Sa'il: Fatihatus Saniah
Deskripsi masalah
Ada seorang suami bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah melontarkan kata talak pada istrinya dengan kalimat talak 3. Namun karena ketidaktahuannya akan konsekuensi hukum dari kalimat talak 3 tersebut si suami tetap berkumpul dengan istrinya sampai beberapa tahun setelahnya hingga mempunyai anak.
Pertanyaan:
1. Apakah pengakuannya itu bisa diterima sehingga talaknya berlaku?
2. Jika berlaku, bagaimana hukum jima'nya sepanjang waktu yang cukup lama itu?
Jawaban:
1. Pengakuan suami bahwa telah mentalak istrinya 3 kali beberapa tahun yang lalu dianggap jatuh talak sehinngga terjadi talak ba'in dan tidak boleh kembali.
2. Jika suami istri tersebut tahu akan konsekuensi dari talak 3 atau bodoh akan konsekuensinya dikarenakan tidak mau belajar, mengaji atau bertanya pada ahli agama di daerahnya maka jima'nya dianggap zina, dan anaknya juga anak zina.
Namun jika benar-benar bodoh akan konsekuensinya karena sangat jauh dari ahli agama untuk belajar agama, maka jima'nya dianggap syubhat, dan anaknya bukan anak zina.
Referensi jawaban 1
فَصْلٌ - وَإِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ زَوْجَتُكَ هَذِهِ طَالِقٌ مِنْكَ، فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ هَذَا ابْتِدَاءَ إِيقَاعٍ مِنْهُ لِلطَّلَاقِ فَجَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَيَلْزَمُه ُالطَّلَاقُ وَلَا يُرَاعَى فِيهِ النِّيَّةُ، لِأَنَّهُ أَجَابَ إِلَى صَرِيحٍ فَجَرَى عَلَى جَوَابِهِ حُكْمُ الصَّرِيحِ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ، فَقَالَ: نعم، كان هذا إقرار بِالطَّلَاقِ، يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِإِقْرَارِهِ فِي الظَّاهِرِ وَيدينُ فِي الْبَاطِنِ إِنْ كَانَ كَاذِبًا وَلَا يَلْزَمُهُ. وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَتُطَلِّقُ امْرَأَتَكَ هَذِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كَانَ مُوعِدًا بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ إِيقَاعَهُ مِنْ بَعْدُ
وَلَوْ قِيلَ لَهُ: أَهَذِهِ زَوْجَتُكَ، فَقَالَ لَا، كَانَ هَذَا إِنْكَارًا، لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَصِيرَ كِنَايَةً فِيهِ، فَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْفَصْل، وَإِنْ خَبَطَ أَصْحَابُنَا فِيهِ خَبْطَ عَشْوَاءٍ
الماوردي، الحاوي الكبير، ٢٢٦/١٠
Ust. Husni Zaini
ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﻘض ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻮ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ
تنوير القلوب ص ٣٦١
Referensi jawaban 2
KH. M. Mundzir Kholil
وَلَيْسَ كُل أَحَدٍ يُقْبَل مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْل بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَهِل تَحْرِيمَ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِي الْعِلْمِ بِهِ غَالِبُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقْبَل، مَا لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ يَخْفَى فِيهَا مِثْل ذَلِكَ، كَتَحْرِيمِ الزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ، وَالأَْكْل فِي الصَّوْمِ
وَقَدْ يَكُونُ الْجَهْل فِيمَا يَخْفَى حُكْمُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَامِّيِّ دُونَ الْعَالِمِ، فَتُقْبَل فِيهِ دَعْوَى الْجَهْل مِنَ الأَْوَّل دُونَ الثَّانِي، كَكَوْنِ الْقَدْرِ الَّذِي أَتَى بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ مُفْسِدًا لِلصَّلاَةِ، أَوْ كَوْنِ النَّوْعِ الَّذِي دَخَل جَوْفَهُ مُفْسِدًا لِلصَّوْمِ، فَالأَْصَحُّ فِيمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَدَمُ الْبُطْلاَنِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٠/١٤
Ust. Lanceng Madureh
واعلم - أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل، وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية
والقسم الثاني: شبهة المحل وهي كمن وطئ الأمة المشتركة
والقسم الثالث: شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه
والأول لا يتصف بحل ولا حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف
والثاني حرام
والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم (قوله: حرم الخ) جواب من قوله عليه: أي على من وطئ
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣٧/٣
0 komentar:
Posting Komentar