Sa'il: Ust. Andi Mustofa
PERTANYAAN :
Bagaimana hukumnya karyawan yang telat / pulang lebih awal? (Tanpa izin / sepengetahuan pimpinan tentunya) Ribakah? Haram berdosakah?
Bagaimana hukumnya karyawan yang telat / pulang lebih awal? (Tanpa izin / sepengetahuan pimpinan tentunya) Ribakah? Haram berdosakah?
Jawaban:
Melihat fungsi tugas karyawan:
Melihat fungsi tugas karyawan:
- Kalau dalam perjanjian kontrak kerja sudah ditentukan kewajiban tugas kerja berikut ketentuan jamnya, maka dia harus komitmen / melaksanakan kewajiban tugas kerja sesuai isi perjanjian kontrak.
- Kalau dalam perjanjian kontrak kerja tidak ditentukan kewajiban tugas dan jam kerjanya, maka mengikuti standart kerja yang berlaku.
Bagi karyawan yang telat atau pulang lebih awal tanpa idzin pihak terkait maka:
- Kalau ada udzur meskipun tidak ada penggantinya, maka tidak berdosa.
- Kalau tidak ada udzur sekaligus tidak ada penggantinya, maka berdosa.
Referensi jawaban
مسئلة ب - اخلّ الاجير بشيئ مما استؤجر عليه فان كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغي ان لا يأثم لكنه لا يستحقّ شيأ مدة الاخلال ولو في النادر الا ان كان من المستثنيات شرعا او استثني عند العقد - او لغير عذر وامكنه الاستنابة حيث جوّزناها بان وردت الاجارة على الذمة فلم يستنب أثم
بغية المسترشدين ص ٢٧١
وقوله (باعتبار أجرة المثل) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية، ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد، دون ما بعده، لا على نسبة المدتين، إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور، فلو كانت مدة الإجارة مثلا سنة، ومضى نصفها، وكان المسمى ثلاثين، وأجرة مثل الماضي عشرون، وجب من المسمى ثلثاه، وهكذا (قوله: وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي) وهو المستوفي، والمستوفى به، والمستوفى فيه
البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٣/٣
وكذلك إذا استوفي بعض المنفعة، ثم فُسخ العقد لفساده، وجبت أُجرة مثل المقدار المستوفى من المنافع وسقط الباقي. ومثل المنفعة العين ما إذا كانت الإجارة على عمل، وعمل الأجير العمل المستأجَر عليه أو بعضه، فإنه يستحق أُجرة مثل ما عمل، كُلاًّ أو بعضاً، على الخلاف المذكور
وأُجرة المثل: هي الأُجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه
والأُجرة المسماة: هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص
وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد، والمنفعة كالعين المبيعة، فإذا استوفيت وجب بدلها، وهو أجرة المثل
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٥١/٦
ويستثني من الزمن المستأجر عليه الزمن الذي تستغرقه العبادات الواجبة التي لا تؤدَّي إلا في المدة المستأجر عليها، وكذلك أوقات الطعام المعتادة لدي الإُجراء والمستأجرين. وكذلك إذا كانت المدة مقدرة بزمن طويل: استُثني أيام الأعياد الثابتة بالشرع، وأيام التعطيل الثابتة بالعُرْف، فإن الأجير يستحق الأجر علي هذه الأيام وتلك الأوقات ولو لم ينص عليها في العقد، فلا ينقصه المستأجر شيئاً من الأجر المتفق عليه لليوم أو الشهر أو السنة
مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٥/٦
ولو استأجر للخدمة فإن ذكر وقتها من الليل والنهار وفصل أنواعها فذاك، وإن أطلق صحت ولزم ماجرت عادة الخدام به في ذلك البلد والوقت، ويختلف باختلاف المستأجرين والإجراء بالذكورة والأنوثة من الطرفين، والضابط في الباب أن ما يتفاوت به الغرض ولايتسامح به يشترط تعريفه، فإن عجزا عن تعريف ما يجب تعريفه، روجع إلى من يعرفها ليعقدهما بشروطهما
الأنوار الأرذبيلي ج ٢ ص ١٤٢
ولو استأجر رجلا لعمل مدة كان زمن الطهارة والصلوات المفروضة والرواتب مستثنى، ولاينقص من الأجرة شئ، ولافرق بين الجمعة وغيرها، ويجب على الأجير ترك العمل للصلاة، فإن لم يتركه المكتري يعصي ولا أجرة للزيادة. ولو استأجر لعمل مطلقا فإن كان ذلك من عمل النهار - يتركه بالليل للإستراحة، وإن كان من عمل الليل كالحراسة - يتركه بالنهار، ولو استأجره للقيام على ضيعة - قام ليلا ونهارا على المعتاد
الأنوار الأرذبيلي ج ٢ ص ١٦٠
0 komentar:
Posting Komentar