Sail : Ust. Achmad Taufiq

Deskripsi masalah
Disebagian daerah terdapat beberapa sekolah atau yayasan yang mengharapkan bantuan dari pemerintah baik berupa dana operasional, alat tulis, perlengkapan kantor sampai bahan bangunan untuk renovasi sekolah.
Hal itu didukung dengan adanya bermacam-macam program bantuan dari pemerintah.
Namun untuk mendapatkan bantuan itu ternyata ada beberapa Syarat, Ketentuan dan Kesepakatan (SKK) yg diajukan oleh pejabat setempat atau petugas lapangan dan harus dipenuhi oleh pengurus yayasan.
Contoh SKK tersebut, seperti pemotongan dana bantuan sekian persen atau bahkan berupa uang administrasi yang agak tinggi (indikasi pungli atau suap) dan tentunya semua itu dilarang keras baik menurut hukum islam maupun hukum negara.

Pertanyaan:
1. Lebih baik manakah, antara menerima bantuan dengan memenuhi SKK tersebut atau tidak menerimanya dengan konsekuensi sekolah / yayasan tidak bisa beroperasi?

2. Masihkah terdapat barokah pada yayasan / sekolah yang menerima bantuan mengingat bantuan tersebut terdapat SKK yang diindikasikan adanya suap?

3. Adakah solusi dengan tetap menerima bantuan di atas tapi tidak tergolong dalam hukum suap yang diharamkan (الراشى والمرتشى فى النار)?

Jawaban:
1. Sebelum membahas hukumnya mengambil dana bantuan tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hukum memenuhi SKK (indikasi suap) tersebut.
Hukum memenuhi SKK tersebut ditafsil:
  • Hukumnya boleh, apabila dana bantuan itu memang haknya yayasan atau lembaga tersebut namun tetap haram bagi si penerima suap.
  • Hukumnya haram, apabila dana bantuan itu bukan haknya yayasan atau lembaga tersebut (memanipulasi hak) begitu juga haram hukumnya bagi si penerima.
Untuk jawaban soal diatas:
  • Apabila hukum memenuhi SKK (suap) tersebut boleh, maka sebaiknya dana bantuan tersebut diterima bila yayasan sangat membutuhkan agar yayasan / sekolah tetap berjalan secara normal. Namun jika yayasan tidak membutuhkannya atau sudah ada donatur lain, sebaiknya jangan diterima agar turut mencegah adanya tindakan haram bagi si penerima suap.
  • Apabila hukum memenuhi SKK (suap) tersebut haram, maka tentu haram pula dana bantuan tersebut diterima begitu juga haram hukumnya bagi si penerima suap.
2. Yayasan atau lembaga penerima dana bantuan dengan praktek seperti diatas, selama tidak keluar dari syari'ah, Insya Allah masih terdapat barokah di yayasan tersebut.

Soal no. 3 gugur

Referensi jawaban no. 1

Jainal Arif
الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضى ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية. أما لو رشى ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضى اﻷخذ على الحكم مطلقا ؛ أى سواء أعطى كن بيت المال أم لا، ويجوز للقاضى أخذ اﻷجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه
نهاية الزين ص ٣٦٥

Ust. Ahmad Ridlwan Salman
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة؛ إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
وَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ؛ هِيَ "إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا
وَنَظِيرُهَا؛ قَاعِدَةٌ خَامِسَةٌ، وَهِيَ "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ" فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ; قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا، لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِالْمَنْهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَانَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". اهى
الاشباه والنظائر ص ٨٧

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ؛ مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ
كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ، وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ؛ مِنْهَا؛ الرِّشْوَةُ لِلْحَاكِمِ، لِيَصِلَ إلَى حَقِّهِ، وَفَكُّ الْأَسِيرِ وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوُهُ، وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِيُخَلِّصَهُ وَلِلْقَاضِي بَذْلُ الْمَالِ عَلَى التَّوْلِيَةِ، وَيُحَرَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ أَخْذُهُ
الاشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٠

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وأما باذل الرشوة، فإن بذلها ليحكم له بغير الحق، أو يترك الحكم بحق حرم عليه البذل، وإن كان ليصل إلى حقه، فلا يحرم كفداء الأسير
روضة الطالبين ج ١١ ص ١٤٣

فلو تصور أن يأخذ الإنسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس في بيته يساق إليه ذلك لا يحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته ولا إلى الثناء عليهم وتزكيتهم ولا إلى مساعدتهم فلا يحرم الأخذ ولكن يكره لمعان وسننبه عليها في الباب الذي يلي هذا النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ، ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفيء والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فيء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطي شاء لمن شاء، وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه، وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات، فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية، ويدخل فيه العلماء كلهم أعني العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون، وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب، ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام. اهى
احياء علوم الدين ج ٢ ص ١٣٨

Ust. Syamsul Arifin
فَرْعٌ - قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الاخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلا يَحْرُمُ إلا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَإِلا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الاخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا لانَّ الاصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الامْلاكِ الْيَدُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ اهـ قَالَ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ الاخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلا إنْ كَانَ مُفْتِيًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَاهُ وَحُكْمَهُ وَشَهَادَتَهُ. اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٧ ص ١٨٠ دار إحياء التراث العربي

Ust. Muzakki Mas'ud
فرع - يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أوظنه أنها لغرض، ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن في ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالي إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه، ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع
المحلي ج ٣ ص ٢٠٦

Ust. Ali Rahbini
روى زيد عن خالد الجهنى قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من جاءه معروف من اخيه من غير ولااستشراف نفس فليقبله فإنما هو رزق ساقه اللّٰه تعالى اليه وروي عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من وجه إليه شيئ من هذاالرزق من غير مسئلة ولا استشراف  فلياخذه وليوسع في رزقه فان كان عنده غنى فليدفعه الى من هو احوج منه
شرح الحكم ج ٢ ص ٢٢٠٢٣

وقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم من أتاه شيئ من غير مسئلة ولا استشراف نفس فردّه فإنما يرده على اللّٰه وفي الردّ آفة عظيمة
رسالة المعاونة ص ٢٩٠

ولاتأكلوا اموالكم بينكم - أى يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع، والمراد بالاكل الأخذ والاستيلاء، وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. اهى
تفسير مراح لبيد للشيخ أبي عبد المعطى محمد نووى بن عمر الجاوى ج ٢ ص ١٦٣

Referensi jawaban no. 2

Ust. Muhammad Su'eb Fattah
وقال الفضل ابن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب
المجموع شرح المهذب ج ٨ ص ٢٧٥

قال شيخنا عبد المجيب عباس
حصل صبرا ورعا ادبا # دوم سهرا تجد الامل

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts