Deskripsi masalah
Sudah umum dikalangan PNS atau ASN apabila ingin prosesnya mudah diterima, baik ke Diknas, Depag ataupun Dinkes, maka bisa membayar sekitar 100jt kepada orang yang bisa membantu meluluskannya. Hal lainnya juga bisa mengajukan penempatan tugas sesuai keinginannya.
Namun demikian tidak ada jaminan akan keberhasilannya sehingga apabila gagal terkadang uang pemberiannya tidak kembali, kalaupun kembali pastinya tidak semuanya.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya proses seperti diatas agar bisa lulus menjadi PNS?
2. Bagaimana status gajinya?
3. Bagaimana hukumnya jika tidak mengembalikan uang pemberian dalam gambaran kasus diatas?
Jawaban:
Mengutip Hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur 2004 di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi
1. Jika CPNS tersebut adalah calon yang pantas sesuai persyaratan dan tidak merugikan CPNS lain yang juga pantas maka pembayaran diluar ketentuannya tidak dihukumi suap dan hukumnya boleh namun hukumnya haram bagi penerimanya.
Jika CPNS tersebut bukanlah calon yang pantas sesuai persyaratan melainkan semata-mata agar diterima hasratnya maka pembayaran diluar ketentuannya dihukumi suap dan hukumnya haram, baik bagi pemberi maupun penerimanya.
2. PNS yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai posisinya maka berhak atas gajinya dan statusnya halal.
Namun jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka tidak berhak atas gajinya dan statusnya bathil.
Sedangkan latar belakang prosesnya yang berstatus suap itu kasus lain sehingga tidak terkait dengan tugas dan gaji yang diterimanya.
3. Mengingat penerimaan uang diluar administrasi yang ditentukan itu adalah haram, baik yang berstatus suap atau bukan, maka penerima harus mengembalikannya karena termasuk mengambil harta orang lain tanpa transaksi yang dilegalkan oleh syariat islam.
Referensi jawaban 1
وَقبُول الرِّشْوَة حرَام وَهِي مَا يبْذل للْقَاضِي ليحكم بِغَيْر الْحق أَو ليمتنع من الحكم بِالْحَقِّ وإعطاؤها كَذَلِك لِأَنَّهُ إِعَانَة على مَعْصِيّة أما لَو رشي ليحكم بِالْحَقِّ جَازَ الدّفع وَإِن كَانَ يحرم على القَاضِي الْأَخْذ على الحكم مُطلقًا أَي سَوَاء أعطي من بَيت المَال أم لَا وَيجوز للْقَاضِي أَخذ الْأُجْرَة على الحكم لِأَنَّهُ شغله عَن الْقيام بِحقِّهِ
نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٣٧٠
فَرْعٌ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشْوَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَالْهَدِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيهِمَا، وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ: أَنَّ الرِّشْوَةَ هِيَ الَّتِي يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أَوْ الِامْتِنَاعُ عَنِ الْحُكْمِ بِحَقٍّ، وَالْهَدِيَّةُ: هِيَ الْعَطِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ
وَالثَّانِي قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي «الْإِحْيَاءِ» : الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَهُوَ قُرْبَةٌ وَصَدَقَةٌ، وَإِمَّا لِعَاجِلٍ، وَهُوَ إِمَّا مَالٌ، فَهُوَ هِبَةٌ بِشَرْطِ ثَوَابٍ، أَوْ لِتَوَقُّعِ ثَوَابٍ، وَإِمَّا عَمَلٌ، فَإِنْ كَانَ عَمَلًا مُحَرَّمًا، أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيَّنًا، فَهُوَ رِشْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةٌ أَوْ جَعَالَةٌ، وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَى الْمَبْذُولِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِمُجَرَّدِ نَفْسِهِ، فَهَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لِيَتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ إِلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ، فَإِنْ كَانَ جَاهُهُ بِالْعِلْمِ أَوِ النَّسَبِ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْعَمَلِ، فَهُوَ رِشْوَةٌ.
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٤٤/١١
ومنها (أخذ الرشوة) ولوبحق (واعطاؤها) بباطل، ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة، ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فى الأموال، وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش وهو الساعي بينهما وورد أنهما في النار وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب قال فى الزواجر وإنما قيدت الثانية بباطل لقولهم قد يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ كالذى يعطاه الشاعر خوفا من هجوه فإن إعطاءه جائز للضرورة وأخذه حرام لأنه بغير حق ولإن المعطى كالمكره فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى، وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان وأما الرائش هنا فيظهر أنه إن كان من جهة المعطى فإن حكمنا بفسقه فسق وإلا فلا ولا فرق فى الرشوة المفسقة بين كثيرة المال وقليلته ولا تختص بالقضاة
إسعاد الرفيق ١٠٠/٢
قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولى تأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولى قوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٦/٤
Referensi jawaban 2
وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١١٠/٢
وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٩١/٥
Referensi jawaban 3
وأكل أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة، والغش، والخيانة، وتطفيف الكيل والوزن، والاعتداء على أعراض الناس ودمائهم، كالقتل، والقذف، إلى غير ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما باتا
عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٢٠٢/٤، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
0 komentar:
Posting Komentar