Sa'il: Ust. Sunardi ZM⁩

Deskripsi masalah
Di kota saya hampir setiap malam ada kegiatan Shalawat Nabi yang melibatkan ribuan jama'ah. Kegiatan tersebut kadang diadakan di Masjid Agung, lapangan, kadang pula di adakan di Masjid yang tidak terlalu besar halamannya yang berakibat melubernya jama'ah ke jalan umum begitu juga parkir kendaraannya. Kegiatan tersebut kadang sampai menutup jalan umum atas ijin Pemerintah dan aparat setempat. Kemudian pengguna jalan lain akan dialihkan ke jalan alternatif yang terkadang sempit dan berlubang, sehingga membuat para pengendara dan orang yang lewat merasa kerepotan dan banyak mengeluh.

Pertanyaan:
1. Bolehkah menutup jalan umum untuk kegiatan keagamaan seperti di atas?

2. Karena membuat para pengguna jalan lain merasa kerepotan, adakah yang berdosa atas timbulnya ketidak nyamanan tersebut ?

3. Karena kegiatan tersebut membuat ketidak nyamanan, apakah berpengaruh terhadap pahala jama'ah yang ikut kegiatan tersebut?

Atas semua jawabannya, disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Menutup jalan umum untuk kegiatan sementara hukumnya boleh dengan syarat:
Tidak menimbulkan dhoror pada pengguna jalan lain, termasuk menyediakan jalan alternatif lain dan ada izin dari pemerintah setempat.

2. Jika penutupan jalan tersebut sudah dibenarkan dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada yang berdosa.
Namun jika penutupan jalan tersebut tidak dibenarkan, dengan tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka yang berdosa adalah panitia yang menutup jalan tersebut.

3. Masalah kegiatan di jalan yang dapat mengurangi pahala, sementara musyawirin belum menemukan jawabannya.

Referensi jawaban

Ust. Mochtar Hid⁩ayat
فإن كان الطريق عاماً؛ فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وَلَهُ إِيْقَافُ الدَّوَابِ أَوْ السَّيَّارَاتِ أَوْ إِنْشَاءِ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يُتَقَيَّدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ (١)، اَلْأَوَّلُ؛ السَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِيْنَ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (٢)، الثَّانِيْ؛ اَلْإِذْنُ فِيْهِ مِنَ الْحَاكِمِ
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة (٣) كقوله عليه الصلاة والسلام؛ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به
١) مغني المحتاج ٢ / ١٨٢
٢) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء، بمعنى أنه لا يجوز إنشاء الضرر، ولا مقابلته بمثله. والضرر في الجزاء: أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره
٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٦٩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٦ ص ٤٦٧٧ المكتبة الشاملة

Ust. Abd. Kholiq Kalbar
يقول السائل؛ ما قولكم فيما يفعله بعض الناس في الأعراس حيث إنهم يزفون العروسين بالسيارات ويطلقون العنان لأبواق السيارات فما حكم ذلك؟
الجواب؛ إن مظاهر إزعاج الناس وإلحاق الأذى والضرر بهم كثيرة في مجتمعنا وللأسف. وإن كثيراً من الناس لا يراعون حقوق الآخرين ومشاعرهم بل يضربون بها عرض الحائط في حالات كثيرة منها؛
١. ما ذكره السائل من استعمال أبواق السيارات بشكل مؤذٍ ومزعج
٢. ومنها استعمال مكبرات الصوت في الأعراس والحفلات حتى ساعة متأخرة من الليل - الى ان قال - إن هذه الأمور وأمثالها تسبب الأذى وتلحق الضرر بالناس ومعلوم عند العلماء أن إلحاق الأذى حرام شرعاً فلا يجوز للمسلم أن يؤذي غيره سواء كان الإيذاء معنوياً أو مادياً بل إن الإيذاء المعنوي قد يكون أشد من الإيذاء المادي فشتم المسلم في عرضه أشد من صفعه وهكذا. وقد وردت نصوص كثيرة تحرم إلحاق الأذى وتحث على ترك إيذاء عباد الله. فمن ذلك أنه لا يجوز إيذاء المسلمين في طرقاتهم وشوارعهم فمن المعلوم أن الطريق من الحقوق العامة التي ينتفع بها الناس كافة فلا يجوز لأحد أن يؤذي غيره فيها. فاستعمال الطرق والشوارع له أحكام شرعية متعلقة به وليس للإنسان مطلق الحرية أن يتصرف في الشوارع حسبما يريد وكيفما يريد
فتاوى يسألونك ج ٦ ص ٤٩٦ - ٤٩٧

Jainal Arif
قوله (و) منها (التصرف في الشارع بما لا يجوز) له فعله فيه شرعا مما يضر بالمارة إضرار بليغا غير سائغ في الشرع. والشارع؛ اسم لكل طريق نافذ ومثله في ذلك غير النافذ إن لم يأذن في ذلك أهله، الخ
إسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٣٣ الهداية

Ust. Ahmad Taufiq Yasin
الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَيْرِهَا
بِقَاعُ الْأَرْضِ إِمَّا مَمْلُوكَةٌ، وَإِمَّا مَحْبُوسَةٌ عَلَى الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ كَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالرِّبَاطَاتِ، وَإِمَّا مُنْفَكَّةٌ عَنِ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَهِيَ الْمَوَاتُ. أَمَّا الْمَمْلُوكَةُ، فَمَنْفَعَتُهَا تَتْبَعُ الرُّقْبَةَ. وَأَمَّا الشَّوَارِعُ، فَمَنْفَعَتُهَا الْأَصْلِيَّةُ: الطُّرُوقُ. وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ وَالْجُلُوسُ فِيهَا لِغَرَضِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا، بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ، سَوَاءٌ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ، أَمْ لَا، وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَةٍ وَنَحْوِهِمَا
روضة الطالبين ج ٥ ص ٢٩٤ المكتبة الشاملة
Sa'il: Ust. Roryyan⁩

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Deskripsi masalah
Memakai rida' hukumnya adalah sunnah dan biasanya dipakai pada pundak kanan atau kiri.

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya kalo rida' dikalungkan dikanan kiri, apakah masih mendapat fadilahnya pakai rida'?

Terima kasih

Jawaban:
Wa'alaikumsalam Wr. wb
Memakai rida' dengan cara dikalungkan sesuai deskripsi tetap Mendapatkan fadilah dari memakai rida', sebab tata cara memakai rida' itu bermacam-macam, termasuk dengan cara kedua ujung rida' di biarkan menjulur kebawah bagian depan tubuh atau ditaruh menggantung pada sebelah bahu kanan atau kiri sebagaimana yang digambarkan dalam deskripsi masalah.

Referensi jawaban

Ust. Achmad Taufiq99
عِمَامَة
التَّعْرِيفُ؛
١ - الْعِمَامَةُ لُغَةً: اللِّبَاسُ الَّذِي يُلاَثُ (يُلَفُّ) عَلَى الرَّأْسِ تَكْوِيرًا، وَتَعَمَّمَ الرَّجُل: كَوَّرَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَالْجَمْعُ عَمَائِمُ (١
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٠ ص ٣٠٠ المكتبة الشاملة

رِدَاءٌ
التَّعْرِيفُ؛
١ - مِنْ مَعَانِي الرِّدَاءِ فِي اللُّغَةِ: الثَّوْبُ يَسْتُرُ الْجُزْءَ الأَْعْلَى مِنَ الْجِسْمِ فَوْقَ الإِْزَارِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا يُرْتَدَى وَيُلْبَسُ (١
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَسْتُرُ أَعْلَى الْبَدَنِ مِنَ الثِّيَابِ. وَيُقَابِلُهُ: الإِْزَارُ وَهُوَ: مَا يَسْتُرُ أَسْفَل الْبَدَنِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٢ ص ١٦٩ المكتبة الشاملة

KH. M. Mundzir Cholil
قَوْلُهُ (بَابُ الْأَرْدِيَةِ) جَمْعُ رِدَاءٍ بِالْمَدِّ وَهُوَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْعَاتِقِ أَوْ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ
فتح الباري ج ١٠ ص ٢٦٥ المكتبة الشاملة

ويسنّ للمصلي ان يلبس احسن ثيابه ويرتدي ويتعمّم ويتقمص ويتطيلس
فتح المعين هامس اعانة الطالبين ج ١ ص ١١٤

Ust. Faruq Abdillah
قوله (وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) كَيْفِيَّةُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الطَّرَفَ الْأَسْفَلَ مِنْ جَانِبِ يَسَارِهِ وَبِيَدِهِ الْيُسْرَى الطَّرَفَ الْأَسْفَلَ أَيْضًا مِنْ جَانِبِ يَمِينِهِ وَيُقَلِّبَ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ الطَّرَفُ الْمَقْبُوضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كَتِفِهِ الْأَعْلَى مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ وَالطَّرَفُ الْمَقْبُوضُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى كَتِفِهِ الْأَعْلَى مِنْ جَانِبِ الْيَسَارِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَلَبَ الْيَمِينُ يَسَارًا وَالْيَسَارُ يَمِينًا وَالْأَعْلَى أَسْفَلَ وَبِالْعَكْسِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ج ٣ ص ١٠٥

ثُمَّ حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ النَّدْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ تَأَكُّدُهُ لِلصَّلَاةِ وَحُضُورِ الْجُمُعَةِ وَالْمَسْجِدِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ، قَالُوا وَكُلُّ مَنْ صَرَّحَ أَوْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ كَرَاهَةَ الطَّيْلَسَانِ، فَإِنَّمَا أَرَادَ قِسْمَهُ الثَّانِيَ بِأَنْوَاعِهِ الْمُتَّفَقِ عَلَى كَرَاهَةِ جَمِيعِهَا وَأَنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْيَهُودِ أَوْ النَّصَارَى وَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّ إنْكَارَ أَنَسٍ عَلَى قَوْمٍ حَضَرُوا الْجُمُعَةَ مُتَطَيْلِسِينَ إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ طَيَالِسَتِهِمْ مُقَوَّرَةً كَطَيَالِسَةِ الْيَهُودِ وَكَذَا طَيَالِسَةُ الْيَهُودِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ مَعَ الدَّجَّالِ فَهِيَ مُقَوَّرَةٌ أَيْضًا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَجَاءَ فِي الْمُحَنَّكِ الَّذِي هُوَ الْأَوَّلُ الْمَنْدُوبُ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ وَغَيْرُهَا وَآثَارٌ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِفِعْلِهِ وَطَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَالْإِشَارَةِ إلَى بَعْضِ فَوَائِدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الرَّدُّ الشَّنِيعُ عَلَى مَنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ نَدْبِ الطَّيْلَسَانِ إنْ أَرَادَ الْمُحَنَّكَ الْمَذْكُورَ، وَلِذَا أَجَبْتُ عَنْهُ بِأَنَّهُ أَرَادَ مَا عَدَا الْأَوَّلِ، نَعَمْ وَقَعَ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ عَنْ التَّطْلِيسِ بِالتَّقَنُّعِ وَعَنْ الطَّيْلَسَانِ بِالْقِنَاعِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي «مَجِيئِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَنِّعًا قَوْلُهُ مُتَقَنِّعًا» أَيْ مُتَطَيْلِسًا رَأْسَهُ وَهُوَ أَصْلٌ فِي لُبْسِ الطَّيْلَسَانِ وَفِيهِ أَيْضًا التَّقَنُّعُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَأَكْثَرِ الْوَجْهِ بِرِدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ مَعَ التَّحْنِيكِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْقِنَاعَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّقَنُّعُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الرِّدَاءُ وَهُوَ يُسَمَّى طَيْلَسَانًا كَمَا أَنَّ الطَّيْلَسَانَ قَدْ يُسَمَّى رِدَاءً كَمَا مَرَّ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ الرِّدَاءُ يُسَمَّى الْآنَ الطَّيْلَسَانُ فَمَا عَلَى الرَّأْسِ مِنْ التَّحْنِيكِ الطَّيْلَسَانُ الْحَقِيقِيُّ وَيُسَمَّى رِدَاءً مَجَازًا وَمَا عَلَى الْأَكْتَافِ هُوَ الرِّدَاءُ الْحَقِيقِيُّ وَيُسَمَّى طَيْلَسَانًا مَجَازًا وَالْأَكْمَلُ جَمْعُهُمَا فِي الصَّلَاةِ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ التَّقَنُّعُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي حَدِيثٍ إطْلَاقُ أَنَّ التَّقَنُّعَ بِاللَّيْلِ رِيبَةٌ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى حَالٍ يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ لِمَا صَرَّحَ بِهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ وَلَوْ لَيْلًا حَيْثُ لَا رِيبَةَ، وَجَاءَ أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ لَيْلًا مُتَقَنِّعًا وَفِي آخَرَ مَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّطَيْلُسَ لَا يُسَنُّ لِلْمُعْتَكِفِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ لِلْمُعْتَكِفِ آكَدُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الِاعْتِكَافِ الْخَلْوَةُ عَنْ النَّاسِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الطَّيْلَسَانَ الْخَلْوَةُ الصُّغْرَى وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ سُنِّيَّةِ التَّطَيْلُسِ إذَا لَمْ تَنْخَرِمْ بِهِ مُرُوءَتُهُ وَإِلَّا كَلُبْسِ سُوقِيٍّ طَيْلَسَانَ فَقِيهٍ كُرِهَ لَهُ وَاخْتَلَّتْ مُرُوءَتُهُ بِهِ
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج ٣ ص ٣٨

Penyusun:

Ust. Faruq Abdillah
Sa'il: Ust. Alam

Pertanyaan:
Adakah dalil yang menjelaskan adanya siksa kubur itu?

Jawaban:
Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah r.a., dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:
عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ
"Azab kubur adalah benar". (Shohih Bukhori 1372).

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:
إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ
"Sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu kebun dari surga atau salah satu lubang dari neraka." (HR. Tirmidzi).

Imam Bukhori Muslim dan Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa pada suatu ketika, Nabi SAW melewati dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda:
إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ
"Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Tapi, keduanya tidak diazab sebab dosa besar. Adapun seorang dari mereka dahulu suka menyebarkan adu domba. Sedangkan yang kedua, dahulu dia tidak menjaga diri dari air kencingnya."

Lalu beliau mengambil sebuah tangkai yang masih basah dan membelahnya menjadi dua, kemudian menancapkan masing-masing tangkai itu di kedua kuburan tersebut dan beliau bersabda:
لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا
"Semoga azab keduanya diringankan, selagi kedua tangkai ini belum kering".

Dalam hadits lain juga menyebutkan:
Abu Hurairah berkata, "Orang kafir akan dihimpit di dalam kuburnya sehingga seluruh tulang rusuknya saling bertindihan. Itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit (معيشة ضنكاً)." Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, "Apakah kalian mengetahui maksud kehidupan yang sempit (معيشة ضنكاً)?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya." Beliau lalu menjawab,
عَذَابُ الْكَافِرِ فِي الْقَبْرِ، وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَنَّهُ لَيُسَلِّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ تَنِيْنًا، أَتَدْرُوْنَ مَا التَّنِيْنُ؟ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ حَيَّةً، لِكُلَِّ حَيَّةٍ تِسْعَةُ أَرْؤُسٍ يَنْفُخْنَ فِي جِسْمِهِ، وَيَلْسَعْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُحْشَرُ فِي قَبْرِهِ إِلَى مَوْقِفِـهِ أَعْمَى
"Itu adalah azab orang kafir di dalam kubur. Demi Zat yang diriku berada dalam genggaman-Nya, orang kafir itu akan dikuasai oleh sembilan puluh sembilan tinnîn. Apakah kalian tahu apakah tinnîn itu? Ia adalah sembilan puluh sembilan ekor ular besar. Setiap ular mempunyai sembilan buah kepala yang menyemburkan api ke tubuh orang kafir itu, mematuknya dan mengoyaknya hingga hari Kiamat. Dan dia akan digiring dari kuburnya menuju tempatnya di padang mahsyar dalam keadaan buta".

Dari beberapa hadits diatas maka jelas bahwa kita wajib meyakini akan adanya siksa kubur, karena siksa kubur itu adalah sesuatu yang benar adanya. Dan dalil akan adanya siksa kubur itu sangatlah banyak, baik dari Alqur'an maupun hadits nabi.

Referensi jawaban

Ust. Mochtar Hidayat
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا} أَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَنَجَّاهُ اللَّهُ مَعَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَبِالْجَنَّةِ {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} وَهُوَ الْغَرَقُ فِي الْيَمِّ، ثُمَّ النَّقْلَةُ مِنْهُ إِلَى الْجَحِيمِ. فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ تُعْرَضُ عَلَى النَّارِ صَبَاحًا وَمَسَاءً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اجْتَمَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ فِي النَّارِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} أَيْ أَشَدَّهُ أَلَمًا وَأَعْظَمَهُ نَكَالًا. وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا} - الى أن قال
وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَادَرَ إِلَى تَصْدِيقِ الْيَهُودِيَّةِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَقَرَّرَ عَلَيْهِ. وَفِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ: أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ، فَلَعَلَّهُمَا قَضِيَّتَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَحَادِيثُ عَذَابِ الْقَبْرِ كَثِيرَةٌ جِدًّا. اهى
تفسير ابن كثير ج ٧ ص ١٤٧

فيه حديث بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أن يخفف عنهما مالم يَيْبَسَا)، اهى
شرح النووى على مسلم ج ٣ ص ٢٠٠

Ust. Lanceng Madureh
وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيماذا أنزلت فإن له معيشة ضنكاً قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل تدرون ما التنين تسعة وتسعون حية لكل حية تسعة رؤوس يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون ولا ينبغي أن يتعجب من هذا العدد على الخصوص فإن أعداد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات فإن لها أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروع معدودة ثم تنقسم فروعها إلى أقسام وتلك الصفات بأعيانها هي المهلكات وهي بأعيانها تنقلب عقارب وحيات فالقوي منها يلدغ لدغ التنين والضعيف يلدغ لدغ العقرب وما بينهما يؤذي إيذاء الحية وأرباب القلوب والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات والشعاب فروعها إلا أن مقدار عددها لا يوقف عليه إلا بنور النبوة فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة وأسرار خفية ولكنها عند أرباب البصائر واضحة فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الإيمان التصديق والتسليم فإن قلت فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة فأعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا
إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٥٠٠

وأن يؤمن بعذاب القبر وأنه حق وحكمه عدل على الجسم والروح على ما يشاء حديث عذاب القبر أخرجاه من حديث عائشة إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم الحديث ولهما من حديث أبي هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر
احياء علوم الدين ج ١ ص ٩٢

Ust. Umam
وقالت عائشة رضي الله عنها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ"، حديث عائشة "إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ"، رواه أحمد
إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٤٨٧

بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير
قال البراء بن عازب خرجنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنازة رجل من الأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكسا رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة بعث الله ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء فليس منها باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه فإذا صعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان فيقول ارجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فينتهرأنه انتهارا شديدا وهي آخر فرصة تعرض على الميت فإذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهي معنى قوله تعالى {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت} ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر برحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت فيقول أنا عملك الصالح والله ما علمت أن كنت لسريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا {قال} ثم يناد مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي {قال} وأما الكافر فإنه إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس بها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أي رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا ارض فيقول الله عز وجل ارجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إني وعدته {منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى} وأنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال له يا هذا من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدرى فيقال لا دريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بسخط من الله وبعذاب أليم مقيم فيقول بشرك الله شرا من أنت فيقول أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله فجزاك الله شرا فيقول وأنت فجزاك الله شرا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن يقلوها لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم تعود فيه الروح فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من على الأرضين ليس الثقلين {قال} ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار
إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٤٩٩
Sa'il: ⁨Ust. Imam Syafi'i

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pertanyaan:
Permisi kepada segenap para musyawirin. Adakah keterangan dari hadits atau kitab salaf yang menerangkan tentang kedudukan antara guru, orangtua dan mertua?
Siapakah diantara ketiganya yang harus lebih diutamakan?

Jawaban:
Diantara guru, orangtua dan mertua yang lebih diutamakan itu tergantung pada kapasitasnya:
Jika orangtua memiliki kemampuan dalam bimbingan duniawi dan ukhrowi maka harus mengutamakan orangtua daripada guru, karena dalam hal ini orangtua juga dianggap sebagai guru sekaligus.
Namun jika orangtua hanya memiliki kemampuan dalam bimbingan duniawi saja maka harus mengutamakan orangtua dalam hal duniawi saja, dan harus mengutamakan guru dalam hal ukhrowinya.

Catatan:
Khidmah yang benar baik kepada orangtua maupun guru itu hanyalah karena Allah semata, bukan karena yang lainnya.

Referensi taat pada orangtua

Ust. Achmad Taufiq99
يقول السائل؛ إن الإسلام أوجب طاعة الوالدين ولكن ما هي حدود طاعة الوالدين؟
الجواب؛ طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحق الوالدين عظيم ولهذا جاء حقهما في الترتيب بعد حق الله تعالى مباشرة. قال تعالى؛ {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً} سورة الإسراء الآيتان ٢٣ - ٢٤. وقال الله تعالى؛ {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً} سورة النساء الآية ٣٦. وقال تعالى؛ {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} سورة العنكبوت الآية ٨
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال؛ (أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين) رواه مسلم
يسألونك ج ٩ ص ١٩٩

Ust. Syamsul Arifin
لاصحة لقول من يقول ان طاعة الانسان لأستاذه أهم من طاعة الانسان لأمه وابيه خصوصا اذا تساوى الوالدان مع الأستاذ فى معرفة الحق والتوجيه الى الخير والأمر بالطاعة والعمل الصالح وذلك لأن طاعة الأنسان لوالديه فيما أوجب الله او شرع واباح فرض واجب على الأنسان. ولا ينبغى للأنسان ان تكتفى فى هذا الجمال بمجرد الطاعة للوالدين بل يجب عليه الإحسان اليهما فى المعاملة لأن القرأن الكريمة جعل منزلة الوالدين بعد منزلة العبادة لله
يسألونك ج ٤ ص ٩٥

Ust. Mujib Khotib⁩
قَالَ الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأُمَّ وَالْأَبَ آكَدُ حُرْمَةً فِي الْبِرِّ مِمَّنْ سِوَاهُمَا قَالَ وَتَرَدَّدَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْأَجْدَادِ وَالْإِخْوَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُقَدَّمَ فِي الْبِرِّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْأَوْلَادُ ثُمَّ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ ثُمَّ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ثُمَّ سَائِرُ الْمَحَارِمِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ مَنْ أَدْلَى بِأَبَوَيْنِ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ بِذِي الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْعَمِّ وَبِنْتِهِ وَأَوْلَادِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَغَيْرِهِمْ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ بِالْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلِ ثُمَّ الْجَارِ وَيُقَدَّمُ الْقَرِيبُ الْبَعِيدُ الدَّارِ عَلَى الْجَارِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْقَرِيبُ فِي بَلَدٍ آخَرَ قُدِّمَ عَلَى الْجَارِ الْأَجْنَبِيِّ وَأَلْحَقُوا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ بِالْمَحَارِمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
شرح النووى على صحيح مسلم ج ١٦ ص ١٠٢ المكتبة الشاملة

Referensi taat pada guru

Ust. Achmad Taufiq99
وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ؛ طَاعَةُ الْفُقَهَاءِ أَفْرَضُ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَاعَةِ الأُْمَّهَاتِ وَالآْبَاءِ بِنَصِّ الْكِتَابِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} سورة النساء ٥٩
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٨ ص ٣٢٥ المكتبة الشاملة

 وَأَنْ يُشْفِقَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وَأَنْ يُجْرِيَهُمْ مُجْرَى بَنِيهِ، قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ (٢) بِأَنْ يَقْصِدَ إِنْقَاذَهُمْ مِنْ نَارِ الآْخِرَةِ، وَهُوَ أَهَمُّ مِنْ إِنْقَاذِالْوَالِدَيْنِ وَلَدَهُمَا مِنْ نَارِ الدُّنْيَا (٣
وَأَنْ لاَ يَتَعَظَّمَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، بَل يَلِينُ لَهُمْ وَيَتَوَاضَعُ. قَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ تَوَاضَعُوا لِمَنْ عَلَّمَكُمْ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ جَبَّارِي الْعُلَمَاءِ (٤
الموسوعة الفقهية الكويتة ج ١٣ ص ٩ المكتبة الشاملة

وَرَدَ فِي فَضْل مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْعِلْمَ النَّافِعَ بَعْضُ الأَْحَادِيثِ مِنْهَا؛ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْل السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (١
قِيل؛ أَرَادَ بِالْخَيْرِ هُنَا عِلْمَ الدِّينِ وَمَا بِهِ نَجَاةُ الرَّجُل، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُعَلِّمَ مُطْلَقًا لِيُعْلَمَ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الدُّعَاءِ لأَِجْل تَعْلِيمِ عِلْمٍ مُوَصِّلٍ إِلَى الْخَيْرِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى وَجْهِ الأَْفْضَلِيَّةِ بِأَنَّ نَفْعَ الْعِلْمِ مُتَعَدٍّ وَنَفْعَ الْعِبَادَةِ قَاصِرٌ (٢
قَال الْغَزَالِيُّ؛ الْمُعَلِّمُ مُتَصَرِّفٌ فِي قُلُوبِ الْبَشَرِ وَنَفُوسِهِمْ، وَأَشْرَفُ مَوْجُودٍ عَلَى الأَْرْضِ جَنْسُ الإِْنْسِ، وَأَشْرَفُ جُزْءٍ مِنْ جَوَاهِرِ الإِْنْسَانِ قَلْبُهُ، وَالْمُعَلِّمُ مُشْتَغِلٌ بِتَكْمِيلِهِ وَتَجْلِيَتِهِ وَتَطْهِيرِهِ وَسِيَاقَتِهِ إِلَى الْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل فَتَعْلِيمُ الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ؛ عِبَادَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ وَجْهٍ؛ خِلاَفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مِنْ أَجْل خِلاَفَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَتَحَ عَلَى قَلْبِ الْعَالِمِ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ صِفَاتِهِ فَهُوَ كَالْخَازِنِ لأَِنْفَسِ خَزَائِنِهِ، ثُمَّ هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الإِْنْفَاقِ مِنْهُ عَلَى كُل مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ، فَأَيُّ رُتْبَةٍ أَجَل مِنْ كَوْنِ الْعَبْدِ وَاسِطَةً بَيْنَ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي تَقْرِيبِهِمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى وَسِيَاقَتِهِمْ إِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَى (١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٨ ص ٢٢٨ المكتبة الشاملة

Ust. +62 881-4936-063⁩
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﻪ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻛﺮﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺼﻮﻝ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺸﻰ ﻣﻊ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻭﺍﻟﺮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺣﻘﻪ ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺳﺒﺐﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ، ﻭﺃﻇﻨﻪ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
ﺍﻷﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺝ ١ ص ٣٣٠

Ust. ⁨Husni Zaini⁩
أقدم أستاذ على نفسى والدى # وإن نالنى من والدى الفضلى والشرف
فدك مرب الروح والروح جوهر # وهذا مرب الجسم والجسم كالصدف
رأيت أحق الحق حق المعلم # وأوجبه حفظا على كل مسلم
لقد حق ان يهدى اليه كرمة # لتعليم حرف واحد الف درهم
كتاب تعليم المتعلم

Ust. Mujib Khotib⁩
ومن يتعلق به بل تعظيمه فوق تعظيم الوالدين كما قال صلى الله عليه وسلم اباؤك ثلاثة ابوك الذى ولدك والذى زوجك ابنته والذى علمك وهو افضلهم وقال يحي بن معاذ العلماء ارحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ابائهم وامهاتهم قيل وكيف ذلك؟ قال لأن ابائهم وامهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الأخرة
الجوهر الفريد ص ١٤٢

Referensi catatan
وربما يظن أن له أن يرائي بطاعته لينال عند المعلم رتبته فيتعلم منه وهو خطأ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال والعلم ربما يفيد وربما لا يفيد فيكف يخسر في الحال عملاً نقداً على توهم علم وذلك غير جائز بل ينبغي أن يتعلم لله ويعبد الله وَيَخْدِمَ الْمُعَلِّمَ لِلَّهِ لَا لِيَكُونَ لَهُ فِي قلبه منزله إن كان يريد أن يكون تعلمه طاعة فإن العباد أمروا أن لا يَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا يُرِيدُوا بِطَاعَتِهِمْ غَيْرَهُ
وكذلك من يخدم أبويه لا ينبغي أن يخدمهما لطلب المنزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله عنه في رضا الوالدين ولا يجوز له أن يرائي بطاعته لينال بها منزلة عند الوالدين فإن ذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه وتسقط منزلته من قلوب الوالدين أيضا
إحياء علوم الدين ج ٣ ص ٣٣٣ - ٣٣٤
Sa'il: Ust. Achmad Taufiq99

Diskripsi masalah
Setiap hari jumat joko yang bertempat tinggal di lomair melaksanakan sholat jumatnya di masjid tanah merah dengan menaiki mobilnya. Karena ada perbaikan jembatan di blega si joko selalu menyerobot antrian mobil agar bisa sampai di masjid sebelum khutbah. Joko juga banyak teman di tanah merah yang kadang menyapa joko dan menayakan tentang kabarnya di parkiran masjid.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya menyerobot antrian baik di kala dlorurot maupun tidak?

2. Sebatas mana jarak jauhnya hadits yang menjelaskan:
"Bila seseorang berbicara disaat imam sedang berkhotbah maka sholat jum'atnya percuma"?
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Terima kasih.

Jawaban:
1. Menyerobot antrian hukumnya tidak boleh / haram, karena tindakan tersebut termasuk mengambil giliran orang lain (أخذ نوبة الغير / الإستيلاء) yang kendaraannya sudah antri terlebih dahulu didepannya dan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti semakin macet, melanggar aturan lalu lintas, dll.

2. Perintah untuk diam atau tidak bercakap-cakap saat khutbah itu tidak dibatasi oleh jarak melainkan bagi jama'ah yang sudah hadir di masjid dan menetap disatu tempat, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وَعِنْدَ السُّقُوطِ اسْتِحْقَاقُ الطُّرُوقِ ثَابِتٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ مَنْ سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِضْ الثَّانِي أَنَّ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ اخْتِصَاصٌ بِالْأَرْضِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُمَلَّكَ بِالْإِحْيَاءِ قَصْدًا فَقَوِيَ الْحَقُّ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمَلُّكُهُ لِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ فَكَذَلِكَ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ مَا دَامَ مُقِيمًا عَلَيْهِ
اسنى المطالب ج ٢ ص ٢٢

ومن معاصي البدن أخذ نوبة الغير في المكان او الثوب او البئر او غير ذالك
سلم التوفيق ص ٨١

كما اذا جاء اثنان الي ماء مباح مرتبين وضاق عنهما قدًم السابق بقدر كفايته - الى ان قال - فلا يجوز لاحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لانه من الظلم وأكل حق الغير
إسعاد الرفيق ص ١٤٠

قال أصحابنا؛ إذا كان يوم القضاء فالحاكم يجب أن يقعد أمينه على بابه حتى يكتب أسماء الخصوم الأول فالأول فإذا جاء القاضي نظر في الرقعة وينظر بين الأسبق فالأسبق إذا كانوا مقيمين في البلد لأنه لا يمكن النظر بين جماعتهم في رقعة فلا بد من تقديم بعضهم فكان تقديم الأسبق أولىكما قلنا في المياه المباحة والاعتبار بسبق المدعي مجيئه لا بالمدعى عليه
بحر المذهب للروياني ج ١٤ ص ٦٥

Ust. Husni Zaini
ﻓ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺼ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺬ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻲ‍ﺀ ‍ﻇ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﻇ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ ‍ﻭ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻋ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎﺀ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺣ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﻖ‍ - الى ان قال - فل‍‍ﻮ ‍ﺭ‍ﻛ‍‍ﺐ‍‍ ﺩ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺟ‍‍ﻠ‍‍ﺲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻐ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﻞ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎﺀ
الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ج ٢ ص ٣٣٢

Ust. Achmad Taufiq99
التَّعْرِيفُ
١ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِيلاَءِ لُغَةً؛ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْغَلَبَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ. (١
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ؛ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْمَحَل (٢، أَوْ الاِقْتِدَارُ عَلَى الْمَحَل حَالاً وَمَآلاً (٣ ، أَوِ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَلَوْ حُكْمًا. (٤
وَأَمَّا الْفِعْل الْمَادِّيُّ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِسْتِيلاَءُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلأَْشْيَاءِ وَالأَْشْخَاصِ، أَيْ أَنَّ مَدَارَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَى الْعُرْفِ (٥
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤ ص ١٥٧

Ust. Syamsul Arifin
قوله (ولو منفعة) أي ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله، اهى. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب
إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٦٢

فَصْلٌ - مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْأَصْلِيَّةِ (الْمُرُورُ) فِيهِ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلَاحُقِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ) فِيهِ (بِبَارِيَّةٍ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ (وَغَيْرِهَا) مِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَهُوَ مَنْسُوجُ قَصَبٍ كَالْحَصِيرِ قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ إلَّا فِي التَّظْلِيلِ عِنْدَ شَيْخِنَا زي فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْكَافِرُ. قَالَ السُّبْكِيُّ: كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٤٤٥

Referensi jawaban no. 2

Ust. Syamsul Arifin
وَيُبَاحُ لَهُمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ الْكَلاَمُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا أَيِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالْكَلاَمُ لِلدَّاخِلِ فِي أَثْنَائِهَا مَا لَمْ يَجْلِسْ يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْجُلُوْسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ اهـ
أسنى المطالب ج ١ ص ٢٥٨ دار الكتاب الإسلامي
Sail: Ust. Roryyan

Pertanyaan:
Bagaimanakah cara mudah melayani manula (manusia lanjut usia) yang sudah tidak bisa naik turun ranjang ketika harus sholat maktubat sementara dia banyak najis kencing dan berak di badannya?
Bagaimana pula cara bersucinya?

Jawaban:
Cara mudah melayani manula yaitu dengan cara yang sekiranya dapat memudahkan dalam bersuci agar tetap bisa melaksanakan sholat maktubatnya, seperti dibuatkan lubang pada tempat tidurnya untuk buang air kecil dan buang air besar.
Adapun cara bersucinya tetap seperti cara biasa dalam membersihkan najis ainiyah dan hukmiyah.
Apabila mengalami kesulitan dalam mensucikannya maka dipersilahkan sholat dalam kondisi tidak suci.

Referensi jawaban

Ust. Umam
وَاحْترز بِالنَّجَاسَةِ المؤثرة عَن غير المؤثرة قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة كالميتة الَّتِي لَا نفس لَهَا سَائِلَة مثل الذُّبَاب والخنافس وَنَحْوهَا وكالنجاسة الَّتِي لَا يُدْرِكهَا الطّرف لعُمُوم الْبلوى بِهِ وكما إِذا وَقع الذُّبَاب على نَجَاسَة ثمَّ سقط فِي المَاء ورشاش الْبَوْل الَّذِي لَا يُدْرِكهُ الطّرف فيعفى عَنهُ
كفاية الأخيار ج ١ ص ١١

صَلاَةُ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَمَكَانٍ طَاهِرٍ؛
١١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صَلاَةِ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالثَّوْبِ النَّجَسِ أَوْ عَارِيًا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ، وَالصَّلاَةُ بِالثَّوْبِ النَّجَسِ حِينَئِذٍ أَفْضَل؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الصَّلاَةِ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ. فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ. وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَ تُجْزِئُهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي الثَّوْبِ النَّجَسِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا، فَإِنَّ الْقَلِيل مِنَ النَّجَاسَةِ لاَ يَمْنَعُ الْجَوَازَ، وَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ فِي قَوْل بَعْضِ الْعُلَمَاءِ. قَال عَطَاءٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ سَبْعُونَ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ جَازَتْ صَلاَتُهُ. وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ بِجَوَازِ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا فِي حَال الاِخْتِيَارِ. قَال فِي الأَْسْرَارِ؛ وَقَوْل مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَفْضَل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ يُصَلِّي فِي ثَوْبِهِ النَّجَسِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُعِيدُ الصَّلاَةَ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهُ أَوْ مَا يُطَهِّرُ بِهِ أَبَدًا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (١
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَاجِزِ عَنْ مَكَان طَاهِرٍ، كَأَنْ يُحْبَسَ فِي مَكَان نَجَسٍ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ وَلاَ يَتْرُكَ الصَّلاَةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال؛ "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ وَيَجِبُ أَنْ يَتَجَافَى عَنِ النَّجَاسَةِ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَغَيْرِهِمَا الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ، وَيَجِبُ أَنْ يَنْحَنِيَ لِلسُّجُودِ إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لاَقَى النَّجَاسَةَ. زَادَ الْحَنَابِلَةُ؛ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ؛ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ؛ بِوُجُوبِ الإِْعَادَةِ عَلَيْهِ أَبَدًا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ؛ إِنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا سَجَدَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَيُومِئُ قَائِمًا (٣
١) المجموع ٣ / ١٤٢
٢) حديث؛ "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري الفتح ١٣ / ٢٥١، ومسلم ٢ / ٩٧٥
٣) المجموع ٣ / ١٥٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٧ ص ١٢٧ - ١٢٨ المكتبة الشاملة

Ust. Achmad Taufiq99
وَلَوْ شَرَعَ صَحِيحٌ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا فَحَدَثَ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُومِئًا قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ. - الى ان قال - مُفَارَقَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِيمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ فَأَمَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ وَلَا يُعِيدُ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ فِرَاشًا طَاهِرًا أَوْ يَجِدُهُ لَكِنْ لَا يَجِدُ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى فِرَاشٍ طَاهِرٍ يُصَلِّي عَلَى الْفِرَاشِ النَّجِسِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى فِرَاشٍ طَاهِرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَصَلَّى عَلَى الْفِرَاشِ النَّجِسِ لَا يَجُوزُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. مَرِيضٌ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُبْسَطُ شَيْءٌ إلَّا وَيَتَنَجَّسُ مِنْ سَاعَتِهِ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَتَنَجَّسْ الثَّانِي لَكِنْ يَلْحَقُهُ زِيَادَةُ مَشَقَّةٍ بِالتَّحْوِيلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
فتاوى الهندية ج ١ ص ١٣٧

KH. M. Mundzir Ch
وسئل - أيضا أدام الله وجوده سؤالا صورته؛ اذا كان موضع من أرض او ثوب مثلا متنجّسا فوقع على بعض ذلك المتنجس ماء فهل يطهر ذلك فقط ام لا يطهر الا بغسل الجميع؟ فأجاب - بقوله؛ إذا وقع الماء على بعض المتنجّس فان كانت نجاسته حكمية طهر ما أصابه الماء وان كانت عينية وزالت يجب في غسل الباقي ادخال جزء مما اصابه الماء والله اعلم
الفتاوى الكبرى الفقهية - ابن حجر الهيتمى ج ١ ص ٢٩
Sa'il: Jainal Arif⁩

Deskripsi masalah
H. Mochtar adalah kepala rumah tangga yang hidup cukup mampu. Terlepas dari perjuangannya dulu di usia mudanya, kini H. Mochtar memiliki 2 rumah (1 ditempati sendiri bersama anak pertamanya dan 1 lagi ditempati anak kedua), mobil, tempat usaha berikut isinya, harta berupa uang, perhiasan dan piutang pada orang lain. Namun kali ini H. Mochtar sedang berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit. Meskipun biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak namun takdir berkata lain, H. Mochtar akhirnya meninggal dunia.

Pertanyaan:
1. Siapakah yang berkewajiban membiayai perawatan H. Mochtar? Bolehkah pihak keluarga menggunakan harta bersangkutan meskipun tanpa seijin pemiliknya? Mengingat H. Mochtar sedang tidak sadarkan diri dan tidak dapat dimintai ijinnya.

2. Harta manakah yang dianggap tirkah? Dan tirkah mana saja yang harus dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai pembagiannya?

3. Bolehkah tirkah yang digunakan anak-anaknya itu tidak dijual / dibagi mengingat tirkah itu sudah digunakan oleh anaknya sebelum H. Mochtar meninggal meskipun tidak ada ijab qobul yang jelas?

4. Jika semua tirkah itu harus dibagi, berapakah pembagiannya berikut nominalnya? Keluarga yang ditinggalkan yaitu istri pertama dan anak perempuan pertama (tinggal bersama H. Mochtar), anak laki-laki pertama dari istri pertama, anak perempuan kedua (dengan mantan istri kedua), anak laki-laki kedua (dengan mantan istri ketiga) dan beberapa saudari dari H. Mochtar sendiri. Sebagai gambaran anggap saja jumlahnya mencapai Rp.900.000.000,-

5. Bagaimana hukumnya pembagian harta warisan? Adakah pendapat yang membolehkan pembagian harta warisan menggunakan metode sama rata sama rasa? Atau bahkan bolehkah menggunakan pembagian dengan metode asal ikhlas dan ridlo?

Jawaban:
1. Jika ada seseorang yang sakit (مَرِيض) yang sedang butuh perawatan / pengobatan maka keluarganya boleh menggunakan hartanya maridl untuk biaya perawatan dan pengobatan (أجر الطبيب وثمن الدواء) meskipun tanpa ijin sebelumnya dari maridl karena kondisi maridl yang tidak memungkinkan untuk dimintai ijinnya (تعذُّرُ الإِْذْنِ).

2. Harta peninggalan / tirkah (التركة) itu adalah setiap harta benda baik yang bergerak (منقولة), seperti kendaraan dan perhiasan, maupun yang tidak bergerak (غير منقولة), seperti tanah dan bangunan, dan hak-hak tetap yang ditinggalkan oleh mayit, seperti hak manfaat, dll.

3. Tirkah yang digunakan oleh anak-anaknya meskipun sejak almarhum belum meninggal tetap dianggap tirkah dan tetap wajib di kalkulasi untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak atas bagiannya. Karena penggunaan harta seseorang oleh orang lain itu tidak otomatis terjadi perpindahan hak milik tanpa disertai aqad yang jelas terkecuali ada qorenah yang menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan dengan cara hibbah muatoh (الهبة المعاطاة), berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan semua Imam Madzhab kecuali Imam Syafi'i.

4. Dalam kasus diatas ahli warisnya adalah:
  • 1 istri
  • 2 anak laki-laki
  • 2 anak perempuan
Sedangkan saudara Pak Mochtar digugurkan bagiannya oleh karena adanya anak-anaknya mayit.
Pembagiannya sebagai berikut:
  • Istri mendapatkan 1/8.
  • Anak-anaknya mendapatkan sisa / asobah.
Rinciannya:
  • Istri 1/8 × 900.000.000 = 112.500.000
Sisa / asobah dibagi 6 karena laki-laki dapat 2 bagian:
900.000.000 - 112.500.000 = 787.500.000 : 6 = 131.250.000,-
  • Laki-laki @262.500.000
  • Perempuan @131.250.000
5. Pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya sesuai aturan syariat (kitab faroidl) hukumnya wajib.
Adapun keterangan dengan cara tanpa di waris (saling ridho) atau dengan cara dibagi sama rata, para musyawirin masih belum menemukannya.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmad Taufiq⁩99
حقوق المريض الخاصة؛ تصرفات المريض الضرورية الخاصة بشخصه وأسرته نافذة، لا تتوقف على إجازة أحد، وهي ما يلي؛
أولاً ـ النفقات الضرورية اللازمة للطعام والكسوة والسكنى له ولمن تلزمه نفقته، أو اللازمة للعلاج كأجر الطبيب وثمن الدواء وأجور عملية جراحية ونحوها
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٩٧٩/٤

 
تعذُّرُ الإِْذْنِ؛
٤٠ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ حَال تَعَذُّرِ الإِْذْنِ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّعَذُّرِ، كَمَوْتِ صَاحِبِ الإِْذْنِ، أَوْ سَفَرِهِ سَفَرًا بَعِيدًا، أَوْ حَبْسِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ مُقَابَلَةِ أَحَدٍ، وَكَانَ التَّصَرُّفُ لاَ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إِلَى حِينِ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ، أَوْ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِنْقَاقِ بَعْضِ أَهْل الْمَحَلَّةِ عَلَى مَسْجِدٍ لاَ مُتَوَلِّي لَهُ مِنْ غَلَّتِهِ. وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ عَلَى الْوَرَثَةِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لاَ وَلِيَّ لَهُمْ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى أَبَوَيِ الْمُودِعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ، إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِطْلاَعُ رَأْيِ الْقَاضِي. وَمِثْلُهُ إِنْفَاقُ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ، إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى النَّفَقَةِ (٢) ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ، بَعْدَ مَوْتِ مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَجَوَازُ بَيْعِ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَمْتِعَةَ الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ، لِتَجْهِيزِهِ مِنْ ثَمَنِهَا (١
٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧، والمغني ٦ / ٣٩٦
١) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣ ص ١٥٨

Referensi jawaban no. 2.

Ust. ⁨Hadiri Lanceng Madureh⁩
التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها. فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه
الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي ج ٥ ص ٧١

Ust. Achmad Taufiq⁩99
تعريف التركة
التركة لغة؛ ما يتركه الشخص ويبقيه، واصطلاحاً عند الجمهور غير الحنفية؛ هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، والحقوق العينية كحقوق الارتفاق من مسيل أوشِرب وغيرهما، والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار، والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط. وتشمل أيضاً ما تسبب فيه: من خمر صار خلاً بعد وفاته، وشبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيد، وكذلك الدية المأخوذة في قتله، بناء على الأصح عند الشافعية من دخولها في ملكه قبيل موته (١
١) رد المحتار ٥ / ٥٣٨
الفقه الاسلامى وادلته ج ١٠ ص ٧٧٢٥ - ٧٧٢٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
فصل - في أحكام الهبة وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح. ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى فخرج بالمنجز الوصية، وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول، لفظا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله؛ (وكل ما جاز بيعه جازت هبته) وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوهما، فلا يجوز بيعهما ويجوز هبتهما ولا تملك (ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) بإذن الواهب؛ فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة، وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا) وإن علا
 فتح القريب ج ١ ص ٢٠٥

المالكية قالوا؛ يشترط في الواهب أن يكون أهلاً للتبرع - الى أن قال - وأما الصيغة فهي كل ما يدل على التمليك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ صريحة أو لا. مثال اللفظ الصريح ملكت. ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهما لا صراحة خذ هذه الدار مثلا. ومثال الفعل أن يمنح الأب أو الأم ولدهما حليا سواء كان الولد أو انثى أو صغيرا فإذا اشترى الأب لأحد أبنائه من ذهب أو خاتما من الماس أو حلى له مصحفا بالذهب أو اشترى لبنته حلقا ذهب أو أساور من الماس أو لبنة من ذهب أو غير ذلك كان مملوكا للابن بطريق الهبة فإذا مات الأب لا يصح للورثة أن ينازعوه فيه ومثل الأب في ذلك الأم ولا يطالب الواهب بالاشهاد على ذلك لأن الاستعمال الحلي المشتري في حال الوالد أو الوالدة قرينة على التمليك
الفقه على مذاهب الاربعة ج ٣ ص ٢٦١

⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah
ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات وقال ليست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات وهذا الإنكار على الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه والله أعلم
فرع - الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها هكذا ذكره المتولي وآخرون
فرع - الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع وإلا فلا. هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة. وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم
المجموع شرح مهذب ج ٩ ص ١٦٢ - ١٦٥ المكتبة الشاملة

Ust. ⁨H. Abd. Wahid
اختاره النووي وجماعة صحة البيع بها في كل مايعده الناس بيعا ، لان المدار فيه على رضا المتعاقدين ولم يثبت إشتراط لفظ، فيرجع الى العرف، وخص بعضهم جوازه بالمحقرات كرغيف عيش ونحوه، وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم، فانه مما ابتلي به كثير ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الخ
الباجورى ج ١ ص ٤٤٤

Ust. Achmad Taufiq99
الْعَقْدُ بِالتَّعَاطِي (الْمُعَاطَاةِ)؛
١٦ - التَّعَاطِي مَصْدَرُ تَعَاطَى، مِنَ الْعَطْوِ بِمَعْنَى التَّنَاوُل، وَصُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ؛ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَدْفَعَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ، أَوْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فَيَدْفَعَ الآْخَرُ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاَ إِشَارَةٍ، وَكَمَا يَكُونُ التَّعَاطِي فِي الْبَيْعِ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ (٢
وَعَقْدُ الزَّوَاجِ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي (٣
أَمَّا سَائِرُ الْعُقُودِ فَالأَْصْل فِيهَا أَنْ تَنْعَقِدَ بِالأَْقْوَال؛ لأَِنَّ الأَْفْعَال لَيْسَ لَهَا دَلاَلَةٌ بِأَصْل وَضْعِهَا عَلَى الاِلْتِزَامِ بِالْعَقْدِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ التَّعَاطِي يَنْطَوِي عَلَى دَلاَلَةٍ تُشْبِهُ الدَّلاَلَةَ اللَّفْظِيَّةَ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْعَقْدُ إِذَا وُجِدَتْ قَرَائِنُ تَدُل عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الرِّضَا، وَهَذَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالاِسْتِصْنَاعِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ عَدَمُ جَوَازِ الْعُقُودِ بِالتَّعَاطِي، وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ الْعَقْدَ بِالتَّعَاطِي فِي الْمُحَقَّرَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الاِنْعِقَادَ بِهَا فِي كُل مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا (١
٢) لسان العرب وحاشية الدسوقي ٣ / ٣
٣) ابن عابدين ٥ / ٣٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٠، وكشاف القناع ٥ / ٤١
١) ابن عابدين ٤ / ١٧ وما بعدها، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٣٦، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٠ ص ٢١١ المكتبة الشاملة

هذا، وتصح الهبة بالمعاطاة؛ لأن الهبة في حقيقتها عطية، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي ويعطى من غير ألفاظ (٢
٢٨ - أما القبول فإنه يصح بكل قول أو فعل يشعر بالرضا من جانب الموهوب له كقوله؛ قبلت، ورضيت، أو يأخذها بدون لفظ
٢) الْخَرَشِيّ ٧ / ١٠٤، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ٦ / ٢٥٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١١٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٨
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ١٣٦ المكتبة الشاملة

الْمُعَاطَاةُ هِيَ إِعْطَاءُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لِصَاحِبِهِ مَا يَقَعُ التَّبَادُل عَلَيْهِ دُونَ إِيجَابٍ وَلاَ قَبُولٍ، أَوْ بِإِيجَابٍ دُونَ قَبُولٍ، أَوْ عَكْسِهِ، وَهِيَ مِنْ قَبِيل الدَّلاَلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَيَصِحُّ بِهَا الْبَيْعُ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ، خِلاَفًا لِغَيْرِهِمْ (٣
٣) شرح المجلة ٢ / ٣٦، والدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية ج ٩ ص ١٣ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmad Taufiq99
قوله (والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن. - الى أن قال - (ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن، وابنِ الابن) وإن سفل، (و) مع (الأبِّ). - الى أن قال - (وأربعة يعصبون أخواتِهم) أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين (الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب) أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته، بل لهما الثلث
فتح القريب المجيب ص ٤٢

Referensi jawaban no. 5

Ust. Achmad Taufiq99
سورة النساء {٤}؛ الآيات ١٣ - ١٤
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١٣} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤

والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها طباعكم فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أي فرض ذلك فريضة وهذا إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة
التي قدرها الشرع وقضى بها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً أي بالمصالح والرتب حَكِيماً {١١} في كل ما قضى وقدر - الى ان قال - شؤون الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث حُدُودُ اللَّهِ أي أحكام الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ في جميع الأوامر والنواهي يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ - الى ان قال - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو في بعض الأوامر والنواهي وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ أي يتجاوز أحكامه بالجور
وقال الكلبي؛ أي ومن يكفر بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا. وقال عكرمة عن ابن عباس؛ من لم يرض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال الله تعالى يُدْخِلْهُ ناراً أي عظيمة هائلة خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤} أي وله مع عذاب الحريق الجسماني عذاب شديد روحاني
مراح لبيد لكشف معنى القران ج ١ ص ١٨٦ - ١٨٧
Sa'il: Ust. Fathul Bari

Deskripsi masalah
Saya pernah mendapatkan kiriman video, yaitu video kegiatan satu kelompok yang sedang membaca sholawat sambil berkeliling di dalam ruangan. Sampai disini kegiatan itu masih terdengar umum, namun ternyata ada yang aneh karena sholawat yang dibaca adalah sholawat kepada Pancasila, sholawat kepada Nusantara dan sholawat kepada Indonesia. Pembacaan sholawat tersebut sambil berjalan keliling dimana ditengah-tengahnya terdapat berbagai macam benda, seperti Alqur'an, buku, keris, bendera indonesia, kemenyan, kendi, buah degan, kembang tujuh rupa, tasbih dan berbagai benda pusaka lainnya yang identik dengan simbol-simbol masyarakat nusantara.
Terlepas dari niat dan tujuan yang sesungguhnya dari kegiatan diatas, namun dari pandangan dasar kegiatan tersebut mungkin sebagai bentuk doa terhadap bangsa dan negara dengan cara yang biasa mereka lakukan dan yang mereka yakini.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum bersholawat kepada Pancasila, Nusantara dan Indonesia?
2. Bagaimana hukumnya kegiatan diatas?

Jawaban:
1. Membaca sholawat kepada selain nabi menurut Imam Mutawalliy hukumnya haram karena termasuk sholawat yang tidak di syariatkan.

2. Hukum kegiatan dengan cara seperti tersebut diatas hukumnya haram dengan pertimbangan:
  • Pembacaan sholawat kepada selain nabi itu tidak masyru'.
  • Terdapat beberapa kebid'ahan yang mungkarot.
  • Dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi kepada orang awam dalam keyakinan yang dapat menjerumuskan pada kemusyrikan.
  • Apabila meyakini bahwa benda-benda yang dijadikan media ritual itu ada pengaruhnya maka hukumnya kafir.
Referensi jawaban no. 1

Ust. Kholid Hasyim
باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليه وسلم
أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود (١
قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: عز وجل، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا
واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذريته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا
وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر، فيخاطب به فيقال: سلام عليك، أو: سلام عليكم، أو: السلام عليك، أو: عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى
الأذكار للنووي ص ١١٨

Ust. Abd. Qodir
وَأَمَّا صِفَةُ الدُّعَاءِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا صَاحِبُ الْبَيَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي إنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَلَا بَأْسَ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَخِلَافُ مَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ تَبَعًا فَيُقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ابْتِدَاءً وَمُقْتَضَى عِبَارَتِهِ التَّحْرِيمُ وَالْمَشْهُورُ الْكَرَاهَةُ وَقِيلَ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَا يُسَمَّى مَكْرُوهًا فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) مَكْرُوهٌ (وَالثَّانِي) حَرَامٌ (وَالثَّالِثُ) خِلَافُ الْأَوْلَى (وَالرَّابِعِ) مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٧١ المكتبة الشاملة

Ust. Achmad Taufiq99
المفردات اللغوية؛
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، أي يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه
والصلاة في اللغة: الدعاء، يقال: صلى عليه، أي دعا له. وهي من الله: الرحمة والرضوان، ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار، ومن الأمة: دعاء وتعظيم للنبي صلّى الله عليه وسلّم. صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً أي اعتنوا أنتم أيضا بالصلاة عليه، فإنكم أولى بذلك، وقولوا: اللهم صل وسلّم على محمد. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة، وتجوز الصلاة على غيره تبعا له، وتكره استقلالا لأنه في العرف صار شعارا لذكر الرسل، كما ذكر البيضاوي والشوكاني وغيرهما، فلا يقال: صلّى الله على فلان، أو فلان عليه السلام، وقد اتفق العلماء على أن الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرض على كل مسلم، وأقلها في العمر مرة
التفسير المنير للزحيلى ج ٢٢ ص ٩٥

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ مَخْصُوصَةً فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ - وَكَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: عَزَّ وَجَلَّ، صَارَ مَخْصُوصًا بِاللَّهِ تَعَالَى. فَكَمَا لَا يُقَالُ: مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، لَا يُقَالُ: أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى. وَهَلْ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، أَمْ هُوَ مُجَرَّدُ تَرْكِ أَدَبٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ. وَالْمَكْرُوهُ: هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا لَهُمْ، فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْهُ. وَقَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَالسَّلَامُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَائِبٌ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ. اهى
روضة الطالبين وعمدة المفتين ٢ ص ٢١١

Referensi jawaban no. 2

KH. M. Mundzir Ch
الرَّقْصُ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّبْل وَالزَّمْرُ عِنْدَ الذِّكْرِ؛
٤٣ - يَزِيدُ بَعْضُ أَهْل الْبِدَعِ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أُمُورًا أُخْرَى، قَال الشَّاطِبِيُّ: يَا لَيْتَهُمْ وَقَفُوا عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ الْمَذْمُومِ، وَلَكِنَّهُمْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ الرَّقْصَ وَالزَّمْرَ وَالدَّوَرَانَ وَالضَّرْبَ عَلَى الصُّدُورِ، وَبَعْضُهُمْ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَل الْمُضْحِكِ لِلْحَمْقَى، لِكَوْنِهِ مِنْ أَعْمَال الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، الْمُبْكِي لِلْعُقَلاَءِ، رَحْمَةً لَهُمْ، إِذْ لَمْ يُتَّخَذْ مِثْل هَذَا طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ وَتَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ (١
وَقَال الآْجُرِّيُّ: يُقَال لِمَنْ فَعَل هَذَا: اعْلَمْ أَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ مَوْعِظَةً، وَأَنْصَحَ النَّاسِ لأُِمَّتِهِ، وَأَرَقَّ النَّاسِ قَلْبًا، وَخَيْرَ النَّاسِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ - أَيْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ عَاقِلٌ، مَا صَرَخُوا عِنْدَ مَوْعِظَةٍ، وَلاَ زَعَقُوا، وَلاَ رَقَصُوا، وَلاَ زَفَنُوا، وَلَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ أَنْ يَفْعَلُوهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ بِدْعَةٌ وَبَاطِلٌ وَمُنْكَرٌ (٢. اهـ
١) الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٢٣ - ٢٢٥، وتفسير القرطبي ١٥ / ٢٤٩
٢) الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٢٦
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢١ ص ٢٥٥

Ust. Husni Zaini
مسألة - ث؛ العادة المطردة فى بعض البلاد لدفع شر الجن من وضع طعام أو نحوه فى الأبيار أو الزرع وقت حصاده وفى كل مكان يظن أنه مأوى الجن وكذلك إيقاد السرج فى محل ادخار نحو الأرز الى سبعة أيام من يوم الإدخار ونحو ذلك كل ذلك حرام حيث قصد به التقرب إلى الجن بل إن قصد التعظيم والعبادة له كان ذلك كفرا - والعياذ بالله - قياسا على الذبح للأصنام المنصوص فى كتبهم. وأما مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله ليدفع شر ذلك الجن فجائز ما لم يكن فيه إضاعة مال مثل الإيقاظ المذكور انفا، فإن ذلك ليس هو التصدق المحمود شرعا كما صرحوا أن الإيقاد أمام مصلى التراويح وفوق جبل أحد بدعة. قلت؛ حتى إن مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله لا ينبغى فعله فى خصوص تلك الأماكن لئلا يوهم العوام ما لا يجوز إعتقاده
بلغة الطلاب ص ٩٠ - ٩١

Ust. Achmad Taufiq99
مسألة - إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ
غاية التلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٠٦

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
تحفة المريد ص ٥٨

اما وضع الطعام والازهار في الطروق او المزارع او البيوت لروح الميت وغيره في الايام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما فكل ذالك من الامور المحرمة  ومن عادة الجاهلية ومن عمل الشرك
سراج العارفين ص ٥٧
Sail: Ust. Sunardi ZM

Deskripsi Masalah
Di kampung kami, para pemudanya aktif mengadakan lomba tarik tambang. Setiap regu yang ikut lomba dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp.50.000,- untuk uang lelah panitia, sedangkan hadiah pemenang lomba diambilkan dari hasil karcis VIP dan sebagian dari hasil uang parkir dan sebagian lagi disumbangkan untuk pembangunan gapura masjid terdekat.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum Lomba tarik tambang seperti di atas?
2. Bagaimana hukum uang lelah panitia yang diambilkan dari uang pendaftaran peserta lomba?
3. Bagaimana hukum hadiah yang diambilkan dari hasil karcis penonton dan hasil parkir?
4. Bagaimana hukum uang hasil parkir lomba tersebut yang disumbangkan untuk pembangunan Gapura masjid?

Atas semua jawabannya disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Hukum lomba tarik tambang (شَدُّ الْحَبْلِ) adalah boleh selama tidak menjatuhkan harga diri (مُرُوئَة) sesuai status sosialnya, tidak membahayakan diri sendiri, tidak ada unsur judi sebagaimana aturan tata cara iwad yang diperbolehkan dalam perlombaan dan juga tidak sampai meninggalkan kewajiban sholat maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

2. Hukum uang lelah bagi panitia yang didapat dari uang pendaftaran peserta lomba hukumnya halal karena dianggap sebagai ongkos (أُجْرَة) dari aqad sewa jasa / manfaat (إِجَارَةُ الذِّمَّة).

3. Status dana parkir itu halal sehingga hadiah bagi pemenang yang diambilkan dari dana parkir hukumnya juga halal (boleh).

4. Idem

Referensi jawaban no. 1

Ust. Kholid Hasyim
وتجيز الشريعة من ألعاب الفروسية كل ما يؤدي إلى التفوق في القوة والمهارة مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت الحرب، كالمسابقة بالأقدام، وسباق الخيل، وسباق السفن والسيارات والطائرات، وسباق الطير وما أشبه، وكللعب بالشيش والمزاريق والسيوف والعصا، وكالرماية بالنبال والمنجنيق والأسلحة النارية، وكالمصارعة والملاكمة والعلاج - أي رفع الأثقال - وشد الحبل والسباحة وغيرها
التشريع الجنائي ج ٢ ص ٧٩

فَإِنْ أَخْرَجَهَا الإِْمَامُ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ لِيَأْخُذَهَا السَّابِقُ مِنْهُمَا فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ السَّبَقِ صَحِيحٌ وَالْجُعْل حَلاَلٌ
وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْمُتَسَابِقَانِ لِيَأْخُذَهَا السَّابِقُ مِنْهُمَا لَمْ تَصِحَّ الْمُسَابَقَةُ وَلَمْ يَحِل الْجُعْل لأَِنَّ ذَلِكَ قِمَارٌ (٢) وَهُوَ حَرَامٌ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ، وَيَحِل الْجُعْل فِي حَالَةِ إِخْرَاجِهِ، أَوِ اشْتِرَاطِهِ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ إِذَا أَدْخَلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً يُخْرِجُ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ، يَغْنَمُ إِنْ سَبَقَ وَلاَ يَغْرَمُ إِنْ سُبِقَ، عَلَى أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ رَمْيُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيَيْهِمَا، وَيَتَوَهَّمُ أَنْ يَسْبِقَهُمَا أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ أَوْ يُسْبَقَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ ضَعِيفًا عَنْهُمَا بِحَيْثُ لاَ يُتَصَوَّرُ سَبْقُهُ، أَوْ قَوِيًّا بِحَيْثُ يَسْبِقُ لاَ مَحَالَةَ، فَإِنَّ السِّبَاقَ لاَ يَصِحُّ، وَالْجُعْل لاَ يَحِل؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قِمَارًا، وَلِذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
١٢ - وَالْجَائِزَةُ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْمُحَلِّل تُسْتَحَقُّ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: إِنْ جَاءَ الْمُتَسَابِقَانِ وَالْمُحَلِّل كُلُّهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَقَ نَفْسِهِ وَلاَ شَيْءَ لِلْمُحَلِّل لأَِنَّهُ لاَ سَابِقَ فِيهِمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَبَقَا الْمُحَلِّل، وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل وَحْدَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَ نَفْسِهِ، وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْمُحَلِّل شَيْئًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَالْمُحَلِّل أَحْرَزَ السَّابِقُ مَال نَفْسِهِ، وَيَكُونُ سَبَقُ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ السَّابِقِ وَالْمُحَلِّل نِصْفَيْنِ (١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ٧٩ المكتبة الشاملة

KH. M. Mundzir Ch
فَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ (٢) الْمُسَابَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى الأَْقْدَامِ وَالسُّفُنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَابَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا فَسَبَقَتْهُ قَالَتْ: فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَال: هَذِهِ بِتِلْكَ السِّبْقَةِ (٣
وَإِبَاحَةُ اللَّعِبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ دَنَاءَةٌ يَتَرَفَّعُ عَنْهَا ذَوُو الْمَرُوءَاتِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ ضَرَرًا فَإِنْ تَضَمَّنَ ضَرَرًا لإِِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَالتَّحْرِيشِ بَيْنَ الدُّيُوكِ وَالْكِلاَبِ وَنِطَاحِ الْكِبَاشِ وَالتَّفَرُّجِ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ فَهَذَا حَرَامٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَشْغَل عَنْ صَلاَةٍ أَوْ فَرْضٍ آخَرَ أَوْ عَنْ مُهِمَّاتٍ وَاجِبَةٍ فَإِنْ شَغَلَهُ عَنْ هَذِهِ الأُْمُورِ وَأَمْثَالِهَا حَرُمَ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهُ إِلَى الْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (١
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ الْمِزَاحُ وَالاِنْبِسَاطُ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ لِيُعْطِيَ الزَّوْجَةَ وَالنَّفْسَ وَالْوَلَدَ حَقَّهُمْ (٢
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُسْتَحَبِّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى السِّهَامِ وَالرِّمَاحِ وَالْمَزَارِيقِ وَكُل نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (٣)، وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْقُوَّةِ فِي الآْيَةِ: أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١). وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سِبَاقٌ ف ٥ وَمَا بَعْدَهُ)؛
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمَكْرُوهِ اللَّعِبُ بِالطَّيْرِ وَالْحَمَامِ لأَِنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْمَرُوءَاتِ وَالإِْدْمَانُ عَلَيْهِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِهْمَال الْمَصَالِحِ وَيَشْغَل عَنِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ (٢
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كُل لُعْبَةٍ فِيهَا قِمَارٌ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاجْتِنَابِهِ (٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ٢٦٨-٢٦٩ المكتبة الشاملة

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
وهكذا تكون صور السباق أربعاً: ثلاث منها حلال، وواحدة منها حرام لها حكم الميسر (القمار)، أما الصور الحلال؛
فأولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقاً
وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقاً
وثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ العوض إن سَبَق، ولا يغرم إن سَبَقه غيره؛ لأنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا التقوي على الجهاد، وهذا جائز عند الجمهور. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه إذا سبَق
وأما الصورة الحرام اتفاقاً: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله العوض، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله. وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً
الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج ٦ ص ٤٨٨٠ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 2.

Ust. Shofi Anam
وَيَجُوْزُ شَرْطُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ مِنَ اْلإِمَامِ أَوِ اْلأَجْنَبِيِّ كَأَنْ يَقُوْلَ اْلإِمَامُ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنْ مَالِيْ، أَوْ فَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا، وَكَأَنْ يَقُوْلَ اْلأَجْنَبِيُّ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، لأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِيْ طَاعَةٍ
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٠٩

ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم
*
٣) المال المشروط في المسابقة
٤) لأن كلا منهما على خطر أن يغنم أو يغرم، وهذا قمار فلايجوز وجاز من أحدهما لانتفاء صورة المقامرة المذكورة. ويجوز أن يكون العوض مشروطاً من غيرهما، كأن يشرطه الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية من ماله، للسابق منهما، أو لأحد المتسابقين
٥) أي شخصاً ثالثاً يكافئهما في شروط المسابقة، وسمي محللا لأنه يجعل العقد حلالاً، لانتفاء عورة المقامرة بوجوده على الوجه المذكور
٦) المشروط منهما إن سبقهما، وإن سبق مع أحدهما أخذ العوض المشروط من الآخر
التذهيب فى ادلة متن الغاية والتقريب ج ١ ص ٢٥١


Ust. H. Wahid
الإجارة نوعان عند الشافعية: إجارة عين وإجارة ذمة
أما إجارة العين: فهي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة، كهذه الدار، وهذه السيارة. ويشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون الأجرة معينة أو معلومة فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين، وأن تكون العين المؤجرة مشاهدة من العاقدين، فلا تصح إجارة دار أو سيارة لم يرها العاقدان إلا إذا شاهداها قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً، وأن لا تضاف الإجارة للمستقبل، كإجارة داره الشهر المقبل أو العام القادم
وأما إجارة الذمة: فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين، أو مدة معينة، أو القيام بعمل معين كبناء أو خياطة ونحو ذلك. ويشترط فيها شرطان: أن تكون الأجرة حالّة أي نقداً في مجلس العقد؛ لأن هذه الإجارة سَلَم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم. وأن تعين العين المستأجرة جنساً ونوعاً وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة، حديثة أو قديمة. اهى
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٥ ص ٣٨٤٧ المكتبة الشاملة

Ust. Kholid Hasyim
ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل)؛
٨ - السَّبْقُ - بِسُكُونِ الْبَاءِ - مَصْدَرُ سَبَقَ، وَالسَّبَقُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - الْجُعْل أَيِ الْمَال الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ، أَيِ الْجَائِزَةُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ٧٩ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 3

Ust. Kholid Hasyim
وَلَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ وَلاَ جَعَالَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ أَوَّلاً أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ ثُمَّ الْمَقْبُولُ هِبَةٌ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ هَدِيَّةً حَلّ اهـ
حاشية الجمل ج ٣ ص ٦٢٩ دار الفكر

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts