Sa'il: Ust. Darwis


Assalamualakuum..

Maaf, numpang tanya, Istri saya hamil pada usia 2 bulan keguguran, setelah itu keluar darah kurang lebih 10 hari lamanya.
Yang saya tanyakan adalah:

1. Termasuk kategori apakah darah itu?

2. Karena darah sudah bersih, bolekah isteri saya itu menjalankan ibadah puasa, solat dan ibadah lainnya?

Terima kasih.


Jawaban:

1. Darah yang keluar karena keguguran tetap dikategorikan sebagai darah nifas.

2. Jika memang darah nifasnya sudah bersih maka wajib segera mandi besar dan melaksanakan kewajiban lainnya.


Referensi jawaban:


Ust. Achmad Taufiq Yasin

والنفاس هوالدم الخارج عقب الولاذة) قالخارج مع الولد اوقبله لايسمى نفاسا - إلى ان قال - ومثل الولادة إلقاء علقة وهي الدم الغليظ المستحيل من المني / سميت بذلك لأنها تعلق يما لاقته ومضغة وهي القطعة من اللحم المستحيلة من العلقة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ

حاشية الباجوري ج ١ ص ١٤١


إذَا انْقَطَعَ دَمُ النُّفَسَاءِ وَاغْتَسَلَتْ جَازَ وَطْؤُهَا كَمَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي وَطْئِهَا هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ قَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَلَا يَحْرُمُ وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَطْؤُهَا إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا لِدُونِ أَرْبَعِينَ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٥٣٢/٢


اما إذا انقطع دم النفساء فله حالتان أحداهما ان لا يجاوز الستين فننظر ان لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر كما لو رأت يوما دما ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس لامحالة وفى أزمنة النقاء القولان المذكوران في الحيض وان بلغ اقل الطهر كما لو رأت الدم اياما عقيب الولادة وطهرت خمسة عشر يوما فصاعدا ثم عاد الدم فالعائد حيض ام نفاس فيه وجهان اصحبهما انه حيض لانه نقاء قبله دمان تخللهما طهر صحيح فلا يضر أحدهما إلى الآخر كدمي

الرافعي ، عبد الكريم، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي، ٥٩٩/٢


Sa'il: Ra Taufiq


Deskripsi masalah

Seorang pengidap jantung meninggal dunia akibat kaget mendengar ledakan mercon yang sangat keras yang disulut oleh seorang Pemuda Kampung.


Pertanyaan:

1. Apakah ulah pemuda kampung yang sengaja menyulut mercon besar untuk menghibur diri dan kawan-kawan termasuk kategori pembunuhan (qotlun)?

2. Jika termasuk pembunuhan, maka kasus seperti ini termasuk kategori pembunuhan yang bagaimana?

3. Apa hukumannya secara syariah?

Terima kasih.


Jawaban:

1.  Perbuatan pemuda kampung tersebut termasuk pembunuhan (qotlun) karena memang korban meninggal disebabkan oleh suara mercon yang keras sehingga memicu gagal jantung bagi korban.


2. Perbuatan diatas termasuk Pembunuhan yang murni karena kesalahan / kecelakaan (قتل الخطأ المهض) jika memang pelaku tidak ada niat untuk membunuh korban dengan cara tersebut.

Namun jika pelaku memang berniat untuk mengejutkan korban hanya saja tidak bermaksud untuk membunuh, meskipun berakibat meninggalnya korban, maka termasuk pembunuhan dengan kesalahan / kecelakaan yang disengaja.


3. Mengingat perbuatan diatas diputuskan sebagai pembunuhan yang murni karena kesalahan / kecelakaan, maka hukumannya adalah diyat / denda ringan.


Referensi jawaban:


Ust. Muhammad Sueb Fattah

فصل: ويجب القصاص بجناية العبد وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالباً فيقتله والدليل عليه قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٩ [الآية وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} وروى عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الزاني المحصن والمرتد عن دينه وقاتل النفس" ٣. ولأنه لولم يجب القصاص أدى ذلك إلى سفك الدماء وهلاك الناس ولا يجب بجناية الخطأ وهو أن يقصد غيره فيصيبه فيقتله لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ولأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يستحق مع الخطأ ولا يجب في عمد الخطأ وهو أن يقصد الإصابة بما لا يقتل غالباً فيموت منه لأنه لم يقصد القتل فلا يجب عليه عقوبة القتل كما لا يجب حد الزنا في الوطء الشبهة حيث لم يقصد الزنا

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ١٧٠/٣


H. Wahid Sby

ان الجاني ان لم يقصد عين المجنى عليه بأن لم يقصد الجناية اصلا كأن زلفت رجله فوقع على انسان فقتله او قصد الجناية على زيد فأصاب عمرا فهو الخطأ المحض، سواء كان بما يقتل غالبا اولا. وان قصد عين المجنى عليه فان كان بما يقتل غالبا فهو العمد المحض وان كان بما لا يقتل غالبا

حاشية الباجوري ج ٢ ص٢٠٣


Ust. Khoirul Umam

والخطأ  المحض أن يرمي إلى  شيئ كصيد فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه أى الرمي بل يجب دية مخففة الخ. (قوله والخطأ  المحض)وهو لايوصف بحل ولاحرمة فليس بحلال ولا حرام لأنه من قبيل فعل الغافل كفعل البهيمة والمجنون ، وقوله ان يرمي الى شيئ الخ اقتصر المصنف في تصوير الخطأ  على ما اذا قصد الفعل دون الشخص 

حاشية الباجوري ج ٢ ص٢٠٣


Ust. Kholid Hasyim

ﻭﻣﻦ ﺻﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮاﻥ ﺻﻴﺤﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺭﻋﺒﺎ ﺃﻭ ﺃﺯﻋﺠﻪ ﻓﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻔnﻊ ﻭﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺘﻪ - ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺗﻼ ﺧﻄﺄ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺃمثالها

التشريع الجنائي ج ٣ ص ١١٨


Ust. Achmad Taufiq Yasin

والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء) كصيد (فيصيب رجلا فيقتله؛ فلا قود عليه) أي الرامي، (بل تجب عليه دية مخففة). وسيذكر المصنف بيان تخفيفها، (على العاقلة مؤجلة) عليهم (في ثلاث سنين) يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، أو على الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة ستة دراهم - كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني، لا أصله وفرعه

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٢٦٨

Sa'il: Ust. Mas Ramus


Deskripsi masalah

Jono hutang uang kepada Joni dengan jaminan sepeda motor, otomatis motor Jono ada di Joni, karena si Joni merasa kasihan, maka si Joni mengembalikan sepeda motornya lagi kepada si Jono dengan akad sewa.


Pertanyaan:

1. Bolehkah Praktek tersebut menurut hukum Islam?

2. Adakah pendapat yang memperbolehkan praktek tersebut?


Jawaban:

1. Praktek menyewakan barang jaminan (gadai) pada pemilik barang (penggadai) atau pada siapapun hukumnya tidak boleh karena penerima gadai bukan pemilik barang tersebut sehingga tidak punya hak untuk menggunakan atau bahkan mentransaksikannya.


2. Tidak ada pendapat ulama' yang memperbolehkan mentransaksikan barang milik orang lain.


Referensi jawaban


Ust. Achmad Taufiq yasin

فصل - ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، كخدمة العبد وسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الارض، لقوله صلى الله عليه وسلم " الرهن محلوب ومركوب " ولانه لم يدخل في العقد ولا يضر بالمعقود له، فبقى على ملكه وتصرفه كخدمة الامة المزوجة، ووطئ الامة المستأجرة، وله أن يستوفى ذلك بالاجارة والاعارة
الشرح - الاحكام: إذا ثبت أن منافع الرهن ملك للراهن فله أن يستوفيها على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، فإن كان الرهن دابة فله أن يعيرها من ثقة وله أن يؤاجرها من ثقة إلى مدة تنتهى قبل حلول الحق

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٣٠/١٣


تصرف المرتهن بالرهن
لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الراهن كما في تصرف الراهن , ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلا بالبيع , لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفا موقوفا في رأي الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي , وباطلا عند الشافعية والحنابلة
ويكون المرتهن وكيلا بالبيع بتوكيل الراهن أراد الوفاء بالدين أو جعل الثمن رهنا

مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، ٧٧٥/١


KH. M. Mundzir Kholil

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض. إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السبكي، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل

قوله (ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض: القرض لمن يستأجر ملكه

وقوله: (أي مثلا) راجع للاستئجار - يعني أن الاستئجار ليس قيدا، بل مثالا. ومثله القرض، لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته

وقوله (لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته

قوله (إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور، شرطا، أي في صلب العقد

قوله (إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه

وقوله (حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد

قوله (وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد: كره - أي ولا يكون ربا

قوله (عندنا) أي معاشر الشافعية

قوله (ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل) أي أو الإشهاد، وذلك لأنها توثيقات، لا منافع زائدة - فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ
فائدة - الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض
وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له، كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة
وإن كان للوثوق - كشرط رهن، وكفيل - فهو صحيح

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٦٦/٣

Sa'il: Ust. Khoirul Umam


Pertanyaan:

Sahkah sholat seseorang yang membawa tanduk kucing atau gading gajah?


Jawaban:

Kucing dan Gajah termasuk hewan yang tidak halal dimakan. Sehingga setiap anggota tubuhnya, baik yang diambil dalam keadaan hidup maupun sudah mati, baik disembelih terlebih dahulu maupun tidak, maka dihukumi bangkai dan hukumnya najis.

Dengan demikian, sholat sambil membawa Tanduk Kucing atau Gading Gajah sholatnya tidak sah karena termasuk membawa najis saat sholat.


Catatan:

Menurut Madzhab Hanafiyah, tulang dan tanduk hewan itu hukumnya suci, sehingga sholat sambil membawa tulang atau tanduk bangkai hewan sholatnya tetap sah.

Namun untuk bersandar pada madzhab lain harus memperhatikan syarat dan ketentuan ibadah sepenuhnya menurut madzhab tersebut, tidak boleh mencampur ketentuan dari berbagai madzhab dalam satu kegiatan ibadah.


Referensi jawaban:


KH. M. Mundzir Kholil⁩

وَعَظْمُ) الْحَيَوَانَاتِ (الْمَيِّتَةِ وَشَعْرُهَا) وَقَرْنُهَا وَظُفْرُهَا وَظِلْفُهَا (نَجِسٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] وَتَحْرِيمُ مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ، وَالْمَيْتَةُ مَا زَالَتْ حَيَاتُهَا بِغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ فَيَدْخُلُ فِي الْمَيْتَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ إذَا ذُبِحَ، وَكَذَا مَا يُؤْكَلُ إذَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّذْكِيَةِ كَذَبِيحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَالْمُحْرِمِ لِلصَّيْدِ وَمَا ذُبِحَ بِالْعَظْمِ وَنَحْوِهِ. وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَةِ ذَلِكَ الْحَيِّ إنْ كَانَ طَاهِرًا فَطَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَنَجِسٌ لِخَبَرِ: «مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَالْمُنْفَصِلُ مِنْ الْآدَمِيِّ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ طَاهِرٌ وَمِنْ غَيْرِهَا نَجِسٌ. (إلَّا شَعْرَ) أَوْ صُوفَ أَوْ رِيشَ أَوْ وَبَرَ الْمَأْكُولِ فَطَاهِرٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ نُتِفَ مِنْهَا أَوْ اُنْتُتِفَ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٠٠/١


قَوْلُهُ: (وَقَرْنُهَا) وَكَذَا سِنُّهَا وَحَافِرُهَا، وَقَدْ يَشْمَلُ جَمِيعَ ذَلِكَ الْعَظْمُ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى كُلِّهِ، وَكَذَا لَبَنُهَا وَبَيْضُهَا إنْ لَمْ يَتَصَلَّبْ وَمِسْكُهَا إنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْوُقُوعِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: بِطَهَارَةِ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ. زَادَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ بِطَهَارَةِ الْقَرْنِ وَالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالرِّيشِ إذْ لَا رُوحَ فِيهِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٠٠/١


وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ الدَّبْغِ، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى الْآدَمِيِّ اسْتِعْمَالُ نَجَاسَةٍ فِي بَدَنِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَلَوْ كَانَ النَّجِسُ مُشْطَ عَاجٍ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِهِ يَحْرُمُ أَيْ الْعَاجُ مُطْلَقًا وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا الْعَاجَ لِشِدَّةِ جَفَافِهِ مَعَ ظُهُورِ رَوْنَقِهِ، وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ وَشَعْرُهُ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَحَاصِلُهُ حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ نَجِسِ غَيْرِ الْعَاجِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ أَوْ الشَّعْرِ وَسَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ أَوْ لَا وَكَذَا اسْتِعْمَالُ جُزْءِ الْآدَمِيِّ وَحُرْمَةُ اسْتِعْمَالِ الْعَاجِ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَكَرَاهَتُهُ بِدُونِهَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مُشْطَ عَاجٍ إلَخْ وَهُوَ أَنْيَابُ فِيَلَةٍ وَيَنْبَغِي جَوَازُ حَمْلِهِ لِقَصْدِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، أَمَّا فِيهِمَا فَلَا يَجُوزُ لِوُجُوبِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ فِيهِمَا فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١/٣


Ust. Kholid Hasyim⁩

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاجِ؛

أَوَّلاً: حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ؛

اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ الْعَاجِ أَوْ نَجَاسَتِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ؛

الأَْوَّل: أَنَّهُ نَجِسٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، قَالُوا: إِنَّ الْعَاجَ الْمُتَّخَذَ مِنْ عَظْمِ الْفِيل نَجِسٌ لأَِنَّ عَظْمَهُ نَجِسٌ، وَسَوَاءٌ أُخِذَ الْعَظْمُ مِنَ الْفِيل وَهُوَ حَيٌّ أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ، لأَِنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ، وَسَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَكَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى نَجَاسَتِهِ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وَالْعَظْمُ مِنْ جُمْلَتِهَا فَيَكُونُ مُحَرَّمًا وَالْفِيل لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَهُوَ نَجِسٌ عَلَى كُل حَالٍ

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ بِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْهِنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ، لأَِنَّهُ مَيْتَةٌ، وَالسَّلَفُ يُطْلِقُونَ الْكَرَاهَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا التَّحْرِيمَ، وَلأَِنَّهُ جُزْءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَال خِلْقَةٍ فَأَشْبَهَ الأَْعْضَاءَ

وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَشَطَ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ مِنْ ثَوْبَانَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قِلاَدَةً مِنْ عَصَبٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ، فَلاَ دَلِيل فِي ذَلِكَ عَلَى الطَّهَارَةِ، لأَِنَّ الْعَاجَ هُوَ الذَّبْل وَهُوَ عَظْمُ ظَهْرِ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ، كَذَا قَالَهُ الأَْصْمَعِيُّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْل اللُّغَةِ، وَقَال أَبُو عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ: الْعَرَبُ تُسَمِّي كُل عَظْمٍ عَاجًا

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَال بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ - غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ طَرِيقٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ، وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا الطَّهَارَةَ، قَال فِي الْفَائِقِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ، قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْقَوْل بِالطَّهَارَةِ هُوَ الصَّوَابُ

وَهُوَ قَوْل ابْنِ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْعَظْمَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ؛ لأَِنَّ الْمَيْتَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لاَ بِصُنْعِ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ، أَوْ بِصُنْعٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَلاَ حَيَاةَ فِي الْعَظْمِ فَلاَ يَكُونُ مَيْتَةً، كَمَا أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لأَِعْيَانِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ فِي الْعَظْمِ

وَاسْتَدَلُّوا مِنَ السُّنَّةِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: {قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} ، أَلاَ كُل شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلاَلٌ إِلاَّ مَا أُكِل مِنْهَا وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَشِطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ

الْقَوْل الثَّالِثُ: وَهُوَ التَّفْصِيل بَيْنَ ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الْعَاجُ - وَهُوَ الْفِيل - أَوْ عَدَمِ ذَكَاتِهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، جَاءَ فِي الدَّرْدِيرِ وَحَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: الظَّاهِرُ مَا ذُكِّيَ مِنَ الْحَيَوَانِ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ جُزْؤُهُ مِنْ عَظْمِ لَحْمٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَجِلْدٍ إِلاَّ مُحَرَّمُ الأَْكْل كَالْخَيْل وَالْبِغَال وَالْحَمِيرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تَنْفَعُ فِيهَا، وَالنَّجِسُ مَا أُبِينَ مِنْ حَيَوَانٍ نَجِسِ الْمَيْتَةِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَظُفْرٍ وَعَاجٍ أَيْ سِنِّ فِيلٍ

وَفِي الْمَوَّاقِ: قَال ابْنُ شَاسٍ: كُل حَيَوَانٍ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ يَطْهُرُ بِذَكَاتِهِ كُل أَجْزَائِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَظْمٍ وَجِلْدٍ

وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا أُخِذَ الْعَاجُ مِنْ عِظَامِ الْفِيل وَهُوَ حَيٌّ، أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يُذَكَّ فَهُوَ نَجِسٌ، وَإِذَا أُخِذَ بَعْدَ ذَكَاتِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ

قَال النَّوَوِيُّ: فِي بَابِ الأَْطْعِمَةِ: وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّ الْفِيل يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَعَلَى هَذَا إِذَا ذُكِّيَ كَانَ عَظْمُهُ طَاهِرًا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢١٢/٢٩


Ust. Shofi Anam⁩

مَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ عَظْمَ الْفِيلِ نَجِسٌ سَوَاءٌ أُخِذَ مِنْهُ بَعْدَ ذكاته أو بعد مَوْتِهِ وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّ عِظَامَ الْمَيْتَةِ طَاهِرَةٌ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْآنِيَةِ وَسَبَقَ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّ الْفِيلَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَعَلَى هَذَا إذَا ذُكِّيَ كَانَ عَظْمُهُ طَاهِرًا وَالْمَذْهَبُ نَجَاسَتُهُ مُطْلَقًا وَلَا يَجُوزُ بيعه ولا يحل ثمنه وبهذا قال طاووس وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَخَّصَ فيه عروة بن الزبير وابن سريج قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَذْهَبُ مَنْ حَرَّمَ هُوَ الْأَصَ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٣٠/٩

Sa'il: Ust. Roryyan


Deskripsi Masalah

Disaat tahiyat akhir si ma'mum sampai pada bacaan "Assalaamualainaa wa'alaa ibaadillah" kemudian tertidur sekejap setelah tersadar ternyata si Imam sudah salam lalu si ma'mum tersebut ikut salam.


Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum sholatnya si ma'mum?


Jawaban:

Pada dasarnya ma'mum yang tertidur sekejap tersebut sholat dan wudlu'nya tidak batal selama tetap dalam keadaan duduk yang tegap. Namun mengingat si ma'mum melakukan salam yang disengaja sedangkan si ma'mum tahu bahwa belum menyempurnakan bacaan tahiyat akhirnya maka sholatnya batal dan wajib mengulang sholatnya sedangkan wudlu'nya tetap tidak batal.


Referensi jawaban

Ust. Achmad Taufiq Yasin

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مِنْ أَقْسَامِ النَّوْمِ فَهُوَ النَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ نَامَ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ كانت صلاته جائزة ووضوءه جائز

وَإِنْ نَامَ فِي غَيْرِ الْجُلُوسِ إِمَّا فِي قِيَامِهِ أَوْ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَفِي بُطْلَانِ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ قَوْلَانِ؛

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ إِنَّ وُضُوءَهُ صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ - الى ان قال

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنَّ وُضُوءَهُ قَدِ انْتَقَضَ وَصَلَاتَهُ قَدْ بَطَلَتْ

الماوردي، الحاوي الكبير، ١٨٢/١


ح - تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ؛
١٢٤ - تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلاً، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ كُلٍّ. أَمَّا تَرْكُهُ عَمْدًا: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَمْدًا فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ. وَأَمَّا تَرْكُهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَدَارُكُهُ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَفْسُدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: تُلْغَى الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا الرُّكْنَ فَقَطْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ غَيْرَ  النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، فَإِنْ كَانَا هُمَا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٣١/٢٧


و) الثاني (النوم على غير هيئة المتمكن) - وفي بعض نسخ المتن زيادة «من الأرض» - بمقعده. والأرض ليست بقيد. وخرج بـ «المتمكن» ما لو نام قاعدا غير متمكن أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا

محمد بن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار، صفحة ٣٩


مَظِنَّةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِزَوَال الْعَقْل
٢ - إِِذَا زَال عَقْل الْمُكَلَّفِ بِنَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِأَحَدِ هَذِهِ الأُْمُورِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَذَلِكَ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ (١

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤٥/٣٨


Ust. Khoirul Umam

ولو نام متمكنا فى الصلاة لم يضر نعم ان كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته

حاشيه الباجورى جزء ١ ص ٦٨


KH. M. Mundzir Cholil

او نوم لخبر فمن نام فليتوضأ وخرج بذالك النعاس ومن علاماته سماع كلام لايفهمه واوائل نشوة السكر لبقاء الشعور معهما الا النوم الصادر من المتوضئ حال كونه قاعدا ممكنا مقعده من مقره كأرض وظهر دابة سائرة وان كان مستندا الي شيئ بحيث لو زال لسقط للامن حينئذ من خروج شيئ اما غير الممكن فتنتقض وضؤه وان كان مستقرا او مثله ممكن نحيف لا يحس بخروج الخارج وممكن انتبه بعد ان زالت اليتاه عن مقره
منهاج القويم ص ١٦


وَإِنَّمَا كَانَ النّوم على غير هَيْئَة الْمُمكن مقعدته من مقره ناقضا لِأَنَّهُ مَظَنَّة لخُرُوج شَيْء من دبره

ثمَّ نزلُوا المظنة منزلَة المئنة ثمَّ جعلُوا نفس النّوم على هَذِه الْهَيْئَة ناقضا وَإِن تَيَقّن عدم خُرُوج شَيْء من دبره كَمَا لَو أخبرهُ مَعْصُوم بِأَنَّهُ لم يخرج مِنْهُ شَيْء أَو كَانَ الْمحل مسدودا بِمَا لَا يُمكن مَعَه خُرُوج شَيْء

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٢٥


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَأَمَّا النَّوْمُ، فَحَقِيقَتُهُ: اسْتِرْخَاءُ الْبَدَنِ، وَزَوَالُ الِاسْتِشْعَارِ، وَخَفَاءُ كَلَامِ مَنْ عِنْدَهُ. وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ النُّعَاسُ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُضَانِ بِحَالٍ، فَإِنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ مَقَرِّهِ، لَمْ يَنْقُضْ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٧٤/١


Ust. H. Wahid

والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف، وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي (ص) في خبر ذي اليدين والطول بما زاد عليه

قوله (إلى العرف) أي فما عده العرف طويلا فهو طويل، وما عده قصيرا فهو قصير

قوله (في خبر ذي اليدين) وهو ما رواه أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم
فصلى ركعتين أخريين، ثم سجد سجدتين

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٤٢/١

Gambar Ilustrasi / Sa'il: Ust. Ach. Taufiq


Deskripsi Masalah

Sudah biasa dikalangan kita bila ada ibu hamil biasanya minta hal yang tidak lumrah atau dkenal dengan istilah 'ngidam' dan bila tidak dituruti calon bayinya kalau sudah lahir bisa ngileran.

Juga ada sebagian pada ibu hamil yang anti pada bau tertentu sehingga kadang sampai muntah-muntah karena mencium bau yang tak disenanginya itu. Seperti bau makanan tertentu, bila makan makanan tersebut langsung muntah. Bahkan ada yang anti terhadap bau suaminya yang bila melihat suaminya saja langsung muntah-muntah hingga kadang si istri marah ketika suaminya mendekatinya.

Juga ada yang anti pada air, matahari dan berbagai macam yang terkadang membuat si perempuan hamil tersebut tidak mau beranjak dari tempat tidurnya, bahkan kadang sampai tidak shalat.


Pertanyaan
1. Adakah keterangan tentang hal Ngidam dan anti pada sesuatu saat kehamilan dalam kitab?

2. Dengan melihat kenyataan bahwa "anti" bukan sesuatu yang dibuat-buat, lalu apakah termasuk nusyuz ketika istri yang sedang mengalami ke-anti-an tersebut menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim?

3. Bolehkah perempuan hamil selama masih "anti" melakukan tayammum untuk sholat, sebab kalau tercium bau air atau terkena cahaya matahari menyebabkan muntah?

4. Berdosakah bila si suami menjima' istrinya yang sedang dalam keadaan sakit?


Jawaban:
1. Istilah Ngidam dalam kitab kuning disebut "wahima" (وَحِمَ) yaitu sesuatu yang sangat diinginkan disaat hamil.

2. Seorang istri hamil yang sedang mengalami perasaan anti terhadap bau suaminya lantas menolak untuk berhubungan intim dengan suaminya maka tidak dikatakan nusyuz (membangkang) karena keadaan tersebut termasuk udzur seperti halnya sakit namun begitu bagi suami tidak diwajibkan memberinya nafaqoh.

3. Seorang perempuan hamil yang sedang mengalami perasaan anti terhadap bau air atau anti terhadap cahaya matahari maka dalam hal wudlu'nya dirinci sebagai berikut:

Jika penggunaan air tersebut dapat menyebabkan muntah yang berlebihan sehingga mengakibatkan sakit parah hingga mengkhawatirkan keselamatannya maka boleh bertayammum.

Jika tidak menyebabkan muntah yang berlebihan hingga tidak mengkhawatirkan keselamatannya maka tetap harus menggunakan air, tidak boleh bertayammum.

Catatan:

Solusinya bisa dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan bau air tersebut dengan syarat tidak sampai merubah status airnya sebagai air yang suci dan menyucikan.

4. Seorang suami tidak boleh (haram/berdosa) memaksa istrinya yang sedang sakit untuk berhubungan intim kecuali atas keridloan istrinya.


Referensi jawaban 1


Ust. Ahmad Taufiq Yasin

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً أي حملته في بطنها بمشقة، وولدته بمشقة، فإنها قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب، ووضعته بمشقة أيضا من ألم الطّلق وشدته، ووجع الولادة ثم الرضاع والتربية، وكانت أيام الوحم تمتنع من الطعام والشراب، وتعاف كل شيء، مما يستدعي البر بها والإحسان الزائد إليها

وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي، ٣٢/٢٦


Ust. Khoirul Umam

تَنْبِيهٌ: يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ. وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْدَ الْوَحَمِ، يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ الْأَفْيُونِ بِحَيْثُ تَخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورًا مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي اهـ م ر سم

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٨٩/٤


قَوْلُهُ: (وَقَدْ تَغْلِبُ الْفَاكِهَةُ) لَيْسَ هَذِهِ مِنْ الْأُدْمِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ، أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَكْلِ وَالْأُدْمِ. بَلْ كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ يَجِبُ حَتَّى نَحْوُ قَهْوَةٍ وَفِطْرَةٍ، وَكَعْكٍ وَسَمَكٍ فِي أَوْقَاتِهَا وَسَيَأْتِي ق ل. قَالَ: شَيْخُنَا وَهَلْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأُدْمِ أَوْ زَائِدَةً عَلَيْهِ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبُ سِرَاجٍ لَهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ فِي مَحِلٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَلَهَا إبْدَالُهُ أَيْ السِّرَاجِ بِغَيْرِهِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٨٩/٤


Ust. Kholid Hasyim⁩

وحم الحامل

المفتي
عطية صقر
مايو ١٩٩٧

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
رأيت فى بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار ما تتوحم عليه أثناء الحمل. فهل هذا صحيح، وهل الوحم نفسه صحيح؟

الجواب
إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة، وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن، وقد قرر بعض الفقهاء، ومنهم الشافعية، أن من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات لها مما تقض به العادة، وقد جاء فى حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب "الإقناع " لمتن أبى شجاع فى فقه الشافعية "ج ٢ ص ١٩٠ " أنه يجب عليه لها فطرة العيد وكحك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض فى خميس البيض وما تحتاجه عند الوحم. أن من المشاهد أن الحامل إذا توحمت على شىء ظهر أثره فى تكوين الجنين بصور مختلفة، بل إنها إذا توحمت عليه أثناء رضاعة الطفل ظهر الأثر أيضا. وقد أنكر كثير من الباحثين ذلك. لكن شوهد أن بعض النساء تأتى بمولود فيه شبه بأحد الناس أو بأحد الحيوانات، دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينهما، أو اتصال بنسب ينحدر منه هذا الشبه، فهل يمكن أن يقال: إن التأثرات النفسية العصبية قد تكون بمثابة رسل أو وسائط توصل هذه الانطباعات إلى جسم الجنين أو الرضيع عن طريق اللبن؟
رأيت فى سفر التكوين "إصحاح ٣٠" ما يبين قدم هذه الظاهرة ومحاولة استغلالها وهى أن يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر مخططة فى مساقى الغنم، لتتوحم عليها وتلد أغناما مخططة. فليتأمل
وهذا يؤيد الرأى القائل: إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثيرا عميقا فى الأغصاب والأحاسيس. وفى ذيل تذكرة داود الأنطاكى "ص ٣١ " أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجنسى، أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين
وتحدث العلماء عن حمل الغيرة، لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يؤدى إلى حدوث انفعالات فى خلايا المخ -تؤثر بدورها على جزء منه يسمى " الهيبوتلاس " فتزداد إشارته العصبية الموجهة إلى الغدة النخامية فيزداد بالتالى إفرازها للهرمونات التى تساعد على حدوث التبويض "دكتور إسماعيل صبرى - الأهرام ٢٧ / ١٢ / ١٩٨١
كما تحدثوا عن الحمل الكاذب وأثره. فى تغيرات الجسم، يقول الدكتور أحمد زكى؛
إن المرأة شديدة الرغبة فى الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث لها أعراض الحمل وليس بها حمل، فينقطع حيضها ويثقل ثدياها، وتعرض لها فترة من الوحم والقىء ويكبر بطنها رويدا رويدا، كأن فيه جنينا ينمو شهرا بعد شهر، ولو استمر ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها مخاض كاذب، بل استدعاء وطلق كالولادة غير أنها لا تلد شيئا.
كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر، لا على العقل الواعى فحسب ولكن حتى فيما لا إرادة فيه ولا وعى كهذه الأعراض "مجلة العربى يونية ١٩٦٨ ص ١٣٩

ويقول ابن القيم: الحجام يرى الخراج فيشمئز منه فيخرج له مثله، ومداوى رمد يقشعر فيحصل له مثله، كالتثاؤب لمن يرى متثائبا "زاد المعاد - الاستفراغ بالقىء"، ويمكن الرجوع فى هذا الموضوع إلى الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص ٢٧
والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان، والعلم يشهد لها. ومن المعاشرة بالمعروف أن يهيئ الزوج لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة الوحم. لأن له تأثيرا على الجنين، وأن يهبىء لها الجو الذى يدخل على نفسها البهجة وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة

مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٩٠/١٠


Referensi jawaban 2


KH. M. Mundzir⁩ Cholil

مسئلة - دعا امرأته الى فراشه في بيت فيه بق وبعوض فامتنعت لم تكن ناشزة بسبب ذالك اذا لم تعم البلوى به او عمت ونسب الزوج الى تقصير في عدم تعهد الفراش التعهد الذي يعتاده اهل البلد او لم ينسب إليه وكانت من بلد لا يوجد فيها ذلك واراد نقلها إلى بلد عمت بها البلوى بما ذكر فالظاهر انها لا تجب عليها النقله والخلع
غاية تلخيس المراد من فتاوى ابن زياد ص ٢١٧


مسئلة ج - مزوجة اذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح واذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر لكن تسقط مؤنها 
بغية المسترشدين ص ٢١٥


وَيَحْصُلُ أَيْضًا بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ غَيْرَ الْجِمَاعِ حَيْثُ لَا عُذْرَ لَا مَنْعُهَا لَهُ مِنْهُ تَدَلُّلًا وَلَا الشَّتْمُ لَهُ وَلَا الْإِيذَاءُ لَهُ بِاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِهِ بَلْ تَأْثَمُ بِهِ وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ. (وَ) يَسْقُطُ بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَا عُذْرَ (نَفَقَتُهَا) وَتَوَابِعُهَا كَالسُّكْنَى وَآلَاتِ التَّنْظِيفِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ كَانَ بِهَا عُذْرٌ كَأَنْ كَانَتْ مَرِيضَةً أَوْ مُضْنَاةً لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ أَوْ بِفَرْجِهَا قَرْحٌ أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْلًا أَيْ كَبِيرَ الْآلَةِ يَضُرُّهَا وَطْؤُهُ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِعُذْرِهَا

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤٧٧/٣


قوله (ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها) أي بأن عرضت نفسها عليه كأن تقول اني مسلّمة نفسي اليك - الى ان قال - وخرج بالممكنة من نفسها الممتنعة من التمكين وهي الناشزة فلا نفقة لها ولو مضت مدة ولم تعرض نفسها عليه ولم تمنع بل مع السكوت فلا نفقة لها ايضا لعدم التمكين ولابد من التمكين التام فلو مكنته وقتا دون وقت كأن تمكنه الليل دون النهار أو في دار دون دار فلا نفقة لها
حاشية الباجوري على ابن قاسم ج ٢ ص ١٨٩


Ust. Khoirul Umam

ويسقط بذلك القسم ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له

زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٤٩٩


وَتَكُونُ نَاشِزَةً بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا حَيْثُ لاَ عُذْرَ، لاَ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ تَدَلُّلاً، وَيَدْخُل فِي الْمَنْعِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ الَّذِي تَنْشُزُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ نَحْوِ قُبْلَةٍ - وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْجِمَاعِ - حَيْثُ لاَ عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ، فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ - مَثَلاً - وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لاَ يُحْتَمَل لَمْ تَعُدْ نَاشِزَةً، وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدُل قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٩/٤٠


Referensi jawaban 3


KH. M. Mundzir Cholil

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمَرِيضِ إِذَا تَيَقَّنَ التَّلَفَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ إِذَا خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عُضْوِهِ هَلاَكَهُ، أَوْ زِيَادَةَ مَرَضِهِ، أَوْ تَأَخُّرَ بُرْئِهِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ أَوْ بِإِخْبَارِ طَبِيبٍ حَاذِقٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ - الى ان قال

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي الْحَضَرِ) لِمَنْ خَافَ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ هَلاَكًا، أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ، أَوْ زِيَادَتَهُ، أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ، أَوْ مَا يُدْفِئُهُ، سَوَاءٌ فِي الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ أَوِ الأَْصْغَرِ؛ لإِِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى تَيَمُّمِهِ خَوْفَ الْبَرْدِ وَصَلاَتِهِ بِالنَّاسِ إِمَامًا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِْعَادَةِ - الى ان قال

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ صَلاَتَهُ فِي الأَْظْهَرِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ الْمُقِيمُ لِلْبَرْدِ فَالْمَشْهُورُ كَمَا قَال الرَّافِعِيُّ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الإِْعَادَةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ جُمْهُورَ الشَّافِعِيَّةِ قَطَعُوا بِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥٨/١٤


Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

ولا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضاءه) في دفع المحذور المتقدم (ولم يجد ما يسخن به الماء) من إناء وحطب ونار (وخاف على) شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو (منفعة عضو) له (أو حدوث) مرض، أو زيادته، أو بطأه أو (الشين المذكور) في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء -كما يأتي- فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض .. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم

سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ١٥٣


Ust. ⁨Khoirul Umam⁩

وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم (1) ، ومنها خوفه من عدم يحول بينه وبين الماء إذا خشي على نفسه أو ماله أو عرضه، سواء أكان العدو آدميا، أم حيواناً مفترساً، ومنها احتياجه للماء في الحال أو المآل، فلو خاف - ظناً لا شكاً - عطس نفسه، أو عطش آدمي غيره، أو حيوان لا يحل قتله، ولو كلباً (2) غير عقور عطشاً يؤدي إلى هلاك، أو شدة أذى، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه من الماء، وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ، وكذلك إن احتاج إليه لإزالة نجاسة غير معفو عنها (3) ، ومنها فقد آلة الماء، كحبل ودلو، لأنه يجعل الماء الموجود في البئر ونحوها كالمفقود (4) ، ومنها خوفه من شدة برودة الماء، بأن يغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه، فإنه في كل هذه الأحوال يتيمم

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ١٤١/١


قال الشافعي - رحمه الله -: (ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف، إلا من به قرح له غور، أو به ضنى من مرض، يخاف إن مس الماء أن يكون منه التلف) . وجملته: أن المرض على ثلاثة أضرب
ضرب: لا يخاف من استعمال الماء فيه تلف نفس، ولا عضو، ولا حدوث مرض مخوف، ولا إبطاء البرء، مثل: الصداع، ووجع الضرس، والحمى فهذا لا يجوز التيمم لأجله، وهو قول كافة العلماء
وقال داود، وبعض أصحاب مالك: (يجوز
واستدلوا: بعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] الآية
ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه

العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٣٠٥/١


Referensi Jawaban 4


KH. M. Mundzir Cholil

وَيَحْرُمُ وَطْءُ مَنْ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لِتَضَرُّرِهَا بِهِ، وَتُمْهَلُ حَتَّى تُطِيقَ - الى ان قال - وَلَوْ سُلِّمَتْ إلَيْهِ الْمَرِيضَةُ أَوْ النَّحِيفَةُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِامْتِنَاعُ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهِ إذَا مَرِضَتْ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٧٣/٤


حق الرجل على زوجته في الوطء

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَ زَوْجَتَهُ بِالْوَطْءِ مَتَى شَاءَ إِلاَّ عِنْدَ اعْتِرَاضِ أَسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ مَانِعَةٍ مِنْهُ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ وَالإِْحْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ طَالَبَهَا بِهِ وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الاِسْتِجَابَةُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٨/٤٤

Gambar Ilustrasi / Sa'il: ⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩


Deskripsi masalah

Salah satu tradisi masyarakat perantau di Jakarta yang berasal dari daerah saya (Madura) adalah mudik saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan niatan bersilaturrahmi dengan keluarga dan juga bersilaturrahmi ke Gurunya (Kiai/Ustadz) sekalian membayar Zakat Fitrah dengan menggunakan uang untuk dirinya juga keluarga yang ada dalam tanggunganya kepada Kiainya atau Ustadznya tersebut. Untuk perantau yang tidak mudik juga membayar Zakat Fitrahnya dengan uang via transfer ke rekening gurunya yang di Madura lalu pemberitahuannya lewat WA bahwa dirinya telah memberikan Zakat Fitrah berupa uang yang telah di transfer.

Dan sebenarnya membayar Zakat Fitrah berupa uang ini kayaknya sudah menjadi trend masyarakat Indonesia saat ini karena lebih mudah penyerahannya dan juga lebih mudah penggunaannya.


Pertanyaan:

1. Bolehkah memindahkan Zakat Fitrah dari Jakarta ke Madura ( -+1.000 km) atau melampaui jarak diperbolehkannya mengqoshor Sholat padahal menurut Imam Syafi'i tidak boleh lalu harus bertaqlid pada Siapa?

2. Bagaimana hukum mengeluarkan Zakat Fitrah berupa uang padahal menurut Imam Syafi'i tidak Boleh, lalu harus bertaqlid pada siapa yang memperbolehkan dan berapa ukurannya?

3. Apakah tidak terjadi talfiq (pencampuran madzhab) antara bolehnya memindah Zakat Fitrah dan bolehnya Zakat Fitrah dengan uang ketika pendapat keduanya digabung?Jika terjadi talfiq bagaimana solusinya?

4. Bolehkah membayar Zakat Fitrah berupa uang dengan cara di transfer dan akadnya lewat WA atau medsos lainnya?

5. Bagaimana pula hukum memberikan Zakat Fitrah pada Kiai/Ustadz, masuk dalam golongan apa?


Jawaban:
1. Memindahkan Zakat Fitrah dari tempat tinggalnya ke daerah lain melebihi jarak diperbolehkannya qoshor sholat (85+ km) menurut pendapat yang lebih unggul dan kuat dikalangan Madzhab Syafi'iyah hukumnya tidak boleh.

Karena tetangga miskin yang ada di sekitar kita setiap harinya itu lebih berhak atas kewajiban kita untuk menyalurkan zakat.

Namun ada beberapa pendapat, seperti Imam Ibnu Ujail, Imam Ibnu Sholah dan Qoul Kedua dalam kitab Qulyuby, yang memperbolehkan memindah Zakat Fitrah ke daerah lain meskipun di daerah asalnya ada yang berhak menerima Zakat.

2. Mengeluarkan Zakat menggunakan uang dalam Madzhab Syafi'i hukumnya tidak sah sedangkan dalam Madzhab Hanafi hukumnya sah hanya saja persyaratannya juga harus ikut Madzhab Hanafi, antara lain kurs harganya bukan pada beras melainkan pada 4 bahan pokok yang sudah ditentukan, yaitu Kurma, Anggur, Gandum Sya'ir (rendah kualitas) dan Gandum Burr (tinggi kualitas) dan juga dalam hal takaran berkisar +_ 3.5kg.

3. Pencampuran teknis dalam hal Zakat ini tetap dikatakan Talfiq kecuali mengikuti pendapat Madzhab Hanafi.

4. Membayar Zakat menggunakan uang melalui Transfer pada penerimanya hukumnya sah selama disertai niat Zakat disaat atau segera setelah proses transfer selesai dan dikabarkan pada penerimanya.

5. Zakat Fitrah tidak sah diberikan kepada Kiai, Ustadz atau guru ngaji kecuali penerima tersebut sekaligus penyandang status Fakir, Miskin atau Ghorim dan tidak bisa atas dasar status Sabilillah.

Berbeda dengan Zakat Maal, maka boleh diberikan pada Kiai, Ustadz atau guru ngaji atas dasar status Sabilillah, menurut sebagian ulama' syafi'iyah dan menurut Madzhab Maliki, sedangkan menurut Mayoritas Syafi'iyah tetap tidak boleh atas dasar Sabilillah baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Maal.


Referensi jawaban 1


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة واختار جمع كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما قال ابو محرمه وهو المختار اذا كان لنحو قريب واختاره الروياني ونقله الخطابى عن اكثر العلماء وبه قال ابن عتيق فيجوز تقليد هؤالاء فى عمل النفس
بغية المسترشدين ص ١٧٢ باب الزكاة


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَقْل الزَّكَاةِ إِلَى مَا يَزِيدُ عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ الْمُتَقَدِّمِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣١/٢٣


وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


قَوْلُهُ: (مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


قَوْلُهُ: (مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ

القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٠٣/٣


اِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ إِنَّ مَسْأَلَةَ نَقْلِ الزَّكَاةِ فِيْهَا اخْتِلاَفٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا إِذَا وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لَهَا فِيْ بَلَدِهَا. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُوْرُ جَوَازُ النَّقْلِ، وَهُوَ مَذْهَبَ الْاِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، مِنْهُمُ اْلاِمَامُ الْبُخَارِيُّ – إِلَى أَنْ قَالَ - قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلاَنِىُّ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَلِّفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِوَالْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ: اِنْتَهَى.اهـ

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٢/٢


⁨Ust. Kholid Hasyim⁩

الأظهر من أقوال إمامنا الشافعي رضي اللَّه عنه، عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال، وله قول مرجوح بجوازه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختار كثير من أصحابنا الشافعية، كابن عجيل وابن الصلاح والأصبحي وغيرهم، لا سيما إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل، قال أبو مخرمة وهو المختار واختاره أيضاً الروياني ونقله الخطابي عن كثير من العلماء. وقال الحبيب العلامة علوي بن السقاف عليه وعمل غيرنا، ولذلك أدلة فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس، وكفى بهم أسوة، بل قال في بشرى الكريم: إن الحديث الذي احتجوا به لمنع النقل وهو ما في الصحيحين، من قوله عليه الصلاة والسلام «صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»، لا دلالة فيه لذلك إلا بإضمار في فقرائهم (أي إلى فقراء بلدهم) فإن لم يضمر كان دليلا لجواز النقل، لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم للمسلمين الصادقين بمن ببلدهم وغيرهم. إهـ. والله أعلم

فتح الرؤوف المنان ص ٦٦


فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد في ذلك قال ابن زياد في فتاويه أفتى البلقيني بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعي والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما إذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى في ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال في صحيحه باب العرض في الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ

ترشيح المستفيدين ص ١٥٤


وفي قسم الصدقات من حواشي العلامة القليوبي على المحلي قال شيخنا - يعني الزيادي - تبعاً لشيخنا الرملي: (يجوز للشخص العمل بقول من يوثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والأسنوي على المعتمد في حق نفسه في جميع الأحكام) إنتهى

وأقره البجيرمي والجمل في حواشي المنهج، وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة، ومال العلامة ابن زياد في فتاويه إلى جواز تقليد البلقيني في جواز إخراج الفلوس عن زكاة الفضة، بل عده من أهل التخريج - إلى أن قال - وحاصل الكلام، إن إخراج فلوس النحاس عن زكاة الفضة، إنما يجوز عند من يحوز إخراج القيمة في الزكاة، وهو خلاف مذهب الشافعي، فالمفتي المذكور مفتر على مذهب الشافعي في إفتائه بجواز ذلك، وأنه إن كان مراده ما مر يتوجه ما مر

 الفتاوى المعتمدة من خلاصة فقه الشافعية ج ١ ص ٣٧٢ - ٣٧٤


Referensi jawaban 2

فَرْعٌ - قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب

وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إحْدَاهُمَا) تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَيُخْرِجُ بِقِيمَتِهَا مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْفُقَرَاءِ دَارًا يَسْكُنُونَهَا بِقِيمَةِ الزَّكَاةِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ نِصْفِ صَاعٍ وَسَطٍ لَزِمَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَكَذَا لَوْ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ لَا تُجْزِئُ قِيمَتُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ إذَا أَدَّى عَنْ خَمْسَةٍ جِيَادٍ دُونَهَا فِي الْجَوْدَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ كَذَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْعُرُوضِ عَنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ بِقِيمَتِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا كَمَا سَبَقَ

النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٢٩/٥


(مسألة): أفتى البلقيني بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة النقد والتجارة وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفاً لمذهب الشافعي، والفلوس أنفع للمستحقين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلاً اهـ. ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح، لا سيما إذا راجت الفلوس وكثرت رغبة الناس فيها، وقد سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية، فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاة

بغية المسترشدين ص ١٠٩


فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ
المغني لابن قدامة الجزء ٢ ص ٣٥٧

Referensi jawaban 3 terkait solusi untuk soal 1 & 2

Ust. ⁨Asim J⁩

وتجب زكاة الفطر بإدراك أخر جزء من رمضان مع اول جزء من شوال على من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وهي صاع من غلب قوت البلد. ومن تلزمه فطرة نفسه لزمته فطرة من تجب نفقته عليه كزوجته وولده الصغير. ويسن  ان يخرجها قبل صلاة العيد ويجوز إخراج القيمة
متن الشريف لشيخنا خليل بن لطيف البغكلانى ص ٤٦


Zainal Arifin S⁩

واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضل والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ
فتح العلام بشرح مرشيد الانام الشافعية ج ٣ ص ٣٠٢

Ust. ⁨H Wahid Sby⁩

ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ القيمة، بل لا بد من إخراجها قوتا من غالب أقوات ذلك البلد. إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير اليوم من الفقير نفسه، واقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة.

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٢٣٠/١


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

مسالة ب - لا يخفى ان مرسل الدراهم من جاوة لنحو ارحامه لا يطلق غالبا على الرسول الا بضاعة او نقدا لا يروج في بلد المرسل اليهم ثم ياًذن له في بيع البصاعث وصرف النقد ويكتب اليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا با عتبار ما يوًل الي الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله اطلق غلى فلان كذا من الفرائصة ارسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما امر به وقد يكون ذالك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل   دراهم فيستقرضها من اخر ويسلًمها للمرسل اليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوة وما غرضه الا ان يصل الى المرسل اليه ما عيًنه له مع تحقًقه انه غيو المال الذي ارسله وانما هو بدله
بغية المسترشدين ص ٢٤٣


وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ) عَنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ إذْ الْمَالُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ مِنْ النَّائِبِ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعِبَادَةِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣


قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ صَرْفِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُغْتُفِرَتْ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ تَبَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجٍّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ لَكِنَّهُ صَرَّحَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ بِخِلَافِهِ ع ش وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَتَتَعَيَّنُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ إذَا وَقَعَ الْفَرْضُ بِمَالِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ أَدِّ زَكَاتِي مِنْ مَالِكَ لِيَنْصَرِفَ فِعْلُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْحَجِّ نِيَابَةً فَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ اهـ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٨/٣


Referensi jawaban 4


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

واما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقيع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما فان هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول
شرح الياقوت النفيس ص ٣٥٦


Ust Umam Sby⁩

قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إِلَى لَفْظٍ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ دَفْعِ حَقٍّ إِلَى مُسْتَحِقٍّ. قَالَ: وَفِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ تَرَدُّدٌ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّفْظِ أَيْضًا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/٢


Referensi jawaban 5


⁨KH. M. Mundzir Cholil⁩

اهل سبيل الله اي الغزاة المتطًوعون بالجهاد وان كانوا اغنياء اعانة على الجهاد ويدخل في ذالك طلبة العلم الشرعي ورواد الحق وطلاب العدل ومقيموا الانصاف والوعظ والارشاد وناصر الدين
جواهر البخاري للقسطلاني ١٩٣


وأهل سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد وإن كانوا أغنياء إعانة على الجهاد

محيي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، ١٢٠/٤


ونتيجته التأويل سبيل الله في باب الزكاة كالتأويل سبيل الله في باب زكاة ريع الوقف وغلته لا يجوز تأويل سبيل الله بسبيل الخيرات، واما ما نقله القفال فضعيف
وعبارته (وفي سبيل الله) الى ان قال : ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لان قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل
تفسير الصاوي ج ١ ص ١٢١/١٢٢


١٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ -[٣٧]-، مَا القِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

البخاري، صحيح البخاري، ٣٦/١


رابعاً ـ هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة ٩/٦٠] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً

لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل الله. بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛ لأن «في سبيل الله» عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً». قال أنس والحسن: «ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضية

وقال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ههنا الغزو

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٩٥٨/٣


قال العلامة الشيخ صديق حسن خان: [ومن جملة سبيل الله: الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية فإن لهم في مال الله نصيباً سواء أكانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم

ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة الزكاة وقد قال - صلى الله عليه وسلم -لعمر لما قاله له يعطي من هو أحوج منه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك، كما في الصحيح والأمر ظاهر] الروضة الندية ١/٥٣٣

وقال الدكتور محمد أبو فارس: [المراد بقوله تعالى: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) طلبة العلم

أورد هذا القول صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية واقتصر عليه وهذا قول في مذهب الأباضية كما ذكره كتاب شرح النيل عن التاج. وذكر صاحب منهاج الصالحين من الإمامية جواز أخذ طالب العلم من سهم سبيل الله. أقول: إنني لم أعثر على دليل من الكتاب والسنة استدل به أصحاب هذا القول على مدعاهم وكل الذي استندوا إليه القياس وصورته إذا كان للعامل على الزكاة أن يأخذ منها لأنه يصرف وقته أو جزءاً منه في منفعة للمسلمين فكذلك الذي يتفرغ لطلب العلم فإن مآله إلى نفع المسلمين

وقياس الطالب المتفرغ للعلم على العامل على الزكاة بجامع حبس النفس لمصلحة المسلمين قياس موفق نؤيده ونراه. إلا أننا لا نحصر سهم سبيل الله في طلبة العلم بل نقول يجوز أن يصرف من هذا السهم لطلبة العلم المتفرغين

ونقول أيضاً: أن طلب العلم جهاد إذ الجهاد مجاهدة النفس على حمل الحق وتعلم العلم وتعليمه للآخرين

حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٦٧/٥


إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ أي إنما الزكوات مصروفة للفقراء وهم المحتاجون الذين لا يجدون شيئا ولا يسألون الناس وهم أهل صفة مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم، والمساكين هم الطوافون الذين يسألون الناس كما قاله ابن عباس، ومن سأل وجد فكان المسكين أقل حاجة وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وهم السعاة لجباية الصدقة وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعمالهم وهو قول الشافعي وعبد الله بن عمر وابن زيد
وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقات وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وهم أصناف؛
صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتوا، وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم وأثبت الشافعي والأصحاب سهم هذين الصنفين وصنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار أو من مانعي الزكاة ويقبضوا زكاتهم، وهذان في معنى الغزاة والعاملين وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية لكن يجوز صرفه إليهما كما أفتى به الماوردي وَفِي الرِّقابِ أي وفي فك الرقاب فسهمهم موضوع في المكاتبين ليعتقوا به كما هو مذهب الشافعي والليث بن سعد أو موضوع لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون كما هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق
وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين من المسلمين، ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة وَالْغارِمِينَ أي
المديونين في طاعة الله وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ _ويجوز للغازي أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعي_، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا. ونقل القفال عن بعض الفقهاء: أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل
نووي الجاوي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، ٤٥٤/١


وقد اختلف العلماء في المراد بعبارة (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) المذكورة في الآية فمنهم 
من رأى أن سبيل الله يراد بها سبيل الخير. [المصالح العامة التي تقوم عليها أمور الدين والدولة دون الأفراد بالإضافة إلى المجاهدين والمرابطين كبناء المستشفيات والملاجئ والمدارس الشرعية والمعاهد الإسلامية والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات الخيرية على أداء مهماتها الإنسانية ودعم المؤسسات التي تقدم خدمات عامة لأفراد المجتمع وكذا الإنفاق على الجهاد شريطة ألا يأكل ذلك أسهم الأصناف الأخرى التي ذكرت في آية الصدقات] إنفاق الزكاة في المصالح العامة ص ١٠٠ - ١٠١
ومن العلماء من يرى أن (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) الغزاة في سبيل الله فقط ولا يصح صرف الزكاة فيما سواه
ومن العلماء من يرى أن مصرف في سبيل الله يقصد به الجهاد والحج والعمرة
وهنالك أقوال أخرى في المسألة ويجب أن نعلم أن لكل قول من الأقوال السابقة دليله
وأرجح الأقوال هو القول الأول الذي يرى جواز صرف الزكاة في المصالح العامة وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء المتقدمين واللاحقين
حسام الدين عفانة، فتاوى يسألونك، ٣٠٦/٢

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts