Sail: Ust. ⁨Sunardi ZM⁩

Deskripsi masalah
Disaat istrinya sedang hamil tua, Ahmad yang tinggal di Malang bernadzar:
"Jika istri saya melahirkan dengan selamat dan anak saya juga dalam keadaan selamat, maka saya akan menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakek saya yang berada di Pamekasan Madura".

Pertanyaan:
1. Bolehkah Ahmad menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di Malang dengan niat pahalanya dihadiahkan untuk kakeknya yang dimakamkan di Pamekasan Madura dan juga sebagai ganti nadzarnya yang menghatamkan di makamnya?

2. Bagaimana solusinya, seandainya si Ahmad tidak mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakeknya?

Atas segala jawabannya disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Dalam persoalan diatas terdapat nadzar khotmil qur'an beserta ziarah kuburnya sehingga dalam hal ini hukumnya wajib dilaksanakan semuanya dan tidak boleh hanya dilaksanakan khotmil qur'annya saja karena nadzar ziarah kubur juga harus dilaksanakan.

Seperti halnya nadzar diatas, nadzar shodaqoh yang ditentukan tempatnya juga harus dilakukan ditempat yang ditentukan.
Adapun selain shodaqoh, bila nadzarnya ditentukan tempatnya maka boleh dilakukan di tempat lain kecuali nadzar sholat yang ditentukan di tiga masjid, yaitu:

  • Masjidil Harom
  • Masjidin Nabawi
  • Masjidil Aqsho
Nadzar sholat yang ditentukan pada ketiga masjid diatas maka harus dilakukan sesuai dengan tempatnya.

2. Jika Ahmad tidak mampu menghatamkan di tempat yang ditentukan pada nadzarnya maka bisa menghatamkan di tempatnya sendiri dengan bertaqlid pada Imam Hanafi atau Imam Hambali yang memperbolehkan melaksanakan nadzar dimana saja tanpa membayar kafarot.

Referensi jawaban no. 1

Ust. H. Wahid
فَرْعٌ - قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزِمَهُ، وَفِي زِيَارَةِ قَبْرِ غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا اللُّزُومُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَقْبُورُ صَالِحًا لِأَنَّ فِيهِ قُرْبَةً لِخَبَرِ «زُورُوا الْقُبُورَ» ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زِيَارَةَ سَائِرِ الْقُبُورِ كَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ سم
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٣٤ المكتبة الشاملة

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا أَوْ مَكَانًا لِلصَّدَقَةِ تَعَيَّنَ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ عَمَّرْت مَسْجِدَ كَذَا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ فَعَلَيَّ عِمَارَةُ مَسْجِدِ كَذَا فَتَلْزَمُهُ عِمَارَتُهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِمَا يُسَمَّى عِمَارَةً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا إلَخْ كَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا أَوْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ فِعْلُ لَيْلَةٍ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا اُعْتِيدَ فِي مِثْلِهِ، وَيَبَرُّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ فِعْلُ لَيْلَةٍ وَلَا يُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِمَا يُسَاوِي مَا يُصْرَفُ عَلَى اللَّيْلَةِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّاذِرِ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُسَمَّى لَيْلَةً فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٦٨

KH. M. Mundzir Ch
وعن جابر انّ رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكّة ان اصلّي في بيت المقدس فقال صلّ ها هنا فسأله فقال صلّ ها هنا فسأله فقال فشأنك اذن رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح وهو دليل علي انه لا يتعيّن المكان في النذر وان عيّن الا ندبا
سبل السلام ج ٤ ص ١١٤

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
وقال الشافعية (٢)؛ إذا نذر إنسان التصدق بشيئ على أهل بلد معين لزمه فيه الوفاء بالتزامه، ولو نذر صوماً في بلد لزمه الصوم؛ لأنه قربة، ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد، فله الصوم في غيره. ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها، لقوله صلّى الله عليه وسلم؛ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (١
واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر؛ وهو ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسلم، فقالت؛ يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال؛ لصنم؟ قالت؛ لا، قال؛ لوثن؟ قالت؛ لا، قال؛ أوفي بنذرك» (٢
وكذلك قال الحنابلة (٣)؛ يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر الاعتكاف فيها
الفقه الاسلامى وادلته ج ٤ ص ٢٥٦٨ - ٢٥٦٩ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 2

K⁨H. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا) هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَوْرًا فِي الْمُعَلَّقِ يُتَّجَهُ لَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَصُّهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا إلَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ، وَطَالَبَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺬﺭ - ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ؛ ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺜﻠﺜﻪ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ بأﻟﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻨﻪ؛ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺛﻠﺜﻪ
اﻟﻤﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ج ٨ ص ١٢٥

وَلَو قَالَ لله على أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْم كَذَا أَو فِي مَوضِع كَذَا فصلى قبل ذَلِك الْيَوْم أَو فِي مَوضِع آخر أَجزَأَهُ عَنهُ وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَتصدق يَوْم كَذَا أَو عَليّ مَسَاكِين بلد كَذَا فَإِنَّهُ لَا يتَقَيَّد بذلك
وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم رَجَب فصَام شهرا قبل ذَلِك جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وعَلى قَول مُحَمَّد لَا يُجزئهُ
أما الصَّلَاة فَلَا تتقيد بِالْمَكَانِ وَالْيَوْم لِأَن معنى الْقرْبَة فِي نفس الْفِعْل وَكَذَا الصَّدَقَة وَأما الصَّوْم ف أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رحمهمَا الله يَقُولَانِ إِن ذكر الْوَقْت لتقدير لَا لتعين الْوَاجِب لِأَن الْأَوْقَات فِي معنى الْعِبَادَة سَوَاء
تخفة الفقهاء ج ٢ ص ٣٤٠ من مذهب الحنفية

وَالْحَدِيثُ لَهُ سَبَبٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنِّي نَذَرْت إنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَذْبَحَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ - فِي عَقَبَةٍ مِنْ الصَّاعِدَةِ - عَنْهُ - الْحَدِيثَ» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَأْتِيَ بِقُرْبَةٍ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهَادَوِيَّةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ لِغَيْرِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ اهى
سبل السلام ج ٢ ص ٥٦٢ المكتبة الشاملة
Sail: ⁨Ust. Jalil nggobyos⁩

Deskripsi masalah
Di sekitar tempat lokalisasi sering kita temui warung yang berjualan jamu dan obat kuat yang kemungkinan besar pembelinya adalah orang-orang yang mau "jajan".

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum penjual jamu dan obat kuat tersebut?
2. Jika tidak boleh adakah qoul yang membolehkan?

Jawaban:
1. Menurut pendapat yang mu'tamad, menjual barang yang diketahui secara yakin (يقينا) ataupun prasangka kuat (ظنا) akan digunakan untuk perbuatan maksiat maka hukumnya adalah haram karena tergolong turut mendukung pada perbuatan maksiat / zina (إعانة على معصية). Meskipun ada pendapat yang memakruhkannya namun tingkatannya sudah mencapai pada hukum makruh tahrim.
Sedangkan hasil dari jual belinya hukumnya halal karena pada dasarnya hukum jual belinya sah.

2. Pendapat dari ulama Syafi'iyah yang membolehkan tidak ada kecuali mengikuti Madzhab Hanafiyah yang membolehkan jual beli apapun asalkan barang tersebut halal.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Ch
قوله (و) حرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢١ - ٢٢

ب - بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛
١٠٦ - الْمُرَادُ بِالْعَصِيرِ؛ عَصِيرُ الْعِنَبِ، أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا الْبَيْعِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَيْلُولَتَهُ إِلَى الْخَمْرِ، فَإِنْ شَكَّ كُرِهَ. وَنَحْوُهُ قَوْل لِلصَّاحِبَيْنِ - أَشَارَ الْحَصْكَفِيُّ لِتَضْعِيفِهِ - بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالْكَرَاهَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلتَّحْرِيمِ (٢) - الى ان قال
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ؛ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَنَقَل عَنْ هَذَا قَوْلَهُ؛ "بِعِ الْحَلاَل مِمَّنْ شِئْتَ (١)" وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) وَقَدْ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ
وَلأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ، بَل بَعْدَ تَغَيُّرِهِ بِشُرْبِهِ، وَهُوَ فِعْل فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْل؛ لأَِنَّ الشُّرْبَ قَدْ يُوجَدُ بِدُونِ الْحَمْل، وَلَيْسَ الْحَمْل مِنْ ضَرُورَاتِ الشُّرْبِ، لأَِنَّ الْحَمْل قَدْ يُوجَدُ لِلإِْرَاقَةِ وَالتَّخْلِيل بِالصَّبِّ فِي الْخَل، فَلَيْسَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ لَوَازِمِ الْحَمْل، وَصَارَ كَالاِسْتِئْجَارِ لِعَصْرِ الْعِنَبِ، وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ كَمَا قَال الْكَرْلاَنِيُّ. لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ الْمَذْهَبَ - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، فَقَدْ قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ؛ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا (٣) وَكَلِمَةُ لاَ بَأْسَ لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَتَرْكُهُ أَوْلَى
وَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٩ ص ٢٠٨ - ٢٠٩

بَيْعُ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْل مُحَرَّمٍ؛
١١٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ (٣) - الى ان قال
١١٤ - وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ بَيْعُ مُخَدِّرٍ لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتَعَاطَاهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ، وَثَوْبِ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ بِلاَ نَحْوِ ضَرُورَةٍ. وَكَذَا بَيْعُ سِلاَحٍ لِنَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، وَدِيكٍ لِمَنْ يُهَارِشُ بِهِ، وَكَبْشٍ لِمَنْ يُنَاطِحُ بِهِ، وَدَابَّةٍ لِمَنْ يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا. كَمَا نَصَّ الشِّرْوَانِيُّ وَابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ مُسْلِمٍ كَافِرًا طَعَامًا، عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيُّ، قَال؛ لأَِنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٩ ص ١١١ - ١١٢

Ust. Husni Zaini⁩
قوله (ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو - إلى أن قال - وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم
إسعاد الرفيق ج ١ ص ١٣٦

قوله (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧ دار إحياء الكتب العربية

Ust. +62 838-3438-9827⁩
مسئلة ي - كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيئ يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس واﻷفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة
بغية المسترشدين ص ١٢٦ دار الفكر

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيد وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان  باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى بالسلاح
الشرح - قال الشافعي رحمه الله في المختصر أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف بمن يعصي الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع هذا نصه قال أصحابنا يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيد والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصي بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم
المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٣٥٣

Ust. Achmadtaufiq99
وأما مثال اللواحق فهو كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي فِي سِيَاقِهِ إِلَى مَعْصِيَةٍ وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَفِي حِلِّ الثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ. وَالْأَقْيَسُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَالْمَأْخُوذَ حَلَالٌ وَالرَّجُلَ عَاصٍ بِعَقْدِهِ كَمَا يُعْصَى بِالذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ الْمَغْصُوبِ والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ مِنْ هَذَا مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَتَرْكُهُ مِنَ الورع المهم وليس بحرام ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه وكل متوجه إلى شيئ على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ من أصحابي (١) وَالْمُتَنَطِّعُونَ هُمُ الَّذِينَ يُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا ممن قيل فيهم الذي ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحسنون صنعاً وبالجملة لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَقَائِقِ الْوَرِعِ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَالِمٍ مُتْقِنٍ فَإِنَّهُ إِذَا جَاوَزَ ما رسم وَتَصَرَّفَ بِذِهْنِهِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ كَانَ مَا يفسده أكثر مما يصلحه وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفاً من أن يباع العنب ممن يتخذه خمراً وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق إذا ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدرامنه من الصحابة ولو جاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غير ذلك من الإتلافات
احياء العلوم الدين ج ٢ ص ١١١ - ١١٢
Sail: Ust. Husni Zaini⁩

Deskripsi masalah
Ada seseorang yang berwasiat bila meninggal dunia agar dimakamkan di halaman belakang rumah bersama keluarga yang lain.

Pertanyaan:
Apakah wasiat semacam itu wajib dilaksanakan?

Jawaban:
Seseorang yang berwasiat untuk dimakamkan di halaman rumahnya maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan karena wasiat semacam itu adalah sesuatu yang mubah. Berbeda dengan wasiat yang mengandung keharaman atau kema'siatan maka wasiat yang demikian tidak wajib dilaksakan bahkan wajib untuk ditinggalkan.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Ch
وَشَمل قَوْله لجِهَة حل الْقرْبَة كعمارة الْمَسَاجِد وَلَو من كَافِر وَعمارَة نَحْو قبَّة على قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لما فِي ذَلِك من إحْيَاء الزِّيَارَة والتبرك بهَا وَذَلِكَ إِذا كَانَ الدّفن فِي مَوَاضِع مَمْلُوكَة لَهُم أَو لمن دفنهم فِيهَا لأبناء الْقُبُور نَفسهَا للنَّهْي عَنهُ وَلَا فعل ذَلِك فِي الْمَقَابِر المسبلة فَإِن فِيهِ تضييقا على الْمُسلمين والمباحة كفك أُسَارَى كفار منا وَإِن كَانَ الْمُوصي ذِمِّيا وَأَعْطَاهُ غَنِي وَكَافِر وَلَو حَرْبِيّا ومرتدا إِذا لم يمت على ردته وَبِنَاء رِبَاط لنزول أهل الذِّمَّة أَو سكناهم بِهِ مَا لم يَأْتِ بِمَا يدل على أَنه للتعبد وَحده أَو مَعَ نزُول الْمَارَّة فَلَا تصح الْوَصِيَّة حِينَئِذٍ وكما لَو أوصى بِأَن يدْفن فِي بَيته فَتَصِح لِأَن الدّفن فِيهِ مُبَاح لَيْسَ بمكروه وَتَصِح الْوَصِيَّة لقَاتل بِأَن يُوصي لشخص فيقتله هُوَ أَو سَيّده وَلَو عمدا لِأَنَّهَا تمْلِيك بِعقد فَأَشْبَهت الْهِبَة لَا الْإِرْث، أما لَو أوصى لمن يقْتله أَو يقتل غَيره عُدْوانًا فَلَا تصح لِأَنَّهَا مَعْصِيّة
نهاية الزين ج ١ ص ٢٧٨

مسئلة ب - اوصي بان يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني وجب قبره هناك لندب الوصيّة بذالك
بغية المسترشدين ص ١٨٥

ووقع في زيادة العبادي ولو اوصي بان يدفن في بيته بطلت الوصية
قوله (بطلت الوصيّة) قال في التحفة ولعلّه بناه علي ان الدفن في البيت مكروه وليس كذالك ومثله في النهاية
فتح المعين هامش اعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٠٢
Sail: Jainal Arif

Deskripsi masalah
Di beberapa daerah di jawa barat sedang terserang hama babi hutan yang sering merusak tanaman warga dan juga meresahkan keamanan warga sendiri sehingga banyak warga yang memelihara anjing untuk menjaga kebun mereka dan juga rumah mereka.
Babi merupakan hewan najis berat dan juga tipe hewan yang sangat buruk sehingga ada pendapat ulama' yang menganjurkan untuk membunuhnya saat kita melihatnya.
Begitu juga anjing, hewan najis berat menurut pendapat syafi'iyah akan tetapi banyak warga yang sangat membutuhkan khususnya di kawasan pegunungan jawa barat, baik untuk menjaga kebun maupun untuk berburu.
Sehingga tidak luput pula warga sering melihat kedua hewan tersebut bertarung di kebun bahkan ada juga warga yang sengaja mengadu keduanya.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum membiarkan kedua hewan tersebut bertarung, baik itu bertarung dengan sendirinya di kebun maupun sengaja diadu oleh pemiliknya?

2. Bagaimana pula hukum memelihara anjing? Adakah pendapat ulama' yang membolehkan memelihara anjing, baik itu untuk menjaga kebun, rumah atau untuk berburu?

3. Bagaimana status kenajisannya menurut keempat madzhab?

Jawaban :
1. Ketika kita melihat anjing pemburu sedang bertarung dengan babi hutan maka wajib melindungi anjing tersebut karena anjing pemburu (كلب صيد) adalah hewan yang dimulyakan (حيوان محترم) sedangkan babi hutan adalah hewan yang tidak dimulyakan (غير محترم) bahkan babi hutan memang dianjurkan untuk dibunuh.
Apabila kedua hewan tersebut sengaja diadu oleh pemiliknya maka kita harus mencegahnya karena mengadu hewan itu dapat menyakiti atau menyiksa hewan tersebut tanpa adanya tujuan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah haram.

2. Memelihara anjing itu hukumnya tidak boleh kecuali ada tujuan yang dibenarkan oleh syari'at seperti untuk berburu, menjaga kebun, anjing pengawal, dll.
Namun memelihara anjing dengan tujuan hanya untuk menjaga rumah, terdapat 2 pendapat:
  • Tidak boleh, karena jelasnya hadits atas tujuan yang ditentukan.
  • Boleh, karena disamakan pada tujuan dibolehkannya memelihara anjing yaitu adanya hajah / kebutuhan, dan pendapat ini dianggap yang lebih tepat.
3. Status kenajisan anjing menurut keempat Imam Madzhab itu terdapat perbedaan pendapat dengan rincian sebagai berikut:
  • Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, anjing statusnya adalah najis secara mutlak dari dzatiyahnya (نجس العين).
  • Menurut Hanafiyah, anjing statusnya tidak najis secara mutlak dari dzatiyahnya kecuali air liur sewaktu hidupnya (لُعَابُهُ حَالَ الْحَيَاةِ) dan juga dagingnya setelah anjing tersebut mati (لَحْمُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) keduanya dihukumi najis.
  • Menurut Malikiyah, anjing statusnya suci secara mutlak dari dzatiyahnya (طاهر العين) termasuk keringat, air mata, ludah atau air liurnya, karena menurut Malikiyah:
"Pada asalnya segala sesuatu itu suci maka setiap yang hidup, baik itu anjing maupun babi, itu hukumnya suci".

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه قوله؛ (عن التحريش بين البهائم) قال في القاموس؛ التحريش؛ الإغراء بين القوم أو الكلاب اهـ. فجعله مختصا ببعض الحيوانات. وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له تحريش. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث
نيل الأوطار ج ٨ ص ٩٩

Ust. Wahid Alhajj
فرع - قال م ر يجب الدفع اذا كان الصائل حيوانا، والمصول عليه حيوانا محترما، حتى لوصال كلب على كلب محترم وجب الدفع
حاشية الجمل ج ٥ ص ١٦٨

KH. M. Mundzir Ch
 التحريش بين الناس بقصد الإفساد حرام، لأنه وسيلة لإفساد ذات البين، والله لا يحب الفساد. ومن صور التحريش؛ النميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا؛ بلى. قال؛ صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة (١
أما تحريش الحيوان - بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد - فمباح كإرسال الكلب المعلم، وما في معناه من الحيوانات
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم، بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه، لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان، وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع (٢
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٩٣ - ١٩٤

Referensi jawaban no. 2

Ust. H. Wahid
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان؛ أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة
شرح صحيح مسلم للنووي ج ١٠ ص ٣٤٠

وأما اقتناؤه لحفظ البيوت فقد قال ابن قدامة؛ لا يجوز على الأصح للخبر المتقدم، ويحتمل الإباحة
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ١٢٤

Ust. Royyan
٢٣٢٢ - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد»، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلب صيد أو ماشية»، اهى
البخاري ج ٣ ص ١٠٣

Referensi jawaban no. 3

KH. M. Mundzir Ch
المالكية قالوا: كل حيٍّ طاهر العين، ولو كلباً أو خنزيراً، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حياً، على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه
المالكية قالوا؛ كل ذلك طاهر، لقاعدة؛ أن كل حيٍّ وما رشح منه طاهر
مذاهب الأربعة ج ١ ص ١٣ دار الكتب العلمية

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ سُؤْرُهُ وَرُطُوبَاتُهُ نَجِسَةٌ (٢
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَلْبَ طَاهِرُ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِمْ: الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الطَّهَارَةِ. فَكُل حَيٍّ - وَلَوْ كَلْبًا وَخِنْزِيرًا - طَاهِرٌ، وَكَذَا عَرَقُهُ وَدَمْعُهُ وَمُخَاطُهُ وَلُعَابُهُ، وَإِلاَّ مَا خَرَجَ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ بَيْضٍ أَوْ مُخَاطٍ أَوْ دَمْعٍ أَوْ لُعَابٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلاَ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ - فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا، فَهَذَا فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي مِيتَتُهُ نَجِسَةٌ (٣
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسُ الْعَيْنِ (٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ١٢٩

وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعى إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال: "إن في دار فلان كلباً" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة" فدل على أن الكلب نجس وأما الخنزير فهو نجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى 
المهذب ج ١ ص ٩٣
Sa'il: Ust. Ahmad Taufiq99⁩

Deskripsi masalah
Sudah sering kita mendengar bahaya ilmu sihir, santet, teluh, dll yang biasanya media untuk menyihir / menyantet cukup dengan foto, rambut, dll dan ongkos untuk menyantet / menyihir biasanya sekitar 10jt keatas.

Pertanyaan:
1. Bolehkah kita membayar / menyewa tukang santet untuk menyantet tokoh non muslim dengan alasan berjihad?

2. Bila kita membaca surat Al-fiil atau bacaan lain seperti hizbun nasor, dll yang ditujukan kepada orang muslim / non muslim apakah seperti itu termasuk sihir?

Jawaban:
1. Membayar / menyewa seseorang untuk menyantet orang muslim maupun non muslim hukumnya haram, karena santet termasuk sihir yang diharamkan secara dzatiyahnya terlebih lagi dengan mengunakan bantuan setan.
Begitu juga haram menyewanya, karena turut serta dalam perbuatan dosa besar.
Sedangkan aqad sewanya hukumnya tidak sah karena salah satu syarat sewa-menyewa / ijaroh yaitu objek yang di sewa merupakan hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.

2. Surah dalam Alqur'an, hizib, dzikir, sholawat dan sebagainya tidak termasuk sihir karena bacaan tersebut adalah do'a yang diperkenankan kecuali ditujukan kepada pihak yang tidak bersalah.

Referensi jawaban no. 1

Ust. H. Wahid
الإجارة على فعل السحر أوتعليمه؛
إتفق العلماء على أن الاستئجار لعمل السحر لايحل، إن كان ذلك النوع من السحر حراما -  على الخلاف المتقدم بينهم في حكمه - ولاتصح الإجارة، ولاتحل إعطاء الأجرة، ولايحل لآخذها أخذها
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٤ ص ٢٦٨

وبالإباحة - إجارة الجواري للوطء (قوله إجارة الجواري للوطء) أي لأنها ليست مباحة بل هي حرام
حاشية الباجوري ج ٢ ص ٣٤

ولايصح إستئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل الأموال بالباطل
نهاية الزين ص ٢٥٣

قوله (مطلقا على الأصح ) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله  ويجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لاللعمل به، اهى مغني
تحفة المحتاج ج ٩ ص ٦٢

قوله (بالسحر) وهو لغة صرف الشئ عن وجهه. وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة. وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويجمع. وتعليمه حرام إلا لتحصيل نفع أولدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته
حاشية القليوبي ج ٤ ص ١٦٩

السحر وهو لغة صرف الشئ عن وجهه يقال ماسحرك عن كذا أي ماصرفك عنه - واصطلاحا مزاولة أي محاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة -  ومذهب العلماء أنه حق وله حقيقة خلافا للمعتزلة حيث قالوا أنه تخييل وتمويه - وأنه يقتل ويمرض ويفرق ويجمع وغيرذلك - وتأثير ذلك من الله تعالى وذمه بالنسبة لمن ظهر على يديه - وأن تعلمه وتعليمه حرام الا لغرض شرعي - وتسميته كفرا - في قوله تعالى ( وما كفر سليمان ) - الى ان قال - وتعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لايقتضي الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس؛

عرفت الشر لا # للشر لكن لتوقيه 
ومن لايعرف الشر  # من الناس يقع به

وكذا تعلم ما يعمل للمحبة بين الزوجين بخلاف قياس الأثر فإنه من السحر الحرام - وما يصنعه الأشياخ فالمقصود منه مجرد التبرك - ولايبلغ الساحر في سحره الى أن يقلب الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بقوة سحره، إذ لوقدر على ذلك لرد نفسه الى الشباب بعدالهرم، ومنع نفسه من الموت - الى ان قال -  وتعاطي السحر حرام من الكبائر اجماعا فيكفر مستحله ويحرم تعلمه وتعليمه إلا لحاجة ضرورية كقصد التوقي منه كما مر - الى ان قال - وتعلم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح، اهى
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٤٣٠ - ٤٣١

والسحر وهو مايحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أوكافر كالشعوذة وهي خفة اليد بالأعمال وحمل الحيات ولدغهاله  واللعب بالنارمن غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغيرذلك - اذا عرفت ذلك علمت أن مايتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أوسكين، اويطعنون أعينهم أويحملون النار أو يأكلونها، وينتسمون الى سيدي أحمد الرفاعي أوسيدي أحمد بن علوان أوغيرهما من الأولياء -  أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة، قائمين بالأوامر، تاركين للمناهي، عالمين بالفرض العيني من العلم عالمين به، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل، فهو من حيز الكرامة - وإلا فهو من حيز السحر، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق، وأنها لاتحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه وفعله
بغية المسترشدين ص ٤٨٨ - ٤٨٩

تنبيه؛ قال في التحفة؛ تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الاصح، ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده. ويحرم فعله ويفسق به أيضا، ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما. نعم؛ سئل الامام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض وفيه نظر، بل لا يصح؛ إذ إبطاله لا يتوقف على فعله، بل يكون بالرقي الجائزة ونحوها مما ليس بسحر، وفي حديث حسن النشرة من عمل الشيطان قال ابن الجوزي هي حل السحر، ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر، اهى. أي فالنشرة التي هي من السحر محرمة وإن كانت لقصد حله، بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الائمة، وذكروا لها كيفيات، وظاهر المنقول عن ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر، قال لانه حينئذ صلاح لا ضرر، لكن خالفه الحسن غيره، وهو الحق، لانه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الافساد والاضرار به ففطم الناس عنه رأسا، وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم، قال؛ كما يجوز تعلم الفلسفة المحرمة، وله، أي للسحر، حقيقة عند أهل السنة، ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة، اهى
إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٣٨

KH. M. Mundzir Ch
حكم تعلم السحر وتعليمه؛
١٣ - اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحر دون العمل به. فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن تعلم السحر حرام وكفر، ومن الحنفية من استثنى أحوالا. فنقل ابن عابدين عن ذخيرة الناظر أن تعلمه لرد فعل ساحر أهل الحرب فرض، وأن تعلمه ليوفق بين زوجين جائز، ورده بعض الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) والتولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. واستدل الطرطوشي من المالكية بقوله تعالى؛ {وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر} (٢) أي بتعلمه، وقوله تعالى؛ {ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر} (١) ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه قادر به على تغيير الأجسام، والجزم بذلك كفر. قال القرافي؛ أي يحكم بكفره ظاهرا؛ ولأن تعليمه لا يتأتى إلا بمباشرته، كأن يتقرب إلى الكوكب ويخضع له، ويطلب منه قهر السلطان. ثم فرق القرافي بين من يتعلم السحر بمجرد معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرؤه في كتاب، وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه فلا يكفر بالنوع الأول، ويكفر بالثاني حيث كان الفعل مكفرا (٢).  وقال الشافعية؛ تعليمه حرام، إلا إن كان لتحصيل نفع، أو لدفع ضرر، أو للوقوف على حقيقته (٣).  وقال الفخر الرازي؛ العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، قال؛ وقد اتفق المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف، ولقوله تعالى؛ {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} (٤) ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. قال؛ فهذا يقتضي أن يكون العلم بالسحر واجبا فكيف يكون قبيحا أو حراما؟
النشرة، أو حل السحر عن المسحور؛
١٤ - يحل السحر عن المسحور بطريقتين؛
الأولى؛ أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ المشروع، كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير المأثورة ولكنها من جنس المأثور، فهذا النوع جائز إجماعا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، استخرج المشط والمشاطة اللتين سحر بهما، ثم كان يقرأ بالمعوذتين، فشفاه الله تعالى
الثانية: أن يحل السحر بسحر مثله. وهذا النوع اختلف فيه على قولين؛ الأول، أنه حرام لا يجوز؛ لأنه سحر وتنطبق عليه أدلة تحريم السحر المتقدم بيانها. وهذا منقول عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين وإليه ذهب ابن القيم. وتوقف فيه أحمد. وروي عن الحسن؛ لا يحل السحر إلا ساحر، وروي عن محمد بن سيرين أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة، فقال رجل؛ أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن. فقال محمد؛ ما أعلم بقراءة القرآن بأسا، ولا أدري ما الخط والسكين. وقال ابن القيم؛ حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل عن المسحور. القول الثاني، أن حل السحر بسحر لا كفر فيه ولا معصية جائز، فقد نقل البخاري عن قتادة؛ قلت لسعيد بن المسيب؛ رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه، أو ينشر؟ قال؛ لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فإن ما ينفع لم ينه عنه. والقولان أيضا عند المالكية والحنابلة. قال الرحيباني؛ يجوز حل السحر بسحر لأجل الضرورة، وهو المذهب، وقال في المغني؛ توقف أحمد في الحل، وهو إلى الجواز أميل، اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٤ ص ٢٦٥ - ٢٦٦

Referensi jawaban no. 2

Ust. Abdu
سئل - عن منافع القرآن للإمام الباقي إذا أخذ شخص منها شيئا أو من منافع القرآن للبوني أو للسهروردي وعمل به لخراب ديار الظلمة يؤذون عباد الله تعالى يأثم بذلك أم لا وهل يسمى ذلك سحرا أو منافع القرآن فتنزه عن هذه التسمية؟
فأجاب - بأنه لا يأثم بذلك بل يثاب عليه الثواب الجزيل ؛ لأنه ساع في دفع ظلمهم عن المسلمين وغيرهم فهو في معنى دفع الظالمين {والله يعلم المفسد من المصلح} ، {والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه} وليس ذلك سحرا كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام {وما أدراك أنها رقية}، اهى
فتاوى الرملي ج ٦ ص ٢٢٦

تنبيه - قال في المغني يجوز للمظلوم ان يدعو علي ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قواه تعالي، لايحبّ الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم
إعانة الطالبين ج ٤ ص ١٥٣

واعلم انه يجوز الدعاء على الصائل بكفّ شرّه عن المصول عليه وان كان بهلاكه حيث غلب على الظن انه لا يندفع الا بالهلاك واما دفعه بالسحر فلا يجوز لا للمصول علي ولا لغيره لانه حرام لذاته
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٢٩٤

وينبغي ان يعلم ان من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر ان غلب على الظن انه لا يندفع الا بالهلاك وينبغي ان يعلم انه لو علم منه انه لا يندفع شره الا بالسحر وكان المصول عليه او غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز لان السحر حرام لذاته فليتأمل ع ش
حاشية الجمل على المنهج ج ٥ ص ١٦٨

وهل من السحر ما يقع من الاقسام وتلاوة الأيات القرانية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول فليراجع
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٥ ص ١١١

قَوْلُهُ؛ (وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ) وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةِ آيَاتِ قُرْآنِيَّةٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَلَا بَأْسَ بِحَلِّ السِّحْرِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ وَالْكَلَامِ الْمُبَاحِ، وَإِنْ كَانَ بِشَيْءٍ مِنْ السِّحْرِ فَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ ضَرُورَةً انْتَهَى إقْنَاعٌ فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ اهـ
تحفة المحتاج ج ٩ ص ٦٢

وينبغي أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه وهو ظاهر. حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لا يجوز؛ لأن السحر حرام لذاته فليتأمل ع ش على م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٢٢٣
Gambar Ilustrasi / Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi masalah
Di lingkungan kita sering terjadi adanya mayit yang tidak segera dikuburkan lantaran masih menunggu kerabat yang tinggalnya jauh dan masih butuh waktu dalam perjalan. Ada kalanya seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore di hari yang sama (7 jam). Ada juga yang meninggal siang lalu dikuburkan pagi keesokan harinya (20 jam). Bahkan pernah terjadi di kampung saya, seseorang meninggal di pagi hari lalu dikuburkan sore keesokan harinya (32 jam) karena sedang menunggu kerabatnya yang bekerja diluar negeri.

Pertanyaan:
Adakah tingkatan hukum waktu dalam masa penundaan menguburkan mayit?

Sebagai bentuk contoh tingkatan hukum waktu, seperti dalam hal zakat fitrah itu ada 5 waktu: jawaz, sunnah, afdhol, karohah dan haram (bujairimy 'alal khotib).

Terima kasih.

Jawaban:
Ketentuan tingkatan hukum waktu dalam menyegerakan atau menunda menguburkan mayit itu tidak ada.

Hukum asal menguburkan mayit itu wajib.
Namun dalam waktu-waktu tertentu terdapat hukum waktu yang berbeda-beda, yaitu:
  • Sunnah, dikuburkan siang hari.
  • Jawaz / boleh, dikuburkan di malam hari. Namun menurut Imam Hasan hukumnya makruh tanzih (sebaiknya dihindari).
  • Makruh, jika tanpa disengaja dikuburkan di waktu makruh untuk sholat namun jika disengaja untuk dikuburkan di waktu makruhnya sholat maka hukumnya haram.

Semua hukum diatas itu bila tidak dikhawatirkan membusuk atau berubahnya bau jenazah, jika jenazahnya dikhawatirkan membusuk atau berubah baunya seperti terdapat penyakit liver dan sebagainya maka hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda lagi.

Referensi jawaban:

Ust. Achmadtaufiq99
وفي البجيرمي ما نصه؛ وفي الخصائص ودفن بالليل، وذلك - أي الدفن ليلا - في حق غيره مكروه تنزيها عند الحسن البصري، تمسكا بظاهر خبر ابن ماجه بسند فيه ضعف لا تدفنوا موتاكم بالليل، إلا أن تضطروا أي بالدفن ليلا، لخوف انفجار الميت وتغيره. وخلاف الأولى عند سائر العلماء، وتأولوا الخبر بأن النهي كان أولا، ثم رخص، اهى مناوي
قوله (والنهار أفضل) أفعل التفضيل على غير بابه، أي فاضل، وذلك لأنه هو المندوب، بخلاف الدفن ليلا، فليس بمندوب، حتى أنه يكون فاضلا. ومحل كون الدفن فيه فاضلا إذا لم يخش بالتأخير إليه تغير، وإلا حرم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣٥/٢

قال؛ (ويجوز الدفن ليلًا) كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم
ومذهب كافة العلماء: لا كراهة في ذلك خلافًا للحسن؛ فإنه كرهه تمسكًا بما روى مسلم (٩٤٣): (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن ليلًا حتى يصلى عليه) - الى ان قال
قال؛ (ووقت كراهة الصلاة)؛ لعموم (أسرعوا بالجنازة)، ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه بعد الصبح وبعد العصر, وقيس الباقي عليهما
قال (إذا لم يتحره)؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في (صحيح مسلم) [٨٣١]؛ (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا) , فإنه محمول على إذا تحرى هذه أوقات للدفن
والصواب؛ أن الكرهة مختصة بالأوقات الثلاثة التي في الحديث لا بالوقتين المتعلقين بالفعل, والحديث لذلك, وإطلاق الكتاب يدل على خلافه. وكلام المصنف صريح في عدم الجواز عند التحري وهو موافق للتحيرم في نظير المسألة من الصلاة في الأوقات المكروهة, إلا أنه صرح في (شرح المهذب) بكراهة الدفن في هذه الحالة, وهذا هو المعتمد
قال؛ (وغيرهما أفضل) أي غير الدفن ليلًا وغير وقت الكراهة؛ لأن النهار أيسر لاجتماع الناس, ولأن وقت الكراهة منهي عنه, وهذا قد يعترض عليه بالأمر بالإسراع بالجنازة
الدَّمِيري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، ١٠٨/٣

KH. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ؛ (وَوَقْتُ كَرَاهَةِالصَّلَاةِ) قَالَ شَيْخُنَا؛ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالزَّمَنِ أَوْ بِالْفِعْلِ، لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ، وَسَوَاءٌ حَرَمُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ مَعَ التَّحَرِّي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْفِعْلِ وَبِغَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِ، إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْعِبْرَةُ بِتَحَرِّي مَنْ يَدْفِنُه

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤١٠/١


Ust. الإنسان سري وأنا سره
 وَيُسْرَعُ بِهَا) نَدْبًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» هَذَا (إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ بِالْإِسْرَاعِ وَإِلَّا فَيُتَأَنَّى بِهِ، وَالْإِسْرَاعُ فَوْقَ الْمَشْيِ الْمُعْتَادِ وَدُونَ الْخَبَبِ لِئَلَّا تَنْقَطِعَ الضُّعَفَاءُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ بِالتَّأَنِّي زِيدَ فِي الْإِسْرَاعِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٠/٢


قوله (ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت (وقوله لزيادة المصلين) أي كثرتهم وذلك لخبر أسرعوا بالجنازة (وقوله إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليهفإنه تؤخر الصلاة له لكونه هو المستحق للإمامة لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٩/٢
Sa'il: Ust. Dony

Deskripsi masalah
Ada seseorang (A) yang masih bujang punya teman (B) yang sudah menikah sedang ngobrol berdua. Kemudian setelah mereka ngobrol lama, si A iseng nanya pada si B:

A: "Kamu sudah punya istri ta?"

B: "Iya, sudah punya kawan, kenapa?"

A: "Oooo kirain belum, soalnya saya punya teman cewek mau aku kenalin ke kamu, orangnya cantik juga."

Kemudian dengan tujuan bercanda, si B menjawab demikian:

B: "Sebenarnya aku memang sudah punya istri tapi sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu", jawab si B sambil tersenyum.

Pertanyaan:
Apakah ungkapan "cerai" oleh si B tadi itu terjadi cerai sungguhan?

Jawaban:
Ucapan si B dengan kalimat "sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu" adalah ucapan bohong, sehingga ucapan tersebut dapat menjatuhkan talaq secara dlohirnya saja, tidak beserta batinnya.
وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا

Referensi jawaban:

Ust. Husni Zaini⁩
وﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺓ - ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ - ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍؛ ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ - ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ -؛ "‍ﺛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺙ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺰ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ؛ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺔ"، ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍. ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ ‍ﺿ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍ "‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍

قوله (أَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ؛ (صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ، وَوِلَايَةٌ، وَقَصْدٌ، وَمُطَلِّقٌ
وَالْمُرَادُ بِالْقَصْدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عِنْدَ قَوْلِهِ؛ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْصِدُ حَلَّ الْعِصْمَةِ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ مِنْ الْهَازِلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ حَلِّهَا، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا عِنْدَ التَّلَفُّظِ السَّاهِي، وَالنَّائِمُ، وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا قَصْدَ لَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ
حاشية البجيرمي على المنهج ج ٤ ص ٢

‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ (‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﺖ‍ ‍ﻃ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍) ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻴ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍) ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ  ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍)؛ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻖ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻲ‍، ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ ‍‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ‍ﺕ‍ ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺤ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺱ‍,، ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ﺇ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻔ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍؛ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻮ) ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻃ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻐ‍‍ﻰ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ (‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﺓ) ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻦ‍ (‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻕ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍) ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺿ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ، ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﻪ‍، ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺭ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٢ مطبعة مصطفى محمد

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ صَرِيحًا وكل مَا لَا يسْتَقلّ بِهِ إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ كِنَايَة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْقَاعِدَة من الرجز بقوله مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَال بالإنشاء وَكَانَ مُسْندًا لذِي الآلاء فَهُوَ صَرِيح ضِدّه كنايه فَكُن لذا الضَّابِط ذَا درايه وَنعم صَرِيح فِي الطَّلَاق فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ أطلقت زَوجتك فَإِن أَرَادَ الْقَائِل طلب إنْشَاء الطَّلَاق من الْمُطلق فَنعم بِمَنْزِلَة قَوْله هِيَ طَالِق فتتوقف صراحته على نِيَّة السَّائِل وَبِذَلِك يلغز فَيُقَال لنا لفظ من شخص تتَوَقَّف صراحته على نِيَّة غَيره وَلَو اخْتلفَا فِي الْقَصْد فَالْعِبْرَة بِقصد السَّائِل على الْمُعْتَمد هَذَا إِن لم يُوجد عِنْد الزَّوْج ظن فَلَو قصد السَّائِل بقوله أطلقت زَوجتك الْإِنْشَاء فَظَنهُ الزَّوْج مستخبرا أَو بِالْعَكْسِ اعْتبر ظن الزَّوْج وَقبلت دَعْوَاهُ أَنه ظن ذَلِك وَلَا عِبْرَة بِقصد السَّائِل حِينَئِذٍ وَإِن أَرَادَ الْقَائِل الاستخبار فَنعم إِقْرَار سَابق فَإِن كَانَ المسؤول كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته فِي الْبَاطِن وَيفرق بَينهمَا ظَاهرا فَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وَبَانَتْ وجددت نِكَاحهَا صدق ظَاهرا إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وراجعت بعده صدق بِيَمِينِهِ لاحْتِمَال اللَّفْظ لَهُ وَإِن جهل مُرَاد الْقَائِل لعدم مَعْرفَته ذَلِك أَو لمَوْت أَو سفر فَيحمل على الاستخبار
نهاية الزين ص ٣٢٢

وَلَوْ قِيلَ لَهُ؛ أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ فَقَالَ؛ لاَ فَهُوَ صَرِيحٌ في الإِقْرَارِ، وَقِيلَ؛ كِنَايَةٌ
قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ إذا قيل له على سبيل الاستخبار؛ أطلقْتَ زوْجتَك أو (٣) فارقتها، أو زوجتك طالقٌ، فقال؛ نعم كان ذلك إقراراً منْه بالطلاق، فإن (١) كان كاذباً، فهي زوجته في الباطن
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ج ٩ ص ١٣٢

Ust. Achmadtaufiq⁩99
أَمَّا إِذَا قَالَ؛ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوِ الشَّهْرَ الْمَاضِي، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَهُ أَحْوَالٌ
أَحَدُهَا؛ أَنْ يَقُولَ؛ أَرَدْتُ، أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ طَلَاقٌ، يَسْتَنِدُ إِلَى أَمْسِ أَوْ إِلَى الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ، لَكِنْ يَقَعُ فِي الْحَالِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ؛ لَا يَقَعُ أَصْلًا
الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ؛ لَمْ أُوقِعْ فِي الْحَالِ، بَلْ أَرَدْتُ إِيقَاعَهُ فِي الْمَاضِي، فَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ، وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ
روضة الطالبين ج ٨ ص ٠ ١٢

٢٢ - باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله ذلك طلاقا، أو لا نية له
م ٢٩٢٩ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له؛ ألك زوجة؟ فيقول؛ لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة؛ هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقا. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب؛ ما أبعد
وقال النعمان؛ إذا قال لها؛ ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان إن نوى الطلاق فهي واحدة، وقال النخعي، وحماد؛ إذا قال الرجل؛ قد طلقت، ولم يطلق، فقد طلق. قال أبو بكر؛ قول الحسن صحيح
الاشراف على مذاهب العلماء لابن المندر ج ٥ ص ٢٠٢

وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا 
التنبيه فى الفقه الشافعي ج ١ ص ١٧٥

KH. M. Mundzir ch
او قال انت طالق امس وقصد ان يقع في الحال مستندا اليه وقع في الحالولغا قصد الاستناد الي امس لاستحالته وقيل لغو اي لا يقع به شيً لقصده مستحيلا
حاشيتان ج ٣ ص ٣٥١

قوله (مستندا اليه) هو من جملة المقصود فالمقصود شيأن الوقوع حالا مع الاستناد وهو قيد لمحل الخلاف والا بان قصد الوقوع حالا فقط او اطلق او قصد وقوعه امس فقط وقع حالا قطعا
ولو قيل له استخبار ا اطلقتها اي زوجتك فقال نعم فاقرار به اي بالطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته في الباطن
حاشيتان ج ٣ ص ٣٦٢

او قصد انه طلق امس وهي الان معتدة  صدق بيمينه -الي ان قال- اوقال طلقت في نكاح اخر اي غير هذا النكاح فان عرف  الطلاق المذكور بنكاحه صدق بيمينه في ارادته والا فلت يصدق ويحكم بوقوع الطلاق في الحال 
هامش قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٣٥١

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قوله (وَإِنْ قِيلَ) لَهُ (إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتهَا فَقَالَ نَعَمْ وَهَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي تَعْلِيقِهِ الْأَوَّلِ
قوله (وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ) زَوْجَتُهُ (بَاطِنًا) وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا (وَإِنْ قَالَ) لِإِحْدَى نِسَاؤُهُ (أَنْت طَالِقٌ مِائَةً فَقَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك فَكِنَايَةٌ فِي الضَّرَائِرِ) فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ وَكَانَ التَّقْدِيرُ أَنْتِ طَالِقٌ بِثَلَاثٍ وَهُنَّ طَوَالِقُ بِالْبَاقِي وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهُنَّ وَإِنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا لَاغِيًا (هَذَا قَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قَالَتْ تَكْفِينِي وَاحِدَةٌ) فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَالضَّرَائِرُ طَلْقَتَيْنِ إنْ نَوَى) الطَّلَاقَ (أَوْ قَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثًا) صَوَابُهُ ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (لَغَا مَا أَلْقَاهُ عَلَى الضَّرَائِرِ) بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لَغْوٌ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وُقُوعُ ثَلَاثٍ عَلَى الضَّرَائِرِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَغَوِيّ فِي الشِّقَّيْنِ مَعًا وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قُبَيْلَ الْبَابِ الرَّابِعِ
اسنى المطالب ج ٣ ص ٢٧٦ المكتبة الشاملة

قوله (وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ مُرَادِفَهَا كَجَيْرِ وَأَجَلْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (فَإِقْرَارٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ إقْرَارٍ فَإِنْ كَذَبَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَخَرَجَ بِرَاجَعْتُ جَدَّدْت وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ (لِإِنْشَاءِ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا (فَصَرِيحٌ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا (وَقِيلَ كِنَايَةٌ)؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً ، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ
تحفة المحتاج ج ٣٣ ص ٤٦٩ المكتبة الشاملة

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts