Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Mamat


Deskripsi masalah

Di beberapa daerah terdapat rumah sakit yang menggunakan tenaga dokter muda yang masih masa pendidikan untuk menangani pasien. Hal ini juga bertujuan sebagai pembelajaran secara langsung dalam menangani pasien. Akan tetapi hal ini bisa beresiko bagi pasien yang berakibat sakitnya tidak lekas sembuh bahkan bisa semakin parah.

Demikian juga kadang terjadi di beberapa tempat dokter yang membuka praktek dirumah pribadinya, entah karena memang obatnya kurang dosisnya atau bisa jadi memang kurang berpengalaman karena kita tidak tahu secara pasti apakah dokter tersebut sudah punya sertifikat praktek ataukah belum.


Pertanyaan :

1. Bagaimana hukumnya bagi dokter muda menangani pasien dirumah sakit secara lagsung tanpa didampingi dokter senior?

2. Jika boleh, adakah syarat dan ketentuannya seorang dokter muda mengobati pasien secara langsung, baik di rumah sakit ataupun dirumahnya?

3. Jika terjadi salah pengobatan oleh dokter muda tersebut, apakah boleh menuntut ganti rugi atau pidana pada yang bersangkutan atau instansi terkait?

Terima kasih.


Jawaban :
1. Dokter muda tidak boleh menangani pasien secara langsung tanpa pendampingan dokter ahli jika memang dokter muda tersebut belum ahli / belum tersertifikasi untuk menangani penyakit tertentu. Kecuali penanganan ringan seperti pemasangan jarum infus dan lain sebagainya atau dalam keadaan terpaksa karena tidak ada dokter ahli atau karena kondisi mendesak disaat pasien kritis dan butuh penanganan cepat.

2. Tidak ada syarat dan ketentuan secara jelas bagi dokter muda dalam menangani pasiennya hanya saja jika dokter muda tersebut punya keahlian tersertifikasi di bidang tertentu maka boleh menangani / mengobati hanya pada pasien dengan penyakit yang sesuai keahlian dokter muda itu saja.

3. Jika dokter muda tersebut menangani pasien tidak sesuai dengan keahliannya atau melanggar standar operasional kedokteran maka boleh dituntut.

Namun jika dokter muda tersebut menangani pasien sudah sesuai dengan keahliannya atau tidak melanggar standar operasional kedokteran maka tidak boleh dituntut meskipun pasiennya sampai meninggal.


Referensi jawaban

مسألة - يحرم على من لم يعرف الطب وقوانينه المعروفة عند أهله الإقدام على التطبب من الكتب المصنفة في ذلك من غير خبرة بمعرفة العلة جنساً ونوعاً، والتمييز بين البلدان والأزمان والأسنان، ويفسق بتعاطيه لذلك وتردّ شهادته، ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو دواد والنسائي، ويعرف عدم تطببه بقول عدلين طبيبين غير عدوين، فلو قال غير العارف للمريض: ابلع هذا الدواء فبلعه، فإن كان مميزاً وجبت الدية، وإلا فالقصاص بشرطه، أما العارف بالطب فلا ضمان عليه إن كان صدوقاً عدلاً صاحب ذكاء وحذق ومهارة، بأن استفاض في الناس منه ذلك كله وصدقوه من كثرة تجاريبه في المعالجة، وعليه يحمل كلام من أطلق الضمان وعدمه

بغية المسترشدين ص ٢٥١


وَهَل يَضْمَنُ مَنْ بَاشَرَ مُدَاوَاتَهَا وَعِلاَجَهَا إِذَا أَتْلَفَهَا أَوْ عَطِبَتْ بِفِعْلِهِ؟ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ أُذِنَ بِذَلِكَ، وَكَانَتْ لَهُ بِصَنْعَتِهِ خِبْرَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَلَمْ يَتَجَاوَزْ، فَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَوْ كَانَ قَدْ جَاوَزَ مَا أُذِنَ فِيهِ، أَوْ قَطَعَ بِآلَةٍ كَآلَةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لاَ يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ وَأَشْبَاهُ هَذَا، ضَمِنَ فِي هَذَا كُلِّهِ، لأَِنَّهُ إِتْلاَفٌ لاَ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إِتْلاَفَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً، وَفِي الْحَدِيثِ:مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ. (١) أَيْ مَنْ تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَمْ يَسْبِقْ لَهُ تَجْرِبَةٌ فِيهِ (٢) . فَالْحَدِيثُ يَدُل بِمَنْطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَبَّبَ وَلَيْسَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهْمَل أَوْ تَعَدَّى.
وَالتَّفْصِيل فِي ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِه

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٢/٨


مسئولية الطبيب
عطية صقر
مايو ١٩٩٧
القرآن والسنة

هل على الطبيب مسئولية إذا أخطأ فى العلاج وتسببت عن الخطأ وفاة أو أضرار؟

الكلام طويل فى نظرة الإسلام إلى الطب فى جناحيه الوقائى والعلاجى، ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الطب النبوى، وهو أحد أقسام الكتاب الكبير "زاد المعاد" لابن القيم. الذى وضع تعليمات دقيقة تتصل بمن يقوم بالعلاج وبالمريض نفسه والدواء الذى يعالج به، لخصها فى عشرين نقطة

وفيما يتصل بموضوع السؤال نقول: لقد حرص الإسلام على جدارة المعالج بمباشرة العلاج، وعلى اختيار الأفضل ممن يمارسون هذه المهنة، وذلك من باب الاطمئنان والحفاظ على الصحة والحياة، جاء فى موطأ الإمام مالك مرسلا - أى حديثا سقط من سنده الصحابى - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يمارسان مهنة الطب "أيكما أطب"؟ فقالا: يا رسول الله: وفى الطب خير؟ فقال "أنزل الداء الذى أنزل الدواء" وفى علاقة هذا الجواب بالسؤال كلام للعلماء يرجع فيه إليهم. وفى مجال هذه الجدارة قال "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن" وهو حديث إسناده حسن

يقول الخطابى: لا أعلم خلافا فى أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطى علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود - أى القصاص لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء على العاقلة أى أقارب الجانى. انتهى

ويقول ابن القيم: إن الذين يتعاطون العلاج خمسة أقسام؛

١- طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه - أى يعالجه - تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة فهذا لا ضمان عليه اتفاقا

٢- طبيب جاهل، إن علم المجنى عليه أنه جاهل وأذن له لم يضمن، وإن ظن أنه طبيب وأذن له ضمن

٣- حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، لكن أخطأت يده وتعدت إلى عضو فأتلفه، يضمن لأنها جناية خطأ

٤- حاذق اجتهد فوصف دواء فأخطأ فى اجتهاده فقتل، يضمن

٥- حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة بغير إذن، يضمن

هذا، ومن لوازم الخبرة عدم الاعتماد على مؤلفات مجهولة قد تنسب زورا إلى غير المختصين، مثل كتاب "الرحمة فى الطب والحكمة" الذى نسب إلى السيوطى وهو من وضع الشيخ حكيم المقرى مهدى الصبرى الطحاوى - "مجلة الإسلام، السنة الخامسة عشرة، العدد الثالث والثلاثون - بتاريخ ٣/ ٨/ ١٩٤٥ م

ومن لوازم الخبرة أيضا جواز مداواة أحد الجنسين للآخر عند الحاجة أو الضرورة بمثل عدم وجود الطبيب المختص الموثوق به

مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ١٦٧/١٠

Gambar Contoh / ⁨Ust. Abd. Kholiq Brebek⁩


Deskripsi masalah

Do'a membeli atau menempati rumah baru:

رَّبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ
 

Pertanyaan:

Lafadz anzilni (انزلني) ini arti yang sebenarnya apa ya? Mohon pencerahannya!


Jawaban:

Lafadz anzilni (أنزلني) tersebut bermakna "ditempatkan".


رَّبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ
Artinya :
 “Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaikbaik pemberi  tempat.” (QS. Al‐Mu’minûn/23: 29)


Referensi jawaban:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً) قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ:" مُنْزَلًا" بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ، عَلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْإِنْزَالُ، أَيْ أَنْزِلْنِي إِنْزَالًا مُبَارَكًا. وَقَرَأَ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ وأبو بكر عَنْ عَاصِمٍ وَالْمُفَضَّلِ:" مَنْزِلًا" بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ عَلَى الْمَوْضِعِ، أَيْ أَنْزِلْنِي مَوْضِعًا مُبَارَكًا. الْجَوْهَرِيُّ: الْمَنْزَلُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالزَّايِ) النُّزُولُ وَهُوَ الْحُلُولُ، تَقُولُ: نَزَلْتُ نُزُولًا وَمَنْزَلًا. وَقَالَ؛
أَأَنْ ذكرتك الدار منزلها جمل # بكيت فدم الْعَيْنِ مُنْحَدِرٌ سَجْلُ
نُصِبَ" الْمَنْزَلُ" لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ «١». وَأَنْزَلَهُ غَيْرُهُ وَاسْتَنْزَلَهُ بِمَعْنًى. وَنَزَّلَهُ تَنْزِيلًا، وَالتَّنْزِيلُ أَيْضًا التَّرْتِيبُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: هَذَا حِينَ خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى:" اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ «٢» " [هود: ٤٨]. وَقِيلَ: حِينَ دَخَلَهَا، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُ:" مُبارَكاً" يَعْنِي بِالسَّلَامَةِ وَالنَّجَاةِ. قُلْتُ: وَبِالْجُمْلَةِ فَالْآيَةُ تَعْلِيمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِعِبَادِهِ إِذَا رَكِبُوا وَإِذَا نَزَلُوا أَنْ يَقُولُوا هَذَا، بَلْ وَإِذَا دَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَسَلَّمُوا قَالُوا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وأنت خير المنزلين

القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١١٩/١٢


ثم علمه ربه أن يسأله الإنزال في منزل مبارك؛ حيث قال؛ (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًامُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩
ثم يحتمل سؤاله المنزل المبارك: جميع الخيرات والحسنات وعمل الصالحات
ويحتمل سؤاله المنزل المبارك: الموضع الذي فيه السعة والخصب؛ على ما قاله بعض أهل التأويل، المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال السعة والخصب، واللَّه أعلم
أبو منصور المَاتُرِيدي، تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة، ٤٦٦/٧

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust Umam Sby⁩


Deskripsi masalah

Sepasang suami istri melakukan hubungan intim pada malam hari menjelang subuh kemudian mandi besar dan bersiap untuk shalat subuh.

Disaat shalat subuh si istri merasa ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya padahal si istri merasa sudah membasuhnya waktu mandi besar.

Setelah shalat subuh selesai si istri mengecek kemaluannya lantas diketahui bahwa itu adalah sperma dan itu diyakini sperma suaminya karena si istri merasa tidak orgasme waktu berhubungan intim.


Pertanyaan:
1. Apakah si istri harus mengulang mandi besarnya?

2. Bagaimana hukum shalatnya?  

3. Bagaimana hukum spermanya apakah najis ataukah suci?


Jawaban:
1. Mengingat si istri merasa tidak orgasme waktu berhubungan intim dengan suaminya dan terindikasi kuat bahwa itu adalah sperma suaminya maka dalam hal ini si istri tidak perlu mengulang mandi besarnya.

Namun jika si istri juga merasa orgasme waktu berhubungan intim sehingga ada kemungkinan bahwa itu adalah sperma si istri juga maka dalam hal ini si istri wajib mengulang mandi besarnya.

2. Hukum shalatnya batal disaat mani tersebut keluar dari kemaluannya karena setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan dan anusnya hal tersebut membatalkan wudlunya sehingga shalatnya jadi batal.

3. Karena itu diyakini adalah sperma maka hukumnya tetap suci.


Referensi jawaban 1 & 2

Zainal Arifin S

فلو جامع الرجل زوجته ولم تقض وطرها بأن كانت نائمة أو مكرهة ثم اغتسلت فخرج منها مني زوجها فلا يجب عليها الغسل مرة أخرى، ولكن ينتقض وضوؤها، بخلاف ما إذا قضت وطرها فيجب عليها الغسل مرة أخرى

التقريرات الشديدة ص ١١٥


قوله وخرج بمنيه مني غيره - الي أن قال - أوفي قبلها وخرج منه بعد ما ذكر فإن قضت شهوتها حال الوطء بأن كانت بالغة مختارة مستيقظة وجب عليه إعادة الغسل لأن الظاهر أنه منيهما معا لإختلاطهما وأقيم الظن هنا مقام اليقين
حاشية الشرقاوي ج ١ ص ٧٧


وخرج بمني نفسه مني غيره كأن وطئت المرأة في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فلا يجب عليها إعادة الغسل أو وطئت في قبلها ولم يكن لها شهوة كصغيرة أو كان لها شهوة ولم تقضها كنائمة فكذلك لا إعادة عليها

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٨٦/١


وَالْمُرَادُ مَنِيُّ الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَلَوْ مَعَ مَنِيِّ غَيْرِهِ، فَلَوْ قَضَتْ الْمَرْأَةُ شَهْوَتَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيٌّ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إقَامَةً لِلْمَظِنَّةِ مَقَامَ الْيَقِينِ، وَلَوْ خَرَجَ الْمَنِيُّ فِي دَفَعَاتٍ وَجَبَ الْغُسْلُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَإِنْ قَلَّ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٧٢/١


Referensi jawaban 3

وكل مائع خرج من السبيلين نجسٌ) هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط، وبالنادر كالدم والقيح، (إلا المني) من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٥٦

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) banyak muncul akhir-akhir ini dengan mengadakan kegiatan secara terang-terangan. Mereka terus menggeliat dan menuntut pemerintah untuk melegalkan keberadaannya termasuk mengesahkan perkawinan diantara mereka bahkan baru-baru ini mereka mengadakan acara pesta seks yang kemudian dibubarkan dan ditangkap oleh aparat penegak hukum.
Mayoritas masyarakat bangsa ini menolak keberadaannya namun ada oknum yang juga mendukungnya. Dari beberapa oknum yang mendukung diantaranya menyatakan bahwa "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos".


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum LGBT menurut Syariat Islam?

2. Bolehkah Pemerintah melegalkan LGBT?

3. Benarkah tindakan aparat penegak hukum membubarkan kegiatan LGBT dan memprosesnya secara hukum?

4. Bolehkah pernikahan sesama jenis?

5. Bagaimana hukumnya orang yang mendukung LGBT dengan pernyataannya "negara yang melegalkan LGBT lebih makmur sedangkan kisah adzab yang ditimpakan pada pelaku LGBT pada masa Nabi Luth adalah mitos"?


Jawaban:

1. Hukum LGBT menurut syariat islam sangat jelas terlarang.

2. Pemerintah tidak boleh melegalkan LGBT.

3. Tindakan aparat penegak hukum dengan membubarkan kegiatannya dan memprosesnya secara hukum adalah tindakan yang dibenarkan sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.

4. Pernikahan sesama jenis adalah perbuatan dosa besar bahkan lebih kotor daripada perbuatan zina.

5. Barang siapa yang ridlo dan mendukung akan perbuatan dosa besar maka hukumnya sama halnya dengan melakukan dosa besar itu juga.

Demikian halnya tindakan oknum yang mendukungnya sedangkan pernyataannya tidak bisa dibenarkan bahkan menentang hukum yang sudah ditetapkan dalam islam.


Referensi jawaban

لْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81] يُخْبِرُ بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ لُوطٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ، تَوْبِيخًا مِنْهُ لَهُمْ عَلَى فِعْلِهِمْ: {إِنَّكُمْ} [البقرة: 54] أَيُّهَا الْقَوْمُ {لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ} [الأعراف: 81] فِي أَدْبَارِهِمْ، {شَهْوَةً} [الأعراف: 81] مِنْكُمْ لِذَلِكَ، {مِنْ دُونِ} [البقرة: 23] الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَحَلَّهُ مِنَ {النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [الأعراف: 81] ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ تَأْتُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتَعْصَوْنَهُ بِفِعْلِكُمْ هَذَا، وَذَلِكَ هُوَ الْإِسْرَافُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
تفسير الطبري ج ١٠ ص ٣٠٥


قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) يَعْنِي إِتْيَانَ الذُّكُورِ. ذَكَرَهَا اللَّهُ بِاسْمِ الْفَاحِشَةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّهَا زِنًى، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً «2» ". وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: يُرْجَمُ، أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ. وَكَذَلِكَ يُرْجَمُ الْمَفْعُولُ بِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَلِمًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُحْبَسُ وَيُؤَدَّبُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو حنيفة: يعزر الْمُحْصَنُ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى قِيَاسًا عَلَيْهِ. احْتَجَّ مَالِكٌ بقول تَعَالَى:" وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ". فَكَانَ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمْ وَجَزَاءً عَلَى فِعْلِهِمْ. فَإِنْ قِيلَ: لَا حُجَّةَ فِيهَا لِوَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا- أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ إِنَّمَا عُوقِبُوا عَلَى الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيبِ كَسَائِرِ الْأُمَمِ. الثَّانِي- أَنَّ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ دَخَلَ فِيهَا، فَدَلَّ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَابِ الْحُدُودِ. قِيلَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَغَلَطٌ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصي فَأَخَذَهُمْ بِهَا، مِنْهَا هَذِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَانَ مِنْهُمْ فَاعِلٌ وَكَانَ مِنْهُمْ رَاضٍ، فَعُوقِبَ الْجَمِيعُ لِسُكُوتِ الْجَمَاهِيرِ عَلَيْهِ. وَهِيَ حِكْمَةُ اللَّهِ وَسُنَّتُهُ في عباده

وَبَقِيَ أَمْرُ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفَاعِلِينَ مُسْتَمِرًّا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ). لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ

القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ٢٤٣/٧


قوله تعالى: وَلُوطاً يعني وأرسلنا لوطا وقيل: معناه واذكر يا محمد لوطا وهو لوط بن هاران بن تارخ وهو ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يعني أهل سدوم وإليهم كان قد أرسل وذلك أن لوطا عليه الصلاة والسلام لما هاجر مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلى الشام فنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرض فلسطين ونزل لوط الأردن أرسله الله تعالى إلى أهل سدوم يدعوهم إلى الله تعالى وينهاهم عن فعلهم القبيح وهو قوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ يعني أتفعلون الفعلة الخسيسة التي هي غاية في القبح وكانت فاحشتهم إتيان الذكران في أدبارهم ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ من الأولى زائدة لتوكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض، والمعنى: ما سبقكم أيها القوم بهذه الفعلة الفاحشة أحد من العالمين قبلكم وفي هذا الكلام توبيخ لهم وتقريع على فعلهم تلك الفاحشة. قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ يعني في أدبارهم شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ يعني في أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء بَلْ أَنْتُمْ يعني أيها القوم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ أي مجاوزون الحلال إلى الحرام وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنيا وجعل النساء محلا للشهوة وموضع النسل فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال فكأنما قد أسرف وجاوز واعتدى لأنه وضع الشيء في غير محله وموضعه الذي خلق له لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التي هي مقصودة بتلك الشهوة المركبة في الإنسان

الخازن، تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل، ٢٢٥/٢


وعن أبي رضي الله عنه؛ قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل بالرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قيل لأبي: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو الندم على الذنب حين يفرط منك، "فتستغفر الله بندامتك، ثم لا تعود إليه أبدًا". رواه: الدارقطني في "الأفراد"، والبيهقي، وابن النجار

حمود بن عبد الله التويجري، إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ١٥٣/٢


Ust. Kholid Hasyim⁩

لا يجيز الإسلام ما يسمونه الزواج المثلي: الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، فهذا في الحقيقة ليس زواجا، لأن الزواج أو الزوجية لا تكون إلا بين الشيء ومقابله: الذكر والأنثى، الموجب والسالب، لا بين الشيء ومثله، وهو الذي جاء منه قول الله تعالى: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}. [الذريات:٤٩]، ولهذا كان هذا التصرف ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولو استسلمت البشرية لهذه النزعة، لهلك العالم الإنساني بعد جيل أو جيلين، إذ النسل لا يتم إلا بالتقاء ذكر وأنثى، كما تقضي بذلك الفطرة البشرية، وسنة الله الكونية، وقوانينه الشرعية

الدين والسياسة ص ١٨٨


اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، على تحريم اللواط في نظر الشرع، وعلى أنه من الفواحش العظام، بل إنه لأفحش من جريمة الزنا، وإنه كبيرة من الكبائر، وذلك للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله. - إلى أن قال ص ١٢٦ - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهم زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان
وقالوا: إن هذا الفعل زنا، يتعلق به حد الزنا بالنص، فأما من حيث الاسم فلأن الزنا فاحشة، وهذا الفعل فاحشة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى في شأن قوم لوط {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين} ومن حيث المعنى - إن الزنا فعل معنوي له غرض، وهو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه، لقصد اللذة، وسفح الماء وقد وجد ذلك كله في اللواطه، فإن القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعا، وهو عورة في الصلاة وخارجها، ويحرم النظر إلى واحد منهما، ولك واحد منهما مشتهى طبعا، متلذذ بلمسه، ورؤيته، ونكاحه، حتى إن من لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما. وقد نشرت الجرائد في العام الماضي أن مجلس الشيوخ الإنكليزي أصدر قانون يجيز زواج الرجل بالرجل، وإجراء العقد عليه، ومعاشرته معاشرة الزوجة، ونشرت صورة تثبت عقدا أجري في الكنيسة لذلك، وهذا من سخرية القدر وانحطاط النفوس - والعياذ بالله تعالى

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٢٥/٥-١٢٦


يجب على القاضي أن لا يطبق التشريعات المخالفة للشريعة - إلى أن قال - إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا

التشريع الجنائي ج ١ ص ٢٩٥


فائدة - حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام، وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ

بغية المسترشدين ص ٥٧١


و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٢٤٥


الزواج المثلي خروج عن الدين والفطرة

لقد رأيت في بلاد الغرب ظاهرة غريبة ألا وهي زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ما حكم الشرع في هذه الظاهرة، وما هو علاجها؟ جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد؛

فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلا له فهو كافر خارج من ملة الإسلام، وأما علاج ذلك فهو الرجوع إلى الإسلام وتعاليمه وأخلاقه. والله أعلم

فتاوى الشبكة الإسلامية ج ١٦ ص ٦٩٢

Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Hadiri


Deskripsi masalah⁩

Ada seorang santri, sebut saja Zain (nama samaran) masih aktif di pesantren karena mengikuti anjuran dari gurunya agar tetap belajar atau mengajar hingga angan-angan untuk menikah tidak diprioritaskan sampai umurnya tanpa terasa sudah beranjak lanjut usia.


Pertanyaan:
1. Lebih baik mana antara membujang karena menyibukkan diri dengan ilmu ataukah menikah?

2. Sampai umur berapakah anjuran untuk menikah itu tetap berlaku?

3. Orang yang tidak menikah dengan alasan diatas apakah termasuk orang yang disinggung oleh Nabi yaitu "bukan termasuk golonganku"?


Jawaban:
1. Pada dasarnya menikah itu lebih utama jika dibandingkan dengan mencari ilmu yang fardu kifayah dan ilmu yang tidak wajib. Jika dibandingkan dengan mencari ilmu yang fardu ain maka membujang lebih utama.

Alangkah baiknya jika menikah dan belajar atau mengajar masih bisa dilakukan dalam hidupnya.

Namun jika pilihan tersebut lantas menimbulkan dhoror / bahaya atau akibat yang lebih besar maka hukumnya bisa berubah.

Semisal dengan pilihan membujang karena alasan mencari ilmu yang fardu ain lantas menimbulkan kemaksiatan atau terganggu kejiwaannya maka menikah menjadi wajib dan itu lebih utama.

Kemudian pilihan menikah lantas dapat memutus ketakwaannya dan mencegah kewajiban mencari ilmu dan juga tidak ada akibat yang lebih besar jika tidak menikah maka menikah tidak dianjurkan lagi.

2. Anjuran untuk menikah itu tidak memandang batasan usia melainkan memandang kemampuan dan kebutuhannya baik secara fisik maupun non fisik.

3. Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. 


Maksud dari hadits tersebut bukan berlaku bagi siapa saja yang tidak menikah secara umum melainkan bagi seseorang yang tidak menikah karena menentang pada pernikahan tanpa alasan yang bisa dibenarkan dan tidak meyakini bahwa kesunnahan menikah itu benar anjuran dari Nabi Muhammad SAW.

Adapun seseorang yang tidak menikah karena alasan yang bisa dibenarkan, seperti tidak punya biaya atau tidak punya kesanggupan untuk menafkahi istrinya kelak atau kelemahan dalam berhubungan intim atau kesibukan beribadah yang tidak menimbulkan dhoror lainnya maka hal demikian dikecualikan daripada golongan yang diacuhkan oleh Nabi Muhammad SAW diatas.


Referensi jawaban 1

Ust. ⁨Klewer⁩

الْبَابُ الثَّانِي فِي مُقَدَّمَاتِ النِّكَاحِ) (وَهُوَ لِلتَّائِقِ) أَيْ الْمُحْتَاجِ لَهُ وَلَوْ خَصِيًّا (الْقَادِرِ) عَلَى مُؤَنِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَكِسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ (أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ) وَإِنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا تَحْصِينًا لِلدِّينِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ بَقَاءِ النَّسْلِ وَحِفْظِ النَّسَبِ وَالِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» بِالْمَدِّ أَيْ قَاطِعٌ لِلشَّهْوَةِ

وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً: الْجِمَاعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا ذَلِكَ، وَقِيلَ: مُؤَنُ النِّكَاحِ، وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ إلَى مَعْنَى الثَّانِي إذْ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ لِعَجْزِهِ عَنْهَا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَدَمِ شَهْوَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] إذْ الْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ بِالِاسْتِطَابَةِ وَلِقَوْلِهِ {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] وَلَا يَجِبُ الْعَدَدُ بِالْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِهِ {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣

وَالْعَاجِزُ) عَنْ مُؤَنِهِ (يَصُومُ) أَيْ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ النِّكَاحَ وَيَكْسِرَ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَالَغَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ يُكْرَهُ لَهُ النِّكَاحُ (فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ شَهْوَتُهُ إلَّا بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ تَزَوَّجَ) وَلَا يَكْسِرُهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الِاخْتِصَاءِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ (وَالْقَادِرُ) عَلَى مُؤَنِهِ (غَيْرُ التَّائِقِ) وَلَا عِلَّةَ بِهِ (إنْ تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ) أَيْ التَّخَلِّي لَهَا (أَفْضَلُ) مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا (وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ) أَفْضَلُ لَهُ مِنْ تَرْكِهِ لِئَلَّا تُفْضِيَ بِهِ الْبِطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٠٧/٣


قَوْلُهُ إنْ تَخَلَّى لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ عَنْ الْعِبَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا فَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِجَمْعِهِ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ ر فِي مَعْنَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٠٧/٣


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْآجُرِّيُّ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِالْفَاقَةِ وَرِثَ الْفَهْمَ: وَقَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعُ لِآدَابِ الرَّاوِي وَالسَّامِعِ يُسْتَحَبُّ لِلطَّالِبِ أَنْ يَكُونَ عَزَبًا مَا أَمْكَنَهُ لِئَلَّا يَقْطَعَهُ الِاشْتِغَالُ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِالْمَعِيشَةِ عَنْ إكْمَالِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ: خَيْرُكُمْ بعد المائتين خفيف الْحَاذِ وَهُوَ الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ: وَعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ تَعَوَّدَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ لَمْ يَفْلَحْ يَعْنِي اشْتَغَلَ بِهِنَّ

وَهَذَا فِي غَالِبِ النَّاسِ لَا الْخَوَاصِّ: وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إذَا تَزَوَّجَ الْفَقِيهُ فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ: وَقَالَ سُفْيَانُ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ لَا قَالَ مَا تَدْرِي مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ: وَعَنْ بِشْرٍ الْحَافِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى النِّسَاءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ولا يَأْلَفُ أَفْخَاذَهُنَّ

قُلْتُ - هَذَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا فَإِنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى النِّكَاحِ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُهُ وَكَذَا إنْ احْتَاجَ وعجز عَنْ مُؤْنَتِهِ: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٥/١


٤- الأفضل تركه: وذلك إذا كان يجد الأهبة، ولكنه ليس محتاجا إلى النكاح، لان نفسه لا تتوق إليه، وكان منشغلا بالعبادة، أو منقطعا لطلب العلم، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك.

٥- الأفضل فعله: فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة، ولا متفرغا لطلب العلم، وهو يجد الأهبة للنكاح، لكنه غير محتاج إليه، فالنكاح في هذه الحالة أفضل، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، وبالزواج يحصل له الإستعانة على قضاء المصالح، وإنجاب الذرية، وزيادة النسل

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٤


١٠٠٢ - (تَفَقَّهُوا قبلَ أن تَسُودُوا) رواه البيهقي عن عمر من قوله، وعلَّقه البخاري جازما به، ثم قال وبعد أن تسودوا، قيل معناه قبل أن تزوّجوا فتصيروا أرباب بيوت وسيادة، ولذا قال بعض العلماء ضاع العلم بين أفخاذ النساء، ونحوه قول الخطيب يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكن لئلا يشغله القيام بحقوق الزوجة عن كمال الطلب والمشهور تفسيره بما هو أعم من ذلك، ولذا قال الثوري من أسرع الرياسة أضر بكثير من العلم، ومن لم يسرع الرياسة كتب ثم كتب ثم كتب، يعني كتب من العلم كثيرا

العجلوني، كشف الخفاء ط القدسي، ٣١٠/١


قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب، وقال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر فإن ولد له ولد فقد كسر به، وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى لاسيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر

تَذْكِرَةُ السَّامِعِ والمُتَكَلِّم في أَدَب العَالِم والمُتَعَلِّم ص ٣٥


ج - إيثار العزوبة وترك الزواج: وذلك لما له من أعباء وتبعات، وحقوق للزوجة والولد تصرف المتعلم عن العلم فقد قالوا قديما: (من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له ولد فقد كسر به

وهذا لا يستحب إلا لمن قدر عليه وصبر، يقول الخطيب البغدادي: (ويستحب لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الإشتغال بحقوق الزوجة والإهتمام بالمعيشة عن الطلب

أما من لا يستطيع فيجب عليه التزوج، وإعفاف نفسه، فذلك واجب، لئلا يقع المتعلم فريسة للضغوط النفسية الناشئة عن الكبت، أو السقوط في الخطيئة يقول ابن جماعة: (وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، ولا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر

آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري ص ٤٥٦


    Referensi jawaban 2

⁨KH. M. Mundzir Kholil

سُنَّ " أَيْ النِّكَاحُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ " لِتَائِقٍ لَهُ " بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ " إنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ " مِنْ مَهْرٍ وَكُسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ تَحْصِينًا لِدِينِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا " وَإِلَّا " بِأَنْ فَقَدَ أُهْبَتَهُ " فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكَسْرُ " إرْشَادًا " تَوَقَانِهِ بِصَوْمٍ " لِخَبَرِ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" أَيْ قَاطِعٌ لِتَوَقَانِهِ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ مُؤَنُ النِّكَاحِ فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره الكافور وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَزَوَّجُ " وَكُرِهَ " النِّكَاحُ " لِغَيْرِهِ " أَيْ غَيْرِ التَّائِقِ لَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا " إنْ فَقَدَهَا " أَيْ أُهْبَتَهُ " أَوْ " وَجَدَهَا " وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ " وَتَعْنِينٍ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ مَعَ الْتِزَامِ فَاقِدِ الْأُهْبَةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِيمَنْ عَدَاهُ " وَإِلَّا " بِأَنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ " فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ " مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا " فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ

الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ٣٨/٢


Zainal Arifin S⁩  

وَالنِّكَاح) بِمَعْنى التَّزْوِيج (مُسْتَحبّ) لتائق لَهُ بتوقانه للْوَطْء إِن وجد أهبته من مهر وَكِسْوَة فصل التَّمْكِين وَنَفَقَة يَوْمه تحصينا لدينِهِ سَوَاء أَكَانَ مشتغلا بِالْعبَادَة أم لَا فَإِن فقد أهبته فَتَركه أولى وَكسر إرشادا توقانه بِصَوْم لخَبر يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء أَي قَاطع لتوقانه والباءة بِالْمدِّ مُؤَن النِّكَاح فَإِن لم تنكسر بِالصَّوْمِ فَلَا يكسرهُ بالكافور وَنَحْوه بل يتَزَوَّج وَكره النِّكَاح لغير التائق لَهُ لعِلَّة أَو غَيرهَا إِن فقد أهبته أَو وجدهَا وَكَانَ بِهِ عِلّة كهرم وتعنين لانْتِفَاء حَاجته مَعَ الْتِزَام فَاقِد الأهبة مَا لَا يقدر عَلَيْهِ وخطر الْقيام بواجبه فِيمَا عداهُ وَإِن وجدهَا وَلَا عِلّة بِهِ فتخل لعبادة أفضل من النِّكَاح إِن كَانَ متعبدا اهتماما بهَا فَإِن لم يتعبد فَالنِّكَاح أفضل من تَركه لِئَلَّا تُفْضِي بِهِ البطالة إِلَى الْفَوَاحِش

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ٤٠٠/٢


Referensi jawaban 3

Zainal Arifin S

ومعنى " فمن رغب عن سُنتي فليس مني " أي من تركها إعراضاً عنها، غير معتقد لها على ما هي عليه
والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها، وحفظ دينها، وتحصيل نفقتها، استحبّ لها الزواج أيضاً

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٤


١٤٠١ - قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) سَبَقَ تَأْوِيلُهُ وَأَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لَهَا على مَا هِيَ عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ كَمَا سَبَقَ أَوْ تَرَكَ النَّوْمَ عَلَى الْفِرَاشِ لِعَجْزِهِ عَنْهُ أَوْ لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَةٍ مَأْذُونٍ فِيهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ هَذَا الذَّمُّ وَالنَّهْيُ

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٧٦/٩

Gambar Contoh / Sa'il: Ust Umam Sby⁩


Deskripsi masalah

Dulu waktu mondok ketika ngaji Al-Qur'an ba'da subuh, yang mulya al 'alim al 'allaamah syekh KHR. Abdul Mujib Abbas melarang santri waqof di kalimat illa (الا), lakin (لكن) dan kholidiina (خالدين).

 
Pertanyaan:
1. Adakah alasan larangan waqof di kalimat tersebut?

2. Apakah larangan tersebut masuk ranah hukum haram?

3. Apakah berdosa jika terlanjur waqof di kalimat tersebut?


Jawaban:
1. Larangan waqof pada kalimat tersebut alasannya karena kalimat sesudahnya masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi lafadz atau dari segi makna dan makna dari ayat tersebut tidak bisa difahami kecuali dengan disambung.

2. Larangan tersebut tidak masuk ranah haram kecuali si pembaca (qori') berhentinya (waqofnya) bertujuan agar artinya rusak/jelek maka hukumnya berdosa.

3. Jika terlanjur berhenti tanpa adanya niatan merusak makna maka tidak berdosa. Namun alangkah baiknya jika mengulang bacaan dari kalimat sebelumnya.


Referensi jawaban

Ust. Ahmad Suhaimi Sholeh

قول شيخنا مربي روحنا المكرام عبد المجيب عباس
وقبل الا خالدين ابدا # أن ولكن لا تقف لترشيد


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

والخلاصة أنه ليس هناك وقف واجب في القرآن، ولا وقف حرام إلا أن يتعمد القارئ الوقف على مكان يعطي معنىً قبيحاً، فهذا حرامٌ، وإذا وقف مضطراً في أيّ مكان ابتدأ بما قبله

صفوت محمود سالم، فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، ٨٧/١


وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَلَا عَلَى الرَّافِعِ دُونَ الْمَرْفُوعِ وَلَا عَلَى الْمَرْفُوعِ دُونَ الرَّافِعِ وَلَا عَلَى النَّاصِبِ دُونَ الْمَنْصُوبِ وَلَا عَكْسِهِ وَلَا عَلَى الْمُؤَكَّدِ دُونَ التَّأْكِيدِ وَلَا عَلَى الْمَعْطُوفِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا دُونَ اسْمِهَا وَلَا عَلَى اسْمِهَا دُونَ خَبَرِهَا وَكَذَا ظَنَنْتُ وَلَا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا عَلَى الْمُفَسَّرِ عَنْهُ دُونَ التَّفْسِيرِ وَلَا عَلَى الْمُتَرْجَمِ عَنْهُ دُونَ الْمُتَرْجَمِ وَلَا عَلَى الْمَوْصُولِ دُونَ صِلَتِهِ وَلَا عَلَى حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ دُونَ مَا اسْتُفْهِمَ بِهِ عَنْهُ وَلَا عَلَى حَرْفِ الْجَزَاءِ دُونَ الْفِعْلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى الَّذِي يَلِيهِ دُونَ الْجَوَابِ وَجَوَّزَ أَبُو عَلِيٍّ الْوَقْفَ عَلَى مَا قَبْلَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى لَكِنْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلا ما اضطررتم إليه} وكقوله: {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} و {إلا اتباع الظن} وَنَحْوِهِ

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَجُوزُ الْوَقْفُ دُونَ: {إلا خطأ} {إلا اللمم} {إلا سلاما} لِأَنَّ الْمَعْنَى لَكِنْ يَقَعُ خَطَأً وَلَكِنْ قَدْ يُلَمُّ وَلَكِنْ يُسَلِّمُونَ سَلَامًا وَجَمِيعُهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ

وَقَالَ: غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُبْدَلِ دُونَ الْبَدَلِ إِذَا كَانَ مَنْصُوبًا وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ تَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ كَتَعَلُّقِ الْبَدَلِ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ أَوْ أَقْوَى لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عليه

الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٥/١


وأما الوقف الاضطراري: فهو الذي يعرض للقارىء بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف كضيق النفس أو العطاس أو العيّ أو النيسان وما إلى ذلك وحينئذ يجوز له الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى وبعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة يبتدىء منها ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها وإلا فيبتدىء بما قبلها بما يصلح البدء به كما في الوقف الاختباري "بالموحدة

عبد الفتاح المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، ٣٦٨/١


القطع، والوقف، والسكت
قال ابن الجزري؛
والقطع كالوقف وبالآي شرط
والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص
المعنى: هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معنى كل من؛
١ - القطع- ٢ - الوقف- ٣ - السكت
فالقطع: عبارة عن قطع القراءة رأسا. فهو انتهاء القراءة، كالمنتقل من حالة إلى أخرى. كالقطع على حزب، أو عشر، أو ربع، أو نحو ذلك. فهو كالوقف حيث لا يجوز إلا على تام، سواء أكان تاما، أم كافيا، أم حسنا
ويجب في القطع، والوقف رعاية الرسم. ويشترط في «القطع» أن لا يكون إلا على رأس آية. بخلاف «الوقف» فإنه يكون على رأس الآية، وعلى أبعاضها
والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة مع نية استئناف القراءة
والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن «الوقف» عادة من غير تنفس، والمشافهة تحكم زمن السكت
والسكت مخصوص بما اتصل رسما نحو: «الأرض، وشيء، وقرآن» وبما انفصل رسما نحو: «قد أفلح، وقل أوحى» و «من راق» وبين السورتين. والله أعلم

محمد سالم محيسن، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ١١٥/١


أما الوقف علي رءوس الآي فموضع خلاف. وقد فرق العلماء بين حالتين؛
الأولى: ألا يؤدي الوقف على رأس الآية إلي توهم معني غير المعني المقصود بالكلام
والثانية: أن يؤدي الوقف على رأس الآية إلى توهم معنى غير المقصود بالكلام

حكم الحالة الأولى: إذا كان الوقف لا يتوهم بسببه معني غير المقصود
وذلك كالوقف على مصبحين من قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل [ الصافات: ١٣٧
.
انقسم العلماء في حكمهم على مثل هذا النوع من الوقف إلى ثلاث طوائف؛
الطائفة الأولى تقول: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده لأن الوقف هنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطائفة الثانية تقول: يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان يحسن الابتداء به لإفادته معنى أما إذا لم يفد معنى كقوله (وبالليل) فيستحب للقارئ أن يعيد ثم يصل، ومثل ذلك أيضا قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة [ البقرة ٢١٩، ٢٢٠] وقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس [ آل عمران ٣، ٤
الطائفة الثالثة: لم تفرق في حكمها بين الوقف أثناء الآية، والوقف على رأسها، فجعلت لكليهما حكما واحدا هو أن الوقف الحسن يحسن الوقوف عليه، ولا يبتدأ بما بعده مطلقا، لذا كتبوا (قف) و (لا) فوق الفواصل كما كتبوا فوق غير الفواصل وقالوا: إن الاستدلال بحديث أم سلمة على سنية وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل. قال البيهقي: «وجهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة إذ لا يسن إلا ما فعله (أي الرسول صلى الله عليه وسلم) تعبدا، ولكن هو وقف بيان

حكم الحالة الثانية: إذا كان الوقف على رأس الآية يؤدي إلى توهم معنى غير المراد. كالوقف على قوله تعالى فويل للمصلين [ الماعون: ٤] وهذا النوع من الوقف يمتنع فيه القطع أما الوقف ففيه خلاف أيضا بين العلماء فقد انقسموا حول هذا الوقف وأمثاله إلى ثلاث طوائف كذلك؛
الطائفة الأولى: عدت هذا النوع من الوقف القبيح، ولا يجوز الوقف عليه إلا لمن اضطر
الطائفة الثانية: تجيز الوقف عليه والابتداء بما بعده بشرط عدم القطع، لأن القطع في هذا المكان يوهم خلاف المعنى ويجعل الوعيد للمصلين، في حين أنه لو وصل القراءة مع الوقف فإنه حينئذ يظهر من المتوعد. والوقف سنة فلا بأس عندهم من الوقف مع وصل القراءة
الطائفة الثالثة: تجيز الوقف ولا تجيز الابتداء بما بعده إلا إذا أعاد القارئ ثم وصل الوقف بما بعده
فريال زكريا العبد، الميزان في أحكام تجويد القرآن، صفحة ٢٠٨

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. ⁨Husni Zaini⁩


Pertanyaan:

Bila ada orang buta yang sudah tidak ada lagi yang bisa membantu berjalan kearah tempat wudlu dan tempat sholat yang jauh, bagaimanakah solusi wudlu dan sholatnya?


Jawaban:

Bila tidak memungkinkan untuk berwudlu maka bisa bertayammum dan melaksanakan shalat ditempat yang diyakini kesuciannya dan tidak perlu mengulang shalatnya di lain waktu.

Namun jika tidak memungkinkan untuk bertayammum dan tidak bisa shalat ditempat yang suci maka bisa shalat sekenanya dengan niat menghormati waktu (lihurmatil wakti) dan wajib i'adah (mengulang shalatnya) di lain waktu ketika ada kesempatan karena hal demikian termasuk udzur yang nadir (jarang).


Referensi jawaban:

Ust. Mustamik Syamhudy⁩

والواجبة للمريض أي فيجب الاعانة على العاجز ولو بأجرة مثل ان فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم واعاد
كاشفة السجا ص ١٠٧


فَرْعٌ - الْأَقْطَعُ وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إذَا وَجَدَ مَاءً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوَضِّئُهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَقَدَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ ثُمَّ يُعِيدَ كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ وَكَذَا حَكَاهُ آخَرُونَ عَنْ النَّصِّ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا جَمَاعَاتٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا قال صاحب التهذيب في الزمن عنده مالا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَشَذَّ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ وَلَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَلَطٌ فَاحِشٌ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَالدَّلِيلِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا سَبُعٌ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٨٧/٢


فَصْلٌ - فِي حُكْمِ الصَّلَوَاتِ الْمَأْمُورِ بِهِنَّ فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ لِلضَّرُورَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا العذر ضربان عَامٌّ وَنَادِرٌ فَالْعَامُّ لَا قَضَاءَ مَعَهُ لِلْمَشَقَّةِ وَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَاعِدًا أَوْ مُومِيًا أَوْ بِالتَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَمِنْهُ الْمُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْمُسَافِرُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ لِعَجْزِهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ وَأَمَّا النَّادِرُ فَقِسْمَانِ قِسْمٌ يَدُومُ غَالِبًا وَقِسْمٌ لَا يَدُومُ فَالْأَوَّلُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ أَوْ اسْتَرْخَتْ مَقْعَدَتُهُ فَدَامَ خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنْهُ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلُّونَ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ وَلَا يُعِيدُونَ لِلْمَشَقَّةِ وَالضَّرُورَةِ وَأَمَّا الَّذِي لَا يَدُومُ غَالِبًا فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَأْتِي مَعَهُ بِبَدَلٍ لِلْخَلَلِ وَنَوْعٌ لَا يَأْتِي فَمِنْ الثَّانِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَالْمَرِيضُ وَالزَّمِنُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ لَا يَخَافُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الماء لكن مَنْ يُوَضِّئُهُ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ وَالْأَعْمَى وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَرِّفُهُ إيَّاهَا وَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ جُرْحِهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَالْمَرْبُوطُ عَلَى خَشَبَةٍ وَمَنْ شُدَّ وَثَاقُهُ وَالْغَرِيقُ وَمَنْ حُوِّلَ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الصَّلَاةِ إلَى غَيْرِهَا أَوْ عَلَى تَرْكِ الْقِيَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِنُدُورِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ وَفِي بَعْضِ هَؤُلَاءِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٣/٢-٣٣٥

Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Setelah sukses menyelenggarakan Asian Games Indonesia Kembali mendapat kepercayaan untuk menghelat Asian Para Games, ajang adu prestasi olah raga kaum difabel (berkebutuhan khusus) se-benua Asia dengan mempertandingkan 18 Cabang Olahraga (cabor) dan diikuti 42 negara Asia.

Salah satu Cabor itu adalah judo dimana Indonesia di wakili oleh atlet bernama Miftahul Jannah asal Aceh. Namun sayang Miftahul Jannah harus didiskualifikasi karena tidak mau melepas jilbabnya. Dengan rasa sedih miftah (panggilan akrabnya) meninggalkan arena judo bahkan dia berkeinginan akan mundur dari menjadi pejudo selamanya dan lawan tandingnya diberi kemenangan WO.

Akibat kejadian itu banyak netizen yang memberi apresiasi terhadapnya bahkan ada anggota DPR RI yang langsung menghadiahinya Umroh.
Di lain pihak, panitia tetap bersikukuh bahwa itu sudah merupakan aturan dalam pertandingan judo internasional, demi menjaga keselamatan atlet karena di judo ada tehnik mencengkram dan pitingan sehingga dikhawatirkan jilbab dijadikan alat oleh lawan untuk mencekiknya.


Pertanyaan:
1. Benarkah tindakan yang dilakukan oleh Atlet Miftahul Jannah dengan memilih tidak melepas jilbab walaupun konsekuensinya adalah didiskualifikasi?

2. Apa bisa dibenarkan tindakan panitia pelaksana dengan mendiskualifikasi atlet judo yang berjilbab dengan alasan aturan Internasional?


Jawaban:
1. Tindakan Miftahul Jannah tetap berkomitmen untuk tidak melepas jilbabnya itu sangat dibenarkan jika memang tidak ada alternatif lain selain harus membuka aurat/tidak berjilbab. Namun jika ada alternatif penutup aurat kepala dan leher yang aman saat bertanding, maka harus mengganti jilbabnya dengan penutup tersebut agar tidak didiskualifikasi yang dapat merugikan negara yang dibelanya.

2. Tidakan panitia bisa dibenarkan dengan mendiskualifikasi yang bersangkutan demi keselamatan dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan jika memang tidak ada alternatif lain untuk bisa bertanding dengan tetap menjaga auratnya.


Referensi jawaban

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

أَمَّا إِذَا أَمْكَنَ تَحْصِيل الْوَاجِبِ، أَوْ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ مَعَ دَفْعِ الضَّرَرِ بِطَرِيقٍ آخَرَ مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ أَوِ الْمَكْرُوهَاتِ فَلاَ يَتَعَيَّنُ تَرْكُ الْوَاجِبِ وَلاَ فِعْل الْمُحَرَّمِ، وَلِذَلِكَ لاَ يُتْرَكُ الْغُسْل بِالْمَاءِ، وَلاَ الْقِيَامُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ السُّجُودُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَالأَْلَمِ وَالْمَرَضِ، إِلاَّ لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِدَفْعِ ذَلِكَ الضَّرَرِ، وَهَذَا كُلُّهُ قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٨٩/٢٨


والواجب على المسلم الالتزام بأحكام الشرع، و " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "، وحجاب المرأة المسلمة من الواجبات التي يلزمها الطاعة فيها، والضرر الذي تتصور المرأة وقوعه عليها أو على أهلها قد لا يكون له أصل، وقد يكون الضرر غير بالغ، ويمكن تحمله والصبر عليه، وعليه: فيجب عليها البقاء على الالتزام بلباسها الشرعي

فإن كان الضرر بالغاً ويقينيّاً أو بغلبة ظن راجح: فيمكن للمرأة نزع الحجاب حفاظاً على عرضها ودينها، لكن يجب عليها الالتزام بأعلى قدر ممكن من الستر والحشمة، ولا يجوز لها الخروج من المنزل على هذه الحال إلا في وقت الضرورة، ولا يجوز الترخص في الخروج على هذه الحال للدراسة أو لشراء حاجيات يمكن أن يأتي بها غيرها، بل نعني بالضرورة الخروج لعلاج لا يتيسر في البيت، أو عمل شرعي لا يمكن تركه، وما يشبههما

محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، ٧٥٢٢/٥

 

الإسلام سؤال وجواب
لا شك أن ما تفعله بعض البلدان من منع المرأة المسلمة من التمسك بحجابها، يعدُّ أمراً منكراً وجريمة عظيمة، - إلى أن قال

وعلى كل حال: لا يجوز للمرأة أن تطيع أحداً يأمرها بمعصية الله تعالى، لا في خلع الحجاب في الشارع ولا في الصورة، ولا يجوز للمرأة فعل ذلك إلا إن وصل الأمر لحدِّ الضرورة كالإكراه بالقوة، أو أن تكون تلك الوثائق محتَّمة الصدور لضرورات الحياة

ولا يجوز أن تكون المخالفة في هذا الأمر إلا أن يكون الضرر يقينيّاً أو بغلبة الظن، فلا يجوز أن يكون من أجل سفر غير ضروري، بل ينبغي أن يكون ذلك من أجل ضرورة تحتم إصدار الوثيقة كإثبات الإقامة أو إثبات الشخصية

محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، ٧٥٠٩/٥

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Khoirul Umam


Deskripsi masalah

Seorang pemuda mengalami kecelakaan kecil yang membuat tangannya harus dijahit dan diperban. Kemudian dia bertanya kepada ustadz tetangganya cara wudlu jika ada perban ditangannya? Dijawab oleh ustadznya dengan cara berwudlu seperti biasa namun untuk area yang diperban cukup diusap saja dengan tangan yang basah.

Setelah beberapa hari hal itu dipraktekkan, pada satu waktu setelah dia berwudlu dengan cara diatas kemudian melepas perbannya yang diusap tadi lalu menggantinya dengan perban yang baru.


Pertanyaan
1. Apakah benar cara dari ustadz diatas? Jika tidak benar bagaimana cara yang benar?    

2. Seandainya sudah melakukan wudlu dan tayammum dengan benar kemudian melepas perban yang telah diusap tadi apakah dapat membatalkan wudlu' dan tayammumnya?

3. Apakah ada batasan maksimal waktu atau syarat-syarat tertentu bagi seorang yang memakai perban seperti halnya batas waktu dan syarat seorang musafir mengusap sepatunya?

4. Apakah wudlu' dan tayammumnya bisa digunakan untuk beberapa kali sholat fardlu? Atau hanya sekali sholat fardlu saja?

5. Sampai kapan kebolehan berwudlu disertai tayamum dengan mengusap perban?


Jawaban:
1. Cara berwudlu dengan hanya mengusap bagian luar perban saja itu tidak cukup.

Cara yang benar yaitu berwudlu dari awal sampai pada anggota yang diperban diusap dengan tangan basah kemudian bertayammum secara sempurna kemudian melanjutkan wudlunya sampai sempurna.

Mengingat perbannya dipasang dalam keadaan najis / berdarah atau sedang berhadats, maka nantinya wajib mengulang sholatnya setelah sembuh, baik perbannya dianggota tayammum maupun diselain anggota tayammum.

2. Jika perbannya dilepas atau terlepas maka hukum tayammumnya ditafshil:

  • Jika dilepas atau terlepas dalam keadaan shalat maka tayammumnya batal, baik lukanya sudah sembuh maupun belum sembuh.
  • Jika dilepas atau terlepas diluar shalat maka dirinci lagi:
    • Jika lukanya sudah sembuh maka tayammumnya batal.
    • Jika lukanya belum sembuh maka tayammumnya tidak batal.

3. Batasan waktu bertayammum bagi pemakai perban yaitu sampai sembuh atau setidaknya selama tidak bahaya untuk melepasnya dan selanjutnya wajib dilepas dan wajib berwudlu dengan air sepenuhnya.

4. Menurut pendapat yang ashoh bersuci dengan tayammum bisa digunakan untuk melaksanakan sholat fardlu berkali-kali.

5. Boleh bertayammum selama masih belum sembuh atau selama masih berbahaya untuk melepasnya.

Jika sudah sembuh atau setidaknya tidak bahaya untuk melepasnya maka harus melepas perbannya dan berwudlu dengan air.


Referensi jawaban 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَإِن لم يقدر على نزع الْجَبِيرَة إِلَّا بِضَرَر من الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة فِي الْمَرَض كخوف فَوَات النَّفس أَو الْعُضْو أَو منفعَته أَو حُصُول شين فَاحش فِي عُضْو ظَاهر فَلَا يُكَلف نزع الْجَبِيرَة لَكِن يجب عَلَيْهِ أُمُور مِنْهَا غسل الصَّحِيح على الْمَذْهَب وَيجب غسل مَا يُمكن غسله حَتَّى تَحت أَطْرَاف الْجَبِيرَة من الصَّحِيح بِأَن يضع خرقه مبلوله ويعصرها لتغسل تِلْكَ الْمَوَاضِع بالمتقاطر وَمِنْهَا مسح الْجَبِيرَة بِالْمَاءِ على الْمَشْهُور كَمَا ذكره الشَّيْخ لأجل مَا أخذت الْجَبِيرَة من الصَّحِيح وَيجب مسح كل الْجَبِيرَة على الصَّحِيح وَمِنْهَا أَنه يجب التَّيَمُّم مَعَ ذَلِك على الْمَشْهُور ثمَّ إِن كَانَ جنبا فَالْأَصَحّ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قدم غسل الصَّحِيح على التَّيَمُّم وَإِن شَاءَ أَخّرهُ وَإِن كَانَ مُحدثا الْحَدث الْأَصْغَر فَالصَّحِيح أَنه لَا ينْتَقل من عُضْو إِلَى عُضْو حَتَّى يتم طَهَارَته فَإِن كَانَت الْجَبِيرَة على الْيَد مثلا وَجب تَقْدِيم التَّيَمُّم على مسح الرَّأْس وَلَو كَانَت الجبائر على عضوين أَو ثَلَاثَة تعدد التَّيَمُّم

تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٦٢


Ust. Kholid Hasyim

وصاحب الجَبائر) - جمع جبيرة بفتح الجيم، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم - (يمسح عليها) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق، (ويتيمم) صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق (ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها) أي الجبائر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم، وإلا أعاد. وهذا ما قاله النووي في الروضة، لكنه قال في المجموع: إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق، أي بين أعضاء التيمم وغيرها

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٥٤


فَإِنْ كَانَ) عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِيهِ سَاتِرٌ (كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا) لِخَوْفِ مَحْذُورٍ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَكَذَا اللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالشُّقُوقُ الَّتِي فِي الرِّجْلِ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقْطِيرِ شَيْءٍ فِيهَا يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ. وَالْجَبِيرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْجِبَارَةُ بِكَسْرِهَا خَشْبٌ أَوْ قَصَبٌ يُسَوَّى وَيُشَدُّ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ أَوْ الْخَلْعِ لِيَنْجَبِرَ

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْجَبِيرَةُ مَا كَانَ عَلَى كَسْرٍ، وَاللَّصُوقُ مَا كَانَ عَلَى جَرْحٍ، وَمِنْهُ عِصَابَةُ الْفَصْدِ، وَنَحْوِهَا. وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالسَّاتِرِ لِعُمُومِهِ وَمَثَّلَ بِالْجَبِيرَةِ، وَإِذَا عَسُرَ عَلَيْهِ نَزْعُ مَا ذُكِرَ (غَسَلَ الصَّحِيحَ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ فَاعْتُبِرَ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِأَقْصَى الْمُمْكِنِ (وَتَيَمَّمَ) لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ كُلُّ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ عَنْ جَابِرٍ فِي الْمَشْجُوجِ الَّذِي احْتَلَمَ، وَاغْتَسَلَ فَدَخَلَ الْمَاءُ شَجَّتَهُ فَمَاتَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٦/١


وَإِنْ كَانَ) بِالْعُضْوِ سَاتِرٌ ( كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا ) بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ ، مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ  غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ وَيَجِبُ مَعَ ذَلِكَ مَسْحُ كُلِّ جَبِيرَتِهِ بِمَاءٍ ) اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ  وَقِيلَ بَعْضُهَا ) كَالْخُفِّ ، وَلَا يَتَأَقَّتُ مَسْحُهَا ، وَيَمْسَحُ الْجُنُبَ مَتَى شَاءَ وَالْمُحْدِثُ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ ، وَاحْتَرَزَ بِمَاءٍ عَنْ التُّرَابِ فَلَا يَجِبُ مَسْحُهَا بِهِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ التَّيَمُّمِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لِيَكْتَفِيَ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْ الصَّحِيحِ إلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِمْسَاكِ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَجَبَ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُولَةً عَلَيْهِ وَيَعْصِرُهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْجَبِيرَةَ إنْ وُضِعَتْ عَلَى طُهْرٍ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ أَوْ عَلَى حَدَثٍ وَجَبَ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٩٧/١


Referensi jawaban 2

Ust. Habibi

وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرِئَ أَمْ لَا، كَانْقِلَاعِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُفِعَ السَّاتِرُ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَبَانَ خِلَافَهُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


وَلَوْ نَزَعَ الْجَبِيرَةَ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَوَجَدَ الْجُرْحَ لَمْ يَبْرَأْ، لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ فِيهِمَا مُطْلَقًا

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٧/١


وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ عَنْ عُضْوِهِ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ بَرَأَ أَمْ لَا كَانْخِلَاعِ الْخُفِّ - الى أن قال - وَلَوْ تَوَهَّمَ انْدِمَالَهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَنْدَمِلْ فَفِي بُطْلَانِ تَيَمُّمِهِ الْوَجْهَانِ فِي تَيَمُّمِ الْجَرِيحِ أَصَحُّهُمَا لَا يَبْطُلُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ هُنَاكَ مُسْتَوْفَاةً وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٢/٢


سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ لاَ عَنْ بُرْءٍ يُبْطِل الطَّهَارَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِكْمَال الْغُسْل

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْتَقِضُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ فَقَطْ، فَإِذَا سَقَطَتْ لاَ عَنْ بُرْءٍ أَعَادَهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَأَعَادَ مَسْحَهَا فَقَطْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


Referensi jawaban 3 & 5

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر ـ بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحاً أو علا حسب الواجب

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٦٩/١


الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مُؤَقَّتٌ بِالْبُرْءِ لاَ بِالأَْيَّامِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مُؤَقَّتٌ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، وَهَذَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِالْبُرْءِ، وَلاَ تَوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُنْدَبُ نَزْعُهُ كُل أُسْبُوعٍ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١١١/١٥


وَلَا يُقَدَّرُ الْمَسْحُ بِمُدَّةٍ بَلْ لَهُ الِاسْتِدَامَةُ إلَى الِانْدِمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَأْقِيتٌ، وَلِأَنَّ السَّاتِرَ لَا يُنْزَعُ لِلْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا

قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ الْخُفِّ فِيهِمَا) أَيْ عَدَمُ وُرُودِ التَّأْقِيتِ وَعَدَمُ النَّزْعِ لِلْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِيهِ التَّأْقِيتُ وَيَجِبُ فِيهِ النَّزْعُ لِلْجَنَابَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٨/١


Referensi jawaban 4

Ust. Habibi

فَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ ثَانٍ وَلَمْ يُحْدِثْ لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ غُسْلًا، وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفَانِ، وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ، قُلْتُ: هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

قوله (فَإِذَا تَيَمَّمَ) الَّذِي غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَأَدَّى فَرِيضَةً (لِفَرْضٍ ثَانٍ) وَثَالِثٍ وَهَكَذَا (وَلَمْ يُحْدِثْ) بَعْدَ طَهَارَتِهِ الْأُولَى (لَمْ يُعِدْ الْجُنُبُ) وَنَحْوُهُ (غَسْلًا) لِمَا غَسَلَهُ وَلَا مَسْحًا لِمَا مَسَحَهُ (وَيُعِيدُ الْمُحْدِثُ) غَسْلَ (مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ) ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ - الى ان قال

وَقِيلَ الْمُحْدِثُ كَجُنُبٍ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ غَسْلِ مَا بَعْدَ عَلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ بَطَلَتْ طَهَارَةُ الْعَلِيلِ، وَطَهَارَةُ الْعَلِيلِ بَاقِيَةٌ إذْ يَتَنَفَّلُ بِهَا

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٧/١


أَيْ مَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ لِمَا هُنَا أَيْ مِنْ وُجُوبِ إعَادَةِ التَّيَمُّمِ الْمُتَعَدِّدِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الطَّهَارَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ حِكَايَةِ الْأَوَّلِ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ قُلْت هَذَا الثَّالِثُ أَصَحُّ) أَيْ فَيُعِيدُ كُلٌّ مِنْهُمَا التَّيَمُّمَ فَقَطْ مُغْنِي

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٥١/١


وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَرْضَيْنِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَر مِنْ فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ نَوَافِل، وَبَيْنَ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ إِنْ قَدَّمَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيَتَنَفَّل مَا شَاءَ قَبْل الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْصُورَةٍ -الى أن قال - وَلِقَوْل ابْنِ عُمَرَ يَتَيَمَّمُ لِكُل صَلاَةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٠/١٤


Ust. Kholid Hasyim⁩

الجبيرة: هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة
حكمها: إن لم يخش الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا

كيفية وضوء صاحب الجبيرة؛
١- يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر
٢- يتيمم عن الجريح
٣- يغسل الصحيح من العضو
٤- يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح
٥- يكمل ما بقي من الوضوء

كيفية غسل صاحب الجبيرة: يتخير بين أن يقدم الغسل أولا أو التيمم، والأفضل تقديم التيمم، ليزيل الغسل أثر التراب كما قال صاحب "صفوة الزبد"؛ وجنبا خيره أن يقدما الغسل، أو يقدم التيمما

الحكم إذا أراد أن يصلي فرضا اخر وهو على طهر من قبل؛
١- في الوضوء: عليه أن يتيمم فقط عند النووي وهو المعتمد، وعند الرافعي يتيمم ويعيد غسل الأعضاء التي من بعد العضو الذي عليه الساتر
٢- في الغسل: يتيمم فقط بالإتفاق

حكم صلاة صاحب الجبيرة "من ناحية القضاء"، فيه تفصيل؛
١- إذا كان الساتر الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم - الوجه أو اليدين - يجب عليه القضاء مطلقا
٢- واذا كان في غير أعضاء التيمم فننظر؛

١) إذا كان الساتر بقدر الجرح: فيجب عليه أن يغسل جميع الصحيح، ويتيمم عن الجريح، ويمسح على الساتر بالتراب. ويكون المسح بالتراب ندبا لا واجبا، ولا قضاء عليه مطلقا
٢) وإذا أخذ الساتر من الصحيح قدرا ففيه تفصيل؛

أ- إذا أخذ من الصحيح قدر الإستمساك، ووضعه على طهارة: فلا يجب عليه القضاء الخ

التقريرات السديدة ص ١٥٢ - ١٥٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts