Sa'il : Ust. aalqodiriyah

Deskripsi masalah
Di beberapa daerah pelosok madura khususnya di daerah Durjan sudah umum akan istilah "albaiti", pembangunan musholla yang biayanya didapat dari sumbangan orang arab untuk pembangunan masjid, akan tetapi dilapangan oleh oknum tertentu dibangun untuk musholla karena kalau dapat satu musholla dapat bonus 1juta.

Pertanyaan:
Apakah musholla yang dibangun dikatakan masjid mengingat dana sumbangan itu didapatkan dari koordinator kelompok berlabel pembangunan masjid?

Jawaban:
Hukumnya ditafsil:
  • Jika tidak ada waqof tanah sebelumnya, lalu membangun dari awal menggunakan uang masjid maka secara otomatis bangunan tersebut berstatus masjid.
  • Jika sebelumnya sudah ada tanah waqof untuk musholla, maka pembangunan menggunakan uang masjid tetap tidak merubah status musholla.
Mengingat donatur / penyumbang memberi dana yang sudah ditentukan untuk pembangunan masjid, apabila warga / penerima menggunakannya pada selain masjid atau diselewengkan, maka warga / penerima wajib menggantinya.
Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa musholla yang ada di Indonesia memenuhi kriteria masjid bagi pemahaman negara Arab Saudi, ما وقف للصلاة فهو مسجد.
Sehingga penggunaan dana sumbangan masjid dari orang arab untuk musholla di Indonesia masih bisa dibenarkan, dalam artian masih dianggap tepat sasaran, bukan penyelewengan.
Tapi tidak semua musholla yang ada di Indonesia ini dihukumi masjid, hanya yang
memenuhi syarat saja, فكل مسجد مصلى وليس كل مصلى مسجدا.

Referensi jawaban

Ust. Syamsul Arifin
قَوْلُهُ؛ (وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ) أَيْ وَتَعَذَّرَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلًا، قَوْلُهُ؛ (وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ) أَيْ بِنَقْصِهِ ثُمَّ إنْ رَجَى عَوْدَهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إلَى مَحِلٍّ آخَرَ، إنْ خِيفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إلَى مَحِلٍّ أَمِينٍ، إنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ، فَإِنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَا نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِي لَيْسَتْ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصْرُهُ وَقَنَادِيلُهُ فَكَنَقْضِهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لِأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ، اهى
حاشيتان قليوبى ج ١ ص ٤٠

فرع - أعطى آخر دراهم ليشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطى ولو مات قبل صرفه فى ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف به فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعود لورثة الموصى أو بشرط أن يشترى بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح فى المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اهـ تحفة
بغية المسترشدين ص ١٧٧ دار الفكر

Ust. husnizainy89
فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه؛ لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة، وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا، قال البغوي في فتاويه. لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد، فضربه، وبنى به المسجد، صار له حكم المسجد، وليس له نقضه، وله استرداده قبل أن يبنى به، اهى
وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك؛ البئر المحفورة للسبيل، والاسنوي؛ المدارس والربط. وقال الشيخ أبو محمد؛ وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه، وضعفه بعضهم
قوله؛ (لو قال) أي مالك أرض (قوله؛ لقيم المسجد) أي للقائم على عمارته (قوله؛ صار له) أي اللبن (قوله؛ وليس له) أي للقائل لقيم المسجد ما ذكر. (وقوله؛ نقضه) بفتح النون، أي هدمه وأخذ لبنه، ويحتمل أنه بكسر النون بمعنى المنقوض، أي ليس له إذا خرب المسجد منقوضه، والمراد اللبن الذي قطع من أرضه، بل حكمه حكم بقية آلات المسجد. قال في القاموس؛ النقض للبناء، والحبل والعهد ضد الإبرام، كالانتقاض، والتناقض، وبالكسر؛ المنقوض، اهى
قوله؛ (وله) أي للقائل ما مر (وقوله؛ استرداده) أي اللبن، أي الرجوع فيه، (وقوله؛ قبل أن يبني به) أي قبل أن يبني المسجد بذلك اللبن (قوله؛ وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك) لم يتقدم لاسم الإشارة مرجع، فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من عبارة التحفة ونصها؛ نعم بناء المسجد في الموات تكفي فيه النية، ثم قال؛ وألحق الأسنوي بالمسجد في ذلك نحو المدارس والربط، والبلقيني أخذ منه أيضا البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة الخ، اهى
ومثله في النهاية ومغني الخطيب. وكتب ع ش؛ قوله في ذلك، أي أنه يصير وقفا بنفس البناء، اهى
قوله؛ (فيصير كذلك) أي وقفا بمجرد بنائه (قوله؛ وضعفه بعضهم) أي ضعف ما قاله الشيخ. وفي التحفة، واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه قرعه على طريقة ضعيفة، اهى
إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٩١ المكتبة الشاملة

لجنة الإفتاء
الموضوع: الفرق بين المسجد والمصلى وأحكام كل منهما
رقم الفتوى: ٢٠٦٤
التاريخ: ١٢ - ٠٦ - ٢٠١٢
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
السؤال: ما تعريف المصلى من الناحية الشرعية، وما الفرق بينه وبين المسجد، وما الأحكام التي تختلف بينهما كإقامة الجمعة مثلاً، وهل يجوز اعتلاء المصلى بطوابق جديدة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كل بقعة من الأرض تصح الصلاة فيها تعد مسجداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًاوَطَهُورًا) رواه البخاري. لكن المسجد الذي تترتب عليه أحكام فقهية هو المكان الموقوف للصلاة، أي الذي وُقف وحُبس ليكون مخصصاً للصلاة. وأما المصلى فهو موضع الصلاة والدعاء، ولا يشترط فيه أن يكون موقوفاً، بل يصح أن يكون موقوفاً وغيره، فالمصلى إذن يشمل المسجد وغير المسجد، فكل مسجد مصلى وليس كل مصلى مسجداً. ويفارق المسجد المصلى في بعض الأحكام منها: أولاً: المسجد - كما ذكرنا -: المكان الموقوف للصلاة؛ فلا يصح التصرف فيه ببيع ونحوه. قال الإمام النووي: "الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه" (منهاج الطالبين ص ١٧٠)، أما المصلى فيصح كونه مملوكاً لشخص معين، ويصح بيعه أو تحويله إلى مكان آخر، ويصح كونه مستأجراً. اهى

0 komentar:

Posting Komentar

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts