Sa'il: Ust. Umam Sby⁩


Deskripsi Masalah
Ada teman saya sholat jum'at hanya nututi rakaat kedua, ketika imam sudah tahiyat akhir teman saya ini langsung berdiri dengan cepat nambah satu rokaat yang tertinggal, dia sholat dengan cepat dalam rakaatnya sehingga nututi imam yang masih tahiyat, dia pun menyempurnakan tahiyatnya bersama imam, kemudian imam salam dia pun ikut salam.


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum sholat jum'at teman saya dengan praktek demikian?

2. Adakah pendapat yang mengesahkan?

3. Apakah praktek seperti ini bisa diterapkan pada shalat fardlu lainnya?

Terima kasih atas jawabannya.


Jawaban:
1. Sholat ma'mum tersebut tidak sah / batal, karena melakukan gerakan rukun yang tidak dikerjakan oleh imam.

Kecuali ma'mum tersebut niat berpisah dari imam (mufaroqoh) namun harus mengerjakan sholat seperti halnya sholat dluhur.


2. Sementara jawabannya tetap batal, tidak ada pendapat yang mengsahkan sholat ma'mum tersebut.


3. Praktek sholat seperti ma'mum tersebut tetap batal, baik itu sholat jum'at maupun sholat fardlu lainnya, karena mengerjakan rukun sholat yang tidak sama dengan imamnya.

Jadi ma'mum tersebut harus menunggu imam sampai selesai salam baru kemudian ma'mum bisa menyempurnakan raka'at selanjutnya.


Referensi jawaban


Ust. Achmad Taufiq99

ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الامام
وحرم مكث بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه
ولا يقوم قبل سلام الامام، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت
والمراد مفارقة حد القعود، فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس، ثم يقوم بعد سلام الامام

قوله (ولا يقوم قبل سلام الإمام) أي ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الإمام ولا معه، كما صرح به في شرح البهجة حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الأولى، فإن قام قبل تمامها عامدا بطلت صلاته
قال ع ش: وظاهره ولو عاميا. وينبغي خلافه حيث جهل التحريم، لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام الإمام سهوا لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيجلس وجوبا ثم يقوم. اه. (قوله: فإن تعمده) أي تعمد القيام قبل سلام الإمام. (قوله: بلا نية مفارقة) خرج به ما لو نوى المفارقة ثم قام فلا تبطل صلاته. (قوله: بطلت) أي صلاته

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٣/٢


ثمَّ شرع المُصَنّف فِي شُرُوط الِاقْتِدَاء (و) هِيَ أُمُور الأول أَنه يجب (على الْمَأْمُوم أَن يَنْوِي الائتمام) بِالْإِمَامِ أَو الِاقْتِدَاء بِهِ أَو نَحْو ذَلِك فِي غير جُمُعَة مُطلقًا وَفِي جُمُعَة مَعَ تحرم لِأَن التّبعِيَّة عمل فافتقرت إِلَى نِيَّة فَإِن لم ينْو مَعَ تحرم انْعَقَدت صلَاته فُرَادَى إِلَّا الْجُمُعَة فَلَا تَنْعَقِد أصلا لاشْتِرَاط الْجَمَاعَة فِيهَا فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة أَو شكّ فِيهَا وَتَابعه فِي فعل أَو سَلام بعد انْتِظَار كثير للمتابعة بطلت صلَاته لِأَنَّهُ وَقفهَا على صَلَاة غَيره بِلَا رابطة بَينهمَا

الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ١٦٤/١

Sa'il: Ust. Kholid Hasyim


Deskripsi masalah
Apabila ada orang mewaqafkan tanah dan diserahkan kepada seseorang, misalnya saya waqafkan tanah ini kepada Zaid dan keturunannya, kemudian terjadi permusuhan antara keluarga Zaid dan si waqif, sehingga tanah tersebut dikembalikan kepada si waqif.


Pertanyaan:

1. Apakah tanah yang dikembalikan oleh Zaid statusnya masih tanah waqaf?
2. Bolehkah tanah tersebut diserahkan kepada orang lain, mengingat tanah tersebut sudah diserahkan kepada Zaid?
3. Jika tidak boleh, mau dikemanakan tanah tersebut?


Jawaban:
1. Jika waqafnya sah, maka status tanah tersebut tetap tanah waqaf. Tidak bisa menjadi milik pribadi pemberi waqaf (waqif) meskipun tanah tersebut dikembalikan oleh penerima waqaf yang pertama (mauquf alaih).


2. Sesuatu yang sudah diwaqafkan tidak bisa diambil hak secara pribadi lagi oleh waqif, karena sudah terputus kepemilikan waqif / ahli warits atas barang waqaf tersebut.


3. Solusinya adalah:
Jika waqif menunjuk / mensyaratkan bahwa si Zaid jadi nadhirnya, maka solusi masalah nadhir waqaf ini ada di tangan hakim / pengadilan.

Jika si waqif tidak menunjuk / mensyaratkan si Zaid sebagai nadhir pada awal mewaqafkan dulu dan tidak menunjuk satu pihak manapun, maka waqif berhak menjadi nadhirnya menurut salah satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, si mauquf alaih (Zaid) yang menjadi nadhirnya.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa hakim yang paling berhak untuk menentukannya.


Referensi jawaban


Ust. Umam Sby

فصل: وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولاً آخر أنه لا يزول ملكه عن العين لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه فمنهم من قال: ينتقل إلى الله تعالى قولاً واحداً لأنه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة أزال الملك إلى الله تعالى كالعتق ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما ذكرناه والثاني أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لأن ما أزال الملك عن العين لم يزل المالية ينقل إلى الآدمي كالصدقة

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ٣٢٦/٢


وان وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه إلى الواقف لأنه كان النظر إليه فإذا لم يشرطه بقي على نظره والثاني أنه للموقوف عليه لأن الغلة له فكان النظر إليه والثالث إلى الحاكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم أولى فإن جعل الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده ولم يوجد فيهم فاضل إلا واحد ضم الحاكم إليه آخر لأن الواقف لم يرض فيه بنظر واحد
فصل - إذا اختلف أرباب الوقف في شروط الوقف وسبيله ولا بينة جعل بينهم بالسوية فإن كان الواقف حياً رجع إلى قوله لأنه ثبت بقوله فرجع إليه

الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي، ٣٣٢/٢


Ust. Hadiri Lanceng Madureh

قَوْلُهُ (عَلَى مُعَيَّنٍ) وَلَوْ جَمَاعَةً، وَشُرِطَ قَبُولُهُ فَوْرًا كَالْبَيْعِ، وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ قَبُولِهِ بَطَلَ وَلَا يَعُودُ بِعَوْدِهِ كَالْإِقْرَارِ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَبْطُلْ وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِ ق ل

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٢٤٦/٣


قوله (فإن رد المعين) أي الموقوف عليه المعين البطن الأول، أو من بعده جميعهم أو بعضهم. اه. تحفة
وقوله (بطل حقه) أي من الوقف. وخرج بحقه: أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الأول، بطل الوقف، أو من بعده فمنقطع الوسط، وفي سم ما نصه: قوله: بطل حقه، قال العراقي في النكت، أي من الوقف، كما صححوه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٩٦/٣


فَرْعٌ - لِلْوَاقِفِ لْوَ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ وَلَّاهُ وَيُنَصِّبَ غَيْرَهُ، كَمَا يَعْزِلُ الْوَكِيلُ، وَكَأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ نَائِبٌ عَنْهُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ، وَأَبُو الطَّيِّبِ بْنُ سَلَمَةَ، وَفِي وَجْهٍ: لَيْسَ لَهُ الْعَزْلُ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ فَلَا تَبْقَى وِلَايَتُهُ عَلَيْهِ، وَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةً فِي التَّوْلِيَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْفِ دُونَ مَا إِذَا وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ التَّوْلِيَةُ لِفُلَانٍ، لِأَنَّ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ: أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ مَدْرَسَةً عَلَى أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثُمَّ قَالَ لِعَالَمٍ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ تَدْرِيسَهَا، أَوِ اذْهَبْ وَدَرِّسْ فِيهَا، كَانَ لَهُ إِبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ، وَلَوْ وَقَفَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُدَرِّسَهَا، أَوْ قَالَ حَالَ الْوَقْفِ: فَوَّضْتُ تَدْرِيسَهَا إِلَى فُلَانٍ، فَهُوَ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَرَاءِ، لَا يَجُوزُ التَّبْدِيلُ بِالْأَغْنِيَاءِ، وَهَذَا حَسَنٌ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ، وَغَيْرُ مُتَّضِحٍ فِي قَوْلِهِ: وَقَفْتُهَا وَفَوَّضْتُ التَّدْرِيسَ إِلَيْهِ

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٣٤٩/٥


قلت: هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي، هو الأصح، أو الصحيح، ويتعين أن تكون صورة المسألة كما ذكر، ومن أطلقها، فكلامه محمول على هذا، وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح - رحمه الله تعالى -: أنه ليس للواقف تبديل من شرط النظر له حال إنشاء الوقف، وإن رأى المصلحة في تبديله، ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف، ولو عزل الناظر المعين حالة إنشاء الوقف نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره، بل ينصب الحاكم ناظرا
روضة الطالبين ج ٥ ص ٣٤٩ـ٣٥٠


KH. M. Mundzir Kholil

أ - فَإِذَا شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ أَسْنَدَ النَّظَرَ إِلَى غَيْرِهِ فَلَهُ عَزْلُهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، لأَِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ، وَذَلِكَ كَمَا يَعْزِل الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ وَيَنْصِبُ غَيْرَهُ

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى مَا جَاءَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَنَبَّهَ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ لِلْوَاقِفِ الْعَزْل بِلاَ سَبَبٍ، وَبِهِ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَال: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاقِفِ وَلِلنَّاظِرِ الَّذِي مِنْ جِهَتِهِ عَزْل الْمُدَرِّسِ وَنَحْوِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْوَقْفِ، لِمَصْلَحَةٍ وَلِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لأَِنَّهُ كَالْوَكِيل

ثُمَّ قَال: وَأَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْهُمُ ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعَزْل بِلاَ سَبَبٍ

وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لَيْسَ لَهُ الْعَزْل، لأَِنَّ مِلْكَهُ زَال فَلاَ تَبْقَى وِلاَيَتُهُ عَلَيْهِ

ب - أَمَّا إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِشَخْصٍ حَال الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول: وَقَفْتُ هَذَا الشَّيْءَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فُلاَنٌ نَاظِرًا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ لَغَيْرِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَغْيِيرَ لِمَا شَرَطَهُ، وَلِذَلِكَ لَوْ عَزَل النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ فِي ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ نَفْسَهُ أَوْ فُسِّقَ، فَتَوْلِيَةُ غَيْرِهِ إِلَى الْحَاكِمِ لاَ إِلَى الْوَاقِفِ، إِذْ لاَ نَظَرَ لَهُ بَعْدَ أَنْ جَعَل النَّظَرَ حَال الْوَقْفِ لِغَيْرِهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢١٧/٤٤


اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُتَّبَعُ شَرْطُ الْوَاقِفِ فِي النَّظَرِ عَلَى الْوَقْفِ، فَإِذَا جَعَل النَّظَرَ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ اتُّبِعَ شَرْطُهُ - الى ان قال

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ النِّظَارَةَ لأَِحَدٍ فَالنَّظَرُ لِلْقَاضِي عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَِنَّ لَهُ النَّظَرَ الْعَامَّ فَكَانَ أَوْلَى بِالنَّظَرِ فِيهِ، وَلأَِنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلَّهِ تَعَالَى

الرَّأْيُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْوَاقِفِ، لأَِنَّهُ كَانَ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَشْرُطْهُ بَقِيَ عَلَى نَظَرِهِ

وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لأَِنَّ الْغَلَّةَ لَهُ فَكَانَ النَّظَرُ إِلَيْهِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٤/٤٤


H. Abd. Wahid

وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة (وألا) يشرط لأحد ( فهو لقاض) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته،  وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لماعدا ذلك على المذهب لأنه صاحب النظرالعام،  فكان أولى من غيره

قوله (وليس له عزله) أي ليس للواقف أن يعزل من شرط النظر له حالة النظر. ومثل شرط النظر شرط التدريس حالة الوقف. قال في التحفة : يأن يقول " وقفت هذا مدرسة بشرط أن فلانا ناظرها أومدرسها. وإن نازع فيه الأسنوي. فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره لأنه لانظرله بعد شرطه لغيره، ومن ثم لو عزل المشروط له نفسه لم ينصب له بدله إلا الحاكم

قوله (وألا يشرط لأحد) أي وأن لايشرط الواقف النظر لأحد، قال ع ش : بأن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم شرطه أوجهل الحال

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٧/٣


وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره، إلا إن شرط نظره حال الوقف

قوله (وللواقف) أي يجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه النظر كالموكل، فإنه يجوز له عزل وكيله

تنبيه - قال في المغني: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب، وبه صرح السبكي في فتاويه، فقال إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة، لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير، فله أن يسكنها من شاء من الفقير، وإذا سكنها الفقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة، وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره

قوله (إلا إن شرط نظره حال الوقف) أي فلا يعزله

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢١٩/٣

Sa'il: Ust. Tamrin

Deskripsi masalah
Musrifah seorang TKW janda yang sedang mengadu nasib di kota Mekah. Selang beberapa tahun dia mau menikah disana. Kata pak yai nya: "Klo menikahi janda gak pakek wali gak papa asalkan saksinya 3 orang".

Pertanyaan:
Benarkah pernyataan dari Kyai tersebut

Jawaban:
Jika yang dimaksud oleh Kiai tersebut bahwa wanita Janda berhak atas dirinya sendiri lantas bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali dalam aqad nikahnya maka pernyataan itu salah menurut Madzhab Syafi'i karena menurut Imam Syafi'i hal itu berkaitan dengan pilihannya dalam menentukan calon suaminya yaitu bisa dibenarkan meskipun tanpa ridlo wali (secara perkataan) atas calon suaminya bukan berarti menikah tanpa wali dalam aqad nikahnya.
Kecuali hal itu mengikuti Madzhab Hanafi, maka pernyataannya bisa dibenarkan karena itu merupakan salah satu pendapat dalam Madzhab Hanafiyah asalkan pasangan tersebut termasuk pasangan yang sepadan (kufu') dalam pandangan Fiqih Hanafiyah. Jika tidak sepadan (kufu') maka orang tua / wali berhak menentang dan berhak merusak ikatan pernikahannya.
Adapun dengan syarat adanya 3 saksi, musyawirin belum menemukan keterangan atau pendapat yang menyatakan demikian.

Referensi jawaban

Ust. Lanceng Madureh⁩

وَالنِّسَاءُ) بِالنِّسْبَةِ إلَى إجْبَارِهِنَّ فِي التَّزْوِيجِ وَعَدَمِهِ (عَلَى ضَرْبَيْنِ) الْأَوَّلُ (بِكْرٌ) تُجْبَرُ (وَ) الثَّانِي (الثَّيِّبُ) لَا تُجْبَرُ (فَالْبِكْرُ) وَلَوْ كَبِيرَةً وَمَخْلُوقَةً بِلَا بَكَارَةٍ، أَوْ زَالَتْ بِلَا وَطْءٍ كَسَقْطَةٍ أَوْ حِدَّةِ حَيْضٍ (يَجُوزُ) وَيَصِحُّ (لِلْأَبِ وَالْجَدِّ) أَبِي الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ (إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ) أَيْ تَزْوِيجُهَا لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا» وَلِأَنَّهَا لَمْ تُمَارِسْ الرِّجَالَ بِالْوَطْءِ فَهِيَ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤١١/٣


قَوْلُهُ: (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا) أَيْ فِي اخْتِيَارِهَا لِلزَّوْجِ أَوْ فِي الْإِذْنِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي الْعَقْدِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُخَالِفُ وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ. وَالْإِمَامُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ يُصَحِّحُهُ بِدُونِهِمَا مَعًا أَيْ الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ وَلَا حَدَّ فِيهِمَا أَيْضًا، نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ إنْ عَلِمَ قَبْلَ وَطْئِهِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٤١٢/٣


⁨KH. M. Mundzir Kholil⁩

رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛

الأُْولَى: تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا مُطْلَقًا - أَيْ مِنْ كُفْءٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ - إِلاَّ أَنَّهُ خِلاَفُ الْمُسْتَحَبِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٨/٤١


وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ عَقَدَتْ مَعَ كُفْءٍ جَازَ وَمَعَ غَيْرِهِ لاَ يَصِحُّ، وَاخْتِيرَتْ لِلْفَتْوَى

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٩/٤١


اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْوَلِيِّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ أَوْ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ أَوْ شَرْطًا فِي جَوَازِهِ وَنَفَاذِهِ

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: الْوَلِيُّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِ وَلِيٍّ بِشُرُوطِهِ، لأَِنَّهُ مِنْ أَرْكَانِ الْعَقْدِ الَّتِي لاَ يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ إِلاَّ بِهَا، وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مِنْ لَهُ وِلاَيَةٌ وَلَوْ تَوَلَّى الْعَقْدَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ

وَلاَ يَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ تَوَلِّي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ أُنْثَى

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٧/٤١


وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوِلاَيَةُ شَرْطٌ فِي الرُّكْنِ وَهِيَ مِنْ شُرُوطِ الْجَوَازِ وَالنَّفَاذِ، فَلاَ يَنْعَقِدُ إِنْكَاحُ مَنْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ، وَالْوَلِيُّ: الْعَاقِل الْبَالِغُ الْوَارِثُ، فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ وَالْعَبْدُ وَالْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَهَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ فُقَهَائِهِمْ، وَقَال الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ: التَّعْرِيفُ خَاصٌّ بِالْوَلِيِّ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ، إِذِ الْحَاكِمُ وَلِيٌ وَلَيْسَ بِوَارِثٍ وَكَذَا سَيِّدُ الْعَبْدِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٨/٤١


Ust. Umam Sby⁩

قد عرفت مما ذكرناه أن الشافعية والمالكية اصطلحوا على عد الولي ركنا من أركان النكاح لا يتحقق عقد النكاح بدونه واصطلح الحنابلة و الحنفية على عده شرطا لا ركنا وقصروا الركن على الإيجاب والقبول إلا أن الحنفية قالوا : أنه شرط لصحة زواج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كبارا أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس لأحد عليها ولاية النكاح بل لها أن تباشر عقد زواجها ممن تحب بشرط أن يكون كفأ وإلا كان للولي حق الاعتراض وفسخ العقد

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٤٦/٤


اتفق المالكية، والشافعية، والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح فكل نكاح يقع بدون ولي أو من ينوب منابه يقع باطلاً، فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها ورضاها

وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الولي ضروري للصغيرة والكبيرة المجنونة، أما البالغة العاقلة سواء كانت بكراً أو ثيباً فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء، ثم إن كان كفأً فذاك، وإلا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح

عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٥٠/٤


ومنها ما نسب الى داود الظاهرى من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود فلا يعتبر بما ذكره بعضهم فى جواز تقليده وممن يصح بحرمة تقليده فى هذا القول العلامة الشبراملسى فى حواشى النهاية

التقليد والاجتهاد ص ٢٢-٢٣

Sa'il: Ust. Roryyan


Deskripsi masalah

Ada seorang imam lupa tidak tahiyyat awal dengan langsung berdiri. Karena imam agak cepat waktu dibacakan tasbih sehingga baru mendengar tasbih ketika sudah tegak berdiri kemudian imam langsung duduk kembali untuk melakukan tahiyyat awal.


Pertanyaan:

1. Sahkah sholatnya imam?

2. Sahkah sholatnya ma'mum yang ikut imam jika ma'mum tersebut belum sampai berdiri tegak kemudian duduk kembali untuk melakukan tahiyyat awal?

3. Sahkah sholatnya ma'mum yang tidak ikut berdiri dengan duduk menunggu imam untuk melakukan tasyahhud awal bersama imam dan terus mengikuti imam sampai selesai?


Jawaban:

1. Jika musholli / Imam tersebut telah berdiri tegak kemudian duduk kembali untuk melakukan tasyahhud awal, pada dasarnya hal tersebut haram dan sholatnya batal apabila Imam sengaja dan tahu tentang hukum tersebut yang semestinya Imam tetap melanjutkan sholatnya dan tidak boleh duduk kembali untuk kemudian diganti dengan sujud sahwi.

Namun apabila Imam tersebut lupa atau tidak tahu bahwa hal tersebut haram dan dapat membatalkan sholat, maka sholatnya sah dan tetap wajib sujud sahwi di akhir sholatnya.


2. Jika imam sudah berdiri kemudian duduk kembali untuk melakukan tasyahhud awal yang ditinggalkan seperti penjelasan pada soal pertama maka bagi si makmum wajib berdiri mengikuti imam yang telah melakukan sebelumnya.

Apabila makmum tidak berdiri maka sholatnya batal karena tidak mengikuti imam.

Selanjutnya, ketika makmum diwajibkan berdiri mengikuti imam akan tetapi makmum tersebut tidak boleh duduk kembali mengikuti imam meskipun berdirinya makmum belum sampai tegak karena tindakan imam tersebut adalah salah dan makmum tidak boleh mengikuti kesalahan imam karena hal tersebut bisa membatalkan sholat bagi makmum apabila makmum tersebut mengetahui bahwa hal tersebut hukumnya haram dan dapat membatalkan sholat. Maka bagi makmum boleh niat berpisah dari imam atau tetap berdiri menunggu imam berdiri kembali setelah melakukan tasyahhud awalnya untuk selanjutnya tetap berjama'ah dengan imam.


3. Makmum yang tidak ikut berdiri dengan tetap duduk menunggu imam untuk melakukan tasyahhud awal bersama imam maka sholatnya batal, seperti penjelasan pada soal kedua diatas.


Referensi jawaban


Ust. Umam Sby 

ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا أو جاهلا لكنه يسجد ولا مأموما بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن قارب أو بلغ ما مر ولو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية

وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ " وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قُعُودِهِ " أَوْ قُنُوتًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ " مِنْ قِيَامٍ أَوْ سُجُودٍ " فَإِنْ عَادَ " لَهُ " بطلت " صلاته لقطعه فَرْضًا لِنَفْلٍ " لَا " إنْ عَادَ " نَاسِيًا " أَنَّهُ فِيهَا " أَوْ جَاهِلًا " تَحْرِيمَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِعُذْرِهِ وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَلْزَمُهُ الْعَوْدُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ " لَكِنَّهُ يَسْجُدُ " لِلسَّهْوِ لِزِيَادَةِ قُعُودٍ أَوْ اعْتِدَالٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ " وَلَا " إنْ عَادَ " مَأْمُومًا " فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ " بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ " فَإِنْ لَمْ يُعِدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ بِخِلَافِهِ إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ فِي التَّشَهُّدِ

الأنصاري، زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ٦٣/١

 

Ust. Kholil Nyuning

وَلَو ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت عمدا وقارب الْقيام فِي الأول أَو بلغ حد الرَّاكِع فِي الثَّانِي ثمَّ عَاد الإِمَام لم يعد الْمَأْمُوم لِأَن الإِمَام إِمَّا نَاس أَو جَاهِل فَلَا يُوَافقهُ فِي الْخَطَأ وَإِمَّا عَامِد فَصلَاته بَاطِلَة بل يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ أَو ينْتَظر فِي الْقيام أَو فِي السُّجُود حملا على أَنه عَاد نَاسِيا أَو جَاهِلا فَإِن عَاد الْمَأْمُوم عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاته أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَكَذَا لَو قَامَ الإِمَام وَترك التَّشَهُّد الأول وقارب الْقيام ثمَّ عَاد قبل قيام الْمَأْمُوم حرم على الْمَأْمُوم اسْتِمْرَار الْقعُود بل يجب عَلَيْهِ الْقيام بِمُجَرَّد انتصاب الإِمَام ثمَّ لَهُ أَن ينتظره فِي الْقيام حملا على أَنه مَعْذُور فِي الْعود وَله أَن يُفَارِقهُ بِالنِّيَّةِ

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٨٣

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts