Sail: Ust. ⁨Sunardi ZM⁩

Deskripsi masalah
Disaat istrinya sedang hamil tua, Ahmad yang tinggal di Malang bernadzar:
"Jika istri saya melahirkan dengan selamat dan anak saya juga dalam keadaan selamat, maka saya akan menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakek saya yang berada di Pamekasan Madura".

Pertanyaan:
1. Bolehkah Ahmad menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di Malang dengan niat pahalanya dihadiahkan untuk kakeknya yang dimakamkan di Pamekasan Madura dan juga sebagai ganti nadzarnya yang menghatamkan di makamnya?

2. Bagaimana solusinya, seandainya si Ahmad tidak mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakeknya?

Atas segala jawabannya disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Dalam persoalan diatas terdapat nadzar khotmil qur'an beserta ziarah kuburnya sehingga dalam hal ini hukumnya wajib dilaksanakan semuanya dan tidak boleh hanya dilaksanakan khotmil qur'annya saja karena nadzar ziarah kubur juga harus dilaksanakan.

Seperti halnya nadzar diatas, nadzar shodaqoh yang ditentukan tempatnya juga harus dilakukan ditempat yang ditentukan.
Adapun selain shodaqoh, bila nadzarnya ditentukan tempatnya maka boleh dilakukan di tempat lain kecuali nadzar sholat yang ditentukan di tiga masjid, yaitu:

  • Masjidil Harom
  • Masjidin Nabawi
  • Masjidil Aqsho
Nadzar sholat yang ditentukan pada ketiga masjid diatas maka harus dilakukan sesuai dengan tempatnya.

2. Jika Ahmad tidak mampu menghatamkan di tempat yang ditentukan pada nadzarnya maka bisa menghatamkan di tempatnya sendiri dengan bertaqlid pada Imam Hanafi atau Imam Hambali yang memperbolehkan melaksanakan nadzar dimana saja tanpa membayar kafarot.

Referensi jawaban no. 1

Ust. H. Wahid
فَرْعٌ - قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزِمَهُ، وَفِي زِيَارَةِ قَبْرِ غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا اللُّزُومُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَقْبُورُ صَالِحًا لِأَنَّ فِيهِ قُرْبَةً لِخَبَرِ «زُورُوا الْقُبُورَ» ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زِيَارَةَ سَائِرِ الْقُبُورِ كَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ سم
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٣٤ المكتبة الشاملة

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا أَوْ مَكَانًا لِلصَّدَقَةِ تَعَيَّنَ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ عَمَّرْت مَسْجِدَ كَذَا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ فَعَلَيَّ عِمَارَةُ مَسْجِدِ كَذَا فَتَلْزَمُهُ عِمَارَتُهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِمَا يُسَمَّى عِمَارَةً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا إلَخْ كَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا أَوْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ فِعْلُ لَيْلَةٍ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا اُعْتِيدَ فِي مِثْلِهِ، وَيَبَرُّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ فِعْلُ لَيْلَةٍ وَلَا يُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِمَا يُسَاوِي مَا يُصْرَفُ عَلَى اللَّيْلَةِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّاذِرِ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُسَمَّى لَيْلَةً فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٦٨

KH. M. Mundzir Ch
وعن جابر انّ رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكّة ان اصلّي في بيت المقدس فقال صلّ ها هنا فسأله فقال صلّ ها هنا فسأله فقال فشأنك اذن رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح وهو دليل علي انه لا يتعيّن المكان في النذر وان عيّن الا ندبا
سبل السلام ج ٤ ص ١١٤

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
وقال الشافعية (٢)؛ إذا نذر إنسان التصدق بشيئ على أهل بلد معين لزمه فيه الوفاء بالتزامه، ولو نذر صوماً في بلد لزمه الصوم؛ لأنه قربة، ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد، فله الصوم في غيره. ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها، لقوله صلّى الله عليه وسلم؛ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (١
واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر؛ وهو ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسلم، فقالت؛ يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال؛ لصنم؟ قالت؛ لا، قال؛ لوثن؟ قالت؛ لا، قال؛ أوفي بنذرك» (٢
وكذلك قال الحنابلة (٣)؛ يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر الاعتكاف فيها
الفقه الاسلامى وادلته ج ٤ ص ٢٥٦٨ - ٢٥٦٩ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 2

K⁨H. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا) هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَوْرًا فِي الْمُعَلَّقِ يُتَّجَهُ لَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَصُّهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا إلَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ، وَطَالَبَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺬﺭ - ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ؛ ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺜﻠﺜﻪ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ بأﻟﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻨﻪ؛ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺛﻠﺜﻪ
اﻟﻤﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ج ٨ ص ١٢٥

وَلَو قَالَ لله على أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْم كَذَا أَو فِي مَوضِع كَذَا فصلى قبل ذَلِك الْيَوْم أَو فِي مَوضِع آخر أَجزَأَهُ عَنهُ وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَتصدق يَوْم كَذَا أَو عَليّ مَسَاكِين بلد كَذَا فَإِنَّهُ لَا يتَقَيَّد بذلك
وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم رَجَب فصَام شهرا قبل ذَلِك جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وعَلى قَول مُحَمَّد لَا يُجزئهُ
أما الصَّلَاة فَلَا تتقيد بِالْمَكَانِ وَالْيَوْم لِأَن معنى الْقرْبَة فِي نفس الْفِعْل وَكَذَا الصَّدَقَة وَأما الصَّوْم ف أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رحمهمَا الله يَقُولَانِ إِن ذكر الْوَقْت لتقدير لَا لتعين الْوَاجِب لِأَن الْأَوْقَات فِي معنى الْعِبَادَة سَوَاء
تخفة الفقهاء ج ٢ ص ٣٤٠ من مذهب الحنفية

وَالْحَدِيثُ لَهُ سَبَبٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنِّي نَذَرْت إنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَذْبَحَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ - فِي عَقَبَةٍ مِنْ الصَّاعِدَةِ - عَنْهُ - الْحَدِيثَ» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَأْتِيَ بِقُرْبَةٍ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهَادَوِيَّةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ لِغَيْرِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ اهى
سبل السلام ج ٢ ص ٥٦٢ المكتبة الشاملة

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts