Pertanyaan:
Mohon penjelasan tentang hukum memperjual-belikan dan mengkonsumsi telur penyu dimana hewan tersebut termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah sehingga cara mendapatkan telur penyu termasuk dalam kategori pencurian dalam undang-undang pemerintah?
Jawaban:
- Jika hewan / satwa dilindungi tersebut dianggap milik negara maka tidak sah memperjual-belikannya karena tidak termasuk milik tam.
- Jika hewan / satwa dilindungi tersebut bukan milik negara hanya saja dilarang untuk diperjual-belikan maka sah jual belinya namun melanggar undang-undang pemerintah (merujuk pada hukum imtitsalul amri dlohiron we bathinan atau dlohirin faqoth).
Referensi jawaban
Ust. Achmadtaufiq99
مسألة ك - يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص ٩١
يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم
تحفة المحتاج ج ٣ ص ٧١ دار صادر
إنما ينعقد البيع في نافع يليه (من عقد) بملك، أو ولاية، أو إذن، فلا يصح بيع الفضولي كما سيأتي؛ لأنه لا يقدر على تسليمه كالآبق وأولى، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه الترمذي وصححه
شرح البهجة الوردية ج ٨ ص ٣٨٤
Ust. Syamsul Arifin
وإحياء الموات جائز بشرطين أحدهما أن يكون المحي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا اللهم إن تعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. اهـ
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٨
تنبيه - والأظهر أن له أي الإمام نقض أي رفع ما حماه وكذا ما حماه غيره من الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضه وإن أوهمت عبارته اختصاص النقد بالحامي فإنه قول مرجوح وقوله للحاجة إليه أي عندها كما في المحرر بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى - إلى أن قال - وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. اهـ
مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٦٨ - ٣٦٩
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (٣) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (٤). ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩/٤] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب. اهى
الفقه اﻹسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥١٨ - ٥١٩
وفصل الخامس: أسباب الملك التام، ان أسباب او مصادر الملكية التام في الشريعة اربعة: استلاء على المباح، والعقود والخايفة، والتولد من الشيئ المباح -الى ان قال- استلاء على المباح: المباح هو المال الذي لم يدخل في ملك شخص ولم يجد مانع شرعي من تملكه كالماء في منبعه والكلاء والحطب والشجر في البرار والصيد البر والبحر -الى ان قال- الاستلاء على المباح له صور اربعة: اولا احياء الموت، ثانيا الاصطياد: الصيد هو وضع اليد على شيئ مباح غير مملوك ﻻحد الخ
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٥ ص ٥٠١ - ٥٠٣ دار الفكر
Referensi tentang hukum mengkonsumsi penyu dan telurnya.
Ust. Syamsul Arifin
قَوْلُهُ (كَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ) وَالْحَيَوَانُ الْحَيُّ غَيْرَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَفِي حِلِّ أَكْلِ بَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ خِلَافٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِذَا قُلْنَا بِطَهَارَتِهِ أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ حَلَّ أَكْلُهُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ بِخِلَافِ الْمَنِيِّ وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَى الْمَنْعِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٤١ ص ٢٦٨
عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في البَحْرِ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُأَ خْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِيْذِيُّ وَرَوَاهُ مَالِك والشافعىٌ
السلحفاة البرية: بفتح اللام، واحدة السلاحف. قاله أبو عبيدة وحكى الرواسي: سلحفية مثل بلهنية، وهي بالهاء عند الكافة وعند ابن عبدوس: السلحفا، بغير هاء. وذكرها يقال له غيلم، وهذا الحيوان يبيض في البر فما نزل منه في البحر كان لجأة، وما استمر في البر كان سلحفاة - الى ان قال
الحكم: حكى البغوي في حلها وجهين: وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها، لأن غالب أكلها الحيات. وقال ابن حزم: البرية والبحرية حلال، وكذلك بيضها لقوله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالا طيبا" مع قوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال
حاية الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٣٤
اللجأ، بالجيم نوع من السلاحف يعيش في البر والبحر، ولها حيلة عجيبة وتوصل في صيد ما تصيده من طائر وغيره، وذلك أنها تغوص في الماء ثم تتمرغ في التراب، ثم تكمن للطير في مواضع شربها، فيختفي عليه لونها، فتمسكه وتغوص به في الماء حتى يموت. ويقال: إن اللجأة تضع بيضها في البر، وأنها تحضنه بالنظر إليه. وقال أرسطاطا ليس في النعوت: ما خرج من بيض اللجأة مستقبل البحر، صار إلى البحر، وما خرج منه مستقبل البر، صار إلى البر وكلهن يردن الماء، لأنهن من خلق الماء. قال: وهي تأكل الثعابين واللجأة البحرية لها لسان في صدرها من أصابته به من الحيوان قتلته. وقد تقدم ذكرها في باب السين
الحكم: صرح بتحريمها وبعدم جواز أكلها البغوي والنووي في شرح المهذب
حياة الحيوان الكبرى ج ٢ ص ٤٢٩
شركة اوائل المثالي
BalasHapusشركة كشف تسربات المياه بالخبر
شركة كشف تسربات المياه بالقصيم