Deskripsi masalah
Sudah umum bagi masyarakat bahwa di Sekolah TPQ tempat putra putri mereka menuntut ilmu diadakan yang namanya tabungan. Tabungan disini banyak sekali fungsinya, antara lain:
- Mengajarkan siswa/i/santri untuk menyisihkan uang jajannya untuk ditabung, meski biasanya yang ditabung bukan dari uang sisihan jajan tapi minta lagi ke orang tua.
- Untuk keperluan akademis seperti pengadaan seragam, iuran wajib acara di akhir tahun dan sebagainya.
- Untuk kepentingan pribadi siswa/i/santri
Permasalahannya, tabungan itu harus kembali dalam jumlah yang seharusnya, seandainya uang tabungan tersebut kurang atau habis, apakah itu hilang atau karena salah tulis dsb, si penabung biasanya tetap minta diganti, kalaupun diam di hatinya seperti menyimpan rasa dongkol, sedikit sekali si penabung yang bisa ikhlas, apalagi yang hilang/kurang jumlah nya tidak sedikit, sedikit saja bisa di "Paedu". Dan juga biasanya tabungan tersebut akan langsung di potong oleh iuran wajib lembaga/guru TPQ atas biaya biaya yang harus dibayar, seperti Iuran Bulanan/SPP, Iuran wajib acara akhir tahun seperti Festival, Ujian, Perpisahan, Liburan/Rekreasi, dan lain sebagainya.
Pertanyaannya:
1. Termasuk Akad Apakah bentuk Tabungan Diatas?
2. Wajibkah Lembaga/Guru TPQ mengganti atas Tabungan yang hilang/kurang dari seharusnya, baik dalam keadaan salah tulis, hilang dsb?
3. Akad Apa sebaiknya yang diterapkan agar Lembaga/Guru TPQ tersebut boleh memakai uang tabungan tersebut dalam keperluan apapun bentuknya, bahkan keperluan pribadi, seperti di buat modal usahanya, atau apalah terserah Lembaga/guru TPQ, mengingat ketika ada yang kurang/hilang tetap saja si penabung akan meminta ganti rugi sehingga pihak lembaga/guru TPQ ingin menggunakan uang tersebut kepada sesuatu yang menghasilkan?
4. Bolehkah Lembaga/Guru TPQ meminta biaya administrasi mengingat setiap harinya mereka harus mencatat keluar masuknya uang si penabung dan jika boleh permintaan biaya tersebut termasuk akad apa?
5. bagaimana hukumnya Iuran Wajib seperti mewajibkan santri untuk mengikuti acara akhir tahun, seperti ujian, SPP, Festival, Liburan/Rekreasi?
6. Bagaimana hukumnya santri / wali santri yang tidak membayar iuran wajib tersebut dalam pertanyaan no. 5? Apakah tetap dihitung sebagai hutang yang akan menjadi tanggungannya kelak di akhirat?
Demikian dari saya, Terima kasih, Wassalam.
Jawaban:
1. Akad tabungan seperti diatas termasuk akad wadi'ah (titipan) dengan beberapa ketentuan, salah satunya ialah:
Penabung merupakan orang yang punya kapasitas bertransaksi (ahli tashorruf) seperti wali murid, atau murid yang sudah beranjak dari 5 tahun (mumayyiz).
Namun jika penabung merupakan anak Balita (belum mumayyiz) maka akad wadi'ahnya rusak.
2. Mengingat status tabungan tersebut sebagai wadi'ah (titipan) maka penerima tabungan wajib mengganti atas kehilangan atau kekurangan dari tabungan tersebut jika penerima ada unsur kelalaian, sembrono atau mengabaikan amanat tabungan tersebut.
3. Jika penerima tabungan ingin menggunakan uang tabungan tersebut maka bisa menggunakan uang tersebut dengan status hutang.
4. Pihak lembaga/guru boleh meminta biaya administrasi atas kesepakatan sebelumnya dengan penabung sebagai ongkos / imbalan bagi penerima titipan (wadi'ah bil ujroh).
5. Ketika lembaga / sekolah sudah menetapkan aturan kegiatan maka pihak wali murid wajib mematuhinya selama kegiatan tersebut tidak mengandung keharaman / kemaksiatan dan tidak terlalu memberatkan pada wali murid.
6. Kewajiban pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga / sekolah menyesuaikan bentuk ketentuan atau syarat yang disepakati antara sekolah dan wali murid.
Referensi jawaban 1
التَّعْرِيفُ: الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: مَا اسْتُودِعَ، وَهِيَ وَاحِدَةُ الْوَدَائِعِ، يُقَال: أَوْدَعَهُ مَالاً أَيْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، وَأَوْدَعَهُ مَالاً أَيْضًا: قَبِلَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ
وَيُقَال: أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالاً وَاسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ إِذَا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ، فَأَنَا مُودِعٌ وَمُسْتَوْدِعٌ، وَزَيْدٌ مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، وَالْمَال أَيْضًا مُودَعٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، أَيْ وَدِيعَةٌ
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَيْرِ لِيَحْفَظَهُ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: بِلاَ عِوَضٍ
وَالإِْيدَاعُ: تَسْلِيطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ " تَبَرُّعًا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/٤٣
فصل: ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال فإن أودعه صبي أو سفيه لم يقبل لأنه تصرف في المال فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨٠/٢
فصل: وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل وتنفسخ كما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة لأنه وكالة في الحفظ فكان كالوكالة في العقد والفسخ
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِي الْوَكِيل
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ وَكَالَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَلاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، فَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَتَوَكَّل لِغَيْرِهِ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِحَقِّ الْمِلْكِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِالتَّوْكِيل
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤/٤٥
واما شروط الوكيل فهو أن يكون عاقلا أي يعقل العقد بأن يعرف مثلا أن البيع سالب والشراء جالب ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش فلا تصح وكالة المجنون والصبي غير المميز أما الصبي المميز فتصح وكالته عند الحنفية سواء أكان مأذونا فالتجارة ام محجورا واشترط هذا الشرط لان الوكيل يقوم مقام الموكيل في العبارة فلابد من ان يكون من أهل العبارة وأهلية العبارة لاتكون الا بالعقل والتمييز وقد زوج ابن زوج ابن ام سلمة وكان صبيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي والمالكية والحنابلة وكالة الصبي والمجنون والمغمى عليه غير صحيحة لان كل واحد منهم غير مكلف فلا تصح مباشرته التصرف فلا يصح توكله وأجاز الشافعية على الصحيح توكيل الصبي الممييز فى الاذن بدخول دار وايصال هدية وحج وتطوع وذبح ضحية وترقة زكاة
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٤٠٦٣/٥
Referensi jawaban 2
فصل: والوديعة أمانة في يد المودع فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه١" وروى ذلك أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم وهو إجماع فقهاء الأمصار ولأنه يحفظها للمالك فكانت يده كيده ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسان فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولها فيؤدي إلى قطع المعروف فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونا لأنه أمانه فلا يصير مضمونا بالشرط كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط وإن ولدت الوديعة ولدا كان الولد أمانة لأنه يوجد فيه سبب يوجب الضمان لا بنفسه ولا بأمه وهل يجوز إمساكه فيه وجهان: أحدهما لا يجوز بل يجب أن يعلم صاحبه كما لو ألقت الريح ثوبا في داره والثاني لا يجوز لأن إيداع الأم إيداع لما يحدث منها
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٨١/٢
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي كَوْنِ الْوَدِيعَةِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْوَدِيعِ ، لاَ تُضَمَنُ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِأَجْرٍ أَوْ بِدُونِهِ ، حَيْثُ إِنَّ أَخْذَ الأُْجْرَةِ فِي الْوَدِيعَةِ لاَ يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الأَْمَانَةِ أَوِ الضَّمَانِ فِيهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣/٤٣
Referensi jawaban 3
وَإِنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْحَال، وَلَوِ اقْتَرَضَ تَاجِرٌ لاَ لِحَاجَةٍ، بَل لِيَزِيدَ فِي تِجَارَتِهِ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل مِنْهُ، كَانَ إِقْرَاضُهُ مُبَاحًا، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَمِل عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، لِيَكُونَ مَطْلُوبًا شَرْعًا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١٣/٣٣
وَملك مقترض) شَيْئا مقرضا (بِقَبض) بِإِذن مقرض وَإِن لم يتَصَرَّف فِيهِ بِمَا يزِيل الْملك فينفقه وَيعتق عَلَيْهِ إِن كَانَ الشَّيْء الْمقْرض بَعْضًا للمقترض وَمَعَ حُصُول الْملك للمقترض جَازَ لَهُ رد لما اقترضه بِعَيْنِه وعَلى الْمقْرض قبُوله إِلَّا إِذا نقص فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يردهُ مَعَ الْأَرْش وَأَن يرد بدله مثله سليما
نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٤١
Referensi jawaban 4
وَالثَّالِثَةُ) أَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ. إِذْ لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الأَْصْل فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهَا مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ الرِّفْقِ وَالْمَعُونَةِ وَتَنْفِيسِ الْكُرْبَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلاَ تَسْتَوْجِبُ مِنَ الْمُودِعِ بَدَلاً عَنْ حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، خِلاَفًا لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ عَلَى أَسَاسِ إِنْشَاءِ حُقُوقٍ وَالْتِزَامَاتٍ مَالِيَّةٍ مُتَقَابِلَةٍ بَيْنَ الْعَاقِدِينَ
غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَشْرُوعِيَّةِ اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فِيهَا لِلْوَدِيعِ مُقَابِل حِفْظِهِ لِلْوَدِيعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ؛
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ، وَاعْتَبَرُوا شَرْطَهُ صَحِيحًا مُلْزَمًا. وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَادَّةِ مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ: لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ. بَل إِنَّ الشَّافِعِيَّةَ نَصُّوا عَلَى حَقِّ الْوَدِيعِ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ وَالْحِرْزِ حَيْثُ يَكُونُ قَبُول الْوَدِيعَةِ وَاجِبًا عَلَى الْوَدِيعِ لِتَعَيُّنِهُ، قَالُوا: لأَِنَّ الأَْصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ، كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢/٤٣
Referensi jawaban 5 & 6
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٠٤٩/٤
Referensi tambahan
KH. M. Mundzir Kholil
الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى: عَدَمُ التَّمْيِيزِ؛
تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ الْوِلاَدَةِ إِلَى التَّمْيِيزِ
الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ؛
تَبْدَأُ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ مُنْذُ قُدْرَةِ الصَّغِيرِ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْشْيَاءِ، بِمَعْنَى: أَنْ يَكُونَ لَهُ إِدْرَاكٌ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ
وَيُلاَحَظُ: أَنَّ التَّمْيِيزَ لَيْسَ لَهُ سِنٌّ مُعَيَّنَةٌ يُعْرَفُ بِهَا، وَلَكِنْ تَدُل عَلَى التَّمْيِيزِ أَمَارَاتُ التَّفَتُّحِ وَالنُّضُوجِ، فَقَدْ يَصِل الطِّفْل إِلَى مَرْحَلَةِ التَّمْيِيزِ فِي سِنٍّ مُبَكِّرَةٍ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ إِلَى مَا قَبْل الْبُلُوغِ، وَتَنْتَهِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ بِالْبُلُوغِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠/٢٧
Zainal Arifin S
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٠/٢٧
Ust. Muhammad Sueb Fattah
قلت وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف وَالله أعلم
تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٢٣٣
فائدة]: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في ال...كثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ
بغية المسترشدين ص ١٢٤
0 komentar:
Posting Komentar