Sa'il: Ust Hadiri


Deskripsi masalah

Baru-baru ini ada perintah dari Menteri Dalam Negeri agar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1439 H untuk Aparatur sipil negara (ASN) dibayarkan dari Anggaran Daerah (APBD) baik kota maupun Kabupaten.
Hal tersebut memicu reaksi beberapa kepala daerah ada yang menolak karena APBD sudah ada posnya masing-masing jadi tidak mungkin dikeluarkan untuk THR. Disisi lain ada juga yang melaksanakan dengan diambilkan dari dana operasional daerah tersebut.


Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum menolak instruksi tersebut dengan alasan APBD sudah di alokasikan ke posnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD?

2. Bagaimana pula hukum memberikan THR ASN diambilkan dari dana operasional instansi tertentu padahal sudah ditetapkan oleh DPRD bahwa itu adalah dana operasional instansi tersebut?

3. Bolehkah seorang Bos ketika memberikan THR terhadap karyawannya diniati zakat?


Jawaban:
1. Jika ada anggaran yang tidak mengikat sehingga bisa dialokasikan buat THR ASN maka kepala daerah harus melaksanakan intruksi dari pemerintah pusat.

Namun jika tidak ada anggaran yang bisa dialokasikan pada hal tersebut maka kepala daerah boleh menolak dengan pertimbangan manfaat yang lebih besar.

2. Anggaran daerah yang sudah ditetapkan pengalokasiannya tidak boleh digunakan untuk hal lain kecuali benar-benar darurat, seperti bencana alam, dan lain sebagainya.

3. Pemberian THR pada karyawan dengan diniati sebagai zakat hal demikian dirinci:

Jika THR tersebut adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha / Bos dan merupakan haknya karyawan, maka tidak sah pemberian THR tersebut diniati sebagai pembayaran Zakat.

Namun jika THR tersebut bukan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha / bos melainkan pemberian sukarela atau sejenisnya, maka sah pemberian THR tersebut diniati sebagai pembayaran zakat, selama sesuai dengan ketentuan harta zakatnya dan para karyawan tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat).


Referensi jawaban:


وَفِي طَاعَةِ وُلاَةِ الأَْمْرِ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (٥

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٢٨


Ust. IBNU HASYIM

الأَْمْوَال الَّتِي تَدْخُل بَيْتَ الْمَال مُتَنَوِّعَةُ الْمَصَارِفِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْنَافِهَا لاَ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا الأَْصْنَافُ الأُْخْرَى

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ احْتِيجَ إِلَى فَصْل أَمْوَال بَيْتِ الْمَال بِحَسَبِ مَصَارِفِهَا؛ لأَِجْل سُهُولَةِ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَقَدْ نَصَّ أَبُو يُوسُفَ عَلَى فَصْل الزَّكَاةِ عَنِ الْخَرَاجِ فِي بَيْتِ الْمَال، فَقَال: مَال الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ إِلَى مَال الْخَرَاجِ؛ لأَِنَّ الْخَرَاجَ فَيْءٌ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّدَقَاتُ لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٨/٨


سُلْطَةُ التَّصَرُّفِ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ لِلْخَلِيفَةِ وَحْدَهُ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الإِْمَامَ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا لَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِ مِنْهُمْ. وَكُل مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال فَلاَ بُدَّ أَنْ يَسْتَمِدَّ سُلْطَتَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ سُلْطَةِ الإِْمَامِ. وَيَجِبُ - وَهُوَ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ - أَنْ يُوَلِّيَ الْخَلِيفَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَال رَجُلاً مِنْ أَهْل الأَْمَانَةِ وَالْقُدْرَةِ. وَكَانَ الْمُتَصَرِّفُ فِي بَيْتِ الْمَال بِإِنَابَةِ الْخَلِيفَةِ يُسَمَّى " صَاحِبُ بَيْتِ الْمَال " وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ طِبْقًا لِمَا يُحَدِّدُهُ الْخَلِيفَةُ مِنْ طُرُقِ الصَّرْفِ

وَكَوْنُ الْحَقِّ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَال بَيْتِ الْمَال لِلْخَلِيفَةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا طِبْقًا لِمَا يَشْتَهِي، كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ الْخَاصِّ، فَإِنْ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ قِيل: إِنَّ بَيْتَ الْمَال قَدْ فَسَدَ، أَوْ أَصْبَحَ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ، وَيَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ أَحْكَامًا خَاصَّةً يَأْتِي بَيَانُهَا، بَل يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ فِي تِلْكَ الأَْمْوَال كَتَصَرُّفِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ فِي مَال الْيَتِيمِ، كَمَا قَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَال بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٤/٨


العيدية كما هو معروف بين الناس هي مبلغ من المال، يعطيه الشخص لقريبه بمناسبة حلول العيد - عيد الفطر أو عيد الأضحى - وهذه العيدية صارت لازمة أو شبه لازمة بحكم العرف، حيث إن الناس قد تعارفوا على ذلك، وهذا عرف صحيح يتفق مع الشرع، فالعيدية من باب البر والصلة والإحسان والمرؤة، ومن باب بذل المعروف للأقارب، وهذه المعاني مقررة شرعا بنصوص الكتاب والسنة، والعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم، قال الإمام القرافي؛ وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. شرح تنقيح الفصول ص ٤٨٨. وقال الشيخ العلامة ابن عابدين الحنفي: والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. رسالة " نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف " ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ٢/١١٢

وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، واستعمال الناس حجة يجب العمل بها، وغير ذلك

حسام الدين عفانة، فتاوى د حسام عفانة، ١٣/١٥


الموضوع : تجوز نية العيديات التي تُدفع للأرحام من  الزكاة
رقم الفتوى : ٢٩٥٣
التاريخ : ٢٧-٧-٢٠١٤

التصنيف : زكاة النقد
نوع الفتوى : بحثية

السؤال - هل يجوز احتساب العيديات التي تُدفع للأرحام من الزكاة في حال كانوا فقراء، وهل يصح إخراجها على شكل مواد عينية أو هدايا؟

الجواب - الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الزكاة حق واجب في المال بشروطه المحددة شرعاً، وتُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠

ولا بأس بإخراجها في المناسبات، على أن لا يؤدي ذلك إلى التأخر في إخراجها، وإلا لم يجز، وإنما يجوز تعجيلها عن وقتها. قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف". فإذا كانت العمات والخالات والأقارب من الفقراء جاز دفع الزكاة إليهم على شكل هدية أو "عيدية"، المهم أن ينوي الدافع بها الزكاة، ولا يشترط إخبار المدفوع إليهم حقيقة الأمر. ولكن لا بد من النية الحاضرة، أما ما سبق ودفع من "العيديات" في الأعياد السابقة فلا يجوز أن يحتسبه دافعه اليوم من الزكاة؛ لأنه لم يستحضر النية حين الدفع. والله تعالى أعلم


الموضوع : أجرة العامل لا تكون من زكاة المال
رقم الفتوى : ٣١٣٢

التاريخ : ١١-١٠-٢٠١٥

التصنيف : مصارف الزكاة
نوع الفتوى : بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء

السؤال - هل يجوز لصاحب العمل أن يعطيني راتباً معيناً، ويعتبر جزءاً من هذا الراتب زكاة لأمواله؟

الجواب - الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لرب العمل أن يعطي من زكاته أجرة للموظفين؛ لأن الزكاة لا يصح أن تعود منفعتها على المزكي، فلا يصح أن يجمع بين الزكاة الواجبة وأجرة العمال؛ لأن أجرة العامل واجبة مستحقة على رب العمل، وقد قال العلامة العجيلي الشافعي: "فيحرم على المزكي إعطاء أجرة الحصادين من مال الزكاة". [حاشية الجمل على شرح المنهج ٢٤٨/٢] بتصرف. وقد قرر الفقهاء أن من وجبت نفقته على المزكي امتنع دفع الزكاة له، فلا يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته لزوجته أو بنيه مثلاً؛ لأن نفقتهم واجبة عليه، كما قال الإمام الماوردي: "فإذا وجبت نفقاتهم -أي الآباء والأبناء- كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزئ لأمرين... والثاني: أنه يعود عليه نفع ما دفع، لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها، فصار كأنه صرفها إلى نفسه فلم تجزه". [الحاوي الكبير ٥١٨/١٠] بتصرف يسير. وعليه، فيجب على رب العمل أن يدفع لموظفيه كامل أجرتهم، ولا يجوز له أن يحتسبها من الزكاة، فإن دفع كامل الأجرة لموظفيه جاز له بعد ذلك أن يدفع لهم من زكاته [زيادة على الأجرة] إن كان الموظف مستحقاً للزكاة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠، والله تعالى أعلم


Ust. Khoirul Umam

فَرْعٌ - قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ مُخْرِجُ الزَّكَاةِ إِلَى لَفْظٍ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِيهِ دَفْعُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ دَفْعِ حَقٍّ إِلَى مُسْتَحِقٍّ. قَالَ: وَفِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ تَرَدُّدٌ، وَالظَّاهِرُ الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ كَافَّةً أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اللَّفْظِ أَيْضًا

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٢١٩/٢

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts