Gambar Contoh / Sa'il: Ust Umam Sby⁩


Deskripsi masalah

Dulu waktu mondok ketika ngaji Al-Qur'an ba'da subuh, yang mulya al 'alim al 'allaamah syekh KHR. Abdul Mujib Abbas melarang santri waqof di kalimat illa (الا), lakin (لكن) dan kholidiina (خالدين).

 
Pertanyaan:
1. Adakah alasan larangan waqof di kalimat tersebut?

2. Apakah larangan tersebut masuk ranah hukum haram?

3. Apakah berdosa jika terlanjur waqof di kalimat tersebut?


Jawaban:
1. Larangan waqof pada kalimat tersebut alasannya karena kalimat sesudahnya masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi lafadz atau dari segi makna dan makna dari ayat tersebut tidak bisa difahami kecuali dengan disambung.

2. Larangan tersebut tidak masuk ranah haram kecuali si pembaca (qori') berhentinya (waqofnya) bertujuan agar artinya rusak/jelek maka hukumnya berdosa.

3. Jika terlanjur berhenti tanpa adanya niatan merusak makna maka tidak berdosa. Namun alangkah baiknya jika mengulang bacaan dari kalimat sebelumnya.


Referensi jawaban

Ust. Ahmad Suhaimi Sholeh

قول شيخنا مربي روحنا المكرام عبد المجيب عباس
وقبل الا خالدين ابدا # أن ولكن لا تقف لترشيد


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

والخلاصة أنه ليس هناك وقف واجب في القرآن، ولا وقف حرام إلا أن يتعمد القارئ الوقف على مكان يعطي معنىً قبيحاً، فهذا حرامٌ، وإذا وقف مضطراً في أيّ مكان ابتدأ بما قبله

صفوت محمود سالم، فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، ٨٧/١


وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَلَا عَلَى الرَّافِعِ دُونَ الْمَرْفُوعِ وَلَا عَلَى الْمَرْفُوعِ دُونَ الرَّافِعِ وَلَا عَلَى النَّاصِبِ دُونَ الْمَنْصُوبِ وَلَا عَكْسِهِ وَلَا عَلَى الْمُؤَكَّدِ دُونَ التَّأْكِيدِ وَلَا عَلَى الْمَعْطُوفِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا دُونَ اسْمِهَا وَلَا عَلَى اسْمِهَا دُونَ خَبَرِهَا وَكَذَا ظَنَنْتُ وَلَا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا عَلَى الْمُفَسَّرِ عَنْهُ دُونَ التَّفْسِيرِ وَلَا عَلَى الْمُتَرْجَمِ عَنْهُ دُونَ الْمُتَرْجَمِ وَلَا عَلَى الْمَوْصُولِ دُونَ صِلَتِهِ وَلَا عَلَى حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ دُونَ مَا اسْتُفْهِمَ بِهِ عَنْهُ وَلَا عَلَى حَرْفِ الْجَزَاءِ دُونَ الْفِعْلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى الَّذِي يَلِيهِ دُونَ الْجَوَابِ وَجَوَّزَ أَبُو عَلِيٍّ الْوَقْفَ عَلَى مَا قَبْلَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى لَكِنْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلا ما اضطررتم إليه} وكقوله: {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} و {إلا اتباع الظن} وَنَحْوِهِ

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَجُوزُ الْوَقْفُ دُونَ: {إلا خطأ} {إلا اللمم} {إلا سلاما} لِأَنَّ الْمَعْنَى لَكِنْ يَقَعُ خَطَأً وَلَكِنْ قَدْ يُلَمُّ وَلَكِنْ يُسَلِّمُونَ سَلَامًا وَجَمِيعُهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ

وَقَالَ: غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُبْدَلِ دُونَ الْبَدَلِ إِذَا كَانَ مَنْصُوبًا وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ تَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ كَتَعَلُّقِ الْبَدَلِ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ أَوْ أَقْوَى لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عليه

الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٥/١


وأما الوقف الاضطراري: فهو الذي يعرض للقارىء بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف كضيق النفس أو العطاس أو العيّ أو النيسان وما إلى ذلك وحينئذ يجوز له الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى وبعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة يبتدىء منها ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها وإلا فيبتدىء بما قبلها بما يصلح البدء به كما في الوقف الاختباري "بالموحدة

عبد الفتاح المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، ٣٦٨/١


القطع، والوقف، والسكت
قال ابن الجزري؛
والقطع كالوقف وبالآي شرط
والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص
المعنى: هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معنى كل من؛
١ - القطع- ٢ - الوقف- ٣ - السكت
فالقطع: عبارة عن قطع القراءة رأسا. فهو انتهاء القراءة، كالمنتقل من حالة إلى أخرى. كالقطع على حزب، أو عشر، أو ربع، أو نحو ذلك. فهو كالوقف حيث لا يجوز إلا على تام، سواء أكان تاما، أم كافيا، أم حسنا
ويجب في القطع، والوقف رعاية الرسم. ويشترط في «القطع» أن لا يكون إلا على رأس آية. بخلاف «الوقف» فإنه يكون على رأس الآية، وعلى أبعاضها
والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة مع نية استئناف القراءة
والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن «الوقف» عادة من غير تنفس، والمشافهة تحكم زمن السكت
والسكت مخصوص بما اتصل رسما نحو: «الأرض، وشيء، وقرآن» وبما انفصل رسما نحو: «قد أفلح، وقل أوحى» و «من راق» وبين السورتين. والله أعلم

محمد سالم محيسن، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ١١٥/١


أما الوقف علي رءوس الآي فموضع خلاف. وقد فرق العلماء بين حالتين؛
الأولى: ألا يؤدي الوقف على رأس الآية إلي توهم معني غير المعني المقصود بالكلام
والثانية: أن يؤدي الوقف على رأس الآية إلى توهم معنى غير المقصود بالكلام

حكم الحالة الأولى: إذا كان الوقف لا يتوهم بسببه معني غير المقصود
وذلك كالوقف على مصبحين من قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل [ الصافات: ١٣٧
.
انقسم العلماء في حكمهم على مثل هذا النوع من الوقف إلى ثلاث طوائف؛
الطائفة الأولى تقول: يوقف عليه ويبتدأ بما بعده لأن الوقف هنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطائفة الثانية تقول: يوقف عليه ولكن لا يبتدأ بما بعده إلا إذا كان يحسن الابتداء به لإفادته معنى أما إذا لم يفد معنى كقوله (وبالليل) فيستحب للقارئ أن يعيد ثم يصل، ومثل ذلك أيضا قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة [ البقرة ٢١٩، ٢٢٠] وقوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس [ آل عمران ٣، ٤
الطائفة الثالثة: لم تفرق في حكمها بين الوقف أثناء الآية، والوقف على رأسها، فجعلت لكليهما حكما واحدا هو أن الوقف الحسن يحسن الوقوف عليه، ولا يبتدأ بما بعده مطلقا، لذا كتبوا (قف) و (لا) فوق الفواصل كما كتبوا فوق غير الفواصل وقالوا: إن الاستدلال بحديث أم سلمة على سنية وقف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك، لأنه إنما قصد به إعلام الفواصل. قال البيهقي: «وجهل قوم هذا المعنى وسموه وقف السنة إذ لا يسن إلا ما فعله (أي الرسول صلى الله عليه وسلم) تعبدا، ولكن هو وقف بيان

حكم الحالة الثانية: إذا كان الوقف على رأس الآية يؤدي إلى توهم معنى غير المراد. كالوقف على قوله تعالى فويل للمصلين [ الماعون: ٤] وهذا النوع من الوقف يمتنع فيه القطع أما الوقف ففيه خلاف أيضا بين العلماء فقد انقسموا حول هذا الوقف وأمثاله إلى ثلاث طوائف كذلك؛
الطائفة الأولى: عدت هذا النوع من الوقف القبيح، ولا يجوز الوقف عليه إلا لمن اضطر
الطائفة الثانية: تجيز الوقف عليه والابتداء بما بعده بشرط عدم القطع، لأن القطع في هذا المكان يوهم خلاف المعنى ويجعل الوعيد للمصلين، في حين أنه لو وصل القراءة مع الوقف فإنه حينئذ يظهر من المتوعد. والوقف سنة فلا بأس عندهم من الوقف مع وصل القراءة
الطائفة الثالثة: تجيز الوقف ولا تجيز الابتداء بما بعده إلا إذا أعاد القارئ ثم وصل الوقف بما بعده
فريال زكريا العبد، الميزان في أحكام تجويد القرآن، صفحة ٢٠٨

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts