Deskripsi masalah
Masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, Jawa Timur umumnya, warga muslimah sering mengadakan kegiatan "muslimatan" di masjid setiap jum'at legi. Kegiatan tersebut di isi dengan pembacaan yasiin, dzikir, sholawat, dll.
Pertanyaan:
1. Apakah boleh perempuan yang sedang haidl ikut membaca isi dalam kegiatan tersebut?
2. Bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haidl turut duduk dan diam didalam masjid?
Jawaban:
1. Bagi perempuan yang sedang haid, tidak boleh ikut membaca (tilawah) Surah Yasiin atau sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, kecuali bacaan tersebut adalah suatu dzikir atau bacaan yang keluar dari lisan dengan tidak berniat membaca (tilawah) Al-Qur'an.
Sedangkan dzikir, sholawat, do'a, dll hukumnya boleh.
2. Berdiam diri di dalam masjid bagi perempuan yang sedang haidl hukumnya adalah haram, karena dikhawatirkan dapat mengotori masjid, meskipun kekhawatiran tersebut pada darah yang sangat sedikit.
Namun jika sangat yakin tidak akan mengotori masjid dengan keyakinan bahwa darah tidak akan tembus, baik itu menggunakan pembalut ataupun disumbat, maka hukumnya adalah makruh.
Oleh sebab itu kegiatan / jam'iyah perempuan sebaiknya ditempatkan di selain masjid untuk mengantisipasi adanya anggota jam'iyah yang sedang haid.
Referensi jawaban no. 1
Jainal Arif
الحنابلة قالوا ؛ يباح للمحدث حدثا أكبر بلا عذر أن يقرأ ما دون الآية القصيرة أو قدره من الطويلة - الى أن قال - أما المرور بالمسجد والتردد به بدون مكث، فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أمن تلويث المسجد، ويجوز للجنب أن يمكث فى المسجد بوضوء ولو بدون ضرورة، أما الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لهما المكث بالوضوء، إلا إذا انقطع الدم
الفقه على المذاهب الربعة ج ١ ص ١١٣
الشافعية قالوا ؛ يحرم على الجنب قراءة القرأن، ولو حرفا واحدا، إن كان قاصدا تلاوته، أما إذا قصد الذكر او جرى على لسانه من غير قصد فلا يحرم
الفقه على المذاهب الربعة ج ١ ص ١١٢
Referensi jawaban no. 2
Ust. Ahmad Taufiq Yasin
قوله (والخامس دخول المسجد) ولو لمجرد العبور لغلظ حدثها وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم فى حقه مجرد العبور وأما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم "لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب" رواه أبو داود عن عائشة، ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقاه وهي معبد الصوفية فلا يحرم دخولها إلا إن نجستها بالفعل وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة (قوله للحائض) إلا حاجة اليه لأن الكلام فى الحائض لكنه صرح به للإيضاح وليشعر بمخالفتها للجنب فى مجرد الدخول كما علمت (قوله إن خافت تلويثه) بالمثلثة لا بالنون لأنها متى خافت التلويث حرم عليه الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم والمراد بالخوف ما يشمل التوهم فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم بل يكره لها حينئذ وهو خلاف الأولى للجنب إلا لعذر فيهما فتنتفي الكراهة لها وكونه خلاف الأولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسة فإن خاف تلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة. اهى
حاشية البيجوري ج ١ ص ٢٢٢ دار الكتب العلمية
دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (١
وأجاز الشافعية والحنابلة للحائض والنفساء العبور في المسجد إن أمنت تلويثه، لأنه يحرم تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها من الأقذار بسبب المكث فيه، ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ناوليني الخُمْرة من المسجد» فقلت: «إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» (٢) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: «تقوم إحدانا بالخُمْرة إلى المسجد، فتبسُطُها وهي حائض» (٣) هذا .. وأباح الحنابلة أيضاً للحائض المكث في المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم، لانتفاء المحذور وهو خشية تلويث المسجد. اهى
الفقه الاسلامى ج ١ ص ٦٢٧
الفقه الاسلامى ج ١ ص ٦٢٧
Ust. Abd. Wahab Ahmad
قوله أيضا (إن خافت تلويثه) أي ولو بمجرد الإحتمال ويفرق بينه وبين اشتراط الظن حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمرا بأن المسحد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هنا انتهى برماوي
قوله (بمثلثة قبل الهاء) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا تلويثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم، انتهى ع ش
قوله (فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب) التشبيه فى مطلق الجواز وإلا فعبور الجنب خلاف الاولى وعبورها مكروه ومحله فيهما إذا لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة ولا خلاف الاولى، انتهى
حاشية الجمل ج ٢ ص ٣٧٠
قوله (المكث)أي اللبس لمسلم بالغ، قوله (فى المسجد) ولو فى هوائه وهو ما فوقه الى السماء السابعة ويكفي فى المسجد قدر أقل الطمأنينة احتراما للمسجد
ستين مسئلة ص ٢٨
قاﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ؛ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻋﺴﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺋﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺔ
بحر ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ج ١٠ ص ٣٣٩
وﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ؛ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ
وﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ (ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺣﺮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ج ٢ ص ١٦٠
أﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻜﺚ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ج ٥ ص ٥٩٦
0 komentar:
Posting Komentar