Sa'il: Fulan


Deskripsi masalah

Seorang lelaki cukup umur menikah dengan gadis muda yang modis dan trendy. Mengingat lelaki tersebut sudah tampak beberapa ubannya, disamping istrinya yang masih muda dan trendy yang selalu memerhatikan penampilannya sehingga si istri menyarankan suaminya agar menyemir rambutnya dengan warna hitam agar tampak lebih muda. Namun berbekal sedikit pengetahuannya si suami menolak hingga akhirmya ada ide dari si istri agar menyemir dengan warna chameleon, yaitu semir berwarna yang dapat berubah-ubah ketika terkena sinar matahari namun ada yang terlihat hitam ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Ada juga jenis yang lain, yaitu berwarna hitam ketika siang hari dan terlihat berwarna biru ketika malam hari.


Pertanyaan:
1. Bolehkah menyemir rambut dengan jenis warna seperti deskripsi diatas?
2. Di lain kesempatan si istri menyemir rambut suaminya dengan warna hitam diwaktu tidur, apakah perbuatan si istri bisa dikategorikan durhaka?


Jawaban:
1. Larangan bersemir hitam itu dasarnya karena warnanya, bukan bahannya.

Sehingga jika bersemir dengan jenis chameleon, kadang terlihat berwarna warni kadang terlihat hitam, juga dihukumi sama dengan bersemir warna hitam karena terlihat hitam meskipun dari satu sudut atau satu keadaan.

Sedangkan bersemir warna hitam hukumnya terdapat beberapa pendapat:

  • Menurut pendapat yang Shohih, menyemir rambut beruban hukumnya haram kecuali bertujuan perang atau menyenangkan suami.
  • Menurut pendapat kedua hukumnya makruh.
  • Menurut pendapat yang lain, jika rambutnya tampak kusam boleh menyemir dengan warna hitam sampai tampak seperti warna aslinya.

Dari beberapa pendapat diatas disyaratkan jenis semir yang tidak menghalangi air pada tiap helai rambutnya, karena hal ini akan berhubungan dengan kebutuhan mandi besar.

3. Perbuatan si istri terhadap suaminya dengan menyemir tanpa se izinnya bisa dikatakan durhaka.


Referensi jawaban 1


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

قوله (وخضب شيب رأسه ولحيته) معطوف على الإدهان، أي ويسن خضب ما شاب من شعر رأس الرجل أو والمرأة، ومن لحية الرجل
ومحل سنيته: ما لم يفعله تشبيها بالصالحين والعلماء ومتبعي السنة وغيرهم، فإن فعله كذلك كره كذا في شرح الروض
وقوله (بحمرة أو صفرة) أي لا بسواد، أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد، وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٨٦/٢


Moh. Romli

وَمَذْهَبُنَا اسْتِحْبَابُ خِضَابِ الشَّيْبِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ وَيَحْرُمُ خِضَابُهُ بِالسَّوَادِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَالْمُخْتَارُ التَّحْرِيمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ هَذَا مَذْهَبُنَا

النووي، شرح النووي على مسلم، ٨٠/١٤


وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَهُ بن أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْخِضَابِ لَهُ وَأَجَابَ عَن حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ يَكُونُ قَوْمٌ يُخَضِّبُونَ بِالسَّوَادِ لَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى كَرَاهَةِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَلْ فِيهِ الْإِخْبَارُ عَنْ قَوْمٍ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَعَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ جَنِّبُوهُ السَّوَادَ بِأَنَّهُ فِي حق من صَار شيب رَأسه مستبشعا وَلَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ انْتَهَى وَمَا قَالَهُ خِلَافُ مَا يَتَبَادَرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثَيْنِ نَعَمْ يَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ عَن بن شِهَابٍ قَالَ كُنَّا نُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيدًا فَلَمَّا نَغَضُّ الْوَجْهَ وَالْأَسْنَانَ تَرَكْنَاهُ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٣٥٤/١٠


Ust. Ibnu Hasyim

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ: فَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - يَقُولُونَ: بِكَرَاهَةِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ. أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا، بَل هُوَ مُرَغَّبٌ فِيهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جِيءَ إِلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ يَشْتَعِل شَيْبًا: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

وَقَال الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: إِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَخَّصَ فِي الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ لِلْمُجَاهِدِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ مُطْلَقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ لِلرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ، وَقَدِ اسْتَدَل الْمُجَوِّزُونَ لِلاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ بِأَدِلَّةٍ: مِنْهَا: قَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ

وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْخِضَابِ بِالسَّوَادِ، وَيَقُول: هُوَ تَسْكِينٌ لِلزَّوْجَةِ، وَأَهْيَبُ لِلْعَدُوِّ

وَمِنْهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ اخْتَضَبُوا بِالسَّوَادِ، وَلَمْ يُنْقَل الإِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدٍ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَكَانَ مِمَّنْ يَخْتَضِبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُول بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ الْمَغَازِي، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ. وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: " كُنَّا نَخْتَضِبُ بِالسَّوَادِ إِذْ كَانَ الْوَجْهُ جَدِيدًا (شَبَابًا) فَلَمَّا نَفَضَ الْوَجْهُ وَالأَْسْنَانُ (كَبِرْنَا) تَرَكْنَاهُ

وَلِلْحَنَفِيَّةِ رَأْيٌ آخَرُ بِالْجَوَازِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِتَحْرِيمِ الاِخْتِضَابِ بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ أَبِي قُحَافَةَ: وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، فَالأَْمْرُ عِنْدَهُمْ لِلتَّحْرِيمِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ عِنْدَهُمُ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٠/٢


اِخْتِضَابُ الأُنْثَى

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَرْأَةِ كَمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِلرَّجُل، لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ. وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ، وَالْمَمْلُوكَةُ بِاسْتِحْبَابِ خَضْبِ كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ فِي كُل وَقْتٍ عَدَا وَقْتَ الإِْحْرَامِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِضَابَ زِينَةٌ، وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ مِنَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَمِنَ الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ الاِخْتِضَابُ تَعْمِيمًا، لاَ تَطْرِيفًا وَلاَ نَقْشًا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ. وَيَجُوزُ لَهَا - بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا تَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ، وَتَطْرِيفُ الأَْصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ - الى ان قال

أَمَّا الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ وَغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: كَرَاهَةَ اخْتِضَابِهَا فِي كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَحُرْمَةِ تَحْمِيرِ وَجْنَتَيْهَا وَحُرْمَةِ تَطْرِيفِ أَصَابِعِهَا بِالْحِنَّاءِ مَعَ السَّوَادِ. . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ جَوَازَ الاِخْتِضَابِ لِلأَْيِّمِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اخْتَضِبْنَ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا، وَإِنَّ الأَْيِّمَ تَخْتَضِبُ تَعَرَّضُ لِلرِّزْقِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل أَيْ لِتُخْطَبَ وَتَتَزَوَّجَ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨١/٢


Referensi jawaban 2


⁨Ust. Khoirul Umam Sby⁩

وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا: أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة ولو ساعة أو ولو لحظة فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك الفصل ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٥٤٢


الطَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْمُوَافَقَةُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: طَاعَ لَهُ: إِذَا انْقَادَ لَهُ، فَإِذَا مَضَى لأَِمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ، وَطَاوَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا طَوَاعِيَةً وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّاعَةُ هِيَ مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ طَوْعًا. قَال الرَّاغِبُ: أَكْثَرُ مَا تُقَال الطَّاعَةُ فِي الاِئْتِمَارِ لِمَا أَمَرَ وَالاِرْتِسَامِ فِيمَا رَسَمَ وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالطَّاعَةِ التَّضَادُّ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٥/٤٠

Sa'il: Ust. Hadiri Lanceng Madureh


Deskripsi masalah
Lombok baru saja di guncang gempa berkekuatan 7 Skala Richter, Ahad 5 Agustus 2018 sekitar pukul 18.42 Wib. Akibatnya banyak rumah rata dengan tanah, ribuan orang mengungsi dan ratusan orang meninggal. Ditengah kejadian itu beredar video sholat jamaah di salah satu masjid sedang berlangsung ditengah goncangan gempa. Ada sebagian jamaah yang lari dan ada sebagian jamaah beserta imam yang tetap meneruskan sholat.


Pertanyaan :

1. Menurut Tinjauan Syariat mengapa bencana itu terjadi? dan apa solusinya?

2. Bolehkah membatalkan sholat ditengah goncangan gempa demi menyelamatkan diri?


Jawaban:
1. Bencana itu bisa menimpa siapa saja dan dimana saja atas kehendak Allah:

  • Jika menimpa pada orang kafir maka itu bisa disebut sebagai adzab.
  • Jika menimpa pada orang mukmin yang bermaksiat maka itu bisa disebut sebagai teguran.
  • Jika menimpa pada orang mukmin yang sholeh maka bisa disebut sebagai berikut:
    • Imbas dari dosa lingkungan masyarakat sekitar.
    • Pembersihan dari dosa.
    • Teguran agar berdo'a dengan bersungguh-sungguh.
    • Pencapaian derajat yang tinggi kelak di akhirat.

Solusi agar dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, antara lain:

  • Beriman dan beramal sholeh.
  • Berdzikir.
  • Beramar ma'ruf nahi mungkar.
  • Bersedekah.
  • Berupaya menjadi makhluk yang dikasihani oleh Allah / adanya kekasih Allah / waliyullah.

2. Disaat kita sedang melakukan shalat kemudian terjadi gempa maka kita boleh membatalkan shalat demi menyelamatkan diri. Namun juga bisa tanpa membatalkan shalat dengan berlari mencari tempat yang aman selama hati dan pikirannya tetap berada dalam keadaan shalat. Hal ini seperti halnya shalat dalam keadaan perang karena berada dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan.


Referensi jawaban 1


Ust. Kholid Hasyim⁩

قال المهلب: ظهور الزلازل والآيات أيضا وعيد من الله تعالى لأهل الأرض، قال تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا [ الإسراء: ٥٩]، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - فى الرعد: «إنه وعيد شديد لأهل الأرض»، والتخويف والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة بالمعاصى والإعلان بها؛ ألا ترى قول عمر حين زلزلت المدينة فى أيامه: يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. فخشى أن تصيبه العقوبة معهم، كما قالت عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث وإذا هلكت العامة بذنوب الخاصة بعث الله الصالحين على نياتهم

ابن بطال، شرح صحيح البخارى لابن بطال، ٢٦/٣


فتاوى دار الإفتاء المصرية ج ١٠ ص ١٤
الأبناء وذنوب الآباء
عطية صقر
مايو ١٩٩٧
القرآن والسنة

هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء؟
يقول الله سبحانه {ولاتزر وازرة وزر أخرى} الإسراء: ١٥، وقال {كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر: ٣٥، وقال {كل امرئ بما كسب رهين} الطور: ٢١، هذه الآيات وأمثالها التى تدل على أن الله لا يظلم أحدا فيعاقبه بما جناه غيره، متفق على أنها فى يوم القيامة عند الحساب والجزاء، لكن فى عقاب الدنيا قد يؤخذ البرىء بسبب معصية غيره عندما يجىء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب شيوع المعاصى، كما فى حديث البخارى ومسلم "يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم" ومنه ما جاء فى بعض الأدعية، (لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا) فالأبناء وغيرهم يؤخذون بذنوب آبائهم ومجرميهم إذا كثر الفساد، وذلك فى عقاب الدنيا، وسيعوض الله الأبرياء خيرا فى الآخرة، والآباء إذا كانوا مجرمين سرت العدوى إلى أولادهم بالتقليد والمحاكاة، وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم، فشؤم معصية آبائهم يلحقهم فى معاملات الدنيا طوعا أو كرها، أما الأعمال، فكل واحد مسئول عن عمله يوم القيامة أمام الله، وعلى ضوء هذا يفهم الحديث القدسى الذى رواه أحمد عن وهب (أنى إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتى نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتى تبلغ السابع من الولد)، وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل فى صلاح الأولاد، وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشأ الأولاد، وقد نزعهم عرق من الأم ، ومن هنا كانت الوصية (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)، وقال أبو الأسود الدولى لأولاده: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا، حيث اخترت لكم أما لا تسبون بها، فجناية الآباء تصيب الأبناء فى مثل هذه الأمور الدنيوية

مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ١٤/١٠


ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أي عمّ العالم ظهور الخلل والانحراف، وكثرة المضار وقلة المنافع ونقص الزروع والأنفس والثمرات، وقلة المطر وكثرة الجدب والقحط والتصحر، بسبب شؤم معاصي الناس وذنوبهم، من الكفر والظلم، وانتهاك الحرمات، ومعاداة الدين الحق، وعدم مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. والاعتداء على الحقوق وأكل مال الغير بغير حق، ليذيقهم الله جزاء بعض عملهم وسوء صنيعهم من المعاصي والآثام، وحينئذ ربما يرجعون عن غيهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الأعراف ٧ / ١٦٨

وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي، ٩٨/٢١


٦٥ - حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ الْكِنْدِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لَنَا، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ، فَلَا يُنْكِرُونَهُ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ

ابن أبي الدنيا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا، صفحة ١٠١


Ust. Abdu

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا اُتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ الْعِلْمُ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِدُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ لَآلِئَ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ» وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا فَشَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَةٌ يَحِلُّ بِهَا خَمْسٌ إذَا أُكِلَ الرِّبَا كَانَتْ الزَّلْزَلَةُ وَالْخَسْفُ وَصَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ جَعَلَ اللَّهُ عَذَابَ أُمَّتِي فِي الدُّنْيَا الْقَتْلَ وَالزَّلَازِلَ وَالْفِتَنَ

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا حَدِيثَ «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَرَجْفٌ وَقِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ» وَأَخْرَجَ ابْنُ السَّكَنِ حَدِيثَ «يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجْفَةٌ يَهْلِكُ فِيهَا زُهَاءَ عَشَرَةِ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، يَجْعَلُهَا اللَّهُ عِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَذَابًا عَلَى الْكَافِرِينَ» وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ أَيْضًا بِلَفْظِ «يَهْلِكُ فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ عِشْرُونَ أَلْفًا ثَلَاثُونَ أَلْفًا» وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا «خَرَابُ مِصْرَ مِنْ جَفَافِ النِّيلِ وَخَرَابُ الْحَبَشَةِ مِنْ الرَّجْفَةِ» وَأَخْرَجَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " إنَّمَا تُزَلْزَلُ الْأَرْضُ إذَا عُمِلَ فِيهَا بِالْمَعَاصِي فَتُرْعِدُ فَزَعًا مِنْ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهَا " وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي سَبَبِ الزَّلْزَلَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْتُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٧٨/١


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثَمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمْ فَمَنْ ثَخُنَ دَيْنُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دَيْنُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢١/٢


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبَرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان

ابن ماجه، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، ١٥٩/٥


حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُؤْتَى بِالشَّهِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، وَيُؤْتَى بِالْمُتَصَدِّقِ فَيُنْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ، وَلَا يُنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ، وَلَا يُنْشَرُ لَهُمْ دِيوَانٌ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبًّا حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْعَافِيَةِ لَيَتَمَنَّوْنَ فِي الْمَوْقِفِ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ مِنْ حُسْنِ ثَوَابِ اللهِ لَهُمْ

الطبراني، المعجم الكبير للطبراني، ١٨٢/١٢


حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجْلُي، ثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ

الطبراني، المعجم الكبير للطبراني، ٢٧٤/٤


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا) وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْته فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْته فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْت إلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْت إلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْته هَرْوَلَةً» وَهَذِهِ مَعِيَّةٌ خَاصَّةٌ تُفِيدُ عَظَمَةَ ذِكْرِهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ مَعَ ذَاكِرِهِ بِرَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ وَإِعَانَتِهِ وَالرِّضَا بِحَالِهِ

الصنعاني، سبل السلام، ٦٩٩/٢


حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» وَقَالَ وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ

البخاري، صحيح البخاري، ٧٥/٨


Ust. Khoirul Umam Sby⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُيَيٌّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَزَلَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَاعِدٌ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» ، قَالَ: أَبْكَتْنِي هَذِهِ السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ لَا تُخْطِئُونَ وَلَا تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ مِنْ بَعْدِكُمْ أُمَّةً يُذْنِبُونَ وَيُخْطِئُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

الطبراني، المعجم الكبير للطبراني، ٣٨/١٣


Referensi jawaban 2


Ust. Moh. Romli⁩

الرَّابِعُ أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ أَوْ يَشْتَدَّ الْخَوْفُ فَيُصَلِّيَ كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ، وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ، لَا صِيَاحٍ، وَيُلْقِي السِّلَاحَ إذَا دُمِيَ فَإِنْ عَجَزَ أَمْسَكَهُ، وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْمَأَ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ، وَلَهُ ذَا النَّوْعُ فِي كُلِّ قِتَالٍ وَهَزِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ وَهَرَبَ مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْلٍ وَسَبُعٍ وَغَرِيمٍ عِنْدَ الْإِعْسَارِ وَخَوْفِ حَبْسِهِ، وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ لِمُحْرِمٍ خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ وَلَوْ صَلَّوْا لِسَوَادٍ، ظَنُّوهُ عَدُوًّا فَبَانَ غَيْرُهُ قَضَوْا فِي الْأَظْهَرِ

النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، صفحة ٥١


هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ أَمَّا فِيهَا فَيُحْتَمَلُ الضَّرْبُ وَالرَّكْضُ وَالْعَدْوُ لِلْحَاجَةِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٩٤/٤


قَطْعُ الْعِبَادَةِ الْوَاجِبَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ غَيْرُ جَائِزٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، لأَِنَّ قَطْعَهَا بِلاَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ عَبَثٌ يَتَنَافَى مَعَ حُرْمَةِ الْعِبَادَةِ ، وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ إِفْسَادِ الْعِبَادَةِ ، قَال تَعَالَى : { وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }  ، أَمَّا قَطْعُهَا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ فَمَشْرُوعٌ ، فَتُقْطَعُ الصَّلاَةُ لِقَتْل حَيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِلأَْمْرِ بِقَتْلِهَا ، وَخَوْفِ ضَيَاعِ مَالٍ لَهُ قِيمَةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَلإِِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ ، وَتَنْبِيهِ غَافِلٍ أَوْ نَائِمٍ قَصَدَتْ إِلَيْهِ نَحْوَ حَيَّةٍ ، وَلاَ يُمْكِنُ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ ، وَيُقْطَعُ الصَّوْمُ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ ، وَخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ رَضِيعٍ  .أَمَّا قَطْعُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ : لاَ يَجُوزُ قَطْعُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ بِلاَ عُذْرٍ كَالْفَرْضِ وَيَجِبُ إِتْمَامُهُ ، لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ ، وَيَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، وَلاَ يَجُوزُ إِبْطَالُهُ ، لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ .وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : يَجُوزُ قَطْعُ التَّطَوُّعِ ، عَدَا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لِحَدِيثِ الْمُتَنَفِّل أَمِيرُ نَفْسِهِ  وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُهُ ، أَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَيَجِبُ إِتْمَامُهُمَا ، وَإِنْ فَسَدَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا ، لأَِنَّ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥١/٣٤

Sa'il: Che Phelax


Deskripsi masalah

Banyak jama'ah umroh yang membeli kencing Onta sekaligus susunya untuk pengobatan berdasarkan hadits yang pernah mereka dengar sebelumnya.


Pertanyaan:
1. Benarkah ada hadits terkait faedah kencing Onta?
2. Jika memang ada, bagaimana derajat haditsnya?
3. Ada yang bilang bahwa kotoran hewan yang halal dimakan hukumnya suci, benarkah?
4. Bagaimana hukum meminum kencing Onta?
5. Jika ada pilihan lain, apakah masih boleh meminumnya? atau mana yang lebih utama untuk media pengobatan?

Matur suwun. 💐


Jawaban:
1. Benar, memang ada hadits tentang faedah kencing Onta.

2. Derajat hadits tentang kencing Onta statusnya Marfu'.

3. Benar, menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali kotoran hewan yang halal dimakan dihukumi suci.

4. Menurut Madzhab Syafi'i, meminum kencing Onta hukumnya tidak boleh karena dihukumi najis kecuali memang tidak ditemukan obat lain yang suci maka boleh meminumnya.

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Hambali dan sebagian ulama' salaf, hukumnya boleh secara mutlak karena pada dasarnya dihukumi suci.

5. Jika masih ada pilihan obat lain yang suci maka tidak boleh menggunakan kencing Onta karena hukum kenajisannya.

Dan hal demikian tetap lebih utama obat yang suci.


Referensi jawaban 1


Ust. Muzakki Mas'ud⁩

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي المَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ -[124]-، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ

البخاري، صحيح البخاري، ١٢٣/٧


Referensi jawaban 2


⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

وَأما أَبْوَال الْإِبِل فقد روى بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لذربة بُطُونُهُمْ وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نفى الدَّوَاء عَنهُ وَالله أعلم

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٣٣٩/١


Referensi jawaban 3

Ust. ⁨Muzakki Mas'ud⁩

ثانياً ـ النجاسات المختلف فيها: اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء؛ - الى ان قال

٦ - بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه: هناك اتجاهان فقهيان: أحدهما القول بالطهارة، والآخر القول بالنجاسة، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للحنفية والشافعية

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١ / ٣٠٥-٣١٢


وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره صلّى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول»، ولقوله صلّى الله عليه وسلم السابق: «استنزهوا من البول» وللحديث السابق: «أنه صلّى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر. وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣١٣/١


وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ «الْإِبَاحَةِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» ، «وَإِبَاحَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا» ، وَفِي مَفْهُومِ «النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِنْسَانِ، فَمَنْ قَاسَ سَائِرَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَرَأَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ قِيَاسِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لَمْ يَفْهَمْ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ طَهَارَةَ أَرْوَاثِهَا، وَأَبْوَالِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ عِبَادَةً، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ «النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» النَّجَاسَةَ، وَجَعَلَ إِبَاحَتَهُ لِلْعُرَنِيِّينَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ لِمَكَانِ الْمُدَاوَاةِ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ قَالَ: كُلُّ رَجِيعٍ وَبَوْلٍ فَهُوَ نَجِسٌ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ حَدِيثِ «إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» طَهَارَةَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، وَكَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ وَجَعَلَ «النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» عِبَادَةً أَوْ لِمَعْنًى غَيْرِ مَعْنَى النَّجَاسَةِ، وَكَانَ الْفَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ فَضْلَتَيِ الْإِنْسَانِ مُسْتَقْذَرَةٌ بِالطَّبْعِ وَفَضْلَتَيْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ جَعَلَ الْفَضَلَاتِ تَابِعَةً لِلُّحُومِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٨٧/١


⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف

المناوي، فيض القدير، ٤٥٣/٤


Ust. Khoirul Umam

مسئلة ب - ذهب بعضهم إلى طهارة روث المأكول بل ذهب آخرون إلى طهارة جميع الأرواث حتى من الكلب إلا الآدمي وجمعهم الشيخ عبد اللّٰه بن أبي بكر باشعيب فقال؛

روث المأكول لدى زهريهم # وعطاء والثورى والرويانى

إمام نخع وابن سيرين واصطخري والشعبي والشيباني

وابن خزيمة منذر حبانهم  # ثم ابن حنبل مالك الريانى

طهر وزاد الظاهرية والبخا # رى لغير فضلة الإنسان

بغية المسترشدين ص ١٤


Referensi jawaban 4 & 5

Ust. ⁨Hadiri Lanceng Madureh⁩

وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنْ) أَحَدِ (السَّبِيلَيْنِ) أَيْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَمْ نَادِرًا كَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ (نَجِسٌ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ أَمْ لَا. لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ، «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» وَالرِّكْسُ النَّجِسُ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ الْقَبْرَيْنِ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقِيسَ بِهِ سَائِرُ الْأَبْوَالِ، وَأَمَّا «أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ» ، فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَمْرِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣١٤/١


في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهم) قال الزمخشري: الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير: الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل بول وروث من مأكول أو غيره وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله شفاء وهو جائز كتناوله لعطش وميتة -[454]- لجوع وأما حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فأراد بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره أو أنه في المسكر أو المراد نفي الشفاء الحاصل بالحرام والشفاء ليس فيه بل الشافي هو الله فإن قيل فلا وجه لتخصيص الحرام قلنا تخصيص أحد النوعين بالذكر لا يدل على نفي الآخر بخلاف الصفة سيما إذا وقع السؤال لذلك النوع أو خص للزجر

المناوي، فيض القدير، ٤٥٣/٤

Sa'il: Moh. Amin⁩


Deskripsi masalah

Si Somat adalah pemborong proyek dan berhutang material kepada Mukidi berupa Bon dengan janji akan dilunasi setelah pengerjaan proyek selesai. Namun pada kenyataannya, Somat tak kunjung melunasi tagihan bonnya meskipun proyeknya sudah selesai sepenuhnya.

Setelah sekian kali Mukidi menagih janji pelunasan bon tersebut tidak ada tanggapan dari Somat, kemudian Mukidi membawa perkara ini ke pengadilan hingga akhirnya Somat dinyatakan bersalah secara hukum negara dan dipenjara sesuai hukum yang berlaku.


Pertanyaan:

1. Benarkah tindakan Mukidi yang melaporkan Somat hingga mengakibatkan Somat di penjara?

2. Atas hukuman penjara yang dilakukan oleh Somat, apakah bisa menggugurkan kewajiban hutang atas Mukidi?


Jawaban:
1. Tindakan Mukidi yang memenjarakan Somat bisa dibenarkan jika dipastikan Somat tidak punya i'tikad baik, yaitu dengan memiliki harta yang cukup untuk melunasinya namun tidak berniat melunasinya.

Namun jika ternyata Somat memang tidak mampu untuk melunasinya maka tindakan Mukidi tidak benar.


2. Hukuman penjara yang diterima oleh Somat tidak dapat menggugurkan hutangnya sehingga Somat tetap berkewajiban untuk melunasi hutangnya terhadap Mukidi karena hukuman penjara tersebut hanya sebagai efek jera atas penipuannya bukan sebagai tebusan atas hutangnya.


Referensi jawaban


Ust. Khoirul Umam⁩

ومن معاصى البدن عقوق الوالدين -إلى أن قال - والاستدانة أى طلب الدين لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة أى سبب أو طريق ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل إذاكان غير مضطر ولم يعلم دائنه أى من يعطيه الدين بذلك أى بكونه لايرجو وفاء من ذلك. وعدم انظار المعسر أى عدم تأخير دين المعسر الى وقت الميسرة ومنها عدم انظار المدين المعسر بقضاء ما عليه مع علم دائنه باعساره بأن يلازمه أو يحبسه. قال في الزواجر وهو حينئذ من الكبائر

اسعاد الرفيق ٢/١٣٢


Ust. Kholid Hasyim⁩

(مسألة: ش): مدين ادعى الإعسار، فإن لم يعهد له مال ولم يلزمه الدين بنحو شراء أو قرض صدق بيمينه، ولا يكلف حينئذ ببينة ولا يحبس، وإن عهد له أو لزمه بنحو شراء وقبض حبس حتى يثبت إعساره برجلين فقط فيشهدان بأنه معسر لا بأنه لا يملك شيئا لكن لا يضر على المعتمد

بغية المسترشدين ص ٢٨١


وإن امتنع من عليه الدين من القضاء وكتم ماله عزره الحاكم وحبسه إلى أن يظهر ماله - إلى أن قال - وأما إذا لم يكن له مال وقال: أنا معسر وكذبه الغريم نظرت، فإن حصل بمعاوضة كالديون التجارية وهي تختلف في عصرنا هذا عن الديون المدنية، وهي في عرف الفقهاء أعني ديون المعاوضة مثل البيع والسلم والقرض فتشمل الديون المدنية والتجارية، أما غير المعاوضة فهي الديون الجنائية ومهر الزوجة، أقول إذا كان الدين من الصنف الأول، وأنه قد صرف له قبل ذلك لم تقبل دعواه أنه معسر، لأنه قد ثبت ملكه للمال، والأصل بقاؤه، فلا تقبل قوله في الإقرار، بل يحبسه الحاكم - وهو ما يعمل به في المحاكم والوضعية من الحكم بالسجن على المتفالس، الذي يأخذ أموال الناس وبضائعهم ويدعى الإفلاس فيسقط اعتباره ويسجن خمس سنين - فإن قال: غريمي يعلم اني معسر أو أن مالي هلك. فإن صدقه الغريم على ذلك خلى من الحبس. وإن كذبه حلف الغريم أنه ما يعلم أنه معسر أو ما يعلم أن ماله هلك وحبس من عليه الدين

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٧٣/١٣

Sa'il: ⁨Ust. Khoirul Umam


Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya bermain upil saat shalat?


Jawaban:

Bermain upil saat sedang melaksanakan shalat hukumnya makruh karena dapat menghilangkan kekhusu'an.

Namun hal demikian bisa saja membatalkan shalat jika cara mengupilnya dengan cara yang membatalkan shalat, seperti bertujuan main-main atau menggerakkan tangan 3 kali berturut.


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وسابعها - بثلاث حركات متواليات اي يقينا ولو باعضا ً متعدًدة كان حرًك راًسه ويديه وذهاب الرجل وعودها يعدً مرًتين  مطلقا سوا ً حصل اتصال ام لا  بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فانه يعدً مرًة واحدة  وكذا رفعها ثم وضعها ولو في  غير موضعها
واما رفع الرجل فانه يعدً مرًة ووضعها ولو في غير موضعها  مرة والفرق بين اليدين والرًجل ان الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد (ولو سهوا) اي سوا ً كان عمدا او سهوا لتلاعبه مع انه لا مشقًة في الاحتراز عنه
اما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سوا ً كان عمدا او سهوا ما لم يقصد بها العب فان قصد بها ذالك كان اقام اصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعبا معه بطلت صلاته
كاشفة الشجا ص ٧٧


وكثير الفعل كثلاث حركات اذا كان لشدًة جرب بان لا يقدر معهعلى عدم الحكً او كان خفيفا  كتحريك اصابعه في سبحة او حلً او عقد مع قرار كفًه لا يبطل الصلاة اذا كان بلا قصد لعب وكتحريك اصابعه تحريك اجفانه او اذنه او  ذكره او اخرج لسانه
كاشفة الشجا ص ٧٧-٧٨


وثلاثة حركات متواليات ولو سهوا - المعنى:أن الصلاة تبطل أيضابالعمل الكثير،ولو من الناسي والجاهل المعذور ،وهو ثلاثة أفعال فأكثر متتابعة عرفا بحيث لايعد الفعل الثاني منقطعا عن الاول، ولاالثالث منقطعا عن الثاني ،لا فرق بين أن يكون بعضو واحد أو بأكثر،لكن بشرط:أن يكون ثقيلا كاليد والرجل والرأس واللحيين فلايضر بالخفيف كالأصابع وحدها والأجفان والشفة ولو مرارا متعددة متوالية،وخرج بالكثير القليل،وهو ماقل عن الأفعال الثلاثة وإن تتابع، أو كان ثلاثة فأكثر ولم يتتابع،هذا كله مالم يقصد اللعب ولم يكن ضروريا لايقدر على تركه كحكة الجرب ،وإلا ضر في الأولى مطلقا ولو قليلا بعضو خفيف،ولم يضر فالثانية مطلقا.وهذه في الخصلة السابعة من الخصال التي تبطل الصلاة. اللّٰه أعلم.  نيل الرجا في شرح سفينة النجاه ص ١٣٩-١٤٠


قُلْت: يُكْرَهُ الِالْتِفَاتُ) بِوَجْهٍ (لَا لِحَاجَةٍ) - الى ان قال

وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلَا حَاجَةٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَلَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ كَالتَّثَاؤُبِ فَيُسَنُّ فِيهِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ» (وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ) وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي هَيْئَةَ الْخُشُوعِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٢٠/١


Moh. Romli⁩

لا ) تبطل ( بحركات خفيفة ) وإن كثرت وتوالت بل تكره ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في حك أو سبحة مع قرار كفه ( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ١٤٣


وَخرج بالثقيل الْخَفِيف كَمَا قَالَ (لَا بحركات خَفِيفَة) فَلَا بطلَان بذلك مَا لم يكن على وَجه اللّعب فَإِن كَانَ كَذَلِك بطلت الصَّلَاة (كتحريك أَصَابِع) فِي سبْحَة بِلَا تَحْرِيك الْكَفّ (أَو جفن) أَو لِسَان أَو شفتين أَو ذكر أَو أنثيين

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٩٠

Sa'il: ⁨Ust. Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Sepasang suami istri telah bercerai 3 kali sehingga mereka tidak bisa ruju' kembali tanpa adanya pernikahan si perempuan dengan orang lain terlebih dahulu (muhallil) padahal sebenarnya mereka ingin ruju' kembali karena pertimbangan masa depan anak-anak mereka.

Karena keinginan mereka terhalang secara hukum hingga si perempuan menjalin asmara dengan pria kedua sampai melakukan hubungan intim diluar nikah (zina).

Alih-alih si pria kedua menikahinya dengan harapan bisa membantu menafkahi si perempuan dan anak-anaknya, pada kenyataannya si pria kedua menghilang tanpa kabar.

Atas kejadian ini, si perempuan teringat kembali pada mantan suaminya untuk mempertimbangkan hubungan mereka demi masa depan anak-anak mereka.


Pertanyaan:

Apakah hubungan intim diluar nikah antara si perempuan dengan pria kedua bisa dijadikan syarat bolehnya sepasang suami istri yang telah bercerai 3 kali untuk menikah kembali?

Lantas, apa saja persyaratannya?


Jawaban:

Hubungan intim diluar nikah antara si perempuan dengan pria lain tidak bisa disahkan sebagai muhallil. Sehingga dalam hal ini sepasang suami istri tersebut belum memenuhi syarat untuk bisa menikah kembali.

Bahkan, menurut hukum islam si perempuan berhak untuk di hukum rajam karena telah melakukan perzinahan.

Syarat-syarat disahkannya sebagai muhallil, yaitu:

  • Pernikahan yang sah
  • Berhubungan intim, syaratnya:
    • Mr.P harus masuk ke Mr.V
    • Memecah keperawanan jika masih perawan
    • Mr.P harus ereksi, namun tidak disyaratkan ejakulasi


Referensi jawaban


KH. M. Mundzir Kholil⁩

فرع في حكم المطلقة بالثلاث

حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية. [2 سورة البقرة الآية

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٥١٨


قوله: بنكاح صحيح) وذلك لأنه تعالى علق الحل بالنكاح، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح

وخرج بالنكاح ما لو وطئت بملك اليمين أو بشبهة فلا يكفي

وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو فلا نكاح بينهما

فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٠/٤


مَسْأَلَة الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ أَوْ مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا رَجَمْته؟
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: عَهِدْنَا بِالْحَنَفِيِّينَ، وَالْمَالِكِيِّينَ، وَالشَّافِعِيِّينَ، يُعَظِّمُونِ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ، وَكُلُّهُمْ قَدْ خَالَفُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُمْ يُقَلِّدُونَهُ فِيمَا هُوَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ؟ وَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ -: أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ انْعَقَدَ سَالِمًا مِمَّا يُفْسِدُهُ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّحْلِيلُ وَالطَّلَاقُ فَهُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ تَامٌّ لَا يُفْسَخُ - وَسَوَاءٌ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ - لِأَنَّ كُلَّ نَاكِحٍ لِمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا فَهُوَمُحَلِّلٌ وَلَا بُدَّ، فَالتَّحْلِيلُ الْمُحَرَّمُ هُنَا: هُوَ مَا انْعَقَدَ عَقْدًا غَيْرَ صَحِيحٍ
وَأَمَّا إذَا عُقِدَ النِّكَاحُ عَلَى شَرْطِ التَّحْلِيلِ ثُمَّ الطَّلَاقِ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ، وَنِكَاحٌ فَاسِدٌ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ وَالْحَدُّ، لِأَنَّهُ زِنًا، وَعَلَيْهَا إنْ كَانَتْ عَالِمَةً مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ - فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا صَدَاقَ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ

ابن حزم، المحلى بالآثار، ١٩٥/١٢

Sail : Ust. Wafi

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menyulam alis dan bibir bagi perempuan dengan jenis tato tapi hanya bertahan sekitar 2 tahun?

Jawaban:
Untuk tato permanen di alis atau bibir hukumnya haram, karena termasuk merubah ciptaan Allah.

Keterangan tambahan:
Namish (sulam alis) adalah mencabut bulu yang ada di wajah dan mengukirnya kembali (tidak permanen, pensil).
Dan yang demikian itu hukumnya tafshil:
  • Tidak boleh secara umum.
  • Boleh bagi istri atau budak dengan izin suami atau dengan izin sayyid dengan tujuan untuk mempercantik diri dihadapan suami.

Referensi jawaban:

Ust. Biasa Di Panggil Umam
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

البخاري، صحيح البخاري، ١٤٧/٦


وَأَمَّا النَّامِصَةُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الَّتِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذلك بها وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال بن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص وَمَذْهَبُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنِ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٠٦/١٤


Ust. Muhammad Sueb Fattah

الْوَشْمُ لُغَةً: الْعَلاَمَةُ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُشُومٍ وَوَشَائِمَ

وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: مَا تَرَاهُ مِنَ النَّبَاتِ فِي أَوَّل مَا يَنْبُتُ، وَتَغَيُّرُ لَوْنِ الْجِلْدِ مِنْ ضَرْبَةٍ أَوْ سَقْطَةٍ، وَمَا يَكُونُ مِنْ غَرْزِ الأَْبِرَةِ فِي الْبَدَنِ وَذَرِّ النِّيلَجُ عَلَيْهِ حَتَّى يَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ

وَاصْطِلاَحًا: هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِإِبْرَةٍ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ، ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نِيلَةٌ أَوْ كُحْلٌ لِيَزْرَقَّ أَوْ يَخْضَرَّ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٥٧/٤٣


Referensi tambahan:

Zainal Arifin

وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ وَصْلُ شَعْرٍ بِغَيْرِهِمَا، وَكَالشَّعَرِ الْخِرَقُ وَالصُّوفُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ

قَالَ: وَأَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَتَجْعِيدُ الشَّعْرِ، وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ:، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا، وَتَرْقِيقُهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَيْضًا، وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِخَبَرِ «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ، وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ بِهِ مَعَ السَّوَادِ، وَالتَّنْمِيصُ: وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ لِلْحُسْنِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّغْرِيرِ

أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٤٠٦/١


Ust. Achmadtaufiq99
قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السّنَن النامصة الَّتِي تنقش الْحَاجِب حَتَّى ترقه ذكر فِيهِ حَدِيث بن مَسْعُودٍ الْمَاضِي فِي بَابِ الْمُتَفَلِّجَاتِ قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْتِمَاسَ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تَوَهُّمُ الْبَلَجَ أَوْ عَكْسَهُ وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا أَوْ طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَتُزِيلُهَا بِالنَّتْفِ وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلُهُ أَوْ تُغَزِّرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَالْمَرْأَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ وَقَالَ بعض الْحَنَابِلَة ان كَانَ النمص أشهر شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَيَكُونُ تَنْزِيهًا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيسٌ فَيَحْرُمُ قَالُوا وَيَجُوزُ الْحَفُّ وَالتَّحْمِيرُ وَالنَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجَمَالَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ تَحُفُّ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَجُوزُ التَّزَيُّنُ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحَفَ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّمَاصِ
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٣٧٧/١٠

Sa'il: ⁨Ra Taufiq⁩


Deskripsi masalah

Terdapat redaksi hadits sebagai berikut:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٦٣/٩

Hadits diatas menyatakan keutamaan melakukan shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi daripada masjid-masjid yang lain.

Namun saat ini kedua Masjid tersebut sudah dilakukan perluasan berkali-kali hingga mencakup Masjid sekitar yang dirombak dan dijadikan satu nama dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi.


Pertanyaan:
1. Tetapkah kita mendapatkan keutamaan sholat seperti pernyataan hadits diatas bila kita sholat di pelataran masjid sekarang yang sangat dimungkinkan bahwa itu dulunya bukanlah Masjid yang dimaksud Nabi melainkan jalan atau masjid sekitar yang digabungkan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi?

2. Bila tidak mendapatkan keutamaan dikarenakan pelataran Masjid yang sekarang bukanlah Masjid yang dimaksud dalam hadits diatas, lalu berapa luas area Masjid asli yang dimaksud oleh hadits diatas?


Jawaban:

1. Keutamaan shalat di Masjidil Haram itu tidak didapatkan jika dilaksanakan di area perluasan masjid, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar.

Sedangkan menurut Imam Nawawi tetap mendapatkan keutamaan hanya saja tingkatannya tidak sama.

Begitu juga pendapat sebagian ulama' yang menyatakan bahwa seluruh tanah Makkah itu dikatakan Masjidil Haram sehingga tetap mendapatkan keutamaan meskipun sudah dilakukan perluasan.

Keutamaan shalat di Masjid Nabawi, menurut pendapat Imam Syafi'i tidak mendapatkan keutamaan kecuali Masjid yang asli.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali tetap mendapatkan keutaman sampai ke area perluasannya.

2. Area Masjidil Haram:

  • Panjang 400 dziro'
  • Lebar 300 dziro'
  • 400 Tiang Penyanggah
  • 43 Pintu
  • Tinggi Ka'bah 28 dziro'


Area Masjid Nabawi:

  • 70 Dziro'

Pada zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar: 

  • Panjang 160 Dziro'
  • Lebar 150 Dziro'
  • 6 Pintu

Pada zaman Walid bin abd. Malik: 

  • Panjang 200 Dziro'
  • Lebar 200 Dziro' += 280 Dziro'


Referensi jawaban


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وفيما تقدًم من احاديث مضاعفة الصلاة والصوم، دليل على اطراد التضعيف في جميع الحسنات الحاقا بهما، ويوًيد ذالك قول الحسن المتقدم في الفصل قبله، ولم يقله الا وله مستند في ذالك، وهذا الحديث يدل على ان  المراد بالمسجد الحرام في فصل تضعيفه، الصلاة في الحرم جميعه، لانه عمم التضعيف في جميع الحرامًوكذالك حديث تضعيف الصوم عممه في جميع مكة، وحكم حرم ومكة في ذالك سواً باتفاق، الا ان يخص المسجد بتضعيف زائد على ذالك، فيقدر كل صلاة بمائة الف صلاة فيما سواه، والصلاة فيما سواه بعشر حسنات، فتكون الصلاة فيه بالف الف حسنات الى ان قال
وعلى هذا تكون حسنات الحرم بمائة الف، وحسنة مسجده اما مسجد الجماعة واما الكعبة على اختلاف القولين بالف الف
القرى لقاصد ام القرى للحافظ ابي العباس احمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر محب الدين الطبري ص ٦٥٩


٣ - حُكْمُ مَا زِيدَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ
١٥ - طَرَأَتْ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ تَوْسِعَةٌ وَزِيَادَاتٌ فِي بِنَائِهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ بَحَثَ الْعُلَمَاءُ حُكْمَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ جِهَةِ نَيْل الثَّوَابِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال إِنَّ الْفَضْل الثَّابِتَ لِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ لِمَا زِيدَ فِيهِ
قَال مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَامِيِّهِ وَقَال: (لَوْ زِدْنَا فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجَبَّانَةَ كَانَ مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي (١) ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: ظَهْرُ الْمَسْجِدِ كَقَعْرِهِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، فَقَدْ زَادَ فِيهِ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ الْوَلِيدُ ثُمَّ الْمَهْدِيُّ، وَالإِْشَارَةُ بِهَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسْجِدِ الْمَوْجُودِ الآْنَ يُسَمَّى مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِ اتَّفَقَتِ الإِْشَارَةُ وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَمْ تُلْغَ التَّسْمِيَةُ فَتَحْصُل الْمُضَاعَفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا زِيدَ فِيهِ " (٢
وَنَقَل الْجُرَاعِيُّ عَنِ ابْنِ رَجَبٍ مِثْل ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ قِيل إِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ (٣
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ التَّوَقُّفُ (٤
وَرَجَّحَ السَّمَهُودِيُّ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ مَا زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ دَاخِلٌ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ
الْوَارِدَةِ بِالْحَدِيثِ، وَنَقَل عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ حَدِّ الْمَسْجِدِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ هَل هُوَ عَلَى مَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ هُوَ عَلَى مَا عَلَيْهِ الآْنَ؟ فَقَال بَل هُوَ عَلَى مَا هُوَ الآْنَ، وَقَال لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ وَزُوِيَتْ لَهُ الأَْرْضُ فَأُرِيَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَتَحَدَّثَ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ فَحَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَنَسِيَ ذَلِكَ مَنْ نَسِيَهُ، وَلَوْلاَ هَذَا مَا اسْتَجَازَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنْ يَزِيدُوا فِيهِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ مُنْكِرٌ (١
لَكِنْ قَال الأُْبِّيُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ. . . (٢) إِنَّ التَّفْضِيل مُخْتَصٌّ بِمَسْجِدِهِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلاَ يَتَنَاوَل التَّفْضِيل مَا زَادَ فِيهِ عُثْمَانُ لأَِنَّهُ مِنَ اتِّخَاذِهِ، وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ مِنَ اتِّخَاذِهِ احْتِجَاجُهُ حِينَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٣) ، فَجَعَلَهُ مِنْ بِنَائِهِ لِنَفْسِهِ (٤

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ مُخْتَصَّةٌ بِنَفْسِ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ  v(١
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَجَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥١/٣٧


⁨H. Abd. Wahid

الحج فضائل وأحكام للسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ٢٢٦-٢٢٩

إهم خصائص المسجد الحرام

الثالثة : يستحب لاهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام ، لا في الصحراء لفضل البقعة ومشاهدة الكعبة ولحصول المضاعفة في الصلاة باتفاق. قال الشافعي في الأم : تصلي في المصلى في سائر البلدان إلا في مكة فإنه تصلي في مسجدها لأنه خير بقاع الأرض

العاشرة : ذكرالفقهاء إن السنة ان تصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء الا بمكة، فإنها تصلى بالمسجد الحرام، وعليه السلف والخلف لفضل البقعة وسعتها


⁨Ust Kholid Hasyim⁩

المراد بالمسجد الحرام الذي تُضاعَفُ فيه الصلاةُ

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَعُمُّ جَمِيعَ حَرَمِ مَكَّةَ، فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَال: بَيْنَمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُنَا إِذْ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَفْضُل بِمِائَةٍ، قَال عَطَاءٌ فَكَأَنَّهُ مِائَةُ أَلْفٍ، قَال: قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَذَا الْفَضْل الَّذِي يُذْكَرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ أَوْ فِي الْحَرَمِ؟ قَال: بَل فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِدٌ

وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَسْجِدِ، وَمَعَ هَذَا فَالْحَرَمُ أَفْضَل مِنَ الْحِل، فَالصَّلاَةُ فِيهِ أَفْضَل

وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: يَتَحَصَّل فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلاَةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ

الأَْوَّل: أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الإِْقَامَةُ فِيهِ

الثَّانِي: أَنَّهُ مَكَّةُ

الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ إِلَى الْحُدُودِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، قَالَهُ عَطَاءٌ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَال الرُّويَانِيُّ: فُضِّل الْحَرَمُ عَلَى سَائِرِ الْبِقَاعِ فَرُخِّصَ فِي الصَّلاَةِ فِيهِ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ لِفَضِيلَةِ الْبُقْعَةِ وَحِيَازَةِ الثَّوَابِ الْمُضَاعَفِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا فِيهِ تَصْرِيحٌ بِهَذَا الْقَوْل

الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ، قَال الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ أَبْعَدُهَا

الْخَامِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ

السَّادِسُ: أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ

السَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحَجَرِ مِنَ الْبَيْتِ، وَهُوَ قَوْل صَاحِبِ الْبَيَانِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيَّةِ

وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ خِلاَفَ الْفُقَهَاءِ فِي مَكَانِ الْمُضَاعَفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَرَجَّحَ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٩/٣٧


قَوْلُهُ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ بِالْمُوَحَّدَةِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ وَالْأَغَرُّ هُوَ سَلْمَانُ شَيْخُ الزُّهْرِيِّ الْمُتَقَدِّمُ قَوْلُهُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ الْمُصَلِّي عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ لِأَنَّ التَّضْعِيفَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي مَسْجِدِهِ وَقَدْ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا بِخِلَافِ مَسْجِدِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيع مَكَّة بَلْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْحَرَمِ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٦٦/٣


فقال ابن النجار أن حدود مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين التي في قبلة الروضة ومن الشام الخشبتان المغروزتان في صحن المسجد وأما من المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسطوان الذي بعد المنبر وهو آخر البلاط اه والخشبتان غير معروفتين اليوم والمعروف اليوم حجران في صحن المسجد عند بالوعة هناك

السمهودي، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ١٦/٢


الثَّانِيَةُ والعِشْرُونَ: فِي أَشْيَاءَ مُهِمّةٍ تتعَلَّقُ بِمَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. رَوَيْنَا في صَحِيحِ الْبُخَارِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَبْنيِاً بِاللَّبِنَ وَسَقْفُه الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بكْر رَضِيَ الله عَنْهُ شَيئاً. وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - باللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمَدَهُ خَشَباً، ثُم غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادة كثيرة وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ المَنْقُوشة وَالْقَصَّة وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَة مَنْقُوشَة وَسقفَهُ بِالسَّاجِ هذَا لَفْظُ رِوَاية الْبُخَارِي

وَقَوْلُهُ القَصَّةِ هِيَ بِفَتْحِ القَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلة وهي الْجصُّ

وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْد أَحَدِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَة قَالَ: بَنَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مسْجدَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً أَوْ يَزِيدُ، قَالَ أَهْلُ السّيَرِ جَعَلَ عُثْمَانُ طُولَ المسجد مَائَةَ وَسِتّينَ ذِرَاعاً وَعَرْضَهُ مَائَة وخَمْسِينَ ذِراعاً وَجَعَلَ أَبْوَابَهُ سِتَّة كَمَا كَانَتْ في زَمَنِ عُمَر ثُمَّ زَادَ فِيهِ الْوَليدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَجَعَلَ طُولَهُ مَائتيْ ذِرَاعٍ وَعَرْضَهُ في مُقَدَّمِهِ مَائَتَيْ ذراعَ وَفِي مُؤَخرِهِ مَائَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ زَادَ فِيهِ الْمَهْدِيُّ مَائَة ذِراع مِنَ جِهَةِ الشَّامِ فَقَطْ دُونَ الْجِهَاتِ الثَّلاثِ فَإِذَا عَرَفْتَ حَالَ الْمَسْجِدِ فَيَنبغي أنْ تَعْتَنِي بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِيمَا كَانَ في عَهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي سبق ذِكْرُهُ صَلاَة فِي مَسْجِدي هَذَا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاَة فيما سواه من المَسَاجِدِ إنَّما يَتَنَاولُ مَا كَانَ في زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - لكِن إذا صَلى جَمَاعَةً فَالتَّقَدُّمُ إلَى الصَّفّ الأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَلِيهِ أفْضَلُ فَلْيُفْطَنْ إلْى مَا نبهْتُ عَلَيْهِ

النووي، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صفحة ٤٦٢-٤٦٧


⁨Ust. Khoirul Umam

وطول المسجد الحرام ٤٠٠ ذراع وعرضه ٣٠٠ ودعائمه أى سواريه ٤٠٠ أبوابه ٤٣  وارتفاع الكعبة المشرفة ٢٨ ذراعا اه‍ كما وجدته
بغية المسترشدين ص ١١٥

Sa'il: Si Fulan


Deskripsi masalah

Musholli (orang yang sholat) sedang melakukan sholat ashar 4 rakaat.

Ketika musholli sampai pada rakaat ketiga dia ragu antara rakaat kedua dan ketiga sehingga musholli memilih rakaat terendah yaitu memilih rakaat kedua, kemudian melakukan tahiyat awal.

Setelahnya, musholli berdiri dari tahyat awalnya untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Disaat itulah musholli menyadari bahwa telah melakukan tahyat awal dua kali, dalam artian tahyat awal yang dilakukan terakhir disadari ternyata dirakaat ketiga sehingga musholli hanya menambah 1 rakaat terakhir, yaitu rakaat keempat saja. Kemudian diakhir sholatnya, musholli menambah sujud sahwi diakhiri salam.


Pertanyaan:

Sahkah sholatnya musholli yang digambarkan diatas?


Jawaban:

Sholatnya musholli yang digambarkan diatas tetap sah, dan itu adalah langkah yang terbaik.

Keragu-raguan musholli untuk melakukan rakaat yang keempat yang diyakini sebelumnya sebagai rakaat ketiga, menimbulkan kesunnahan untuk menambah sujud sahwi diakhir sholatnya karena musholli baru menyadari setelah berada di rakaat yang selanjutnya. Berbeda ketika musholli ragu pada rakaatnya kemudian disadari pada rakaat yang sama, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi.


Refrensi jawaban


⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

وَإِذَا) (شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الرَّكَعَاتِ) أَهِيَ ثَالِثَةٌ أَمْ رَابِعَةٌ (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ) الْعَدَدُ (الْأَقَلُّ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَيَأْتِي) وُجُوبًا (بِمَا بَقِيَ) فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهَا (وَيَسْجُدُ لَهُ سُجُودَ السَّهْوِ) لِلتَّرَدُّدِ فِي زِيَادَتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ فِي فِعْلِهِ إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ كَالْحَاكِمِ إذَا نَسِيَ حُكْمَهُ لَا يَأْخُذُ بِقَوْلِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ - الى ان قال - وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ سَلَامِهِ بِأَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا رَابِعَةٌ لِفِعْلِهَا مَعَ التَّرَدُّدِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٠٨/٢


Ra Taufiq⁩

وتلبس بفرض) من قيام أو سجود، لم يجز له العود إليه (فإن عاد) له بعد انتصاب، أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه (بطلت) صلاته، لقطعه فرضا لنفل (لا) إن عاد له (جاهلا) بتحريمه. وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. (لكن يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله

قوله: (وكذا ناسيا) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة، أي أو ناسيا حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة، لأن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها، لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها. وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما، وهو ممكن مع نسيان أنهفيها. (قوله: فلا تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٣٢/١


والخلاصة: الزيادة الموجبة للسهو نوعان: قول وفعل، فالقول كالسلام في غير موضعه ناسياً، أوالكلام ناسياً. والفعل: كأن يزيد سهواً في صلاته ركعة أو ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً، أويطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت، أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو، فيسجد للسهو، بدليل ما روى ابن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقيل له: أزيدَ في الصلاة؟ فقال: وما ذلك؟ فقالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم» (١

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١١١٧/٢


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا، أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، وَأَتَى بِالْبَاقِي، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ. وَلَا يَنْفَعُهُ الظَّنُّ، وَلَا أَثَرَ لِلِاجْتِهَادِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ غَيْرِهِ. وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ: أَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ جَمْعٍ كَثِيرٍ كَانُوا يَرْقُبُونَ صَلَاتَهُ

وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ إِذَا قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ ظَنَّهَا رَابِعَةً، وَعِنْدَ الْقَوْمِ أَنَّهَا خَامِسَةٌ، فَنَبَّهُوهُ، لَا يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمْ وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ: يَرْجِعُ إِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ. وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ السُّجُودِ، إِذَا شَكَّ: هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَطَائِفَةٌ: الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الْخَبَرُ، وَلَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ. وَاخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْغَزَالِيُّ. وَقَالَ الْقَفَّالُ، وَالشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ، وَصَاحِبُ (التَّهْذِيبِ) وَآخَرُونَ: سَبَبُهُ: التَّرَدُّدُ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا، هَلْ هِيَ رَابِعَةٌ، أَمْ زَائِدَةٌ تُوجِبُ السُّجُودَ، وَهَذَا التَّرَدُّدُ يَقْتَضِي الْجَبْرَ بِالسُّجُودِ

قُلْتُ: الثَّانِي أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فَلَوْ زَالَ التَّرَدُّدُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَعَرَفَ أَنَّ الَّتِي يَأْتِي بِهَا رَابِعَةٌ، لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَوَّلِ. وَعَلَى الثَّانِي: يَسْجُدُ. وَضَبَطَ أَصْحَابُ هَذَا الْوَجْهِ صُورَةَ الشَّكِّ وَزَوَالِهِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ مَا فَعَلَهُ مِنْ وَقْتِ عُرُوضِ الشَّكِّ إِلَى زَوَالِهِ، مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ، فَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ سَجَدَ. مِثَالُهُ: شَكَّ فِي قِيَامِهِ فِي الظُّهْرِ أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثَالِثَةٌ، أَمْ رَابِعَةٌ؟ فَرَكَعَ وَسَجَدَ عَلَى هَذَا الشَّكِّ، وَهُوَ عَلَى عَزْمِ الْقِيَامِ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى أَخْذًا بِالْيَقِينِ، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ، أَوْ رَابِعَةٌ، فَلَا يَسْجُدُ، لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ عَلَى الشَّكِّ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى قَامَ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ الَّتِي قَامَ إِلَيْهَا رَابِعَةٌ، لِأَنَّ احْتِمَالَ الزِّيَادَةِ وَكَوْنَهَا خَامِسَةً كَانَ ثَابِتًا حِينَ قَامَ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٠٨/١


قَوْلُهُ: فَجُعِلَ الْمُبْهَمُ كَالْمُعَيَّنِ) وَإِنَّمَا يَكُونُ كَالْعَيْنِ فِيمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْضًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ قُنُوتٌ مَثَلًا أَوْ تَشَهُّدٌ أَوَّلُ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُعَيَّنِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٢٦٠/١

Sa'il: H. Abdul Wahid


Deskripsi Masalah

Salah satu progam pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional, antara lain pemerintah hadir melalui Badan Koperasi atau Bank Financial menawarkan dana pinjaman sebagai bentuk bantuan modal usaha kepada Wirausaha Makro atau pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usahanya.

Wirausaha atau pelaku bisnis dalam mengajukan pinjaman modal, penggunaan modalnya tentunya bervariatif:

  • Modal awal
  • Penambahan modal dalam satu usaha
  • Usaha baru sebagai anak perusahaan


Pertanyaan:

1. Wajibkah modal usaha pinjaman itu dizakati?

2.  Jika wajib, bagaimana cara memprosentase / menghitung zakat perdagangan ketika ada tambahan modal baru dipertengahan tahun?

3. Bagaimana cara memprosentase zakat dari dua usaha yang dikelola, jika usaha itu beda materinya, seperti toko kain dan peternakan?

Terima kasih.


Jawaban:

1. Modal usaha itu termasuk harta yang wajib dizakati meskipun berasal dari pinjaman.

2.  Modal usaha yang baru itu haulnya (tempo zakat) berbeda dengan modal yang pertama sehingga pembukuannya harus dipisah.

Harta benda tambahan yang didapatkan dipertengahan tahun itu ada dua bentuk:

  1. Jika harta benda yang kedua itu tidak sejenis dengan harta benda yang pertama maka ulama sepakat tidak boleh digabungkan sedangkan nisob dan haulnya dihitung terpisah dari harta benda yang pertama.
  2. Jika harta benda yang kedua sejenis dengan harta benda yang pertama maka harta ini ada macam:
    • Jika harta tersebut adalah hasil dari harta yang pertama seperti laba, dan lain sebagainya maka ulama sepakat harus digabungkan dengan harta yang pertama.
    • Jika harta yang kedua bukan hasil dari harta yang pertama akan tetapi dari sebab yang lain seperti dari hasil membeli atau warisan dan lain sebagainya maka menurut Madzhab Hanafi harus digabungkan dengan harta yang pertama, sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak boleh digabungkan.

3. Jika kedua usaha tersebut haulnya / tempo zakatnya bersamaan maka penghitungannya dikumpulkan sampai mencapai nishob (batas minimal wajib zakat) meskipun berbeda jenis usahanya.

Jika kedua usaha tersebut haulnya / tempo zakatnya tidak bersamaan maka penghitungannya masing-masing.


Referensi jawaban


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وشرائط وجوبها الاسلام -الى ان قال- والملك التام ولا يمنع دين وجوبها ولو حجر به وتجب الزكاة في دين لازم من نقد وعرض تجارة لانها مملوكة ملكا تاما
الباجوري ج ١ ص ٢٧٢


الْمُرَادُ بِالْحَوْل أَنْ يَتِمَّ عَلَى الْمَال بِيَدِ صَاحِبِهِ سَنَةً كَامِلَةً قَمَرِيَّةً، فَإِنْ لَمْ تَتِمَّ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ مَالٌ آخَرُ بَلَغَ نِصَابًا قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ، وَكَانَ الْمَالاَنِ مِمَّا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآْخَرِ، فَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، أَنَّ الثَّانِيَ يُزَكَّى مَعَ الأَْوَّل عِنْدَ تَمَامِ حَوْل الأَْوَّل، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ تَفْصِيلاً

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٢/٢٣

 

وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّ مَا أُرْصِدَ لِلنَّمَاءِ اعْتُبِرَ لَهُ الْحَوْل، لِيَكُونَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنَ النَّمَاءِ لأَِنَّهُ أَيْسَرُ؛ لأَِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ مُوَاسَاةً، وَلَمْ يُعْتَبَرْ حَقِيقَةُ النَّمَاءِ؛ لأَِنَّهُ لاَ ضَابِطَ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ، فَاعْتُبِرَ الْحَوْل

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٣/٢٣

 

إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُكَلَّفِ مَالٌ فَاسْتَفَادَ مَالاً زَكَوِيًّا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَلاَ يَنْعَقِدُ حَوْلُهُ، فَإِنْ تَمَّ عِنْدَهُ نِصَابٌ انْعَقَدَ الْحَوْل مِنْ يَوْمَ تَمَّ النِّصَابُ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِنْ بَقِيَ إِلَى تَمَامِ الْحَوْل

وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ، وَقَبْل أَنْ يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل اسْتَفَادَ مَالاً مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ النِّصَابِ أَوْ مِمَّا يُضَمُّ إِلَيْهِ، فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ؛ - الى ان قال

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالاً مِنْ جِنْسِ نِصَابٍ عِنْدَهُ قَدِ انْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَاءِ الْمَال الأَْوَّل. كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ذَهَبًا مَلَكَهَا فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ يَسْتَفِيدُ أَلْفَ مِثْقَالٍ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الأَْوَّل فِي النِّصَابِ دُونَ الْحَوْل، فَيُزَكِّي الأَْوَّل عِنْدَ حَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل الْمُحَرَّمِ فِي الْمِثَال الْمُتَقَدِّمِ، وَيُزَكِّي الثَّانِيَ لِحَوْلِهِ أَيْ فِي أَوَّل ذِي الْحِجَّةِ وَلَوْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ، لأَِنَّهُ بَلَغَ بِضَمِّهِ إِلَى الأَْوَّل نِصَابًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٣/٢٣


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

قَوْلُهُ (مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ الَّذِي عِنْدَهُ كَمَا إِذَا كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَاسْتَفَادَ إِبِلًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَثَانِيهِمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا إِذَا اسْتَفَادَ بَقَرًا فِي صُورَةِ نِصَابِ الْإِبِلِ وَهَذَا لَا ضَمَّ فِيهِ اتِّفَاقًا بَلْ يُسْتَأْنَفُ لِلْمُسْتَفَادِ حِسَابٌ آخَرُ وَالْأَوَّلُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْأَصْلِ كَالْأَرْبَاحِ وَالْأَوْلَادِ وَهَذَا يُضَمُّ إِجْمَاعًا وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا بِسَبَبٍ آخَرَ كَالْمُشْتَرَى وَالْمَوْرُوثِ وَهَذَا يُضَمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُضَمُّ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

عبد الرحمن المباركفوري، تحفة الأحوذي، ٢١٩/٣


Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

حكم المال المستفاد أثناء الحول؛

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع؛

١ - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله
٢ - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، فمن ماله إبلا، واستفاد ذهبا أو عقارا بإرث أو بيع ونحو ذلك، فهذا المال المستفاديعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا
٣ - المال المستفاد من جنس المال الذي عنده، لكن ليس من نماء المال الأول، كأن يكون عنده خمسون من الإبل، ومضى عليها بعض الحول، ثم يشتري خمسين أخرى، فهذا يضم المال المستفاد إلى النصاب، ولكن يجعل له حولا يبدأ من تملكه له
الموسوعة الفقه الاسلامي ج ٣ ص ١٨-١٩ اندرويت


وَتُضَمُّ الْعُرُوضُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيل النِّصَابِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٢/٢٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts