Deskripsi Masalah
Ada seseorang berniat umroh sunnah / umroh kesekian kalinya dan sudah mengambil miqot juga sudah berpakaiĺan ihrom. Setelah sampai hotel dia ketinggalan rombongannya untuk melakukan rukun umroh. Karena kesal dia memutuskan untuk tidak meneruskan umrohnya dengan melepas pakaian ihromnya. Bahkan ketika disarankan teman-temannya untuk meneruskan umrohnya atau mengulang niat umroh lagi dia tidak mau sampai akhirnya ia pulang ke Indonesia tetap seperti itu.
Pertanyaan :
1. Apakah tindakan dia dengan maksud membatalkan umroh sunnah ada pendapat yang membenarkan?
2. Bisakah ia lepas dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ihrom?
3. Kalau belum lepas dan dia sudah pulang ke tanah air dan dia termasuk orang yang miskin sekali, apa yang harus ia lakukan?
Jawaban :
1. Musyawirin belum menemukan pendapat yang memperbolehkan mencancel / membatalkan umroh seperti hal diatas. Bahkan ulama mufakat bahwa ihram tidak bisa batal kecuali dengan murtad, bahkan dengan niat membatalkan ihram sekalipun.
2. Tidak bisa lepas karena dia bukan termasuk muhshor yakni orang yang tercegah/tertahan secara syar'i untuk menunaikan/melanjutkan umrohnya.
3. Sementara tidak ada tawaran solusi dari musyawirin karena yang bersangkutan tidak termasuk muhshor, ma'dub dan sebagainya melainkan dia harus kembali ke tanah suci dengan cara apapun untuk menyelesaikan ihramnya.
Begitu juga ia tidak lepas dari larangan ihram dan wajib membayar denda (dam/fidyah) dari semua larangan ihram yang dilanggarnya meskipun pelanggarannya dilakukan di negaranya sendiri (diluar tanah suci).
Referensi jawaban 1
١٢٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ
وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ
مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ؛
١٢٩ - يَبْطُل الإِْحْرَامُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ: هُوَ الرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلاَمِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِ الإِْسْلاَمِ شَرْطًا لِصِحَّةِ النُّسُكِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٧/٢
فَائِدَة الْعِبَادَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى قطع النِّيَّة أَرْبَعَة أَقسَام قسم يبطل بِمُجَرَّد قطع نِيَّته اتِّفَاقًا وَهُوَ الْإِسْلَام وَالصَّلَاة
وَقسم لَا يبطل بذلك اتِّفَاقًا وَهُوَ الْحَج وَالْعمْرَة وَقسم لَا يبطل بذلك على الْأَصَح وَهُوَ الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَقسم لَا يبطل مَا مضى مِنْهُ على الْأَصَح لَكِن يحْتَاج الْبَاقِي إِلَى تَجْدِيد نِيَّة وَهُوَ الْوضُوء وَالْغسْل
نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٨٩
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠
Referensi jawaban 2
الإِْخْلاَل بِأَحْكَامِ الْعُمْرَةِ؛
أَوَّلاً: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ؛
٣٢ - يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ إِحْصَارًا يُبِيحُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَتَفَاوَتُ اعْتِبَارُهُ إِحْصَارًا بِاخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ فِي أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلإِْحْصَارِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ
ثَانِيًا: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ قَاهِرٍ؛
٣٣ - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ
ثَالِثًا: فَسَادُ الْعُمْرَةِ؛
٣٤ - لاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَلاَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيهَا، إِلاَّ بِالْجِمَاعِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهَا، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي؛
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ رُكْنَ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عِنْدَهُمْ - فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ أَمِنَ الْفَسَادَ
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِنْ حَصَل قَبْل تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ قَبْل الْحَلْقِ فَلاَ تَفْسُدُ؛ لأَِنَّهُ بِالسَّعْيِ تَتِمُّ أَرْكَانُهَا، وَالْحَلْقُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَال عِنْدَهُمْ
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَل الْمُفْسِدُ قَبْل التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَالتَّحَلُّل يَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠
جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ؛
٢٧ - إِذَا تَحَقَّقَ لِلْمُحْرِمِ وَصْفُ الإِْحْصَارِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل
وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، كُلٌّ حَسَبَ الأَْسْبَابِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا مُوجِبَةً لِتَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ الشَّرْعِيِّ
وَالأَْصْل فِي الإِْحْرَامِ وُجُوبُ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي النُّسُكِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ، وَأَلاَّ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِتَمَامِ مُوجِبِ هَذَا الإِْحْرَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (١
لَكِنْ جَازَ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ قَبْل إِتْمَامِ مُوجِبِ إِحْرَامِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ هَذَا الأَْصْل، لِمَا دَل عَلَيْهِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ
وَالدَّلِيل عَلَى جَوَازِ التَّحَلُّل قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٥/٢
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلاَ إِذْنٍ
وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٨/٣٠
Referensi jawaban 3
ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به ولايجبر ذلك الركن بدم
قوله (حتى يأتي به) أي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين لأن الطواف و السعي والحلق لا أخر لوقتها ولا فرق بین من ترکه مع امکان فعله عمدا اوسهوا اوجهلا ومن ترکه بعذر كالحائض قبل طواف الافاضة ثم ان كانت من اهل مكة او قريبة منها لزمها مصابرة الاحرام حتًى تاًتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الاحرام وان كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلًفت فتخرج مع القافلة حتًى تصل الى محلً لا يمكنها الرجوع منه الى مكة ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمًتها الطواف ولا تحرم عليها محرمات الاخرام حينئذ ثم تعود وتحرم لاجل الطواف وتاًتي به
حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، ٦٣١/١، دار الكتب العلمية
فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٨/٣
رفض الإحرام: إن قال المحرم: أنا أرفض الإحرام وأحل، فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، يظل محرماً، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه، فعليه في كل فعل فعله دم، وإن وطئ فعليه أيضاً للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء، ويفسد حجه. وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٩/٣
0 komentar:
Posting Komentar