Deskripsi masalah
LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) banyak muncul akhir-akhir ini dengan mengadakan kegiatan secara terang-terangan. Mereka terus menggeliat dan menuntut pemerintah untuk melegalkan keberadaannya termasuk mengesahkan perkawinan diantara mereka bahkan baru-baru ini mereka mengadakan acara pesta seks yang kemudian dibubarkan dan ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Mayoritas masyarakat bangsa ini menolak keberadaannya namun ada oknum yang juga mendukungnya. Dari beberapa oknum yang mendukung diantaranya menyatakan bahwa "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos".
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum LGBT menurut Syariat Islam?
2. Bolehkah Pemerintah melegalkan LGBT?
3. Benarkah tindakan aparat penegak hukum membubarkan kegiatan LGBT dan memprosesnya secara hukum?
4. Bolehkah pernikahan sesama jenis?
5. Bagaimana hukumnya orang yang mendukung LGBT dengan pernyataannya "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos"?
Jawaban:
1. Hukum LGBT menurut syariat islam sangat jelas terlarang.
2. Pemerintah tidak boleh melegalkan LGBT.
3. Tindakan aparat penegak hukum dengan membubarkan kegiatannya dan memprosesnya secara hukum adalah tindakan yang dibenarkan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.
4. Pernikahan sesama jenis adalah perbuatan dosa besar bahkan lebih kotor daripada perbuatan zina.
5. Barang siapa yang ridlo dan mendukung akan perbuatan dosa besar maka hukumnya sama halnya dengan melakukan dosa besar itu juga.
Demikian halnya tindakan oknum yang mendukungnya sedangkan pernyataannya tidak bisa dibenarkan bahkan menentang hukum yang sudah ditetapkan dalam islam.
Referensi jawaban
قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) يَعْنِي إِتْيَانَ الذُّكُورِ. ذَكَرَهَا اللَّهُ بِاسْمِ الْفَاحِشَةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّهَا زِنًى، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً «2» ". وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرْجَمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. وَكَذَلِكَ يُرْجَمُ الْمَفْعُولُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَلِمًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُحْبَسُ وَيُؤَدَّبُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو حنيفة: يعزر الْمُحْصَنُ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى قِيَاسًا عَلَيْهِ. احْتَجَّ مَالِكٌ بقول تَعَالَى:" وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ". فَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَجَزَاءً عَلَى فِعْلِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: لَا حُجَّةَ فِيهَا لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا- أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ إِنَّمَا عُوقِبُوا عَلَى الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ كَسَائِرِ الْأُمَمِ. الثَّانِي- أَنَّ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ دَخَلَ فِيهَا، فَدَلَّ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَابِ الْحُدُودِ. قِيلَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَغَلَطٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فَأَخَذَهُمْ بِهَا، مِنْهَا هَذِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ مِنْهُمْ فَاعِلٌ وَكَانَ مِنْهُمْ رَاضٍ، فَعُوقِبَ الْجَمِيعُ لِسُكُوتِ الْجَمَاهِيرِ عَلَيْهِ. وَهِيَ حِكْمَةُ اللَّهِ وَسُنَّتُهُ في عباده
وَبَقِيَ أَمْرُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفَاعِلِينَ مُسْتَمِرًّا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ). لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ٢٤٣/٧
قوله تعالى: وَلُوطاً يعني وأرسلنا لوطا وقيل: معناه واذكر يا محمد لوطا وهو لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يعني أهل سدوم وإليهم كان قد أرسل وذلك أن لوطا عليه الصلاة والسلام لما هاجر مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلى الشام فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرسله الله تعالى إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم القبيح وهو قوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ يعني أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غاية في القبح وكانت فاحشتهم إتيان الذكران في أدبارهم ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ من الأولى زائدة لتوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض، والمعنى: ما سبقكم أيها القوم بهذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين قبلكم وفي هذا الكلام توبيخ لهم وتقريع على فعلهم تلك الفاحشة. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ يعني في أدبارهم شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ يعني في أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء بَلْ أَنْتُمْ يعني أيها القوم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ أي مجاوزون الحلال إلى الحرام وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنيا وجعل النساء محلا للشهوة وموضع النسل فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال فكأنما قد أسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيء في غير محله وموضعه الذي خلق له لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان
الخازن، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، ٢٢٥/٢
وعن أبي رضي الله عنه؛ قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل بالرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قيل لأبي: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك، "فتستغفر الله بندامتك، ثم لا تعود إليه أبدًا". رواه: الدارقطني في "الأفراد"، والبيهقي، وابن النجار
حمود بن عبد الله التويجري، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ١٥٣/٢
Ust. Kholid Hasyim
لا يجيز الإسلام ما يسمونه الزواج المثلي: الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فهذا في الحقيقة ليس زواجا، لأن الزواج أو الزوجية لا تكون إلا بين الشيء ومقابله: الذكر والأنثى، الموجب والسالب، لا بين الشيء ومثله، وهو الذي جاء منه قول الله تعالى: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}. [الذريات:٤٩]، ولهذا كان هذا التصرف ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولو استسلمت البشرية لهذه النزعة، لهلك العالم الإنساني بعد جيل أو جيلين، إذ النسل لا يتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى، كما تقضي بذلك الفطرة البشرية، وسنة الله الكونية، وقوانينه الشرعية
الدين والسياسة ص ١٨٨
عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٢٥/٥-١٢٦
يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة - إلى أن قال - إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا
التشريع الجنائي ج ١ ص ٢٩٥
فائدة - حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام، وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
بغية المسترشدين ص ٥٧١
و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٢٤٥
الزواج المثلي خروج عن الدين والفطرة
لقد رأيت في بلاد الغرب ظاهرة غريبة ألا وهي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ما حكم الشرع في هذه الظاهرة، وما هو علاجها؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد؛
فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلا له فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وأما علاج ذلك فهو الرجوع إلى الإسلام وتعاليمه وأخلاقه. والله أعلم
فتاوى الشبكة الإسلامية ج ١٦ ص ٦٩٢
0 komentar:
Posting Komentar