Deskripsi masalah
Dulu waktu mondok ketika ngaji Al-Qur'an ba'da subuh, yang mulya al 'alim al 'allaamah syekh KHR. Abdul Mujib Abbas melarang santri waqof di kalimat illa (الا), lakin (لكن) dan kholidiina (خالدين).
Pertanyaan:
1. Adakah alasan larangan waqof di kalimat tersebut?
2. Apakah larangan tersebut masuk ranah hukum haram?
3. Apakah berdosa jika terlanjur waqof di kalimat tersebut?
Jawaban:
1. Larangan waqof pada kalimat tersebut alasannya karena kalimat sesudahnya masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi lafadz atau dari segi makna dan makna dari ayat tersebut tidak bisa difahami kecuali dengan disambung.
2. Larangan tersebut tidak masuk ranah haram kecuali si pembaca (qori') berhentinya (waqofnya) bertujuan agar artinya rusak/jelek maka hukumnya berdosa.
3. Jika terlanjur berhenti tanpa adanya niatan merusak makna maka tidak berdosa. Namun alangkah baiknya jika mengulang bacaan dari kalimat sebelumnya.
Referensi jawaban
Ust. Ahmad Suhaimi Sholeh
Ust. Kholid Hasyim
والخلاصة أنه ليس هناك وقف واجب في القرآن، ولا وقف حرام إلا أن يتعمد القارئ الوقف على مكان يعطي معنىً قبيحاً، فهذا حرامٌ، وإذا وقف مضطراً في أيّ مكان ابتدأ بما قبله
صفوت محمود سالم، فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، ٨٧/١
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ لَا يَتِمُّ الْوَقْفُ عَلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَلَا عَلَى الرَّافِعِ دُونَ الْمَرْفُوعِ وَلَا عَلَى الْمَرْفُوعِ دُونَ الرَّافِعِ وَلَا عَلَى النَّاصِبِ دُونَ الْمَنْصُوبِ وَلَا عَكْسِهِ وَلَا عَلَى الْمُؤَكَّدِ دُونَ التَّأْكِيدِ وَلَا عَلَى الْمَعْطُوفِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا دُونَ اسْمِهَا وَلَا عَلَى اسْمِهَا دُونَ خَبَرِهَا وَكَذَا ظَنَنْتُ وَلَا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَا عَلَى الْمُفَسَّرِ عَنْهُ دُونَ التَّفْسِيرِ وَلَا عَلَى الْمُتَرْجَمِ عَنْهُ دُونَ الْمُتَرْجَمِ وَلَا عَلَى الْمَوْصُولِ دُونَ صِلَتِهِ وَلَا عَلَى حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ دُونَ مَا اسْتُفْهِمَ بِهِ عَنْهُ وَلَا عَلَى حَرْفِ الْجَزَاءِ دُونَ الْفِعْلِ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى الَّذِي يَلِيهِ دُونَ الْجَوَابِ وَجَوَّزَ أَبُو عَلِيٍّ الْوَقْفَ عَلَى مَا قَبْلَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِمَعْنَى لَكِنْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إلا ما اضطررتم إليه} وكقوله: {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} و {إلا اتباع الظن} وَنَحْوِهِ
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَجُوزُ الْوَقْفُ دُونَ: {إلا خطأ} {إلا اللمم} {إلا سلاما} لِأَنَّ الْمَعْنَى لَكِنْ يَقَعُ خَطَأً وَلَكِنْ قَدْ يُلَمُّ وَلَكِنْ يُسَلِّمُونَ سَلَامًا وَجَمِيعُهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ
وَقَالَ: غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُبْدَلِ دُونَ الْبَدَلِ إِذَا كَانَ مَنْصُوبًا وَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا جَازَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ تَعَلُّقُهُ بِمَا قَبْلَهُ كَتَعَلُّقِ الْبَدَلِ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ أَوْ أَقْوَى لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عليه
الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ٣٥٥/١
وأما الوقف الاضطراري: فهو الذي يعرض للقارىء بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف كضيق النفس أو العطاس أو العيّ أو النيسان وما إلى ذلك وحينئذ يجوز له الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنى وبعد ذهاب هذه الضرورة التي ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمة يبتدىء منها ويصلها بما بعدها إن صلح البدء بها وإلا فيبتدىء بما قبلها بما يصلح البدء به كما في الوقف الاختباري "بالموحدة
عبد الفتاح المرصفي، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، ٣٦٨/١
محمد سالم محيسن، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ١١٥/١
0 komentar:
Posting Komentar