Sail : Ust. ⁨Umam IsAluny⁩ 

Nama saya Dulla saya mau nanya , saya pernah bermakmum sama seorang imam, katakan saja sholat yg kami dirikan sholat dhuhur. "Bapak belum sholat dhuhur?" tanya saya, "belum", jwb si imam, "mari pak kita jamaah", ajak saya, "mari", jwb si imam. Kami berjemaah berdua saja, mulailah si imam takbirotul ihrom, singkat kata kami sholat sdh dpt 2 rokaat dan sedang duduk tasyahhud awal, tiba2 si imam langsung salam kemudian saya bertasbih sebagai isyaroh pengingat pd imam tapi imam tdk menggubrisnya, lantas saya lanjutkan untuk menyempurnakan sholat dhuhur 4 rokaat.
Namun si imam tadi pindah ke belakang saya bermakmum sama saya dengan menepuk pundak saya, setelah saya selesai sempurna 4 rokaat , dlm diri saya timbul penasaran dan tanya2 apa yg di lakukan si imam tadi, setelah orang yg bermakmum tadi yg asalnya jadi imam  selesai sholat saya tanya:

SAYA: "Pak... tadi alasannya kenapa  pas dpt 2 rokaat bpk langsung salam sedangkan kita melaksanakan sholat dhuhur dan kemudian bpk pindah ke belakang saya jadi makmum?"

SIE IMAM: "Tadi waktu tasyahhud awal saya gak khusu' krn melamun sehingga lupa saya  ini sholat apa, dhuhur apa asar, kemudian biar gak panjang2 mengingat2, saya langsung merubah niat sholat saya jadi sholat sunnah mutlak kemudian saya salam dan saya langsung pindah kebelakang bapak jadi makmum."

SAYA: "Mangkanya tadi bapak tdk menggubris tasbih saya ,jadi krn begitu penyebabnya."
THE END

PERTANYAAN.

1.Bagaimana hukum sholat si imam tadi yg ragu2 sholatnya antara dhuhur dan  asar?(hukum batal apa tidak).

2.Benarkah apa yg di lakukan si imam tadi merubah niatnya jadi sholat sunnah mutlaq dan apakah tdk berpengaruh pada keabsahan sholat fardlunya?

3.Apa boleh si imam tadi pindah ke belakang menjadi makmum?

4.Dengan adanya kejadian di atas apakah kami tetap mendpt fadlilah jemaah 27 derajat.

5.Apakah derajat fadlilah sholat berjemaah tidak bisa di naik lagi, dri dulu 27 derajat tdk  naik2 (adakah keterangan yg menyatakan fadilah nya lbh dr 27 drajat) ?


Jawaban
1. Batal karena dengan ragunya dia sedang sholat dhuhur atau ashar berarti dia ragu dalam niat, krn syarat dalam niat harus ada ; 1 Qoshdul fi'li (Usholli) 2.Ta'yin (Dhuhur, ashar dll) 3.Fardhu 

Dalam hal ini artinya imam ragu dalam ta'yinnya.

2. Tidak benar, merubah niat shalat fardhu menjadi shalat sunnah yang diperbolehkan harus ada udzur, misalkan untuk mengikuti sholat fardhu berjamaah.
Oleh karena sholat imam tadi sudah batal, maka merubah niat ke sholat sunnah mutlak juga tidak syah 

3. Boleh krn sholat ma'mum tadi syah sebab kebatalan sholat si imam  bukan hal yang kasat mata.
Dan boleh bagi imam yang memutus sholatnya tadi berma'mum pada *mantan* makmumnya kecuali sholat jumat.

4. Untuk jemaah yang awal hanya makmum yang dapat fadhilah jamaah.
Dan untuk jamaah kedua jika *"mantan"* makmum tadi niat imam maka keduanya mendapat fadhilah jamaah.

5. Tdk ada 
Karena hadis yg menyatakan 27 / 25 drajat sdh termsuk hadis mashur adanya.

Namun imam atau ma'mun bsa menambah pahala jemaah nya dgn berbagai cara diantaranya pakai siwak dan berjemaah d masjid yang bnyak jamaahnya.

Ta'bir jawaban no 1 
Dr ustad @⁨Hadiri⁩ 
مذهب الشافعية:
تبطل الصلاة بسبعة وعشرين سبباً وهي ما يأتي (١):
١، ٢ - طروء الحدث
الى ان قال 
١٢ - فعل ركن من أركان الصلاة أو مضي زمن يسع ركناً، مع طروء الشك في النية، أو في شروط الصلاة كالطهارة، أو الشك في كيفية النية: هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً؟
فقه الاسلامي وادلته للزحيلي ج ٢ ص ١٠٥٩

وحكم الشك في شرط النية كالحكم في أصلها، فلو فاتته صلاتان، فعرفهما، فدخل في إحداهما بنية، ثم شك، فلم يدر أيتهما نوى، وصلى، لم تجزئه هذه الصلاة عن واحدة منهما، حتى يكون على يقين أو ظن غالب من التي نوى.
الفقه الاسلامي ج ١ ص ٨٤
قَالَ النَّوَوِيّ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَلَو شكّ هَل نوى ظهرا أَو عصراً لم يجزه عَن وَاحِدَة مِنْهُمَا فَإِن تيقنهما فعلى التَّفْصِيل الْمَذْكُور وَالله أعلم
كفاية الاخيار ج ١ ص ١٠٢

Pak @⁨Moch Sueb⁩ 
وقوله م ر فرض أو نفل إلخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره فذاك وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢/١٢

Ust Mas @⁨Ahmad Taufiq Yasin⁩ 

(ﺗﻨﺒﻴﻪ) ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻄﻞ ﺃﻳﻀﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺭﻛﻦ ﻣﺜﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺭﻛﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻮﺭا ﻛﻤﺎ ﻣﺮ -الى قوله- ﻭﻗﻠﺐ اﻟﻔﺮﺽ ﻧﻔﻼ ﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﺈﺩﺭاﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭاﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﻲ ﺭﻛﻦ ﺃﻭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻗﺼﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻔﺮﺽ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻧﻔﻞ ﻭﺇﻥ ﺃﺗﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﻧﻴﺔ ﻗﻄﻌﻬﺎ
---------------------------
ﻗﻮﻟﻪ ﻭاﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻡ ﺇﻟﺦ) *ﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻫﻞ ﻧﻮﻯ ﺃﻭ ﺃﺗﻢ اﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺗﻰ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﺟﺰاﺋﻬﺎ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﻞ ﻧﻮﻯ ﻇﻬﺮا ﺃﻭ ﻋﺼﺮا* ﻭ (ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﻀﻲ ﺭﻛﻦ) ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﻼﺋﻪ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﺭﻧﻪ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻭ (ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻦ) ﺃﻱ ﻋﺮﻓﺎ ﺷﺮﺡ ﺑﺎﻓﻀﻞ ﻗﺎﻝ اﻟﻜﺮﺩﻱ.
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء، ﺑﻤﻀﻲ ﺭﻛﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺃﻭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﻪ ﺭﻛﻦ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻗﺮﺃﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ اﻟﺰﻣﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﺭﻛﻦ اﻩـ.
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺸﻚ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻴﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ اﻟﺸﻚ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻈﻦ ﻛﺮﺩﻱ
تحفة المحتاج، 156/2

Ta'bir jawaban no 2
مذهب الشافعية:
تبطل الصلاة بسبعة وعشرين سبباً وهي ما يأتي (١):
الى ان قال 
١٣ - تغيير النية إلى صلاة أخرى، أي صرف الفرض إلى غيره: فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالماًَ عامداً بطلت صلاته، إلا إذا قلب فرضاً نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة، وهومنفرد، فسلم من ركعتين ليدركها، لم تبطل صلاته، بل يندب له القلب إن كان الوقت متسعاً، فإن ضاق الوقت حرم القلب. ولو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى لم تصح لافتقاره إلى التعيين حال النية، أو كانت الجماعة غير مشروعة، كما لو كان يصلي الظهر، فوجد من يصلي العصر، فلا يجوز له القلب، وكما لو كان الإمام ممن يكره الاقتداء به، فلا يندب القلب، بل يكره. ولو قام للركعة الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لم يندب القلب، بل يباح، كما يباح ولا يندب لو كان في الركعة الأولى ولو من الصلاة الثنائية؛ لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة.
الفقه الاسلامي وادلته للزهيلي ج ٢ ص ١٠٤٩

ta'bir jawaban no 3
Bindereh Ust @⁨Ahmad Taufiq Yasin⁩ 
(ﻻ) ﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﻪ (ﺫا ﺣﺪﺙ) ﻭﻟﻮ ﺃﻛﺒﺮ (ﺃﻭ ﺧﺒﺚ) ﺃﻱ ﺫا ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻃﻌﻢ ﻭﻻ ﻟﻮﻥ ﻭﻻ ﺭﻳﺢ ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﻌﺪﻡ اﻟﻨﻴﺔ ﻭﻛﺘﻴﻤﻤﻪ ﺑﻤﺤﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﺎء ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻟﻠﻔﺎﺗﺤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺸﻬﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺈﺣﺮاﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﺛﻢ ﻛﺒﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺮا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ اﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﻭﻻ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ
نهاية الزين، 130/1


ﻻ " ﺇﻥ ﺑﺎﻥ " ﺫا ﺣﺪﺙ " ﻭﻟﻮ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﻛﺒﺮ " ﻭ " ﺫا " ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺧﻔﻴﺔ " ﻓﻲ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘﺪﻱ ﺭﺁﻫﺎ
فتح الوهاب ص ٧٣ مكتبة شاملة

Bindereh Ust @⁨Zainal Arifin⁩ 

ﻭﻻ ﻗﺪﻭﺓ ﺑﻤﻘﺘﺪ ﻭﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ.*وﺧﺮﺝ ﺑﻤﻘﺘﺪ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻗﺪﻭﺗﻪ ﻛﺄﻥ ﺳﻠﻢ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻘﺎﻡ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﺎﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺻﺤﺖ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﻣﺴﺒﻮﻗﻮﻥ ﻓﺎﻗﺘﺪﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺻﺤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ.
---------------------
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺄﻥ ﺳﻠﻢ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺦ) ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻤﻦ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻗﺪﻭﺗﻪ
(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻘﺎﻡ ﻣﺴﺒﻮﻕ) ﺃﻱ ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻓﺎﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ) ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻟﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺻﺤﺖ) ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﺎﻝ اﻟﺮﻣﻠﻲ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
إعانة الطالبين، 51/2

Ust. Achmad Taufiq Yasin⁩
وأن نية الإمامة أو الجماعة مندوبة للإمام في غير ذلك لينال فضل الجماعة من حين وجودها لأنه لا يحصل إلا بها، ولا يكره وجود هذه النية عليه في أثناء صلاته لأنه لا يصير تابعاً
كاشفة السجا ص ١١٣

Ta'bir jawaban no 4
Dr ustad @⁨Ahmad Taufiq Yasin⁩ 
ﻭﺗﺪﺭﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﺔ ﺃﻱ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﻲ.
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻌﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻢ ﻋﻘﺐ ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻹﺩﺭاﻛﻪ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺛﻮاﺑﻬﺎ ﻭﻓﻀﻠﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺭﻛﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺛﻢ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻨﺤﻮ ﺣﺪﺙ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ الجماﻋﺔ
------------------------
(قوﻟﻪ: ﻭﻣﻦ ﺃﺩﺭﻙ ﺇﻟﺦ) ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺗﺪﺭﻙ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ، ﻷﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺗﺪﺭﻙ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺈﺩﺭاﻙ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺄﻥ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺓ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻘﺐ اﻗﺘﺪاﺋﻪ، ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﺑﻌﺬر.
ﺃﻭ ﻣﻦ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺑﺄﻥ اﻗﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺴﻼﻡ.
إعانة الطالبين، 15/2

(ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺮﻡ ﻣﻨﻔﺮﺩا ﺛﻢ ﻧﻮﻯ اﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺻﻼﺗﻪ ﺟﺎﺯ) ﻣﺎ ﻧﻮاﻩ (ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ) ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺪﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﻤﻨﻔﺮﺩ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎ.
---------------------------
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻓﻴﺼﻴﺮ ﺇﻣﺎﻣﺎ) ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻨﻌﻄﻒ ﻧﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻻ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا ﺃﻥ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﺮاﺟﻌﻪ.
حاشيتا قليوبي وعميرة، 290/1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاة

Dari sisi lahir mungkin saudara Rohim sdh termasuk pada katagori golongan yg delapan yg berhaq menerima zakat
Akan tetapi beliau mempunyai prinsip bahwa sy tdk  sepantas nya menerima zakat fitrah kurban dll

Prinsip saudara Rohim  hanya ingin rejeki yg di berikan Allah hanya lewat apa yg telah dia usahakan, yaitu dengan usaha yg sedang dia jalankan

Pertanyaan:
1. Bagaimanakah syariat islam dalam menyikapi prinsif Rohim trsbt, baik atau tdk baik ?
2. Dan apa saja anjuran terbaik syar'i mengenai hal trsbt?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jawaban:
 
1. Prinsip tersebut baik, dan hukum dasar menerima Zakat adalah Fardhu Kifayah, sehingga jika Rohim menolak menerimanya maka harus ada orang lain yang berhak dan mau menerima zakat. 

2. Anjuran terbaik ialah menerima Zakat tersebut, sebab dengan itu Rohim membantu saudara muslimnya dalam menunaikan kewajibannya, dan jika Rohim tidak mau memanfaatkannya silahkan diberikan kepada orang lain.

Catatan:

Jika semua mustahiq tidak mau menerimanya maka bagi Imam boleh memaksa mustahiq menerima Zakat.

Ibarot
Achmad Taufiq Yasin

١. (ﻭﻗﺒﻮﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻫﻮ) ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ (ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ) ﻗﺒﻮﻝ ﺻﺪﻗﺔ (اﻟﺘﻄﻮﻉ) ﻷﻧﻪ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻭاﺟﺐ ﻭﻷﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﻣﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اسنى المطالب، ٤٠٨/١

٢. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﻭﻓﺎء اﻟﻨﺎﺫﺭ ﺑﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﻨﺬﺭ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺃﻭ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻔﻈﺎ ﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻟﻪ اﻟﺸﺊ اﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ: ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻓﻼﻥ ﺃﻱ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮله.
وﻳﻔﺎﺭﻕ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﻭا ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮلها ﺧﻮﻑ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻨﺬﺭ.
إعانة الطالبين، ٤١٣/٢

٣. ﻭﻟﻮ اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻗﻮﺗﻠﻮا
----------------------------
(قوﻟﻪ: ﻗﻮﺗﻠﻮا) ﻟﺘﻌﻄﻴﻠﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺎﺭ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻞ ﺃﻭﻟﻰ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﻟﻜﻮﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺣ ﻟ ﻗﻮﺗﻠﻮا ﺃﻱ: ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ اﻹﻣﺎﻡ، ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ
حاشية البجيرمي على شرح المنهاج، 318/3
Sail: Mas Syam

Deskripsi masalah
Ada salah satu keluarga pasangan suami istri. Namun Si Suami ada di penjara dan tidak bisa menafkahi istrinya.

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya Si Suami ini Ustadz?
Mohon penjelasanya...

Jawaban:
Pada dasarnya menafkahi istri hukumnya wajib baik Si Suami itu kaya maupun miskin sehingga bila suami meninggalkan kewajibannya maka berdosa.
Namun bila Si Suami dipenjarakan oleh orang lain dan masih bisa menafkahi istrinya secara langsung atau meminta istrinya berhutang lebih dulu untuk kemudian menjadi tanggungannya Si Suami maka Si Suami tidak berdosa karena tidak meninggalkan kewajibannya.
Begitu juga Si Suami tidak berdosa jika tidak menafkahi istrinya apabila Si Istri penyebab utama dipenjarakannya Si Suami (istri memenjarakan suami).

Bila Si Suami tidak menafkahi istrinya atau Si suami meminta istrinya untuk berhutang sebagai nafkahnya, maka Si Istri dianjurkan untuk bersabar atau bisa mengajukan fasakh nikah.

Referensi jawaban

Ust. Achmad Taufiq⁩99
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ جَبْرًا عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ لاَ مَال لَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ، أُجْبِرَ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَيَسْتَدِينُ لِلنَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِنْ كَانَ لَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٤/٣

الكبيرة الحادية بعد الثلاثمائة: إضاعة عياله كأولاده الصغار - أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» . رواه الحاكم وصححه. إلا أنه قال: «من يعول» . وابن حبان في صحيحه «إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته» . والشيخان وغيرهما: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته
تنبيه: ذكر هذا ظاهر كالذي قبله؛ لأنه أيضا من أقبح الظلم وأفحشه
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ٢ ص ١٠٢

ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺔ - ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ: ‍ﻳ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﺽ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺴ‍‍ﺮ ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻓ‍‍ﺠ‍‍ﺮ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻳ‍‍ﻮ‍ﻡ‍ ‍ﻣ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﻌ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ -الى ان قال- ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺴ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺪ‍ﺭ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﺗ‍‍ﻮ‍ﺯ‍ﻳ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺐ‍, ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍, ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﻜ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍
عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٤٩١/٤

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها (فسخ النكاح
قوله (ويصير ما أنفقته دينا عليه) أي ان كان بقدر الواجب بخلاف ما اذا كان ما انفقته زائدا على قدر الواجب فلا يصير دينا عليه الا قدر الواجب فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان اولى وتصير دينا عليه
حاشية الباجورى ج ٢ ص ١٩٣ـ١٩٤

Ust. Kholid Hasyim⁩
إنفاق المحبوس على زوجته؛
 ١٢١ - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا
وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٤/١٦

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا؛
٤٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ حَبَسَتْ زَوْجَهَا فِي سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَأْدِيَتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ؛
الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١)، وَالْمَالِكِيَّةُ (٢) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لاَ مِنْهَا
الْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤
لأَِنَّ التَّمْكِينَ الْمُوجِبَ لِلنَّفَقَةِ قَدِ انْتَفَى بِسَبَبِ سَجْنِهِ فَلاَ تَجِبُ مَعَهُ النَّفَقَةُ
وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لأَِنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْهَا (٥
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٦٦/٤١

وَتَسْقُطُ) الْمُؤَنُ كُلُّهَا (بِنُشُوزٍ) مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ فَتَرَكَ إلْحَاقًا لِذَلِكَ بِالْجِنَايَةِ وَإِطْلَاقِ دَعْوَى - الى ان قال - وَيَحْصُلُ (وَلَوْ) بِحَبْسِهَا ظُلْمًا أَوْ حَقًّا وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٠٥/٧

⁨Ust. Ahmad Ridwan Salman
قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره 
غرر البهية في شرح البهجة ٣٩٤/٤

Ust. Muzakki Mas'ud⁩
وَإِن أعْسر بنفقتها فلهَا الْفَسْخ وَكَذَا إِن أعْسر بِالصَّدَاقِ قبل الدُّخُول
إِذا عجز الزَّوْج عَن الْقيام بمؤن الزَّوْجِيَّة الموظفة عَلَيْهِ فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي قَدِيما وجديداً أَنَّهَا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت صبرت وأنفقت من مَالهَا أَو اقترضت وأنفقت على نَفسهَا ونفقتها فِي ذمَّته إِلَى أَن يوسر وَإِن شَاءَت طلبت فسخ النِّكَاح وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَقيل لَا خِيَار لَهَا وللأصحاب خلاف فِي ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَذْهَب أَن لَهَا أَن تفسخ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رَضِي الله عَنْهُمَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سُئِلَ عَمَّن يعسر بِنَفَقَة امْرَأَته فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَسُئِلَ ابْن الْمسيب عَن ذَلِك فَقَالَ يفرق بَينهمَا فَقيل لَهُ سنة فَقَالَ سنة قَالَ الشَّافِعِي الَّذِي يشبه قَول ابْن الْمسيب أَنه سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَيْضًا فالجب أَو الْعنَّة يثبت حق الْفَسْخ فالعجز عَن النَّفَقَة أولى لِأَن الصَّبْر عَن الِاسْتِمْتَاع أسهل من الصَّبْر عَن النَّفَقَة فَرُبمَا عدم النَّفَقَة يُوقع الزَّوْجَة فِي الزِّنَا وَلَو كَانَ الرجل حَاضرا وَله مَال غَائِب فَإِن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر فَلَا فسخ وَيُؤمر بتعجيل الاحضار وَإِن كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا فلهَا الْفَسْخ وَلَا يلْزمهَا الصَّبْر لشدَّة الضَّرَر وَإِن كَانَ لَهُ دين على زَوجته فَأمرهَا بالانفاق مِنْهُ فَإِن كَانَت موسرة فَلَا خِيَار كَمَا لَو كَانَ لَهُ دين على مُوسر حَاضر وَإِن كَانَت معسرة فلهَا الْفَسْخ لِأَنَّهَا لَا تصل إِلَى حَقّهَا والمعسر ينظر وَلَو تبرع شخص بأَدَاء النَّفَقَة عَن الْمُعسر فلهَا الْفَسْخ وَلَا يلْزمهَا الْقبُول كَمَا لَو كَانَ لَهُ دين على إِنْسَان فتبرع غَيره بِقَضَائِهِ لَا يلْزمه الْقبُول لِأَن فِيهِ منَّة للمتبرع
وَاعْلَم أَن الْقُدْرَة بِالْكَسْبِ كالقدرة بِالْمَالِ فَلَو كَانَ يكْتَسب كل يَوْم قدر النَّفَقَة فَلَا خِيَار فَلَو عجز عَن الْعَمَل لمَرض فَلَا فسخ إِن رجى زَوَاله فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ يطول فلهَا الْفَسْخ للضَّرَر وَالله أعلم
تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٤٤

ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ
بغية المسترشدين ص ٢٤٢
Sail : Ust. Husni Zainy

Deskripsi masalah
Diriwayatkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad selain ramadlan, tiada puasa yang lebih banyak yang dilakukan beliau selain puasa bulan sya'ban.
Namun ada juga keterangan bahwa puasa setelah nisfu sya'ban hukumnya haram bila tidak tersambung dengan hari sebelumnya atau dengan puasa yang sudah menjadi adat / kebiasaannya.

Pertanyaan:
1. Apa alasan puasa nisfu sya'ban terakhir diharamkan?

2.Bagaimana kaifiyah Nabi berpuasa sya'ban, apakah penuh satu bulan atau bagaimana?

Jawaban:
1. Semua pendapat yang mengharamkan puasa hanya di separuh akhir bulan Sya'ban saja karena berlandaskan pada hadits dibawah ini:
وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ - إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ

Pada intinya puasa bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Akan tetapi bila seseorang tidak berpuasa di separuh awal bulan Sya'ban kemudian berpuasa hanya di separuh akhir bulan Sya'ban saja maka hukumnya haram dengan landasan hadits di atas.
Namun apabila seseorang punya kebiasaan berpuasa sunnah Senin Kamis, puasa daud, puasa nadzar atau puasa qodlo' yang bertepatan pada separuh akhir bulan sya'ban maka hukumnya boleh meskipun tidak bersambung dengan separuh awal bulan Sya'ban.

2. Rasulullah kadang berpuasa Sya'ban satu bulan penuh, kadang juga tidak penuh satu bulan.

Referensi jawaban 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وَسُئِلَ - نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ» ، وَقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «مَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا» وَفِي رِوَايَةٍ «بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» فَقَدْ صَرَّحَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِصِيَامِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ فَمَا مَعْنَاهَا وَكَيْف الْجَمْعُ بَيْنهَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ مِنْهُ أَئِمَّتُنَا تَحْرِيمَ صَوْمِ مَا بَعْدَ نِصْفِهِ؟
فَأَجَابَ - بِقَوْلِهِ يُعْلَمُ جَوَابُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْته فِي كِتَابِي إتْحَافُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِخُصُوصِيَّاتِ الصِّيَامِ وَحَاصِلُ عِبَارَتِهِ وَمِنْهَا صَوْمُ شَهْرِ شَعْبَانَ «عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي أُخْرَى لَهُمَا: «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ» وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إلَّا قَلِيلًا» وَلِلتِّرْمِذِيِّ «كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ» وَلِأَبِي دَاوُد «كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ» وَلِلنَّسَائِيِّ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ» وَلَهُ أَيْضًا «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا» وَلَهُ أَيْضًا «كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَصُومَ شَعْبَانَ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ» وَلَهُ أَيْضًا «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ». - الى ان قال
ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا تُنَافِي الْحَدِيثَ الْمُحَرِّمَ لِصَوْمِ مَا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الْحُرْمَةِ فِيمَنْ صَامَ بَعْد النِّصْفِ وَلَمْ يَصِلْهُ، وَمَحِلُّ الْجَوَازِ بَلْ النَّدْبِ فِيمَنْ صَامَ قَبْلَ النِّصْفِ وَتَرَك بَعْدَ النِّصْفِ أَوْ اسْتَمَرَّ، لَكِنْ وَصَلَ صَوْمَهُ بِصَوْمِ يَوْمِ النِّصْفِ أَوْ لَمْ يَصِلْهُ وَصَامَ لِنَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ وِرْدٍ وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ» صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ وَاسْتَشْكَلَ السُّبْكِيّ تَعْلِيلَ حُرْمَةِ صَوْمِ مَا بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَان بِالضَّعْفِ بِأَنَّهُ يَلْزَمهُ تَحْرِيمَ صَوْمِ شَعْبَانَ كُلَّهُ لِأَنَّ الضَّعْفَ يَكُونُ بِهِ أَكْثَرُ، وَأَجَبْتُ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ صِيَامَ الشَّهْرِ جَمِيعِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ يُوَرِّثُ قُوَّةً عَلَى رَمَضَانَ لِأَنَّ الصَّوْمَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مَأْلُوفًا لِلنَّفْسِ وَخَلْقًا لَهَا فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهَا تَعَاطِيهِ وَهَذَا مِنْ بَعْضِ حِكَمِ صَوْمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَعْبَانَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ
ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٨١/٢-٨٢

Ust. Syamsul Arifin
تتمة - يحرم الصوم في أيام التشريق والعيدين، وكذا يوم الشك لغير ورد، وهو يوم ثلاثي شعبان، وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت، وكذ بعد نصف شعبان، ما لم يصله بما قبله، أو لم يوافق عادته، أو لم يكن عن نذر أو قضاء، ولو عن نفل
قوله (وكذا بعد نصف شعبان) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
قوله (ما لم يصله بما قبله) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله، فإن وصله به ولو بيوم النصف، بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر، فلا حرمة
قوله (أو لم يوافق عادته) أي ومحل الحرمة أيضا ما لم يوافق صومه عادة له في الصوم، فإن وافقها - كأن كان يعتاد صوم يوم معين كالاثنين والخميس - فلا حرمة
قوله (أو لم يكن عن نذر الخ) أي: ومحل الحرمة أيضا: ما لم يكن صومه عن نذر مستقر في ذمته، أو قضاء، ولو كان القضاء لنفل، أو كفارة، فإن كان كذلك، فلا حرمة، وذلك لخبر الصحيحين: لا تقدموا - أي لا تتقدموا - رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه
وقيس بما في الحديث من العادة: النذر، والقضاء، والكفارة - بجامع السبب. والله سبحانه وتعالى أعلم
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٠٨/٢-٣٠٩

Ust. Ahmad Ridwan Salman
وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الصَّوْمُ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ بِلَا سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي إنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ لِخَبَرِ «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ (لَوْ صَامَ الْخَامِسَ عَشْرَ وَتَالِيَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ السَّابِعَ عَشَرَ) حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ بَعْدَ النِّصْفِ لَمْ يُوصَلْ بِمَا قَبْلَهُ (فَلَوْ صَامَهُ) تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ (لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ) كَيَوْمِ الْعِيدِ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ
وَالثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلصَّوْمِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا سَيَأْتِي عَقِبَهُ، وَالْخِلَافُ كَالْخِلَافِ فِي الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٧٧/٣

قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله، ولو بيوم النصف
ودليلهم حديث: «إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا». ولم يأخذ به الحنابلة وغيرهم لضعف الحديث في رأي أحمد
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٦٣٥/٣

Referensi jawaban 2

Ust. Ahmad Ridwan Salman
ثُمَّ شَعْبَانُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا» قَالَ الْعُلَمَاءُ اللَّفْظُ الثَّانِي مُفَسِّرٌ لِلْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِكُلِّهِ غَالِبُهُ وَقِيلَ كَانَ يَصُومُ كُلَّهُ فِي وَقْتٍ وَبَعْضَهُ فِي آخَرٍ وَقِيلَ كَانَ يَصُومُهُ تَارَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَتَارَةً مِنْ آخِرِهِ وَتَارَةً مِنْ وَسَطِهِ وَلَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَامٍ لَكِنْ فِي أَكْثَرِ مِنْ سَنَةٍ وَقِيلَ إنَّمَا خَصَّهُ بِكَثْرَةِ الصِّيَامِ لِأَنَّهُ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ فَكَيْفَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ قُلْنَا لَعَلَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ تَعْرِضُ لَهُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إكْثَارِهِ الصَّوْمَ فِيهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُهُ
الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٤٣٣/١
Sail: Ust. Husni Zaini

Deskripsi masalah
Ada kejadian di rumah saya seorang murid dimarahi orang tuanya karena tidak salaman terlebih dahulu kepada guru ngajinya dan lebih mendahulukan guru pondoknya.

Pertanyaan:
Apakah yang dilakukan murid tersebut termasuk su'ul adab?

Jawaban:
Yang dilakukan murid tersebut tidak termasuk su'ul adab, karena antara guru ngaji maupun guru pondoknya sama-sama guru yang mengajarkan ilmu akhirat dan keduanya wajib dihormati, tidak ada ketentuan siapa yang harus didahulukan antara keduanya.

Referensi jawaban

⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥٥/١

وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته
قال الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم (١) وقال صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ٥٠/١
Sail : Ust. Andi Mustofa

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya mengumumkan kematian non muslim di musholla atau di masjid dengan memakai kalimat istirja' "Innaa lillaahi wainnaa ilaihi raaji'un"?

Jawaban:
Mengumumkan kematian muslim pada dasarnya boleh bahkan bila tujuannya untuk memperbanyak orang yang mensholatinya maka hukumnya sunnah.
Tetapi penggunaan kalimat istirja' untuk kematian non muslim itu tidak disyari'atkan karena kalimat istirja' adalah bentuk musibah yang menimpa kepada orang mu'min saja.
Sedangkan penggunaan alat masjid untuk menyiarkan kematian non muslim itu tidak diperbolehkan karena istirja' yang demikian bukan hal yang di syari'atkan islam dan juga waqafnya masjid itu khusus untuk kemaslahatan muslimin.

Referensi jawaban:

Ust. Achmad Taufiq99
وَإِنَّمَا يُشْرَعُ الاِسْتِرْجَاعُ عِنْدَ كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الإِْنْسَانَ وَيَضُرُّهُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ طَفِئَ سِرَاجُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَقِيل: أَمُصِيبَةٌ هِيَ؟ قَال: نَعَمْ، كُل شَيْءٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ فَهُوَ لَهُ مُصِيبَةٌ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨١/٣

الرَّابِعَةُ- قَوْلُهُ تَعَالَى:" قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَلْجَأً لِذَوِي الْمَصَائِبِ، وَعِصْمَةً لِلْمُمْتَحَنِينَ: لِمَا جَمَعَتْ مِنَ الْمَعَانِي الْمُبَارَكَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ:" إِنَّا لِلَّهِ" تَوْحِيدٌ وَإِقْرَارٌ بِالْعُبُودِيَّةِ وَالْمُلْكِ. وَقَوْلُهُ:" وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ" إِقْرَارٌ بِالْهَلْكِ، عَلَى أَنْفُسِنَا وَالْبَعْثِ مِنْ قُبُورِنَا، وَالْيَقِينُ أَنَّ رُجُوعَ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ لَهُ
القرطبي، شمس الدين، تفسير القرطبي، ١٧٦/٢

Ust. Muhammad Sueb Fattah
قَال ابْنُ الْمُرَابِطِ - مِنْ شُرَّاحِ الْبُخَارِيِّ - مُبَيِّنًا الْحِكْمَةَ فِي الإِْبَاحَةِ: مُرَادُهُ أَنَّ النَّعْيَ الَّذِي هُوَ إِعْلاَمُ النَّاسِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِمْ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِدْخَال الْكَرْبِ وَالْمَصَائِبِ عَلَى أَهْلِهِ، لَكِنَّ فِي تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ مَصَالِحَ جَمَّةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ لِشُهُودِ جِنَازَتِهِ وَتَهْيِئَةِ أَمْرِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَالاِسْتِغْفَارِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ
وَقَدِ اسْتَدَل النَّوَوِيُّ لِلإِْبَاحَةِ بِالأَْحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدَل بِهَا الْقَائِلُونَ بِالاِسْتِحْبَابِ ثُمَّ قَال: الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ أَنَّ الإِْعْلاَمَ بِمَوْتِهِ لِمَنْ يَعْلَمُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَل إِنْ قُصِدَ بِهِ الإِْخْبَارُ لِكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذِكْرُ الْمَآثِرِ وَالْمَفَاخِرِ وَالتَّطْوَافُ بَيْنَ النَّاسِ يَذْكُرُهُ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ، وَهَذَا نَعْيُ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَقَدْ صَحَّتِ الأَْحَادِيثُ بِالإِْعْلاَمِ فَلاَ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٧٩/٤٠

Ust. Ahmad Ridwan Salman
هـ - الإِْعْلاَنُ عَنْ مَوْتِ فُلاَنٍ
١٠ - يُسَمَّى الإِْعْلاَنُ عَنِ الْمَوْتِ نَعْيًا، وَهُوَ إِذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ جَائِزٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّوَافِ فِي الْمَجَالِسِ قَائِلاً: أَنْعِي فُلاَنًا وَيُعَدِّدُ مَفَاخِرَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ، لأَِنَّهُ مِنْ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْجَنَائِزِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٢/٥

وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ (لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وغيره وَصَحَّحُوهُ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ (لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهَا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي إنْسَانٍ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَيْ يَكْنُسُهُ فَمَاتَ فَدُفِنَ لَيْلًا: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي" وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ إذَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ لِكَثْرَةِ المصلين) بِخِلَافِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ
الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ١٠٨/١

Zainal Arifin S
يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ
بغية المسترشدين ص ١٧٤ دار الفكر

وَلأَِنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَنَحْوَهَا يُعْتَبَرُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَنَّهُ عُيِّنَ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤١/٤٤

KH. M. Mundzir Kholil
اقول وفهم مما ذكر ان نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اه واستدركه الأستاذ المؤلف وفقه الله بقوله ومرادي به ان الإستعمال لغير المسجد كأن استعمل للوليمة في البيوت اوغيرها خارج المسجد غير جائز واما الإستعمال في المسجد فجائز مادام لاستعمال مأذون شرعا لأنه من جملة الإستعمال للمسجد
رسالة الأماجد ص ٢٩
Sail: Ust. Umam Sby⁩

Assalamualaikum wr wb.

Pertanyaan:
1. Kalau misalnya sakit terus bernadzar jika sembuh akan melaksanakan sholat tasbih dalam sebulan minimal 7x selama seumur hidup, bagaimana hukumnya?

2. Apakah boleh membatalkan atau mencabut nadzar disaat masih dalam keadaan belum sembuh?

3. Jika bisa dibatalkan bagaimana tata caranya?

Mohon penjelasannya, terima kasih.

Jawaban:
A. Bernadzar seperti diatas hukumnya sah / boleh dan wajib dilaksanakan ketika sudah sembuh.

B. Nadzar tersebut tidak boleh dibatalkan dan harus dilaksanakan apabila sudah sembuh.
Menurut pendapat Imam Hambali, boleh mengganti nadzar dengan kafaroh seperti kafarohnya sumpah jika memang tidak mungkin melaksanakannya namun jika masih mungkin dilaksanakan dilain waktu maka tetap wajib dipenuhi dan tidak boleh diganti dengan kafaroh.

C. Pertanyaan gugur, karena nadzar tidak bisa dibatalkan.

Referensi jawaban 1

⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩
وَبِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ. وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى كَالصَّلاَةِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّ نَذْرَهُ هَذَا هُوَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَقَدْ أَوْجَبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ نَذَرَ مِثْل ذَلِكَ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ، فَدَل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَذَا النَّذْرِ
وَقَالُوا: إِنَّ الْعُلَمَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ النَّاذِرِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودَةِ لِذَاتِهَا، سَوَاءٌ الْتَزَمَهَا قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، أَوِ الْتَزَمَهَا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعْمَةٍ حَدَثَتْ أَوْ نِقْمَةٍ ذَهَبَتْ، وَقَدْ حَكَى هَذَا الإِْجْمَاعَ النَّوَوِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤٧/٤٠

Ust. ⁨H. Wahid Sby⁩
ويلزمه أي الناذر (من ذلك) أي مما نذره من صلاة أوصوم أوصدقة (ما يقع عليه الإسم) من الصلاة. واقلها ركعتان أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة وهي أقل شيئ مما يتمول

 قوله (ويلزمه الخ) أي عند الإطلاق بأن لم يقيد بقدر معلوم من الصلاة أوالصوم أوالصدقة. وإلا وجب ما قدره
حاشية البيجوري ج ٢ ص ٦٠٥ دار الكتب العلمية

Referensi jawaban 2

Zainal Arifin S⁩
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ لِلْحَال وَهُوَ النَّذْرُ، وَإِنَّمَا الأَْجَل تَرْفِيهٌ يُتَرَفَّهُ بِهِ فِي التَّأْخِيرِ، فَإِذَا عَجَّل فَقَدْ أَحْسَنَ فِي إِسْقَاطِ الأَْجَل فَيَجُوزُ؛ وَهَذَا لأَِنَّ صِيغَةَ النَّذْرِ لِلإِْيجَابِ، وَالأَْصْل فِي كُل لَفْظٍ مَوْجُودٍ فِي زَمَانٍ اعْتِبَارُهُ فِيهِ فِيمَا يَقْتَضِيهِ فِي وَضْعِ اللُّغَةِ، وَلاَ يَجُوزُ إِبْطَالُهُ وَلاَ تَغْيِيرُهُ إِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، إِلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ أَوْ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ، وَلاَ ضَرُورَةَ إِلَى إِبْطَال صِيغَةِ النَّذْرِ وَلاَ إِلَى تَغْيِيرِهَا وَلاَ دَلِيل سِوَى ذِكْرِ الْوَقْتِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، فَقَدْ يُذْكَرُ لِلْوُجُوبِ فِيهِ، كَمَا فِي بَابِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِصِحَّةِ الأَْدَاءِ كَمَا فِي الْحَجِّ وَالأُْضْحِيَّةِ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِلتَّرْفِيهِ وَالتَّوْسِعَةِ كَمَا فِي وَقْتِ الإِْقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ وَالْحَوْل فِي بَابِ الزَّكَاةِ، فَكَانَ ذِكْرُ الْوَقْتِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمَلاً، فَلاَ يَجُوزُ إِبْطَال صِيغَةِ الإِْيجَابِ الْمَوْجُودَةِ لِلْحَال مَعَ الاِحْتِمَال، فَبَقِيَتِ الصِّيغَةُ مُوجِبَةً، وَذِكْرُ الْوَقْتِ لِلتَّرْفِيهِ وَالتَّوْسِعَةِ، كَيْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى إِبْطَال الثَّابِتِ بِيَقِينٍ إِلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٨٧/٤٠

وقد ثبت في السنة تشريع اليمين. فقال صلّى الله عليه وسلم: «إني ـ والله ـ إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها». أي أديت كفارتها. لكن لايملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر والطلاق، وإنما تلزمه بمجرد النطق بها
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٤٤٣/٤

Ust. H. Wahid Sby⁩
قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ الدُّخُولَ الْمُعَلَّقَ بِهِ أَوَّلًا لَا الْتِزَامَ فِيهِ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ بِنَحْوِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ النَّذْرِ هُنَا فَإِنَّهُ تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَلَا إبْطَالُهُ وَصِحَّةُ نَذْرِ الثَّانِي يَلْزَمُهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ فَتَعَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَفَاءً بِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي الْجُمْلَةِ فَتَأَمَّلْهُ
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٦/١٠

⁨Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
ثُمَّ بَيَّنَ الْمُصَنِّفَ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ. وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّبَرُّرِ وَهُوَ الْمُعَلَّقُ بِشَيْءٍ بِقَوْلِهِ (كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ) تَعَالَى (مَرِيضِي) أَوْ قَدِمَ غَائِبِي أَوْ نَجَوْت مِنْ الْغَرَقِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. (فَلِلَّهِ) تَعَالَى (عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ أَوْ أَصُومَ أَوْ أَتَصَدَّقَ) وَأَوْ فِي كَلَامِهِ تَنْوِيعِيَّةٌ (وَيَلْزَمُهُ) بَعْدَ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ الْتَزَمَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ) مِنْهُ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٧٢/٤

وَ) ثَانِيهِمَا (نَذْرُ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ كَعَلَيَّ كَذَا) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ: لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ شِفَائِي مِنْ مَرَضِي (أَوْ بِتَعْلِيقٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا الْتَزَمَهُ (حَالًا) إنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ (أَوْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) إنْ عَلَّقَهُ لِلْآيَاتِ الْمَذْكُورِ بَعْضُهَا أَوَّلَ الْبَابِ (وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ سُنَّ تَعْجِيلُهُ) حَيْثُ لَا عُذْرَ مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ (فَإِنْ قُيِّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ وَجَبَ) ذَلِكَ عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ وَإِلَّا فَلَا لِحُصُولِ الْوَفَاءِ بِالتَّقْدِيرَيْنِ فَلَوْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَصَامَهَا مُتَوَالِيَةً أَجْزَأَ مِنْهَا خَمْسَةٌ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٣٧/٤

وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً، أَوْ صَوْمًا أَوِ اعْتِكَافًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، فَمَنَعَهُ عَمَّا نَذَرَ عَدُوٌّ أَوْ سُلْطَانٌ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، بِخِلَافِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ، كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ، وَقَدْ يَجِبُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَعَ الْعَجْزِ، فَلَزِمَا بِالنَّذْرِ. وَالْحَجُّ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالِاسْتِطَاعَةِ
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٢٢/٣

⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩
الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَلاَةً أَوْ صَوْمًا أَوِ اعْتِكَافًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ هَذِهِ الْقُرَبِ فِيهِ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِلتَّأْخِيرِ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، وَإِنْ نَذَرَ صَدَقَةً فَأَعْسَرَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ النَّذْرُ مَا دَامَ مُعْسِرًا فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَ أَدَاؤُهَا، وَإِنْ نَذَرَ حَجًّا فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَمَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ نَحْوُهُ قَبْل الإِْحْرَامِ، فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لاَ قَضَاءَ لَوْ كَانَ مَعْضُوبًا وَقْتَ النَّذْرِ أَوْ طَرَأَ الْعَضْبُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَال حَتَّى مَضَتِ السَّنَةُ الْمُعَيَّنَةُ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ بَعْدَ الإِْحْرَامِ فَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا امْتَنَعَ الْحَجُّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ بَعْدَ الاِسْتِطَاعَةِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ يَجِبَانِ شَرْعًا مَعَ الْعَجْزِ، وَالْوَاجِبُ بِالنَّذْرِ كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ، فَلاَ أَثَرَ لِعَجْزِ النَّاذِرِ عَنْهُمَا فِي وُجُوبِهِمَا عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُمَا إِنْ عَيَّنَ وَقْتًا لِلأَْدَاءِ، بِخِلاَفِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ إِلاَّ عِنْدَ وُجُودِ الاِسْتِطَاعَةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ أَوِ الْحَجَّةُ الْمَنْذُورَةُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٩/٤٠

٧ - كفارة النذر
والنذر الذي تجب فيه الكفارة، إنما هو نذر اللجاج، وهو النذر الذي يقع حال الخصومة، وذلك أن يقول شخص، يريد الامتناع من كلام أحد من الناس، أثناء خصومة بينهما
يقول: إن كلمته فلله علي حجة
وحكم هذا النذر أن المعلق عليه إذا وقع، وجب على الناذر إنجاز ما نذره والتزمه، وهو الحج مثلاً، أو إخراج كفارة يمين، يختار واحداً منهما
وكفارة اليمين: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم بما يسمى في العرف كسوة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يشترط فيها التتابع، وقد مر دليل ذلك في كفارة اليمين
أما ما عدا ذلك من أنواع النذر، فالواجب على الناذر تحقيق ما التزمه، لا يغنيه عن ذلك شيء
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٢٥/٣

Solusi pendapat Imam Hambali

⁨Ust. Kholid Hasyim⁩
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لاَ يُطِيقُهَا، أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا فَعَجَزَ عَنْهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، لِمَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَال: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
قَال: وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٨/٥

Catatan
وإن كان النذر معلقاً بشرط: إن شفى الله مريضي أو إن قدم فلان الغائب، فلله علي صوم شهر أو صلاة ركعتين أوالتصدق بليرة ونحوه، فإذا وجد الشرط فعليه الوفاء بالنذر نفسه؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز، فلو فعل المشروط قبل وجود الشرط يكون نفلاً؛ لأن المعلق بالشرط غير موجود قبل وجود الشرط
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٥٦٧/٤

وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ مِنْ عَلِيٍّ: أَرْبَعٌ لَا رُجُوعَ فِيهِنَّ إلَّا بِالْوَفَاءِ -: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنَّذْرُ
ابن حزم، المحلى بالآثار، ١٩٧/٨

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts