Sa'il: ⁨Ust. Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Ada sepasang suami istri yang menikah sirri. Selang beberapa waktu kemudian si suami tidak menafkahi si istri hingga bertahun-tahun tetapi juga tidak mau menceraikannya.


Pertanyaan:
1. Dengan tidak memberi nafkah apakah status pernikahannya bisa putus secara otomatis?

2. Kalau tidak bisa putus otomatis, bagaimana cara memutusnya mengingat pernikahannya tidak tercatat di KUA?


Jawaban
1. Pernikahan tidak bisa putus otomatis hanya karena tidak dinafkahi, melainkan harus ada kata talak dari si suami atau si istri bisa merusak nikahnya dengan syarat dan ketentuannya.

2. Cara merusak (fasakh) status pernikahannya ada beberapa cara, yaitu:

  1. Pengajuan fasakh melalui Pengadilan Agama. Namun cara ini tidak bisa dilakukan karena pernikahannya tidak tercatat di KUA.
  2. Pengajuan fasakh melalui Muhakkam (tokoh agama yang adil). Namun cara ini juga tidak bisa dilakukan karena salah satu syaratnya Muhakkam ialah diangkat oleh kedua belah pihak sedangkan si suami nyatanya tidak mau menceraikannya.
  3. Merusak status pernikahannya melalui hak istri secara pribadi. Cara ini yang memungkinkan bagi si istri dengan beberapa syarat dan ketentuan, antara lain:

    • Mengangkat saksi
    • Mengucapkan kalimat "Saya rusak status pernikahanku" (فَسَخْتُ نِكَحِي).

Catatan: Cara yang terakhir hanya bisa dilakukan ketika langkah pertama dan kedua tidak memungkinkan secara berurutan.


Referensi jawaban 1


KH. M. Mundzir Kholil⁩

ولو غاب الزوج وجهل يساره واعساره لانقطاع خبره ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ ايضابشرطه - الى ان قال
اما الفسخ بتضرًرها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقا وان خافت الزنا
بغيًة المسترشدين ص ٢٤٣


Referensi jawaban 2


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

فَرْعٌ - إذَا غَابَ الزَّوْجُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ فِيهِمَا مُوسِرٌ بِمَا مَرَّ أَوْ مَجْهُولُ الْحَالِ فَلَا فَسْخَ وَإِنْ نَفِدَتْ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ الْوَارِدَةِ فِيهِ السُّنَّةُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ قَالَ فِي الْأُمِّ لَا فَسْخَ مَا دَامَ مُوسِرًا أَيْ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمْ إعْسَارُهُ بِمَا مَرَّ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْهُ. اهـ. وَجَرَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ أَوْ تَعَذُّرُهُ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ الْحَاكِمُ مِنْ جَبْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فُسِخَتْ بِالْحَاكِمِ قَالُوا لِأَنَّ سِرَّ الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ التَّضَرُّرُ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَلَوْ مَعَ الْيَسَارِ فَلَا نَظَرَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا إمْهَالَ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ كَمَا عَلِمْت هُوَ مَحْضُ التَّضَرُّرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ وَكَذَا لَا تَحْكِيمَ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَعَذُّرِهِ وَانْظُرْ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَقِلَّ بِالْفَسْخِ قِيَاسًا عَلَى الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ حَرِّرْهُ أَمَّا إذَا غَابَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِمَا مَرَّ فَلَهَا الْفَسْخُ اتِّفَاقًا بِأَنْ تَرْفَعَ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُ الزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا يَضُرُّ عِلْمُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ مُسْتَنَدُهَا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ الْمُسْتَنَدِ وَيَمِينٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ الْآنَ مُعْسِرٌ وَلَوْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فَسَخَ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ بِإِمْهَالٍ أَوْ دُونَهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ فُقِدَ الْقَاضِي فَلَا تَحْكِيمَ لِغَيْبَةِ الزَّوْجِ وَاسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْإِعْسَارِ. اهـ

الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٩٣/٤


مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض
بغية المسترشدين ج ١ ص ٥١٥


نعم إِن عجزت عَن الرّفْع إِلَى القَاضِي أَو الْمُحكم كَأَن قَالَ لَهَا لَا أفسخ حَتَّى تُعْطِينِي مَالا وفسخت نفذ الْفَسْخ ظَاهرا وَبَاطنا للضَّرُورَة وَإِن لم يكن فِي محلهَا قَاض وَلَا مُحكم اسْتَقَلت بِالْفَسْخِ فَتَقول فسخت نِكَاحي

وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن الرّفْع للْقَاضِي سبق إِذْ لَا عِبْرَة بمهلة بِلَا قَاض وَكَذَا يُقَال فِيمَا سبق

قَالَ بَعضهم وَالْقِيَاس لُزُوم الْإِشْهَاد لَهَا وَسُئِلَ الرَّمْلِيّ عَن شخص غَابَ عَن الْبَلَد فَهَل تفسخ عَلَيْهِ زَوجته فِي صَبِيحَة الرَّابِع كالحاضر أَو كَانَ الحكم خَاصّا بالحاضر

فَأجَاب بِأَنَّهُ إِن شهِدت بَيِّنَة شَرْعِيَّة بِأَنَّهُ مُعسر الْآن عَن نَفَقَة المعسرين وَلَو باستنادها إِلَى الِاسْتِصْحَاب بِشَرْطِهِ أمهله الْحَاكِم ثَلَاثَة أَيَّام ومكنها من الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع وَحِينَئِذٍ فَالْحكم شَامِل للحاضر وَالْغَائِب

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٣٨


قال شيخنا: فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي

كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا، كما هو ظاهر، خلافا لمن قيد بالاول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك. انتهى

وفي فتاوي شيخنا ابن زياد: لو عجزت المرأة عن بينة الاعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ. نتهى

وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه: إذا تعذر القاضي أو تعذر الاثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ، وتفسخ بنفسها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٤/٤


ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻳ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻓ‍‍ﻊ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺛ‍‍ﺒ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺭ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻣ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺦ‍ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺷ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٠٥/٤


قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١١٨/٤

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts