Sa'il: Ust. Achmad Taufiq99

Diskripsi masalah
Setiap hari jumat joko yang bertempat tinggal di lomair melaksanakan sholat jumatnya di masjid tanah merah dengan menaiki mobilnya. Karena ada perbaikan jembatan di blega si joko selalu menyerobot antrian mobil agar bisa sampai di masjid sebelum khutbah. Joko juga banyak teman di tanah merah yang kadang menyapa joko dan menayakan tentang kabarnya di parkiran masjid.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya menyerobot antrian baik di kala dlorurot maupun tidak?

2. Sebatas mana jarak jauhnya hadits yang menjelaskan:
"Bila seseorang berbicara disaat imam sedang berkhotbah maka sholat jum'atnya percuma"?
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Terima kasih.

Jawaban:
1. Menyerobot antrian hukumnya tidak boleh / haram, karena tindakan tersebut termasuk mengambil giliran orang lain (أخذ نوبة الغير / الإستيلاء) yang kendaraannya sudah antri terlebih dahulu didepannya dan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti semakin macet, melanggar aturan lalu lintas, dll.

2. Perintah untuk diam atau tidak bercakap-cakap saat khutbah itu tidak dibatasi oleh jarak melainkan bagi jama'ah yang sudah hadir di masjid dan menetap disatu tempat, baik dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Muhammad Sueb Fattah
وَعِنْدَ السُّقُوطِ اسْتِحْقَاقُ الطُّرُوقِ ثَابِتٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ مَنْ سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِضْ الثَّانِي أَنَّ مَقَاعِدَ الْأَسْوَاقِ اخْتِصَاصٌ بِالْأَرْضِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُمَلَّكَ بِالْإِحْيَاءِ قَصْدًا فَقَوِيَ الْحَقُّ وَلَمْ يُمْكِنْ تَمَلُّكُهُ لِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ فَكَذَلِكَ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُ مَا دَامَ مُقِيمًا عَلَيْهِ
اسنى المطالب ج ٢ ص ٢٢

ومن معاصي البدن أخذ نوبة الغير في المكان او الثوب او البئر او غير ذالك
سلم التوفيق ص ٨١

كما اذا جاء اثنان الي ماء مباح مرتبين وضاق عنهما قدًم السابق بقدر كفايته - الى ان قال - فلا يجوز لاحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لانه من الظلم وأكل حق الغير
إسعاد الرفيق ص ١٤٠

قال أصحابنا؛ إذا كان يوم القضاء فالحاكم يجب أن يقعد أمينه على بابه حتى يكتب أسماء الخصوم الأول فالأول فإذا جاء القاضي نظر في الرقعة وينظر بين الأسبق فالأسبق إذا كانوا مقيمين في البلد لأنه لا يمكن النظر بين جماعتهم في رقعة فلا بد من تقديم بعضهم فكان تقديم الأسبق أولىكما قلنا في المياه المباحة والاعتبار بسبق المدعي مجيئه لا بالمدعى عليه
بحر المذهب للروياني ج ١٤ ص ٦٥

Ust. Husni Zaini
ﻓ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺼ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺬ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻲ‍ﺀ ‍ﻇ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺃ‍ﺧ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﻇ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺟ‍‍ﻬ‍‍ﺎ‍ﺭ‍ﺍ ‍ﻭ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻋ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎﺀ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺣ‍‍ﻖ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﻖ‍ - الى ان قال - فل‍‍ﻮ ‍ﺭ‍ﻛ‍‍ﺐ‍‍ ﺩ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺟ‍‍ﻠ‍‍ﺲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻐ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻘ‍‍ﻞ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺼ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻠ‍‍ﺎﺀ
الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع ج ٢ ص ٣٣٢

Ust. Achmad Taufiq99
التَّعْرِيفُ
١ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِيلاَءِ لُغَةً؛ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْغَلَبَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ. (١
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ؛ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْمَحَل (٢، أَوْ الاِقْتِدَارُ عَلَى الْمَحَل حَالاً وَمَآلاً (٣ ، أَوِ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَلَوْ حُكْمًا. (٤
وَأَمَّا الْفِعْل الْمَادِّيُّ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِسْتِيلاَءُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلأَْشْيَاءِ وَالأَْشْخَاصِ، أَيْ أَنَّ مَدَارَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَى الْعُرْفِ (٥
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤ ص ١٥٧

Ust. Syamsul Arifin
قوله (ولو منفعة) أي ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله، اهى. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب
إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٦٢

فَصْلٌ - مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْأَصْلِيَّةِ (الْمُرُورُ) فِيهِ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلَاحُقِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ) فِيهِ (بِبَارِيَّةٍ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ (وَغَيْرِهَا) مِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَهُوَ مَنْسُوجُ قَصَبٍ كَالْحَصِيرِ قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ إلَخْ) سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ إلَّا فِي التَّظْلِيلِ عِنْدَ شَيْخِنَا زي فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْكَافِرُ. قَالَ السُّبْكِيُّ: كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ الْوُلَاةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٤ ص ٤٤٥

Referensi jawaban no. 2

Ust. Syamsul Arifin
وَيُبَاحُ لَهُمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ الْكَلاَمُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا أَيِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالْكَلاَمُ لِلدَّاخِلِ فِي أَثْنَائِهَا مَا لَمْ يَجْلِسْ يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْجُلُوْسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ اهـ
أسنى المطالب ج ١ ص ٢٥٨ دار الكتاب الإسلامي
Sail: Ust. Roryyan

Pertanyaan:
Bagaimanakah cara mudah melayani manula (manusia lanjut usia) yang sudah tidak bisa naik turun ranjang ketika harus sholat maktubat sementara dia banyak najis kencing dan berak di badannya?
Bagaimana pula cara bersucinya?

Jawaban:
Cara mudah melayani manula yaitu dengan cara yang sekiranya dapat memudahkan dalam bersuci agar tetap bisa melaksanakan sholat maktubatnya, seperti dibuatkan lubang pada tempat tidurnya untuk buang air kecil dan buang air besar.
Adapun cara bersucinya tetap seperti cara biasa dalam membersihkan najis ainiyah dan hukmiyah.
Apabila mengalami kesulitan dalam mensucikannya maka dipersilahkan sholat dalam kondisi tidak suci.

Referensi jawaban

Ust. Umam
وَاحْترز بِالنَّجَاسَةِ المؤثرة عَن غير المؤثرة قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة كالميتة الَّتِي لَا نفس لَهَا سَائِلَة مثل الذُّبَاب والخنافس وَنَحْوهَا وكالنجاسة الَّتِي لَا يُدْرِكهَا الطّرف لعُمُوم الْبلوى بِهِ وكما إِذا وَقع الذُّبَاب على نَجَاسَة ثمَّ سقط فِي المَاء ورشاش الْبَوْل الَّذِي لَا يُدْرِكهُ الطّرف فيعفى عَنهُ
كفاية الأخيار ج ١ ص ١١

صَلاَةُ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَمَكَانٍ طَاهِرٍ؛
١١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صَلاَةِ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالثَّوْبِ النَّجَسِ أَوْ عَارِيًا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ، وَالصَّلاَةُ بِالثَّوْبِ النَّجَسِ حِينَئِذٍ أَفْضَل؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الصَّلاَةِ حَالَةَ الاِخْتِيَارِ. فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ. وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَ تُجْزِئُهُ الصَّلاَةُ إِلاَّ فِي الثَّوْبِ النَّجَسِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنَ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا، فَإِنَّ الْقَلِيل مِنَ النَّجَاسَةِ لاَ يَمْنَعُ الْجَوَازَ، وَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ فِي قَوْل بَعْضِ الْعُلَمَاءِ. قَال عَطَاءٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ سَبْعُونَ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ جَازَتْ صَلاَتُهُ. وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ بِجَوَازِ الصَّلاَةِ عُرْيَانًا فِي حَال الاِخْتِيَارِ. قَال فِي الأَْسْرَارِ؛ وَقَوْل مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَفْضَل. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ يُصَلِّي فِي ثَوْبِهِ النَّجَسِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُعِيدُ الصَّلاَةَ إِذَا وَجَدَ غَيْرَهُ أَوْ مَا يُطَهِّرُ بِهِ أَبَدًا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ (١
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَاجِزِ عَنْ مَكَان طَاهِرٍ، كَأَنْ يُحْبَسَ فِي مَكَان نَجَسٍ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ وُجُودِ النَّجَاسَةِ وَلاَ يَتْرُكَ الصَّلاَةَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال؛ "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ وَيَجِبُ أَنْ يَتَجَافَى عَنِ النَّجَاسَةِ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَغَيْرِهِمَا الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ، وَيَجِبُ أَنْ يَنْحَنِيَ لِلسُّجُودِ إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لاَقَى النَّجَاسَةَ. زَادَ الْحَنَابِلَةُ؛ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ؛ أَنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ؛ بِوُجُوبِ الإِْعَادَةِ عَلَيْهِ أَبَدًا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ؛ إِنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا سَجَدَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَيُومِئُ قَائِمًا (٣
١) المجموع ٣ / ١٤٢
٢) حديث؛ "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". أخرجه البخاري الفتح ١٣ / ٢٥١، ومسلم ٢ / ٩٧٥
٣) المجموع ٣ / ١٥٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٧ ص ١٢٧ - ١٢٨ المكتبة الشاملة

Ust. Achmad Taufiq99
وَلَوْ شَرَعَ صَحِيحٌ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا فَحَدَثَ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُومِئًا قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ. - الى ان قال - مُفَارَقَةُ الْمَرِيضِ لِلصَّحِيحِ فِيمَا هُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ فَأَمَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ وَلَا يُعِيدُ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى الْقِبْلَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ فِرَاشًا طَاهِرًا أَوْ يَجِدُهُ لَكِنْ لَا يَجِدُ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى فِرَاشٍ طَاهِرٍ يُصَلِّي عَلَى الْفِرَاشِ النَّجِسِ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ أَحَدًا يُحَوِّلُهُ إلَى فِرَاشٍ طَاهِرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ وَصَلَّى عَلَى الْفِرَاشِ النَّجِسِ لَا يَجُوزُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. مَرِيضٌ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُبْسَطُ شَيْءٌ إلَّا وَيَتَنَجَّسُ مِنْ سَاعَتِهِ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَتَنَجَّسْ الثَّانِي لَكِنْ يَلْحَقُهُ زِيَادَةُ مَشَقَّةٍ بِالتَّحْوِيلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
فتاوى الهندية ج ١ ص ١٣٧

KH. M. Mundzir Ch
وسئل - أيضا أدام الله وجوده سؤالا صورته؛ اذا كان موضع من أرض او ثوب مثلا متنجّسا فوقع على بعض ذلك المتنجس ماء فهل يطهر ذلك فقط ام لا يطهر الا بغسل الجميع؟ فأجاب - بقوله؛ إذا وقع الماء على بعض المتنجّس فان كانت نجاسته حكمية طهر ما أصابه الماء وان كانت عينية وزالت يجب في غسل الباقي ادخال جزء مما اصابه الماء والله اعلم
الفتاوى الكبرى الفقهية - ابن حجر الهيتمى ج ١ ص ٢٩
Sa'il: Jainal Arif⁩

Deskripsi masalah
H. Mochtar adalah kepala rumah tangga yang hidup cukup mampu. Terlepas dari perjuangannya dulu di usia mudanya, kini H. Mochtar memiliki 2 rumah (1 ditempati sendiri bersama anak pertamanya dan 1 lagi ditempati anak kedua), mobil, tempat usaha berikut isinya, harta berupa uang, perhiasan dan piutang pada orang lain. Namun kali ini H. Mochtar sedang berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit. Meskipun biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak namun takdir berkata lain, H. Mochtar akhirnya meninggal dunia.

Pertanyaan:
1. Siapakah yang berkewajiban membiayai perawatan H. Mochtar? Bolehkah pihak keluarga menggunakan harta bersangkutan meskipun tanpa seijin pemiliknya? Mengingat H. Mochtar sedang tidak sadarkan diri dan tidak dapat dimintai ijinnya.

2. Harta manakah yang dianggap tirkah? Dan tirkah mana saja yang harus dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai pembagiannya?

3. Bolehkah tirkah yang digunakan anak-anaknya itu tidak dijual / dibagi mengingat tirkah itu sudah digunakan oleh anaknya sebelum H. Mochtar meninggal meskipun tidak ada ijab qobul yang jelas?

4. Jika semua tirkah itu harus dibagi, berapakah pembagiannya berikut nominalnya? Keluarga yang ditinggalkan yaitu istri pertama dan anak perempuan pertama (tinggal bersama H. Mochtar), anak laki-laki pertama dari istri pertama, anak perempuan kedua (dengan mantan istri kedua), anak laki-laki kedua (dengan mantan istri ketiga) dan beberapa saudari dari H. Mochtar sendiri. Sebagai gambaran anggap saja jumlahnya mencapai Rp.900.000.000,-

5. Bagaimana hukumnya pembagian harta warisan? Adakah pendapat yang membolehkan pembagian harta warisan menggunakan metode sama rata sama rasa? Atau bahkan bolehkah menggunakan pembagian dengan metode asal ikhlas dan ridlo?

Jawaban:
1. Jika ada seseorang yang sakit (مَرِيض) yang sedang butuh perawatan / pengobatan maka keluarganya boleh menggunakan hartanya maridl untuk biaya perawatan dan pengobatan (أجر الطبيب وثمن الدواء) meskipun tanpa ijin sebelumnya dari maridl karena kondisi maridl yang tidak memungkinkan untuk dimintai ijinnya (تعذُّرُ الإِْذْنِ).

2. Harta peninggalan / tirkah (التركة) itu adalah setiap harta benda baik yang bergerak (منقولة), seperti kendaraan dan perhiasan, maupun yang tidak bergerak (غير منقولة), seperti tanah dan bangunan, dan hak-hak tetap yang ditinggalkan oleh mayit, seperti hak manfaat, dll.

3. Tirkah yang digunakan oleh anak-anaknya meskipun sejak almarhum belum meninggal tetap dianggap tirkah dan tetap wajib di kalkulasi untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak atas bagiannya. Karena penggunaan harta seseorang oleh orang lain itu tidak otomatis terjadi perpindahan hak milik tanpa disertai aqad yang jelas terkecuali ada qorenah yang menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan dengan cara hibbah muatoh (الهبة المعاطاة), berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan semua Imam Madzhab kecuali Imam Syafi'i.

4. Dalam kasus diatas ahli warisnya adalah:
  • 1 istri
  • 2 anak laki-laki
  • 2 anak perempuan
Sedangkan saudara Pak Mochtar digugurkan bagiannya oleh karena adanya anak-anaknya mayit.
Pembagiannya sebagai berikut:
  • Istri mendapatkan 1/8.
  • Anak-anaknya mendapatkan sisa / asobah.
Rinciannya:
  • Istri 1/8 × 900.000.000 = 112.500.000
Sisa / asobah dibagi 6 karena laki-laki dapat 2 bagian:
900.000.000 - 112.500.000 = 787.500.000 : 6 = 131.250.000,-
  • Laki-laki @262.500.000
  • Perempuan @131.250.000
5. Pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya sesuai aturan syariat (kitab faroidl) hukumnya wajib.
Adapun keterangan dengan cara tanpa di waris (saling ridho) atau dengan cara dibagi sama rata, para musyawirin masih belum menemukannya.

Referensi jawaban no. 1

Ust. Achmad Taufiq⁩99
حقوق المريض الخاصة؛ تصرفات المريض الضرورية الخاصة بشخصه وأسرته نافذة، لا تتوقف على إجازة أحد، وهي ما يلي؛
أولاً ـ النفقات الضرورية اللازمة للطعام والكسوة والسكنى له ولمن تلزمه نفقته، أو اللازمة للعلاج كأجر الطبيب وثمن الدواء وأجور عملية جراحية ونحوها
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٩٧٩/٤

 
تعذُّرُ الإِْذْنِ؛
٤٠ - يَسْقُطُ الاِسْتِئْذَانُ حَال تَعَذُّرِ الإِْذْنِ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّعَذُّرِ، كَمَوْتِ صَاحِبِ الإِْذْنِ، أَوْ سَفَرِهِ سَفَرًا بَعِيدًا، أَوْ حَبْسِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ مُقَابَلَةِ أَحَدٍ، وَكَانَ التَّصَرُّفُ لاَ يُمْكِنُ تَأْخِيرُهُ إِلَى حِينِ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ، أَوْ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْ هُنَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إِنْقَاقِ بَعْضِ أَهْل الْمَحَلَّةِ عَلَى مَسْجِدٍ لاَ مُتَوَلِّي لَهُ مِنْ غَلَّتِهِ. وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْوَرَثَةِ الْكِبَارِ عَلَى الْوَرَثَةِ الصِّغَارِ الَّذِينَ لاَ وَلِيَّ لَهُمْ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى أَبَوَيِ الْمُودِعِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِ، إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِطْلاَعُ رَأْيِ الْقَاضِي. وَمِثْلُهُ إِنْفَاقُ الْمُودَعِ لَدَيْهِ عَلَى الْوَدِيعَةِ، إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى النَّفَقَةِ (٢) ، وَجَوَازُ إِنْفَاقِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ، بَعْدَ مَوْتِ مَنْ أَذِنَ لَهُ، وَجَوَازُ بَيْعِ الرُّفْقَةِ فِي السَّفَرِ أَمْتِعَةَ الْمُتَوَفَّى مِنْهُمْ، لِتَجْهِيزِهِ مِنْ ثَمَنِهَا (١
٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧، والمغني ٦ / ٣٩٦
١) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٢٧
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣ ص ١٥٨

Referensi jawaban no. 2.

Ust. ⁨Hadiri Lanceng Madureh⁩
التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها. فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه
الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي ج ٥ ص ٧١

Ust. Achmad Taufiq⁩99
تعريف التركة
التركة لغة؛ ما يتركه الشخص ويبقيه، واصطلاحاً عند الجمهور غير الحنفية؛ هي كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً فتشمل الأشياء المادية من منقولات وعقارات، والحقوق العينية كحقوق الارتفاق من مسيل أوشِرب وغيرهما، والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار، والحقوق الشخصية كحق الشفعة وحق الخيار كخيار الشرط. وتشمل أيضاً ما تسبب فيه: من خمر صار خلاً بعد وفاته، وشبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيد، وكذلك الدية المأخوذة في قتله، بناء على الأصح عند الشافعية من دخولها في ملكه قبيل موته (١
١) رد المحتار ٥ / ٥٣٨
الفقه الاسلامى وادلته ج ١٠ ص ٧٧٢٥ - ٧٧٢٦

Referensi jawaban no. 3

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
فصل - في أحكام الهبة وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح. ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى فخرج بالمنجز الوصية، وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية. ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول، لفظا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله؛ (وكل ما جاز بيعه جازت هبته) وما لا يجوز بيعه كمجهول لا تجوز هبته إلا حبتي حنطة ونحوهما، فلا يجوز بيعهما ويجوز هبتهما ولا تملك (ولا تلزم الهبة إلا بالقبض) بإذن الواهب؛ فلو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة لم تنفسخ الهبة، وقام وارثه مقامه في القبض والإقباض (وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا) وإن علا
 فتح القريب ج ١ ص ٢٠٥

المالكية قالوا؛ يشترط في الواهب أن يكون أهلاً للتبرع - الى أن قال - وأما الصيغة فهي كل ما يدل على التمليك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تكون دلالة اللفظ صريحة أو لا. مثال اللفظ الصريح ملكت. ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهما لا صراحة خذ هذه الدار مثلا. ومثال الفعل أن يمنح الأب أو الأم ولدهما حليا سواء كان الولد أو انثى أو صغيرا فإذا اشترى الأب لأحد أبنائه من ذهب أو خاتما من الماس أو حلى له مصحفا بالذهب أو اشترى لبنته حلقا ذهب أو أساور من الماس أو لبنة من ذهب أو غير ذلك كان مملوكا للابن بطريق الهبة فإذا مات الأب لا يصح للورثة أن ينازعوه فيه ومثل الأب في ذلك الأم ولا يطالب الواهب بالاشهاد على ذلك لأن الاستعمال الحلي المشتري في حال الوالد أو الوالدة قرينة على التمليك
الفقه على مذاهب الاربعة ج ٣ ص ٢٦١

⁨Ust. Muhammad Sueb Fattah
ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة ونقل عن ابن سريج أنه جوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن أبي حنيفة وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات وقال ليست مختصة عند ابن سريج بالمحقرات وهذا الإنكار على الغزالي غير مقبول لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه والله أعلم
فرع - الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها هكذا ذكره المتولي وآخرون
فرع - الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع وإلا فلا. هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة. وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم
المجموع شرح مهذب ج ٩ ص ١٦٢ - ١٦٥ المكتبة الشاملة

Ust. ⁨H. Abd. Wahid
اختاره النووي وجماعة صحة البيع بها في كل مايعده الناس بيعا ، لان المدار فيه على رضا المتعاقدين ولم يثبت إشتراط لفظ، فيرجع الى العرف، وخص بعضهم جوازه بالمحقرات كرغيف عيش ونحوه، وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم، فانه مما ابتلي به كثير ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الخ
الباجورى ج ١ ص ٤٤٤

Ust. Achmad Taufiq99
الْعَقْدُ بِالتَّعَاطِي (الْمُعَاطَاةِ)؛
١٦ - التَّعَاطِي مَصْدَرُ تَعَاطَى، مِنَ الْعَطْوِ بِمَعْنَى التَّنَاوُل، وَصُورَتُهُ فِي الْبَيْعِ؛ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَيَدْفَعَ لِلْبَائِعِ الثَّمَنَ، أَوْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فَيَدْفَعَ الآْخَرُ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّمٍ وَلاَ إِشَارَةٍ، وَكَمَا يَكُونُ التَّعَاطِي فِي الْبَيْعِ يَكُونُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ (٢
وَعَقْدُ الزَّوَاجِ لاَ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي (٣
أَمَّا سَائِرُ الْعُقُودِ فَالأَْصْل فِيهَا أَنْ تَنْعَقِدَ بِالأَْقْوَال؛ لأَِنَّ الأَْفْعَال لَيْسَ لَهَا دَلاَلَةٌ بِأَصْل وَضْعِهَا عَلَى الاِلْتِزَامِ بِالْعَقْدِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ التَّعَاطِي يَنْطَوِي عَلَى دَلاَلَةٍ تُشْبِهُ الدَّلاَلَةَ اللَّفْظِيَّةَ حَسْبَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْعَقْدُ إِذَا وُجِدَتْ قَرَائِنُ تَدُل عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الرِّضَا، وَهَذَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالاِسْتِصْنَاعِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ عَدَمُ جَوَازِ الْعُقُودِ بِالتَّعَاطِي، وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ الْعَقْدَ بِالتَّعَاطِي فِي الْمُحَقَّرَاتِ دُونَ غَيْرِهَا، وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الاِنْعِقَادَ بِهَا فِي كُل مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا (١
٢) لسان العرب وحاشية الدسوقي ٣ / ٣
٣) ابن عابدين ٥ / ٣٦٥، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٠، وكشاف القناع ٥ / ٤١
١) ابن عابدين ٤ / ١٧ وما بعدها، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٣٦، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٠ ص ٢١١ المكتبة الشاملة

هذا، وتصح الهبة بالمعاطاة؛ لأن الهبة في حقيقتها عطية، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي ويعطى من غير ألفاظ (٢
٢٨ - أما القبول فإنه يصح بكل قول أو فعل يشعر بالرضا من جانب الموهوب له كقوله؛ قبلت، ورضيت، أو يأخذها بدون لفظ
٢) الْخَرَشِيّ ٧ / ١٠٤، وَالْمُغْنِي وَالشَّرْح الْكَبِير ٦ / ٢٥٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١١٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٨
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ١٣٦ المكتبة الشاملة

الْمُعَاطَاةُ هِيَ إِعْطَاءُ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لِصَاحِبِهِ مَا يَقَعُ التَّبَادُل عَلَيْهِ دُونَ إِيجَابٍ وَلاَ قَبُولٍ، أَوْ بِإِيجَابٍ دُونَ قَبُولٍ، أَوْ عَكْسِهِ، وَهِيَ مِنْ قَبِيل الدَّلاَلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَيَصِحُّ بِهَا الْبَيْعُ فِي الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ، خِلاَفًا لِغَيْرِهِمْ (٣
٣) شرح المجلة ٢ / ٣٦، والدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١
الموسوعة الفقهية ج ٩ ص ١٣ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 4

Ust. Achmad Taufiq99
قوله (والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن. - الى أن قال - (ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن، وابنِ الابن) وإن سفل، (و) مع (الأبِّ). - الى أن قال - (وأربعة يعصبون أخواتِهم) أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين (الابن، وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب) أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته، بل لهما الثلث
فتح القريب المجيب ص ٤٢

Referensi jawaban no. 5

Ust. Achmad Taufiq99
سورة النساء {٤}؛ الآيات ١٣ - ١٤
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {١٣} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤

والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها طباعكم فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أي فرض ذلك فريضة وهذا إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة
التي قدرها الشرع وقضى بها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً أي بالمصالح والرتب حَكِيماً {١١} في كل ما قضى وقدر - الى ان قال - شؤون الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث حُدُودُ اللَّهِ أي أحكام الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ في جميع الأوامر والنواهي يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ - الى ان قال - وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولو في بعض الأوامر والنواهي وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ أي يتجاوز أحكامه بالجور
وقال الكلبي؛ أي ومن يكفر بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا. وقال عكرمة عن ابن عباس؛ من لم يرض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال الله تعالى يُدْخِلْهُ ناراً أي عظيمة هائلة خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ {١٤} أي وله مع عذاب الحريق الجسماني عذاب شديد روحاني
مراح لبيد لكشف معنى القران ج ١ ص ١٨٦ - ١٨٧
Sa'il: Ust. Fathul Bari

Deskripsi masalah
Saya pernah mendapatkan kiriman video, yaitu video kegiatan satu kelompok yang sedang membaca sholawat sambil berkeliling di dalam ruangan. Sampai disini kegiatan itu masih terdengar umum, namun ternyata ada yang aneh karena sholawat yang dibaca adalah sholawat kepada Pancasila, sholawat kepada Nusantara dan sholawat kepada Indonesia. Pembacaan sholawat tersebut sambil berjalan keliling dimana ditengah-tengahnya terdapat berbagai macam benda, seperti Alqur'an, buku, keris, bendera indonesia, kemenyan, kendi, buah degan, kembang tujuh rupa, tasbih dan berbagai benda pusaka lainnya yang identik dengan simbol-simbol masyarakat nusantara.
Terlepas dari niat dan tujuan yang sesungguhnya dari kegiatan diatas, namun dari pandangan dasar kegiatan tersebut mungkin sebagai bentuk doa terhadap bangsa dan negara dengan cara yang biasa mereka lakukan dan yang mereka yakini.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum bersholawat kepada Pancasila, Nusantara dan Indonesia?
2. Bagaimana hukumnya kegiatan diatas?

Jawaban:
1. Membaca sholawat kepada selain nabi menurut Imam Mutawalliy hukumnya haram karena termasuk sholawat yang tidak di syariatkan.

2. Hukum kegiatan dengan cara seperti tersebut diatas hukumnya haram dengan pertimbangan:
  • Pembacaan sholawat kepada selain nabi itu tidak masyru'.
  • Terdapat beberapa kebid'ahan yang mungkarot.
  • Dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi kepada orang awam dalam keyakinan yang dapat menjerumuskan pada kemusyrikan.
  • Apabila meyakini bahwa benda-benda yang dijadikan media ritual itu ada pengaruhnya maka hukumnya kafir.
Referensi jawaban no. 1

Ust. Kholid Hasyim
باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليه وسلم
أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود (١
قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: عز وجل، مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل - وإن كان عزيزا جليلا - لا يقال: أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا
واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذريته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا
وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر، فيخاطب به فيقال: سلام عليك، أو: سلام عليكم، أو: السلام عليك، أو: عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى
الأذكار للنووي ص ١١٨

Ust. Abd. Qodir
وَأَمَّا صِفَةُ الدُّعَاءِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَقَالَ الْمُصَنِّفُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ وَتَابَعَهُ عَلَى هَذَا صَاحِبُ الْبَيَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي إنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَلَا بَأْسَ وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَخِلَافُ مَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ابْتِدَاءً فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ تَبَعًا فَيُقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ابْتِدَاءً وَمُقْتَضَى عِبَارَتِهِ التَّحْرِيمُ وَالْمَشْهُورُ الْكَرَاهَةُ وَقِيلَ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَا يُسَمَّى مَكْرُوهًا فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ (أَصَحُّهَا) مَكْرُوهٌ (وَالثَّانِي) حَرَامٌ (وَالثَّالِثُ) خِلَافُ الْأَوْلَى (وَالرَّابِعِ) مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ
المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١٧١ المكتبة الشاملة

Ust. Achmad Taufiq99
المفردات اللغوية؛
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ محمد صلّى الله عليه وسلّم، أي يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه
والصلاة في اللغة: الدعاء، يقال: صلى عليه، أي دعا له. وهي من الله: الرحمة والرضوان، ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار، ومن الأمة: دعاء وتعظيم للنبي صلّى الله عليه وسلّم. صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً أي اعتنوا أنتم أيضا بالصلاة عليه، فإنكم أولى بذلك، وقولوا: اللهم صل وسلّم على محمد. والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة، وتجوز الصلاة على غيره تبعا له، وتكره استقلالا لأنه في العرف صار شعارا لذكر الرسل، كما ذكر البيضاوي والشوكاني وغيرهما، فلا يقال: صلّى الله على فلان، أو فلان عليه السلام، وقد اتفق العلماء على أن الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرض على كل مسلم، وأقلها في العمر مرة
التفسير المنير للزحيلى ج ٢٢ ص ٩٥

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ صَارَتْ مَخْصُوصَةً فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ - وَكَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: عَزَّ وَجَلَّ، صَارَ مَخْصُوصًا بِاللَّهِ تَعَالَى. فَكَمَا لَا يُقَالُ: مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، لَا يُقَالُ: أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَحَّ الْمَعْنَى. وَهَلْ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ، أَمْ هُوَ مُجَرَّدُ تَرْكِ أَدَبٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ. وَالْمَكْرُوهُ: هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا لَهُمْ، فَيُقَالُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَتْبَاعِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْهُ. وَقَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَالسَّلَامُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُفْرَدُ بِهِ غَائِبٌ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ. اهى
روضة الطالبين وعمدة المفتين ٢ ص ٢١١

Referensi jawaban no. 2

KH. M. Mundzir Ch
الرَّقْصُ وَالدَّوَرَانُ وَالطَّبْل وَالزَّمْرُ عِنْدَ الذِّكْرِ؛
٤٣ - يَزِيدُ بَعْضُ أَهْل الْبِدَعِ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أُمُورًا أُخْرَى، قَال الشَّاطِبِيُّ: يَا لَيْتَهُمْ وَقَفُوا عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ الْمَذْمُومِ، وَلَكِنَّهُمْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ الرَّقْصَ وَالزَّمْرَ وَالدَّوَرَانَ وَالضَّرْبَ عَلَى الصُّدُورِ، وَبَعْضُهُمْ يَضْرِبُ عَلَى رَأْسِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَل الْمُضْحِكِ لِلْحَمْقَى، لِكَوْنِهِ مِنْ أَعْمَال الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ، الْمُبْكِي لِلْعُقَلاَءِ، رَحْمَةً لَهُمْ، إِذْ لَمْ يُتَّخَذْ مِثْل هَذَا طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ وَتَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ (١
وَقَال الآْجُرِّيُّ: يُقَال لِمَنْ فَعَل هَذَا: اعْلَمْ أَنَّ أَصْدَقَ النَّاسِ مَوْعِظَةً، وَأَنْصَحَ النَّاسِ لأُِمَّتِهِ، وَأَرَقَّ النَّاسِ قَلْبًا، وَخَيْرَ النَّاسِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ - أَيْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ عَاقِلٌ، مَا صَرَخُوا عِنْدَ مَوْعِظَةٍ، وَلاَ زَعَقُوا، وَلاَ رَقَصُوا، وَلاَ زَفَنُوا، وَلَوْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا لَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ أَنْ يَفْعَلُوهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ بِدْعَةٌ وَبَاطِلٌ وَمُنْكَرٌ (٢. اهـ
١) الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٢٣ - ٢٢٥، وتفسير القرطبي ١٥ / ٢٤٩
٢) الاعتصام للشاطبي ١ / ٢٢٦
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢١ ص ٢٥٥

Ust. Husni Zaini
مسألة - ث؛ العادة المطردة فى بعض البلاد لدفع شر الجن من وضع طعام أو نحوه فى الأبيار أو الزرع وقت حصاده وفى كل مكان يظن أنه مأوى الجن وكذلك إيقاد السرج فى محل ادخار نحو الأرز الى سبعة أيام من يوم الإدخار ونحو ذلك كل ذلك حرام حيث قصد به التقرب إلى الجن بل إن قصد التعظيم والعبادة له كان ذلك كفرا - والعياذ بالله - قياسا على الذبح للأصنام المنصوص فى كتبهم. وأما مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله ليدفع شر ذلك الجن فجائز ما لم يكن فيه إضاعة مال مثل الإيقاظ المذكور انفا، فإن ذلك ليس هو التصدق المحمود شرعا كما صرحوا أن الإيقاد أمام مصلى التراويح وفوق جبل أحد بدعة. قلت؛ حتى إن مجرد التصدق بنية التقرب إلى الله لا ينبغى فعله فى خصوص تلك الأماكن لئلا يوهم العوام ما لا يجوز إعتقاده
بلغة الطلاب ص ٩٠ - ٩١

Ust. Achmad Taufiq99
مسألة - إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ
غاية التلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٠٦

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ
تحفة المريد ص ٥٨

اما وضع الطعام والازهار في الطروق او المزارع او البيوت لروح الميت وغيره في الايام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما فكل ذالك من الامور المحرمة  ومن عادة الجاهلية ومن عمل الشرك
سراج العارفين ص ٥٧
Sail: Ust. Sunardi ZM

Deskripsi Masalah
Di kampung kami, para pemudanya aktif mengadakan lomba tarik tambang. Setiap regu yang ikut lomba dikenai biaya pendaftaran sebesar Rp.50.000,- untuk uang lelah panitia, sedangkan hadiah pemenang lomba diambilkan dari hasil karcis VIP dan sebagian dari hasil uang parkir dan sebagian lagi disumbangkan untuk pembangunan gapura masjid terdekat.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum Lomba tarik tambang seperti di atas?
2. Bagaimana hukum uang lelah panitia yang diambilkan dari uang pendaftaran peserta lomba?
3. Bagaimana hukum hadiah yang diambilkan dari hasil karcis penonton dan hasil parkir?
4. Bagaimana hukum uang hasil parkir lomba tersebut yang disumbangkan untuk pembangunan Gapura masjid?

Atas semua jawabannya disampaikan terima kasih.

Jawaban:
1. Hukum lomba tarik tambang (شَدُّ الْحَبْلِ) adalah boleh selama tidak menjatuhkan harga diri (مُرُوئَة) sesuai status sosialnya, tidak membahayakan diri sendiri, tidak ada unsur judi sebagaimana aturan tata cara iwad yang diperbolehkan dalam perlombaan dan juga tidak sampai meninggalkan kewajiban sholat maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

2. Hukum uang lelah bagi panitia yang didapat dari uang pendaftaran peserta lomba hukumnya halal karena dianggap sebagai ongkos (أُجْرَة) dari aqad sewa jasa / manfaat (إِجَارَةُ الذِّمَّة).

3. Status dana parkir itu halal sehingga hadiah bagi pemenang yang diambilkan dari dana parkir hukumnya juga halal (boleh).

4. Idem

Referensi jawaban no. 1

Ust. Kholid Hasyim
وتجيز الشريعة من ألعاب الفروسية كل ما يؤدي إلى التفوق في القوة والمهارة مما ينفع الجماعة وقت السلم أو وقت الحرب، كالمسابقة بالأقدام، وسباق الخيل، وسباق السفن والسيارات والطائرات، وسباق الطير وما أشبه، وكللعب بالشيش والمزاريق والسيوف والعصا، وكالرماية بالنبال والمنجنيق والأسلحة النارية، وكالمصارعة والملاكمة والعلاج - أي رفع الأثقال - وشد الحبل والسباحة وغيرها
التشريع الجنائي ج ٢ ص ٧٩

فَإِنْ أَخْرَجَهَا الإِْمَامُ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ لِيَأْخُذَهَا السَّابِقُ مِنْهُمَا فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عَقْدَ السَّبَقِ صَحِيحٌ وَالْجُعْل حَلاَلٌ
وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْمُتَسَابِقَانِ لِيَأْخُذَهَا السَّابِقُ مِنْهُمَا لَمْ تَصِحَّ الْمُسَابَقَةُ وَلَمْ يَحِل الْجُعْل لأَِنَّ ذَلِكَ قِمَارٌ (٢) وَهُوَ حَرَامٌ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ، وَيَحِل الْجُعْل فِي حَالَةِ إِخْرَاجِهِ، أَوِ اشْتِرَاطِهِ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ إِذَا أَدْخَلاَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً يُخْرِجُ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ، يَغْنَمُ إِنْ سَبَقَ وَلاَ يَغْرَمُ إِنْ سُبِقَ، عَلَى أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ رَمْيُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيَيْهِمَا، وَيَتَوَهَّمُ أَنْ يَسْبِقَهُمَا أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ أَوْ يُسْبَقَ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ ضَعِيفًا عَنْهُمَا بِحَيْثُ لاَ يُتَصَوَّرُ سَبْقُهُ، أَوْ قَوِيًّا بِحَيْثُ يَسْبِقُ لاَ مَحَالَةَ، فَإِنَّ السِّبَاقَ لاَ يَصِحُّ، وَالْجُعْل لاَ يَحِل؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قِمَارًا، وَلِذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَل فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
١٢ - وَالْجَائِزَةُ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْمُحَلِّل تُسْتَحَقُّ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: إِنْ جَاءَ الْمُتَسَابِقَانِ وَالْمُحَلِّل كُلُّهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَقَ نَفْسِهِ وَلاَ شَيْءَ لِلْمُحَلِّل لأَِنَّهُ لاَ سَابِقَ فِيهِمْ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَبَقَا الْمُحَلِّل، وَإِنْ سَبَقَ الْمُحَلِّل وَحْدَهُ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ سَبَقَ نَفْسِهِ، وَأَخَذَ سَبَقَ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْمُحَلِّل شَيْئًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَالْمُحَلِّل أَحْرَزَ السَّابِقُ مَال نَفْسِهِ، وَيَكُونُ سَبَقُ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ السَّابِقِ وَالْمُحَلِّل نِصْفَيْنِ (١
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ٧٩ المكتبة الشاملة

KH. M. Mundzir Ch
فَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ (٢) الْمُسَابَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى الأَْقْدَامِ وَالسُّفُنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَابَقَتْهُ عَلَى رِجْلِهَا فَسَبَقَتْهُ قَالَتْ: فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَال: هَذِهِ بِتِلْكَ السِّبْقَةِ (٣
وَإِبَاحَةُ اللَّعِبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ دَنَاءَةٌ يَتَرَفَّعُ عَنْهَا ذَوُو الْمَرُوءَاتِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ ضَرَرًا فَإِنْ تَضَمَّنَ ضَرَرًا لإِِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَالتَّحْرِيشِ بَيْنَ الدُّيُوكِ وَالْكِلاَبِ وَنِطَاحِ الْكِبَاشِ وَالتَّفَرُّجِ عَلَى هَذِهِ الأَْشْيَاءِ فَهَذَا حَرَامٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَشْغَل عَنْ صَلاَةٍ أَوْ فَرْضٍ آخَرَ أَوْ عَنْ مُهِمَّاتٍ وَاجِبَةٍ فَإِنْ شَغَلَهُ عَنْ هَذِهِ الأُْمُورِ وَأَمْثَالِهَا حَرُمَ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يُخْرِجَهُ إِلَى الْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ (١
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ الْمِزَاحُ وَالاِنْبِسَاطُ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ لِيُعْطِيَ الزَّوْجَةَ وَالنَّفْسَ وَالْوَلَدَ حَقَّهُمْ (٢
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُسْتَحَبِّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى السِّهَامِ وَالرِّمَاحِ وَالْمَزَارِيقِ وَكُل نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ لِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} (٣)، وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْقُوَّةِ فِي الآْيَةِ: أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (١). وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سِبَاقٌ ف ٥ وَمَا بَعْدَهُ)؛
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمَكْرُوهِ اللَّعِبُ بِالطَّيْرِ وَالْحَمَامِ لأَِنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْمَرُوءَاتِ وَالإِْدْمَانُ عَلَيْهِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِهْمَال الْمَصَالِحِ وَيَشْغَل عَنِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ (٢
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كُل لُعْبَةٍ فِيهَا قِمَارٌ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاجْتِنَابِهِ (٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٤
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ٢٦٨-٢٦٩ المكتبة الشاملة

Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩
وهكذا تكون صور السباق أربعاً: ثلاث منها حلال، وواحدة منها حرام لها حكم الميسر (القمار)، أما الصور الحلال؛
فأولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقاً
وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقاً
وثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ العوض إن سَبَق، ولا يغرم إن سَبَقه غيره؛ لأنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا التقوي على الجهاد، وهذا جائز عند الجمهور. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه إذا سبَق
وأما الصورة الحرام اتفاقاً: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله العوض، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله. وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً
الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ج ٦ ص ٤٨٨٠ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 2.

Ust. Shofi Anam
وَيَجُوْزُ شَرْطُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ مِنَ اْلإِمَامِ أَوِ اْلأَجْنَبِيِّ كَأَنْ يَقُوْلَ اْلإِمَامُ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنْ مَالِيْ، أَوْ فَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ كَذَا، وَكَأَنْ يَقُوْلَ اْلأَجْنَبِيُّ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، لأَنَّهُ بَذْلُ مَالٍ فِيْ طَاعَةٍ
حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٠٩

ويخرج العوض (٣) أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز (٤) إلا أن يدخلا بينهما محللا (٥) إن سبق أخذ العوض (٦) وإن سبق لم يغرم
*
٣) المال المشروط في المسابقة
٤) لأن كلا منهما على خطر أن يغنم أو يغرم، وهذا قمار فلايجوز وجاز من أحدهما لانتفاء صورة المقامرة المذكورة. ويجوز أن يكون العوض مشروطاً من غيرهما، كأن يشرطه الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية من ماله، للسابق منهما، أو لأحد المتسابقين
٥) أي شخصاً ثالثاً يكافئهما في شروط المسابقة، وسمي محللا لأنه يجعل العقد حلالاً، لانتفاء عورة المقامرة بوجوده على الوجه المذكور
٦) المشروط منهما إن سبقهما، وإن سبق مع أحدهما أخذ العوض المشروط من الآخر
التذهيب فى ادلة متن الغاية والتقريب ج ١ ص ٢٥١


Ust. H. Wahid
الإجارة نوعان عند الشافعية: إجارة عين وإجارة ذمة
أما إجارة العين: فهي الواردة على منفعة متعلقة بعين معينة، كهذه الدار، وهذه السيارة. ويشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون الأجرة معينة أو معلومة فلا تصح إجارة إحدى هاتين الدارين، وأن تكون العين المؤجرة مشاهدة من العاقدين، فلا تصح إجارة دار أو سيارة لم يرها العاقدان إلا إذا شاهداها قبل العقد بمدة لا تتغير فيها غالباً، وأن لا تضاف الإجارة للمستقبل، كإجارة داره الشهر المقبل أو العام القادم
وأما إجارة الذمة: فهي الواردة على منفعة متعلقة بذمة المؤجر، كاستئجار دابة أو سيارة ذات أوصاف معينة لإيصاله إلى مكان معين، أو مدة معينة، أو القيام بعمل معين كبناء أو خياطة ونحو ذلك. ويشترط فيها شرطان: أن تكون الأجرة حالّة أي نقداً في مجلس العقد؛ لأن هذه الإجارة سَلَم في المنافع، فيشترط تسليم رأس مال السلم. وأن تعين العين المستأجرة جنساً ونوعاً وصفة، كسيارة أو باخرة كبيرة أو صغيرة، حديثة أو قديمة. اهى
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج ٥ ص ٣٨٤٧ المكتبة الشاملة

Ust. Kholid Hasyim
ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل)؛
٨ - السَّبْقُ - بِسُكُونِ الْبَاءِ - مَصْدَرُ سَبَقَ، وَالسَّبَقُ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - الْجُعْل أَيِ الْمَال الَّذِي يُوضَعُ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ، أَيِ الْجَائِزَةُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ٧٩ المكتبة الشاملة

Referensi jawaban no. 3

Ust. Kholid Hasyim
وَلَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلًا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ وَلاَ جَعَالَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ أَوَّلاً أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ ثُمَّ الْمَقْبُولُ هِبَةٌ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ هَدِيَّةً حَلّ اهـ
حاشية الجمل ج ٣ ص ٦٢٩ دار الفكر
Sail: Ust. Che Phelax

Deskripsi masalah
Sebagai sopir wira-wiri saya sering bertemu dengan kegiatan menarik amal jariyah untuk masjid di jalan umum. Biasanya kegiatan tersebut lengkap dengan portal yang ditaruh di tengah jalan dan membawa bendera yang dikibar-kibarkan membuat pengguna jalan was-was mobilnya akan tergores oleh tongkatnya.

Pertanyaan:
1. Apakah boleh meminta amal jariyah untuk masjid di jalan umum yang notabene para pelintasnya tak selalu orang Islam?

2. Trendnya mereka selalu pasang portal plastik berbentuk kerucut di tengah jalan bahkan di jalan sempit dengan lebar yang cuma cukup untuk 2 lajur mobil sekelas Avanza (-+ 4m) sehingga tak jarang roda kiri harus keluar jalur dan turun dari aspal dengan kecepatan minimal untuk menghindari portal dan penarik amal yang sambil mengibarkan bendera. Bagaimana pandangan islam menyikapi kegiatan diatas?

3. Setiap kali saya melintasi jalan tersebut saya sering merasa gugup karena peminta amal kadang sangat atraktif. Apakah termasuk mengganggu pengguna jalan?

4. Menggugah dan menarik amal jariyah tentu masuk dalam klausul dakwah tapi jika dilaksanakan dengan cara seperti di atas dan juga ada ikhtilat antara jawaz, makruh atau bahkan haram, lalu bagaimana dengan status dana yang didapat dari kegiatan tersebut?

5. Andai terjadi kecelakaan lalu penarik amal tersebut wafat, kira-kira masuk sedang dalam kebaikan atau tidak?

6. Terkait dengan soal nomor 5, bagaimana menurut hukum syar'i status pengendara yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, di mana si penarik amal sengaja berdiri di tengah jalan dan si pengendara gugup dsb?

7. Karena sudah lumrah, apa solusi terbaik menurut syar'iyah untuk kegiatan Amalan di Jalan umum di sekitar kita?

Mator sakalangkong.
Kacepot gulana mera, bender lopot nyo'on maklumah.

Jawaban:
Sebelum kami menjawab semua permasalahan diatas, perlu diperhatikan bahwa mekanisme meminta amal di jalan umum di setiap daerah itu berbeda-beda. Sehingga jawaban kami selanjutnya belum tentu bisa digunakan untuk menghukumi kegiatan di daerah lain karena beda cara tentu hukumnya akan berbeda pula. Jawaban kami hanya menghukumi sesuai deskripsi dan pertanyaan diatas. Oleh sebab itu jika ada pertanyaan lain tentang hukum kegiatan meminta amal di jalan umum sebaiknya di musyawarahkan lagi sesuai mekanisme yang terjadi.
Terima kasih.

1. Meminta amal jariyah di jalan umum hukumnya boleh, selama tidak mengganggu pengguna jalan, merendahkan diri dan juga agama. Baik pemberi amal tersebut orang muslim maupun non muslim.

2. Kegiatan di jalan umum yang mengakibatkan kendaraan sampai keluar jalan karena jalan yang semakin sempit tersebut tidak diperbolehkan karena mengganggu hak pengguna jalan yang lain.

3. Begitu juga halnya jika mengakibatkan pengguna jalan menjadi was-was dan kekhawatiran yang sangat tinggi itu juga tidak diperbolehkan.

Menurut pemahaman kami, jika ada kegiatan yang menggunakan jalan namun hanya sedikit di pinggir dan masih tersisa jalan yang cukup bagi pengendara mobil atau peminta amal yang menggunakan bendera dengan sangat atraktif namun dilakukan di pinggir jalan, tentu kegiatan tersebut tidak akan menimbulkan was-was dan kekhawatiran bagi pengguna mobil.
Sehingga kami mengindikasikan bahwa kegiatan yang dapat menimbulkan was-was itu karena adanya sisa jalan yang sangat sempit bagi pengendara mobil dan itu termasuk penyempitan jalan yang tidak diperbolehkan (يضيق الطريق) dan juga kegiatan yang dapat menimbulkan kekhawatiran yang sangat tinggi itu karena adanya peminta amal yang mengibarkan bendera dengan sangat atraktif di tengah jalan dan itu termasuk membahayakan pengguna jalan (يضر بالمارة).

4. Pengumpulan dana / meminta amal di jalan umum hasilnya tetap dihukumi halal karena termasuk shodaqoh.

5. Seseorang yang meninggal saat meminta amal jariyah karena kecelakaan kendaraan termasuk meninggal dalam keadaan baik dan juga termasuk syahid akhirat saja (شَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ).

Seseorang yang mati syahid akhirat saja, maka dia mendapatkan pahala seperti para syuhada' namun tidak sama derajatnya dibanding pahalanya mati syahid fid dunya wal akhirat.

6. Pengendara yang murni tanpa disengaja / kecelakaan (الْخَطَأُ الْمَحْضُ) telah menabrak peminta amal di jalan hingga meninggal dunia, seperti halnya seseorang yang terjatuh / terpeleset (kecelakaan) kemudian mengenai orang lain hingga meninggal, maka tidak ada tuntutan baginya melainkan denda yg ringan (uang santunan).

7. Solusi untuk penggalangan dana pembagungan masjid bisa dengan cara meminta sumbangan langsung kepada orang kaya, dermawan, pemerintah atau menyediakan kotak amal di dalam masjid.
Jika memang sudah terpaksa untuk meminta amal jariyah di jalan umum sebaiknya dilakukan dengan baik, santun dan tidak membahayakan dirinya dan pengguna jalan lain.

Referensi jawaban nomor 1, 2 dan 3.

Ust. Mochtar Hidayat
رفيق وسؤال وله الوقوف فيه أيضا نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور هذا كله إذا لم يضيق على المارة فيه لخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإن تقادم العهد ولا يشترط إذن الإمام وشمل كلامه الذمي فيثبت له ذلك كما قاله ابن الرفعة وتبعه السبكي وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به قاله السبكي كابن الرفعة قال ولا أدرى بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك قال الأذرعي وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور وله أي الجالس في الشارع  تظليل مقعده أي موضع قعوده في الشارع ببارية بتشديد التحتية كما في الدقائق وحكي تخفيفها نوع ينسج من قصب كالحصير وغيرها مما لا يضر المارة عرفا فيما يظهر كثوب وعباءة لجريان العادة به فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر من تردد فيه ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل أو الوزن والعطاء وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا من قعد لبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهاده في أن الجلوس فيها مضر أو لا وهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا
نهاية المحتاج ج ٥ ص ٣٤٣

وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع
قوله (صحة عبارته) فلا يصح وقف الصبي والمجنون لعدم صحة عبارتهما - الى ان قال - ويصح الوقف من الكافر ولو لمسجد وان لم يعتقده قربة
حاشية الباجوري ج ٢ ص ٦٣

فَصْلٌ - فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ (مَنْفَعَةُالشَّارِعِ) الْأَصْلِيَّةِ (مُرُورٌ) فِيهِ (وَكَذَا جُلُوسٌ) وَوُقُوفٌ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ (لِنَحْوِ حِرْفَةٍ) كَاسْتِرَاحَةٍ وَانْتِظَارِ رَقِيقٍ (إنْ لَمْ يُضَيِّقْ) عَلَى الْمَارَّةِ فِيهِ عَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ  النَّاسُ بِلَا إنْكَارٍ وَلَا يُؤْخَذُ عَلَى ذَلِكَ عِوَضٌ
حاشية الجمل على شرح المنهج ج ٣ ص ٥٦٩

السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال اياكم والجلوس فى الطرقات فقالوا؛ يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا؛ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال؛ غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر متفق عليه. (قال؛ غض البصر) أي كفه عن النطر، (وكف الأذى) أي الإمتناع عن أذى المارة. وقال الحافظ فى فتح الباري أشار بالأول الى السلامة من التعرض للفتنة لمن يمر عليه من امرأة ونحوها. وبالثاني الى السلامة من الإحتقار والغيبة وبقوله (ورد السلام) الى اكرام المار (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الى الإستعمال جميع ما يشرع (متفق عليه) اهـ
دليل الفالحين ج ١ ص ٣٧٥ - ٣٧٦

فَصْلٌ - فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ (مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ) الْأَصْلِيَّةُ (الْمُرُورُ) فِيهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ) وَالْوُقُوفُ (بِهِ)وَلَوْ لِذِمِّيٍّ (لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمْ) كَانْتِظَارٍ (إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ) لِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ فِيهِ لِنَحْوِ  حَدِيثٍ «إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنْ غَضِّ بَصَرٍ وَكَفِّ أَذًى وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ»، اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٦ ص ٢١٦

ويجوز الجلوس والوقوف به ولو لذمي لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار اذا لم يضيق على المارة لخبر لاضرر ولاضرار فى الإسلام وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث الا أن يعطيه حقه من غض بصر ومن أذى وأمر بالمعروف. اهـ
حواشي الشرواني ج ٦ ص ٢١٦

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة (قوله المارة) أي جنسهم وسيعلم ما هنا وفي الجنايات ان الضرر المنفي مالا يصبر عليه مما لا يعتاد لا مطلقا، إهـ حج وكتب عليه سم؛ يفهم منه انه لا إعتبار بما لا يصبر عليه مما إعتيد فليراجع إهـ أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على ان المشقة فيه قوية
منهاج الطالبين مع حاشية الشبرمليسي على النهاية ج ٤ ص ٣٩٢

الْبَابُ الثَّانِي
فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ
وَفِيهِ فُصُولٌ؛
الْأَوَّلُ؛ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ قِسْمَانِ؛ نَافِذٌ، وَغَيْرُهُ. أَمَّا النَّافِذُ، فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْمُرُورَ فِيهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ الْمُرُورَ، وَلَا أَنْ يَشْرَعَ فِيهِ جَنَاحًا، أَوْ يَتَّخِذَ عَلَى جُدْرَانِهِ سَابَاطًا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ، فَلَا مَنْعَ مِنْهُمَا. وَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ الضَّرَرِ وَعَدَمِهِ إِلَى حَالِ الطَّرِيقِ. فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا لَا تَمُرُّ فِيهِ الْقَوَافِلُ وَالْفَوَارِسُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ بِحَيْثُ يَمُرُّ الْمَارُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبًا. وَإِنْ كَانُوا يَمُرُّونَ فِيهِ، فَلْيَكُنِ ارْتِفَاعُهُ إِلَى حَدٍّ يَمُرُّ فِيهِ الْمَحْمَلُ مَعَ الْكَنِيسَةِ فَوْقَهُ عَلَى الْبَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، فَإِنَّهُ قَدْ يَتَّفِقُ. وَلَا تُشْتَرَطُ زِيَادَةٌ عَلَى هَذَا، عَلَى الصَّحِيحِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ بْنُ حَرْبَوَيْهِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَمُرُّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ مَنْصُوبَ الرُّمْحِ. وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى تَضْعِيفِ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الرُّمْحِ عَلَى الْكَتِفِ، لَيْسَ بِعَسِيرٍ. وَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْتَحَ الْأَبْوَابَ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى الشَّارِعِ كَيْفَ شَاءَ. وَأَمَّا نَصْبُ الدِّكَّةِ وَغَرْسُ الشَّجَرَةِ، فَإِنْ كَانَ يُضَيِّقُ الطَّرِيقَ وَيَضُرُّ بِالْمَارَّةِ، مُنِعَ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ، كَالْجَنَاحِ الَّذِي لَا يَضُرُّ بِهِمْ. وَأَصَحُّهُمَا، وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ: الْمَنْعُ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ إِشْرَاعِ الْجَنَاحِ عَلَى شَيْءٍ، سَوَاءٌ صَالَحَ الْإِمَامَ أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَمْ لَا. وَلَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا لَا ضَرَرَ فِيهِ، فَانْهَدَمَ، أَوْ هَدَمَهُ، فَأَشْرَعَ رَجُلٌ آخَرُ جَنَاحًا فِي مُحَاذَاتِهِ لَا تُمْكِنُ مَعَهُ إِعَادَةُ الْأَوَّلِ، جَازَ، كَمَا لَوْ قَعَدَ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ، يَجُوزُ لِغَيْرِهِ الِارْتِفَاقُ بِهِ، هَكَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ. وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: الْمُرْتَفَقُ بِالْقُعُودِ لِلْمُعَامَلَةِ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُجَرَّدِ الزَّوَالِ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالسَّفَرِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْحِرْفَةِ
روضة الطالبين ج ٤ ص ٢٠٤

Referensi jawaban nomor 4

Ust. Muhammad Sueb Fattah
والحاصل انه ان ملك لاجل الاحتياج او لقصد الثوب مع صيغة كان هبة وصدقة وان ملك بقصد الاكرام مع صيغة كان هبة وهدية وان ملك لا لاجل الثوب ولا لاكرام بصيغة كان هبة فقط وان ملك لأجل الاحتياج او الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وان ملك لاجل الاكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
إعانة الطالبين ٣ ص ١٤٤

قوله (كتاب الهبة) هى شاملة للصدقة والهدية كما سيأتى (التمليك بلا عوض هبة) ذات أنواع (فإن ملك محتاجا لثواب اﻵخرة) أى لأجله شيأ (فصدقة)، اهى
المحلى ٣ ص ١١٠

Referensi jawaban nomor 5.

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
قَوْلُهُ؛ (أَمَّا الشَّهِيدُ الْعَارِي إلَخْ) وَهَذَا يُقَالُ لَهُ شَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ شَهِيدَ الْآخِرَةِ أَنَّ لَهُ رُتْبَةً فِيهَا زَائِدَةً عَلَى غَيْرِهِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لَا تَبْلُغُ رُتْبَةَ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشُّهَدَاءَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ؛ شَهِيدُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَشَهِيدُ الدُّنْيَا فَقَطْ، وَهُوَ مَنْ قَاتَلَ لَا لِذَلِكَ بَلْ لِلْغَنِيمَةِ وَنَحْوِهَا وَشَهِيدُ الْآخِرَةِ فَقَطْ، وَهُوَ كَثِيرٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَالْغَرِيقِ إلَخْ اهـ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٢ ص ٢٨١

وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّهِيدَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا الْمَقْتُولُ فِي حرب الكفار بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْقِتَالِ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَفِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالثَّانِي شَهِيدٌ فِي الثَّوَابِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُوَ الْمَبْطُونُ وَالْمَطْعُونُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِتَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا فَهَذَا يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ثَوَابِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ مَنْ غَلَّ فى الغنيمة وشبهه ممن وَرَدَتِ الْآثَارُ بِنَفْيِ تَسْمِيَتِهِ شَهِيدًا إِذَا قُتِلَ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابُهُمُ الْكَامِلُ فِي الْآخِرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
شرح النووى على مسلم ج ٢ ص ١٦٤

Referensi jawaban nomor 6

Jainal Arif
قوله (وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ هُوَ أَنْ) يَقْصِدَ الْفِعْلَ دُونَ الشَّخْصِ كَأَنْ يَرْمِيَ إلَى شَيْءٍ كَشَجَرَةٍ أَوْ صَيْدٍ فَيُصِيبَ إنْسَانًا رَجُلًا أَيْ ذَكَرًا أَوْ غَيْرَهُ (فَيَقْتُلَهُ)، أَوْ يَرْمِيَ بِهِ زَيْدًا فَيُصِيبَ عَمْرًا كَمَا مَرَّ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ أَصْلَ الْفِعْلِ كَأَنْ زَلِقَ فَسَقَطَ عَلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ كَمَا مَرَّ أَيْضًا. (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى؛ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء؛ ٩٢] فَأَوْجَبَ الدِّيَةَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقِصَاصِ (بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ) لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ (مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) كَمَا سَتَعْرِفُهُ فِي فَصْلِهَا. (مُؤَجَّلَةٌ) عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ وَمِنْ الْمُوَاسَاةِ تَأْجِيلُهَا عَلَيْهِمْ (فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) بِالْإِجْمَاعِ كَمَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ
حاشية البجيرمى على الخطيب ج ٤ ص ١٢١
Sail: Ust. ⁨Moh. Amin⁩

Deskripsi masalah
"Silahkan kalau ingin menikah lagi tapi tolong jaga dan bahagiakan anakku", kata mertua.
Kemudian menantu menjawab, "iya, pak".
Tak lama kemudian mertua tersebut meninggal dunia.

Pertanyaan:
Apakah pesan tersebut hanya pesan biasa ataukah termasuk wasiat pada menantu, mengingat pesan tersebut menjelang ajal tiba?
Jika pesan tersebut termasuk wasiat, berdosakah jika menantu tak melaksanakannya mengingat menantu sudah cukup membahagiakan anak mertua (istri) dalam segala hal?

Jawaban:
Perkataan mertua tersebut tidak dikatakan wasiat karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya wasiat, antara lain:
Sesuatu yang diwasiatkan (موصى به) adalah hak milik dari pewasiat (موصى) sedangkan perijinan menikah lagi dengan syarat menjaga dan membahagiakan anaknya bukanlah suatu hak milik pewasiat.
Sesuatu yang diwasiatkan (موصى به) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya (مقصودا يحل الإنتفاع به) sedangkan pesan tersebut tidak termasuk pada kriteria diatas.

Lebih tepatnya perkataan mertua tersebut adalah pesan biasa atau nasihat. Sehingga tidak berdosa apabila anak menantu tidak melaksanakannya.

Referensi jawaban

Ust. Hadiri Lanceng Madureh
القول في اركان الوصية
وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: صِيغَةٌ وَمُوصٍ وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ الصِّيغَةَ وَذَكَرَ الْبَقِيَّةَ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٤٧ دار الكتب العلمية

تَنْبِيهٌ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصَى بِهِ كَوْنُهُ مَقْصُودًا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: الرُّكْنُ الثُّلُثُ الْمُوصَى بِهِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِدَمٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُقْصَدُ وَلَا بِمِزْمَارٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُحَرَّمَةَ كَالْمُعْدَمَةِ اهـ
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٤٨ دار الكتب العلمية

ج - التَّعْرِيفُ؛
١ - الْوِصَايَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنْ أَوْصَى، يُقَال: أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَى إِلَيْهِ: جَعَلَهُ وَصِيَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِ وَمَالِهِ وَعِيَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَالاِسْمُ: الْوِصَايَةُ، بِالْكَسْرِ، وَالْفَتْحُ لُغَةٌ، وَأَوْصَاهُ وَوَصَّاهُ تَوْصِيَةً بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَتَوَاصَى الْقَوْمُ: أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا
وَالْوَصِيُّ: مَنْ يُوصَى لَهُ، وَمَنْ يَقُومُ عَلَى شُئُونِ الصَّغِيرِ، وَالْجَمْعُ: أَوْصِيَاءُ (١
وَالْوِصَايَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الأَْمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ (٢
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ؛
٢ - الْوَصِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ وَصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ: وَصَلْتُهُ. وَهِيَ مَا يُوصَى بِهِ وَالْجَمْعُ: وَصَايَا (١
وَالْوَصِيَّةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: تَمْلِيكٌ مُضَافٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ (٢) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْوِصَايَةِ كَمَا يَقُول الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: أَنَّ الإِْيصَاءَ يَعُمُّ الْوَصِيَّةَ. وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مِنَ اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: وَهِيَ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّبَرُّعِ الْمُضَافِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَتَخْصِيصُ الْوِصَايَةِ بِالْعَهْدِ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ (٣
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٣ ص ١٦٧ المكتبة الشاملة

تتمة - تعرض للوصية ولم يتعرض للإيصاء، وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل، ولا بد من التعرض له تكميلا للفائدة - فأقول؛ حاصل الكلام عليه أن الإيصاء لغة الإيصال، كالوصية
وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع، كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله، ورد ودائعه، وقضاء ديونه، فإنه لا تبرع في شئ من ذلك بخلاف الوصية فإنه لا بد فيها من التبرع وأركانه أربعة؛ موصي، ووصي، وموصى فيه، وصيغة
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٥٥ المكتبة الشاملة

KH. M. Mundzir Ch
واضافته لما بعد الموت اما حقيقة كأوصيت لزيد بكذا بعد موتى او تقديرا كأوصيت بكذا فانه على تقدير بعد موتى لان لفظ الوصية موضوع لذلك شرعا فلا حاجة الى التصريح به بخلاف ما لو قال اعطوه له او هو له فلابد ان يقول بعد موتى
حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٧٩ دار الفكر

فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوِصَايَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالدُّيُونِ الْمَجْهُولَةِ أَوِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا فِي الْحَال، وَكَذَلِكَ الْوِصَايَةُ عَلَى الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمْ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ
وَأَمَّا الْوِصَايَةُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْمَعْلُومِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ الْمَعْلُومَةِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الأَْوْلاَدِ الصِّغَارِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِمُ الَّذِينَ لاَ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيَاعُ فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٣ ص ١٦٨ المكتبة الشاملة

التعليق والتأقيت في صيغة الوصاية جائز بالاتفاق
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٣ ص ١٨٨ المكتبة الشاملة

الإيصَاءُ؛
٣ - الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَال: أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ
أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ، فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وِكَالَةُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤٢ ص ٢٥ - ٢٦ المكتبة الشاملة

ب - الْوَصِيَّةُ؛
٣ - الْوَصِيَّةُ هِيَ لُغَةُ التَّقَدُّمِ إِلَى الْغَيْرِ بِمَا يَعْمَل بِهِ مُقْتَرِنًا بِوَعْظٍ (١
ج - النَّصِيحَةُ؛
٤ - النَّصِيحَةُ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى مَا فِيهِ الصَّلاَحُ، وَالنَّهْيُ عَمَّا فِيهِ الْفَسَادُ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٩ ص ١٧٦ المكتبة الشاملة

Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts