Sail: Ust. ⁨Husni Zaini⁩

Deskripsi masalah
قوله (و) الثاني (القيام مع القدرة) عليه؛ فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء
Keterangan dari kitab fathul qorib diatas menjelaskan rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang sanggup, jika tidak sanggup maka duduklah semampunya.

Pertanyaan:
Bagaimanakah pelaksanaan rukun kedua diatas bagi orang yang sudah tua renta tatkala ia sanggup untuk shalat berdiri namun menyebabkan ia tak bisa ruku' dan sujud, dan sebaliknya, bila ia sholat dengan duduk itu dimungkinkan bisa melakukan ruku' dan sujud, malah terkadang ia tetap tak bisa menyempurnakan ruku' dan sujudnya meskipun ia sholat dengan berdiri maupun duduk, kalaupun duduk itupun hanya mampu dengan cara "sembojor" (jawa), lantas bagaimanakah cara ia melaksakan sholatnya? Apakah harus sholat dengan berdiri kemudian ruku' dan sujudnya dengan cara semampunya? Ataukah sholat dengan duduk agar bisa ruku' dan sujud dengan sempurna meskipun ia mampu untuk berdiri? Dan apakah yang demikian juga tergolong pada kriteria 'ajzun?

Jawaban:
Bagi seseorang yang hendak melaksakan sholat tetapi tidak sanggup dengan berdiri maka boleh sholat dengan duduk semampunya sedangkan ruku' dan sujudnya tetap wajib dilakukan dengan sempurna seperti halnya sholatnya orang berdiri. Namun jika tidak mampu berdiri dan juga tidak mampu ruku' dan sujud secara sempurna maka boleh sholat dengan duduk sedangkan ruku' dan sujudnya dilakukan semampunya.
Namun bagi yang sanggup dengan berdiri maka wajib melaksakan sholat dengan berdiri. Adapun ruku' dan sujud yang tidak bisa dilakukan jika sudah dalam keadaan berdiri maka boleh ruku' dan sujud semampunya.
Jika sanggup sholat dengan berdiri kemudian sanggup ruku' dan sujud dengan sempurna lantas tidak sanggup melanjutkan sholat dengan berdiri lagi maka boleh melanjutkan sholat dengan keadaan duduk pada raka'at selanjutnya / ditengah-tengah sholat.
Dengan demikian semua kondisi tersebut diatas termasuk dalam kriteria 'ajzun (عجز).

Adapun tata cara duduknya boleh dengan berbagai macam posisi termasuk "sembojor" (jawa) akan tetapi posisi yang baik yaitu dengan posisi duduk iftiros bagi laki-laki dan posisi duduk tarobbu' bagi perempuan, seperti keterangan dalam kitab Al-haawi Al-kabiir.
Berbeda dengan keterangan dalam kitab Al-jamal, bahwa duduk iftirasy itu lebih utama, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan.

Duduk iftirosy adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri tersebut.

Duduk tarabbu’ adalah duduk dengan cara bagian belakang pantat diatas lantai, kedua paha dimajukan kedepan, sementara betis kanan diselipkan ke sebelah kiri dan demikian pula sebaliknya, atau lebih dikenal dengan istilah “duduk bersila”.

Referensi jawaban

Ust. Mochtar Hidayat
قوله (وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) دُونَ قِيَامٍ (قَامَ) وُجُوبًا (وَفَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ) فِي انْحِنَائِهِ لَهُمَا بِصُلْبِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِرَقَبَتِهِ وَرَأْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ إلَيْهِمَا (أَوْ) عَجَزَ (عَنْ قِيَامٍ) بِلُحُوقِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ كَزِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِ غَرَقٍ أَوْ دَوَرَانِ رَأْسٍ فِي سَفِينَةٍ (قَعَدَ) كَيْفَ شَاءَ (وَافْتِرَاشُهُ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي التَّشَهُّدِ (أَفْضَلُ) مِنْ تَرَبُّعِهِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ وَلِأَنَّهُ قُعُودٌ لَا يَعْقُبُهُ سَلَامٌ كَالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ

قَوْلُهُ (وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ) أَيْ؛ عَلَى الْأَظْهَرِ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَالثَّانِي التَّرَبُّعُ أَفْضَلُ اهـ
قَوْلُهُ (أَيْضًا وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ) أَيْ؛ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً ثُمَّ بَعْدَ الِافْتِرَاشِ الْإِقْعَاءُ الْمَنْدُوبُ ثُمَّ التَّرَبُّعُ وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِ مُخَالَفَةٌ لِذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
قَوْلُهُ (لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ) أَيْ؛ قُعُودٌ مَشْرُوعٌ فِيهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ١ ص ٣٤٠ دار إحياء التراث العربي

وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ دُونَ قِيَامٍ قَامَ وُجُوبًا وَفَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ فِي انْحِنَائِهِ لَهُمَا بِصُلْبِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِرَقَبَتِهِ وَرَأْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ إلَيْهِمَا أَوْ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ بِلُحُوقِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ قَعَدَ كَيْفَ شَاءَ، وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٢ ص ١٤٥ دار الكتب العلمية

وَالثَّالِثَةَ عَشَرَ (الِافْتِرَاشُ) بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الْأَرْضَ، وَيَنْصِبُ يُمْنَاهُ وَيَضَعُ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ مِنْهَا لِلْقِبْلَةِ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٢ ص ٢٣٣ دار الكتب العلمية

التَّرَبُّعُ فِي اللُّغَةِ؛ ضَرْبٌ مِنَ الْجُلُوسِ، وَهُوَ خِلاَفُ الْجُثُوِّ وَالإِْقْعَاءِ. وَكَيْفِيَّتُهُ؛ أَنْ يَقْعُدَ الشَّخْصُ عَلَى وَرِكَيْهِ، وَيَمُدَّ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَمِينِهِ، وَقَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَى جَانِبِ يَسَارِهِ وَالْيُسْرَى بِعَكْسِ ذَلِكَ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١١ ص ١٥٩

Ust. Achmadtaufiq99
مسألة - قال الشافعي رضي الله عنه؛ "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ أَوْمَأَ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ"، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ؛ وَهَذَا صَحِيحٌ
إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ فِي صَلَاتِهِ صَلَّى قَاعِدًا، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُومِيًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران؛ ١٩١] قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ مَعْنَاهُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ قِيَامًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَقُعُودًا مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقُعُودِ وروى عمران بن الحصين أن رجلاً شكى إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النَّاصُورَ فَقَالَ؛ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب"، فإن قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى الْقِيَامِ صَلَّى قَائِمًا، وَرَكَعَ قَائِمًا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الِانْتِصَابِ وَلَمْ يَقْدِرْ على الركوع قراء مُنْتَصِبًا، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ انْحَنَى وَبَلَغَ بِانْحِنَائِهِ إِلَى نِهَايَةِ إِمْكَانِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِانْتِصَابِ قَامَ رَاكِعًا فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ خَفَضَ قليلاً، فإن عجز عن الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ "وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا يَعْنِي؛ بِمَشَقَّةٍ غَلِيظَةٍ فَإِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا فَفِي كَيْفِيَّةِ قُعُودِهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا؛ مُتَرَبِّعًا، وَأَصَحُّهُمَا مُفْتَرِشًا
قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ مُتَرَبِّعًا يُسْقِطُ الْخُشُوعَ، وَيُشْبِهُ قُعُودَ الْجَبَابِرَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي امْرَأَةً فَالْأَوْلَى أَنْ تَتَرَبَّعَ فِي قُعُودِهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا؛ يَقْعُدُ فِي موِضِعِ الْقِيَامِ مُتَرَبِّعًا، وَفِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا، وَفِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ مُتَوَرِّكًا، وَهَذَا حَسَنٌ وَكَيْفَ مَا قَعَدَ أَجْزَأَ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ انْحَنَى مُومِيًا بِجَسَدِهِ فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، وَقَدَرَ عَلَى كَمَالِهِ أَتَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كَمَالِهِ أَتَى بِغَايَةِ إِمْكَانِهِ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ وَلَا يَحْمِلُهَا بِيَدِهِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِخَدَّةٍ مِنْ أَدَمٍ لِرَمَدٍ كَانَ بِهَا
قَالَ الشَّافِعِيُّ؛ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى وِسَادَةٍ لَاصِقَةٍ بِالْأَرْضِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّ صَحِيحًا سَجَدَ عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ كَرِهْتُهُ، وَأَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ يَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ فِي حَدِّ السَّاجِدِ فِي انْخِفَاضِهِ، فَأَمَّا إن كانت الوسادة عالية لا تنسب الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ مُنْخَفِضٌ انْخِفَاضَ السَّاجِدِ لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَسِبُ لَهُ بِالرُّكُوعِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْقِيَامِ كَمَا يُطِيقُ، وَلَا يَحْتَسِبُ لَهُ بِالسُّجُودِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ كَمَا يُطِيقُ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي السُّجُودِ فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ فَصَلَّى مُضْطَجِعًا يُشِيرُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ اضْطِجَاعِهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا؛ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: ١٩١] وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي؛ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ؛ لِرِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ؛ "يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ يُومِي بِطَرْفِهِ"، اهى
الحاوى الكبير ج ٢ ص ١٩٧

القيام في الصلاة المفروضة ركن مقصود عندنا، فإن عجز عنه المكلّف قعد، فلو اعتمد القادر على شيء في قيامه من غير حاجة وضرورة، أو اتكأ، لم تصح، فليكن مستقلاً في قيامه مقلاًّ نفسه، ولو كان لا يتمكن من القيام إلا متكئاً أو معتمداً، فلا يجوز له أن يقعد، من حيث إنه عجز عن القيام على صفة الاستقلال، بل قيام المتكىء أولى من القعود، فلا يجوز الانتقال إلى القعود إلا عند العجز عن صورة القيام، وإذا عجز عن القيام، قعد حينئذ، ولا يجب في القعود هيئة مخصوصة، فلو قعد مفترشاً، أو متوركاً، أو متربعاً، أو مُقْعياً رافعاً ركبتيه، فكل ذلك جائز
نهاية المطلب ج ٢ ص ٢١٣

الأول إِذا وجد الْقَاعِد خفَّة فِي أثْنَاء الْفَاتِحَة فليبادر إِلَى الْقيام وليترك الْقِرَاءَة فِي وَقت النهوض قبل الِاعْتِدَال وَإِذا اعتدل فَلَا يلْزمه اسْتِئْنَاف الْفَاتِحَة وَلَو عجز فِي أثْنَاء الْقيام قعد وَعَلِيهِ مداومة الْقِرَاءَة فِي حَالَة الانحناء إِلَى الْقعُود لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْقيام وَإِن وجد خفَّة بعد الْفَاتِحَة لزمَه الْقيام ليهوي إِلَى الرُّكُوع وَلَا تلْزمهُ الطُّمَأْنِينَة بِخِلَاف مَا لَو اعتدل عَن الرُّكُوع وخف قبل الطُّمَأْنِينَة فَإِنَّهُ يلْزمه الِاعْتِدَال والطمأنينة فِيهِ فَإِن خف فِي الرُّكُوع قبل الطُّمَأْنِينَة وَجب أَن يرْتَفع منحنيا كَذَلِك إِلَى حد الرُّكُوع إِذْ لَو انتصب قَائِما ثمَّ عَاد إِلَى الرُّكُوع كَانَ قد زَاد رُكُوعًا وَإِن خف بعد الطُّمَأْنِينَة فَالظَّاهِر أَنه لَا يجب الِارْتفَاع رَاكِعا لِأَنَّهُ تمّ الرُّكُوع قَاعِدا الثَّانِي الْقَادِر على الْقعُود ينتفل مُضْطَجعا مومئا على أحد الْوَجْهَيْنِ وتشبيها للنفل فِي حق الْقَادِر بِالْفَرْضِ فِي حق الْعَاجِز وَلَا يسوغ ذَلِك فِي الْوَجْه الثَّانِي لِأَن ذَلِك يجر إِلَى تَجْوِيز الْإِيمَاء بِالْقَلْبِ وَإِنَّمَا احْتمل ذَلِك لضَرُورَة الْفَرِيضَة فَلَا يحْتَمل فِي النَّفْل بِالْقِيَاسِ
الوسيط فى المذهب ج ٢ ص ١٠٨

081938343339⁩
اعْلَم أَن الْقيام أَو مَا يقوم مقَامه عِنْد الْعَجز كالقعود والاضطجاع ركن فِي صَلَاة الْفَرْض لما روى عمرَان بن حُصَيْن رَضِي الله عَنهُ قَالَ (كَانَت بِي بواسير فَسَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة فَقَالَ صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعداً فَإِن لم تستطع فعلى جنب) وَزَاد النَّسَائِيّ (فَإِن لم تستطع فمستلقياً لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا) وَيشْتَرط فِي الْقيام الانتصاب فَلَو انحنى متخشعاً وَكَانَ قَرِيبا إِلَى حد الرُّكُوع لم تصح صلَاته وَلَو لم يقدر على الْقيام إِلَّا بِمعين ثمَّ لَا يتَأَذَّى بِالْقيامِ لزمَه أَن يَسْتَعِين بِمن يقيمه فَإِن لم يجد مُتَبَرعا لزمَه أَن يستأجره بأجره الْمثل إِن وجدهَا وَلَو قدر على الْقيام دون الرُّكُوع وَالسُّجُود لعِلَّة بظهره لزم ذَلِك لقدرته على الْقيام وَلَو احْتَاجَ فِي الْقيام إِلَى شَيْء يعْتَمد عَلَيْهِ لزمَه وَلَو كَانَ قَادِرًا على الْقيام واستند إِلَى شَيْء بِحَيْثُ لَو انحنى سقط صحت صلَاته مَعَ الْكَرَاهَة وَمن عجز عَن الانتصاب وَصَارَ فِي حد الراكعين كمن تقوس ظَهره لكبر أَو زمانة الْقيام على تِلْكَ الْحَالة فَإِذا أَرَادَ الرُّكُوع زَاد فِي الانحناء بِهِ إِن قدر عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَالْمُتوَلِّيّ وَالْبَغوِيّ وَعَلِيهِ نَص الشَّافِعِي وَالله أعلم
كفاية الأخيار ج ١ ص ١٠٢
Sail: Ust. ⁨Roryyan⁩

Pertanyaan:
Bagaimana cara bersuci jika ada luka bakar yang mulai kering tapi kulit baru belum tampak karena terhalang obat?

Terima kasih.

Jawaban:
Jika ada luka bakar pada anggota wudlu' dan tidak dimungkinkan untuk memakai air dan juga tidak ada penghalang / satir maka boleh bertayammum selama badannya tidak terdapat najis (mutanajjis). Namun apabila badannya mutanajjis atau tidak dimungkinkan menggunakan air dan debu untuk bersuci maka tetap wajib melaksanakan sholat tanpa bersuci (faaqidut thohuraini) dan wajib mengulang sholatnya setelah sembuh.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Ch
فان لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم (قوله وجب عليه التيمم) اي بدلا عن محل العلة فان كانت في محل التيمم فلابد من امرار التراب على محل العلة ما امكن
حاشية الباجوري ج ١ ص ٩٦

سئل - عما لو عمت الجراحة اعضائه وعجز عن استعمال الماء والتراب فهل يلحق بفاقد الطهورين حتى تلزمه الاعادة ام لا؟ فأجاب، بأنه يقضي ما صلي على حالته المذكورة لانه فاقد الطهورين اذ الفقد الشرعي كالحسي
فتاوي الرملي ج ١ ص ٩٩

مسالة ب - ازالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم كالإجتهاد في القبلة او تقليد الاعمي فيها، نعم ان تعذر ازالتها لنحو مرض او فقد ماء تيمم وصلي لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر
بغية المسترشدين ص ٤٨
Sail: Ust. Roryyan

Deskripsi masalah
Sesungguhnya hanya para Nabi dan Rasul saja yang terjamin dari salah dan lupa. Kebanyakan manusia adalah pelaku salah dan dosa yang lalu bertaubat oleh hidayah Allah Swt Penciptanya.

Pertanyaan:
Bagaimana cara pencucian uang atau barang yang diperoleh dari pekerjaan haram agar uang atau barang tersebut bisa menjadi halal?

Atas jawaban dan penjelasannya disampaikan banyak terima kasih.

Jawaban:
Harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram maka harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, baik digunakan untuk diri sendiri, anak, istri maupun sanak keluarganya, melainkan harus diinfaqkan / ditashorrufkan untuk kemaslahatan umum, seperti diinfaqkan pada faqir miskin, yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, dan bentuk kepentingan umum yang lain.

Referensi jawaban

Ust. ⁨H. Wahid
مسألة ب ش - وقعت في يده اموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقة ان يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فان لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه ان يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا. ويقصد رده عليه مهما وجده او وارثه ولم يأثم بامساكه اذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة اه
بغية السترشدين ص ١٥٨ الحرمين

وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في مصلحة عامة، ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه، فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاَ شخصياً فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنه مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها
فتاوى يسألونك ج ١٠ ص ٣٧٥
Sail: Ust. ⁨Sunardi ZM⁩

Deskripsi masalah
Disaat istrinya sedang hamil tua, Ahmad yang tinggal di Malang bernadzar:
"Jika istri saya melahirkan dengan selamat dan anak saya juga dalam keadaan selamat, maka saya akan menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakek saya yang berada di Pamekasan Madura".

Pertanyaan:
1. Bolehkah Ahmad menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di Malang dengan niat pahalanya dihadiahkan untuk kakeknya yang dimakamkan di Pamekasan Madura dan juga sebagai ganti nadzarnya yang menghatamkan di makamnya?

2. Bagaimana solusinya, seandainya si Ahmad tidak mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di makam kakeknya?

Atas segala jawabannya disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Dalam persoalan diatas terdapat nadzar khotmil qur'an beserta ziarah kuburnya sehingga dalam hal ini hukumnya wajib dilaksanakan semuanya dan tidak boleh hanya dilaksanakan khotmil qur'annya saja karena nadzar ziarah kubur juga harus dilaksanakan.

Seperti halnya nadzar diatas, nadzar shodaqoh yang ditentukan tempatnya juga harus dilakukan ditempat yang ditentukan.
Adapun selain shodaqoh, bila nadzarnya ditentukan tempatnya maka boleh dilakukan di tempat lain kecuali nadzar sholat yang ditentukan di tiga masjid, yaitu:

  • Masjidil Harom
  • Masjidin Nabawi
  • Masjidil Aqsho
Nadzar sholat yang ditentukan pada ketiga masjid diatas maka harus dilakukan sesuai dengan tempatnya.

2. Jika Ahmad tidak mampu menghatamkan di tempat yang ditentukan pada nadzarnya maka bisa menghatamkan di tempatnya sendiri dengan bertaqlid pada Imam Hanafi atau Imam Hambali yang memperbolehkan melaksanakan nadzar dimana saja tanpa membayar kafarot.

Referensi jawaban no. 1

Ust. H. Wahid
فَرْعٌ - قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَزِمَهُ، وَفِي زِيَارَةِ قَبْرِ غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا اللُّزُومُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَقْبُورُ صَالِحًا لِأَنَّ فِيهِ قُرْبَةً لِخَبَرِ «زُورُوا الْقُبُورَ» ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زِيَارَةَ سَائِرِ الْقُبُورِ كَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ سم
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٣٤ المكتبة الشاملة

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا أَوْ مَكَانًا لِلصَّدَقَةِ تَعَيَّنَ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ عَمَّرْت مَسْجِدَ كَذَا خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَ فَعَلَيَّ عِمَارَةُ مَسْجِدِ كَذَا فَتَلْزَمُهُ عِمَارَتُهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِمَا يُسَمَّى عِمَارَةً لِمِثْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَ شَيْئًا إلَخْ كَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا أَوْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ فِعْلُ لَيْلَةٍ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا اُعْتِيدَ فِي مِثْلِهِ، وَيَبَرُّ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ عُرْفًا أَنَّهُ فِعْلُ لَيْلَةٍ وَلَا يُجْزِئُهُ التَّصَدُّقُ بِمَا يُسَاوِي مَا يُصْرَفُ عَلَى اللَّيْلَةِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّاذِرِ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا مَثَلًا اُعْتُبِرَ مَا يُسَمَّى لَيْلَةً فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٦٨

KH. M. Mundzir Ch
وعن جابر انّ رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكّة ان اصلّي في بيت المقدس فقال صلّ ها هنا فسأله فقال صلّ ها هنا فسأله فقال فشأنك اذن رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح وهو دليل علي انه لا يتعيّن المكان في النذر وان عيّن الا ندبا
سبل السلام ج ٤ ص ١١٤

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
وقال الشافعية (٢)؛ إذا نذر إنسان التصدق بشيئ على أهل بلد معين لزمه فيه الوفاء بالتزامه، ولو نذر صوماً في بلد لزمه الصوم؛ لأنه قربة، ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد، فله الصوم في غيره. ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها، لقوله صلّى الله عليه وسلم؛ «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (١
واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر؛ وهو ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن امرأة أتت النبي صلّى الله عليه وسلم، فقالت؛ يا رسول الله إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ـ لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ـ قال؛ لصنم؟ قالت؛ لا، قال؛ لوثن؟ قالت؛ لا، قال؛ أوفي بنذرك» (٢
وكذلك قال الحنابلة (٣)؛ يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر الاعتكاف فيها
الفقه الاسلامى وادلته ج ٤ ص ٢٥٦٨ - ٢٥٦٩ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 2

K⁨H. M. Mundzir Ch
قَوْلُهُ (فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا) هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا فِي غَيْرِ الْمُعَلَّقِ، وَعِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ فَوْرًا فِي الْمُعَلَّقِ يُتَّجَهُ لَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَصُّهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا إلَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ، وَطَالَبَ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ
حاشية الجمل ج ٥ ص ٣٢٦ المكتبة الشاملة

Ust. Husni Zaini⁩
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺬﺭ - ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ؛ ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺜﻠﺜﻪ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ بأﻟﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻨﻪ؛ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺛﻠﺜﻪ
اﻟﻤﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ج ٨ ص ١٢٥

وَلَو قَالَ لله على أَن أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْم كَذَا أَو فِي مَوضِع كَذَا فصلى قبل ذَلِك الْيَوْم أَو فِي مَوضِع آخر أَجزَأَهُ عَنهُ وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَتصدق يَوْم كَذَا أَو عَليّ مَسَاكِين بلد كَذَا فَإِنَّهُ لَا يتَقَيَّد بذلك
وَلَو قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم رَجَب فصَام شهرا قبل ذَلِك جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وعَلى قَول مُحَمَّد لَا يُجزئهُ
أما الصَّلَاة فَلَا تتقيد بِالْمَكَانِ وَالْيَوْم لِأَن معنى الْقرْبَة فِي نفس الْفِعْل وَكَذَا الصَّدَقَة وَأما الصَّوْم ف أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف رحمهمَا الله يَقُولَانِ إِن ذكر الْوَقْت لتقدير لَا لتعين الْوَاجِب لِأَن الْأَوْقَات فِي معنى الْعِبَادَة سَوَاء
تخفة الفقهاء ج ٢ ص ٣٤٠ من مذهب الحنفية

وَالْحَدِيثُ لَهُ سَبَبٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنِّي نَذَرْت إنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ ذَكَرٌ أَنْ أَذْبَحَ عَلَى رَأْسِ بُوَانَةَ - فِي عَقَبَةٍ مِنْ الصَّاعِدَةِ - عَنْهُ - الْحَدِيثَ» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَيَأْتِيَ بِقُرْبَةٍ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْهَادَوِيَّةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ لِغَيْرِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ اهى
سبل السلام ج ٢ ص ٥٦٢ المكتبة الشاملة
Sail: ⁨Ust. Jalil nggobyos⁩

Deskripsi masalah
Di sekitar tempat lokalisasi sering kita temui warung yang berjualan jamu dan obat kuat yang kemungkinan besar pembelinya adalah orang-orang yang mau "jajan".

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum penjual jamu dan obat kuat tersebut?
2. Jika tidak boleh adakah qoul yang membolehkan?

Jawaban:
1. Menurut pendapat yang mu'tamad, menjual barang yang diketahui secara yakin (يقينا) ataupun prasangka kuat (ظنا) akan digunakan untuk perbuatan maksiat maka hukumnya adalah haram karena tergolong turut mendukung pada perbuatan maksiat / zina (إعانة على معصية). Meskipun ada pendapat yang memakruhkannya namun tingkatannya sudah mencapai pada hukum makruh tahrim.
Sedangkan hasil dari jual belinya hukumnya halal karena pada dasarnya hukum jual belinya sah.

2. Pendapat dari ulama Syafi'iyah yang membolehkan tidak ada kecuali mengikuti Madzhab Hanafiyah yang membolehkan jual beli apapun asalkan barang tersebut halal.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Ch
قوله (و) حرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢١ - ٢٢

ب - بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛
١٠٦ - الْمُرَادُ بِالْعَصِيرِ؛ عَصِيرُ الْعِنَبِ، أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ
وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ فِي هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا الْبَيْعِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَيْلُولَتَهُ إِلَى الْخَمْرِ، فَإِنْ شَكَّ كُرِهَ. وَنَحْوُهُ قَوْل لِلصَّاحِبَيْنِ - أَشَارَ الْحَصْكَفِيُّ لِتَضْعِيفِهِ - بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالْكَرَاهَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِلتَّحْرِيمِ (٢) - الى ان قال
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ؛ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَنَقَل عَنْ هَذَا قَوْلَهُ؛ "بِعِ الْحَلاَل مِمَّنْ شِئْتَ (١)" وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢) وَقَدْ تَمَّ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ
وَلأَِنَّ الْمَعْصِيَةَ لاَ تَقُومُ بِعَيْنِهِ، بَل بَعْدَ تَغَيُّرِهِ بِشُرْبِهِ، وَهُوَ فِعْل فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْل؛ لأَِنَّ الشُّرْبَ قَدْ يُوجَدُ بِدُونِ الْحَمْل، وَلَيْسَ الْحَمْل مِنْ ضَرُورَاتِ الشُّرْبِ، لأَِنَّ الْحَمْل قَدْ يُوجَدُ لِلإِْرَاقَةِ وَالتَّخْلِيل بِالصَّبِّ فِي الْخَل، فَلَيْسَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ لَوَازِمِ الْحَمْل، وَصَارَ كَالاِسْتِئْجَارِ لِعَصْرِ الْعِنَبِ، وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ كَمَا قَال الْكَرْلاَنِيُّ. لَكِنْ يَبْدُو أَنَّ الْمَذْهَبَ - مَعَ ذَلِكَ - أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، فَقَدْ قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ؛ وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا (٣) وَكَلِمَةُ لاَ بَأْسَ لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، فَتَرْكُهُ أَوْلَى
وَقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتُونُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٩ ص ٢٠٨ - ٢٠٩

بَيْعُ مَا يُقْصَدُ بِهِ فِعْل مُحَرَّمٍ؛
١١٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ كُل شَيْءٍ عُلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَصَدَ بِهِ أَمْرًا لاَ يَجُوزُ (٣) - الى ان قال
١١٤ - وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ بَيْعُ مُخَدِّرٍ لِمَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَتَعَاطَاهُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ، وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ، وَثَوْبِ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ بِلاَ نَحْوِ ضَرُورَةٍ. وَكَذَا بَيْعُ سِلاَحٍ لِنَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، وَدِيكٍ لِمَنْ يُهَارِشُ بِهِ، وَكَبْشٍ لِمَنْ يُنَاطِحُ بِهِ، وَدَابَّةٍ لِمَنْ يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا. كَمَا نَصَّ الشِّرْوَانِيُّ وَابْنُ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ عَلَى مَنْعِ بَيْعِ مُسْلِمٍ كَافِرًا طَعَامًا، عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِيُّ، قَال؛ لأَِنَّ ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٩ ص ١١١ - ١١٢

Ust. Husni Zaini⁩
قوله (ويحرم) بل هو من الكبائر بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم اي البائع أنه يريد أن يعصي الله تعالى به كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا والأمرد ممن يعلم أنه يفجر به والأمة ممن يحملها على البغاء والخشب ونحوه ممن يتخذه الة لهو - إلى أن قال - وعد هذه السبع في الزواجر من الكبائر. قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد في هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن في ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم
إسعاد الرفيق ج ١ ص ١٣٦

قوله (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧ دار إحياء الكتب العربية

Ust. +62 838-3438-9827⁩
مسئلة ي - كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيئ يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس واﻷفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة
بغية المسترشدين ص ١٢٦ دار الفكر

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيد وبيع السلاح ممن يعصى الله تعالى به لانه لا يأمن أن يكون ذلك معونة علي المعصية فان  باع منه صح البيع لانه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصى الله تعالى بالسلاح
الشرح - قال الشافعي رحمه الله في المختصر أكره بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف بمن يعصي الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع هذا نصه قال أصحابنا يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر لمن عرف باتخاذ النبيد والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرا ونبيذا وأنه يعصي بهذا السلاح ففي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصباغ والمتولي والبغوي في شرح المختصر والروياني وغيرهم
المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٣٥٣

Ust. Achmadtaufiq99
وأما مثال اللواحق فهو كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي فِي سِيَاقِهِ إِلَى مَعْصِيَةٍ وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَفِي حِلِّ الثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ. وَالْأَقْيَسُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَالْمَأْخُوذَ حَلَالٌ وَالرَّجُلَ عَاصٍ بِعَقْدِهِ كَمَا يُعْصَى بِالذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ الْمَغْصُوبِ والذبيحة حلال ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ مِنْ هَذَا مَكْرُوهٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَتَرْكُهُ مِنَ الورع المهم وليس بحرام ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحارث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك وينتهي هذا حد التنطع المنهي عنه وكل متوجه إلى شيئ على قصد خير لا بد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ من أصحابي (١) وَالْمُتَنَطِّعُونَ هُمُ الَّذِينَ يُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا ممن قيل فيهم الذي ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهم يحسنون صنعاً وبالجملة لَا يَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدَقَائِقِ الْوَرِعِ إِلَّا بِحَضْرَةِ عَالِمٍ مُتْقِنٍ فَإِنَّهُ إِذَا جَاوَزَ ما رسم وَتَصَرَّفَ بِذِهْنِهِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ كَانَ مَا يفسده أكثر مما يصلحه وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفاً من أن يباع العنب ممن يتخذه خمراً وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق إذا ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدرامنه من الصحابة ولو جاز هذا لجاز قطع الذكر خيفة من الزنا وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غير ذلك من الإتلافات
احياء العلوم الدين ج ٢ ص ١١١ - ١١٢
Sail: Ust. Husni Zaini⁩

Deskripsi masalah
Ada seseorang yang berwasiat bila meninggal dunia agar dimakamkan di halaman belakang rumah bersama keluarga yang lain.

Pertanyaan:
Apakah wasiat semacam itu wajib dilaksanakan?

Jawaban:
Seseorang yang berwasiat untuk dimakamkan di halaman rumahnya maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan karena wasiat semacam itu adalah sesuatu yang mubah. Berbeda dengan wasiat yang mengandung keharaman atau kema'siatan maka wasiat yang demikian tidak wajib dilaksakan bahkan wajib untuk ditinggalkan.

Referensi jawaban

KH. M. Mundzir Ch
وَشَمل قَوْله لجِهَة حل الْقرْبَة كعمارة الْمَسَاجِد وَلَو من كَافِر وَعمارَة نَحْو قبَّة على قُبُور الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء وَالصَّالِحِينَ لما فِي ذَلِك من إحْيَاء الزِّيَارَة والتبرك بهَا وَذَلِكَ إِذا كَانَ الدّفن فِي مَوَاضِع مَمْلُوكَة لَهُم أَو لمن دفنهم فِيهَا لأبناء الْقُبُور نَفسهَا للنَّهْي عَنهُ وَلَا فعل ذَلِك فِي الْمَقَابِر المسبلة فَإِن فِيهِ تضييقا على الْمُسلمين والمباحة كفك أُسَارَى كفار منا وَإِن كَانَ الْمُوصي ذِمِّيا وَأَعْطَاهُ غَنِي وَكَافِر وَلَو حَرْبِيّا ومرتدا إِذا لم يمت على ردته وَبِنَاء رِبَاط لنزول أهل الذِّمَّة أَو سكناهم بِهِ مَا لم يَأْتِ بِمَا يدل على أَنه للتعبد وَحده أَو مَعَ نزُول الْمَارَّة فَلَا تصح الْوَصِيَّة حِينَئِذٍ وكما لَو أوصى بِأَن يدْفن فِي بَيته فَتَصِح لِأَن الدّفن فِيهِ مُبَاح لَيْسَ بمكروه وَتَصِح الْوَصِيَّة لقَاتل بِأَن يُوصي لشخص فيقتله هُوَ أَو سَيّده وَلَو عمدا لِأَنَّهَا تمْلِيك بِعقد فَأَشْبَهت الْهِبَة لَا الْإِرْث، أما لَو أوصى لمن يقْتله أَو يقتل غَيره عُدْوانًا فَلَا تصح لِأَنَّهَا مَعْصِيّة
نهاية الزين ج ١ ص ٢٧٨

مسئلة ب - اوصي بان يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني وجب قبره هناك لندب الوصيّة بذالك
بغية المسترشدين ص ١٨٥

ووقع في زيادة العبادي ولو اوصي بان يدفن في بيته بطلت الوصية
قوله (بطلت الوصيّة) قال في التحفة ولعلّه بناه علي ان الدفن في البيت مكروه وليس كذالك ومثله في النهاية
فتح المعين هامش اعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٠٢
Sail: Jainal Arif

Deskripsi masalah
Di beberapa daerah di jawa barat sedang terserang hama babi hutan yang sering merusak tanaman warga dan juga meresahkan keamanan warga sendiri sehingga banyak warga yang memelihara anjing untuk menjaga kebun mereka dan juga rumah mereka.
Babi merupakan hewan najis berat dan juga tipe hewan yang sangat buruk sehingga ada pendapat ulama' yang menganjurkan untuk membunuhnya saat kita melihatnya.
Begitu juga anjing, hewan najis berat menurut pendapat syafi'iyah akan tetapi banyak warga yang sangat membutuhkan khususnya di kawasan pegunungan jawa barat, baik untuk menjaga kebun maupun untuk berburu.
Sehingga tidak luput pula warga sering melihat kedua hewan tersebut bertarung di kebun bahkan ada juga warga yang sengaja mengadu keduanya.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum membiarkan kedua hewan tersebut bertarung, baik itu bertarung dengan sendirinya di kebun maupun sengaja diadu oleh pemiliknya?

2. Bagaimana pula hukum memelihara anjing? Adakah pendapat ulama' yang membolehkan memelihara anjing, baik itu untuk menjaga kebun, rumah atau untuk berburu?

3. Bagaimana status kenajisannya menurut keempat madzhab?

Jawaban :
1. Ketika kita melihat anjing pemburu sedang bertarung dengan babi hutan maka wajib melindungi anjing tersebut karena anjing pemburu (كلب صيد) adalah hewan yang dimulyakan (حيوان محترم) sedangkan babi hutan adalah hewan yang tidak dimulyakan (غير محترم) bahkan babi hutan memang dianjurkan untuk dibunuh.
Apabila kedua hewan tersebut sengaja diadu oleh pemiliknya maka kita harus mencegahnya karena mengadu hewan itu dapat menyakiti atau menyiksa hewan tersebut tanpa adanya tujuan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah haram.

2. Memelihara anjing itu hukumnya tidak boleh kecuali ada tujuan yang dibenarkan oleh syari'at seperti untuk berburu, menjaga kebun, anjing pengawal, dll.
Namun memelihara anjing dengan tujuan hanya untuk menjaga rumah, terdapat 2 pendapat:
  • Tidak boleh, karena jelasnya hadits atas tujuan yang ditentukan.
  • Boleh, karena disamakan pada tujuan dibolehkannya memelihara anjing yaitu adanya hajah / kebutuhan, dan pendapat ini dianggap yang lebih tepat.
3. Status kenajisan anjing menurut keempat Imam Madzhab itu terdapat perbedaan pendapat dengan rincian sebagai berikut:
  • Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, anjing statusnya adalah najis secara mutlak dari dzatiyahnya (نجس العين).
  • Menurut Hanafiyah, anjing statusnya tidak najis secara mutlak dari dzatiyahnya kecuali air liur sewaktu hidupnya (لُعَابُهُ حَالَ الْحَيَاةِ) dan juga dagingnya setelah anjing tersebut mati (لَحْمُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) keduanya dihukumi najis.
  • Menurut Malikiyah, anjing statusnya suci secara mutlak dari dzatiyahnya (طاهر العين) termasuk keringat, air mata, ludah atau air liurnya, karena menurut Malikiyah:
"Pada asalnya segala sesuatu itu suci maka setiap yang hidup, baik itu anjing maupun babi, itu hukumnya suci".

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه قوله؛ (عن التحريش بين البهائم) قال في القاموس؛ التحريش؛ الإغراء بين القوم أو الكلاب اهـ. فجعله مختصا ببعض الحيوانات. وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له تحريش. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة بل مجرد عبث
نيل الأوطار ج ٨ ص ٩٩

Ust. Wahid Alhajj
فرع - قال م ر يجب الدفع اذا كان الصائل حيوانا، والمصول عليه حيوانا محترما، حتى لوصال كلب على كلب محترم وجب الدفع
حاشية الجمل ج ٥ ص ١٦٨

KH. M. Mundzir Ch
 التحريش بين الناس بقصد الإفساد حرام، لأنه وسيلة لإفساد ذات البين، والله لا يحب الفساد. ومن صور التحريش؛ النميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا؛ بلى. قال؛ صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة (١
أما تحريش الحيوان - بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد - فمباح كإرسال الكلب المعلم، وما في معناه من الحيوانات
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم، بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه، لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان، وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع (٢
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٩٣ - ١٩٤

Referensi jawaban no. 2

Ust. H. Wahid
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان؛ أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة
شرح صحيح مسلم للنووي ج ١٠ ص ٣٤٠

وأما اقتناؤه لحفظ البيوت فقد قال ابن قدامة؛ لا يجوز على الأصح للخبر المتقدم، ويحتمل الإباحة
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ١٢٤

Ust. Royyan
٢٣٢٢ - حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية»، قال ابن سيرين، وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد»، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلب صيد أو ماشية»، اهى
البخاري ج ٣ ص ١٠٣

Referensi jawaban no. 3

KH. M. Mundzir Ch
المالكية قالوا: كل حيٍّ طاهر العين، ولو كلباً أو خنزيراً، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حياً، على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة لحمه بعد موته، فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء، وكذا لو انتفض من بلله فأصاب شيئاً لم ينجسه
المالكية قالوا؛ كل ذلك طاهر، لقاعدة؛ أن كل حيٍّ وما رشح منه طاهر
مذاهب الأربعة ج ١ ص ١٣ دار الكتب العلمية

يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْكَلْبَ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ سُؤْرُهُ وَرُطُوبَاتُهُ نَجِسَةٌ (٢
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَلْبَ طَاهِرُ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِمْ: الأَْصْل فِي الأَْشْيَاءِ الطَّهَارَةِ. فَكُل حَيٍّ - وَلَوْ كَلْبًا وَخِنْزِيرًا - طَاهِرٌ، وَكَذَا عَرَقُهُ وَدَمْعُهُ وَمُخَاطُهُ وَلُعَابُهُ، وَإِلاَّ مَا خَرَجَ مِنَ الْحَيَوَانِ مِنْ بَيْضٍ أَوْ مُخَاطٍ أَوْ دَمْعٍ أَوْ لُعَابٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِلاَ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ - فَإِنَّهُ يَكُونُ نَجِسًا، فَهَذَا فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي مِيتَتُهُ نَجِسَةٌ (٣
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْكَلْبَ نَجِسُ الْعَيْنِ (٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ١٢٩

وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعى إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال: "إن في دار فلان كلباً" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: "الهرة ليست بنجسة" فدل على أن الكلب نجس وأما الخنزير فهو نجس لأنه أسوأ حالاً من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى 
المهذب ج ١ ص ٩٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts