubah status haram menjarah menjadi boleh?

4. Bagaimana kalau tidak diganti oleh Pemerintah, apakah tetap halal?

#Pray_For_Palu_Sigi_dan_Donggala.


Jawaban:

1. Mengingat setiap ada bencana alam pemerintah selalu sigap turun untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok maka bagi korban bencana tidak boleh menjarah karena itu adalah hak orang lain dan tingkat kedaruratannya belum sampai menghalalkan merampas hak orang lain.

Namun jika bantuan dari pemerintah terlambat sehingga korban bencana sangat darurat untuk kebutuhan pokoknya maka boleh menjarah sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Begitu juga bagi pemilik bahan kebutuhan pokok dilokasi bencana, maka wajib membantu korban yang sedang berstatus darurat untuk bertahan hidup.

2. Menjarah selain dari kebutuhan pokok hukumnya tidak boleh / haram dalam setiap keadaan karena tidak menjadi bahan untuk bertahan hidup sehingga tidak berpengaruh pada tingkat kedaruratannya.

3. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak dapat menghalalkan penjarahan selain kebutuhan pokoknya. Karena penggantian dari pemerintah bukanlah suatu aqad penghalalan melainkan sebagai ganti rugi (dloman) atas kerusakan / penjarahan yang telah ditimbulkan.

4. Jaminan penggantian dari pemerintah tidak berpengaruh pada status kehalalan atau keharaman dalam penjarahan.

Kesimpulannya, jika dalam keadaan darurat, baik ada jaminan penggantian dari pemerintah ataupun tidak hukumnya tetap boleh sebatas untuk bertahan hidup saja, tidak boleh lebih.

Jika tidak dalam keadaan darurat, meskipun ada jaminan penggantian dari pemerintah hukumnya tetap tidak boleh / haram. Terlebih terhadap benda yang tidak dibutuhkan untuk bertahan hidup.


Referensi jawaban


ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُل طَعَامِ الْغَيْرِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، لأَِنَّ إِبَاحَةَ الْمَيْتَةِ بِالنَّصِّ، وَإِبَاحَةَ مَال الْغَيْرِ بِالاِجْتِهَادِ، وَالنَّصُّ أَقْوَى، وَلأَِنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَحُقُوقَ الآْدَمِيِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّضْيِيقِ، وَلأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ تَلْزَمُهُ غَرَامَتُهُ وَحَقَّ اللَّهِ لاَ عِوَضَ لَهُ (١

وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ مَنْ وَجَدَ طَعَامَ الْغَيْرِ لاَ تُبَاحُ لَهُ الْمَيْتَةُ، لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّعَامِ الْحَلاَل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَكْل الْمَيْتَةِ، كَمَا لَوْ بَذَلَهُ لَهُ صَاحِبُهُ (٢

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ تَقْدِيمَ طَعَامِ الْغَيْرِ عَلَى الْمَيْتَةِ نَدْبًا إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ أَوِ الضَّرْبَ أَوِ الأَْذَى وَإِلاَّ قَدَّمَ الْمَيْتَةَ (٣

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٠/٢٨


ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم

ومما لا شك فيه، ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٣٥٩/٥


سابعا ـ حكم أخذ طعام قهرا للضرورة؛
لا خلاف بين الفقهاء (١) في أنه يجب على مالك الطعام أو المال، إذا لم يكن مضطرا إليه في الحال، أن يبذله إلى المحتاج إليه بقيمته، ليدفع عنه أذى الجوع أو العطش أو الحر أو البرد أو الضرر الذي قد يلحق به. فإن امتنع أو طلب أكثر من ثمن المثل، فيجوز قتاله ولو كان مسلما؛ لأخذه جبرا عنه؛ لأن المسلمين متكافلون متعاونون على السراء والضراء، قال تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٥/٢

ولأن امتناع مالك المال أو الطعام من بذله للمضطر إليه إعانة على قتله، وقد ورد: «من أعان على قتل امرئ مسلم، ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه:آيس من رحمة الله» (٢). وقد ذم الله على منع ذلك مطلقا بقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [ الماعون: ١٠٧/٧

ولا يجوز للمضطر في هذه الحالة أن يأكل الميتة، لأنه غير مضطر، والتزامه بدفع قيمة الطعام أمر مقرر شرعا؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان (٣). وتنص القاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير

وأما في حال المجاعة العامة فلا يلزم المرء ببذل الطعام للمضطرين؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (٤

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٦١٥/٤


وَمِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمَعَايِشِ وَانْتِظَامِ أُمُورِ النَّاسِ، كَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِزَالَةِ فَاقَتِهِمْ، كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَإِطْعَامِ الْجَائِعِينَ، وَإِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِينَ فِي النَّائِبَاتِ، فَكُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ أَصْحَابِ الثَّرْوَةِ وَالْقُدْرَةِ إِذَا لَمْ تَفِ الصَّدَقَاتُ الْوَاجِبَةُ بِسَدِّ حَاجَاتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْرَفُ إِلَيْهَا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢١/١٠


فَرْعٌ - إِذَا تَعَطَّلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ، وَقَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَكَذَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَوْضِعِ يَلِيقُ بِهِ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ، قَالَ الْإِمَامُ: وَيَخْتَلِفُ هَذَا بِكِبَرِ الْبَلَدِ وَصِغَرِهِ، وَقَدْ يَبْلُغُ التَّعَطُّلُ مَبْلَغًا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى سَائِرِ الْبِلَادِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمُ السَّعْيُ فِي التَّدَارُكِ، وَفِي الصُّورَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِعْرَاضُ وَالْإِهْمَالُ، وَيَجِبُ الْبَحْثُ وَالْمُرَاقَبَةُ عَلَى مَا يَلِيقُ الْحَالَ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٢٥/١٠


مسألة ب - وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده وتصرف فيه بالغبطة والمسلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث تفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء. اهـ

بغية المسترشدين ص ١٧٤


حديث كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته
قوله يقول سمعت رسول الله إلخ.....أي يقول كل واحد منكم حافظ لأعضائه وجوارحه وحواسه أي كل واحد منكم مأمور بحسن تعهدها وصرفها لمرضاة الرب جل جلاله ومأمور بصلاح ما قال عليه وما هو تحت نظره فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه فى دينه ودنياه و متعلقاته فإن وفى ما عليه من الرعاة حصل له الاحظ الاوفى والخير وإلا طالبه كل واحد من رعيته فى الآخرة بحقه. اهـ

حاشية على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري ص ٦٩


الرعية أمانة في يد الراعي، يجب عليه القيام بحفظها، وحسن التعهد لها، والعمل لمصلحتها، فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير، ورئيس ووزير ومدير ومأمور إلخ. يجب عليه أن يحوطهم بنصحه. ويخلص لهم في حكمه، فيكون لهم كما يكون لنفسه، يحب العدل معه والصدق فليكن معهم عادلا. وفي معاملتهم صادقا، يحب لنفسه السلامة والعافية، والعلم والثروة، فليعمل على سلامتهم من الأمراض، ووقايتهم من الأضرار وليقم بينهم دور العلم، ويسهّل السبل إليه، ولينمّ ثروتهم، بالجد في ترقية الصناعة، وإقامة التجارة، وتحسين الزراعة، يجب الأمن على نفسه، وماله وعرضه، فليكن لنفوسهم واقيا. ولمالهم راعيا ولعرضهم صائنا، فيضرب على أيدي المفسدين بيد من حديد. لا يحركها إلا التربية والتأديب، يحب لنفسه مجدا وعلوا

محمد عبد العزيز الخَوْلي، الأدب النبوي، صفحة ١٩٩


وَيَجِبُ عَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ بِبَدَلِهِ جَبْرًا لِمَا فَاتَ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢١١/٤


وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن) مثلي، وهو ما حصره كيل، أو وزن

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٦٣/٣


فصل - وان غصب دراهم فاشترى سلعه في الذمه، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففى الربح قولان، قال في القديم: هو للمغصوب منه، لانه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد، وقال في الجديد: هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٤٨/١٤


الفرقُ بين ضمانِ العقدِ وضمانِ الإتلافِ؛

ضَمَانُ الْعَقْدِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِعَقْدٍ

وَضَمَانُ الإِْتْلاَفِ: هُوَ تَعْوِيضُ مَفْسَدَةٍ مَالِيَّةٍ لَمْ تَقْتَرِنْ بِعَقْدٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٧/٢٨


فصل - ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع

أبو شجاع، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، صفحة ٢٤

Gambar Ilustrasi / Sa'il: P. Abd. Kholiq


Deskripsi masalah

Pak Satpam butuh uang pinjaman kepada Pak Malik sebesar 10 jt. Karena tidak punya barang yang akan dijadikan sebagai jaminan, Pak Satpam menawarkan pekerjaannya sebagai jaminan dengan kesepakatan bahwa 20% dari gajinya akan diberikan kepada Pak Malik selama hutang tersebut belum dilunasi.


Pertanyaan:
1. Dikatakan akad apakah transaksi diatas?

2. Uang 20% dari gaji Pak Satpam dikatakan apa?


Jawaban:

Jika pinjaman dan pemotongan gaji Pak Satpam disebutkan sekaligus dalam perjanjian akad maka dikatakan akad qirod (pinjaman) yang rusak, dan pemotongan gajinya berstatus riba.

Namun jika pemotongan gaji tersebut tidak disebutkan dalam akad pinjamannya dan hanya menjadi inisiatif dari Pak Satpam yang tidak mengikat maka bisa dikatakan akad qirod (pinjaman) yang sah dan pemotongan gajinya berstatus pemberian yang halal namun hal ini kurang baik bagi Pak Malik.


Referensi jawaban


إذ القرض الفاسد المحرم هو القرض المشروط فيه النفع للمقرض، هذا إن وقع في صلب العقد، فإن تواطأ عليه قبله ولم يذكر في صلبه أو لم يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي
بغية المسترشدين ص ١٣٥


وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطِ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ اهـ. ع ش عَلَى م ر

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ جَرَّهَا بِشَرْطٍ أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلَا اهـ

قَوْلُهُ فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ نَعَمْ إنْ أَقْرَضَ لِمَحْجُورِهِ أَوْ لِجِهَةِ وَقْفٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ زَائِدٌ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَلَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ مَنْ هُوَ مَشْهُورٌ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ لِأَجْلِهَا فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ مَنْ عَزَمَ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَرَاهَةُ هَذَا كَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَقَرَّهُ م ر قَالَ حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُقْرِضَ يَمْلِكُ الزَّوَائِدَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكٍ مِنْ الْمُقْتَرِضِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْهَدِيَّةَ وَهِيَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى اللَّفْظِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الرِّيمِيِّ لَا بُدَّ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ وَيُعْلَمُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ مِنْ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ إذَا دَفَعَ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْقَدْرِ وَأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ ذَلِكَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ حَلَفَ وَرَجَعَ فِيهِ اهـ سم

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَحَسَنٌ) كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٢٦١/٣


والأوجه أن الإقراض من تعود الزيادة بقصدها مكروه
ترشيح المستفيدين ص ٢٣٣

Sa'il: Moh. Amin⁩


Deskripsi masalah

Si Somat adalah pemborong proyek dan berhutang material kepada Mukidi berupa Bon dengan janji akan dilunasi setelah pengerjaan proyek selesai. Namun pada kenyataannya, Somat tak kunjung melunasi tagihan bonnya meskipun proyeknya sudah selesai sepenuhnya.

Setelah sekian kali Mukidi menagih janji pelunasan bon tersebut tidak ada tanggapan dari Somat, kemudian Mukidi membawa perkara ini ke pengadilan hingga akhirnya Somat dinyatakan bersalah secara hukum negara dan dipenjara sesuai hukum yang berlaku.


Pertanyaan:

1. Benarkah tindakan Mukidi yang melaporkan Somat hingga mengakibatkan Somat di penjara?

2. Atas hukuman penjara yang dilakukan oleh Somat, apakah bisa menggugurkan kewajiban hutang atas Mukidi?


Jawaban:
1. Tindakan Mukidi yang memenjarakan Somat bisa dibenarkan jika dipastikan Somat tidak punya i'tikad baik, yaitu dengan memiliki harta yang cukup untuk melunasinya namun tidak berniat melunasinya.

Namun jika ternyata Somat memang tidak mampu untuk melunasinya maka tindakan Mukidi tidak benar.


2. Hukuman penjara yang diterima oleh Somat tidak dapat menggugurkan hutangnya sehingga Somat tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya terhadap Mukidi karena hukuman penjara tersebut hanya sebagai efek jera atas penipuannya bukan sebagai tebusan atas hutangnya.


Referensi jawaban


Ust. Khoirul Umam⁩

ومن معاصى البدن عقوق الوالدين -إلى أن قال - والاستدانة أى طلب الدين لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة أى سبب أو طريق ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل إذاكان غير مضطر ولم يعلم دائنه أى من يعطيه الدين بذلك أى بكونه لايرجو وفاء من ذلك. وعدم انظار المعسر أى عدم تأخير دين المعسر الى وقت الميسرة ومنها عدم انظار المدين المعسر بقضاء ما عليه مع علم دائنه باعساره بأن يلازمه أو يحبسه. قال في الزواجر وهو حينئذ من الكبائر

اسعاد الرفيق ٢/١٣٢


Ust. Kholid Hasyim⁩

(مسألة: ش): مدين ادعى الإعسار، فإن لم يعهد له مال ولم يلزمه الدين بنحو شراء أو قرض صدق بيمينه، ولا يكلف حينئذ ببينة ولا يحبس، وإن عهد له أو لزمه بنحو شراء وقبض حبس حتى يثبت إعساره برجلين فقط فيشهدان بأنه معسر لا بأنه لا يملك شيئا لكن لا يضر على المعتمد

بغية المسترشدين ص ٢٨١


وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عزره الحاكم وحبسه إلى أن يظهر ماله - إلى أن قال - وأما إذا لم يكن له مال وقال: أنا معسر وكذبه الغريم نظرت، فإن حصل بمعاوضة كالديون التجارية وهي تختلف في عصرنا هذا عن الديون المدنية، وهي في عرف الفقهاء أعني ديون المعاوضة مثل البيع والسلم والقرض فتشمل الديون المدنية والتجارية، أما غير المعاوضة فهي الديون الجنائية ومهر الزوجة، أقول إذا كان الدين من الصنف الأول، وأنه قد صرف له قبل ذلك لم تقبل دعواه أنه معسر، لأنه قد ثبت ملكه للمال، والأصل بقاؤه، فلا تقبل قوله في الإقرار، بل يحبسه الحاكم - وهو ما يعمل به في المحاكم والوضعية من الحكم بالسجن على المتفالس، الذي يأخذ أموال الناس وبضائعهم ويدعى الإفلاس فيسقط اعتباره ويسجن خمس سنين - فإن قال: غريمي يعلم اني معسر أو أن مالي هلك. فإن صدقه الغريم على ذلك خلى من الحبس. وإن كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر أو ما يعلم أن ماله هلك وحبس من عليه الدين

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٧٣/١٣

Sa'il: Andi Mustofa


Deskripsi masalah

Sudah umum bagi masyarakat bahwa di Sekolah TPQ tempat putra putri mereka menuntut ilmu diadakan yang namanya tabungan. Tabungan disini banyak sekali fungsinya, antara lain:

  • Mengajarkan siswa/i/santri untuk menyisihkan uang jajannya untuk ditabung, meski biasanya yang ditabung bukan dari uang sisihan jajan tapi minta lagi ke orang tua.
  • Untuk keperluan akademis seperti pengadaan seragam, iuran wajib acara di akhir tahun dan sebagainya.
  • Untuk kepentingan pribadi siswa/i/santri

Permasalahannya, tabungan itu harus kembali dalam jumlah yang seharusnya, seandainya uang tabungan tersebut kurang atau habis, apakah itu hilang atau karena salah tulis dsb, si penabung biasanya tetap minta diganti, kalaupun diam di hatinya seperti menyimpan rasa dongkol, sedikit sekali si penabung yang bisa ikhlas, apalagi yang hilang/kurang jumlah nya tidak sedikit, sedikit saja bisa di "Paedu". Dan juga biasanya tabungan tersebut akan langsung di potong oleh iuran wajib lembaga/guru TPQ atas biaya biaya yang harus dibayar, seperti Iuran Bulanan/SPP, Iuran wajib acara akhir tahun seperti Festival, Ujian, Perpisahan, Liburan/Rekreasi, dan lain sebagainya.


Pertanyaannya:
1. Termasuk Akad Apakah bentuk Tabungan Diatas?
2. Wajibkah Lembaga/Guru TPQ mengganti atas Tabungan yang hilang/kurang dari seharusnya, baik dalam keadaan salah tulis, hilang dsb?
3. Akad Apa sebaiknya yang diterapkan agar Lembaga/Guru TPQ tersebut boleh memakai uang tabungan tersebut dalam keperluan apapun bentuknya, bahkan keperluan pribadi, seperti di buat modal usahanya, atau apalah terserah Lembaga/guru TPQ, mengingat ketika ada yang kurang/hilang tetap saja si penabung akan meminta ganti rugi sehingga pihak lembaga/guru TPQ ingin menggunakan uang tersebut kepada sesuatu yang menghasilkan?
4. Bolehkah Lembaga/Guru TPQ meminta biaya administrasi mengingat setiap harinya mereka harus mencatat keluar masuknya uang si penabung dan jika boleh permintaan biaya tersebut termasuk akad apa?
5. bagaimana hukumnya Iuran Wajib seperti mewajibkan santri untuk mengikuti acara akhir tahun, seperti ujian, SPP,  Festival, Liburan/Rekreasi?
6. Bagaimana hukumnya santri / wali santri yang tidak membayar iuran wajib tersebut dalam pertanyaan no. 5? Apakah tetap dihitung sebagai hutang yang akan menjadi tanggungannya kelak di akhirat?

Demikian dari saya, Terima kasih, Wassalam.


Jawaban:

1. Akad tabungan seperti diatas termasuk akad wadi'ah (titipan) dengan beberapa ketentuan, salah satunya ialah:

Penabung merupakan orang yang punya kapasitas bertransaksi (ahli tashorruf) seperti wali murid, atau murid yang sudah beranjak dari 5 tahun (mumayyiz).

Namun jika penabung merupakan anak Balita (belum mumayyiz) maka akad wadi'ahnya rusak.

2. Mengingat status tabungan tersebut sebagai wadi'ah (titipan) maka penerima tabungan wajib mengganti atas kehilangan atau kekurangan dari tabungan tersebut jika penerima ada unsur kelalaian, sembrono atau mengabaikan amanat tabungan tersebut.

3. Jika penerima tabungan ingin menggunakan uang tabungan tersebut maka bisa menggunakan uang tersebut dengan status hutang.

4. Pihak lembaga/guru boleh meminta biaya administrasi atas kesepakatan sebelumnya dengan penabung sebagai ongkos / imbalan bagi penerima titipan (wadi'ah bil ujroh).

5. Ketika lembaga / sekolah sudah menetapkan aturan kegiatan maka pihak wali murid wajib mematuhinya selama kegiatan tersebut tidak mengandung keharaman / kemaksiatan dan tidak terlalu memberatkan pada wali murid.

6. Kewajiban pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga / sekolah menyesuaikan bentuk ketentuan atau syarat yang disepakati antara sekolah dan wali murid.


Referensi jawaban 1

التَّعْرِيفُ: الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُودِعَ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، يُقَال: أَوْدَعَهُ مَالاً أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالاً أَيْضًا: قَبِلَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ

وَيُقَال: أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالاً وَاسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ، فَأَنَا مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَالْمَال أَيْضًا مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، أَيْ وَدِيعَةٌ

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: بِلاَ عِوَضٍ

وَالإِْيدَاعُ: تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ " تَبَرُّعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/٤٣


فصل: ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال فإن أودعه صبي أو سفيه لم يقبل لأنه تصرف في المال فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨٠/٢


فصل: وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل وتنفسخ كما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة لأنه وكالة في الحفظ فكان كالوكالة في العقد والفسخ

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢


اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي الْوَكِيل

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَتَوَكَّل لِغَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيل

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤/٤٥


واما شروط الوكيل فهو أن يكون عاقلا أي يعقل العقد بأن يعرف مثلا أن البيع سالب والشراء جالب ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز أما الصبي المميز فتصح وكالته عند الحنفية سواء أكان مأذونا فالتجارة ام محجورا واشترط هذا الشرط لان الوكيل يقوم مقام الموكيل في العبارة فلابد من ان يكون من أهل العبارة وأهلية العبارة لاتكون الا بالعقل والتمييز وقد زوج ابن زوج ابن ام سلمة وكان صبيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي والمالكية والحنابلة وكالة الصبي والمجنون والمغمى عليه غير صحيحة لان كل واحد منهم غير مكلف فلا تصح مباشرته التصرف فلا يصح توكله وأجاز الشافعية على الصحيح توكيل الصبي الممييز فى الاذن بدخول دار وايصال هدية وحج وتطوع وذبح ضحية وترقة زكاة

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٤٠٦٣/٥


Referensi jawaban 2

فصل: والوديعة أمانة في يد المودع فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه١" وروى ذلك أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك فكانت يده كيده ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لأنه أمانه فلا يصير مضمونا بالشرط كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط وإن ولدت الوديعة ولدا كان الولد أمانة لأنه يوجد فيه سبب يوجب الضمان لا بنفسه ولا بأمه وهل يجوز إمساكه فيه وجهان: أحدهما لا يجوز بل يجب أن يعلم صاحبه كما لو ألقت الريح ثوبا في داره والثاني لا يجوز لأن إيداع الأم إيداع لما يحدث منها

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢


وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي كَوْنِ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ ، لاَ تُضَمَنُ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَجْرٍ أَوْ بِدُونِهِ ، حَيْثُ إِنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ فِي الْوَدِيعَةِ لاَ يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الأَْمَانَةِ أَوِ الضَّمَانِ فِيهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/٤٣


Referensi jawaban 3

وَإِنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْحَال، وَلَوِ اقْتَرَضَ تَاجِرٌ لاَ لِحَاجَةٍ، بَل لِيَزِيدَ فِي تِجَارَتِهِ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل مِنْهُ، كَانَ إِقْرَاضُهُ مُبَاحًا، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَمِل عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، لِيَكُونَ مَطْلُوبًا شَرْعًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١٣/٣٣


وَملك مقترض) شَيْئا مقرضا (بِقَبض) بِإِذن مقرض وَإِن لم يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يزِيل الْملك فينفقه وَيعتق عَلَيْهِ إِن كَانَ الشَّيْء الْمقْرض بَعْضًا للمقترض وَمَعَ حُصُول الْملك للمقترض جَازَ لَهُ رد لما اقترضه بِعَيْنِه وعَلى الْمقْرض قبُوله إِلَّا إِذا نقص فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يردهُ مَعَ الْأَرْش وَأَن يرد بدله مثله سليما

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٤١


Referensi jawaban 4

وَالثَّالِثَةُ) أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ. إِذْ لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الرِّفْقِ وَالْمَعُونَةِ وَتَنْفِيسِ الْكُرْبَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلاَ تَسْتَوْجِبُ مِنَ الْمُودِعِ بَدَلاً عَنْ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، خِلاَفًا لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ إِنْشَاءِ حُقُوقٍ وَالْتِزَامَاتٍ مَالِيَّةٍ مُتَقَابِلَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدِينَ

غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فِيهَا لِلْوَدِيعِ مُقَابِل حِفْظِهِ لِلْوَدِيعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ؛

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، وَاعْتَبَرُوا شَرْطَهُ صَحِيحًا مُلْزَمًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ: لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ. بَل إِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا عَلَى حَقِّ الْوَدِيعِ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ وَالْحِرْزِ حَيْثُ يَكُونُ قَبُول الْوَدِيعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْوَدِيعِ لِتَعَيُّنِهُ، قَالُوا: لأَِنَّ الأَْصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ، كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢/٤٣


Referensi jawaban 5 & 6

يؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» (١) «الناس على شروطهم ما وافقت الحق» ويقاس على الشروط الصحيحة كل عقد لا يصادم أصول الشريعة، ويحقق مصالح الناس
وهذا الرأي هو الأصح، إذ لم نجد في الشرع ما يدل على أي حصر لأنواع العقود وتقييد الناس بها، فكل موضوع لم يمنعه الشرع ولا تقتضي قواعد الشريعة وأصولها منعه جاز التعاقد عليه، على أن تراعى شرائط انعقاد العقود كالأهلية والصيغة وقابلية المحل لحكم العقد

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٠٤٩/٤


Referensi tambahan

KH. M. Mundzir Kholil⁩

ويجوز لنحو الوصيً والقيًم والوليً التوكيل فيما لا تليق به مباشرته او يعجز عنه اتفاقا وكذا فيما يقدر عليه كما رجخه في التحفة لكن شرط الوكيل ان يكون امينا
بغية المسترشدين ص ١٤٨


الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى: عَدَمُ التَّمْيِيزِ؛

تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ الْوِلاَدَةِ إِلَى التَّمْيِيزِ

الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ؛

تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ قُدْرَةِ الصَّغِيرِ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْشْيَاءِ، بِمَعْنَى: أَنْ يَكُونَ لَهُ إِدْرَاكٌ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ

وَيُلاَحَظُ: أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مُعَيَّنَةٌ يُعْرَفُ بِهَا، وَلَكِنْ تَدُل عَلَى التَّمْيِيزِ أَمَارَاتُ التَّفَتُّحِ وَالنُّضُوجِ، فَقَدْ يَصِل الطِّفْل إِلَى مَرْحَلَةِ التَّمْيِيزِ فِي سِنٍّ مُبَكِّرَةٍ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ إِلَى مَا قَبْل الْبُلُوغِ، وَتَنْتَهِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ بِالْبُلُوغِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠/٢٧


Zainal Arifin S⁩

الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ؛
٣٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِبَارِ الْمُمَيِّزِ فِي التَّصَرُّفَاتِ؛ لِمَعْرِفَةِ رُشْدِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ، وَاخْتِبَارُهُ بِتَفْوِيضِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ التُّجَّارِ اخْتُبِرَ بِالْمُمَاكَسَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ الزُّرَّاعِ اخْتُبِرَ بِالزِّرَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلاَدِ أَصْحَابِ الْحِرَفِ اخْتُبِرَ بِالْحِرْفَةِ، وَالْمَرْأَةُ تُخْتَبَرُ فِي شُؤُونِ الْبَيْتِ مِنْ غَزْلٍ وَطَهْيِ طَعَامٍ وَصِيَانَتِهِ وَشِرَاءِ لَوَازِمِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهَا
وَاخْتَلَفُوا فِي إِذْنِ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ وَفِي أَثَرِ الإِْذْنِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ
قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ - يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَال الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ إِذَا أَنِسَ مِنْهُ الْخِبْرَةَ لِتَدْرِيبِهِ عَلَى طُرُقِ الْمَكَاسِبِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٠/٢٧


Ust. Muhammad Sueb Fattah

قلت وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف وَالله أعلم

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٢٣٣


فائدة]: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في ال...كثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ

بغية المسترشدين ص ١٢٤



Sa'il: Ust. Fathul Bari


Deskripsi Masalah

Ada perkumpulan warga yang dikordinir pengurus RT atau atas inisiatif warga untuk membuat tabungan mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Setiap nasabah menabung Rp.5.000/mnggu.
  • Nasabah dianjurkan berhutang dengan bunga 10%.
  • Jika telat membayar angsuran maka wajib membayar denda Rp.1.000,-
  • Tabungan dicairkan diakhir tahun dengan hasil Rp.240.000,- ditambah 25% dari hasil tabungan menjadi Rp.300.000,-
  • Bagi yang tidak pernah berhutang maka hasil tabungannya dipotong Rp.25.000 sehingga yang diterima nasabah hanya Rp.275.000,-
  • Bagi yang rutin berhutang maka mendapatkan Rp.300.000,-
  • Kegiatan ini dikelola oleh pengurus RT dan atau sekelompok warga.

Dari deskripsi diatas mohon dengan sangat  petunjuk hukumnya.

Matur nuwun, mugi manfaati kangge ummat. Amin...


Jawaban:

Tabungan atau arisan dengan skema seperti deskripsi diatas hukumnya tidak boleh karena termasuk pinjaman yang mensyaratkan ada manfaat bagi pemberi pinjaman berupa bunga 10% dari total pinjaman, begitu juga berlakunya denda bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.


Referensi jawaban:

وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ": كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا " وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجُعِلَ شَرْطُ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَاسِدِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطٍ إلَخْ) فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي، فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥


قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ رِبَا الْقَرْضِ اهـ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥

Sa'il : Ust. Hoirul Anam

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya melelang agunan kredit macet dengan harga likuidasi?
Dengan catatan harga pasar sudah pernah ditawarkan namun tidak ada peminat 
(tidak laku).

Jawaban:
Melelang Agunan hukumnya boleh, karena rohin (nasabah) telah mewakilkan mutlak kepada murtahin (pihak Bank) dengan syarat yang disetujui kedua belah pihak pada saat aqad. Sehingga wakil (murtahin) boleh menjual marhun tersebut dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh rohin kepada wakil (murtahin).
Sedangkan aqad yang disertai dengan syarat tersebut diatas (bahwa murtahin boleh
menjual marhun saat rahin tidak mampu melunasi hutang-hutangnya) dianggap sah 
baik syaratnya maupun aqadnya (لا ينافي مقتضى العقد).

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin
الشرح - الحديث رواه البزار والطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط "  أما الاحكام فإنه إذا اشترط المتراهنان شرطا نظرت، فإن كان يقتضيه كأن شرطا أن يباع المرهون في الدين عند حلول الدين أو أن يباع بثمن المثل أو على أن منفعته للراهن صح الشرط والرهن، لان العقد يقتضى ذلك، فكان هذا الشرط تأكيدا
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢١٦/١٣

Ust. Achmadtaufiq99
وَإِنْ اسْتَحَقَّشَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَكَذَا) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ (إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا لِلضَّرُورَةِ (أَوْ) اسْتَحَقَّ (دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهِ (طَالَبَهُ) بِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ (أَوْ) عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ (جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ). إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ، وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحِلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ
الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٤١١/٥

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
إذا حلّ أجل الدَّيْن، ولم يكن عند الراهن وفاء له، وطالب المرتهن به، بِِيع المرهون ليُستوفى الدَّيْن من قيمته
والذي له حق بيعه هو الراهن أو وكيله، لأنه هو المالك له ووكيله نائب عنه، وأنما يُشترط في هذا إذن المرتهن، لأن له حقاً في ماليّته، أي في قيمته، ليستوفى دَيْنه منها
فإن لم يأذن المرتهن في بيعه رُفع الأمر إلى القضاء، وامره القاضي بالإذن ببيعه او إبراء الراهن من الدَّيْن، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك باعه الحاكم رغماً عنه، ووفاه دينه من ثمنه، دفعاً للضرر عن الراهن
وكذلك لو امتنع الراهن من بيع المرهون في هذه الحالة: فإن القاضي يلزمه بقضاء الدَّيْن أو بيع المرهون، فإنْ أبي باعه الحاكم رغماً عنه، ووفّى المرتهن دَيْنه من ثمنه، دفعاً للضرر عنه
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٣١/٧

وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل فَقَدِ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَبُول وَالرَّدِّ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل وَلَوْ يَسِيرًا، وَالْيَسِيرُ عِنْدَهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ فَأَقَل. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْوَكِيل الْمَبِيعَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ، وَيَسْتَرِدُّهُ إِنْ بَقِيَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَضْمَنُ الْوَكِيل النَّقْصَ، لأَِنَّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل صَحَّ بِدُونِهِ كَالْمَرِيضِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لاَ يَصِحُّ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/٤٥

Ust. Ahmad Ridlwan Salman
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يُبَاعَ فِي الرَّهْنِ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا لِكَوْنِ الرَّاهِنِ مُعْسِرًا وَإِمَّا لِيَصِيرَ بِهِ مُوسِرًا فَإِذَا بِيعَ وَقَضَى بِهِ الْحَقَّ الْمَرْهُونَ فِيهِ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَالضَّامِنُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِمَا أَدَّى، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْلُو حَالُ مَا بِيعَ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛
أَحَدُهَا: أَنْ يُبَاعَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ
وَالثَّانِي: أَنْ يُبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُبَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
فَإِنْ بِيعَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِأَلْفٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ بِأَلْفٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا. لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ أَلْفٌ وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَالضَّامِنُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِمَا أَدَّى وَهُوَ أَلْفٌ
فَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِأَلْفٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا، وَإِنْ بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَفِيمَا يَضْمَنُ الرَّاهِنُ الْمُسْتَعِيرُ وَيُرْجَعُ به على المالك المغير قَوْلَانِ؛
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِأَلْفٍ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ، لِأَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا
وَالْقَوْلُ الثاني: أنه يستحق الرجوع بألف ومائة وإذا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الضَّمَانِ، لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ
وَإِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِتِسْعِمِائَةٍ فَفِي قَدْرِ مَا يَضْمَنُهُ الرَّاهِنُ الْمُسْتَعِيرُ وَيَسْتَحِقُّ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ الْمَالِكُ المعير قولان؛
أحدهما: أنه يستحق الرجوع بألف إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ لِأَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَهِيَ أَلْفٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِتِسْعِمِائَةٍ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَهُوَ تِسْعُمِائَةٍ وَلَوْ بَقِيَ لِلْمُرْتَهِنِ بَقِيَّةٌ مِنْ حَقِّهِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْمُعِيرِ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ أَوْ مَجْرَى الضَّمَانِ لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْمُعِيرُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ، وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَهُوَ إِنَّمَا يَضْمَنُ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ عَبْدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ فِيمَا ضَاقَتْ عَنْهُ رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ، فَلَوْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَقِّ فَضْلَةٌ كَانَ الْمَالِكُ أَحَقَّ بِهَا وَيَسْقُطُ عَنِ الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانُهَا
الماوردي، الحاوي الكبير، ١٧٢/٦

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ٥٧/٢
Sa'il: Ust. Roryyan

Pertanyaan:
1. Bolehkah melunasi hutang dengan uang hasil dari perbuatan maksiat seperti judi, ribawy dll?

2. Jika pemberi hutang tahu bahwa yang dibayarkan adalah hasil maksiat, apakah boleh ia terima?

3. Bagaimana dengan status hutang yang dibayar dengan uang hasil maksiat? Apakah dianggap lunas dihadapan Allah Swt kelak dalam arti bisa menggugurkan haqqul adamy?
Mator sakalangkong

Jawaban :
1. Membayar hutang menggunakan uang haram hukumnya tidak boleh. Karena harta haram (مال الحرام) itu harus dikembalikan kepemiliknya yang berhak atau ditasharrufkan untuk kepentingan umum / baitul maal.

2. Pemberi hutang tidak boleh menerima uang pelunasan tersebut jika sudah jelas uang tersebut dari hasil maksiat / harta haram.

3. Jika si pemberi hutang tahu dan mau menerima uang haram tersebut, maka hutang tersebut bisa dianggap lunas dan gugur haqqul adaminya dengan syarat:
Muqridl (pemberi hutang) diberi tahu / tahu bahwa uang pembayaran adalah uang haram.
Muqridl (pemberi hutang) mengibro'kan / membebaskan / menganggap lunas hutang tersebut.

Catatan:
Jika pemberi hutang itu mau menerima uang tersebut dan tahu itu uang haram maka itu bisa jadi sebuah qorinah dia mengibro'kan / membebaskan, maka hutang bisa dianggap lunas dengan pembebasan (ibro') tersebut.

Referensi jawaban 1

H. Abd. Wahid 
مسألة: ب ش - وقعت في يده اموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقة ان يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فان لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه ان يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا. ويقصد رده عليه مهما وجده او وارثه ولم يأثم بامساكه اذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة اه
بغية السترشدين ص ١٥٨ الحرمين

وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في مصلحة عامة، ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه، فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاَ شخصياً فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنه مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها
فتاوى يسألونك ج ١٠ ص ٣٧٥

Referensi jawaban 2

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قوله (وَلَوْ قَضَى) الذِّمِّيُّ (دَيْنَ مُسْلِمٍ) كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (بِثَمَنِ خَمْرٍ) أَوْ نَحْوِهِ (حَرُمَ) عَلَى الْمُسْلِمِ (قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ ثَمَنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي عَقِيدَتِهِ (وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ) اهى
اسنى المطالب فى شرح روضة ج ٤ ص ٢١٩

Ust. Abd. Qodir Malang
وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ لَا يَخْفَى مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَيْعِ الْخُمُورِ وَتَعَاطِي الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ تَحِلُّ مُعَامَلَتُهُمْ وَهَدَايَاهُمْ وَتُحَرَّمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ لَا؟
فَأَجَابَ - نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَرَامًا مُعَيَّنًا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُمْ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ هَدَايَاهُمْ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَأَنْ رَأَى ذِمِّيًّا يَبِيعُ خَمْرًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَعْطَاهُ لِلْمُسْلِمِ عَنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ عَنْ النَّصِّ مَا يُوَافِقُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَتِنَا وَإِنْ كُنَّا نُقِرُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَمْوَالِ الظَّلَمَةِ وَمَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالِهِ حَرَامٌ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْحَرَامِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِهِ وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ صَارَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَدِيثُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَلَا مِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ أَدْخَلَهُ» ظَاهِرٌ فِيمَنْ يُقْدِمُ عَلَى تَنَاوُلِ مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ اقْتَضَى الْوَرَعُ تَرْكَهُ
ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٣٣/٢

Referensi jawaban 3

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
بيّن هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإِن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإِن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإِن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣/٣

وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذِّمَّةِ وَقَضَى ثَمَنَهُ مِنْ حَرَامٍ نُظِرَ إنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ الطَّعَامَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِطِيبِ قَلْبِهِ فَأَكَلَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَرَعًا مُؤَكَّدًا ثُمَّ إنْ قَضَى الثَّمَنَ بَعْدَ الْأَكْلِ فَأَدَّاهُ مِنْ الْحَرَامِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِهِ فَيَبْقَى الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الطَّعَامُ الْمَأْكُولُ حَرَامًا فَإِنْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَبْرَأهُ ظَانًّا حِلَّ الثَّمَنِ لَمْ تَحْصُلْ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ وَلَا تَحْصُلُ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاء
الى ان قال - (أَمَّا) إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ ثُمَّ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِأَنَّ الثَّمَنَ حَرَامٌ وَأَقْبَضَ الْمَبِيعَ بِرِضَاهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَيَكُونُ أَكْلُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَلَالًا
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ كَوْنَ الثَّمَنِ حَرَامًا وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمَا رَضِيَ بِهِ وَلَمَّا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْحَبْسِ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَالْأَكْلُ حِينَئِذٍ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ أَكْلِ طَعَامِهِ المرهون والامتناع من الاكل في كل هَذَا وَرَعٌ مِنْهُمْ
النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٤٤/٩
Sail : Ust. Imam Syafiie

Deskripsi masalah
Di sebagian daerah Jawa, sekarang marak terjadi transaksi yang cukup unik, seperti meminjam uang yang pembayarannya tidak dengan uang, akan tetapi menyetor padi hasil panen dengan perhitungan harga di bawah standart (lebih murah) untuk kemudian kadar dan bobotnya disesuaikan dengan kadar hutang si peminjam uang. Mekanisme pembayaran hutang tersebut disepakati pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejak awal, bukan setelah transaksi hutang.

Pertanyaan:
1. Apa hukum transaksi sebagaimana dalam deskripsi?

2. Bila tidak boleh bagaimana solusinya, mengingat transaksi seperti itu sudah marak terjadi di masyarakat?

Jawaban:
1. Peminjaman uang tunai yang dibayar dengan hasil panen namun dihargai dibawah standart, transaksi tersebut termasuk akad Qordhu (hutang) yang fasid (rusah/tidak sah) dan hukumnya adalah haram.

2. Beberapa solusi pada transaksi tersebut diatas, antara lain:
  • Jangan disyaratkan (disebutkan) di dalam aqad, melainkan sebelum atau sesudah aqad.
  • Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah oleh orang yang meminjam pada peminjam
  • Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan nadzar oleh orang yang meminjam.
  • Dan solusi-solusi yang lainnya
Namun menurut imam Al-Ghozali hutang piutang yang demikian hukumnya haram secara mutlak.

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin
اﻹقراض الذي هو تمليك الشيئ على أن يرد مثله وتسمية أهل الحجاز سلفا
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٤٨

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَقْرِضَ نحَوْ َالْحَرَاثِيْنَ وَيَنْظُرَهُمْ اِلَى وَقْتِ الْحَصَّادِ لِزَرْعِهِمْ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَحْصُدُوْنَ ذَلِكَ الزَّرْعَ ثُمَّ يَبِيْعُوْنَ عَلَيْهِ أي عَلَى ذَلِكَ الْمُقْرِضِ طَعَامَهُمْ اَلَّذِي حَصَدُوْهُ أَوْ غَيْرَهُ بِأَرْفَعَ مِنَ السِّعْرِ الَّذِى فِي الْبَلَدِ حِيْنَئِذٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الإِرْتِفَاعُ الَّّذِى شَرَّطَُه زَائِدًا عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ قَلِيْلا كَأَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ أَقْرَضُكُمْ هَذِهِ الْمِائَةِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَّادِ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيْعُوْا مِنِّى الْحَبَّ مَثَلُا بِأَزْيَدَ مِنَ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِكَيْلَةٍ مَثَلا فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ وَالسِّعْرُ خَمْسَةٌ بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ سِتَّةً بِهِ وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الْمُقْتَضَى وَذَلِكَ لانَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ وَقَدْ عُلِمَتْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَرَامُ قَالَ سم عَلَى التُّّحْفَةِ وَشَمِلَ قَوْلُهُمْ جَرُّ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ مَا لَوْ كَانَ فِيْهِ نَفْعٌ أَيْضًا لِلْمُقْرِِِضِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ بِهِ م ر بِخِلافِ مَا كَانَ فِيْهِ نَفٍعٌ لِلْمُقْتَرِضِ وَحْدَهُ فَلا يَفْسُدُ بِهِ لِعَقْدٍ عَلَى كَلامٍ فِيْهِ فَلْيُرَاجِعْ، اهى
إسعاد الرفيق ج ١ ص ١٤٤ دار إحياء الكتب العلمية

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مَنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُ إنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ لَا إنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا يَأْتِي
التحفة ج ١٧ ص ٦١
أحكام الفقهاء ص ٢٤٥

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا بأكثر قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكى - الى أن قال
وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود فى الردىء بلا شرط فى العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو فى الربوى والأوجه أن المقرض يملك الزائد لفظ لأنه وقع تبعا وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذى عليه حلف ورجع فيه. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجىء معناه عن جمع من الصحابة. اهى
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٥٣

قال شيخنا ابن زياد؛ لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا؛ يندفع الاثم للضرورة
فتح المعين ج ٣ ص ٧

مسألة؛ اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظ. اهى
غاية تلخيص المراد ص ١٢٩

قوله (وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ (وقوله: يحرم إلخ) مقول القول، قال في التحفة بعده؛ على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا. قال؛ وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن. اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٤١
Sail : Jainal Arif

Umar punya mobil yang sudah tidak terpakai lagi sehingga ditawarkan pada sahabat baiknya si Hamid dengan harga 10 juta. Akhirnya Hamid menerima dengan kesepakatan uang muka 5 juta dan sisanya di kredit. Karena sudah sahabat baik dan saling percaya transaksi tersebut tanpa bukti pembayaran begitu juga pembayaran sisa yang dibayar per-1jt.
Namun pada pembayaran terakhir terdapat perbedaan pendapat, Umar yakin masih kurang 1 juta karena dia sendiri yang menerimanya tapi Hamid yakin sudah lunas karena dia sangat ingat betapa susahnya dia mendapatkan uang untuk membayar tanggungan itu.

Pertanyaan:
Bagaimana hukum islam menanggapi kejadian diatas?

Jawaban:
Untuk menyelesaikan perselisihan hutang seperti diatas ada beberapa arah untuk memutuskannya, yaitu:
  • Apabila sudah ada penetapan hutang sebelumnya maka pernyataan pemberi hutang (مقرض) yang dimenangkan.
  • Apabila tidak ada penetapan hutang sebelumnya (mengaku, menuduh) maka pernyataan tertuduh (مقترض) yang dimenangkan dengan disertai sumpahnya.

Referensi jawaban:

Ust. Biasa Di Panggil Umam
 قاعدة - اذا اختلف الغارم والمغرم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الاصل براءة ذمته
الاشباه والنظائر ص ٢٧٩

قاعدة - في الْحَدِيثِ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قال الرَّافِعِيُّ: وَضَابِطُ مَنْ يَحْلِفُ أَنَّهُ كُلُّ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ دَعْوَى صَحِيحَةٌ، وَيُقَالُ أَيْضًا: كُلُّ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا أُلْزِمَ بِهِ فَأَنْكَرَ، يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَيُقْبَلُ مِنْهُ وَجَزَمَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ
اﻷشباه والنظائر ج ١ ص ٥٠٩ المكتبة الشاملة

وان ادعى على رجل دينا في ذمته فأنكره ولم تكن بينة فالقول قوله مع يمينه لما روى ابن عباس رضي اللّٰه عنه أن النبي صلى اللّٰه عليه وسلم قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه ولأن الاصل براءة ذمته فجعل القول قوله
مهذب ج ٣ ص ٤١٣ المكتبة الشاملة 

Ust. Abd. Wahab Ahmad
لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، فَادَّعَى الْأَدَاءَ وَالْإِبْرَاءَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ غَرِيمِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ
اﻷشباه والنظائر ج ١ ص ٥٨ المكتبة الشاملة

وَلَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ فَرْضِهَا فَادَّعَى الْوُصُولَ إلَيْهَا وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَهَا  كَالدَّائِنِ إذَا أَنْكَرَ وُصُولَ الدَّيْنِ 
الأشباه والنظائر

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts