Sa'il: Ust. Saiful Anwar

Deskripsi masalah
ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار ولمن وطئ في إدباره أى تناقصه ومثله ما بعد انقطاعه إلى الطهر التصدق بنصف دينار
حاشية الباجوري ج ١ ص ١١٥
"Dan disunnahkan bagi seseorang yang berhubungan intim saat istrinya dalam keadaan keluar darah haid untuk bersedekah satu dinar, dan bagi seseorang yang berhubungan intim saat istrinya sudah putus darah haidnya namun masih belum bersuci untuk bersedekah setengah dinar".

Pertanyaan:
1. Berapakah satu dinar menurut ukuran uang Indonesia?

2. Kalau haidnya istri sudah berhenti kemudian mandi tapi belum sempurna, mungkin hanya bagian tubuh yang bawah yang di basuh air, bagaimana hukum menjimaknya?

3. Bagaimana kalau berhubungan intim saat istri haid namun menggunakan kondom?

Jawaban:
1. Dinar (دينار) adalah nama sepotong dari emas seukuran 1 mitsqol (مثقال), yaitu antara 3,875 gram sampai 5 gram atau sekitar dua juta rupiah karena dalam kurs dinar ini memang terdapat perbedaan pendapat dari para ulama'.

2. Berhubungan intim dengan pasangan saat dalam keadaan haid hukumnya haram, begitu juga bagi perempuan yang sudah mampet darah haidnya namun belum mandi secara sempurna (bersuci) hal demikian tetap diharamkan untuk berhubungan intim karena membasuh sebagian anggota tubuh, baik membasuh tubuh bagian bawah atau atas saja, belum cukup dikatakan suci dari hadats / haid.

3. Berhubungan intim saat istri dalam keadaan haid hukumnya tetap haram meskipun memakai suatu penghalang seperti kondom, kain dll.

Referensi jawaban no 1

Ust. Ahmad Ridhwan Salman
الدِّينَارُ مَعْرُوفٌ وَالْمَشْهُورُ فِي الْكُتُبِ أَنَّ أَصْلَهُ دِنَّارٌ بِالتَّضْعِيفِ فَأُبْدِلَ حَرْفَ عِلَّةٍ لِلتَّخْفِيفِ وَلِهَذَا يُرَدُّ فِي الْجَمْعِ إلَى أَصْلِهِ فَيُقَالُ دَنَانِيرُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ فِيعَالٌ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوُجِدَتْ الْيَاءُ فِي الْجَمْعِ كَمَا ثَبَتَتْ فِي دِيمَاسٍ وَدَيَامِيسَ وَدِيبَاجٍ وَدَيَابِيجَ وَشِبْهِهِ وَالدِّينَارُ وَزْنُ إحْدَى وَسَبْعِينَ شَعِيرَةً وَنِصْفِ شَعِيرَةٍ تَقْرِيبًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّانِقَ ثَمَانِي حَبَّاتٍ وَخُمْسَا حَبَّةٍ وَإِنْ قِيلَ الدَّانَقُ ثَمَانِي حَبَّاتٍ فَالدِّينَارُ ثَمَانٍ وَسِتُّونَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ حَبَّةٍ وَالدِّينَارُ هُوَ الْمِثْقَالُ
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج ١ ص ٢٠٠

Referensi jawaban no 2

KH. M. Mundzir Kholil
وَطْءُ الْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ؛
٤٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل وَطْءُ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ - يَنْقَطِعَ الدَّمُ - وَتَغْتَسِل. فَلاَ يُبَاحُ وَطْؤُهَا قَبْل الْغُسْل، قَالُوا؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ لِحِل الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ؛ انْقِطَاعَ الدَّمِ، وَالْغُسْل، فَقَال تَعَالَى؛ {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أَيْ يَنْقَطِعَ دَمَهُنَّ. {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيِ اغْتَسَلْنَ بِالْمَاءِ {فَأَتَوْهُنَّ} . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَكْفِي التَّيَمُّمُ لِعُذْرٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي حِل الْوَطْءِ فَلاَ بُدَّ مِنَ الْغُسْل حَتَّى يَحِلّ وَطْؤُهَا
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ لأَِكْثَرَ مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لأَِقَلِّهِ، وَكَذَا بَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ لِتَمَامِ عَادَتِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَنْقَطِعَ قَبْل عَادَتِهَا. فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ فِي الْحَيْضِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِ الْمُدَّةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَطْؤُهَا بِدُونِ غُسْلٍ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ لِمَا بَعْدَ الْغُسْل. وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ لِتَمَامِ الْعَادَةِ فِي الْمُعْتَادَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْعَادَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ، أَوْ أَنْ تَصِيرَ الصَّلاَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْقَى مِنَ الْوَقْتِ بَعْدَ الاِنْقِطَاعِ مِقْدَارُ الْغُسْل وَالتَّحْرِيمَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ  بِطَهَارَتِهَا بِمُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْل الْغُسْل. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْل الْعَادَةِ وَفَوْقَ الثَّلاَثِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، لأَِنَّ الْعَوْدَ فِي الْعَادَةِ غَالِبٌ، فَكَانَ الاِحْتِيَاطُ فِي الاِجْتِنَابِ، فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا الْمُعْتَادُ لَهَا عَشَرَةً فَحَاضَتْ ثَلاَثَةً وَطَهُرَتْ سِتَّةً لاَ يَحِل وَطْؤُهَا مَا لَمْ تَمْضِ الْعَادَةُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٨ ص ٣٣٥ المكتبة الشاملة

ويحرم به ما يحرم بالجنابة ومباشرة ما بين سرتها وركبتها. وقيل؛ لا يحرم غير الوطء واختاره النووي في التحقيق لخبر مسلم [رقم، ٣٠٢] ؛ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وطئ خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله
فتح المعين بشرح قرة العين ج ١ ص ٦٦ المكتبة الشاملة

وثانيهما؛ (تعميم) ظاهر (بدن حتى) الاظفار وما تحتها، و (الشعر) ظاهرا وباطنا وإن كثف، وما ظهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها، وصماخ وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها، وشقوق (وباطن جدري) انفتح رأسه لا باطن قرحة برئت وارتفع قشرها ولم يظهر شئ مما تحته
قوله؛ (تعميم ظاهر بدن) فلو لم يصل الماء إليه لحائل - كشمع أو وسخ تحت الأظفار - لم يكف الغسل، وإن أزاله بعد فلا بد من غسل محله. ولا يجب هنا غسل ما بعده معه لأن بدن الجنب كله كعضو واحد، بخلاف الوضوء كما تقدم. وإنما وجب تعميمه لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -؛ أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ولأن الحدث عم جميع البدن فوجب تعميمه بالغسل، اهى
إعانة الطالبين ج ١ ص ٩١ المكتبة الشاملة

والخلاصة: أن الحنفية أجازوا الوطء في حالة الحيض ومثله النفاس قبل الغسل في حالتين، لقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:٢/ ٢٢٢] بتخفيف الطاء، فإنه جعل الطهر غاية للحرمة. ويستحب ألا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد، خروجا من الخلاف
والحالتان هما: أن يمضي على من اع دمها دون العشرة أيام وقت صلاة كامل ويخرج الوقت ولم تصل، وأن ينقطع دمها لعشرة أيام أي بعد أكثر الحيض
أما الحالة الغالبة بين النساء: وهي انقطاع الدم بعد ستة أو سبعة أيام فلا يجوز نقطة أو وطؤها حتى تغتسل، ما لم تصر الصلاة دينا في ذمتها، وهي الحالة الأولى السابقة، فمن انقطع دمها لأكثر الحيض حلت حينئذ، وإن انقطع دمها لأقل الحيض، لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل
الفقه الاسلامى وادلته ج ١ ص ٦٣٠

Referensi jawaban no 3

Jainal Arif
وَالسَّابِعُ (الْوَطْءُ) وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢
قَوْلُهُ؛ (الْوَطْءُ) وَلَوْ بِحَائِلٍ ثَخِينٍ كَأُنْبُوبَةٍ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَهُ جَازَ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقٌ لِدَفْعِهِ كَمَا قَالَهُ م ر. بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الْمَفْسَدَتَيْنِ، وَقِيَاسُهُ حِلُّ الِاسْتِمْنَاءِ إنْ تَعَيَّنَ لِلدَّفْعِ سم، فَلَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِكُلٍّ مِنْ الزِّنَا وَالِاسْتِمْنَاءِ تَعَيَّنَ الِاسْتِمْنَاءُ لِخِفَّتِهِ اج. وَلَوْ تَعَارَضَ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ قُدِّمَ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ حِلٌّ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ حُرْمَتَهُ لِعَارِضٍ، وَهُوَ مُجَاوَرَتُهُ لِلنَّجَاسَةِ وَكَوْنُهُ يُورِثُ عِلَّةً مُؤْلِمَةً لِلْمُجَامِعِ، وَإِجْذَامُ الْوَلَدِ لَيْسَ أَمْرًا مُحَقَّقًا، بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ، وَيُحْتَمَلُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ خِلَافُهُ. اهى. ع ش
حاشية البجيرمى على الخطيب ج ١ ص ٣٦٣ المكتبة الشاملة

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts