Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Salah satu tradisi masyarakat perantau di Jakarta yang berasal dari daerah saya (Madura) adalah mudik saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan niatan bersilaturrahmi dengan keluarga dan juga bersilaturrahmi ke Gurunya (Kiai/Ustadz) sekalian membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan uang untuk dirinya juga keluarga yang ada dalam tanggunganya kepada Kiainya atau Ustadznya tersebut. Untuk perantau yang tidak mudik juga membayar Zakat Fitrahnya dengan uang via transfer ke rekening gurunya yang di Madura lalu pemberitahuannya lewat WA bahwa dirinya telah memberikan Zakat Fitrah berupa uang yang telah di transfer.

Dan sebenarnya membayar Zakat Fitrah berupa uang ini kayaknya sudah menjadi trend masyarakat Indonesia saat ini karena lebih mudah penyerahannya dan juga lebih mudah penggunaannya.


Pertanyaan:

1. Bolehkah memindahkan Zakat Fitrah dari Jakarta ke Madura ( -+1.000 km) atau melampaui jarak diperbolehkannya mengqoshor Sholat padahal menurut Imam Syafi'i tidak boleh lalu harus bertaqlid pada Siapa?

2. Bagaimana hukum mengeluarkan Zakat Fitrah berupa uang padahal menurut Imam Syafi'i tidak Boleh, lalu harus bertaqlid pada siapa yang memperbolehkan dan berapa ukurannya?

3. Apakah tidak terjadi talfiq (pencampuran madzhab) antara bolehnya memindah Zakat Fitrah dan bolehnya Zakat Fitrah dengan uang ketika pendapat keduanya digabung?Jika terjadi talfiq bagaimana solusinya?

4. Bolehkah membayar Zakat Fitrah berupa uang dengan cara di transfer dan akadnya lewat WA atau medsos lainnya?

5. Bagaimana pula hukum memberikan Zakat Fitrah pada Kiai/Ustadz, masuk dalam golongan apa?


Jawaban:
1. Memindahkan Zakat Fitrah dari tempat tinggalnya ke daerah lain melebihi jarak diperbolehkannya qoshor sholat (85+ km) menurut pendapat yang lebih unggul dan kuat dikalangan Madzhab Syafi'iyah hukumnya tidak boleh.

Karena tetangga miskin yang ada di sekitar kita setiap harinya itu lebih berhak atas kewajiban kita untuk menyalurkan zakat.

Namun ada beberapa pendapat, seperti Imam Ibnu Ujail, Imam Ibnu Sholah dan Qoul Kedua dalam kitab Qulyuby, yang memperbolehkan memindah Zakat Fitrah ke daerah lain meskipun di daerah asalnya ada yang berhak menerima Zakat.

2. Mengeluarkan Zakat menggunakan uang dalam Madzhab Syafi'i hukumnya tidak sah sedangkan dalam Madzhab Hanafi hukumnya sah hanya saja persyaratannya juga harus ikut Madzhab Hanafi, antara lain kurs harganya bukan pada beras melainkan pada 4 bahan pokok yang sudah ditentukan, yaitu Kurma, Anggur, Gandum Sya'ir (rendah kualitas) dan Gandum Burr (tinggi kualitas) dan juga dalam hal takaran berkisar +_ 3.5kg.

3. Pencampuran teknis dalam hal Zakat ini tetap dikatakan Talfiq kecuali mengikuti pendapat Madzhab Hanafi.

4. Membayar Zakat menggunakan uang melalui Transfer pada penerimanya hukumnya sah selama disertai niat Zakat disaat atau segera setelah proses transfer selesai dan dikabarkan pada penerimanya.

5. Zakat Fitrah tidak sah diberikan kepada Kiai, Ustadz atau guru ngaji kecuali penerima tersebut sekaligus penyandang status Fakir, Miskin atau Ghorim dan tidak bisa atas dasar status Sabilillah.

Berbeda dengan Zakat Maal, maka boleh diberikan pada Kiai, Ustadz atau guru ngaji atas dasar status Sabilillah, menurut sebagian ulama' syafi'iyah dan menurut Madzhab Maliki, sedangkan menurut Mayoritas Syafi'iyah tetap tidak boleh atas dasar Sabilillah baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Maal.


Referensi jawaban 1


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة واختار جمع كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما قال ابو محرمه وهو المختار اذا كان لنحو قريب واختاره الروياني ونقله الخطابى عن اكثر العلماء وبه قال ابن عتيق فيجوز تقليد هؤالاء فى عمل النفس
بغية المسترشدين ص ١٧٢ باب الزكاة


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَقْل الزَّكَاةِ إِلَى مَا يَزِيدُ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣١/٢٣


وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


قَوْلُهُ: (مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


قَوْلُهُ: (مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


اِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ إِنَّ مَسْأَلَةَ نَقْلِ الزَّكَاةِ فِيْهَا اخْتِلاَفٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا إِذَا وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لَهَا فِيْ بَلَدِهَا. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُوْرُ جَوَازُ النَّقْلِ، وَهُوَ مَذْهَبَ الْاِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، مِنْهُمُ اْلاِمَامُ الْبُخَارِيُّ – إِلَى أَنْ قَالَ - قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلاَنِىُّ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَلِّفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِوَالْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ: اِنْتَهَى.اهـ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٢/٢


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

الأظهر من أقوال إمامنا الشافعي رضي اللَّه عنه، عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، وله قول مرجوح بجوازه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختار كثير من أصحابنا الشافعية، كابن عجيل وابن الصلاح والأصبحي وغيرهم، لا سيما إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل، قال أبو مخرمة وهو المختار واختاره أيضاً الروياني ونقله الخطابي عن كثير من العلماء. وقال الحبيب العلامة علوي بن السقاف عليه وعمل غيرنا، ولذلك أدلة فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس، وكفى بهم أسوة، بل قال في بشرى الكريم: إن الحديث الذي احتجوا به لمنع النقل وهو ما في الصحيحين، من قوله عليه الصلاة والسلام «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، لا دلالة فيه لذلك إلا بإضمار في فقرائهم (أي إلى فقراء بلدهم) فإن لم يضمر كان دليلا لجواز النقل، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم للمسلمين الصادقين بمن ببلدهم وغيرهم. إهـ. والله أعلم

فتح الرؤوف المنان ص ٦٦


فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك قال ابن زياد في فتاويه أفتى البلقيني بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعي والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى في ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ

ترشيح المستفيدين ص ١٥٤


وفي قسم الصدقات من حواشي العلامة القليوبي على المحلي قال شيخنا - يعني الزيادي - تبعاً لشيخنا الرملي: (يجوز للشخص العمل بقول من يوثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والأسنوي على المعتمد في حق نفسه في جميع الأحكام) إنتهى

وأقره البجيرمي والجمل في حواشي المنهج، وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة، ومال العلامة ابن زياد في فتاويه إلى جواز تقليد البلقيني في جواز إخراج الفلوس عن زكاة الفضة، بل عده من أهل التخريج - إلى أن قال - وحاصل الكلام، إن إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة، إنما يجوز عند من يحوز إخراج القيمة في الزكاة، وهو خلاف مذهب الشافعي، فالمفتي المذكور مفتر على مذهب الشافعي في إفتائه بجواز ذلك، وأنه إن كان مراده ما مر يتوجه ما مر

 الفتاوى المعتمدة من خلاصة فقه الشافعية ج ١ ص ٣٧٢ - ٣٧٤


Referensi jawaban 2

فَرْعٌ - قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب

وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إحْدَاهُمَا) تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَيُخْرِجُ بِقِيمَتِهَا مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْفُقَرَاءِ دَارًا يَسْكُنُونَهَا بِقِيمَةِ الزَّكَاةِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ نِصْفِ صَاعٍ وَسَطٍ لَزِمَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَكَذَا لَوْ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ لَا تُجْزِئُ قِيمَتُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ إذَا أَدَّى عَنْ خَمْسَةٍ جِيَادٍ دُونَهَا فِي الْجَوْدَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ كَذَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْعُرُوضِ عَنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ بِقِيمَتِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا كَمَا سَبَقَ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٢٩/٥


(مسألة): أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفاً لمذهب الشافعي، والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلاً اهـ. ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح، لا سيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيها، وقد سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية، فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاة

بغية المسترشدين ص ١٠٩


فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ
المغني لابن قدامة الجزء ٢ ص ٣٥٧

Referensi jawaban 3 terkait solusi untuk soal 1 & 2

Ust. ⁨Asim J⁩

وتجب زكاة الفطر بإدراك أخر جزء من رمضان مع اول جزء من شوال على من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهي صاع من غلب قوت البلد. ومن تلزمه فطرة نفسه لزمته فطرة من تجب نفقته عليه كزوجته وولده الصغير. ويسن  ان يخرجها قبل صلاة العيد ويجوز إخراج القيمة
متن الشريف لشيخنا خليل بن لطيف البغكلانى ص ٤٦


Zainal Arifin S⁩

واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ
فتح العلام بشرح مرشيد الانام الشافعية ج ٣ ص ٣٠٢

Ust. ⁨H Wahid Sby⁩

ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ القيمة، بل لا بد من إخراجها قوتا من غالب أقوات ذلك البلد. إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من الفقير نفسه، واقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة.

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٢٣٠/١


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

مسالة ب - لا يخفى ان مرسل الدراهم من جاوة لنحو ارحامه لا يطلق غالبا على الرسول الا بضاعة او نقدا لا يروج في بلد المرسل اليهم ثم ياًذن له في بيع البصاعث وصرف النقد ويكتب اليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا با عتبار ما يوًل الي الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله اطلق غلى فلان كذا من الفرائصة ارسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما امر به وقد يكون ذالك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل   دراهم فيستقرضها من اخر ويسلًمها للمرسل اليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوة وما غرضه الا ان يصل الى المرسل اليه ما عيًنه له مع تحقًقه انه غيو المال الذي ارسله وانما هو بدله
بغية المسترشدين ص ٢٤٣


وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ) عَنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ إذْ الْمَالُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ مِنْ النَّائِبِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعِبَادَةِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣


قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ صَرْفِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُغْتُفِرَتْ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ تَبَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجٍّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِهِ ع ش وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمَالِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ أَدِّ زَكَاتِي مِنْ مَالِكَ لِيَنْصَرِفَ فِعْلُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَجِّ نِيَابَةً فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ اهـ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣


Referensi jawaban 4


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

واما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما فان هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول
شرح الياقوت النفيس ص ٣٥٦


Ust Umam Sby⁩

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إِلَى لَفْظٍ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ دَفْعِ حَقٍّ إِلَى مُسْتَحِقٍّ. قَالَ: وَفِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ تَرَدُّدٌ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّفْظِ أَيْضًا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/٢


Referensi jawaban 5


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

اهل سبيل الله اي الغزاة المتطًوعون بالجهاد وان كانوا اغنياء اعانة على الجهاد ويدخل في ذالك طلبة العلم الشرعي ورواد الحق وطلاب العدل ومقيموا الانصاف والوعظ والارشاد وناصر الدين
جواهر البخاري للقسطلاني ١٩٣


وأهل سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد وإن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد

محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ١٢٠/٤


ونتيجته التأويل سبيل الله في باب الزكاة كالتأويل سبيل الله في باب زكاة ريع الوقف وغلته لا يجوز تأويل سبيل الله بسبيل الخيرات، واما ما نقله القفال فضعيف
وعبارته (وفي سبيل الله) الى ان قال : ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لان قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل
تفسير الصاوي ج ١ ص ١٢١/١٢٢


١٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[٣٧]-، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

البخاري، صحيح البخاري، ٣٦/١


رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة ٩/٦٠] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً

لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛ لأن «في سبيل الله» عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً». قال أنس والحسن: «ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية

وقال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٥٨/٣


قال العلامة الشيخ صديق حسن خان: [ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيباً سواء أكانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم

ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكاة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -لعمر لما قاله له يعطي من هو أحوج منه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، كما في الصحيح والأمر ظاهر] الروضة الندية ١/٥٣٣

وقال الدكتور محمد أبو فارس: [المراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) طلبة العلم

أورد هذا القول صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية واقتصر عليه وهذا قول في مذهب الأباضية كما ذكره كتاب شرح النيل عن التاج. وذكر صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز أخذ طالب العلم من سهم سبيل الله. أقول: إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة استدل به أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه القياس وصورته إذا كان للعامل على الزكاة أن يأخذ منها لأنه يصرف وقته أو جزءاً منه في منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم فإن مآله إلى نفع المسلمين

وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة بجامع حبس النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه. إلا أننا لا نحصر سهم سبيل الله في طلبة العلم بل نقول يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة العلم المتفرغين

ونقول أيضاً: أن طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين

حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٦٧/٥


إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ أي إنما الزكوات مصروفة للفقراء وهم المحتاجون الذين لا يجدون شيئا ولا يسألون الناس وهم أهل صفة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم، والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس كما قاله ابن عباس، ومن سأل وجد فكان المسكين أقل حاجة وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وهم السعاة لجباية الصدقة وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعمالهم وهو قول الشافعي وعبد الله بن عمر وابن زيد
وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقات وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وهم أصناف؛
صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتوا، وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم وأثبت الشافعي والأصحاب سهم هذين الصنفين وصنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار أو من مانعي الزكاة ويقبضوا زكاتهم، وهذان في معنى الغزاة والعاملين وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية لكن يجوز صرفه إليهما كما أفتى به الماوردي وَفِي الرِّقابِ أي وفي فك الرقاب فسهمهم موضوع في المكاتبين ليعتقوا به كما هو مذهب الشافعي والليث بن سعد أو موضوع لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون كما هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق
وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين من المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة وَالْغارِمِينَ أي
المديونين في طاعة الله وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ _ويجوز للغازي أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعي_، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا. ونقل القفال عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل
نووي الجاوي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، ٤٥٤/١


وقد اختلف العلماء في المراد بعبارة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) المذكورة في الآية فمنهم 
من رأى أن سبيل الله يراد بها سبيل الخير. [المصالح العامة التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد بالإضافة إلى المجاهدين والمرابطين كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية والمعاهد الإسلامية والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات الخيرية على أداء مهماتها الإنسانية ودعم المؤسسات التي تقدم خدمات عامة لأفراد المجتمع وكذا الإنفاق على الجهاد شريطة ألا يأكل ذلك أسهم الأصناف الأخرى التي ذكرت في آية الصدقات] إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص ١٠٠ - ١٠١
ومن العلماء من يرى أن (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) الغزاة في سبيل الله فقط ولا يصح صرف الزكاة فيما سواه
ومن العلماء من يرى أن مصرف في سبيل الله يقصد به الجهاد والحج والعمرة
وهنالك أقوال أخرى في المسألة ويجب أن نعلم أن لكل قول من الأقوال السابقة دليله
وأرجح الأقوال هو القول الأول الذي يرى جواز صرف الزكاة في المصالح العامة وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المتقدمين واللاحقين
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٣٠٦/٢

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts