Deskripsi masalah
Salah satu tradisi masyarakat perantau di Jakarta yang berasal dari daerah saya (Madura) adalah mudik saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan niatan bersilaturrahmi dengan keluarga dan juga bersilaturrahmi ke Gurunya (Kiai/Ustadz) sekalian membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan uang untuk dirinya juga keluarga yang ada dalam tanggunganya kepada Kiainya atau Ustadznya tersebut. Untuk perantau yang tidak mudik juga membayar Zakat Fitrahnya dengan uang via transfer ke rekening gurunya yang di Madura lalu pemberitahuannya lewat WA bahwa dirinya telah memberikan Zakat Fitrah berupa uang yang telah di transfer.
Dan sebenarnya membayar Zakat Fitrah berupa uang ini kayaknya sudah menjadi trend masyarakat Indonesia saat ini karena lebih mudah penyerahannya dan juga lebih mudah penggunaannya.
Pertanyaan:
1. Bolehkah memindahkan Zakat Fitrah dari Jakarta ke Madura ( -+1.000 km) atau melampaui jarak diperbolehkannya mengqoshor Sholat padahal menurut Imam Syafi'i tidak boleh lalu harus bertaqlid pada Siapa?
2. Bagaimana hukum mengeluarkan Zakat Fitrah berupa uang padahal menurut Imam Syafi'i tidak Boleh, lalu harus bertaqlid pada siapa yang memperbolehkan dan berapa ukurannya?
3. Apakah tidak terjadi talfiq (pencampuran madzhab) antara bolehnya memindah Zakat Fitrah dan bolehnya Zakat Fitrah dengan uang ketika pendapat keduanya digabung?Jika terjadi talfiq bagaimana solusinya?
4. Bolehkah membayar Zakat Fitrah berupa uang dengan cara di transfer dan akadnya lewat WA atau medsos lainnya?
5. Bagaimana pula hukum memberikan Zakat Fitrah pada Kiai/Ustadz, masuk dalam golongan apa?
Jawaban:
1. Memindahkan Zakat Fitrah dari tempat tinggalnya ke daerah lain melebihi jarak diperbolehkannya qoshor sholat (85+ km) menurut pendapat yang lebih unggul dan kuat dikalangan Madzhab Syafi'iyah hukumnya tidak boleh.
Karena tetangga miskin yang ada di sekitar kita setiap harinya itu lebih berhak atas kewajiban kita untuk menyalurkan zakat.
Namun ada beberapa pendapat, seperti Imam Ibnu Ujail, Imam Ibnu Sholah dan Qoul Kedua dalam kitab Qulyuby, yang memperbolehkan memindah Zakat Fitrah ke daerah lain meskipun di daerah asalnya ada yang berhak menerima Zakat.
2. Mengeluarkan Zakat menggunakan uang dalam Madzhab Syafi'i hukumnya tidak sah sedangkan dalam Madzhab Hanafi hukumnya sah hanya saja persyaratannya juga harus ikut Madzhab Hanafi, antara lain kurs harganya bukan pada beras melainkan pada 4 bahan pokok yang sudah ditentukan, yaitu Kurma, Anggur, Gandum Sya'ir (rendah kualitas) dan Gandum Burr (tinggi kualitas) dan juga dalam hal takaran berkisar +_ 3.5kg.
3. Pencampuran teknis dalam hal Zakat ini tetap dikatakan Talfiq kecuali mengikuti pendapat Madzhab Hanafi.
4. Membayar Zakat menggunakan uang melalui Transfer pada penerimanya hukumnya sah selama disertai niat Zakat disaat atau segera setelah proses transfer selesai dan dikabarkan pada penerimanya.
5. Zakat Fitrah tidak sah diberikan kepada Kiai, Ustadz atau guru ngaji kecuali penerima tersebut sekaligus penyandang status Fakir, Miskin atau Ghorim dan tidak bisa atas dasar status Sabilillah.
Berbeda dengan Zakat Maal, maka boleh diberikan pada Kiai, Ustadz atau guru ngaji atas dasar status Sabilillah, menurut sebagian ulama' syafi'iyah dan menurut Madzhab Maliki, sedangkan menurut Mayoritas Syafi'iyah tetap tidak boleh atas dasar Sabilillah baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Maal.
Referensi jawaban 1
Ust. Mochtar Hidayat
KH. M. Mundzir Cholil
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَقْل الزَّكَاةِ إِلَى مَا يَزِيدُ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣١/٢٣
وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣
قَوْلُهُ: (مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣
قَوْلُهُ: (مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ
القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣
اِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ إِنَّ مَسْأَلَةَ نَقْلِ الزَّكَاةِ فِيْهَا اخْتِلاَفٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا إِذَا وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لَهَا فِيْ بَلَدِهَا. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُوْرُ جَوَازُ النَّقْلِ، وَهُوَ مَذْهَبَ الْاِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، مِنْهُمُ اْلاِمَامُ الْبُخَارِيُّ – إِلَى أَنْ قَالَ - قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلاَنِىُّ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَلِّفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِوَالْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ: اِنْتَهَى.اهـ
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٢/٢
Ust. Kholid Hasyim
الأظهر من أقوال إمامنا الشافعي رضي اللَّه عنه، عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، وله قول مرجوح بجوازه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختار كثير من أصحابنا الشافعية، كابن عجيل وابن الصلاح والأصبحي وغيرهم، لا سيما إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل، قال أبو مخرمة وهو المختار واختاره أيضاً الروياني ونقله الخطابي عن كثير من العلماء. وقال الحبيب العلامة علوي بن السقاف عليه وعمل غيرنا، ولذلك أدلة فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس، وكفى بهم أسوة، بل قال في بشرى الكريم: إن الحديث الذي احتجوا به لمنع النقل وهو ما في الصحيحين، من قوله عليه الصلاة والسلام «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، لا دلالة فيه لذلك إلا بإضمار في فقرائهم (أي إلى فقراء بلدهم) فإن لم يضمر كان دليلا لجواز النقل، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم للمسلمين الصادقين بمن ببلدهم وغيرهم. إهـ. والله أعلم
فتح الرؤوف المنان ص ٦٦
ترشيح المستفيدين ص ١٥٤
وأقره البجيرمي والجمل في حواشي المنهج، وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة، ومال العلامة ابن زياد في فتاويه إلى جواز تقليد البلقيني في جواز إخراج الفلوس عن زكاة الفضة، بل عده من أهل التخريج - إلى أن قال - وحاصل الكلام، إن إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة، إنما يجوز عند من يحوز إخراج القيمة في الزكاة، وهو خلاف مذهب الشافعي، فالمفتي المذكور مفتر على مذهب الشافعي في إفتائه بجواز ذلك، وأنه إن كان مراده ما مر يتوجه ما مر
الفتاوى المعتمدة من خلاصة فقه الشافعية ج ١ ص ٣٧٢ - ٣٧٤
Referensi jawaban 2
فَرْعٌ - قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إحْدَاهُمَا) تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَيُخْرِجُ بِقِيمَتِهَا مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْفُقَرَاءِ دَارًا يَسْكُنُونَهَا بِقِيمَةِ الزَّكَاةِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ نِصْفِ صَاعٍ وَسَطٍ لَزِمَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَكَذَا لَوْ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ لَا تُجْزِئُ قِيمَتُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ إذَا أَدَّى عَنْ خَمْسَةٍ جِيَادٍ دُونَهَا فِي الْجَوْدَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ كَذَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْعُرُوضِ عَنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ بِقِيمَتِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا كَمَا سَبَقَ
النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٢٩/٥
(مسألة): أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفاً لمذهب الشافعي، والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلاً اهـ. ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح، لا سيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيها، وقد سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية، فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاة
بغية المسترشدين ص ١٠٩
Referensi jawaban 3 terkait solusi untuk soal 1 & 2
Ust. Asim J
Zainal Arifin S
Ust. H Wahid Sby
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٢٣٠/١
KH. M. Mundzir Cholil
وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ) عَنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ إذْ الْمَالُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ مِنْ النَّائِبِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعِبَادَةِ
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ صَرْفِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُغْتُفِرَتْ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ تَبَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجٍّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِهِ ع ش وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمَالِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ أَدِّ زَكَاتِي مِنْ مَالِكَ لِيَنْصَرِفَ فِعْلُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَجِّ نِيَابَةً فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ اهـ
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣
Referensi jawaban 4
Ust. Mochtar Hidayat
Ust Umam Sby
قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إِلَى لَفْظٍ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ دَفْعِ حَقٍّ إِلَى مُسْتَحِقٍّ. قَالَ: وَفِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ تَرَدُّدٌ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّفْظِ أَيْضًا
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/٢
Referensi jawaban 5
KH. M. Mundzir Cholil
وأهل سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد وإن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد
محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ١٢٠/٤
١٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[٣٧]-، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
البخاري، صحيح البخاري، ٣٦/١
رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة ٩/٦٠] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً
لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛ لأن «في سبيل الله» عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً». قال أنس والحسن: «ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية
وقال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٥٨/٣
قال العلامة الشيخ صديق حسن خان: [ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيباً سواء أكانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم
ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكاة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -لعمر لما قاله له يعطي من هو أحوج منه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، كما في الصحيح والأمر ظاهر] الروضة الندية ١/٥٣٣
وقال الدكتور محمد أبو فارس: [المراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) طلبة العلم
أورد هذا القول صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية واقتصر عليه وهذا قول في مذهب الأباضية كما ذكره كتاب شرح النيل عن التاج. وذكر صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز أخذ طالب العلم من سهم سبيل الله. أقول: إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة استدل به أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه القياس وصورته إذا كان للعامل على الزكاة أن يأخذ منها لأنه يصرف وقته أو جزءاً منه في منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم فإن مآله إلى نفع المسلمين
وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة بجامع حبس النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه. إلا أننا لا نحصر سهم سبيل الله في طلبة العلم بل نقول يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة العلم المتفرغين
ونقول أيضاً: أن طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٦٧/٥
0 komentar:
Posting Komentar