Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum memposting foto orang dalam posisi / pose yang kurang enak dipandang seperti ketiduran dan lain sebagainya?
1. Bagaimana hukum memposting foto orang dalam posisi / pose yang kurang enak dipandang seperti ketiduran dan lain sebagainya?
2. Jika tidak boleh, apakah berarti terkait dengan haqqul adamy?
3. Jika haqqul adamy, bagaimana cara minta maaf atau taubatnya sementara kita tidak kenal dengan yang difoto tersebut?
4. Bagaimana pula jika kita melihat foto tersebut yang secara otomatis juga pasti mendowloadnya?
Terima kasih.
Jawaban:
1. Memposting foto orang dengan pose tak patut dilihat bisa dikategorikan perbuatan ifsya' sirr / membuka rahasia atau ghibah / mengumbar kejelekan / aib orang. Dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan / haram terkecuali ada alasan yang dibenarkan syariat seperti, ada idzin dari pemilik foto, tidak ada unsur menyakiti, untuk memberi kesaksian, menceritakan kefasikan, dll.
1. Memposting foto orang dengan pose tak patut dilihat bisa dikategorikan perbuatan ifsya' sirr / membuka rahasia atau ghibah / mengumbar kejelekan / aib orang. Dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan / haram terkecuali ada alasan yang dibenarkan syariat seperti, ada idzin dari pemilik foto, tidak ada unsur menyakiti, untuk memberi kesaksian, menceritakan kefasikan, dll.
2. Ifsya’ Sirr (membuka rahasia) dan Ghibah (mengumbar aib orang lain) masih ada hubungannya dengan Haqqul Adamy.
3. Cara menghapus dosa Haqqul Adamy yaitu meminta maaf secara langsung, jika tidak memungkinkan maka beristighfar untuk yang punya foto serta berdo’a kepada Allah semoga orang tersebut ridho besok di hari kiamat.
4. Hukum melihat foto yang tidak patut tersebut adalah boleh karena itu sekedar gambar. Namun jika melihat dan menyebarkannya kembali dengan tujuan ghibah, mengejek, memandang rendah, menghina, maka hukumnya haram.
Referensi jawaban no. 1
Ust. Muhammad Sueb Fattah
وَإِفْشَاءُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْيذَاءِ وَالتَّهَاوُنِ بِحَقِّ أَصْحَابِ السِّرِّ مِنَ الْجِيرَانِ وَالأَْصْدِقَاءِ وَنَحْوِهِمْ. فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُل الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ - إلى ان قال
وَقَدْ تَتَضَمَّنُ الْغِيبَةُ إِفْشَاءً لِلسِّرِّ فِيمَا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ الْمَكْرُوهُ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الْغَيْرَ فِي غِيَابِهِ مِنَ الأُْمُورِ الْخَفِيَّةِ، أَوْ مِمَّا يَطْلُبُ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ، وَقَدْ نَهَى الشَّرْعُ عَنِ الْغِيبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}. اهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٥ ص ٢٩٣ - ٢٩٤
Ust. Mochtar Hidayat
مسالة - لا يجوز اخد كتاب الغير لينتقل منه الا باذنه من مالكه فان اخده بغير اذنه ضمنه ان تلف فاما اذا لم ياخده ونقل منه المسالة من غير الاستلاء فهو جاءز وان لم يرضى صاحبه كاقتباس تلنار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير ادنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه كالرساءل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه كتب العلم بلا خلاف
عمدة المفتى والمستفتى ج ٢ ص ١٥٢ دار الحاوي الطبعة ١٩٩٨
KH. M. Mundzir Cholil
مَا تَكُونُ بِهِ الْغِيبَةُ؛
الْغِيبَةُ تَكُونُ بِالْقَوْل وَتَكُونُ بِغَيْرِهِ، قَال الْغَزَالِيُّ: الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ إِنَّمَا حَرُمَ لأَِنَّ فِيهِ تَفْهِيمَ الْغَيْرِ نُقْصَانَ أَخِيك وَتَعْرِيفَهُ بِمَا يَكْرَهُهُ، فَالتَّعْرِيضُ بِهِ كَالتَّصْرِيحِ، وَالْفِعْل فِيهِ كَالْقَوْل، وَالإِْشَارَةُ وَالإِْيمَاءُ وَالْغَمْزُ وَالْهَمْزُ وَالْكِتَابَةُ وَالْحَرَكَةُ وَكُل مَا يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْغِيبَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ، (١) مِنْ ذَلِكَ قَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ، فَلَمَّا وَلَّتْ أَوْمَأْت بِيَدَيَّ: أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَال عَلَيْهِ السَّلَامُ: اغْتَبْتِيهَا. (٢
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣
الثاني قد يتوهم من حدها انها تختص باللسان وليس كذالك اذ علة التحريم الإيذاء وهذا موجود حيث افهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بتعريض وفعل واشارة، وايماء وغمز ورمز وكتابة بلا خلاف كما قاله النووي وكذا سائر ما يتوصل به الي فهم المقصود
إسعاد الرفيق ج ٢ ص٧٣
Ust. H. Abd. Wahid
قوله: (وغيبة وسكوت عليها) عبارة الروض وشرحه: وغيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به كما مر في النكاح، وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة، وجرى عليه المصنف كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر، وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة، وما نقله القرطبي من الاجماع على أنها كبيرة، وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة، وإن نقله الاصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف
وقوله: واستماعها أخص من قول الاصل، والسكوت عليها لانه قد يعلمها ولا يسمعها
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٤/٤
واعلم: أن أصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها
وينحصر في ستة أسباب، وقد تقدم الكلام عليها، لكن يحسن ذكرها هاهنا أيضا، وهي التظلم، فلمن ظلم - بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلم أو تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره، أو أعني علي زجره ومنعه منه، والاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني فلان فهل يجوز له؟ ما طريقي في الخلاص منه أو تحصيل حقي منه؟ أو نحو ذلك
وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر بالفسق، فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره، والتعريف بنحو لقب كالاعمش والاصم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٤
واعلم - أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من باب النصيحة، كما أنه ليس من الغيبة أيضا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر، لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به، وأن تقصد زجره بذلك إذا بلغته، وما إذا كانت على وجه التظلم، كأن تقول فلان ظلمني، أن على وجه التحذير: كأن تقول فلان فعل كذا فلا تصحبه، أو على وجه الاستعانة: كأن تقول فلان فعل كذا فأعني عليه، أو على وجه الإستفتاء: كأن تقول فلان فعل كذا فهل يجوز له ذلك أم لا؟؛
وقد حصر بعضهم ما لا يعد غيبة في ستة أشياء ونظمها في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر وقوله ومعرف هو المستشار
وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من استشير فيه، ويصدق التعريف أيضا بقوله فلان الأعمش أو الأعرج
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣١٢/٣
Referensi jawaban no. 2.
KH. M. Mundzir Cholil
وَرَابِعٌ؛ وَهُوَ رَدُّ الظُّلاَمَةِ إِلَى صَاحِبِهَا، أَوْ طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَالإِْبْرَاءُ مِنْهَا، فَيَجِبُ عَلَى الْمُغْتَابِ التَّوْبَةُ بِهَذِهِ الأُْمُورِ الأَْرْبَعَةِ، لأَِنَّ الْغِيبَةَ حَقُّ آدَمِيِّ، وَلاَ بُدَّ مِنَ اسْتِحْلاَلِهِ مَنِ اغْتَابَهُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣١ ص ٣٣٨
Referensi jawaban 3
KH. M. Mundzir Cholil
قسمة ثانية اعلم أن الذنوب تقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما يتعلق بحقوق العباد فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض أو دين أو جاه وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٦/٤
اما في العرض فان اغتبته واشتمته او بهته فحقك ان تكذب نفسكبين يدي من فعلت ذالك معه ان امكنك بان لم تخش زيادة غيظ وهيج فتنة في اظهار ذالك فان خشيت ذالك فالرجوع الي الله ليرضيه عنك
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٤٤
Referensi jawaban 4.
Ust. Muhammad Sueb Fattah
خرج مثالها أى العورة فلا يحرم نظره فى نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيد قولهم لو علق الطلاق برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها فى نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك أى عدم حرمة نظر المثال كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة -إلى أن قال- وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا
قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٠٩
قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٠٩
يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِطَلَبِ الرُّؤْيَةِ بِاخْتِلاَفِ مَا تُسْتَعْمَل فِيهِ الرُّؤْيَةُ فَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكِفَايَةِ كَرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. وَقَدْ تَكُونُ الرُّؤْيَةُ مُسْتَحَبَّةً كَرُؤْيَةِ الْمَخْطُوبَةِ. وَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا كَرُؤْيَةِ عَوْرَةِ الأَْجْنَبِيِّ. وَقَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً كَرُؤْيَةِ الأَْشْيَاءِ الْعَادِيَّةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ١٦
ومنها النظر شزرا الي المسلم فانًه يحرم النظر بالاستحقار او الاستحفاف الي اي مسلم كان من المسلمين صغيرا او كبيرا -الي ان قال- والسخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه علي العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة، والقول ،او الاشارة، او الايما ً،او الضحك علي كلامه اذا تحبط فيه او غلطه او علي صنعته او قبح صورته
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٦٨
ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب قال صلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتابين
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٤٥/٣
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ١٦
ومنها النظر شزرا الي المسلم فانًه يحرم النظر بالاستحقار او الاستحفاف الي اي مسلم كان من المسلمين صغيرا او كبيرا -الي ان قال- والسخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه علي العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة، والقول ،او الاشارة، او الايما ً،او الضحك علي كلامه اذا تحبط فيه او غلطه او علي صنعته او قبح صورته
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ٦٨
ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب قال صلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتابين
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ١٤٥/٣
0 komentar:
Posting Komentar