Deskripsi masalah
Banyak jama'ah umroh yang membeli kencing Onta sekaligus susunya untuk pengobatan berdasarkan hadits yang pernah mereka dengar sebelumnya.
Pertanyaan:
1. Benarkah ada hadits terkait faedah kencing Onta?
2. Jika memang ada, bagaimana derajat haditsnya?
3. Ada yang bilang bahwa kotoran hewan yang halal dimakan hukumnya suci, benarkah?
4. Bagaimana hukum meminum kencing Onta?
5. Jika ada pilihan lain, apakah masih boleh meminumnya? atau mana yang lebih utama untuk media pengobatan?
Matur suwun. 💐
Jawaban:
1. Benar, memang ada hadits tentang faedah kencing Onta.
2. Derajat hadits tentang kencing Onta statusnya Marfu'.
3. Benar, menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali kotoran hewan yang halal dimakan dihukumi suci.
4. Menurut Madzhab Syafi'i, meminum kencing Onta hukumnya tidak boleh karena dihukumi najis kecuali memang tidak ditemukan obat lain yang suci maka boleh meminumnya.
Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Hambali dan sebagian ulama' salaf, hukumnya boleh secara mutlak karena pada dasarnya dihukumi suci.
5. Jika masih ada pilihan obat lain yang suci maka tidak boleh menggunakan kencing Onta karena hukum kenajisannya.
Dan hal demikian tetap lebih utama obat yang suci.
Referensi jawaban 1
Ust. Muzakki Mas'ud
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِي المَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ - يَعْنِي الإِبِلَ - فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ -[124]-، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ» قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الحُدُودُ
البخاري، صحيح البخاري، ١٢٣/٧
Referensi jawaban 2
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
وَأما أَبْوَال الْإِبِل فقد روى بن الْمُنْذر عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ شِفَاءً لذربة بُطُونُهُمْ وَالذَّرَبُ فَسَادُ الْمَعِدَةِ فَلَا يُقَاسُ مَا ثَبَتَ أَنَّ فِيهِ دَوَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ نفى الدَّوَاء عَنهُ وَالله أعلم
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر، ٣٣٩/١
Referensi jawaban 3
Ust. Muzakki Mas'ud
ثانياً ـ النجاسات المختلف فيها: اختلف الفقهاء في حكم نجاسة بعض الأشياء؛ - الى ان قال
٦ - بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه: هناك اتجاهان فقهيان: أحدهما القول بالطهارة، والآخر القول بالنجاسة، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للحنفية والشافعية
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١ / ٣٠٥-٣١٢
وقال الشافعية والحنفية: البول والقيء والروث من الحيوان أو الإنسان مطلقاً نجس، لأمره صلّى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد، ولقوله صلّى الله عليه وسلم في حديث القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول»، ولقوله صلّى الله عليه وسلم السابق: «استنزهوا من البول» وللحديث السابق: «أنه صلّى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها، أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس». والقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة: نجس؛ لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول. ومثله البلغم الصاعد من المعدة، نجس أيضاً، بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر، فإنه طاهر. وأما حديث العرنيين وأمره عليه السلام لهم بشرب أبوال الإبل، فكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣١٣/١
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ «الْإِبَاحَةِ الْوَارِدَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» ، «وَإِبَاحَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا» ، وَفِي مَفْهُومِ «النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُهُمْ فِي قِيَاسِ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِنْسَانِ، فَمَنْ قَاسَ سَائِرَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْإِنْسَانِ وَرَأَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ قِيَاسِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى لَمْ يَفْهَمْ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ طَهَارَةَ أَرْوَاثِهَا، وَأَبْوَالِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ عِبَادَةً، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ «النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» النَّجَاسَةَ، وَجَعَلَ إِبَاحَتَهُ لِلْعُرَنِيِّينَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ لِمَكَانِ الْمُدَاوَاةِ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ قَالَ: كُلُّ رَجِيعٍ وَبَوْلٍ فَهُوَ نَجِسٌ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ حَدِيثِ «إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» طَهَارَةَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا، وَكَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ وَجَعَلَ «النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» عِبَادَةً أَوْ لِمَعْنًى غَيْرِ مَعْنَى النَّجَاسَةِ، وَكَانَ الْفَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ فَضْلَتَيِ الْإِنْسَانِ مُسْتَقْذَرَةٌ بِالطَّبْعِ وَفَضْلَتَيْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ جَعَلَ الْفَضَلَاتِ تَابِعَةً لِلُّحُومِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ٨٧/١
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
المناوي، فيض القدير، ٤٥٣/٤
Ust. Khoirul Umam
روث المأكول لدى زهريهم # وعطاء والثورى والرويانى
إمام نخع وابن سيرين واصطخري والشعبي والشيباني
وابن خزيمة منذر حبانهم # ثم ابن حنبل مالك الريانى
طهر وزاد الظاهرية والبخا # رى لغير فضلة الإنسان
بغية المسترشدين ص ١٤
Referensi jawaban 4 & 5
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنْ) أَحَدِ (السَّبِيلَيْنِ) أَيْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَمْ نَادِرًا كَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ (نَجِسٌ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ أَمْ لَا. لِلْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ، «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا جِيءَ لَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهَا أَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَدَّ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» وَالرِّكْسُ النَّجِسُ وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ الْقَبْرَيْنِ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ الْبَوْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقِيسَ بِهِ سَائِرُ الْأَبْوَالِ، وَأَمَّا «أَمْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ» ، فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَمْرِ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣١٤/١
في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية بطونهم) قال الزمخشري: الذرب فساد المعدة وقال ابن الأثير: الذرب بالتحريك داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه وقد احتج بهذا الحديث من قال بطهارته من مأكول اللحم أما من الإبل فبنص الحديث وأما من غيرها فبالقياس وهو قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني وذهب الشافعي كالجمهور إلى نجاسة كل بول وروث من مأكول أو غيره وردوا الأول بأنه للتداوي بدليل قوله شفاء وهو جائز كتناوله لعطش وميتة -[454]- لجوع وأما حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فأراد بالحرام ما أخذ قليله بسبب أخذ كثيره أو أنه في المسكر أو المراد نفي الشفاء الحاصل بالحرام والشفاء ليس فيه بل الشافي هو الله فإن قيل فلا وجه لتخصيص الحرام قلنا تخصيص أحد النوعين بالذكر لا يدل على نفي الآخر بخلاف الصفة سيما إذا وقع السؤال لذلك النوع أو خص للزجر
المناوي، فيض القدير، ٤٥٣/٤
0 komentar:
Posting Komentar