Deskripsi masalah
Assalaamu'alaikum Wr. Wb
Bukan menjadi hal yang langka di masyarakat bahwa Hari Raya 'idhul Adha atau 'idhul Qurban biasanya identik dengan penyembelihan hewan qurban, akan tetapi walau setiap tahun melaksanakannya, masih saja ada keisykalan dalam prakteknya. Oleh karenanya semoga pertanyaan dibawah ini dapat ditanggapi sebagaimana mestinya, melihat pentingnya akan hal ini dimasyarakat.
Pertanyaan:
1. Apa syarat dan ketentuan hewan yang boleh digunakan untuk qurban?
2. Bagaimana syarat dan ketentuan penyembelihan hewan qurban yang benar sesuai syari'at islam?
3. Bagaimanakah tatacara yang benar dalam membagikan daging qurban?
4. Bagaimana hukum iuran beberapa orang untuk qurban? Termasuk nadzarkah hal tersebut yang nantinya akan tidak diperbolehkan memakan qurbannya?
5. Bagaimana hukumnya jika qurban sapi untuk 7 orang, tetapi 5 orang berniat qurban sedangkan 2 orang berniat aqiqah?
Atas semua jawabannya kami sampaikan terima kasih
Jawaban:
Wa'alaikum salam Wr. Wb
1. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi dan kambing.
Sedangkan syaratnya ialah hewan yang sudah tanggal giginya atau bisa diukur dengan umur, yaitu:
- Unta minimal berumur 5 tahun memasuki tahun ke 6.
- Sapi minimal berumur 2 tahun memasuki tahun ke 3.
- Kambing minimal berumur 1 tahun memasuki tahun ke 2.
- Buta yang jelas kebutaannya.
- Pincang yang jelas pincangnya
- Sakit yang jelas sakitnya.
- Sangat kurus hingga tidak ada sum-sum tulangnya.
- Terpotong telinganya dan terpotong ekornya.
2. Sembelihan yang sempurna yaitu memotong tenggorokan (jalan pernafasan), kerongkongan (jalan makanan) dan kedua urat nadi leher.
Namun jika hanya memotong aliran pernafasan dan aliran darah saja itu sudah dianggap cukup.
3. Penyerahan daging qurban diberikan kepada umat muslim, baik yang faqir miskin maupun orang kaya. Dan bagi yang berqurban disunnahkan untuk tidak memakan daging qurbannya melebihi 1/3 dari dagingnya.
4. Iuran dari beberapa orang untuk nantinya dibelikan hewan qurban itu tidak dikatakan nadzar, karena:
- Penyerahan uang untuk qurban masih belum wujud hewannya.
- Tidak ada perkataan yang mengarah pada hukum nadzar.
5. Jika menyembelih sapi atas nama 7 orang dan mereka berbeda niat antara niat qurban dan niat aqiqoh maka hukumnya boleh dan sah. Karena setiap orang sudah cukup dengan niatnya masing-masing meskipun sapinya hasil iuran dengan orang lain.
Referensi jawaban no 1.
Ust. Achmad Taufiq99
والأضحية (٣) سنة مؤكدة (٤)؛
ويجزئ فيها الجذع من الضأن (١) والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر (٢) وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد (٣
وأربع لا تجزئ في الضحايا؛
١ - العوراء البين عورها
٢ - والعرجاء البين عرجها
٣ - والمريضة البين مرضها
٤ - والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال (١
ويجزئ الخصي (٢) والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب
ووقت الذبح؛ من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق
ويستحب عند الذبح خمسة أشياء؛
١ - التسمية
٢ - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
٣ - واستقبال القبلة
٤ - والتكبير
٥ - والدعاء بالقبول
ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الأضحية
مصطفى ديب البغا، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، صفحة ٢٤٢
Referensi jawaban no 2.
Ust. Achmad Taufiq99
وكمال الذكاة أربعة أشياء؛
١ - قطع الحلقوم
٢ - والمريء
٣، ٤ - والودجين (١
والمجزئ منها شيئان
١ - قطع الحلقوم
٢ - والمريء (٢
التذهيب فى أدلة متن الغاية والتقريب ص ٢٣٧
Referensi jawaban no 3
Ust. Umam Sby
وله أيضاً أن يهدي منها إلى الأغنياء، ويسن أن لا يزيد في الأكل أو الإهداء على الثلث، والتصدق أفضل من الإهداء والأفضل أن يأكل القليل منها تبركاً ويتصدق بالباقي، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كَبِدِ أضْحِيتِه، ويجبَ التصدق ببعضها ولو لفقير واحد على الأصح في المذهب، لقوله تعالى؛ "وَالْبُدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فيهَا خَيْرْ فَاذْكُرُوا اسمَْ الله عَلَيْهَا صَوَافّ فَإذَا وَجبَتْ جنوبهَا فَكُلُوا مِنْها وَأْطْعِمُوا البائِسً الْفَقيرَ"، - الحج ٣٦
البدن جمع بَدَن وهي ما يهدى إلى الحرم من الإبل، وقيس عليها الأضاحي
شعائر الله؛ علائم دينه
صواف؛ قائمة معقولة اليد اليسرى
وجبت جنوبها؛ سقطت على الأرض
البائس؛ شديد الحاجة
ولم يجب الأكل منها كما وجب إطعام الفقير لقوله تعالى؛ "جعلناها لكم" وما جعل للإنسان فهو مخير بين أخذه وتركه
التذهيب فى أدلة متن الغاية والتقريب ص ٢٤٧
مغني المحتاج ج ٤ ص ٢٩٠
Referensi jawaban no 4
KH. M. Mundzir Cholil
وقد افتى البلقيني والمراعي بأنها لاتصير منذورة بقوله هذه اضحيتي باضافتها اليه
بغية المسترشدين ص ٥٤٨
قَوْلُهُ (وَلَا تَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ) أَيْ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَاةً وَيَقُولُ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَنْ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْهَا م ر. وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ، وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: أَرَدْت أَنْ أَتَطَوَّعَ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ شَرْحُ م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٠ المكتبة الشاملة
قوله (لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كللّه علي أو علي أن أضحي (وبقوله هذه أضحية أو جعلتها أضحية) لزوال ملكه عنها بذلك (قوله بذلك) أي بالنذر وبالتعيين المذكورين كما لو نذر التصدق بمال بعينه خلافا لمن نزع فيه
موهبة ذي الفضل مع هامشه ج ٤ ص ٦٧٨ - ٦٨٠
قوله (وتجب بالنذر) كسائر القرب وكذا بقوله جعلت هذه أضحية كما سيأتي (فإن قال؛ لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى) شاة (لزمه أن يجعلها) أضحية وفاء عما التزمه في ذمته هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي (فإن عينها) فقال إن اشتريت هذه الشاة فعلي أن أجعلها أضحية (ففي لزوم جعلها) أضحية (وجهان) أحدهما لا قال في المجموع، وهو أقيس تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا والثاني نعم تغليبا للنذر (ولا تصير) البدنة أو الشاة في هذه وفيما لو اشتراها بنية الأضحية (أضحية بنفس الشراء، ولا بالنية) اهى
أسنى المطالب ج ٦ ص ٤٦٠
Referensi jawaban no 5
Ust. Kholid Hasyim
قوله (وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةَ) عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا (عَنْ سَبْعَةٍ) لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ؛ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» وَسَوَاءٌ اتَّفَقُوا فِي نَوْعِ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفُوا كَمَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ التَّضْحِيَةَ وَبَعْضُهُمْ الْهَدْيَ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. (وَ) كَذَا الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ (عَنْ سَبْعَةٍ) لِلْحَدِيثِ الْمَارِّ. تَنْبِيهٌ؛ لَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ بِالتَّضْحِيَةِ، بَلْ لَوْ لَزِمَ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٤ ص ٣٣٣ المكتبة الشاملة
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ذَبْحِ شَاةٍ أَيَّامَ الْأُضْحِيَّةِ بِنِيَّتِهَا وَنِيَّةِ الْعَقِيقَةِ فَهَلْ يَحْصُلَانِ أَوْ لَا اُبْسُطُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ - نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَجَرَيْنَا عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ لِذَاتِهَا وَلَهَا سَبَبٌ يُخَالِفُ سَبَبَ الْأُخْرَى وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْأُخْرَى إذْ الْأُضْحِيَّةُ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ وَالْعَقِيقَةُ فِدَاءٌ عَنْ الْوَلَدِ إذْ بِهَا نُمُوُّهُ وَصَلَاحُهُ وَرَجَاءُ بِرِّهِ وَشَفَاعَتِهِ
وَبِالْقَوْلِ بِالتَّدَاخُلِ يَبْطُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُمْكِنْ الْقَوْلُ بِهِ نَظِيرَ مَا قَالُوهُ فِي سُنَّةِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَغُسْلِ الْعِيدِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَأَمَّا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ وَنَحْوُهَا فَهِيَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِعَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَسْجِدِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِصَلَاةِ غَيْرِهَا وَكَذَا صَوْمُ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ إحْيَاءُ هَذَا الْيَوْمِ بِعِبَادَةِ الصَّوْمِ الْمَخْصُوصَةِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَيِّ صَوْمٍ وَقَعَ فِيهِ وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ فَلَيْسَتَا كَذَلِكَ كَمَا ظَهَرَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَالْكَلَامُ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى نَحْوِ شَاةٍ أَوْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْبَقَرَةٍ أَمَّا لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ مِنْهَا ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ فِي نَحْوِ الْحَلْقِ فِي النُّسُكِ فَيُجْزِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّدَاخُلِ فِي شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا عَمَّا نُوِيَ بِهِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدَانِ وَلَوْ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَذَبَحَ عَنْهُمَا شَاةً لَمْ يَتَأَدَّ بِهَا أَصْلُ السُّنَّةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ
وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي التَّدَاخُلُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ فَأَوْلَى مَعَ اخْتِلَافِهِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
الفتاوى الكبرى الفقهية ج ٤ ص ٢٥٦
وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟
فأجاب؛ الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاًّ من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه
وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به
وفي شرح العباب؛ لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره. وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً. اهـ
فتاوى يسألونك ج ٤ ص ٣٥١
0 komentar:
Posting Komentar