Sa'il: Ust. Dony

Deskripsi masalah
Ada seseorang (A) yang masih bujang punya teman (B) yang sudah menikah sedang ngobrol berdua. Kemudian setelah mereka ngobrol lama, si A iseng nanya pada si B:

A: "Kamu sudah punya istri ta?"

B: "Iya, sudah punya kawan, kenapa?"

A: "Oooo kirain belum, soalnya saya punya teman cewek mau aku kenalin ke kamu, orangnya cantik juga."

Kemudian dengan tujuan bercanda, si B menjawab demikian:

B: "Sebenarnya aku memang sudah punya istri tapi sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu", jawab si B sambil tersenyum.

Pertanyaan:
Apakah ungkapan "cerai" oleh si B tadi itu terjadi cerai sungguhan?

Jawaban:
Ucapan si B dengan kalimat "sudah saya ceraikan sejak sebulan yang lalu" adalah ucapan bohong, sehingga ucapan tersebut dapat menjatuhkan talaq secara dlohirnya saja, tidak beserta batinnya.
وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا

Referensi jawaban:

Ust. Husni Zaini⁩
وﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺓ - ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ - ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍؛ ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ - ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ -؛ "‍ﺛ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺙ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺰ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻦ‍ ‍ﺟ‍‍ﺪ؛ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍, ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺔ"، ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺤ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻛ‍‍ﻢ‍. ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺪ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺁ‍ﺧ‍‍ﺮ ‍ﺿ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﻒ‍ "‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻜ‍‍ﺎ‍ﺡ‍

قوله (أَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ؛ (صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ، وَوِلَايَةٌ، وَقَصْدٌ، وَمُطَلِّقٌ
وَالْمُرَادُ بِالْقَصْدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا عِنْدَ قَوْلِهِ؛ أَنْتِ طَالِقٌ مَثَلًا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِحَلِّ الْعِصْمَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْصِدُ حَلَّ الْعِصْمَةِ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ مِنْ الْهَازِلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ حَلِّهَا، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ صَرِيحًا؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ ذَلِكَ فَخَرَجَ بِكَوْنِهِ عَالِمًا عِنْدَ التَّلَفُّظِ السَّاهِي، وَالنَّائِمُ، وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا قَصْدَ لَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ
حاشية البجيرمي على المنهج ج ٤ ص ٢

‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ (‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﺖ‍ ‍ﻃ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍) ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺿ‍‍ﻴ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍) ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ  ‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍)؛ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﺣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻖ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻓ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻲ‍، ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﻊ ‍‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺗ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺭ‍ﺕ‍ ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺤ‍‍ﻮ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺧ‍‍ﺮ‍ﺱ‍,، ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ﺇ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻔ‍‍ﻬ‍‍ﻤ‍‍ﺔ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍؛ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻮ) ‍ﻧ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺳ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺑ‍‍ﺄ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﺎ‍ﻃ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺮ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻐ‍‍ﻰ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺛ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻟ‍‍ﻒ‍ (‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍، ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺂ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﺪ‍ﺓ) ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻃ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻕ‍ ‍ﺭ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻦ‍ (‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻕ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍) ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﺿ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﺔ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﺻ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺪ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ، ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﺪ‍ﻗ‍‍ﻪ‍، ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﺣ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺈ‍ﻗ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺭ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٨ ص ٩٢ مطبعة مصطفى محمد

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وَالْقَاعِدَة أَن كل مَا يسْتَقلّ بِهِ الشَّخْص إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ صَرِيحًا وكل مَا لَا يسْتَقلّ بِهِ إِذا أَضَافَهُ إِلَى الله كَانَ كِنَايَة وَقد نظم بَعضهم هَذِه الْقَاعِدَة من الرجز بقوله مَا فِيهِ الِاسْتِقْلَال بالإنشاء وَكَانَ مُسْندًا لذِي الآلاء فَهُوَ صَرِيح ضِدّه كنايه فَكُن لذا الضَّابِط ذَا درايه وَنعم صَرِيح فِي الطَّلَاق فِي جَوَاب من قَالَ لَهُ أطلقت زَوجتك فَإِن أَرَادَ الْقَائِل طلب إنْشَاء الطَّلَاق من الْمُطلق فَنعم بِمَنْزِلَة قَوْله هِيَ طَالِق فتتوقف صراحته على نِيَّة السَّائِل وَبِذَلِك يلغز فَيُقَال لنا لفظ من شخص تتَوَقَّف صراحته على نِيَّة غَيره وَلَو اخْتلفَا فِي الْقَصْد فَالْعِبْرَة بِقصد السَّائِل على الْمُعْتَمد هَذَا إِن لم يُوجد عِنْد الزَّوْج ظن فَلَو قصد السَّائِل بقوله أطلقت زَوجتك الْإِنْشَاء فَظَنهُ الزَّوْج مستخبرا أَو بِالْعَكْسِ اعْتبر ظن الزَّوْج وَقبلت دَعْوَاهُ أَنه ظن ذَلِك وَلَا عِبْرَة بِقصد السَّائِل حِينَئِذٍ وَإِن أَرَادَ الْقَائِل الاستخبار فَنعم إِقْرَار سَابق فَإِن كَانَ المسؤول كَاذِبًا فَهِيَ زَوجته فِي الْبَاطِن وَيفرق بَينهمَا ظَاهرا فَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وَبَانَتْ وجددت نِكَاحهَا صدق ظَاهرا إِن عرف ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَإِن قَالَ أردْت طَلَاقا مَاضِيا وراجعت بعده صدق بِيَمِينِهِ لاحْتِمَال اللَّفْظ لَهُ وَإِن جهل مُرَاد الْقَائِل لعدم مَعْرفَته ذَلِك أَو لمَوْت أَو سفر فَيحمل على الاستخبار
نهاية الزين ص ٣٢٢

وَلَوْ قِيلَ لَهُ؛ أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ فَقَالَ؛ لاَ فَهُوَ صَرِيحٌ في الإِقْرَارِ، وَقِيلَ؛ كِنَايَةٌ
قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ إذا قيل له على سبيل الاستخبار؛ أطلقْتَ زوْجتَك أو (٣) فارقتها، أو زوجتك طالقٌ، فقال؛ نعم كان ذلك إقراراً منْه بالطلاق، فإن (١) كان كاذباً، فهي زوجته في الباطن
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ج ٩ ص ١٣٢

Ust. Achmadtaufiq⁩99
أَمَّا إِذَا قَالَ؛ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ أَوِ الشَّهْرَ الْمَاضِي، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَهُ أَحْوَالٌ
أَحَدُهَا؛ أَنْ يَقُولَ؛ أَرَدْتُ، أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ طَلَاقٌ، يَسْتَنِدُ إِلَى أَمْسِ أَوْ إِلَى الشَّهْرِ الْمَاضِي، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ، لَكِنْ يَقَعُ فِي الْحَالِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ؛ لَا يَقَعُ أَصْلًا
الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ؛ لَمْ أُوقِعْ فِي الْحَالِ، بَلْ أَرَدْتُ إِيقَاعَهُ فِي الْمَاضِي، فَالْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوصُ، وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ
روضة الطالبين ج ٨ ص ٠ ١٢

٢٢ - باب إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بقوله ذلك طلاقا، أو لا نية له
م ٢٩٢٩ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة فيقال له؛ ألك زوجة؟ فيقول؛ لا، فقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم، وقتادة؛ هى كذبة، وبه قال يعقوب، ومحمد، وبه قال الزهري، ومالك، إذا لم يرد طلاقا. وقد روينا عن يوسف بن الحكم أنه قضاها واحدة، وقال سعيد بن المسيب؛ ما أبعد
وقال النعمان؛ إذا قال لها؛ ليست لي بامرأة، فهو كما قال في الخلية، والبرئية، وقال حماد بن أبي سليمان إن نوى الطلاق فهي واحدة، وقال النخعي، وحماد؛ إذا قال الرجل؛ قد طلقت، ولم يطلق، فقد طلق. قال أبو بكر؛ قول الحسن صحيح
الاشراف على مذاهب العلماء لابن المندر ج ٥ ص ٢٠٢

وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت، وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا 
التنبيه فى الفقه الشافعي ج ١ ص ١٧٥

KH. M. Mundzir ch
او قال انت طالق امس وقصد ان يقع في الحال مستندا اليه وقع في الحالولغا قصد الاستناد الي امس لاستحالته وقيل لغو اي لا يقع به شيً لقصده مستحيلا
حاشيتان ج ٣ ص ٣٥١

قوله (مستندا اليه) هو من جملة المقصود فالمقصود شيأن الوقوع حالا مع الاستناد وهو قيد لمحل الخلاف والا بان قصد الوقوع حالا فقط او اطلق او قصد وقوعه امس فقط وقع حالا قطعا
ولو قيل له استخبار ا اطلقتها اي زوجتك فقال نعم فاقرار به اي بالطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته في الباطن
حاشيتان ج ٣ ص ٣٦٢

او قصد انه طلق امس وهي الان معتدة  صدق بيمينه -الي ان قال- اوقال طلقت في نكاح اخر اي غير هذا النكاح فان عرف  الطلاق المذكور بنكاحه صدق بيمينه في ارادته والا فلت يصدق ويحكم بوقوع الطلاق في الحال 
هامش قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٣٥١

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قوله (وَإِنْ قِيلَ) لَهُ (إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَامْرَأَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِعْهُ وَإِنَّمَا أَجَازَهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ نَقْلِهِ هَذَا عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي قَالَ الْبَغَوِيّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ طَلَّقْتهَا فَقَالَ نَعَمْ وَهَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي تَعْلِيقِهِ الْأَوَّلِ
قوله (وَإِنْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَمْ تَطْلُقْ) زَوْجَتُهُ (بَاطِنًا) وَإِنَّمَا تَطْلُقُ ظَاهِرًا (وَإِنْ قَالَ) لِإِحْدَى نِسَاؤُهُ (أَنْت طَالِقٌ مِائَةً فَقَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك فَكِنَايَةٌ فِي الضَّرَائِرِ) فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ وَكَانَ التَّقْدِيرُ أَنْتِ طَالِقٌ بِثَلَاثٍ وَهُنَّ طَوَالِقُ بِالْبَاقِي وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهُنَّ وَإِنَّمَا رَدَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا لَاغِيًا (هَذَا قَوْلُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قَالَتْ تَكْفِينِي وَاحِدَةٌ) فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَالضَّرَائِرُ طَلْقَتَيْنِ إنْ نَوَى) الطَّلَاقَ (أَوْ قَالَتْ تَكْفِينِي ثَلَاثًا) صَوَابُهُ ثَلَاثٌ فَقَالَ وَالْبَاقِي لِضَرَائِرِك (لَغَا مَا أَلْقَاهُ عَلَى الضَّرَائِرِ) بِقَوْلِهِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لَغْوٌ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وُقُوعُ ثَلَاثٍ عَلَى الضَّرَائِرِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَغَوِيّ فِي الشِّقَّيْنِ مَعًا وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ قُبَيْلَ الْبَابِ الرَّابِعِ
اسنى المطالب ج ٣ ص ٢٧٦ المكتبة الشاملة

قوله (وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ مُرَادِفَهَا كَجَيْرِ وَأَجَلْ وَإِي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّ بَلَى هُنَا كَذَلِكَ لِمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (فَإِقْرَارٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ إقْرَارٍ فَإِنْ كَذَبَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت فِيهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَخَرَجَ بِرَاجَعْتُ جَدَّدْت وَحُكْمُهُ كَمَا مَرَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَفَسَّرَهُ بِذَلِكَ (فَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ (لِإِنْشَاءِ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا (فَقَالَ نَعَمْ) أَوْ نَحْوَهَا (فَصَرِيحٌ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا (وَقِيلَ كِنَايَةٌ)؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً ، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ
تحفة المحتاج ج ٣٣ ص ٤٦٩ المكتبة الشاملة

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts