Sa'il : Ust. Andi Mustofa

Pertanyaan:
Kalau puasa wajib ramadhan saat ini diniati sekaligus dengan bayar hutang puasa ramadhan tahun lalu, bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Dua pekerjaan wajib / fardhu tidak sah niatnya digabungkan dalam satu pekerjaan kecuali dalam hal haji dengan umroh dan wajibnya mandi dengan wudlu' secara bersamaan.

Referensi jawaban:

Ust. Achmad Taufiq99
الْقِسْمُ الثَّالِثُ؛ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ الْمَفْرُوضَةِ فَرْضًا آخَرَ؛
قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ؛ لاَ يُجْزِئُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. وَعَقَّبَ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّ لَهُمَا نَظِيرًا آخَرَ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْغُسْل وَالْوُضُوءَ مَعًا فَإِنَّهُمَا يَحْصُلاَنِ عَلَى الأَْصَحِّ. ثُمَّ قَال السُّيُوطِيُّ؛ وَمَا عَدَا ذَلِكَ إِذَا نَوَى فَرْضَيْنِ بَطَلاَ إِلاَّ إِذَا أَحْرَمَ بِحِجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ وَاحِدَةٌ. وَإِذَا تَيَمَّمَ لِفَرْضَيْنِ صَحَّ لِوَاحِدٍ عَلَى الأَْصَحِّ
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية، ٩٢/٤٢

Ust. Mujalli Anwar
وان نوى فرضا ونفلا حصلا # او فبكل مثله تحصلا

قوله (وَإِن نوى) المغتسل بِغسْلِهِ (فرضا) كالجنابة وَالْحيض (ونفلا) كَالْجُمُعَةِ والعيد (حصلا) عملا بنيته وَلَا يضر التَّشْرِيك بِخِلَاف نَحْو الظّهْر مَعَ سنته إِذْ مبْنى الطَّهَارَة على التَّدَاخُل دون الصَّلَاة أما إِذا نوى الْفَرْض لم يحصل النَّفْل كَعَكْسِهِ كَمَا أفهمهُ كَلَامه عملا بِمَا نَوَاه وَإِنَّمَا لم ينْدَرج النَّفْل فِي الْفَرْض لِأَنَّهُ مَقْصُود فَأشبه سنة الظّهْر مَعَ فَرْضه وَفَارق مَا لَو نوى بِصَلَاتِهِ الْفَرْض حَيْثُ تحصل بِهِ التَّحِيَّة وَإِن لم ينوها بِأَن الْقَصْد هُنَاكَ شغل الْبقْعَة بِالصَّلَاةِ وَقد حصل وَلَيْسَ الْقَصْد هُنَا النَّظَافَة فَقَط بِدَلِيل أَنه يتَيَمَّم عِنْد عَجزه عَن المَاء (أَو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بِكُل من الْفَرْض وَالنَّفْل مثله فِي الْفَرْضِيَّة أَو النفيلة فِيمَا إِذا نوى فرضا أَو نفلا فَيحصل بنية الْجَنَابَة مثلا كل غسل مَفْرُوض وبنية الْجُمُعَة مثلا كل غسل مسنون وَألف تحصلا للإطلاق (وَسنة الْغسْل نوى لأكبرا جرد عَن ضد) أى ينوى لحَدث اكبر جرد عَن ضِدّه وَهُوَ الْحَدث الْأَصْغَر كَأَن أنزل بِنَظَر اَوْ فكر أَو احْتَلَمَ قَاعِدا مُتَمَكنًا بوضوئه سنة الْغسْل (وَإِلَّا) بِأَن اجْتمع عَلَيْهِ الْحدثَان ينوى (الْأَصْغَر) أى رفع الْحَدث الْأَصْغَر خُرُوجًا من الْخلاف
غاية البيان شرح زبد ج ١ ص ٥٨
Sail: KH. M. Mundzir Kholil

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum memposting foto orang dalam posisi / pose yang kurang enak dipandang seperti ketiduran dan lain sebagainya?

2. Jika tidak boleh, apakah berarti terkait dengan haqqul adamy?

3. Jika haqqul adamy, bagaimana cara minta maaf atau taubatnya sementara kita tidak kenal dengan yang difoto tersebut?

4. Bagaimana pula jika kita melihat foto tersebut yang secara otomatis juga pasti mendowloadnya?

Terima kasih.

Jawaban:
1. Memposting foto orang dengan pose tak patut dilihat bisa dikategorikan perbuatan ifsya' sirr / membuka rahasia atau ghibah / mengumbar kejelekan / aib orang. Dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan / haram terkecuali ada alasan yang dibenarkan syariat seperti, ada idzin dari pemilik foto, tidak ada unsur menyakiti, untuk memberi kesaksian, menceritakan kefasikan, dll.

2. Ifsya’ Sirr (membuka rahasia) dan Ghibah (mengumbar aib orang lain) masih ada hubungannya dengan Haqqul Adamy.

3. Cara menghapus dosa Haqqul Adamy yaitu meminta maaf secara langsung, jika tidak memungkinkan maka beristighfar untuk yang punya foto serta berdo’a kepada Allah semoga orang tersebut ridho besok di hari kiamat.

4. Hukum melihat foto yang tidak patut tersebut adalah boleh karena itu sekedar gambar. Namun jika melihat dan menyebarkannya kembali dengan tujuan ghibah, mengejek, memandang rendah, menghina, maka hukumnya haram.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وَإِفْشَاءُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْيذَاءِ وَالتَّهَاوُنِ بِحَقِّ أَصْحَابِ السِّرِّ مِنَ الْجِيرَانِ وَالأَْصْدِقَاءِ وَنَحْوِهِمْ. فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ - إلى ان قال
وَقَدْ تَتَضَمَّنُ الْغِيبَةُ إِفْشَاءً لِلسِّرِّ فِيمَا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الْغَيْرَ فِي غِيَابِهِ مِنَ الأُْمُورِ الْخَفِيَّةِ، أَوْ مِمَّا يَطْلُبُ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ، وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنِ الْغِيبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٥ ص ٢٩٣ - ٢٩٤

Ust. Mochtar Hidayat
مسالة - لا يجوز اخد كتاب الغير لينتقل منه الا باذنه من مالكه فان اخده بغير اذنه ضمنه ان تلف فاما اذا لم ياخده ونقل منه المسالة من غير الاستلاء فهو جاءز وان لم يرضى صاحبه كاقتباس تلنار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير ادنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه كالرساءل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه كتب العلم بلا خلاف
عمدة المفتى والمستفتى ج ٢ ص ١٥٢ دار الحاوي الطبعة ١٩٩٨

KH. M. Mundzir Cholil
مَا تَكُونُ بِهِ الْغِيبَةُ؛
الْغِيبَةُ تَكُونُ بِالْقَوْل وَتَكُونُ بِغَيْرِهِ، قَال الْغَزَالِيُّ: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ إِنَّمَا حَرُمَ لأَِنَّ فِيهِ تَفْهِيمَ الْغَيْرِ نُقْصَانَ أَخِيك وَتَعْرِيفَهُ بِمَا يَكْرَهُهُ، فَالتَّعْرِيضُ بِهِ كَالتَّصْرِيحِ، وَالْفِعْل فِيهِ كَالْقَوْل، وَالإِْشَارَةُ وَالإِْيمَاءُ وَالْغَمْزُ وَالْهَمْزُ وَالْكِتَابَةُ وَالْحَرَكَةُ وَكُل مَا يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْغِيبَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ، (١) مِنْ ذَلِكَ قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ، فَلَمَّا وَلَّتْ أَوْمَأْت بِيَدَيَّ: أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَال عَلَيْهِ السَّلَامُ: اغْتَبْتِيهَا. (٢
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣

الثاني قد يتوهم من حدها انها تختص باللسان وليس كذالك اذ علة التحريم الإيذاء وهذا موجود حيث افهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بتعريض وفعل واشارة، وايماء وغمز ورمز وكتابة بلا خلاف كما قاله النووي وكذا سائر ما يتوصل به الي فهم المقصود
إسعاد الرفيق ج ٢ ص٧٣

Ust. H. Abd. Wahid
قوله: (وغيبة وسكوت عليها) عبارة الروض وشرحه: وغيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به كما مر في النكاح، وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة، وجرى عليه المصنف كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر، وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة، وما نقله القرطبي من الاجماع على أنها كبيرة، وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة، وإن نقله الاصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف
وقوله: واستماعها أخص من قول الاصل، والسكوت عليها لانه قد يعلمها ولا يسمعها
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٤/٤

واعلم: أن أصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها
وينحصر في ستة أسباب، وقد تقدم الكلام عليها، لكن يحسن ذكرها هاهنا أيضا، وهي التظلم، فلمن ظلم - بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلم أو تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره، أو أعني علي زجره ومنعه منه، والاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني فلان فهل يجوز له؟ ما طريقي في الخلاص منه أو تحصيل حقي منه؟ أو نحو ذلك
وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر بالفسق، فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره، والتعريف بنحو لقب كالاعمش والاصم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٤

واعلم - أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من باب النصيحة، كما أنه ليس من الغيبة أيضا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر، لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به، وأن تقصد زجره بذلك إذا بلغته، وما إذا كانت على وجه التظلم، كأن تقول فلان ظلمني، أن على وجه التحذير: كأن تقول فلان فعل كذا فلا تصحبه، أو على وجه الاستعانة: كأن تقول فلان فعل كذا فأعني عليه، أو على وجه الإستفتاء: كأن تقول فلان فعل كذا فهل يجوز له ذلك أم لا؟؛
وقد حصر بعضهم ما لا يعد غيبة في ستة أشياء ونظمها في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر وقوله ومعرف هو المستشار
وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من استشير فيه، ويصدق التعريف أيضا بقوله فلان الأعمش أو الأعرج
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣١٢/٣

Referensi jawaban no. 2.

KH. M. Mundzir Cholil
وَرَابِعٌ؛ وَهُوَ رَدُّ الظُّلاَمَةِ إِلَى صَاحِبِهَا، أَوْ طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَالإِْبْرَاءُ مِنْهَا، فَيَجِبُ عَلَى الْمُغْتَابِ التَّوْبَةُ بِهَذِهِ الأُْمُورِ الأَْرْبَعَةِ، لأَِنَّ الْغِيبَةَ حَقُّ آدَمِيِّ، وَلاَ بُدَّ مِنَ اسْتِحْلاَلِهِ مَنِ اغْتَابَهُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٣٣٨

Referensi jawaban 3

KH. M. Mundzir Cholil
قسمة ثانية اعلم أن الذنوب تقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٦/٤

اما في العرض فان اغتبته واشتمته او بهته فحقك ان تكذب نفسكبين يدي من فعلت ذالك معه ان امكنك بان لم تخش زيادة غيظ وهيج فتنة في اظهار ذالك فان خشيت ذالك فالرجوع الي الله ليرضيه عنك
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٤٤

Referensi jawaban 4.

Ust. Muhammad Sueb Fattah
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٠٩

يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِطَلَبِ الرُّؤْيَةِ بِاخْتِلاَفِ مَا تُسْتَعْمَل فِيهِ الرُّؤْيَةُ فَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ كَرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. وَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ مُسْتَحَبَّةً كَرُؤْيَةِ الْمَخْطُوبَةِ. وَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا كَرُؤْيَةِ عَوْرَةِ الأَْجْنَبِيِّ. وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً كَرُؤْيَةِ الأَْشْيَاءِ الْعَادِيَّةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ١٦

ومنها النظر شزرا الي المسلم فانًه يحرم النظر بالاستحقار او الاستحفاف الي اي مسلم كان من المسلمين صغيرا او كبيرا -الي ان قال- والسخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه علي العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة، والقول ،او الاشارة، او الايما ً،او الضحك علي كلامه اذا تحبط فيه او غلطه او علي صنعته او قبح صورته
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٦٨

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب قال صلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتابين
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٤٥/٣
Sa'il : Ust. Hoirul Anam

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya melelang agunan kredit macet dengan harga likuidasi?
Dengan catatan harga pasar sudah pernah ditawarkan namun tidak ada peminat 
(tidak laku).

Jawaban:
Melelang Agunan hukumnya boleh, karena rohin (nasabah) telah mewakilkan mutlak kepada murtahin (pihak Bank) dengan syarat yang disetujui kedua belah pihak pada saat aqad. Sehingga wakil (murtahin) boleh menjual marhun tersebut dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh rohin kepada wakil (murtahin).
Sedangkan aqad yang disertai dengan syarat tersebut diatas (bahwa murtahin boleh
menjual marhun saat rahin tidak mampu melunasi hutang-hutangnya) dianggap sah 
baik syaratnya maupun aqadnya (لا ينافي مقتضى العقد).

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin
الشرح - الحديث رواه البزار والطبراني عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط "  أما الاحكام فإنه إذا اشترط المتراهنان شرطا نظرت، فإن كان يقتضيه كأن شرطا أن يباع المرهون في الدين عند حلول الدين أو أن يباع بثمن المثل أو على أن منفعته للراهن صح الشرط والرهن، لان العقد يقتضى ذلك، فكان هذا الشرط تأكيدا
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢١٦/١٣

Ust. Achmadtaufiq99
وَإِنْ اسْتَحَقَّشَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ (فَكَذَا) تُشْتَرَطُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ (إنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا) تَحَرُّزًا عَنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهَا اسْتِقْلَالًا لِلضَّرُورَةِ (أَوْ) اسْتَحَقَّ (دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ) مِنْ أَدَائِهِ (طَالَبَهُ) بِهِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا لَهُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةٍ وَلَوْ أَخَذَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَزِمَهُ رَدُّهُ وَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ عِنْدَهُ (أَوْ) عَلَى (مُمْتَنِعٍ) مُقِرًّا كَانَ أَوْ مُنْكِرًا (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُجَّةٌ (جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ). إنْ كَانَ بِصِفَتِهِ وَإِلَّا فَكَغَيْرِ الْجِنْسِ وَسَيَأْتِي وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْأَصْلِ فَيَتَمَلَّكَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ أَيْ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَمَلُّكِهِ (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ أَخَذَ (غَيْرَهُ) مُقَدِّمًا النَّقْدَ عَلَى غَيْرِهِ (فَيَبِيعُهُ) مُسْتَقِلًّا كَمَا يَسْتَقِلُّ بِالْأَخْذِ وَلِمَا فِي الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ الْمُؤْنَةِ، وَالْمَشَقَّةِ وَتَضْيِيعِ الزَّمَانِ هَذَا (حَيْثُ لَا حُجَّةَ) لَهُ وَإِلَّا فَلَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَإِذَا بَاعَهُ فَلْيَبِعْهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ إنْ خَالَفَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ الْجِنْسَ وَمَا ذُكِرَ مَحِلُّهُ فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ أَمَّا دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَالِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى النِّيَّةِ
الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٤١١/٥

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
إذا حلّ أجل الدَّيْن، ولم يكن عند الراهن وفاء له، وطالب المرتهن به، بِِيع المرهون ليُستوفى الدَّيْن من قيمته
والذي له حق بيعه هو الراهن أو وكيله، لأنه هو المالك له ووكيله نائب عنه، وأنما يُشترط في هذا إذن المرتهن، لأن له حقاً في ماليّته، أي في قيمته، ليستوفى دَيْنه منها
فإن لم يأذن المرتهن في بيعه رُفع الأمر إلى القضاء، وامره القاضي بالإذن ببيعه او إبراء الراهن من الدَّيْن، فإن لم يفعل شيئاً من ذلك باعه الحاكم رغماً عنه، ووفاه دينه من ثمنه، دفعاً للضرر عن الراهن
وكذلك لو امتنع الراهن من بيع المرهون في هذه الحالة: فإن القاضي يلزمه بقضاء الدَّيْن أو بيع المرهون، فإنْ أبي باعه الحاكم رغماً عنه، ووفّى المرتهن دَيْنه من ثمنه، دفعاً للضرر عنه
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٣١/٧

وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل فَقَدِ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَبُول وَالرَّدِّ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْل وَلَوْ يَسِيرًا، وَالْيَسِيرُ عِنْدَهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ فَأَقَل. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْوَكِيل الْمَبِيعَ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ، وَيَسْتَرِدُّهُ إِنْ بَقِيَ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَضْمَنُ الْوَكِيل النَّقْصَ، لأَِنَّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل صَحَّ بِدُونِهِ كَالْمَرِيضِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لاَ يَصِحُّ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَصِحُّ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/٤٥

Ust. Ahmad Ridlwan Salman
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يُبَاعَ فِي الرَّهْنِ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا لِكَوْنِ الرَّاهِنِ مُعْسِرًا وَإِمَّا لِيَصِيرَ بِهِ مُوسِرًا فَإِذَا بِيعَ وَقَضَى بِهِ الْحَقَّ الْمَرْهُونَ فِيهِ، كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَالضَّامِنُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِمَا أَدَّى، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْلُو حَالُ مَا بِيعَ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛
أَحَدُهَا: أَنْ يُبَاعَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ
وَالثَّانِي: أَنْ يُبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ
وَالثَّالِثُ: أَنْ يُبَاعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ
فَإِنْ بِيعَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِأَلْفٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ بِأَلْفٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا. لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْعَارِيَةُ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ أَلْفٌ وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَالضَّامِنُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِمَا أَدَّى وَهُوَ أَلْفٌ
فَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِأَلْفٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا، وَإِنْ بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ فَفِيمَا يَضْمَنُ الرَّاهِنُ الْمُسْتَعِيرُ وَيُرْجَعُ به على المالك المغير قَوْلَانِ؛
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِأَلْفٍ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ، لِأَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَةِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا
وَالْقَوْلُ الثاني: أنه يستحق الرجوع بألف ومائة وإذا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الضَّمَانِ، لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ
وَإِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيُبَاعُ بِتِسْعِمِائَةٍ فَفِي قَدْرِ مَا يَضْمَنُهُ الرَّاهِنُ الْمُسْتَعِيرُ وَيَسْتَحِقُّ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ الْمَالِكُ المعير قولان؛
أحدهما: أنه يستحق الرجوع بألف إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ لِأَنَّ الْعَارِيَةَ مَضْمُونَةٌ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَهِيَ أَلْفٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِتِسْعِمِائَةٍ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ وَهُوَ تِسْعُمِائَةٍ وَلَوْ بَقِيَ لِلْمُرْتَهِنِ بَقِيَّةٌ مِنْ حَقِّهِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الْمُعِيرِ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْعَارِيَةِ أَوْ مَجْرَى الضَّمَانِ لِأَنَّهُ إِنْ جَرَى مَجْرَى الْعَارِيَةِ فَالْمُعِيرُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمٌ، وَإِنْ جَرَى مَجْرَى الضَّمَانِ فَهُوَ إِنَّمَا يَضْمَنُ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ عَبْدِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ فِيمَا ضَاقَتْ عَنْهُ رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ، فَلَوْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَقِّ فَضْلَةٌ كَانَ الْمَالِكُ أَحَقَّ بِهَا وَيَسْقُطُ عَنِ الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمَانُهَا
الماوردي، الحاوي الكبير، ١٧٢/٦

من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم
الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ٥٧/٢
Sa'il : Ust. Mochtar Hidayat 

Pertanyaan:
1. Adakah keterangan / penjelasan yang menganjurkan untuk menikah dengan kerabat dekat, misalnya misanan / sepupu, dua pupu dan seterusnya?

2. Lebih afdhol mana antara menikah dengan kerabat dekat atau dengan orang lain yang bukan kerabat?

3. Sampai dimanakah seseorang itu disebut kerabat dekat?

Jawaban:
1. Keterangan yang menganjurkan menikah dengan kerabat dekat tidak ada, bahkan dianjurkan untuk menikah dengan orang lain yang bukan kerabat (أجنبية).

2. Lebih baik menikah dengan orang lain yang bukan kerabat dekat (اجنبية).

3. Menurut fiqih dalam hal nikah, batasan kerabat dekat (قرابة قريبة) yaitu saudara sepupu (ابن عم). Sedangkan anaknya sepupu (بنت ابن عم) sudah menjadi awal status kerabat jauh (قرابة بعيدة).

Referensi jawaban 1 dan 2

KH. M. Mundzir Cholil
وقرابة (بعيدة) عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية لضعف الشهوة في القريبة، فيجئ الولد نحيفا. والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخؤولة، والاجنبية أولى من القرابة القريبة
قوله (قرابة) أي يقرأ بالتنوين، وما بعده صفة
وفي الكلام حذف: أي ونكاح ذات قرابة بعيدة أولى من نكاح ذات قرابة قريبة أو أجنبية (قوله: ممن في نسبه) الأولى إسقاط لفظ ممن، والإقتصار على قوله في نسبه، ويكون الجار والمجرور متعلقا ببعيدة: أي بعيدة عنه في النسب، كما صنع في فتح الجواد، وذلك لأنه على إبقائه يصير الجار والمجرور صفة للقرابة، أو حالا على قول، ويكون المعنى حينئذ قرابة كائنة من الأقارب التي في نسبه أو حال كونها منهم، ولا معنى لذلك
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣١٣/٣

Ust. Achmadtaufiq99
قوله (قَرَابَةٌ غَيْرُ قَرِيبَةٍ) لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا قَالَ الزَّنْجَانِيُّ وَلِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ اشْتِبَاكُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ التَّعَاضُدِ وَاجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ، وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ غَيْرَ الْقَرِيبَةِ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمَاعَةٍ لَكِنْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ
الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٠٨/٣

تخيروا لنطفكم ﻏﻴﺮ ﺫاﺕ ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺫاﺕ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻴﺠﻲء اﻟﻮﻟﺪ ﻧﺤﻴﻔﺎ
الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع ج ٢ ص ٤٠١

وقد روى: (لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يُخلق ضاوياً) أي نحيفاً، وذلك لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشربيني في شرحه لمنهاج النووي لكن ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلاً معتمداّ، وقد ذكره ابن الأثير في كتابه [النهاية في غريب الحديث والأثر] ولا يطعن في هذا الحكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زوّج فاطمة من على رضي الله عنهما، لأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو لأنه ليس بينهما قرابة قريبة جداً، ففاطمة هي بنت ابن عم علي، فهي بعيده عنه بالجملة
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٣/٤

وﻓﻴﻪ «اﻏﺘﺮﺑﻮا ﻻ ﺗﻀﻮﻭا» ﺃﻱ تزوجوا الغرائب دون القرائب، ﻓﺈﻥ ﻭﻟﺪ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺃﻧﺠﺐ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻮﺕ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫا ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻟﺪا ﺿﻌﻴﻔﺎ. ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻀﻮﻭا: لا ﺗﺄﺗﻮا ﺑﺄﻭﻻﺩ ﺿﺎﻭﻳﻦ: ﺃﻱ ﺿﻌﻔﺎء ﻧﺤﻔﺎء، اﻟﻮاﺣﺪ: ﺿﺎﻭ. وﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ «ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ، ﻓﺈﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﺿﺎﻭﻳﺎ
النهاية في غريب الأثار ج ٣ ص ٢٢٨

وَأَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، لِحَدِيثِ: لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيً وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٦٢/٢٤

Referensi jawaban 3

Zainal Arifin S
قوله (ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮاﺑﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ) ﻟﺨﺒﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺑﺄﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺠﻲء ﻧﺤﻴﻔﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺎﺯﻉ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ ﻭﺑﺈﻧﻜﺎﺣﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻋﻠﻴﺎ ﻛﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺄﻥ ﻧﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﻴﺎء ﻣﻦ القرابة القريبة ﻣﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﺻﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﻛﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﺫ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎلقريبة ﻣﻦ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ اﻟﺨﺆﻭﻟﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ - ﺑﻨﺖ اﺑﻦ ﻋﻢ ﻓﻬﻲ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ ﺣﻨﻮ اﻟﺮﺣﻢ
ﻭﺗﺰﻭﺟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻟﺰﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢٩ ص ١٨٨
Sa'il : Ust. Biasa Di Panggil Umam 

Pertanyaan:
Bagaimana hukum jual beli poin dalam permainan 8pool online dan lain sebagainya?

Jawaban:
Jual beli poin game online, seperti 8pool Online dan semacamnya, hukumnya tidak sah dan haram. Karena permainan semacam itu terdapat unsur judi (qimar). Sehingga setiap perangkat yang dipergunakan untuk judi tidak sah dan haram diperjualbelikan.

Referensi jawaban:

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وَكَمَا يَحْرُمُ صُنْعُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ يَحْرُمُ بَيْعُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا، فَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (4) ، يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بَيْعِ كُل آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ لِلشِّرْكِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ، وَمِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ. صَنَمًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَلِيبًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا يَجِبُ إِزَالَتُهَا وَإِعْدَامُهَا. وَبَيْعُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَاتِّخَاذِهَا، وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ (5). بل إنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْهَا هَذِهِ الأَْشْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَرًا أَمْ خَشَبًا أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَتْ مَالاً وَيُنْتَفَعُ بِهَا - لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِمِثْل ذَلِكَ، كَمَا لاَ يَصِحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلاَ بَيْعُ أَدَوَاتِ الْقِمَارِ وَلاَ بَيْعُ دَارٍ لِتُعْمَل كَنِيسَةً، وَلاَ بَيْعُ الْخَشَبَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا صَلِيبًا، وَلاَ بَيْعُ النُّحَاسِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَاقُوسًا، وَكَذَلِكَ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٨/٧


Sa'il: ⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

Deskripsi masalah
Sebagaimana diketahui ummat Islam Indonesia setiap ada momen yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama lain selalu hiruk-pikuk dengan pro kontra dalam menyikapinya dan ini tak terlepas dari pemahaman keagamaan yang sebagian mengarah ke kanan dan ke kiri serta ada yang mengklaim dirinya moderat; hal mana ini berimbas pada ketidak efektifnya dakwah yang seharusnya seiring dan sejalan.

Pertanyaan:
Sebetulnya seperti apakah konsep ahlus sunnah wal jama'ah di dalam berinteraksi dengan ummat lain?

Jawaban:
Selama mereka bukan kafir Harbi dan tidak berniat mengagungkan terhadap orang kafir tersebut dan ridho akan kekufurannya ataupun mencintai / mailul qolbi pada mereka dan hanya berniat berbuat baik (ihsan) Seperti: berinteraksi sosial, menjenguk ketika sakit, saling memberi hadiah, mengucapkan selamat (tahniah) yang tidak ada unsur merusak Aqidah, seperti ucapan selamat atas promosi jabatan, sukses bisnis dll, dan Perbuatan dunyawiah lain yang tidak membahayakan akidah, maka dalam konsep Aswaja berdasarkan referensi salafunassholih hukum berinteraksi dengan Non Muslim sebagaimana disebut diatas itu diperbolehkan. 
Namun bila berkumpul dengan mereka tanpa ada tujuan yang baik / Positif (ihsan) atau tujuan untuk menolak dhoror, maka hukumnya makruh.
Adapun selain dengan tujuan dan maksud diatas yang dapat mengakibatkan rusaknya aqidah ataupun adanya tindakan dan niat tasyabbuh dengan identitas mereka seperti berpakaian atribut natal, dll maka tindakan tersebut tidak boleh (haram).

Sedangkan persoalan mengucapkan "Selamat Natal" itu terjadi ikhtilaf pendapat ulama.
Pendapat yang ikhtiyaton / berhati-hati takut terjadi rusaknya akidah atau ridho akan kekufurannya, maka haram mengucapkan hal tersebut.
Namun jika hal itu murni sebatas tindakan ihsan / berbuat baik semata, maka ada pendapat ulama lain yang memperbolehkan.

Referensi jawaban

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه
أحدها؛ أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة
فإن قيل؛ أليس أنه تعالى قال؛ {وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ} وهذا لا يوجب الكفر فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية، لأنه تعالى قال؛ {ذَالِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} فلابد وأن يكون خطاباً في شيء يبقى المؤمن معه مؤمناً
وثانيها؛ المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه
والقسم الثالث؛ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة، والمظاهرة، والنصرة إما بسبب القرابة، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال؛ {وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ}، اهى
تفسير الرازي ١١٢٤/١

Ust. H. Abd. Wahid
قَوْلُهُ: (تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ. وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: يَحْرُمُ الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
قَوْلُهُ: (الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا. يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٩٢/٤

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ التَّشْبِيهِ بِهِمْ فِي شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا، أَوْ فِي شِعَارِ الْعَيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيهَ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِي أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّونَ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِ لَا لَحْمًا وَلَا أُدْمًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا يُعَارُونَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ
ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٣٩/٤
Sa'il: Ust. Roryyan

Pertanyaan:
1. Bolehkah melunasi hutang dengan uang hasil dari perbuatan maksiat seperti judi, ribawy dll?

2. Jika pemberi hutang tahu bahwa yang dibayarkan adalah hasil maksiat, apakah boleh ia terima?

3. Bagaimana dengan status hutang yang dibayar dengan uang hasil maksiat? Apakah dianggap lunas dihadapan Allah Swt kelak dalam arti bisa menggugurkan haqqul adamy?
Mator sakalangkong

Jawaban :
1. Membayar hutang menggunakan uang haram hukumnya tidak boleh. Karena harta haram (مال الحرام) itu harus dikembalikan kepemiliknya yang berhak atau ditasharrufkan untuk kepentingan umum / baitul maal.

2. Pemberi hutang tidak boleh menerima uang pelunasan tersebut jika sudah jelas uang tersebut dari hasil maksiat / harta haram.

3. Jika si pemberi hutang tahu dan mau menerima uang haram tersebut, maka hutang tersebut bisa dianggap lunas dan gugur haqqul adaminya dengan syarat:
Muqridl (pemberi hutang) diberi tahu / tahu bahwa uang pembayaran adalah uang haram.
Muqridl (pemberi hutang) mengibro'kan / membebaskan / menganggap lunas hutang tersebut.

Catatan:
Jika pemberi hutang itu mau menerima uang tersebut dan tahu itu uang haram maka itu bisa jadi sebuah qorinah dia mengibro'kan / membebaskan, maka hutang bisa dianggap lunas dengan pembebasan (ibro') tersebut.

Referensi jawaban 1

H. Abd. Wahid 
مسألة: ب ش - وقعت في يده اموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقة ان يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فان لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه ان يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا. ويقصد رده عليه مهما وجده او وارثه ولم يأثم بامساكه اذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة اه
بغية السترشدين ص ١٥٨ الحرمين

وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في مصلحة عامة، ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه، فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاَ شخصياً فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنه مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها
فتاوى يسألونك ج ١٠ ص ٣٧٥

Referensi jawaban 2

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قوله (وَلَوْ قَضَى) الذِّمِّيُّ (دَيْنَ مُسْلِمٍ) كَانَ لَهُ عَلَيْهِ (بِثَمَنِ خَمْرٍ) أَوْ نَحْوِهِ (حَرُمَ) عَلَى الْمُسْلِمِ (قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ) أَنَّهُ ثَمَنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي عَقِيدَتِهِ (وَإِلَّا لَزِمَهُ الْقَبُولُ) اهى
اسنى المطالب فى شرح روضة ج ٤ ص ٢١٩

Ust. Abd. Qodir Malang
وَسُئِلَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ لَا يَخْفَى مَا عَلَيْهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَيْعِ الْخُمُورِ وَتَعَاطِي الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ تَحِلُّ مُعَامَلَتُهُمْ وَهَدَايَاهُمْ وَتُحَرَّمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ لَا؟
فَأَجَابَ - نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ بِقَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ حَرَامًا مُعَيَّنًا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُمْ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلَ هَدَايَاهُمْ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ كَأَنْ رَأَى ذِمِّيًّا يَبِيعُ خَمْرًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَعْطَاهُ لِلْمُسْلِمِ عَنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ عَنْ النَّصِّ مَا يُوَافِقُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَقِيدَتِنَا وَإِنْ كُنَّا نُقِرُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَمْوَالِ الظَّلَمَةِ وَمَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالِهِ حَرَامٌ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الْحَرَامِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِهِ وَيُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ صَارَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَحَدِيثُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ «مَنْ لَمْ يَسْأَلْ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَلَا مِنْ أَيْنَ مَشْرَبُهُ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ أَدْخَلَهُ» ظَاهِرٌ فِيمَنْ يُقْدِمُ عَلَى تَنَاوُلِ مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ اقْتَضَى الْوَرَعُ تَرْكَهُ
ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٣٣/٢

Referensi jawaban 3

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
بيّن هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإِن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإِن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإِن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٣/٣

وَلَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذِّمَّةِ وَقَضَى ثَمَنَهُ مِنْ حَرَامٍ نُظِرَ إنْ سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ الطَّعَامَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِطِيبِ قَلْبِهِ فَأَكَلَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَرَعًا مُؤَكَّدًا ثُمَّ إنْ قَضَى الثَّمَنَ بَعْدَ الْأَكْلِ فَأَدَّاهُ مِنْ الْحَرَامِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْضِهِ فَيَبْقَى الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الطَّعَامُ الْمَأْكُولُ حَرَامًا فَإِنْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ بَرِئَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ أَبْرَأهُ ظَانًّا حِلَّ الثَّمَنِ لَمْ تَحْصُلْ الْبَرَاءَةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ وَلَا تَحْصُلُ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاء
الى ان قال - (أَمَّا) إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ ثُمَّ قَبَضَ الْمَبِيعَ فَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِأَنَّ الثَّمَنَ حَرَامٌ وَأَقْبَضَ الْمَبِيعَ بِرِضَاهُ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْحَبْسِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَيَكُونُ أَكْلُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ حَلَالًا
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ كَوْنَ الثَّمَنِ حَرَامًا وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمَا رَضِيَ بِهِ وَلَمَّا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْحَبْسِ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَالْأَكْلُ حِينَئِذٍ حَرَامٌ كَتَحْرِيمِ أَكْلِ طَعَامِهِ المرهون والامتناع من الاكل في كل هَذَا وَرَعٌ مِنْهُمْ
النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٤٤/٩
Sail: Ust. Abd. Kholiq / Gus Hilmi Berbek

Pertanyaan:
1. Bagaimana cara memahami bahwa dakwah islam tidak dengan pedang, mengingat banyak peperangan yang di ikuti Nabi Muhammad SAW yang tercatat 27 kali peperangan, 9 kali diantaranya terjadi pertempuran?

2. Bagaimanakah makna sebenarnya dari Rahmatan lil 'alamin?
Terima kasih.

Jawaban:
1. Dalam sejarah maghozi, perang itu bukan langkah pertama dalam melakukan ekspansi dakwah, tapi sebagai alternatif terakhir setelah perjanjian damai tidak dapat terealisasi atau dihiraukan, seperti perjanjian Hudaibiyah. Peperangan yang dilakukan Rasulullah bukan strategi menyerang, melainkan lebih banyak bertahan dan mempertahankan keimanan, kemuliaan Islam dan keamanan wilayah dari rongrongan kaum kafir dan musyrik.
Dalam melihat / menilai sebuah peristiwa sejarah masa lalu janganlah memakai standar etis dan rasionalitas ( common sense ) masa kini tapi pakailah standar etis dan rasionalitas masyarakat zaman tersebut. Perang pada zaman nabi tersebut sangat lazim terjadi dan bukan satu tindakan tercela menurut standart etis dan rasionalitas zaman tersebut. Bandingkan dengan sejarah perang lain pada era se zaman dengan Nabi, baik di belahan timur atau barat, maka kita akan menemukan sejarah perang nabi adalah sejarah perang manusia terbaik pada zamannya. disaat yang lain mengangap biasa perang dengan segala cara, tidak demikian dengan perang nabi yang penuh etika seperti tidak membunuh anak-anak, membakar rumah, dll. Dan kembali pada standart etis masyarakat yang berubah mengikuti perkembangan zamannya, bisa jadi jika saat itu nabi dan kaum muslimin tidak berperang maka bisa dianggap pengecut dan tidak punya kehormatan oleh masyarakatnya saat itu dan mudah ditaklukkan yang berakibat pada keberlangsungan agama islam. oleh karena itu, standart etis dan rasionalitasnya masyarakat saat itu berbeda dengan masyarakat sekarang maka tidak bisa dibenarkan bahwa islam memprioritaskan perang dalam berdakwah tapi jika memilih pilihan perang saat itu adalah pilihan yang rasional dan terbaik pada zaman tersebut pilihan untuk berperang adalah tidak lepas juga dari wahyu Allah pada nabi dan adakalanya hasil ijtihad yang diambil para sahabat yang sudah melalui pertimbangan yang komprehensif.
Dalam konteks dakwah dan perjalannya ada amanah menjalankan tugas dakwah. oleh karenanya pelaksanaan tugas dakwah tersebut kalau bisa dengan damai. Tetapi kalau tidak dan harus berperang, maka langkah itulah yang diambil dengan melihat berbagai pertimbangan, maslahah dan mafsadahnya.
Andai tidak ada perjalanan peperangan dalam sejarah tersebut maka tentu Islam tidak akan mendunia dan bisa menebarkan rahmat pada seluruh alam semesta yakni Islam Rahmatan lil Alamiin.

Referensi jawaban

Ust. Achmad Taufiq Yasin
مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ؟
٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي كُلٍّ مِنَ الْحَالاَتِ الآْتِيَةِ؛
أ - إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ، وَتَقَابَل الصَّفَّانِ، حَرُمَ عَلَى مَنْ حَضَرَ الاِنْصِرَافُ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} إِلَى قَوْلِهِ: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١)}
ب - إِذَا هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى قَوْمٍ بَغْتَةً، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمُ الدَّفْعُ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا، أَوْ هَجَمَ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى دَفْعِهِ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ بِمَكَانٍ مُقَارِبٍ لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إِنْ عَجَزَ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ عَنِ الدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ
ج - إِذَا اسْتَنْفَرَ الإِْمَامُ قَوْمًا لَزِمَهُمُ النَّفِيرُ مَعَهُ إِلاَّ مَنْ لَهُ عُذْرٌ قَاطِعٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيل لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيل اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَْرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (٣)}
وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٤) وَذَلِكَ لأَِنَّ أَمْرَ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إِلَى الإِْمَامِ وَاجْتِهَادِهِ، وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ (٥)
حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ؛
١٠ - الْقَصْدُ مِنَ الْجِهَادِ دَعْوَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الإِْسْلاَمِ، أَوِ الدُّخُول فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفْعِ الْجِزْيَةِ، وَجَرَيَانُ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ عَلَيْهِمْ، وَبِذَلِكَ يَنْتَهِي تَعَرُّضُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَاعْتِدَاؤُهُمْ عَلَى بِلاَدِهِمْ، وَوُقُوفُهُمْ فِي طَرِيقِ نَشْرِ الدَّعْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَيَنْقَطِعُ دَابِرُ الْفَسَادِ، قَال تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (٢)}
وَقَال عَزَّ وَجَل: {هُوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣)}
وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيرَتُهُ، وَسِيرَةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى جِهَادِ الْكُفَّارِ، وَتَخْيِيرِهِمْ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ مُرَتَّبَةٍ وَهِيَ: قَبُول الدُّخُول فِي الإِْسْلاَمِ، أَوِ الْبَقَاءُ عَلَى دِينِهِمْ مَعَ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، وَعَقْدُ الذِّمَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا، فَالْقِتَال
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٦ ص ١٣٠ - ١٣٢ المكتبة الشاملة

Ust. Muhammad Sueb Fatah
والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به لما في الطمع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرًا من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعًا، وما أمر به من فروضه متبوعًا، فتكون المصلحة أعمّ والتكليف أتم، قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧] يعني في استنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفِّهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة
الاحكام السلطانية للماوردى ج ١ ص ٣٢٥

قوله عز وجل: {وَمَا أرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فيما أريد بهذه الرحمة وجهان: أحدهما: الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه. الثاني: أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال. وفي قوله: {لِلْعَالَمِينَ} وجهان: أحدهما: من آمن منهم , فيكون على الخصوص في المؤمنين إذا قيل إن الرحمةالهداية. الثاني: الجميع , فيكون على العموم في المؤمنين والكافرين إذا قيل إن الرحمةما رفع عنهم من عذاب الاستئصال
تفسير ماوردى - النكت والعيون ج ٣ ص ٤٧٥ - ٤٧٦

أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وعلى أن سيدنا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أفضل من الكل ويدل عليه وجوه؛
أحدها: قوله سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةًلِلْعَالَمِينَ}. سورة الأنبياء: الآية ١٠٧، فلما كان رحمةً لكل العالمين لزم أن يكون أفضلَ من كل العالمين

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts