Deskripsi masalah
Ada seekor sapi yang sedang mengalami kesulitan saat mau melahirkan. Menurut seseorang yang berpengalaman menangani sapi, setelah induknya disembelih ada tenggat waktu 30 menit untuk menyelamatkan kandungan sapi. Sedangkan dalam proses pembedahan setelah disembelih hanya membutuhkan 3 menit sehingga kandungan sapi tetap bisa diselamatkan dengan cara tersebut.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya jika dalam keadaan tersebut kandungannya dikeluarkan dahulu dengan cara membedah perut induknya baru kemudian induknya disembelih?
2. Bagaimana hukumnya jika dalam keadaan tersebut induknya disembelih terlebih dahulu sesaat kemudian segera membedah perut induknya untuk menyelamatkan anak sapinya?
Jawaban:
1. Membedah kandungan sapi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh tukang jagal hukumnya haram karena termasuk menyakiti hewan (التَّعْذِيبُ لِلْحَيَوَانِ).
Sedangkan hukum sembelihan induknya yang dilakukan setelah pembedahan dirinci sebagai berikut:
- Jika setelah dibedah induk sapi tersebut masih dalam kondisi hayatul mustaqirroh, maka sembelihannya halal. Namun keadaan ini sangat dikhawatirkan.
- Jika setelah dibedah induk sapi tersebut sudah tidak dalam kondisi hayatul mustaqirroh atau sudah dalam keadaan hayatul madzbuh (sakaratul maut), maka sembelihannya tidak halal.
Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa tindakan tersebut mubah karena diserupakan pada tindakan pemotongan anggota tubuh hewan setelah mati.
Sedangkan hukum sembelihan induknya yang dilakukan sebelum membedah perutnya sudah jelas halal karena dilakukan saat sapi dalam kondisi hidup atau dalam kondisi hayatul mustaqirroh.
Referensi jawaban no. 1
Ust. Achmadtaufiq99
وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ؛ وَهُوَ التَّعْذِيبُ (غَيْرُ الْمَشْرُوعِ) لِلْحَيَوَانِ. فَمِنْهُ؛ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ بِالْمَنْعِ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال؛ "دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ". وَمِنْهُ؛ اتِّخَاذُ ذِي رُوحٍ غَرَضًا، أَيْ هَدَفًا لِلرَّمْيِ. وَمِنْهُ؛ قَطْعُ رَأْسِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ وَسَلْخُهُ قَبْل أَنْ يَبْرُدَ، وَيَسْكُنَ عَنِ الاِضْطِرَابِ. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٢ ص ٢٤٧
KH. M. Mundzir Ch.
فلو ادخل سكينا بأذن الحيوان كالثعلب وقطع الخلقوم والمريءً وبه حياة مستقرًة حلً المذبوح وان حرم هذا الفعل لما فيه من التعذيب. اهى
بجيرمي علي الخطيب ج ٥ ص ١٩١
Ust. biasa dipanggil umam
ولا تشترط الحياة المستقرة الا فيما إذا تقدم سبب يحال عليه الهلاك كأكل نبات مضر وجرح السبع للشاة وانهدام البناء على البهيمة وجرح الهرة للحماة وعلامتها انفجار الدم أوالحركة العنيفة فيكفي أحدهما على المعتمد، وأما إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة بل تكفي الحياة المستمرة وعلامتها وجود النفس فقط فإذا انتهى الحيوان إلى حركة مذبوح بمرض أوجوع ثم ذبح حل وان لم ينفجر الدم ولم يتحرك الحركة العنيفة خلافا لمن يغلط فيه، واعلم أنه يوجد في عبارتهم حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح ويقال عيش مذبوح والفرق بينها أن الحياة المستقرة يكون معها ابصار باختيار ونطق باختيار وحركة اختيارية، والحياة المستمرة هي التي تستمر إلى خروج الروح من الجسد، وحركة المذبوح هي التي لايبقى معها ابصار باختيار ولانطق باختيار ولاحركة اختيارية بل يكون معها ابصار ونطق وحركة اضطرارية، وبعضهم فرق بينها بأن الحياة المستقرة هي التي لو ترك الحيوان لجاز أن يبقى يوما أويومين، والحياةالمستمرة هي التي تستمر إلى انقضاء الأجل، وحركة المذبوح هي التي لوترك لمات في الحال والاول هو المشهور. اه
حاشيه البيجوري ٢ ص ٥٣٧ دار الكتب العلمية
Ust. Syamsul Arifin
قوله (والمجزىء منها) أي الأربعة المذكورة في الحل (شيئان) وهما (قطع) كل الحلقوم و (كل المريء) مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل انتهى لحركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك – الى ان قال – ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبا للتحريم فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه الهلاك فلم يحل على المعتمد
قوله (مع وجود الحياة المستقرة الخ) هذا ان وجد سبب يحال عليه الهلاك والا فلايشترط وجودها بل يحل ولو آخر رمق. – الى ان قال – (قوله ومحل ذلك مالم تقدم مايحال عليه الهلاك الخ) صوابه ان تقدم مايحال عليه الهلاك الخ أى محل اعتبار الحياة المستقرة ولو بالظن ان تقدم سبب يحال عليه الهلاك فان لم يتقدم وذبح ولو آخر رمق حل ويدل لذك قوله بعد فان مرض الخ (قوله وفيه شدة الحركة) أى قبل الذبح وقوله ثم ذبح أى ولم يوجد منه حركة شديدة بعد الذبح ولا انفجار دم. (قوله فان مرض) ومنه الطاعون (قوله على المعتمد) وقال ابن حجر فى هذه الصورة يحل نظرا للمرض. اهى
الإقناع للشربيني ج ٢ ص ٢٦٩
Referensi jawaban no. 2
Ust. Syamsul Arifin
المسألة السادسة - قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا قطع الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره أن يبين رأسه في الحال، وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن يكسر الفقار، وأن يقطع عضوا منها وأن يحركها، وأن ينقلها إلى مكان آخر، وكل ذلك مكروه بل يتركه كله حتى تفارقها الروح وتبرد. ويستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، وقد ذكر المصنف أدلة هذه الأمور، والله أعلم
المجموع على شرح المهذب ج ٩ ص ٨٩
كره ذلك أهل العلم منهم عطاء وعمرو بن دينار ومالك والشافعي ولا نعلم لهم مخالفاً، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح فالظاهر إباحته فإن أحمد سئل عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال يأكلها: قيل والذي بان منها أيضاً؟ قال: نعم. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس: إذا قطع الرأس فلا بأس به. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة فأشبه ما لو قطعه بعد الموت. اهى
والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرىء والودجين، لأنه أوحي وأروح للذبيحة فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمرىء أجزأه، لأن الحلقوم مجرى النفس، والمرىء مجرى الطعام، والروح لا تبقى مع قطعهما، والمستحب أن ينحر الإبل ويذبح البقر والشاة، فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح الإبل أجزأه، لأن الجميع موت من غير تعذيب، ويكره أن يبين الرأس وأن يبالغ في الذبح إلى أن يبلغ النخاع، وهو عرق يمتد من الدماغ، ويستبطن الفقار إلى عجب الذنب لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه «نهى عن النخع» ولأن فيه زيادة تعذيب فإن فعل ذلك لم يحرم لأن ذلك يوجد بعد حصول الذكاة
0 komentar:
Posting Komentar