Sa'il: ⁨Ra Taufiq⁩


Deskripsi masalah

Terdapat redaksi hadits sebagai berikut:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٦٣/٩

Hadits diatas menyatakan keutamaan melakukan shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi daripada masjid-masjid yang lain.

Namun saat ini kedua Masjid tersebut sudah dilakukan perluasan berkali-kali hingga mencakup Masjid sekitar yang dirombak dan dijadikan satu nama dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi.


Pertanyaan:
1. Tetapkah kita mendapatkan keutamaan sholat seperti pernyataan hadits diatas bila kita sholat di pelataran masjid sekarang yang sangat dimungkinkan bahwa itu dulunya bukanlah Masjid yang dimaksud Nabi melainkan jalan atau masjid sekitar yang digabungkan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi?

2. Bila tidak mendapatkan keutamaan dikarenakan pelataran Masjid yang sekarang bukanlah Masjid yang dimaksud dalam hadits diatas, lalu berapa luas area Masjid asli yang dimaksud oleh hadits diatas?


Jawaban:

1. Keutamaan shalat di Masjidil Haram itu tidak didapatkan jika dilaksanakan di area perluasan masjid, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar.

Sedangkan menurut Imam Nawawi tetap mendapatkan keutamaan hanya saja tingkatannya tidak sama.

Begitu juga pendapat sebagian ulama' yang menyatakan bahwa seluruh tanah Makkah itu dikatakan Masjidil Haram sehingga tetap mendapatkan keutamaan meskipun sudah dilakukan perluasan.

Keutamaan shalat di Masjid Nabawi, menurut pendapat Imam Syafi'i tidak mendapatkan keutamaan kecuali Masjid yang asli.

Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali tetap mendapatkan keutaman sampai ke area perluasannya.

2. Area Masjidil Haram:

  • Panjang 400 dziro'
  • Lebar 300 dziro'
  • 400 Tiang Penyanggah
  • 43 Pintu
  • Tinggi Ka'bah 28 dziro'


Area Masjid Nabawi:

  • 70 Dziro'

Pada zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar: 

  • Panjang 160 Dziro'
  • Lebar 150 Dziro'
  • 6 Pintu

Pada zaman Walid bin abd. Malik: 

  • Panjang 200 Dziro'
  • Lebar 200 Dziro' += 280 Dziro'


Referensi jawaban


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وفيما تقدًم من احاديث مضاعفة الصلاة والصوم، دليل على اطراد التضعيف في جميع الحسنات الحاقا بهما، ويوًيد ذالك قول الحسن المتقدم في الفصل قبله، ولم يقله الا وله مستند في ذالك، وهذا الحديث يدل على ان  المراد بالمسجد الحرام في فصل تضعيفه، الصلاة في الحرم جميعه، لانه عمم التضعيف في جميع الحرامًوكذالك حديث تضعيف الصوم عممه في جميع مكة، وحكم حرم ومكة في ذالك سواً باتفاق، الا ان يخص المسجد بتضعيف زائد على ذالك، فيقدر كل صلاة بمائة الف صلاة فيما سواه، والصلاة فيما سواه بعشر حسنات، فتكون الصلاة فيه بالف الف حسنات الى ان قال
وعلى هذا تكون حسنات الحرم بمائة الف، وحسنة مسجده اما مسجد الجماعة واما الكعبة على اختلاف القولين بالف الف
القرى لقاصد ام القرى للحافظ ابي العباس احمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر محب الدين الطبري ص ٦٥٩


٣ - حُكْمُ مَا زِيدَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ
١٥ - طَرَأَتْ عَلَى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ تَوْسِعَةٌ وَزِيَادَاتٌ فِي بِنَائِهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ بَحَثَ الْعُلَمَاءُ حُكْمَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ جِهَةِ نَيْل الثَّوَابِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال إِنَّ الْفَضْل الثَّابِتَ لِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ لِمَا زِيدَ فِيهِ
قَال مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ شَامِيِّهِ وَقَال: (لَوْ زِدْنَا فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجَبَّانَةَ كَانَ مَسْجِدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٢) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِي (١) ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: ظَهْرُ الْمَسْجِدِ كَقَعْرِهِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: " وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ قَدْ زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ، فَقَدْ زَادَ فِيهِ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ الْوَلِيدُ ثُمَّ الْمَهْدِيُّ، وَالإِْشَارَةُ بِهَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ شَكَّ أَنَّ جَمِيعَ الْمَسْجِدِ الْمَوْجُودِ الآْنَ يُسَمَّى مَسْجِدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِ اتَّفَقَتِ الإِْشَارَةُ وَالتَّسْمِيَةُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَمْ تُلْغَ التَّسْمِيَةُ فَتَحْصُل الْمُضَاعَفَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا زِيدَ فِيهِ " (٢
وَنَقَل الْجُرَاعِيُّ عَنِ ابْنِ رَجَبٍ مِثْل ذَلِكَ، وَأَنَّهُ قَدْ قِيل إِنَّهُ لاَ يُعْلَمُ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ (٣
وَرُوِيَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ التَّوَقُّفُ (٤
وَرَجَّحَ السَّمَهُودِيُّ - مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ مَا زِيدَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ دَاخِلٌ فِي الأَْفْضَلِيَّةِ
الْوَارِدَةِ بِالْحَدِيثِ، وَنَقَل عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِل عَنْ حَدِّ الْمَسْجِدِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ هَل هُوَ عَلَى مَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ هُوَ عَلَى مَا عَلَيْهِ الآْنَ؟ فَقَال بَل هُوَ عَلَى مَا هُوَ الآْنَ، وَقَال لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ وَزُوِيَتْ لَهُ الأَْرْضُ فَأُرِيَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَتَحَدَّثَ بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ فَحَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَنَسِيَ ذَلِكَ مَنْ نَسِيَهُ، وَلَوْلاَ هَذَا مَا اسْتَجَازَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنْ يَزِيدُوا فِيهِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ مُنْكِرٌ (١
لَكِنْ قَال الأُْبِّيُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ. . . (٢) إِنَّ التَّفْضِيل مُخْتَصٌّ بِمَسْجِدِهِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلاَ يَتَنَاوَل التَّفْضِيل مَا زَادَ فِيهِ عُثْمَانُ لأَِنَّهُ مِنَ اتِّخَاذِهِ، وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ مِنَ اتِّخَاذِهِ احْتِجَاجُهُ حِينَ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (٣) ، فَجَعَلَهُ مِنْ بِنَائِهِ لِنَفْسِهِ (٤

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ مُخْتَصَّةٌ بِنَفْسِ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ  v(١
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَجَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (٢

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥١/٣٧


⁨H. Abd. Wahid

الحج فضائل وأحكام للسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني ٢٢٦-٢٢٩

إهم خصائص المسجد الحرام

الثالثة : يستحب لاهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام ، لا في الصحراء لفضل البقعة ومشاهدة الكعبة ولحصول المضاعفة في الصلاة باتفاق. قال الشافعي في الأم : تصلي في المصلى في سائر البلدان إلا في مكة فإنه تصلي في مسجدها لأنه خير بقاع الأرض

العاشرة : ذكرالفقهاء إن السنة ان تصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء الا بمكة، فإنها تصلى بالمسجد الحرام، وعليه السلف والخلف لفضل البقعة وسعتها


⁨Ust Kholid Hasyim⁩

المراد بالمسجد الحرام الذي تُضاعَفُ فيه الصلاةُ

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَعُمُّ جَمِيعَ حَرَمِ مَكَّةَ، فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَال: بَيْنَمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُنَا إِذْ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَفْضُل بِمِائَةٍ، قَال عَطَاءٌ فَكَأَنَّهُ مِائَةُ أَلْفٍ، قَال: قُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هَذَا الْفَضْل الَّذِي يُذْكَرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ أَوْ فِي الْحَرَمِ؟ قَال: بَل فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِدٌ

وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَسْجِدِ، وَمَعَ هَذَا فَالْحَرَمُ أَفْضَل مِنَ الْحِل، فَالصَّلاَةُ فِيهِ أَفْضَل

وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: يَتَحَصَّل فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلاَةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ

الأَْوَّل: أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الإِْقَامَةُ فِيهِ

الثَّانِي: أَنَّهُ مَكَّةُ

الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ إِلَى الْحُدُودِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، قَالَهُ عَطَاءٌ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَال الرُّويَانِيُّ: فُضِّل الْحَرَمُ عَلَى سَائِرِ الْبِقَاعِ فَرُخِّصَ فِي الصَّلاَةِ فِيهِ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ لِفَضِيلَةِ الْبُقْعَةِ وَحِيَازَةِ الثَّوَابِ الْمُضَاعَفِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا فِيهِ تَصْرِيحٌ بِهَذَا الْقَوْل

الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ، قَال الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ أَبْعَدُهَا

الْخَامِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ

السَّادِسُ: أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ

السَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحَجَرِ مِنَ الْبَيْتِ، وَهُوَ قَوْل صَاحِبِ الْبَيَانِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيَّةِ

وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ خِلاَفَ الْفُقَهَاءِ فِي مَكَانِ الْمُضَاعَفَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَرَجَّحَ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٣٩/٣٧


قَوْلُهُ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ بِالْمُوَحَّدَةِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ وَالْأَغَرُّ هُوَ سَلْمَانُ شَيْخُ الزُّهْرِيِّ الْمُتَقَدِّمُ قَوْلُهُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَحْرِصَ الْمُصَلِّي عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ لِأَنَّ التَّضْعِيفَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي مَسْجِدِهِ وَقَدْ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا بِخِلَافِ مَسْجِدِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيع مَكَّة بَلْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْحَرَمِ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٦٦/٣


فقال ابن النجار أن حدود مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين التي في قبلة الروضة ومن الشام الخشبتان المغروزتان في صحن المسجد وأما من المشرق إلى المغرب فهو من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسطوان الذي بعد المنبر وهو آخر البلاط اه والخشبتان غير معروفتين اليوم والمعروف اليوم حجران في صحن المسجد عند بالوعة هناك

السمهودي، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، ١٦/٢


الثَّانِيَةُ والعِشْرُونَ: فِي أَشْيَاءَ مُهِمّةٍ تتعَلَّقُ بِمَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. رَوَيْنَا في صَحِيحِ الْبُخَارِيّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَبْنيِاً بِاللَّبِنَ وَسَقْفُه الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بكْر رَضِيَ الله عَنْهُ شَيئاً. وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - باللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمَدَهُ خَشَباً، ثُم غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادة كثيرة وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ المَنْقُوشة وَالْقَصَّة وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَة مَنْقُوشَة وَسقفَهُ بِالسَّاجِ هذَا لَفْظُ رِوَاية الْبُخَارِي

وَقَوْلُهُ القَصَّةِ هِيَ بِفَتْحِ القَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلة وهي الْجصُّ

وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْد أَحَدِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَة قَالَ: بَنَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مسْجدَهُ سَبْعِينَ ذِرَاعاً أَوْ يَزِيدُ، قَالَ أَهْلُ السّيَرِ جَعَلَ عُثْمَانُ طُولَ المسجد مَائَةَ وَسِتّينَ ذِرَاعاً وَعَرْضَهُ مَائَة وخَمْسِينَ ذِراعاً وَجَعَلَ أَبْوَابَهُ سِتَّة كَمَا كَانَتْ في زَمَنِ عُمَر ثُمَّ زَادَ فِيهِ الْوَليدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَجَعَلَ طُولَهُ مَائتيْ ذِرَاعٍ وَعَرْضَهُ في مُقَدَّمِهِ مَائَتَيْ ذراعَ وَفِي مُؤَخرِهِ مَائَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ زَادَ فِيهِ الْمَهْدِيُّ مَائَة ذِراع مِنَ جِهَةِ الشَّامِ فَقَطْ دُونَ الْجِهَاتِ الثَّلاثِ فَإِذَا عَرَفْتَ حَالَ الْمَسْجِدِ فَيَنبغي أنْ تَعْتَنِي بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِيمَا كَانَ في عَهْدِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَإِنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي سبق ذِكْرُهُ صَلاَة فِي مَسْجِدي هَذَا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاَة فيما سواه من المَسَاجِدِ إنَّما يَتَنَاولُ مَا كَانَ في زَمَنِهِ - صلى الله عليه وسلم - لكِن إذا صَلى جَمَاعَةً فَالتَّقَدُّمُ إلَى الصَّفّ الأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَلِيهِ أفْضَلُ فَلْيُفْطَنْ إلْى مَا نبهْتُ عَلَيْهِ

النووي، الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صفحة ٤٦٢-٤٦٧


⁨Ust. Khoirul Umam

وطول المسجد الحرام ٤٠٠ ذراع وعرضه ٣٠٠ ودعائمه أى سواريه ٤٠٠ أبوابه ٤٣  وارتفاع الكعبة المشرفة ٢٨ ذراعا اه‍ كما وجدته
بغية المسترشدين ص ١١٥

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts