Sa'il: Jainal Arif⁩

Deskripsi masalah
H. Mochtar adalah kepala rumah tangga yang hidup cukup mampu. Terlepas dari perjuangannya dulu di usia mudanya, kini H. Mochtar memiliki 2 rumah (1 ditempati sendiri bersama anak pertamanya dan 1 lagi ditempati anak kedua), mobil, tempat usaha berikut isinya, harta berupa uang, perhiasan dan piutang pada orang lain. Namun kali ini H. Mochtar sedang berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit. Meskipun biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak namun takdir berkata lain, H. Mochtar akhirnya meninggal dunia.

Pertanyaan:
1. Siapakah yang berkewajiban membiayai perawatan H. Mochtar? Bolehkah pihak keluarga menggunakan harta bersangkutan meskipun tanpa seijin pemiliknya? Mengingat H. Mochtar sedang tidak sadarkan diri dan tidak dapat dimintai ijinnya.

2. Harta manakah yang dianggap tirkah? Dan tirkah mana saja yang harus dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai pembagiannya?

3. Bolehkah tirkah yang digunakan anak-anaknya itu tidak dijual / dibagi mengingat tirkah itu sudah digunakan oleh anaknya sebelum H. Mochtar meninggal meskipun tidak ada ijab qobul yang jelas?

4. Jika semua tirkah itu harus dibagi, berapakah pembagiannya berikut nominalnya? Keluarga yang ditinggalkan yaitu istri pertama dan anak perempuan pertama (tinggal bersama H. Mochtar), anak laki-laki pertama dari istri pertama, anak perempuan kedua (dengan mantan istri kedua), anak laki-laki kedua (dengan mantan istri ketiga) dan beberapa saudari dari H. Mochtar sendiri. Sebagai gambaran anggap saja jumlahnya mencapai Rp.900.000.000,-

5. Bagaimana hukumnya pembagian harta warisan? Adakah pendapat yang membolehkan pembagian harta warisan menggunakan metode sama rata sama rasa? Atau bahkan bolehkah menggunakan pembagian dengan metode asal ikhlas dan ridlo?

Jawaban:
1. Jika ada seseorang yang sakit (مَرِيض) yang sedang butuh perawatan / pengobatan maka keluarganya boleh menggunakan hartanya maridl untuk biaya perawatan dan pengobatan (أجر الطبيب وثمن الدواء) meskipun tanpa ijin sebelumnya dari maridl karena kondisi maridl yang tidak memungkinkan untuk dimintai ijinnya (تعذُّرُ الإِْذْنِ).

2. Harta peninggalan / tirkah (التركة) itu adalah setiap harta benda baik yang bergerak (منقولة), seperti kendaraan dan perhiasan, maupun yang tidak bergerak (غير منقولة), seperti tanah dan bangunan, dan hak-hak tetap yang ditinggalkan oleh mayit, seperti hak manfaat, dll.

3. Tirkah yang digunakan oleh anak-anaknya meskipun sejak almarhum belum meninggal tetap dianggap tirkah dan tetap wajib di kalkulasi untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak atas bagiannya. Karena penggunaan harta seseorang oleh orang lain itu tidak otomatis terjadi perpindahan hak milik tanpa disertai aqad yang jelas terkecuali ada qorenah yang menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan dengan cara hibbah muatoh (الهبة المعاطاة), berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan semua Imam Madzhab kecuali Imam Syafi'i.

4. Dalam kasus diatas ahli warisnya adalah:
  • 1 istri
  • 2 anak laki-laki
  • 2 anak perempuan
Sedangkan saudara Pak Mochtar digugurkan bagiannya oleh karena adanya anak-anaknya mayit.
Pembagiannya sebagai berikut:
  • Istri mendapatkan 1/8.
  • Anak-anaknya mendapatkan sisa / asobah.
Rinciannya:
  • Istri 1/8 × 900.000.000 = 112.500.000
Sisa / asobah dibagi 6 karena laki-laki dapat 2 bagian:
900.000.000 - 112.500.000 = 787.500.000 : 6 = 131.250.000,-
  • Laki-laki @262.500.000
  • Perempuan @131.250.000
5. Pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya sesuai aturan syariat (kitab faroidl) hukumnya wajib.
Adapun keterangan dengan cara tanpa di waris (saling ridho) atau dengan cara dibagi sama rata, para musyawirin masih belum menemukannya.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmad Taufiq⁩99
حقوق المريض الخاصة؛ تصرفات المريض الضرورية الخاصة بشخصه وأسرته نافذة، لا تتوقف على إجازة أحد، وهي ما يلي؛
أولاً ـ النفقات الضرورية اللازمة للطعام والكسوة والسكنى له ولمن تلزمه نفقته، أو اللازمة للعلاج كأجر الطبيب وثمن الدواء وأجور عملية جراحية ونحوها
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٩٧٩/٤

 
تعذُّرُ الإِْذْنِ؛
٤٠ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ حَال تَعَذُّرِ الإِْذْنِ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّعَذُّرِ، كَمَوْتِ صَاحِبِ الإِْذْنِ، أَوْ سَفَرِهِ سَفَرًا بَعِيدًا، أَوْ حَبْسِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ مُقَابَلَةِ أَحَدٍ، وَكَانَ التَّصَرُّفُ لاَ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إِلَى حِينِ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ، أَوْ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِنْقَاقِ بَعْضِ أَهْل الْمَحَلَّةِ عَلَى مَسْجِدٍ لاَ مُتَوَلِّي لَهُ مِنْ غَلَّتِهِ. وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ عَلَى الْوَرَثَةِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لاَ وَلِيَّ لَهُمْ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى أَبَوَيِ الْمُودِعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ، إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِطْلاَعُ رَأْيِ الْقَاضِي. وَمِثْلُهُ إِنْفَاقُ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ، إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى النَّفَقَةِ (٢) ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ، بَعْدَ مَوْتِ مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَجَوَازُ بَيْعِ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَمْتِعَةَ الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ، لِتَجْهِيزِهِ مِنْ ثَمَنِهَا (١
٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧، والمغني ٦ / ٣٩٦
١) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣ ص ١٥٨

Referensi jawaban no. 2.

Ust. ⁨Hadiri Lanceng Madureh⁩
التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها. فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه
الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي ج ٥ ص ٧١

Ust. Achmad Taufiq⁩99
تعريف التركة
التركة لغة؛ ما يتركه الشخص ويبقيه، واصطلاحاً عند الجمهور غير الحنفية؛ هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، والحقوق العينية كحقوق الارتفاق من مسيل أوشِرب وغيرهما، والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار، والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط. وتشمل أيضاً ما تسبب فيه: من خمر صار خلاً بعد وفاته، وشبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيد، وكذلك الدية المأخوذة في قتله، بناء على الأصح عند الشافعية من دخولها في ملكه قبيل موته (١
١) رد المحتار ٥ / ٥٣٨
الفقه الاسلامى وادلته ج ١٠ ص ٧٧٢٥ - ٧٧٢٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
فصل - في أحكام الهبة وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح. ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى فخرج بالمنجز الوصية، وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول، لفظا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله؛ (وكل ما جاز بيعه جازت هبته) وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوهما، فلا يجوز بيعهما ويجوز هبتهما ولا تملك (ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) بإذن الواهب؛ فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة، وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا) وإن علا
 فتح القريب ج ١ ص ٢٠٥

المالكية قالوا؛ يشترط في الواهب أن يكون أهلاً للتبرع - الى أن قال - وأما الصيغة فهي كل ما يدل على التمليك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ صريحة أو لا. مثال اللفظ الصريح ملكت. ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهما لا صراحة خذ هذه الدار مثلا. ومثال الفعل أن يمنح الأب أو الأم ولدهما حليا سواء كان الولد أو انثى أو صغيرا فإذا اشترى الأب لأحد أبنائه من ذهب أو خاتما من الماس أو حلى له مصحفا بالذهب أو اشترى لبنته حلقا ذهب أو أساور من الماس أو لبنة من ذهب أو غير ذلك كان مملوكا للابن بطريق الهبة فإذا مات الأب لا يصح للورثة أن ينازعوه فيه ومثل الأب في ذلك الأم ولا يطالب الواهب بالاشهاد على ذلك لأن الاستعمال الحلي المشتري في حال الوالد أو الوالدة قرينة على التمليك
الفقه على مذاهب الاربعة ج ٣ ص ٢٦١

⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah
ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات وقال ليست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات وهذا الإنكار على الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه والله أعلم
فرع - الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها هكذا ذكره المتولي وآخرون
فرع - الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع وإلا فلا. هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة. وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم
المجموع شرح مهذب ج ٩ ص ١٦٢ - ١٦٥ المكتبة الشاملة

Ust. ⁨H. Abd. Wahid
اختاره النووي وجماعة صحة البيع بها في كل مايعده الناس بيعا ، لان المدار فيه على رضا المتعاقدين ولم يثبت إشتراط لفظ، فيرجع الى العرف، وخص بعضهم جوازه بالمحقرات كرغيف عيش ونحوه، وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم، فانه مما ابتلي به كثير ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الخ
الباجورى ج ١ ص ٤٤٤

Ust. Achmad Taufiq99
الْعَقْدُ بِالتَّعَاطِي (الْمُعَاطَاةِ)؛
١٦ - التَّعَاطِي مَصْدَرُ تَعَاطَى، مِنَ الْعَطْوِ بِمَعْنَى التَّنَاوُل، وَصُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ؛ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَدْفَعَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ، أَوْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فَيَدْفَعَ الآْخَرُ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاَ إِشَارَةٍ، وَكَمَا يَكُونُ التَّعَاطِي فِي الْبَيْعِ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ (٢
وَعَقْدُ الزَّوَاجِ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي (٣
أَمَّا سَائِرُ الْعُقُودِ فَالأَْصْل فِيهَا أَنْ تَنْعَقِدَ بِالأَْقْوَال؛ لأَِنَّ الأَْفْعَال لَيْسَ لَهَا دَلاَلَةٌ بِأَصْل وَضْعِهَا عَلَى الاِلْتِزَامِ بِالْعَقْدِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ التَّعَاطِي يَنْطَوِي عَلَى دَلاَلَةٍ تُشْبِهُ الدَّلاَلَةَ اللَّفْظِيَّةَ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْعَقْدُ إِذَا وُجِدَتْ قَرَائِنُ تَدُل عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الرِّضَا، وَهَذَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالاِسْتِصْنَاعِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ عَدَمُ جَوَازِ الْعُقُودِ بِالتَّعَاطِي، وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ الْعَقْدَ بِالتَّعَاطِي فِي الْمُحَقَّرَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الاِنْعِقَادَ بِهَا فِي كُل مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا (١
٢) لسان العرب وحاشية الدسوقي ٣ / ٣
٣) ابن عابدين ٥ / ٣٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٠، وكشاف القناع ٥ / ٤١
١) ابن عابدين ٤ / ١٧ وما بعدها، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٣٦، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٠ ص ٢١١ المكتبة الشاملة

هذا، وتصح الهبة بالمعاطاة؛ لأن الهبة في حقيقتها عطية، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي ويعطى من غير ألفاظ (٢
٢٨ - أما القبول فإنه يصح بكل قول أو فعل يشعر بالرضا من جانب الموهوب له كقوله؛ قبلت، ورضيت، أو يأخذها بدون لفظ
٢) الْخَرَشِيّ ٧ / ١٠٤، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ٦ / ٢٥٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١١٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٨
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ١٣٦ المكتبة الشاملة

الْمُعَاطَاةُ هِيَ إِعْطَاءُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لِصَاحِبِهِ مَا يَقَعُ التَّبَادُل عَلَيْهِ دُونَ إِيجَابٍ وَلاَ قَبُولٍ، أَوْ بِإِيجَابٍ دُونَ قَبُولٍ، أَوْ عَكْسِهِ، وَهِيَ مِنْ قَبِيل الدَّلاَلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَيَصِحُّ بِهَا الْبَيْعُ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ، خِلاَفًا لِغَيْرِهِمْ (٣
٣) شرح المجلة ٢ / ٣٦، والدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية ج ٩ ص ١٣ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmad Taufiq99
قوله (والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن. - الى أن قال - (ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن، وابنِ الابن) وإن سفل، (و) مع (الأبِّ). - الى أن قال - (وأربعة يعصبون أخواتِهم) أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين (الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب) أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته، بل لهما الثلث
فتح القريب المجيب ص ٤٢

Referensi jawaban no. 5

Ust. Achmad Taufiq99
سورة النساء {٤}؛ الآيات ١٣ - ١٤
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١٣} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤

والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها طباعكم فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أي فرض ذلك فريضة وهذا إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة
التي قدرها الشرع وقضى بها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً أي بالمصالح والرتب حَكِيماً {١١} في كل ما قضى وقدر - الى ان قال - شؤون الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث حُدُودُ اللَّهِ أي أحكام الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ في جميع الأوامر والنواهي يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ - الى ان قال - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو في بعض الأوامر والنواهي وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ أي يتجاوز أحكامه بالجور
وقال الكلبي؛ أي ومن يكفر بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا. وقال عكرمة عن ابن عباس؛ من لم يرض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال الله تعالى يُدْخِلْهُ ناراً أي عظيمة هائلة خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤} أي وله مع عذاب الحريق الجسماني عذاب شديد روحاني
مراح لبيد لكشف معنى القران ج ١ ص ١٨٦ - ١٨٧

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts