Sail: Ust. Roryyan

Deskripsi masalah
Dalam sarang tawon ada 3 kelompok:
1. Tawon jantan tugasnya hanya kawin dengan sang ratu dan tidak mencari madu.
2. Tawon betina tugasnya sebagai pencari madu dan mempunyai bisa dan tidak kawin.
3. Tawon ratu tugasnya kawin dengan semua tawon jantan.

Ratu tawon cuma ada satu dalam satu sarang yang biasanya berwarna hitam mengkilap dan sang ratu mempunyai kemampuan bertelur sampai beberapa ribu dalam sehari dan telurnya sangat kecil dan tanpa kulit seperti telur pada umumnya. Bibit itu terus membesar setiap harinya, kalau sudah cukup besar maka ditutupi oleh tawon betina dan masih dikatakan telur hingga bibit itu berubah menjadi tawon dengan sendirinya.

Pertanyaan:
Saat dimasak bibit tawon tadi keluar dan bercampur jadi satu dengan gawaran dan penutup bibit yaitu tawon betina.
Bagaimana hukum mengkonsumsinya?
Bagaimana hukumnya kalau dalam proses memasaknya tercampur dengan anak tawon yang baru lahir?

Jawaban:
Hukum mengkonsumsinya di Tafshil :
  • Halal, apabila dimakan bersama sarangnya (gawar, jawa) karena bibit tersebut termasuk ulat yang berkumpul dengan sesuatu yang halal dimakan dan juga karena sulit dipisahkan.
  • Haram, apabila dimakan ulatnya saja, tidak bersama sarangnya (gawar tawon).

Referensi jawaban

Ust. Moh. Romli Rosidi
ونصه (وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة اذا أكل معه) ميتا يحل (فى الاصح) لعسر تمييزه بخلاف أكله منفردا فيحرم والثانى يحل مطلقا لانه جزء منه طبعا وطمعا والثالث يحرم مطلقا لاستقذاره وان قل بطهارته وهذه المسئلة قال فى الدقائق أشار اليها المحرر بقوله ما حلت ميتته كالسمك والجراد

وقوله (وكذا الدود المتولد من طعام) ومثله النحل الصغير فى شمعه ونحو سوس باقلا أو تمر فيه فهو حلال معه ولو بطبخ وأما المتولد من غير الشيئ كنمل فى خل أو عسل فلا يحل إﻻ ان تهرى ولو بطبخه معه أى ولم يغيره كما يعلم من باب الطهارة ويحل ما نهرى من جراد وقع فى قدر ويعفى عما فى باطنه للمشقة كما يأتي فى السمك، اهى
قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٢٤١

فرع - ما كانت فى بيت العسل أخياف فابتـداؤها بيض النحـل ثم صارت دودا مع الروح ثم ماتت ثم صارت نحلا تطير فهى فى الطور الأول حلال وفى الطور الذى بعـده حرام كما قـرره بعضـهم
شرح سلم المناجاة ص ٧

Ust. Achmadtaufiq99
الحكم؛ كره مجاهد قتل النحل، ويحرم أكلها على الأصح، وإن كان عسلها حلالا، كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام. وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة، وهو وجه ضعيف في المذهب. ويحرم قتلها، والدليل على الحرمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وفي الإبانة، في كتاب الحج، يكره قتلها، وما ذكره الفوراني في الإنابة من الكراهة وذكره غيره من التحريم مفرع، على منع الأكل، فإن أبحناه جاز قتله كالجراد، وكان القياس جواز قتل النحل، لأنه من ذوات الإبر، وما فيه من المنفعة يعارض بالضرر
حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٤٧٢

الحكم؛ يحرم أكله بجميع أنواعه، لأنه مستخبث إلا ما تولد من مأكول فعندنا فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها جواز أكله معه لا منفردا، والثاني يجب تمييزه ولا يؤكل أصلا، والثالث يؤكل معه ومنفردا. وعلى الأصح ظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين أن يسهل تمييزه أو يشق
حياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٤٧٦

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وحل أكل دود نحو الفاكهة - حيا كان أو ميتا - بشرط أن لا ينفرد عنه، وإلا لم يحل أكله، ولو معه - كنمل السمن - لعدم تولده منه - على ما قاله الرداد - خلافا لبعض أصحابنا -الى ان قال- ولو قال لا نمل عطف على دود لكان أولى، لأن النمل لا يحل أكله مطلقا متصلا بالسمن، أو منفردا عنه بدليل العلة بعده، وهي؛ لعدم تولده أي النمل فيه أي السمن بخلاف دود نحو الفاكهة، فإنه متولد منه، ولذلك اغتفر أكله. وعبارة المنهاج, وكذا يحل الدود المتولد من الطعام كخل، وفاكهة إذا أكل معه. قال في التحفة, يعني إذا لم ينفرد، أما المنفرد عنه فيحرم، وإن أكل معه، لنجاسته إن مات، وإلا فلاستقذاره. ولو وقع في عسل نمل وطبخ جاز أكله، أو في لحم فلا، لسهولة تنقيته كذا جزم به غير واحد، وفيه نظر ظاهر، إذ العلة إن كانت الاستهلاك لم يتضح الفرق، مع علمه مما يأتي في نحو الذبابة أو غيره، فغايته أنه ميتة لا دم له سائل، وهي لا يحل أكله مع ما ماتت فيه وإن لم تنجسه
نعم، أفتى بعضهم بأنه إن تعذر تخليصه، ولم يظن منه ضررا حل أكله معه، اهى
قوله (على ما قاله إلخ) أي أن عدم حل أكل نمل السمن هو مبني على ما قاله الكمال الرداد أي وهو المعتمد كما يعلم من كلام التحفة المار
قوله (خلافا لبعض أصحابنا) أي حيث قال؛ يحل أكله مثل الدود - لكن بشرط أن يكون في نحو السمن كالعسل. أما في اللحم فلا يحل بالاتفاق، كما يعلم أيضا من كلام التحفة المار، اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٤٠٣
Sail: Ust. Moh. Amin⁩

Pertanyaan:
1. Bolehkah seorang muslim mengucapkan kalimat "In Syaa Allah" (إن شاء الله) kepada non muslim dalam muamalah atau apapun saja?

2. Bagaimana jika kalimat sumpah (qasam) بالله , والله dan تالله  diucapkan kepada non muslim?

Mohon pencerahannya.

Jawaban:
1. Mengucapkan kalimat "In Syaa Allah" kepada non muslim hukumnya boleh, bahkan tetap dianjurkan meskipun diucapkan kepada non muslim.

2. Mengucapkan kalimat qasam terhadap non muslim hukumnya boleh, dan sumpahnya tetap terjadi dan juga tetap memiliki akibat hukum.

Referensi jawaban no. 1

K⁨H. M. Mundzir Ch
وقال ابن عباس؛ هم سبعة مكسلمينا تمليخا مرطونس، نينونس ساربونس، ذو نواس فليستطيونس وهو الراعي. وعن ابن مسعود كانوا تسعة وسماهم ابن إسحاق؛ تمليخا مكسملينا، محسلينا مرطونس، كسوطونس سورس، يكربوس بطسوس قالوس، اهى
وقال ابن عباس رضي الله عنهما، خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة أشياء؛ للطلب، والهرب، ولطف الحريق، تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالى، ولبكاء الطفل، والحمى المثلثة، وللصداع؛ تشد على العضد الأيمن. ولأم الصبيان، وللركوب في البر والبحر، ولحفظ المال، ولنماء العقل ونجاة الآثمين -الى ان قال
وَلا تَقُولَنَّ يا أكرم الرسل لِشَيْءٍ أي لأجل شيء تعزم عليه إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ الشيء غَداً (٢٣) أي فيما يستقبل من الزمان إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أي إلا قائلا؛ إن شاء الله أي لا تقل لشيء في حال من الأحوال إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة بأن تقول؛ إن شاء الله، نزلت هذه الآية حين قالت اليهود لقريش؛ سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين فسألوه صلّى الله عليه وسلّم فقال؛ «ائتوني غدا أخبركم». ولم يستثن فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش وَاذْكُرْ رَبَّكَ بالتسبيح والاستغفار إِذا نَسِيتَ كلمة الاستثناء. وهذا مبالغة في الحث على ذكر هذه الكلمة وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً
مراح لبيد لكشف معنى القرأن ج ١ ص ٦٤٦ 

Referensi jawaban no. 2

KH. M. Mundzir Ch.⁩
أَيْمَانٌ، التَّعْرِيفُ؛
١ - الأَْيْمَانُ؛ جَمْعُ يَمِينٍ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَتُذَكَّرُ. وَتُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى (أَيْمُنٍ) وَمِنْ مَعَانِي الْيَمِينِ لُغَةً؛ الْقُوَّةُ وَالْقَسَمُ، وَالْبَرَكَةُ، وَالْيَدُ الْيُمْنَى، وَالْجِهَةُ الْيُمْنَى. وَيُقَابِلُهَا: الْيَسَارُ، بِمَعْنَى الْيَدِ الْيُسْرَى، وَالْجِهَةِ الْيُسْرَى (١
أَمَّا فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ عَرَّفَهَا صَاحِبُ غَايَةِ الْمُنْتَهَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّهَا تَوْكِيدُ حُكْمٍ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ
وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْرِيفِ تَخْصِيصُ الْيَمِينِ بِالْقَسَمِ، لَكِنْ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كُتُبِهِمْ تَسْمِيَةُ التَّعْلِيقَاتِ السِّتَّةِ أَيْمَانًا، وَهِيَ تَعْلِيقُ الْكُفْرِ وَالطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالْعِتْقِ وَالْتِزَامِ الْقُرْبَةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٧ ص ٢٤٥

٥٢ - (الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ) الإِْسْلاَمُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ. فَلاَ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا، وَإِذَا انْعَقَدَتْ يَمِينُ الْمُسْلِمِ بَطَلَتْ بِالْكُفْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْكُفْرُ قَبْل الْحِنْثِ أَمْ بَعْدَهُ، وَلاَ تَرْجِعُ بِالإِْسْلاَمِ بَعْدَ ذَلِكَ. (١
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ (٢) لاَ يُشْتَرَطُ الإِْسْلاَمُ فِي انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَلاَ بَقَائِهَا، فَالْكَافِرُ الْمُلْتَزِمُ لِلأَْحْكَامِ - وَهُوَ الذِّمِّيُّ وَالْمُرْتَدُّ - لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَمْرٍ، ثُمَّ حَنِثَ وَهُوَ كَافِرٌ، تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ لَمْ يَكْفُرْ بِالصَّوْمِ إِلاَّ إِنْ أَسْلَمَ. وَهَذَا الْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ فِي الذِّمِّيِّ، وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلاَ يَكْفُرُ فِي حَال رِدَّتِهِ، لاَ بِالْمَال وَلاَ بِالصَّوْمِ، بَل يَنْتَظِرُ، فَإِذَا أَسْلَمَ كَفَّرَ؛ لأَِنَّ مَالَهُ فِي حَال الرِّدَّةِ مَوْقُوفٌ، فَلاَ يُمْكِنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٧ ص ٢٦٥ - ٢٦٦
Sail: Ust. Chatimulamriyah

Deskripsi masalah
Ini saya punya permasalahan. Saya mengelola koperasi pondok, dan labanya sudah sampai satu nisob.

Pertanyaan:
Wajib zakatkah koperasi tersebut?
Jika wajib, siapakah muzakkinya?

Jawaban:
  • Jika koperasi tersebut milik yayasan, maka tidak wajib zakat karena bukan milik perorangan / tertentu (غير معين).
  • Jika koperasi tersebut milik perorangan atau milik gabungan (أموال المشتركة) maka wajib zakat pada setiap anggota atas hartanya apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya zakat.
Referensi jawaban:

Ust. Ahmad Ridwan Salman
قوله (لا تجب الزكاة) للأموال الإ بخمسة شروط، زيادة على كل ما يأتي لكل في بابه، الأول: الحرية، فلا تجب (إلا على الحر) ولو مبعضاً، ملك ببعضه الحر نصاباً لتمام ملكه؛ ولذا كفَّر كالموسر، بخلاف الرقيق؛ لأنه لا يملك، وبخلاف المكاتب؛ لضعف ملكه. والثاني: الإسلام، للخبر الصحيح: "فرضها على المسلمين"، فلا تجب إلا على (المسلم) ولو أصالة كالمرتد إن عاد للإسلام، أو وجبت عليه قبل الردة، ولو أخرجها في ردته اجزأته إن عاد للإسلام، واغتفر عدم النية. وشمل المسلم: الصبي والمجنون، فلا تجب على الكافر بالمعنى المتقدم في الصلاة. والثالث: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، فلا زكاة على مكاتب؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولذا لا تلزمه نفقة قريبه، ولم يرث ولم يورث، ولا على سيده فيما له عليه من دين الكتابة؛ لأنه في معرض السقوط بتعجيزه. الرابع: تعين المالك، فلا زكاة في مال مسجد نقداً أو غيره، ولا في موقوف مطلقاً، ولا في نتاجه وثمرتِه إن كان على جهة كالفقراء أو على نحو رباط أو قنطرة. أمَّا ثمرة الموقوف على معين ففيه زكاة. وفي ثمرة الموقوف على إمام مسجد ونحوه خلاف، والراجح: عدم الوجوب. الخامس: تيقن وجود المالك، بأن يكون (غير الجنين) فلا زكاة فيما وقف له ولو جميع التركة؛ لأنه لا ثقة بوجوده فضلاً عن حياته، حتى لو انفصل ميتاً لم تجب على بقية الورثة زكاة ذلك؛ لضعف ملكهم على خلاف في ذلك. فمتى وجدت الشروط المذكورة وجبت الزكاة في المال عيناً أو ديناً، وفي مغصوب، وضال، ومجحود وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، لكن لا يجب دفعها مما ذكر إلا إذا قبضه أو تمكن من قبضه وتركه اختياراً، وتمكن من الإخراج
بشرى الكريم ج ١ ص ٤٧٩

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة؛
١٥ - الَّذِي يُكَلَّفُ بِالزَّكَاةِ هُوَ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا وَحَال عَلَيْهِ الْحَوْل وَتَمَّتِ الشُّرُوطُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ الْمَال شَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَكَانَ الْمَال نِصَابًا فَأَكْثَرَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ نَصِيبُهُ نِصَابًا، وَلاَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَيْءٌ، وَيُسْتَثْنَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ - السَّائِمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ فَإِنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ مَال رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَفِي النِّصَابِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَكَذَا السَّائِمَةُ الْمُخْتَلِطَةُ - أَيِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ حَقُّ كُلٍّ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فِيهَا لَكِنَّهَا تَشْتَرِكُ فِي الْمَرْعَى وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَرَافِقِ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الْمَال الْمُشْتَرَكَ وَالْمَال الْمُخْتَلِطَ يُعَامَل مُعَامَلَةَ مَال رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي النِّصَابِ وَالْقَدْرِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ رَجَّحَ الْعَمَل بِهَا بَعْضُهُمْ كَابْنِ عَقِيلٍ وَالآْجُرِّيِّ. (١) وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٢). وَلِمَعْرِفَةِ تَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ وَالْخِلاَفِ فِيهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (خُلْطَة). هَذَا إِذَا كَانَ الْمَال فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَال الرَّجُل مُفَرَّقًا بَيْن بَلَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَوَاشِي فَلاَ أَثَرَ لِتَفَرُّقِهِ، بَل يُزَكَّى زَكَاةَ مَالٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَاشِي وَكَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَأَكْثَرُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ كُل مَالٍ مِنْهَا يُزَكَّى مُنْفَرِدًا عَمَّا سِوَاهُ، فَإِنْ كَانَ كِلاَ الْمَالَيْنِ نِصَابًا زَكَّاهُمَا كَنِصَابَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا وَالآْخَرُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ زَكَّى مَا تَمَّ نِصَابًا دُونَ الآْخَرِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ أَعْلَمُ هَذَا الْقَوْل عَنْ غَيْرِ أَحْمَدَ. وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بِأَنَّهُ لَمَّا أَثَّرَ اجْتِمَاعُ مَال الْجَمَاعَةِ حَال الْخُلْطَةِ فِي مَرَافِقِ الْمِلْكِ وَمَقَاصِدِهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ حَتَّى جَعَلَهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ وَجَبَ تَأْثِيرُ الاِفْتِرَاقِ الْفَاحِشِ فِي الْمَال الْوَاحِدِ حَتَّى يَجْعَلَهُ كَمَالَيْنِ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلأَِنَّ كُل مَالٍ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ بِبَلَدِهِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٣ ص ٢٣٥ - ٢٣٦

لَوْ وَقَفَ حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ يَلْبَسُونَهُ لُبْسًا مُبَاحًا أَوْ يَنْتَفِعُونَ بِأُجْرَتِهِ الْمُبَاحَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَطْعًا لِعَدَمِ الْمَالِكِ الْحَقِقِيِّ الْمُعَيَّنِ
المجموع على شرح المهذب ج ٧ ص ٣٣

قوله (فالملك الضعيف الخ) تفريع على مفهوم التام وخرج بالملك المباح والموقوف على غير معين فلا تجب الزكاة فيهما أما الموقوف على معين فتجب فيه الزكاة
حاشية الباجورى ج ١ ص ٢٦٢

Sail: Ust. Che PHELAX⁩

Pertanyaan:
Mohon penjelasan tentang hukum memperjual-belikan dan mengkonsumsi telur penyu dimana hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah sehingga cara mendapatkan telur penyu termasuk dalam kategori pencurian dalam undang-undang pemerintah?

Jawaban:
  • Jika hewan / satwa dilindungi tersebut dianggap milik negara maka tidak sah memperjual-belikannya karena tidak termasuk milik tam.
  • Jika hewan / satwa dilindungi tersebut bukan milik negara hanya saja dilarang untuk diperjual-belikan maka sah jual belinya namun melanggar undang-undang pemerintah (merujuk pada hukum imtitsalul amri dlohiron we bathinan atau dlohirin faqoth).
Adapun hukum mengkonsumsi penyu atau telurnya ulama' berbeda pendapat, namun pendapat yang paling kuat hukumnya halal karena termasuk hewan laut begitu juga halal atas telurnya selama tidak merasa jijik.

Referensi jawaban

Ust. Achmadtaufiq99
مسألة ك - يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص ٩١

يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
تحفة المحتاج ج ٣ ص ٧١ دار صادر

إنما ينعقد البيع في نافع يليه (من عقد) بملك، أو ولاية، أو إذن، فلا يصح بيع الفضولي كما سيأتي؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كالآبق وأولى، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الترمذي وصححه
شرح البهجة الوردية ج ٨ ص ٣٨٤

Ust. Syamsul Arifin
وإحياء الموات جائز بشرطين أحدهما أن يكون المحي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا اللهم إن تعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. اهـ
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٨

تنبيه - والأظهر أن له أي الإمام نقض أي رفع ما حماه وكذا ما حماه غيره من الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضه وإن أوهمت عبارته اختصاص النقد بالحامي فإنه قول مرجوح وقوله للحاجة إليه أي عندها كما في المحرر بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى - إلى أن قال - وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. اهـ
مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٦٨ - ٣٦٩

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (٣) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (٤). ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩/٤] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب. اهى
الفقه اﻹسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥١٨ - ٥١٩

وفصل الخامس: أسباب الملك التام، ان أسباب او مصادر الملكية التام في الشريعة اربعة: استلاء على المباح، والعقود والخايفة، والتولد من الشيئ المباح -الى ان قال- استلاء على المباح: المباح هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص ولم يجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه والكلاء والحطب والشجر في البرار والصيد البر والبحر -الى ان قال- الاستلاء على المباح له صور اربعة: اولا احياء الموت، ثانيا الاصطياد: الصيد هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك ﻻحد الخ
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥٠١ - ٥٠٣ دار الفكر

Referensi tentang hukum mengkonsumsi penyu dan telurnya.

Ust. Syamsul Arifin
قَوْلُهُ (كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ) وَالْحَيَوَانُ الْحَيُّ غَيْرَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَفِي حِلِّ أَكْلِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ خِلَافٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَنْعِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٤١ ص ٢٦٨

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في البَحْرِ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُأَ خْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِيْذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِك والشافعىٌ 

السلحفاة البرية: بفتح اللام، واحدة السلاحف. قاله أبو عبيدة وحكى الرواسي: سلحفية مثل بلهنية، وهي بالهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: السلحفا، بغير هاء. وذكرها يقال له غيلم، وهذا الحيوان يبيض في البر فما نزل منه في البحر كان لجأة، وما استمر في البر كان سلحفاة - الى ان قال
الحكم: حكى البغوي في حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها، لأن غالب أكلها الحيات. وقال ابن حزم: البرية والبحرية حلال، وكذلك بيضها لقوله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالا طيبا" مع قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال
حاية الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٣٤

اللجأ، بالجيم نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر، ولها حيلة عجيبة وتوصل في صيد ما تصيده من طائر وغيره، وذلك أنها تغوص في الماء ثم تتمرغ في التراب، ثم تكمن للطير في مواضع شربها، فيختفي عليه لونها، فتمسكه وتغوص به في الماء حتى يموت. ويقال: إن اللجأة تضع بيضها في البر، وأنها تحضنه بالنظر إليه. وقال أرسطاطا ليس في النعوت: ما خرج من بيض اللجأة مستقبل البحر، صار إلى البحر، وما خرج منه مستقبل البر، صار إلى البر وكلهن يردن الماء، لأنهن من خلق الماء. قال: وهي تأكل الثعابين واللجأة البحرية لها لسان في صدرها من أصابته به من الحيوان قتلته. وقد تقدم ذكرها في باب السين
الحكم: صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي في شرح المهذب
حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٤٢٩

Sail: Ust. Ach. Royyan

Deskripsi masalah
Pekerjaan saya sebagai sales dan sering ikut berjamaah di satu tempat di mana terkadang kran air mati jadi wudhunya pakai timba atau jeding kecil yang airnya kurang dari 2 qulla, juga disitu banyak orang yang hendak wudhu' dan kebanyakan pakai cibuk / gayung kecil sehingga tetesan air dari tangan yang sudah dibasuh itu jatuh ke cibuk tersebut. Bahkan kadang air ditimba itu sampai tinggal sedikit dan rawan terjadi tetesan air bekas wudlu kedalamnya juga.

Pertanyaan:
Apakah hal tersebut bisa menjadikan air di timba itu menjadi musta'mal?
Terima kasih.

Jawaban:
Air yang tercampuri oleh air musta'mal tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci karena tidak sampai merubah bentuk air mutlaknya, kecuali air musta'malnya lebih banyak dan sampai merubah bentuk air mutlaknya itu maka tidak bisa digunakan untuk mensucikan.

Referensi jawaban

Ust. Saiful Anwar Rosyady
واعلم أن شروط الاستعمال أربعة، تعلم من كلامه: قلة الماء واستعماله فيما لا بد منه، وأن ينفصل عن العضو، وعدم نية الاغتراف في محلها وهو في الغسل بعد نيته، وعند مماسة الماء لشئ من بدنه. فلو نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفه في ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا. وفي الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين، فلو لم ينو الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا
إعانة الطالبين ج ١ ص ٣٧

والقسم الثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع أو إزالة نجس ان لم يتغير ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه بما أي بشيء خالطه من الطاهرات تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير أو تقديريا كان اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل فان لم يمنع اطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له فإنه باق على طهوريته ولو كان التغير كثيرا وكذا المتغير بمخالط لايستغنى الماء عنه كطين وطحلب وما في مقره وممره والمتغير بطول المكث فإنه طهور
حاشية الباجوري ج ١ ص ٣١ - ٣٢

KH. M. Mundzir Ch
اذا اختلط بالماء شيئ طاهر ولم يتغير به لقلته لم يمنع الطهارة به لأن الماء باق علي اطلاقه ان لم يتغير به لموافقة الماء في الطعم واللون والرائحة كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان احدهما ان كان الغلبة للماء جازت الطهارة به لبقاء اسم الماء المطلق وان كانت الغلبة للمخالط لم تجز لزوال اطلاق اسم الماء
المجموع شرح المهذب ج ١ ص ١٦٢ - ١٦٣
Sail: Ust. Syamsul Arifin

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya (maaf) meminta istri melakukan Oral Seks dan watik dubur ketika istri sedang haid maupun tidak haid?

Jawaban:
Watik dubur kepada istri baik sedang masa haid maupun sudah suci hukumnya haram.
Sedangkan suami meminta Oral Seks pada istrinya hukumnya khilaf:
  • Menurut sebagian ulama mutaakhhirin, salah satunya yaitu pendapat Syaikh Wahbah Azzuhaili, hukumnya haram karena dianggap penyimpangan seperti yang biasa dilakukan oleh orang kafir dan hal tersebut termasuk kategori dhoror.
  • Menurut mayoritas ulama hukumnya boleh karena tidak adanya dalil nash yang melarang (mengharamkanya).
Catatan:
Meskipun Oral Seks itu diperbolehkan karena tidak adanya nash larangan akan tetapi sebaiknya tindakan tersebut jangan dilakukan karena bisa menafikan kesempurnaan muru'ah, kemulyaan akhlak, dimungkinkannya bertemu dengan najasah dan menyentuh suatu najis tanpa adanya hajat atau memungkinkan bermain-main sesuatu yang najis tanpa adanya dhorurot. Wallahu a'lamu.

Referensi jawaban

Ust. Achmadtaufiq99
‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ (ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍) ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﺴ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ (‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﺗ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ) ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺯ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ (‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻮى ﺣ‍‍ﻠ‍‍ﻘ‍‍ﺔ ‍ﺩ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﺎ) ‍ﺃ‍ﻣ‍‍ﺎ التمتع ‍ﺑ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻃ‍‍ﺊ‍ ﻓ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻡ‍ ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺩ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﻃ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﻐ‍‍ﺮ‍ﻯ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻈ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻠ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ (‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺺ‍ ‍ﺑ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﺎ) ‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ كان التمتع ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺺ‍ ‍ﺑ‍‍ﻈ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺰ
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٨٨ المكتبة الشاملة

Jainal Arifin
وربما كان أسوأ من الدبر؛ وضع الذكر فى فم المرأة ونحوه، مما جائنا من شذوذ الغربيين فيكون ذلك حراما لثبوت ضرره وقبحه شرعا وذوقا
الفقه اﻹسلامى وأدلته ٣ ص ٥٤٦  دار الفكر

Ust. Abd. Qodir
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺗﻤﻴﻢ ﻗﺎﻝ، ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻦ ﻟﻴﺚ ﻗﺎﻝ، ﺗﺬﺍﻛﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻼﻋﺐ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ، ﻗﺎﻝ، ﺍﻃﻌﻦ ﺑﺬﻛﺮﻙ ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺨﺬﻳﻦ ﻭﺍﻷﻟﻴﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺮﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺾ
تفسير الطبري ج ٤ ص ٣٨٠

الﺴﺆﺍﻝ - ﺳﺄﻟﻨﻲ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺺ، ﺃﻭ ﻟﻌﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻔﺮﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ – ﺃﺟﻠﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ – ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ؟
اﻟﺠﻮﺍﺏ - ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺪﺑﺮ ﻭﺍﻟﺤﻴﻀﺔ ﻟﻸﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ، ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏(٣٠٢)، ﻭﻣﺴﻠﻢ ‏(٢٩٣‏) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻧﺺ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﺍﻧﻈﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ ‏(٢٢٢
مرﻛﺰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ يرﻋﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻉ
اﻟﻌﻨﻮﺍﻥ - ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺺ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻫﻲ ﻻﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﺺ ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ؟
فإنه ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ، ﻭﻫﻮ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺩﺑﺮﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺱ، ﻟﻜﻦ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺀﺓ ﻭﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻷﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻓﻪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻻ ﺗﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﺮﻭﺀﺗﻪ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻬﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: ٢٧٩٨، ﻭﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: ٢١٤٦. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
Syaikh Ali Jum’ah, Mufti Mesir.

Sail: Ust. Achmadtaufiq99

Deskripsi masalah
Beberapa kesunnahan dalam wudlu, yaitu:
وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة بعد الغسل الكفين والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثرة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثاً ثلاثاً والموالاة

Pertanyaan:
1. Masihkah mendapatkan kesunnahan jika kumur-kumur dilakukan bukan pada tempatnya, seperti dilakukan saat membasuh muka?

2. Apakah masih mendapatkan kesunnahan wudhu' jika cara wudhu'nya menyelam ke dalam air?

Jawaban:
1. Kumur-kumur yang dilakukan bersamaan dengan membasuh muka, menurut pendapat ulama' yang jawabannya diakui paling tepat yaitu tidak mendapatkan kesunnahan wudlu' karena untuk memperoleh kesunnahan wudlu' harus dilakukan dengan tertib / berurutan.

2. Berwudlu' dengan cara menyelam ke dalam air masih bisa mendapatkan kesunnahan wudlu' jika lamanya menyelam diperkirakan cukup untuk melakukan kesunnahan wudlu' secara tertib / berurutan.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قوله (و) مِنْ سُنَنِهِ (مَضْمَضَةٌ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ"، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبَا لِمَا مَرَّ فِي التَّسْمِيَةِ، وَأَمَّا خَبَرُ "تَمَضْمَضُوا، وَاسْتَنْشِقُوا" فَضَعِيفٌ (وَحَصَلَا بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْفَمِ، وَالْأَنْفِ إنْ قَدَّمَ الْمَضْمَضَةَ) عَلَى الِاسْتِنْشَاقِ (وَلَوْ ابْتَلَعَهُ) أَيْ الْمَاءَ أَوْ لَمْ يُدِرْهُ فَلَوْ أَتَى بِالِاسْتِنْشَاقِ مَعَ الْمَضْمَضَةِ أَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهَا أَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَمْ يُحْسَبْ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطٌ كَتَرْتِيبِ الْأَرْكَانِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ، وَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ فَوَّتَهُ فَفَائِدَةُ ذِكْرِ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ الْعَطْفِ بِثُمَّ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ مُسْتَحَقٌّ لَا مُسْتَحَبٌّ عَكْسَ تَقْدِيمِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَفَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّ الْيَدَيْنِ مَثَلًا عُضْوَانِ مُتَّفِقَانِ اسْمًا، وَصُورَةً بِخِلَافِ الْفَمِ، وَالْأَنْفِ فَوَجَبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا كَالْيَدِ، وَالْوَجْهِ (وَكَذَا مَا تَرَتَّبَ) عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْقَاقِ (مِنْ السُّنَنِ) أَيْ مِنْ سَائِرِهَا كَغَسْلِ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ، وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ بَعْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُحْسَبُ مِنْهَا مَا وَقَعَ مُرَتَّبًا، وَهَذَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ ابْتَلَعَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُؤَخَّرَ يُحْسَبُ، وَهُوَ الْوَجْهُ كَنَظَائِرِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَدَّمَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ عَلَى غَسْلِ الْكَفِّ لَمْ يُحْسَبْ الْكَفُّ عَلَى الْأَصَحِّ مَعْكُوسٌ، وَصَوَابُهُ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ تُحْسَبْ الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ عَلَى الْأَصَحِّ أَمَّا غَسْلُ الْكَفِّ فَيُحْسَبُ لِفِعْلِهِ فِي مَحِلِّهِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهِمَا كَالِابْتِدَاءِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ فَيُحْسَبَانِ دُونَ الْكَفِّ لِأَنَّ تَقَدُّمَهُ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ بِحُسْبَانِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَظَائِرِهِ مِنْ التَّرْتِيبَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ، وَلِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْمُشَارِ إلَيْه
اسنى المطالب ج ١ ص ١٣٧

Ust. Husni Zaini
ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه، وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه، وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية غير أنه يجب عليه إعادة ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة  الأولى أي فيما إذا كان بنية الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب
تحفة المحتاج على شرح المنهاج ج ١ ص ١٩٩

Ust. Mujib Khotib⁩
قوله (ولا يكفي قرنها بما قبله) أي بما قبل غسل الوجه من السنن كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه كحمرة الشفتين وإلا كفاه وفاته ثواب السنة كما سيذكره
اعانة الطالبين ج ١ ص ٣٨

Referensi jawaban no. 2

Ust. Husni Zaini
ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب (قوله ولو انغمس محدث) أي حدثا أصغر لانصرافه إليه عند الإطلاق (وقوله ولو في ماء قليل) غاية لمقدر أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية وحكم باستعمال الماء (قوله بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث أو نية الوضوء أو فرض الوضوء
قوله (أجزأه) أي لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة (قوله ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للإجزاء من إمكان الترتيب بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ج ١ ص ٤٢
أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي

ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح، وإن لم يمكث قدر الترتيب؛ لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة،
قوله (ولتقدير الترتيب) وتقدير الترتيب بما يفيد أنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة، وليس كذلك؛ لأنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع، فهو اعترف بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير. والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي، غاية الأمر أن الرافعي يشترط زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد، والنووي لا يشترط ذلك اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ١ ص ١٥٥

Sail: Ust. Husni Zaini

Deskripsi masalah
Sebut saja joko, adalah makmum masbuk yang tertinggal 2 roka'at sholat dhuhur, kemudian setelah imamnya salam joko menambah 2 rokaat lagi. Saat joko menambah 2 rokaat ada bejo datang dan bermakmum pada joko.

Pertanyaan:
1. Bolehkah joko berniat imam saat bejo bermakmum kepada joko, mengingat sebelumnya joko sudah berniat makmum pada imam yang pertama?

2. Saat joko berniat menjadi imam atas bejo, apakah joko mendapat fadilah jama'ah lagi dengan bejo?

3. Kalo joko mendapat fadilah jama'ahnya sebagai makmum dari imam pertama ditambah lagi fadilah jama'ah sebagai imam dari bejo, apakah berarti joko mendapatkan fadilah jama'ah 2x lipat (27 + 27 = 54 derajat)?

Jawaban:
1. Berniat menjadi imam ditengah-tengah shalat meskipun sebelumnya sudah pernah berniat menjadi ma'mum pada imam pertama hukumnya boleh.

2. Jama'ah yang kedua tetap mendapatkan fadilahnya jama'ah.

3. Benar, joko tetap mendapatkan fadilahnya jama'ah lagi. Namun fadilahnya jama'ah ma'mum masbuq tidak lebih sempurna dari ma'mum muwafiq yaitu ma'mum yang mengikuti imam sejak takbirotul ihram di awal sholat.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmad Taufiq Yasin⁩
وأن نية الإمامة أو الجماعة مندوبة للإمام في غير ذلك لينال فضل الجماعة من حين وجودها لأنه لا يحصل إلا بها، ولا يكره وجود هذه النية عليه في أثناء صلاته لأنه لا يصير تابعاً
كاشفة السجا ص ١١٣

Referensi jawaban no. 2

Ust. Achmadtaufiq99
قوله (وَ) أَنْ (يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِيَنَالَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ الْإِمَامَةُ لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ، وَإِذَا نَوَاهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حُسِبَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ مِنْ حِينِ نَوَى
الغرر البهية ج ١ ص ٤٥٢

وما قاله القاضي أصح عندي، وإن كان يصّلي جماعة فنية الإقتداء شرط ليحوز فضيلة الجماعة، وكذلك نية الإمامة شرط إن أراد حيازة فضيلة الجماعة
فَرْعٌ - إذا لم ينِو الجماعة هل تصح صلاته منفردًا؟ فيه وجهان، أحدهما يصحّ لأنه أتى بجميع أركانها. والثاني لا يصحّ لأنه ينتظر في أركانها من ليس بإماٍم له فيبطلها
فَرْعٌ آخرُ - إذا لم ينِو الإمامة، هل تكون صلاته جماعة؟
وجهان، أحدهما لا تكون. والثاني تكون، لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة، ولهذا تزداد الفضيلة بزيادة الجماعة، وإن لم يكن للإمام ولا لأحد المأمومين قصد فيه تظهر فائدته إذا لم ينِو الإمامة في صلاة الجمعة، فإن قلنا: صلاته جماعة تصحّ جمعته، وإن قلنا: صلاته انفراد لا تصحّ جمعته، اهى
بحر المذهب للرياني ج ٢ ص ٦

ولا يجب على الإمام نية الجماعة إلا لحيازة الفضيلة لأن صلاته غير متعلقة بصلاة المأموم حتى لو شرع في الصلاة وحده فاقتدى به إنسان تصح صلاة المقتدي، ويجوز فضيلة الجماعة، ولا يحصل للإمام فضيلة الجماعة، إلا أن ينوي في أثناء الصلاة فيجوز الفضيلة
التهذيب ج ٢ ص ٧٥

ولو صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة فهل يعيدها مرة ثانية؟ فيه وجهان مشهوران، ذكرهما الصيدلاني وغيره، أحدهما - أنه يعيدها لينال فضيلة الجماعة الثانية أيضاً

Ust. Wahid Hajj / Kaisan Motor
قوله (و) الثَّامِن أَن لَا يقْتَدى بِمن يجوز كَونه مَأْمُوما فَحِينَئِذٍ (لَا) يَصح قدوة (بمقتد) وَلَا بِمن شكّ فِي كَونه مقتديا وَلَو اقْتدى مَسْبُوق بعد سَلام إِمَامه بمسبوق آخر صَحَّ فِي غير الْجُمُعَة لَكِن لَا ثَوَاب فِيهِ لِأَن فِيهِ نِيَّة الْقدْوَة فِي أثْنَاء الصَّلَاة وَيُؤْخَذ من ذَلِك أَنه لَو اقْتدى بِهِ إِنْسَان من أول صلَاته كَانَ فِيهِ الثَّوَاب أما فِي الْجُمُعَة فَلَا يَصح إِذْ لَا يجوز إنْشَاء جُمُعَة بعد أُخْرَى
نهاية الزين ص ١٢٧

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قَوْلُهُ (فَيَصِيرُ إمَامًا) لَكِنْ لَا تَحْصُلُ لَهُ الْفَضِيلَةُ إلَّا إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ مِنْ وَقْتِهَا، وَلَا تَنْعَطِفُ نِيَّتُهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْمَأْمُومِينَ أَوْ لَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ تَتَكَرَّرُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِهَا، وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ فَرَاجِعْه
حشيتان قليوبي وعميرة ص ٢٩

Referensi jawaban no. 3

Ust. Syamsul Arifin
وتدرك جماعة في غير جمعة أي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم إمام أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه فيحصل له جميع ثوابها وفضلها لكنه دون فضل من أدركها كلها. ومن أدرك جزأ من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة
فتح المعين ج ١ ص ١٧٤

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
قَوْلُهُ (لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا) أَيْ وَدُونَ فَضِيلَةِ مَنْ سَبَقَهُ بِالِاقْتِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهَا مِنْ أَوَّلِهَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ إدْرَاكُ فَضِيلَتِهَا الْمَخْصُوصَةِ، وَهِيَ السَّبْعَةُ وَالْعِشْرُونَ لَا جُزْءَ مِنْ ذَلِكَ يُقَابِلُ الْجُزْءَ الَّذِي أَدْرَكَهُ لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَصَلَ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ إلَّا أَنَّهُ دُونَ ثَوَابِ مَنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَيْفًا، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ شَيْخِنَا بِقَوْلِهِ وَمَعْنَى إدْرَاكِهَا حُصُولُ أَصْلِ ثَوَابِهَا، وَأَمَّا كَمَالُهُ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِهَا مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا لَكِنْ دُونَ فَضِيلَةِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا) وَلِهَذَا لَوْ رَجَا جَمَاعَةً يُدْرِكُهَا مِنْ أَوَّلِهَا نُدِبَ لَهُ انْتِظَارُهَا مَا لَمْ يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِ فَضِيلَةٍ أَوْ اخْتِيَارٍ، وَإِنَّمَا أَدْرَكَ الْفَضِيلَةَ فِي هَذِهِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ لِانْسِحَابِ الْجَمَاعَةِ عَلَيْهَا، وَبِهَذَا فَارَقَ الْإِمَامُ إذَا نَوَى الْإِمَامَةَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ حَيْثُ لَا تَنْعَطِفُ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَا مَضَى، وَفَارَقَ نِيَّةُ الصَّوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
حاشية الجمل ج ١ ص ٥٠٧

Sail: Ust. Che Phelax

Ada yang khas di Ploso Klaten Kediri, Warung khas dengan menu Bekicot.

Pertanyaan:
Bagaimana hukum makanan olahan dari Bekicot tersebut, halalkah?

Jawaban:
Memakan daging bekicot hukumnya haram karena termasuk hewan yang menjijikkan.

Referensi jawaban

Ust. Achmadtaufiq99
ولا يحل أكل الحلزون البري، ولا شيء من الحشرات كلها: كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله إلا ميتة غير مذكى
المحلى بالأثار ج ٦ ص ٧٦

وحكمه التحريم لاستخباثه. وقد قال الرافعي في السرطان أنه يحرم لما فيه من الضرر ولأنه داخل في عموم تحريم الصدف - الى ان قال
الخواص، قال ابن سينا: طلي الجبهة بالحلزون يمنع انصباب المواد إلى العين والله أعلم
حياة الحيوان ج ١ ص ٣٣٧

Sail: Ust. Husni Zaini

Deskripsi masalah
Sering kali jam'iyah yang diikuti oleh muslimat atau fatayat melagukan bacaan shalawat menirukan lagu melayu, lagu dangdut atau lagu india.

Pertanyaan:
Bagaimana pandangan syari'at menyikapi hal tersebut?

Jawaban:
Selain Al-Quran atau Hadits, hukum melagukan adalah boleh, dengan catatan selama tidak ada faktor lain yang menjadikan haram, misalnya yang melagukan adalah wanita yang dapat menimbulkan fitnah, atau diiringi dengan alat malahiy yang diharamkan, atau terdapat perbuatan yang menyebabkan Ihanah (merendahkan) shalawat Nabi.

Membaca shalawat dianjurkan dalam keadaan yang terbaik, antara lain:
  • Dalam keadaan suci
  • Menghadap kiblat
  • Dengan perenungan dan khusyuk
  • Dibaca tartil setiap hurufnya
  • Tidak tergesa-gesa.
Referensi jawaban

Ust. Husni Zaini
ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺽ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻈ‍‍ﺮ  ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺸ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺸ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺣ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻡ‍ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺧ‍‍ﻮ‍ﻑ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺲ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻨ‍‍ﺎﺀ ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺃ‍ﺓ ‍ﺑ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺚ‍ ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﺘ‍‍ﺘ‍‍ﻦ‍ ‍ﺑ‍‍ﺼ‍‍ﻮ‍ﺗ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺗ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺛ‍‍ﺘ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻉ‍ ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﺗ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺁ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺼ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﺗ‍‍ﺨ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻓ‍‍ﺘ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍
إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٣٧٦ - ٣٧٧ دار الكتب العلمية

Ust. Saiful Anwar Rosyidy
الوجه الثالث أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا في النفس فليس الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي ليس بموزون وإنما يوجد الوزن في الشعر دون الآيات ولو زحف المغنى البيت الذي ينشده أو لحن فيه أو مال عن حد تلك الطريقة في اللحن لاضطرب قلب المستمع وبطل جده وسماعه ونفر طبعه لعدم المناسبة وإذا نفر الطبع اضطرب القلب وتشوش فالوزن إذن مؤثر فلذلك طاب الشعر الوجه الرابع أن الشعر الموزون يختلف تأثيره في النفس بالألحان التي تسمى الطرق والأستانات وإنما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر المدود والوقف في أثناء الكلمات والقطع والوصل في بعضها وهذا التصرف جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة كما أنزل فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضيه التلاوة حرام أو مكروه وإذا رتل القرآن كما أنزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل بالتأثير وإن لم يكن مفهوما كما في الأوتار والمزمار والشاهين وسائر الاصوات التي لا تفهم
إحياء العلوم الدين ج ٢ ص ٤٠١ دار الكتب العلمية

Ust. Syamsul Arifin
قوله (كغناء) بكسر الغين والمد (بلا آلة واستماعه) فإنهما مكروهان لما فيهما من اللهو أما مع الآلة فمحرمان وتعبيرى بالاستماع هنا وفيما يأتى أولى من تعبيره بالسماع. قوله (فإنهما مكروهان) أي ولو من أجنبية أو أمراد إلا إن خاف فتنة أو نظرا محرما وإلا حرم وليس من الغناء ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيئ فهو لهو معفو عنه. إهـ ح ل (قوله أما مع الآلة فهو محرما) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر فى شرحه أن الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والآلة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشى تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة، إهـ
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٥ ص ٣٨٠ دار إحياء التراث العربي

K⁨H. M. Mundzir Ch
قال ابن قدامة : ليس في إباحة الشعر خلاف وقد قاله الصحابة والعلماء -إلى أن قال
قال الشافعي: حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه يعني أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمتضمناته، قال النووي: قال العلماء، كافة الشعر مباح مالم يكن فيه فحش ونحوه وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا هو الصواب -الى أن قال- وقال ابن حجر : الذي يتحصل من كلام العلماء في حد الشعر الجائز انه اذا لم يكثر منه في المسجد وخلا عن هجو وعن الإغراق في في المدح والكذب المحض والغزل الحرام فانه يكون جائزا ونقل ابن عبد البر الإجماع علي جوازه اذا كان كذالك -الى أن قال- قال جمهور الفقهاء: فقد يكون فرضا كما نقل ابن عابدين عن الشهاب الخفاجي قال: معرفة شعر أهل الجاهلية والمخضرمين (وهم من أدرك الجاهلية والإسلام) والإسلاميين رواية ودراية فرض كفاية عند فقهاء الاسلام
وقد يكون مندوبا وذالك اذا تضمن ذكر الله تعالى او حمده او الثناء عليه او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم او الصلاة عليه او مدحه او الذَبَّ عنه او ذكر اصحابه او مدحهم او ذكر المتقين وصفاتهم واعمالهم او كان في الوعظ والحكم او التحذير من المعاصي او الحث علي الطاعات ومكارم الأخلاق
وقد يكون حراما اذا كان في لفظه مالا يحل، كوصف الخمر المهيج لها -الى ان قال- او التشبيب بمعين، من امرد او امراة غير حليلة او كان مما يقال علي الملاهي -الى أن قال- وقد يكون مكروها الخ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٦ ص ١١٣ - ١١٦

Ust. Mochtar Hidayat⁩
قوله (وانما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف فى اثناء الكالمات و القطع والوصل فى بعضها وهذ التصرف جائز فى الشعر) بالاتفاق (ولا يجوز فى القران الا  التلاوة كما انزل) وتلقفه الخلق عن السلف فتصرفه ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة والتجويد (حرام ومكروه) اهى
إتحاف الساذة المتقين ص ٢٢

Ust. ⁨Anwarsadad846⁩
ثم اعلم أن التطريب والتغنى على وجهين احدهما ما اقتضته الطبيعة وسهلت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم بل اذا ارسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فهذا جائز وان اعانته طبيعته على فضل تزيين وتحسين وتحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لايملك من نفسه دفع التخزين والتطريب فى القراءة ولكن النفوس تقبله وتستجلبه وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع فهذا هو الذى كان السلف يفعلونه ويسمعونه وهو التغنى المحمود الذى يتاثر به التالى والسامع وثانيهما ماكان من ذلك صناعة من الصنائع ليس فى الطباع السماحة به بل لايحصل الا بتكلف وتصنع وتمرن كما تتعلم اصوات الغناء بانواع الالحان البسيطة والمركبة على ايقات وخصوصات واوزان مخترعة لا تحصل الا بالتعلم والتكلف فهذه التى كرهها السلف وغابوها وانكروا القراءة بها وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره هذا ما قاله العسقلانى في المواهب اللدنية
فتح الصمد العالم على مولد الشيخ احمد بن قاسم للشيخ نواوى البنتنى رحمه الله تعالى

مسألة ز - سئل السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المتوفى بالمدينة سنة ١٣٠٤ عن جماعة يقرءون مولد النبي يطربون فيه بالغناء والألحان والتكسير خصوصا في الأشعار والقصائد المتعلقة بجنابه ويرفعون أصواتهم رفعا شديدا ويمدون المقصور وقصرون الممدود ويقفون في أثناء الكلمات ويقطعون بعضا عن بعض كما فعلوا بمثل قوله أشرق البدر علينا الأبيات يقولون أشرقا البادرو علاينا مارحبان الخ فهل ذلك حرام أو مكروه أو مباح؟
فأجاب بقوله التغني بالألحان والتكسير ورفع الصوت في قراءة المولد حرام بل الواجب على من حضر قراءة المولد سواء القارئ والسامع أن يكون فصيحا غير لاحن خافضا غير رافع الصوت خاشعا متواضعا متأدبا لحضرته وعظمته وأن يتأمل ويتفهم ما يسمعه من أخلاقه الكريمة كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم
بدع المساجد ص ٣٣

Ahmad Taufiq Yasin
وينبغي للشخص إذا صلى عليه أن يكون بأكمل الحالات، متطهرا متوضئا مستقبل القبلة، متفكرا في ذاته السنية، لأجل بلوغ النوال والأمنية، وأن يرتل الحروف، وأن لا يعجل في الكلمات، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة علي، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض علي
إعانة الطالبين ج ١ ص ١٣

Ust. Husni Zaini
وقال العلامة الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي في مقدمة صلواته بعد ذكره عدة احاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها وبالجملة والتفصيل فهي أسهل الطاعات وأقربها إلى الملك الجليل وهي مقبولة من كل واحد في كل حالة ومن المخلص فيها وكذا من المرائي بها على الأقوال
سعادة الدارين ص ٣٤

وأن جميع الأعمال منها المقبول ومنها المردود الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقطوع بقبولها إكراما له صلى الله عليه وسلم وحكى اتفاق العلماء على ذلك
كفاية الإتقياء ص ٤

Sail : Ust. Ach. ⁨Royyan⁩

Pertanyaan:
1. Si ma'mum (A) bermadzhab syafii sedangkan imam (B) bermadzhab maliki yang mengakui fatehahnya tidak baca basmalah.
Bolehkah si A berma'mum kepada si B?

2. Ada orang sholatnya agak cepat namun tuma'ninah sujudnya sudah cukup kecuali kaki yang tidak tuma'ninah dan tidak menyentuh lantai.
Sahkah sholatnya?
Terima kasih.

Jawaban:
1. Ketika terjadi perbedaan madzhab antara Imam dan makmum, sedangkan imam melakukan hal-hal yang menurut keyakinan makmum bisa membatalkan shalat, maka hukum berjamaah dengan imam tersebut diperinci sebagai berikut:
A. Jika perbedaannya pada furu’ ijtihadiyyah yaitu hasil istimbath para imam, misal imam bermadzhab Maliki dimana tidak membaca Basmalah dalam Fatihahnya sedangkan makmumnya bermadzhab Syafi’i yang menyatakan basmalah wajib dalam Fatihah, atau imam tidak meyakini kewajiban tertib dalam wudhu’nya sedangkan makmumnya mewajibkan untuk tertib, dan misal-misal yang lain sekiranya sah menurut pandangan Imam namun batal menurut pandangan makmum atau sebaliknya, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’ sebagai berikut:
  • Menurut pendapat Imam Qoffal yaitu memandang pada keyakinan Imam, sehingga apabila menurut keyakinannya (dalam madzhab imam) sah maka sah juga bagi makmum untuk bermakmum dengannya secara mutlak.
  • Menurut pendapat Abu Ishaq al-Isfiroyini tidak sah secara mutlak.
  • Jika Imam melakukan persyaratan keabsahan shalatnya menurut keyakinan makmum, maka sah, tapi jika meninggalkannya atau ma'mum meragukannya, maka tidak sah.
  • Menurut pendapat Imam Abu Ishaq al-Mirwazi, Abu Hamid, Al-Bandaniji, Qadhi Abu Thayyib dan mayoritas ulama’ sekaligus sebagai pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat sebelumnya yaitu berdasarkan pada keyakinan makmum. Apabila makmum mengetahui secara pasti bahwa imamnya melakukan sesuatu yang berakibat tidak sahnya shalat bagi ma'mum, maka tidak sah. Namun jika mengetahui bahwa imam telah sesuai dengan persyaratan sahnya shalat dalam keyakinan makmum atau meragukannya, maka sholatnya sah.
B. Jika perbedaannya bukan furu’ ijtihadiyyah melainkan pada perkara lainnya seperti perbedaan antara imam dan makmum dalam penentuan arah kiblat maka tidak diperbolehkan satu sama lain untuk shalat berjamaah.
Ketika dinyatakan berjamaahnya tidak sah, maka konsekuensinya adalah tidak diperbolehkan bagi makmum bahkan dapat membatalkan shalatnya jika mengikuti imam disertai menunggu yang lama tanpa melakukan apapun. Namun jika tidak mengikutinya atau mengikuti tanpa menunggu yang lama, maka shalatnya tetap sah dan terhitung sebagai shalat munfarid (sendirian).

2. Kaki yang bergerak-gerak selama dalam keadaan sujud maka shalatnya tidak sah karena tindakan tersebut dianggap tidak melakukan tuma'ninah dalam sujud.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmadtaufiq99
فرع - فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ (إحْدَاهَا) الِاقْتِدَاءُ بِأَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ بِأَنْ يَقْتَدِيَ شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ أَوْ مَالِكِيٍّ لَا يَرَى قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَلَا إيجَابَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرْتِيبَ الْوُضُوءِ وَشِبْهَ ذَلِكَ وَضَابِطُهُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحِيحَةً فِي اعْتِقَادِهِ دُونَ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ أَوْ عَكْسِهِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْفُرُوعِ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) الصِّحَّةُ مُطْلَقًا قَالَهُ الْقَفَّالُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ (وَالثَّانِي) لَا يَصِحُّ اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لِأَنَّهُ وَإِنْ أَتَى بِمَا نَشْتَرِطُهُ وَنُوجِبُهُ فَلَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ (وَالثَّالِثُ) إنْ أَتَى بِمَا نَعْتَبِرُهُ نَحْنُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ شَكَكْنَا فِي تَرْكِهِ لَمْ يَصِحَّ (وَالرَّابِعُ) وَهُوَ الاصح وبه قال أبو  اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نَعْتَبِرُهُ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ  تَحَقَّقْنَا الْإِتْيَانَ بِجَمِيعِهِ أَوْ شَكَكْنَا صَحَّ وَهَذَا يَغْلِبُ اعْتِقَادَ الْمَأْمُومِ هَذَا حَاصِلُ الْخِلَافِ فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ لَوْ مَسَّ حَنَفِيٌّ امْرَأَةً أَوْ تَرَكَ طُمَأْنِينَةً أَوْ غَيْرَهَا صَحَّ  اقْتِدَاءُ الشَّافِعِيِّ بِهِ عِنْدَ الْقَفَّالِ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَوْ صَلَّى الْحَنَفِيُّ علي وجه لا يعتقده والشافعي حَنَفِيٌّ خَلْفَ شَافِعِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يَعْتَقِدُهُ الْحَنَفِيُّبِأَنْ افْتَصَدَ فَفِيهِ الْخِلَافُ إنْ اعْتَبَرْنَا اعْتِقَادَ الْإِمَامِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا صَحَّحْنَا اقْتِدَاءَ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَصَلَّى شَافِعِيٌّ الصُّبْحَ خَلْفَ حَنَفِيٍّ وَمَكَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَلِيلًا وَأَمْكَنَ الْمَأْمُومَ الْقُنُوتُ قَنَتَ وَإِلَّا تَابَعَهُ وَتَرَكَ الْقُنُوتَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا اعْتِقَادَ الْإِمَامِ لَمْ يَسْجُدْ وَلَوْ صَلَّى الْحَنَفِيُّ خَلْفَ  الشَّافِعِيِّ الصُّبْحَ فَتَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ تَابَعَهُ الْمَأْمُومُ فَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ السُّجُودَ سَجَدَ الْمَأْمُومُ إنْ اعْتَبَرْنَا اعْتِقَادَ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَلَا، اهى
المجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٢٨٨

فأما إذا كانت صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو بالعكس فله صورتان إحداهما أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية بأن مس الحنفي فرجه وصلى ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة صلاة الشافعي خلفه وجهان قال القفال يصح وقال الشيخ أبو حامد لا يصح وهذا هو الأصح عند الأكثرين وبه قطع الروياني في الحلية والغزالي في الفتاوى ولو صلى على وجه لا يصححه و الشافعي يصححه بأن احتجم وصلى فعند القفال لا يصح اقتداء الشافعي به. وعند أبي حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وقال الأودني والحليمي من أصحابنا إذا أم ولي الأمر أو نائبه فترك البسملة. والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وهذا حسن أما إذا حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه واشتراطه فيصح اقتداء الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني لا يصح. ولو شك هل أتى بالواجبات أم لا فالأصح أنه كما إذا علم إتيانه بها والثاني أنه كما إذا علم تركها فالحاصل في اقتداء الشافعي بالحنفي أربعة أوجه أحدها الصحة والثاني البطلان والأصح إن حافظ على الواجبات أو شككنا صح وإلا فلا والرابع إن حافظ صح وإلا فلا ولو اقتدى الحنفي بالشافعي فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ولا يصح عند الحنفي بأن احتجم ففي صحة اقتدائه الخلاف وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وأمكنه أن يقنت فيه فعل وإلا تابعه ويسجد للسهو إن اعتبرنا اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام فلا ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وإن ترك الإمام سجود السهو سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا الصورة الثانية أن لا يكون لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن يعتقد بطلان صلاة غيره أن يقتدي به كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة أو في إناءين طاهر ونجس فلو كثرت الآنية والمجتهدون واختلفوا بأن كانت ثلاثة طاهران ونجس فظن كل رجل طهارة واحد فحسب وأم كل واحد في صلاة فثلاثة أوجه الصحيح قول ابن الحداد والأكثرين تصح لكل واحد ما أم فيه والاقتداء الأول يبطل الثاني. والثاني قول صاحب التلخيص لا يصح الاقتداء أصلا والثالث قول أبي إسحق المروزي يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما أما إذا ظن طهارة اثنين فيصح اقتداؤه مستعمل المظنون طهارته بلا خلاف ولا يصح بالثالث بلا خلاف ولو كانت الآنية خمسة والنجس منها واحد فظن كل واحد طهارة واحد ولم يظن شيئا من الأربعة وأم كل واحد في صلاة فعند صاحب التلخيص والمروزي يجب عليهم إعادة ما اقتدوا به. وعند ابن الحداد يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط وقال بعض الأصحاب هذه الأوجه إنما هي فيما إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه فأما الآنية فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف، اهى
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ١ ص ١٢٦

وان كانت صحيحة في اعتقاد الامام دون المأموم أو بالعكس فهذا يفرض علي وجهين (احدهما) ان يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية كما إذا مس الحنفي فرجه وصلي ولم يتوضأ أو ترك الاعتدال في الركوع والسجود أو قرأ غير الفاتحة في صلاته ففى صحة اقتداء الشافعي به وجهان (احدهما) وبه قال القفال تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطؤه غير مقطوع به فلعل الحق ما ذهب إليه (والثانى) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تصح لان صلاة الامام فاسدة في اعتقاد المأموم فاشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة يقتدى احدهما بالاخر وهذا أظهر عند الاكثرين ولم يذكر الرويانى في الحلية سواه وبه أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو ان الحنفي صلي علي وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا انعكس الوجهان فعلي ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام وعلي ما ذكره أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى ابو الحسن العبادي ان الاودني والحليمي قالا إذا أم الوالى أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وبين غيرهم اما إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فاقتداؤه به صحيح عند الجمهور وعن الاستاذ ابي اسحق الاسفراينى انه لا تصح لانه لا ياتي بها علي اعتقاد الوجوب وعلى الاول لو شك في انه هل أتي بها أم لا فقد ذكر صاحب الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم انه حافظ عليها لان الظاهر اتيانه بها اقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة الخلاف وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى علي أنه لا يصح كما لو عرف انه لم يات بها وحكي عن الشيخ ابي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى وإذا عرفت ذلك وسئلت عن قتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة اوجه (ثالثها) وهو الاظهر الفرق بين أن يحافظ علي الواجبات وبين أن يتركها ولك أن تضم إليها وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي الشافعي علي وجه لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا اقتداء احدهما بالآخر فلو صلي الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وامكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد للسهو ان اعتبرنا اعتقاد المأموم نعم فان اعتبرنا اعتقاد الامام فلا ولو صلى الحنفي الصبح خلف الشافعي وترك الامام القنوت ساهيا وسجد للسهو تابعه المأموم وان ترك الامام سجود السهو سجد المأموم ان اعتبرنا اعتقاد الامام والا فلا (والثانى) ان لا يكون ذلك لاختلافهما في الفروع فلا يجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذلك كما إذا اجتهد اثنان فصاعدا في القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل واحد منهم باطلة عند اصحابه وكذا لو اشتبه اناءان طاهر ونجسن واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولو كثرت الاواني والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند المأموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتدا وحيث لا يتعين جاز الاقتداء وفيه وجه انه لا يجوز ايضا وهذا هو الكلام الجملي فيه ونوضحه بصورتين (احداهما) لو اشتبه ثلاثة اوان واجتهد فيها ثلاثة واستعمل كل واحدا منهم واحدا لاداء اجتهاده إلى طهارته فان كان الطاهر منها واحدا لم يجز اقتداء بعضهم ببعض وان كان النجس منها واحد وأراد احدهم ان يقتدى بآخر فان ظن طهارة اناء أحد صاحبيه كما ظن طهارة اناء نفسه فلا خلاف في جواز اقتدائه به وامتناع اقتدائه بالثالث وان لم يظن الا طهارة انائه ففى المسألة وجهان قال صاحب التلخيص لا يجوز لواحد منهم الاقتداء بواحد من صاحبيه لانه يتردد في ان المحدث المستعمل للنجاسة هذا ام ذاك وليس احد الاحتمالين باولي من الاخر فيمتنع الاقتداء كما يمتنع الاقتداء بالخنثى لتعارض احتمالي الذكورة والانوثة وقال ابن الحداد وهو الاصح يجوز لكل واحد منهم ان يقتدى بواحد من صاحبيه ولا يجوز ان يقتدى بهما جميعا في صلاتيه اما الاول فلانه لا يدرى نجاسة اناء من يقتدى به وبقاء حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز الاقتداء علي ما سيأتي، اهى
شرح الوجيز ج ٤ ص ٣١٣

قوله (وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لاجل أن يتبعه فيه. وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه. والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد – كما في التحفة والنهاية والمغني – خلافا لجمع منهم الاسنوي، والاذرعي، والزركشي – جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع. (قوله بطلت صلاته) أي لانه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما. قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم ؟ قال الاذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والاقرب أنه يعذر. لكن قال في الوسيط: إن الاشبه عدم الفرق. وهو الاوجه، اهى
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٥

قوله (انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم وع ش قوله (له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الاذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والاقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الاذرعي في التوسط الاشبه عدم الفرق وهو الاوجه شرح م ر اهى سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الامالغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الاذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر اهى قوله (ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله (أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم قوله (أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لاجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني اهى أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده، اهى
حواشي الشرواني ج ٢ ص ٣٢٧

الشرح - اتفق نص الشافعي والاصحاب علي أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فان لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد واحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وآخرون (أصحهما) واشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بامام له فاشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وآخرون والثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها وبهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي وغيره وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره . فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف ولو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة وحيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضى حسين والمتولي وغيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام وهو شاك لم يضره وان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شئ عليه وصلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب وذكر القاضى حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا وهذا ضعيف والله اعلم
المجموع شرح المهذب ج ٤ ص ٢٠٠

الجماعة الكثيرة افضل من الجماعة القليلة الا في مسائل منها اذا كان امام الجماعة الكثيرة مخالفا للمذهب كحنفي "و العمل علي خلافه لمصلحة وحدة المسلمين"، اهى
التقريرات السديدة ص ٢٩١

Referensi jawaban no. 2

Ust. Achmadtaufiq99
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فِي الصَّلَاةِ وَفَسَّرُوهُ عَلَى وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) وَصْلُ الْقِرَاءَةِ بِتَكْبِيرَةِ الركوع يكره ذلك بل يفصل بيهنهما (والثاني) تَرْكُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ فَيَحْرُمُ أَنْ يَصِلَ الِانْتِقَالَ بِالِانْتِقَالِ بَلْ يَسْكُنَ لِلطُّمَأْنِينَةِ
المجموع على شرح المهذب ج ٣ ص ٣٩٥

Ust. Husni Zaini
لأركانُ التي تَلَزَمُ فيها الطُمَأْنينةُ ثُمَّ الطُمَأْنِيْنَةُ فَرْضٌ في مَحَالْ أربَعَةٍ وَهْيَ ركوعٌ واعتدالْ ثم السُّجودُ وجلوسُ السَّجدَتَينْ وحَدُّها السكونٌ بَيْنَ حَرْكَتَينْ بحيثُ تَستَقِرُّ فيها أعضاهْ مَحَلَّها بِقَدْرِ سبحانَ الله، وهل يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه مع جبهته فيه قولان الأظهر عند الرافعي لا يجب ولأظهر عند النووي الوجوب فعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف وظهر الأصابع
كفاية اﻷخيار ص ١٨٣ دار المنهاج

وَلاَ يَجِبُ وَضْعُ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ فِي اْلأَظْهَرِ ِلأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ وَضْعُهَا لَوَجَبَ اْلإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَضْعِهَا وَاْلإِيمَاءُ بِهَا لاَ يَجِبُ فَلاَ يَجِبُ وَضْعُهَا قُلْتُ اْلأَظْهَرُ وُجُوبُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَاْلأَوَّلُ يَقُولُ اْلأَمْرُ فِيهِ أَمْرُ نَدْبٍ فِي غَيْرِ الْجَبْهَةِ وَيَكْفِي عَلَى الْوُجُوبِ وَضْعُ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَاِلاعْتِبَارُ فِي الْيَدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ سَوَاءٌ اْلأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَفِي الرِّجْلِ بِبُطُونِ اْلأَصَابِعِ وَلاَ يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يُتَصَوَّرُ رَفْعُ جَمِيعِهَا بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَجَرَيْنِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَصِيرٌ يَنْبَطِحُ عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ وَيَرْفَعُهَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة ج ١ ص ١٨٢ مكتبة دار إحياء الكتب العربية

Jainal Arif
قوله (بعض جبهة المصلى) - الى أن قال - ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه مع الجبهة في السجود لخبر الشيخين "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين"، اهى
حاشية الباجورى ج ١ ص ١٥٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts