Sa'il: Ust. Roryyan
Pertanyaan:
1. Bolehkah melunasi hutang dengan uang hasil dari perbuatan maksiat seperti judi, ribawy dll?
2. Jika pemberi hutang tahu bahwa yang dibayarkan adalah hasil maksiat, apakah boleh ia terima?
3. Bagaimana dengan status hutang yang dibayar dengan uang hasil maksiat? Apakah dianggap lunas dihadapan Allah Swt kelak dalam arti bisa menggugurkan haqqul adamy?
Mator sakalangkong
Jawaban :
1. Membayar hutang menggunakan uang haram hukumnya tidak boleh. Karena harta haram (مال الحرام) itu harus dikembalikan kepemiliknya yang berhak atau ditasharrufkan untuk kepentingan umum / baitul maal.
1. Membayar hutang menggunakan uang haram hukumnya tidak boleh. Karena harta haram (مال الحرام) itu harus dikembalikan kepemiliknya yang berhak atau ditasharrufkan untuk kepentingan umum / baitul maal.
2. Pemberi hutang tidak boleh menerima uang pelunasan tersebut jika sudah jelas uang tersebut dari hasil maksiat / harta haram.
3. Jika si pemberi hutang tahu dan mau menerima uang haram tersebut, maka hutang tersebut bisa dianggap lunas dan gugur haqqul adaminya dengan syarat:
Muqridl (pemberi hutang) diberi tahu / tahu bahwa uang pembayaran adalah uang haram.
Muqridl (pemberi hutang) mengibro'kan / membebaskan / menganggap lunas hutang tersebut.
Muqridl (pemberi hutang) diberi tahu / tahu bahwa uang pembayaran adalah uang haram.
Muqridl (pemberi hutang) mengibro'kan / membebaskan / menganggap lunas hutang tersebut.
Catatan:
Jika pemberi hutang itu mau menerima uang tersebut dan tahu itu uang haram maka itu bisa jadi sebuah qorinah dia mengibro'kan / membebaskan, maka hutang bisa dianggap lunas dengan pembebasan (ibro') tersebut.
Jika pemberi hutang itu mau menerima uang tersebut dan tahu itu uang haram maka itu bisa jadi sebuah qorinah dia mengibro'kan / membebaskan, maka hutang bisa dianggap lunas dengan pembebasan (ibro') tersebut.
Referensi jawaban 1
H. Abd. Wahid
مسألة: ب ش - وقعت في يده اموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقة ان يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فان لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه ان يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا. ويقصد رده عليه مهما وجده او وارثه ولم يأثم بامساكه اذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة اه
بغية السترشدين ص ١٥٨ الحرمين
وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في مصلحة عامة، ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه، فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاَ شخصياً فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنه مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها
فتاوى يسألونك ج ١٠ ص ٣٧٥
Referensi jawaban 2
Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قوله (وَلَوْ قَضَى) الذِّمِّيُّ (دَيْنَ مُسْلِمٍ) كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (بِثَمَنِ خَمْرٍ) أَوْ نَحْوِهِ (حَرُمَ) عَلَى الْمُسْلِمِ (قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ ثَمَنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي عَقِيدَتِهِ (وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ) اهى
اسنى المطالب فى شرح روضة ج ٤ ص ٢١٩
Ust. Abd. Qodir Malang
وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ لَا يَخْفَى مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَيْعِ الْخُمُورِ وَتَعَاطِي الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ تَحِلُّ مُعَامَلَتُهُمْ وَهَدَايَاهُمْ وَتُحَرَّمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ لَا؟
فَأَجَابَ - نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَرَامًا مُعَيَّنًا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُمْ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ هَدَايَاهُمْ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَأَنْ رَأَى ذِمِّيًّا يَبِيعُ خَمْرًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَعْطَاهُ لِلْمُسْلِمِ عَنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ عَنْ النَّصِّ مَا يُوَافِقُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَتِنَا وَإِنْ كُنَّا نُقِرُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَمْوَالِ الظَّلَمَةِ وَمَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالِهِ حَرَامٌ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْحَرَامِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِهِ وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ صَارَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَدِيثُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَلَا مِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ أَدْخَلَهُ» ظَاهِرٌ فِيمَنْ يُقْدِمُ عَلَى تَنَاوُلِ مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ اقْتَضَى الْوَرَعُ تَرْكَهُ
ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٣٣/٢
Referensi jawaban 3
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
بيّن هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإِن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإِن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإِن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣/٣
وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذِّمَّةِ وَقَضَى ثَمَنَهُ مِنْ حَرَامٍ نُظِرَ إنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ الطَّعَامَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِطِيبِ قَلْبِهِ فَأَكَلَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَرَعًا مُؤَكَّدًا ثُمَّ إنْ قَضَى الثَّمَنَ بَعْدَ الْأَكْلِ فَأَدَّاهُ مِنْ الْحَرَامِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِهِ فَيَبْقَى الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الطَّعَامُ الْمَأْكُولُ حَرَامًا فَإِنْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَبْرَأهُ ظَانًّا حِلَّ الثَّمَنِ لَمْ تَحْصُلْ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ وَلَا تَحْصُلُ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاء
الى ان قال - (أَمَّا) إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ ثُمَّ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِأَنَّ الثَّمَنَ حَرَامٌ وَأَقْبَضَ الْمَبِيعَ بِرِضَاهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَيَكُونُ أَكْلُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَلَالًا
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ كَوْنَ الثَّمَنِ حَرَامًا وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمَا رَضِيَ بِهِ وَلَمَّا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْحَبْسِ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَالْأَكْلُ حِينَئِذٍ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ أَكْلِ طَعَامِهِ المرهون والامتناع من الاكل في كل هَذَا وَرَعٌ مِنْهُمْ
النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٤٤/٩
النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٤٤/٩
0 komentar:
Posting Komentar