Sa'il: Ust. Fathul Bari


Deskripsi Masalah

Ada perkumpulan warga yang dikordinir pengurus RT atau atas inisiatif warga untuk membuat tabungan mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Setiap nasabah menabung Rp.5.000/mnggu.
  • Nasabah dianjurkan berhutang dengan bunga 10%.
  • Jika telat membayar angsuran maka wajib membayar denda Rp.1.000,-
  • Tabungan dicairkan diakhir tahun dengan hasil Rp.240.000,- ditambah 25% dari hasil tabungan menjadi Rp.300.000,-
  • Bagi yang tidak pernah berhutang maka hasil tabungannya dipotong Rp.25.000 sehingga yang diterima nasabah hanya Rp.275.000,-
  • Bagi yang rutin berhutang maka mendapatkan Rp.300.000,-
  • Kegiatan ini dikelola oleh pengurus RT dan atau sekelompok warga.

Dari deskripsi diatas mohon dengan sangat  petunjuk hukumnya.

Matur nuwun, mugi manfaati kangge ummat. Amin...


Jawaban:

Tabungan atau arisan dengan skema seperti deskripsi diatas hukumnya tidak boleh karena termasuk pinjaman yang mensyaratkan ada manfaat bagi pemberi pinjaman berupa bunga 10% dari total pinjaman, begitu juga berlakunya denda bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.


Referensi jawaban:

وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ": كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا " وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجُعِلَ شَرْطُ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَاسِدِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطٍ إلَخْ) فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي، فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥


قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ رِبَا الْقَرْضِ اهـ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥

Sa'il: ⁨Ust. Khoirul Umam

Ada sebagian masyarakat Madura yang mengganti nama calon pengantin laki-laki menjelang aqad nikah dengan tujuan mencocokkan dengan nama calon pengantin perempuan atas keyakinan perhitungan masyarakat setempat.


Pertanyaan:

1.Bolehkah mengganti nama dengan tujuan tersebut?

2. Nama mana yang harus dipakai untuk kesehariannya?

3. Kalau memang nama baru yang harus dipakai bolehkah tetap memakai nama yang lama?

4. Kalau nama yang lama tetap dipakai apakah tidak mempengaruhi keabsahan aqad nikah yang memakai nama baru?

5. Apakah penggantian nama itu harus melakukan aqiqoh ulang seandainya dulu sudah di aqiqohi?

Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.


Jawaban:

1. Pada dasarnya nama adalah do'a sehingga dianjurkan memberikan nama yang baik pada anak-anak kita. Jika sudah terlanjur diberi nama yang tidak baik maka tetap disunnahkan menggantinya dengan nama yang baik bagi siapa saja.

Terkait masalah keyakinan akan hal-hal yang mendatangkan kesialan, Syaikh Ibrahim bin Muhammad Albajury menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid sebagai berikut:

"Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu’tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatunya terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatunya terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah".

2. Dalam kesehariannya boleh menggunakan nama yang lama ataupun yang baru selama keduanya merupakan nama yang baik.

3. Gugur

4. Penyebutan nama meskipun salah dalam aqad nikah itu tetap tidak mempengaruhi aqad nikah karena faktor utamanya adalah maksud dan kehendak walinya, bukan penyebutan nama dalam shigotnya.

5. Penggunaan nama yang baru tetap tidak dianjurkan mengaqiqohi lagi karena esensi aqiqoh itu bukan pada penamaannya melainkan pada kelahirannya.


Referensi jawaban:


Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

٢١٤٢ - فِي الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ وَبَرَّةَ بِنْتِ جَحْشٍ فَسَمَّاهُمَا زَيْنَبَ وَزَيْنَبَ وَقَالَ لاتزكوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ أَوِ الْمَكْرُوهِ إِلَى حَسَنٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَحَادِيثُ بِتَغْيِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلَّةَ فِي النَّوْعَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وهى التزكية أو خوف النطير

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٠/١٤


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ

تحفة المريد ص ٥٨


مسألة - إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ

غاية التلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص ٢٠٦

 

وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: السُّؤَال عَن النحس والسعد وَعَن الْأَيَّام والليالي الَّتِي تصلح لنَحْو السّفر والانتقال مَا يكون جَوَابه؟ فَأجَاب رَضِي الله عَنهُ: من يسْأَل عَن النحس وَمَا بعده لَا يُجَاب إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنهُ وتسفيه مَا فعله وَيبين لَهُ قبحه، وَأَن ذَلِك من سنة الْيَهُود لَا من هدي الْمُسلمين المتوكلين على خالقهم وبارئهم الَّذين لَا يحسبون وعَلى رَبهم يَتَوَكَّلُونَ، وَمَا ينْقل من الْأَيَّام المنقوطة وَنَحْوهَا عَن عَليّ كرم الله وَجهه بَاطِل كذب لَا أصل لَهُ فليحذر من ذَلِك وَالله أعلم

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي، صفحة ٢٠


Referensi jawaban 2

تغييرُ الاسمِ وتحسينُهُ

١٥ - يَجُوزُ تَغْيِيرُ الاِسْمِ عُمُومًا وَيُسَنُّ تَحْسِينُهُ، وَيُسَنُّ تَغْيِيرُ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (١

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ يُقَال لَهَا: عَاصِيَةٌ، فَسَمَّاهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً. (٢

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣٧/١١


Referensi jawaban 4


مسألة: ش - غيرت اسمها ونسبها عند استئذانها في النكاح فزوّجها القاضي بذلك الاسم، ثم ظهر أن اسمها ونسبها غير ما ذكرته، فإن أشار إليها حال العقد بأن قال: زوّجتك هذه أو نوياها به صح النكاح سواء كان تغيير الاسم عمداً أو سهواً منه أو منها، إذ المدار على قصد الولي ولو قاضياً والزوج كما لو قال: زوّجتك هنداً ونويا دعداً عملا بنيتهما

بغية المسترشدين ص ٢٠٠


قوله: وتعيين) بالرفع عطف على خلو، أي وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها (قوله: فزوجتك إحدى بناتي باطل) أي ما لم ينويا معينة، وإلا فلا يبطل، لما تقدم أن الكناية في المعقود عليه تصح (قوله: ولو مع الاشارة) أي للبنات اللاتي المزوجة إحداهن، بأن قال زوجتك إحدى بناتي هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات فإنه باطل للجهل يعين المزوجة، لا للمزوجة التي هي إحدى البنات، وإلا لنافى قوله بعد ويكفي التعيين بوصف أو إشارة. تأمل (قوله: ويكفي التعيين بوصف) ليس المراد به الوصف الاصطلاحي، وهو ما دل على معنى وذات: كقائم وضارب، بل المراد به المعنى القائم بغيره، سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى أم لا، فهو أعم من الاصطلاحي (قوله: كزوجتك بنتي) تمثيل للتعيين بالوصف، ومثله الذي بعده (قوله: وليس له غيرها) قيد لا بد منه، فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله بنتي تعيينا فيكون باطلا (قوله: أو التي في الدار) أي أو قال زوجتك التي في الدار. وقوله وليس فيه، أي في الدار غيرها أي غير بنته، وهو قيد أيضا. فلو كان في الدار بنت أخرى غير بنته وقال زوجتك التي في الدار لا يكون تعيينا فيكون باطلا للابهام (قوله: أو هذه) أي أو قال زوجتك هذه وهي حاضرة (قوله: وإن سماها) أي المعينة بما ذكر، وهو غاية للاكتفاء بالتعيين بما ذكر: أي يكفي التعيين بما ذكر وإن سماها بغير اسمها، كأن قال زوجتك بنتي مريم والحال أن اسمها خديجة، أو قال زوجتك عائشة التي في الدار والحال أن اسمها فاطمة، أو قال زوجتك فاطمة هذه والحال أن اسمها زينب مثلا. وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم لان كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين الاولين وصف مميز، فاعتبر ولغا الاسم، ولان العبرة بالاشارة في الثالث، لا بالاسم، فكان كالعدم (قوله: بخلاف زوجتك فاطمة) أي بخلاف التعيين بالاسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن تقول بنتي، فلا يكفي لكثرة الفواطم، وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع. وقوله إلا إن نوياها، أي نوى العاقدان بفاطمة بنته فيكفي عملا بما نوياه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٣-٣٢٦


Referensi jawaban 5

الْعَقِيقَةُ مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ، مِنْ وِلاَدَةِ مَوْلُودٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلاَ شَكَّ أَنَّهَا تُخَالِفُ الأُْضْحِيَّةَ الَّتِي هِيَ شُكْرٌ عَلَى نِعْمَةِ الْحَيَاةِ، لاَ عَلَى الإِْنْعَامِ بِالْمَوْلُودِ، فَلَوْ وُلِدَ لإِِنْسَانٍ مَوْلُودٌ فِي عِيدِ الأَْضْحَى فَذَبَحَ عَنْهُ شُكْرًا عَلَى إِنْعَامِ اللَّهِ بِوِلاَدَتِهِ كَانَتِ الذَّبِيحَةُ عَقِيقَةً. وَإِنْ ذَبَحَ عَنْهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى إِنْعَامِهِ عَلَى الْمَوْلُودِ نَفْسِهِ بِالْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْخَاصِّ، كَانَتِ الذَّبِيحَةُ أُضْحِيَّةً

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٥/٥

Sail: Ust. Ansori Sukri


Deskripsi Masalah

Ada seseorang berniat umroh sunnah / umroh kesekian kalinya dan sudah mengambil miqot juga sudah berpakaiĺan ihrom. Setelah sampai hotel dia ketinggalan rombongannya untuk melakukan rukun umroh. Karena kesal dia memutuskan untuk tidak meneruskan umrohnya dengan melepas pakaian ihromnya. Bahkan ketika disarankan teman-temannya untuk meneruskan umrohnya atau mengulang niat umroh lagi dia tidak mau sampai akhirnya ia pulang ke Indonesia tetap seperti itu.


Pertanyaan :

1. Apakah tindakan dia dengan maksud membatalkan umroh sunnah ada pendapat yang membenarkan?

2. Bisakah ia lepas dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ihrom?

3. Kalau belum lepas dan dia sudah pulang ke tanah air dan dia termasuk orang yang miskin sekali, apa yang harus ia lakukan?


Jawaban :
1. Musyawirin belum menemukan pendapat yang memperbolehkan mencancel / membatalkan umroh seperti hal diatas. Bahkan ulama mufakat bahwa ihram tidak bisa batal kecuali dengan murtad, bahkan dengan niat membatalkan ihram sekalipun.

2. Tidak bisa lepas karena dia bukan termasuk muhshor yakni orang yang tercegah/tertahan secara syar'i untuk menunaikan/melanjutkan umrohnya.

3. Sementara tidak ada tawaran solusi dari musyawirin karena yang bersangkutan tidak termasuk muhshor, ma'dub dan sebagainya melainkan dia harus kembali ke tanah suci dengan cara apapun untuk menyelesaikan ihramnya.

Begitu juga ia tidak lepas dari larangan ihram dan wajib membayar denda (dam/fidyah) dari semua larangan ihram yang dilanggarnya meskipun pelanggarannya dilakukan di negaranya sendiri (diluar tanah suci).


Referensi jawaban 1

١٢٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ

وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ

مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ؛

١٢٩ - يَبْطُل الإِْحْرَامُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ: هُوَ الرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلاَمِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِ الإِْسْلاَمِ شَرْطًا لِصِحَّةِ النُّسُكِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٧/٢


فَائِدَة الْعِبَادَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى قطع النِّيَّة أَرْبَعَة أَقسَام قسم يبطل بِمُجَرَّد قطع نِيَّته اتِّفَاقًا وَهُوَ الْإِسْلَام وَالصَّلَاة

وَقسم لَا يبطل بذلك اتِّفَاقًا وَهُوَ الْحَج وَالْعمْرَة وَقسم لَا يبطل بذلك على الْأَصَح وَهُوَ الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَقسم لَا يبطل مَا مضى مِنْهُ على الْأَصَح لَكِن يحْتَاج الْبَاقِي إِلَى تَجْدِيد نِيَّة وَهُوَ الْوضُوء وَالْغسْل

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٨٩


مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


Referensi jawaban 2

الإِْخْلاَل بِأَحْكَامِ الْعُمْرَةِ؛

أَوَّلاً: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٢ - يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ إِحْصَارًا يُبِيحُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَتَفَاوَتُ اعْتِبَارُهُ إِحْصَارًا بِاخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ فِي أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلإِْحْصَارِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ

ثَانِيًا: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٣ - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

ثَالِثًا: فَسَادُ الْعُمْرَةِ؛

٣٤ - لاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَلاَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيهَا، إِلاَّ بِالْجِمَاعِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهَا، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي؛

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ رُكْنَ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عِنْدَهُمْ - فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ أَمِنَ الْفَسَادَ

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِنْ حَصَل قَبْل تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ قَبْل الْحَلْقِ فَلاَ تَفْسُدُ؛ لأَِنَّهُ بِالسَّعْيِ تَتِمُّ أَرْكَانُهَا، وَالْحَلْقُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَال عِنْدَهُمْ

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَل الْمُفْسِدُ قَبْل التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَالتَّحَلُّل يَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ؛

٢٧ - إِذَا تَحَقَّقَ لِلْمُحْرِمِ وَصْفُ الإِْحْصَارِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل

وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، كُلٌّ حَسَبَ الأَْسْبَابِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا مُوجِبَةً لِتَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ الشَّرْعِيِّ

وَالأَْصْل فِي الإِْحْرَامِ وُجُوبُ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي النُّسُكِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ، وَأَلاَّ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِتَمَامِ مُوجِبِ هَذَا الإِْحْرَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (١

لَكِنْ جَازَ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ قَبْل إِتْمَامِ مُوجِبِ إِحْرَامِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ هَذَا الأَْصْل، لِمَا دَل عَلَيْهِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ

وَالدَّلِيل عَلَى جَوَازِ التَّحَلُّل قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٥/٢


وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلاَ إِذْنٍ

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٨/٣٠


Referensi jawaban 3

ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به ولايجبر ذلك الركن بدم

قوله (حتى يأتي به) أي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين لأن الطواف و السعي والحلق لا أخر لوقتها ولا فرق بین من ترکه مع امکان فعله عمدا اوسهوا اوجهلا ومن ترکه بعذر كالحائض قبل طواف الافاضة ثم ان كانت من اهل مكة او قريبة منها لزمها مصابرة الاحرام حتًى تاًتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الاحرام وان كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلًفت فتخرج مع القافلة حتًى تصل الى محلً لا يمكنها الرجوع منه الى مكة ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمًتها الطواف ولا تحرم عليها محرمات الاخرام حينئذ ثم تعود وتحرم لاجل الطواف وتاًتي به

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، ٦٣١/١، دار الكتب العلمية


فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٨/٣


رفض الإحرام: إن قال المحرم: أنا أرفض الإحرام وأحل، فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، يظل محرماً، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه، فعليه في كل فعل فعله دم، وإن وطئ فعليه أيضاً للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء، ويفسد حجه. وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٩/٣


Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi Masalah
Saya termasuk salah satu dari para pengguna ojek daring Grab dan Gojek dengan memiliki kedua aplikasi tersebut. Dalam satu waktu saya pernah memesan ojek melalui aplikasi Grab, setelah drivernya menemui saya dia meminta saya untuk melakukan pemesanan ojek lagi melalui aplikasi lain, yaitu Gojek, untuk selanjutnya akan di terima oleh driver tadi yang juga memiliki dua aplikasi tersebut. Hal tersebut dimanipulasi oleh driver dengan tujuan agar si driver mendapatkan poin dari kedua operator hanya dengan satu pekerjaan, yaitu mengantarkan satu penumpang pada satu tujuan. Praktek tersebut sudah sering dilakukan oleh para driver ojek daring. Akhirnya saya menuruti permintaan driver tersebut karena memang tidak ada unsur kerugian bagi saya karena saya tetap membayar satu ongkos sesuai tarif aplikasi pertama.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya praktek yang dilakukan oleh driver tersebut?
2. Bagaimana hukumnya tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut, dengan pertimbangan tidak ada kerugian bagi penumpang?
3. Bagaimana jika sopir gojek atau grab mengantarkan penumpang tidak sesuai rute yang ada diaplikasi dengan harapan agar jaraknya lebih dekat dan cepat namun tarifnya masih ikut rute diaplikasi yang lebih jauh?

Jawaban:
1. Tindakan memanipulasi pesanan kedua terhadap penyedia jasa kedua (gojek) itu tidak dibenarkan karena pada dasarnya tujuan dari penumpang itu sudah terpenuhi oleh transaksi yang pertama sehingga transaksi yang kedua itu tidaklah nyata / fiktif (الكذب).
Begitu juga aqad sewa yang kedua dari penumpang pada driver itu dianggap rusak / fasid, karena tujuan aqad tersebut adalah sewa yang bermanfaat bagi penumpang sedangkan aqad yang kedua tidak ada manfaat bagi penumpang.

2. Tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut juga tidak dibenarkan karena termasuk turut serta akan terjadinya kemaksiatan.

3. Melewati rute lain yang tidak sesuai dengan rute yang biasa dilalui dengan tujuan agar lebih dekat dan cepat selama hal itu diridloi oleh penumpang maka hukumnya boleh karena atas dasar ridlo si penyewa indikasi tujuannya adalah sewa pekerjaan hingga tempat tujuan.


Referensi jawaban no. 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا (كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ) مَعْلُومَةً كَمَا يَأْتِي (مُتَقَوَّمَةً) أَيْ لَهَا قِيمَةٌ لِيَحْسُنَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَوْ خَسِيسَةً كَانَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا سَفَهًا

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٣٠/٦


و منها اي ومن بعض معاصى اللسان (الكذب، وهو) عند اهل السنة (الاخبار) بالشيئ (بخلاف الواقع) اي على ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده ام لا، واما العلم والتعمد فانما هو شرطان للاثم
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٧٦


Referensi jawaban 2

KH. M. Mundzir Cholil

ومنها السكوت عن الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ان كان سكوته عن ذالك بغير عذر شرعيً بان كان قادرا اا منا على نفسه ونحو ماله والي ان قال
وقال عليه الصلاة والسلام اوًل ما دخل على وبني اسرائيل انًه كان الرجل يلقي الرجل فيقول ما هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحلً لك، ثم يلقاه من الغد وهو علي حاله فلا يمنعه ذالك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذالك ضرب الله قلوب بعض ببعض
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٤

ومنها الاعانة على المعصية اي على معصية من معاصي الله بقول او فعل ثم ان كانت كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر

اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧


Referensi jawaban 3

Ra Taufiq

ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل: وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب. ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً، فيكون تقدير المنفعة بالعمل، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن، سواء قطع بها المسفة أم لا، وركبها أم لا

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٥/٦



Sail: Ust. Muhammad Sueb Fattah

Deskripsi Masalah

Mohammed Salah Ghaly adalah nama pesepakbola asal mesir yang musim ini bermain di klub sepakbola Inggris, Liverpool FC, setelah di transfer dari AS Roma dengan nilai uang yang tidak sedikit.

Dalam setiap aksinya setelah mencetak gol, Salah tidak lupa bersyukur dengan cara sujud di lapangan dan setelah sujud mengangkat kedua tangannya dengan jari telunjuk diarahkan ke atas / langit.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum bermain sepakbola?
2. Termasuk akad apa kontrak pemain sepakbola?
3. bagaimana hukum transfer / jual beli pemain sepakbola?

Terima kasih.


Jawaban:
1. Merujuk pada hasil Keputusan Muhawaroh Kubro Alkhoziny 2002 se-Jawa Timur, hukumnya bermain sepakbola profesional adalah haram.

Pada dasarnya hukum bermain sepakbola adalah jawaz / boleh dengan syarat tidak terdapat suatu hal baru yang menyebabkan hukum asal bisa menjadi haram.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam hukum asal sepakbola antara lain:

  • Tidak adanya 'iwadl
  • Tidak digunakan untuk perjudian
  • Tidak membuka aurat
  • Tidak melalaikan sholat
  • Tidak ada unsur perkataan kotor dan batil semisal mencaci maki dan lain sebagainya
  • Harus bertujuan untuk menguatkan badan, bukan bertujuan untuk saling mengalahkan dan menyakiti.

Mengingat di dalam sepakbola profesional sudah talazum (identik) dengan beberapa syarat diatas yang tidak terpenuhi maka hukumnya bermain sepakbola profesional adalah haram sebab hal lain.

2. Kontrak klub terhadap pemain mengarah pada aqad sewa badan / orang dengan batas waktu.

Namun jika dalam kontrak tersebut terdapat hal-hal yang dapat merusak pada pokok aqad sewa (إجارة) maka aqad tersebut termasuk aqad sewa yang batal / rusak (إجارة فاسدة).

Salah satu contoh hal yang dapat merusak pada aqad ijaroh tersebut yaitu:

Pihak klub mensyaratkan bahwa pihak pemain tidak boleh memutus kontrak dengan sendirinya.

Dengan demikian pihak pemain wajib patuh pada persyaratan tersebut meskipun pemain sudah tidak betah lagi atau pemain sudah tidak mendapat tempat di tim utama atau pemain merasa tergiur gaji tinggi yang diajukan oleh klub lain.

Syarat seperti diatas dapat merusak keabsahan aqad ijaroh karena pada dasarnya dalam aqad ijaroh kedua belah pihak sama-sama punya hak untuk memutus kontrak / aqad tersebut.

3. Transaksi transfer pemain atau jual beli pemain antar klub hukumnya boleh dan sah sebagai bentuk perpindahan hak kuasa, bukan perpindahan hak milik.


Referensi jawaban 1

Ust. Muzakki Mas'ud⁩

وقد أشار الشافعية إلى أن كرة الصولجان يجوز لعبها بدون عوض, وحرموا لعبها بالعوض. وعلى ذلك يجوز لعب الكرة - القدم وغيرها - شريطة أن يكون ذلك بغيرها بعوض او جعل أيا كان هذا العوض او ذاك الجعل

بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق للشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني ص ١٠٢


Ust. Achmad Taufiq99

وأما حكم لعبها شرعا بقطع النظر عن العرف فيها فهو جواز لعبها بشرطين؛ الأول أن يكون بغير قمار. الثاني أن يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق إهـ

قلت : وبقي شرط ثالث وهو أن يجري فيه اللاعبون على عادتهم الأصلية لا أنهم يجرون فيه على عادة الكفار فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة جزم بتحريمه

بلوغ الامنية للسيد علي المالكي ص ٢٢٤


ولعب الكرة الموجود الآن قد اختلفت فيه الشروط الثلاثة أو أغلبها أما الأول فقد بلغني ممن أثق به أن بعض لاعبيه يقامر ويراهن عليه لا سيما الجاويين في بلادهم
وأما الثاني فلآن الجاويين يبعث عنهم قصد التدرب على الجهاد والرياضة للحرب في سبيل الله كونهم تحت سيطرة الكفار مع عدم الخليفة الذين يجاهدون معه وعلى عدم القوة على اعداد العدة
وأما الثالث فلأنهم قبل استيلاء الكفار على بلدهم اعتادون بلعب الكرة وإنما فعلوه جريا على عادة الكفار لما رأوه يتريضون على أنه قد صار الآن ذريعة ووسيلة الى ارتكابهم في سبيله محرمات منها كشف العورة المنهي عنه
بلوغ الامنية للسيد علي المالكي ص ٢٤٤


وتجوز لعب كرة القدم بشرط أن ينوى بها الحفاظ على قوة البدن نامية صالحة للجهاد وأن لا تكشف فيها الأفخاذ وأن لا تؤخر لها الصلاة وأن تخلو من الرفة وقول الزور والباطل من سب وشتم وما إلى ذلك
منهاج المسلم ص ٣١٥


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

حكم المسابقات الرياضية؛

١ - اللعب بالكرة إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن واجب، ولم يؤد إلى ارتكاب محرم، أو حصول ضرر فهو جائز

الموسوعة الفقه الإسلامي ج ٣ ص ٦١٢


وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ - حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا - مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ

وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ وَالسُّرَّةُ عَوْرَةٌ، وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُونَ السُّرَّةِ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ مُنْكَرٍ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَطْ

قُلْتُ: لَنَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ مَشْهُورٌ: أَنَّ السُّرَّةَ عَوْرَةٌ دُونَ الرُّكْبَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٨٢/١


وَفَارَقَ النَّرْدُ الشِّطْرَنْجَ حَيْثُ يُكْرَهُ إنْ خَلَا عَنْ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَكُلُّ مَا اعْتَمَدَ الْفِكْرَ وَالْحِسَابَ كَالْمُنَقِّلَةِ وَالسِّيجَةِ وَهِيَ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهَا فِي الْمُنَقِّلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حُرِّمَتْ وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ

الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٣٧٩/٥


Referensi jawaban 2

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا اسْتَأْجَرَ لِلْخِدْمَةِ، وَذَكَرَ وَقْتَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَفَصَّلَ أَنْوَاعَهَا، صَحَّ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَقَدْ حُكِيَ عَنِ النَّصِّ الْمَنْعُ، وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ، وَيَلْزَمُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ. وَفَصَّلَ الْقَاضِي أَبُو سَعْدِ بْنُ أَبِي يُوسُفَ أَنْوَاعَهَا فَقَالَ: يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ، غُسْلُ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتُهُ، وَالْخَبْزُ وَالْعَجْنُ وَإِيقَادُ النَّارِ وَالتَّنُّورِ، وَعَلْفُ الدَّابَّةِ وَحَلْبُهَا، وَخِدْمَةُ الزَّوْجَةِ، وَالْغَرْسُ فِي الدَّارِ، وَحَمْلُ الْمَاءِ إِلَى الدَّارِ لِلشُّرْبِ، وَإِلَى الْمُتَوَضَّئِ لِلطَّهَارَةِ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٥٨/٥


وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِلْخِدْمَةِ شَهْرًا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَأْجَرَ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ عَمَلٍ آخَرَ. ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ، فِي النَّفَقَاتِ

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ امْتِنَاعُ اسْتِئْجَارِ الْعِكَامَيْنِ لِلْحَجِّ

قَالَ: وَهَذَا مِنْ قَاعِدَةِ " شَغْلُ الْمَشْغُولِ لَا يَجُوزُ " بِخِلَافِ شَغْلِ الْفَارِغِ

السيوطي، الأشباه والنظائر للسيوطي، صفحة ١٥٢


Ust. Abd. Qodir⁩

نعم يرد عليه بيع حق الممر فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم وهو بيع لا إجارة وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا بل فيه شوب إجارة وإنما سمي بيعا نظرا لصيغته فقط فهو إجارة معنى وعلم من قوله تمليك منفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء وردت على العين كآجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملِيْ إلى مكة بدينار ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٢٩/٣


K⁨H. M. Mundzir Ch

أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك: فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٨/٦


Ust. H. Abd. Wahid

الإجارة قسمان: إجارة عين وإجارة ذمة

١ - فإجارة العين: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بعين معينة. كما لو قال: أجرتك هذه الدار، أو السيارة الفلانية ـ لسيارة معينة يعرفها المتعاقدان ـ أو أن يستأجر شخصاً معيناً لعمل ما، أو ليخيط له هذا الثوب

٢ - وإجارة الذمة: هي الإجارة الواردة علي منفعة متعلقة بالذمة، كأن يستأجره ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلي مكان معين، أو يؤجره سيارة موصوفة في ذمته مدة معينة، وكأن يلزم المستأجر المؤجر عملاً في ذمته كبناء أو خياطة أو نحو ذلك، فيقبل

ومن هذا النوع ما يحصل في هذه الأيام من استئجار وسائل النقل المختلفة، فإن الإجارة ترد علي منفعة موصوفة في الذمة، لا علي منفعة متعلقة بعين معينة

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٨/٦


الأجراء نوعان؛
أ - أجير خاص: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي القيام بعمل ما مدةً من الزمن، يستحق المستأجر نفعه فيها جميع الوقت، ويستحق الأجير فيها الأجر ولو لم يقم بعمل، أو يتعاقد معه المستأجر ليقوم له بعمل معيَّن دون أن يتقبل عملاًً آخر لغيره قبل انتهائه، كالعمال في المعامل، والأجراء في الحوانيت ودور الصناعة كالخياطين وغيرهم، وكذلك الدهّان في البيت والبنّاء والنجار، ومَن إلي مَمن يعملون في حوزة المستأجر أو بحضوره، فأمثال هؤلاء الأجراء لا يضمنون ما استؤجروا عليه وما تحت أيديهم أو تعيَّب، كما إذا تعمد الإتلاف، أو تساهل وقصر بأسباب الحفظ وأُصول العمل. وذلك لأن يد المستأجر ثابتة حكماً علي ما استأجر عليه الأجير، وإنما استعان بالأجير لشغله وتصنيعه، فصار كالمستعين بالوكيل
ب - أجير مشترك: وهو الذي يتعاقد معه المستأجر علي عمل معين يقوم به، ويستحق الأجر بانتهائه، ويمكن أن يتعاقد مع كثيرين علي مثل هذا العمل أو غيره في زمن واحد، ولا يكون عمله غالياً في حوزة المستأجر أو حضوره، وإنما يستقل بعمله في منزله أو دكانه أو معمله، كالخياط والصبّاغ والكوّاء والحمّال إذا حمل لاثنين فأكثر، ومصلحي السيارات ونحو ذلك
فهؤلاء الأُجراء أيضاً ـ ويسمَّوْن لدي الفقهاء أحياناً: الصُّنّاع ـ لا يضمنون إلا بالتعدي. والعين أمانة في يد الأجير، لأنه متطوع بالحفظ إذ الأُجرة مقابل العمل، ولأن قبضه للعين إنما هو لمصلحة المستأجر، فلا يضمن إلا إذا تعدَّي أو قصر
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٥٣/٦


Referensi jawaban no. 3

Ust. Muzakki Mas'ud⁩

أخذ العوض عن النزول عن الوظائف

سُئِلْ - هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِصْنِيُّ فِي شَرْحُ أَبِي شُجَاعٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ وَالرَّاجِحُ مَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ فِيهِ فَقَدْ قَالَ : أَخَذْت مِنْ جَوَازِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَ بَذْلِ الْمَالِ لِمَنْ بِيَدِهِ وَظِيفَةً لِيَنْزِلَ عَنْهَا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِمُجَرَّدِ اسْتِنْقَاذِهَا مِنْهُ ، وَكَانَ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ لِوُجُوبِ التَّرْكِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا جَازَ قَالَ : وَمَا بَرِحْت أُفَكِّرُ فِيهِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَيْهِ هَذَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَلِّ بَيْنَ الْبَاذِلِ وَالْآخِذِ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهَا وَأَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْمَنْزُولِ لَهُ بِهَا فَلَا بَلْ الْأَمْرُ فِيهِ إلَى النَّاظِرِ يَفْعَلُ الْمَصْلَحَةَ مِنْ امْتِنَاعٍ وَإِمْضَاءٍ فَلَوْ شَرَطَ الْبَاذِلُ عَلَى النَّازِلِ حُصُولَهَا لَهُ لَمْ يَجُزْ فَلَوْ رَضِيَ النَّازِلُ وَالْمَنْزُولُ لَهُ وَالنَّاظِرُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ جَازَ قُلْته اسْتِنْبَاطًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَقَوَّاهُ عِنْدِي جَعْلُ الْمَاوَرْدِيِّ رَغْبَةَ الْأَجْنَبِيِّ فِي نِكَاحِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ غَرَضًا صَحِيحًا فِي مُخَالَعَتِهِ إيَّاهَا

الرملي، شهاب الدين، فتاوى الرملي، ٢٠٨/٣


وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى النَّازِلِ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الرُّجُوعَ اهـ با لِي

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٢٤١/٣


وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ بَعْضِهِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ النَّاسِ لَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى فَاعِلُ ذَلِكَ

قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ رَحَبَتِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَشَنَّعَ إلَى قَالَ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَرَافِقِ إلَى؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَنَا (قَوْلُهُ: لِأَحَدٍ) أَيْ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْجُلُوسِ بِهِ لِسَبْقِهِ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ تَجْوِيزُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ لَعَلَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ فَإِنَّ الثَّانِي يُخْرِجُهُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مِنْ الِاشْتِرَاكِ إلَى الِاخْتِصَاصِ، بَلْ إلَى التَّمَلُّكِ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢١٧/٦

HASIL MUSYAWARAH
KOPDAR DIS MKK VII - Kab. Sidoarjo
Minggu, 2 Oktober 2022
Jam 12:00 WIB - Selesai
Tempat: KH. Zainal Abidin, M.Pdi
- Ketua Isaluny Pusat
- Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Sidoarjo

2. Tanah Tak Bertuan

Deskripsi masalah
Ada seseorang yang mengembara ke hutan (tanah yang tak berkepemilikan) kemudian ia membuang biji mangga lalu tumbuh dengan sendirinya sampai berbuah.

Pertanyaan:
Apakah pohon mangga itu menjadi milik orang tersebut sekalian dengan tanah² nya atau pohon mangga itu menjadi umum dengan tanah yang tidak berkepemilikan?

Jawaban:
Jika Si Fulan membuang biji mangga dengan niat menanamnya, maka di tafshil:
Jika tanah itu milik orang lain / PERHUTANI, maka menurut pendapat yang shohih pohon tersebut tetap milik Si Fulan namun bagi pemilik tanah / perhutani berhak memaksa Si Fulan agar mencabut / memindahkan pohon tersebut.
Jika tanah tersebut tidak ada pemiliknya, maka Si Fulan tetap tidak bisa memiliki tanah tersebut sebab kurang memenuhi syarat untuk memakmurkan tanah yang tak bertuan, yaitu harus membuat batasan area yang akan dimakmurkan dengan pagar, pematang atau berupa tumbuhan yang bisa dijadikan pagar dan juga harus membuat irigasi pengairan lahan yang akan dimakmurkan.

Namum jika Si Fulan tersebut membuang biji mangga bukan niat untuk menanamnya, melainkan membuang kepemilikannya, maka pohon tersebut milik pemilik tanah / PERHUTANI atau menjadi umum jika tanah tanpa pemilik.

Namun perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi tanah tak bertuan sehingga tidak bisa menerapkan praktek ihyaul mawat karena tanah yang tak bertuan pada asalnya sekarang sudah menjadi hutan lindung milik negara demi menopang keberlangsungan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan dan juga manusia secara global.

Referensi jawaban:

Ust. Nur Hadi
وان حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر فنبت فيها فهل يجبر صاحب الطعام على القلع مجانا، فيه وجهان؛
أحدهما - لا يجبر لانه غير مفرط في انباته
والثانى - يجبر، وهو الصحيح، لانه شغل ملك غيره بملكه من غير اذن، فأجبر على ازالته كما لو كان في داره شجرة فانتشرت أغصانها في هواء دار غيره
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢١٥/١٤

فرع - إذا رهن عند رجل شاة وأقبضه اياها فماتت زال ملك الراهن وبطل الرهن فيها لانها خرجت عن أن تكون مالا، فان أخذ الراهن جلدها فدبغها
عاد ملكه على الجلد بلا خلاف، وهل يعود رهنا؟ فيه وجهان قال ابن خيران: انما عاد بمعالجته، ومعنى أحدثه بخلاف الخمر، وسئل أبو إسحاق عن رجل ماتت له شاة، فجاء آخر وأخذ جلدها فدبغه، فقال إذا لم يطرحها مالكها فان الجلد لمالك الشاة دون الدابغ، لان الملك وان عاد بمعنى أحدثه الدابغ إلا أن يد المالك كانت مستقرة على الجلد وجوز له استصلاحه فإذا غصبه غاصب ودبغه لم ينقل يد المالك كما لو كان له جرو كلب يريد تعليمه الصيد فغصبه إنسان وعلمه، فان المغصوب منه أحق به، لان يده كانت مستقرة عليه، قال فأما إذا طرح صاحب الشاة شاته على المزبلة فأخذ رجل جلدها ودبغه ملكه لان المالك قد أزال يده عنها.
النووي، المجموع شرح المهذب، ٢٤٨/١٣

الثَّالِثَةُ: إِذَا أَرَادَ مَزْرَعَةً، اشْتُرِطَ أُمُورٌ. أَحَدُهَا: جَمْعُ التُّرَابِ حَوَالَيْهِ لِيَنْفَصِلَ الْمَحْيَا عَنْ غَيْرِهِ. وَفِي مَعْنَاهُ: نَصْبُ قَصَبٍ وَحَجَرٍ وَشَوْكٍ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّحْوِيطِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: عِنْدِي إِذَا صَارَتِ الْأَرْضُ مَزْرَعَةً بِمَاءٍ سِيقَ إِلَيْهَا، فَقَدْ تَمَّ الْإِحْيَاءُ وَإِنْ لَمْ يُجْمَعِ التُّرَابُ حَوْلَهَا

الثَّانِي: تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْمُسْتَعْلِي وَحِرَاثَتِهَا وَتَلْيِينِ تُرَابِهَا، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ إِلَّا بِمَاءٍ يُسَاقُ إِلَيْهَا، فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ. الثَّالِثُ: تَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا بِشَقِّ سَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ وَسَقْيُهَا، هَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؟ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ اشْتِرَاطَهُ، وَالْأَصَحُّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ الْأَرْضَ إِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَكْفِي لِزِرَاعَتِهَا مَاءُ السَّمَاءِ، لَمْ يُشْتَرَطِ السَّقْيُ وَتَرْتِيبُ مَاءٍ عَلَى الصَّحِيحِ. وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى مَاءٍ يُسَاقُ إِلَيْهَا، اشْتُرِطَ تَهْيِئَةُ مَاءٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٨٩/٥


وَلَوْ تَرَكَ الْعِمَارَةَ مُتَبَرِّعًا، تَوَلَّى الْإِمَامُ أَخْذَ غَلَّتِهَا وَصَرْفِهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهَا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢٧٨/٥


وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِحَسَبِ الْغَرَضِ) وَالرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، فَإِنَّ الشَّرْعَ أَطْلَقَهُ وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَيْهِ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ وَهُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، وَالضَّابِطُ التَّهْيِئَةُ لِلْمَقْصُودِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٠١/٣


أَوْ) أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ (مَزْرَعَةً) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَكَسْرِهَا (فَجَمْعُ التُّرَابِ) وَنَحْوِهِ كَحَجَرٍ وَشَوْكٍ (حَوْلَهَا) يُشْتَرَطُ فِي إحْيَائِهَا لِيَنْفَصِلَ الْمُحْيِي عَنْ غَيْرِهِ لِجِدَارِ الدَّارِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْوِيطِ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ (وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْمُسْتَعْلِي وَحَرْثِهَا إنْ لَمْ تُزْرَعْ إلَّا بِهِ وَتَلْيِينِ تُرَابِهَا وَلَرُبَّمَا يُسَاقُ إلَيْهَا لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ (وَتَرْتِيبُ مَاءٍ لَهَا) بِشَقِّ سَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٠٢/٣


أَوْ) أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ (بُسْتَانًا فَجَمْعُ التُّرَابِ) يُشْتَرَطُ حَوْلَ الْأَرْضِ كَالْمَزْرَعَةِ، وَحُكْمُ الْكَرْمِ حُكْمُ الْبُسْتَانِ (وَالتَّحْوِيطُ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ) عَمَلًا بِهَا، وَإِنْ جَرَتْ بِتَحْوِيطٍ بِبِنَاءٍ اشْتَرَطَ، أَوْ بِقَصَبٍ أَوْ شَوْكٍ؛ كَفَى أَوْ اكْتَفَتْ بِجَمْعِ تُرَابٍ كَفَى، فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّحْوِيطِ وَجَمْعِ التُّرَابِ. وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تَقْتَضِي اشْتِرَاطَ جَمْعِ التُّرَابِ مَعَ التَّحْوِيطِ، وَلَيْسَ مُرَادًا؛ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ، فَلَوْ قُيِّدَ التُّرَابُ بِحَالَةِ عَدَمِ التَّحْوِيطِ كَانَ أَوْلَى، وَعِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ إنْ لَمْ يُعْتَدَّ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ: وَلَا بُدَّ مِنْ التَّحْوِيطِ وَالرُّجُوعِ فِيمَا يُحَوِّطُ بِهِ إلَى الْعَادَةِ. (وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ) عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْمَزْرَعَةِ

وَيُشْتَرَطُ) فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا (الْغَرْسُ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ كَالزَّرْعِ فِي الْمَزْرَعَةِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٠٣/٣



Ust. Saiful Anwar
وَإِذَا حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا لِرَجُلٍ فَنَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أَوْ نَوًى، فَصَارَ غَرْسًا فَهُوَ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَالنَّوَى لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهَلْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُؤَاخِذَ الْمَالِكَ بِقَلْعِهِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ؛

أَحَدُهُمَا: لَهُ قَلْعُهُ لِأَنَّ مَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ إِذَا بُذِلَتِ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ مَالِكَهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ

الماوردي، الحاوي الكبير، ١٢٩/٧


Ust. Muzakki Mas'ud

فَرْعٌ: لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُهُ كَهَوَاءٍ (حَبَّاتٍ أَوْ نَوًى) لِغَيْرِهِ إلَى أَرْضِهِ (وَكَذَا) لَوْ حَمَلَ إلَيْهَا (مَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَحَبَّةٍ) أَوْ نَوَاةٍ (لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا الْمَالِكُ) لَهَا (لَزِمَهُ رَدُّهَا لِلْمَالِكِ) إنْ حَضَرَ (وَإِنْ غَابَ فَالْقَاضِي) يَرُدُّهَا، وَعَدَلَ إلَى هَذَا عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ لَزِمَهُ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا إنْ عَرَفَهُ، وَإِلَّا فَيَدْفَعُهَا إلَى الْقَاضِي لِيُفِيدَ أَنَّهُ يَدْفَعُهَا إلَى الْقَاضِي عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ، وَإِنْ عَرَفَهُ، وَعِنْدَ حُضُورِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (وَإِنْ نَبَتَ) الْأَوْلَى نَبَتَتْ (فِي أَرْضِهِ لَمْ يَمْلِكْهَا، وَعَلَى مَالِكِهَا الْقَلْعُ) ؛ لِأَنَّ مَالِكَ الْأَرْضِ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ فِي هَوَاءِ دَارِهِ (وَ) عَلَيْهِ (التَّسْوِيَةُ) لِلْأَرْضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ، وَجَزَمَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْمُدَّةِ الَّتِي قَبْلَ الْقَلْعِ، وَإِنْ كَثُرَتْ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ أَمَّا إذَا أَعْرَضَ عَنْهَا مَالِكُهَا، وَكَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ فَهِيَ لِمَالِك الْأَرْضِ

الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٣٣٤/٢


Ust. Rouf

الْحِمَى فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالدَّفْعُ، وَفِي الشَّرْعِ: أَنْ يَحْمِيَ الإِْمَامُ مَكَانًا خَاصًّا مِنَ الْمَوَاتِ؛ لِحَاجَةِ غَيْرِهِ، كَرَعْيِ نَعَمِ جِزْيَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَحَاجَةِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ

فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِمَى وَالإِْرْصَادِ أَنَّ الإِْرْصَادَ تَخْصِيصُ الإِْمَامِ غَلَّةَ بَعْضِ أَرَاضِي بَيْتِ الْمَال لِبَعْضِ مَصَارِفِهِ، وَالْحِمَى هُوَ تَخْصِيصُ الإِْمَامِ نَفْسَ أَرَاضِي الْمَوَاتِ لِحَاجَةِ غَيْرِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٨/٣

HASIL MUSYAWARAH
KOPDAR DIS MKK VII - Kab. Sidoarjo
Minggu, 2 Oktober 2022
Jam 12:00 WIB - Selesai
Tempat: KH. Zainal Abidin, M.Pdi
- Ketua Isaluny Pusat
- Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Sidoarjo

1. Antara Pesan dan Wasiat Bagi Mayit Tanpa Ahli Waris

Deskripsi masalah
Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumahnya sampai Yasir meninggal. Kemudian Ahmad meninggal dan tidak punya ahli waris.

Pertanyaan:
Bolehkah Yasir menempati atau bahkan memiliki rumah tersebut?

Jawaban:
Bpk. Yasir boleh menempati rumah Bpk. Ahmad dengan status pinjaman sewaktu Bpk. Ahmad masih hidup.
Kemudian status pinjaman tersebut menjadi fasakh / batal ketika Bpk. Ahmad meninggal dunia dan kemudian Bpk. Yasir bisa menempati rumah tersebut atas dasar wasiat manfaat dengan ketentuan:
Harga manfaat tersebut tidak lebih dari sepertiga dari total tirkah.
Masa menempati mengikuti harga manfaat sampai pada masa yang apabila dikalkulasi harga manfaat tersebut sampai pada batas sepertiga.
Dengan demikian, maka seketika itu berakhir hak Bpk. Yasir menempati rumah tersebut atas dasar wasiat manfaat dari Bpk. Ahmad.
Selanjutnya tirkah tersebut tidak bisa diambil hak milik oleh Bpk. Yasir melainkan menjadi milik baitul maal atau kemaslahatan muslimin.

Referensi jawaban:

Ust. Abd. Qodir
وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً أَمْ مُؤَقَّتَةً لِكُلٍّ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ رُجُوعٌ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ؛ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَتَنْفَسِخُ بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِهِ
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٦٠/٣

وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ بَطَلَتِ الْعَارِيَةُ وَلَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ فِي حُكْمِ الْغَاصِبِ فِي ضَمَانِ الرَّقَبَةِ وَالْأُجْرَةِ وَعَلَى الْوَارِثِ أَنْ يُبَادِرَ بِرَدِّهَا عَلَى الْمُعِيرِ سَوَاءٌ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ الَّتِي لَا يُلْزَمُ وَارِثُ الْمُوَدَعِ رَدَّهَا لِأَنَّ رَدَّ الْعَارِيَةِ وَاجِبٌ وَرَدَّ الْوَدِيعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ

الماوردي، الحاوي الكبير، ١٣١/٧


أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ، وَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَ الْحَقُّ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَك هَذَا الْعَبْدُ فَهُوَ إبَاحَةٌ أَيْضًا لَا تَمْلِيكٌ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٦٢/٧


فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ حَيَاتَكَ أَوْ بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَكَ هَذَا الْعَبْدُ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَلَا الْإِعَارَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٠٣/٤


تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنَافِعَ) نَحْوِ (عَبْدٍ وَدَارٍ) كَمَا قَدَّمَهُ وَوَطَّأَ بِهِ هُنَا لِمَا بَعْدَهُ (وَغَلَّةِ) عَطْفٌ عَلَى مَنَافِعَ (حَانُوتٍ) وَدَارٍ مُؤَبَّدَةٍ وَمُؤَقَّتَةٍ وَمُطْلَقَةٍ وَهِيَ لِلتَّأْبِيدِ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٦٠/٧


Ust. Muzakki Mas'ud

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاً، ولكنها صحيحة، بيد أن الزيادة على الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، فإن ردوا هذه الزيادة، بطلت، بالإجماع، لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم، وإن أجازوه نفذت الوصية، إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة

أما إذا لم يكن للموصي ورثة، وأوصى بأكثر من الثلث، فالوصية بالزائد على الثلث لغو، لأنه حق المسلمين، فلا مُجيز له

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٥٤/٥


Ust. H. Wahid

وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسَنَةٍ مَثَلاً فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ حُسِبَ مِنَ الثُّلُثِ مَا نَقَصَ مِنْهَا فِي تَقْوِيمِهِ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ، فَمَنْ أَوْصَى مَثَلاً بِمَنْفَعَةِ حَيَوَانٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً قُوِّمَ الْحَيَوَانُ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ قُوِّمَ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنَ الثُّلُثِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٤/٤٣


حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه؛

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على جواز الوصية بالمنافع؛ لأنها كالأعيان في تمليكها بعقد المعاوضة والإرث، فصحت الوصية بها كالأعيان، حتى إن الحنفية الذين لايعتبرون المنافع أموالاً أجازوا الإيصاء بها؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة ببدل، ويكون العقد إجارة، وبغير بدل ويكون العقد إعارةً، فكذا بعد الممات بالوصية، كما في الأعيان

وتخرج من ثلث المال، فإن لم تخرج من الثلث أجيز منها بقدر الثلث

د ـ تقدير المنفعة

عرفنا أن الوصية تنفذ من ثلث التركة، فإذا كانت بالأعيان قدرت الأعيان بنفسها وخرجت من الثلث. وأما إن كانت بالمنافع، فكيف تقدر المنفعة؟ للفقهاء رأيان: - الى ان قال

والثاني ـ للشافعية والحنابلة (1): أن الوصية بالمنفعة تقدر بقيمة المنفعة الموصى بها في مدة الوصية؛ لأنها هي الموصى بها

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٥٢٥/١٠

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts