Sa'il: Ust. Fathul Bari


Deskripsi Masalah

Ada perkumpulan warga yang dikordinir pengurus RT atau atas inisiatif warga untuk membuat tabungan mingguan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Setiap nasabah menabung Rp.5.000/mnggu.
  • Nasabah dianjurkan berhutang dengan bunga 10%.
  • Jika telat membayar angsuran maka wajib membayar denda Rp.1.000,-
  • Tabungan dicairkan diakhir tahun dengan hasil Rp.240.000,- ditambah 25% dari hasil tabungan menjadi Rp.300.000,-
  • Bagi yang tidak pernah berhutang maka hasil tabungannya dipotong Rp.25.000 sehingga yang diterima nasabah hanya Rp.275.000,-
  • Bagi yang rutin berhutang maka mendapatkan Rp.300.000,-
  • Kegiatan ini dikelola oleh pengurus RT dan atau sekelompok warga.

Dari deskripsi diatas mohon dengan sangat  petunjuk hukumnya.

Matur nuwun, mugi manfaati kangge ummat. Amin...


Jawaban:

Tabungan atau arisan dengan skema seperti deskripsi diatas hukumnya tidak boleh karena termasuk pinjaman yang mensyaratkan ada manfaat bagi pemberi pinjaman berupa bunga 10% dari total pinjaman, begitu juga berlakunya denda bagi peminjam yang terlambat membayar angsuran.


Referensi jawaban:

وَفَسَدَ) أَيْ الْإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ": كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا " وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجُعِلَ شَرْطُ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَاسِدِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


قَوْلُهُ: وَفَسَدَ بِشَرْطٍ إلَخْ) فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي، فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢


وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٦/٣


أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥


قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ رِبَا الْقَرْضِ اهـ

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٧/٥

Sa'il: ⁨Ust. Khoirul Umam

Ada sebagian masyarakat Madura yang mengganti nama calon pengantin laki-laki menjelang aqad nikah dengan tujuan mencocokkan dengan nama calon pengantin perempuan atas keyakinan perhitungan masyarakat setempat.


Pertanyaan:

1.Bolehkah mengganti nama dengan tujuan tersebut?

2. Nama mana yang harus dipakai untuk kesehariannya?

3. Kalau memang nama baru yang harus dipakai bolehkah tetap memakai nama yang lama?

4. Kalau nama yang lama tetap dipakai apakah tidak mempengaruhi keabsahan aqad nikah yang memakai nama baru?

5. Apakah penggantian nama itu harus melakukan aqiqoh ulang seandainya dulu sudah di aqiqohi?

Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.


Jawaban:

1. Pada dasarnya nama adalah do'a sehingga dianjurkan memberikan nama yang baik pada anak-anak kita. Jika sudah terlanjur diberi nama yang tidak baik maka tetap disunnahkan menggantinya dengan nama yang baik bagi siapa saja.

Terkait masalah keyakinan akan hal-hal yang mendatangkan kesialan, Syaikh Ibrahim bin Muhammad Albajury menjelaskan dalam kitab Tuhfatul Murid sebagai berikut:

"Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu’tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirirnya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatunya terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah, hanya saja segala sesuatunya terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah".

2. Dalam kesehariannya boleh menggunakan nama yang lama ataupun yang baru selama keduanya merupakan nama yang baik.

3. Gugur

4. Penyebutan nama meskipun salah dalam aqad nikah itu tetap tidak mempengaruhi aqad nikah karena faktor utamanya adalah maksud dan kehendak walinya, bukan penyebutan nama dalam shigotnya.

5. Penggunaan nama yang baru tetap tidak dianjurkan mengaqiqohi lagi karena esensi aqiqoh itu bukan pada penamaannya melainkan pada kelahirannya.


Referensi jawaban:


Ust. Hadiri Lanceng Madureh⁩

٢١٤٢ - فِي الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ وَبَرَّةَ بِنْتِ جَحْشٍ فَسَمَّاهُمَا زَيْنَبَ وَزَيْنَبَ وَقَالَ لاتزكوا أَنْفُسَكُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَغْيِيرُ الِاسْمِ الْقَبِيحِ أَوِ الْمَكْرُوهِ إِلَى حَسَنٍ وَقَدْ ثَبَتَ أَحَادِيثُ بِتَغْيِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ جَمَاعَةٍ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلَّةَ فِي النَّوْعَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وهى التزكية أو خوف النطير

النووي، شرح النووي على مسلم، ١٢٠/١٤


Ust. Mochtar Hid⁩ayat

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر فى مسبباتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففى كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجى إن شاء الله إهـ

تحفة المريد ص ٥٨


مسألة - إذا سأل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج إلي جواب لان الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لايؤثر الا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لابأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الزملكاني بالتحريم مطلقا. اهـ

غاية التلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص ٢٠٦

 

وَسُئِلَ نفع الله بِعُلُومِهِ: السُّؤَال عَن النحس والسعد وَعَن الْأَيَّام والليالي الَّتِي تصلح لنَحْو السّفر والانتقال مَا يكون جَوَابه؟ فَأجَاب رَضِي الله عَنهُ: من يسْأَل عَن النحس وَمَا بعده لَا يُجَاب إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنهُ وتسفيه مَا فعله وَيبين لَهُ قبحه، وَأَن ذَلِك من سنة الْيَهُود لَا من هدي الْمُسلمين المتوكلين على خالقهم وبارئهم الَّذين لَا يحسبون وعَلى رَبهم يَتَوَكَّلُونَ، وَمَا ينْقل من الْأَيَّام المنقوطة وَنَحْوهَا عَن عَليّ كرم الله وَجهه بَاطِل كذب لَا أصل لَهُ فليحذر من ذَلِك وَالله أعلم

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي، صفحة ٢٠


Referensi jawaban 2

تغييرُ الاسمِ وتحسينُهُ

١٥ - يَجُوزُ تَغْيِيرُ الاِسْمِ عُمُومًا وَيُسَنُّ تَحْسِينُهُ، وَيُسَنُّ تَغْيِيرُ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (١

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ يُقَال لَهَا: عَاصِيَةٌ، فَسَمَّاهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً. (٢

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣٧/١١


Referensi jawaban 4


مسألة: ش - غيرت اسمها ونسبها عند استئذانها في النكاح فزوّجها القاضي بذلك الاسم، ثم ظهر أن اسمها ونسبها غير ما ذكرته، فإن أشار إليها حال العقد بأن قال: زوّجتك هذه أو نوياها به صح النكاح سواء كان تغيير الاسم عمداً أو سهواً منه أو منها، إذ المدار على قصد الولي ولو قاضياً والزوج كما لو قال: زوّجتك هنداً ونويا دعداً عملا بنيتهما

بغية المسترشدين ص ٢٠٠


قوله: وتعيين) بالرفع عطف على خلو، أي وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها (قوله: فزوجتك إحدى بناتي باطل) أي ما لم ينويا معينة، وإلا فلا يبطل، لما تقدم أن الكناية في المعقود عليه تصح (قوله: ولو مع الاشارة) أي للبنات اللاتي المزوجة إحداهن، بأن قال زوجتك إحدى بناتي هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات فإنه باطل للجهل يعين المزوجة، لا للمزوجة التي هي إحدى البنات، وإلا لنافى قوله بعد ويكفي التعيين بوصف أو إشارة. تأمل (قوله: ويكفي التعيين بوصف) ليس المراد به الوصف الاصطلاحي، وهو ما دل على معنى وذات: كقائم وضارب، بل المراد به المعنى القائم بغيره، سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى أم لا، فهو أعم من الاصطلاحي (قوله: كزوجتك بنتي) تمثيل للتعيين بالوصف، ومثله الذي بعده (قوله: وليس له غيرها) قيد لا بد منه، فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله بنتي تعيينا فيكون باطلا (قوله: أو التي في الدار) أي أو قال زوجتك التي في الدار. وقوله وليس فيه، أي في الدار غيرها أي غير بنته، وهو قيد أيضا. فلو كان في الدار بنت أخرى غير بنته وقال زوجتك التي في الدار لا يكون تعيينا فيكون باطلا للابهام (قوله: أو هذه) أي أو قال زوجتك هذه وهي حاضرة (قوله: وإن سماها) أي المعينة بما ذكر، وهو غاية للاكتفاء بالتعيين بما ذكر: أي يكفي التعيين بما ذكر وإن سماها بغير اسمها، كأن قال زوجتك بنتي مريم والحال أن اسمها خديجة، أو قال زوجتك عائشة التي في الدار والحال أن اسمها فاطمة، أو قال زوجتك فاطمة هذه والحال أن اسمها زينب مثلا. وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم لان كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين الاولين وصف مميز، فاعتبر ولغا الاسم، ولان العبرة بالاشارة في الثالث، لا بالاسم، فكان كالعدم (قوله: بخلاف زوجتك فاطمة) أي بخلاف التعيين بالاسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن تقول بنتي، فلا يكفي لكثرة الفواطم، وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع. وقوله إلا إن نوياها، أي نوى العاقدان بفاطمة بنته فيكفي عملا بما نوياه

البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٢٥/٣-٣٢٦


Referensi jawaban 5

الْعَقِيقَةُ مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ، مِنْ وِلاَدَةِ مَوْلُودٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَلاَ شَكَّ أَنَّهَا تُخَالِفُ الأُْضْحِيَّةَ الَّتِي هِيَ شُكْرٌ عَلَى نِعْمَةِ الْحَيَاةِ، لاَ عَلَى الإِْنْعَامِ بِالْمَوْلُودِ، فَلَوْ وُلِدَ لإِِنْسَانٍ مَوْلُودٌ فِي عِيدِ الأَْضْحَى فَذَبَحَ عَنْهُ شُكْرًا عَلَى إِنْعَامِ اللَّهِ بِوِلاَدَتِهِ كَانَتِ الذَّبِيحَةُ عَقِيقَةً. وَإِنْ ذَبَحَ عَنْهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى إِنْعَامِهِ عَلَى الْمَوْلُودِ نَفْسِهِ بِالْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْخَاصِّ، كَانَتِ الذَّبِيحَةُ أُضْحِيَّةً

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٥/٥

Sail: Ust. Ansori Sukri


Deskripsi Masalah

Ada seseorang berniat umroh sunnah / umroh kesekian kalinya dan sudah mengambil miqot juga sudah berpakaiĺan ihrom. Setelah sampai hotel dia ketinggalan rombongannya untuk melakukan rukun umroh. Karena kesal dia memutuskan untuk tidak meneruskan umrohnya dengan melepas pakaian ihromnya. Bahkan ketika disarankan teman-temannya untuk meneruskan umrohnya atau mengulang niat umroh lagi dia tidak mau sampai akhirnya ia pulang ke Indonesia tetap seperti itu.


Pertanyaan :

1. Apakah tindakan dia dengan maksud membatalkan umroh sunnah ada pendapat yang membenarkan?

2. Bisakah ia lepas dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ihrom?

3. Kalau belum lepas dan dia sudah pulang ke tanah air dan dia termasuk orang yang miskin sekali, apa yang harus ia lakukan?


Jawaban :
1. Musyawirin belum menemukan pendapat yang memperbolehkan mencancel / membatalkan umroh seperti hal diatas. Bahkan ulama mufakat bahwa ihram tidak bisa batal kecuali dengan murtad, bahkan dengan niat membatalkan ihram sekalipun.

2. Tidak bisa lepas karena dia bukan termasuk muhshor yakni orang yang tercegah/tertahan secara syar'i untuk menunaikan/melanjutkan umrohnya.

3. Sementara tidak ada tawaran solusi dari musyawirin karena yang bersangkutan tidak termasuk muhshor, ma'dub dan sebagainya melainkan dia harus kembali ke tanah suci dengan cara apapun untuk menyelesaikan ihramnya.

Begitu juga ia tidak lepas dari larangan ihram dan wajib membayar denda (dam/fidyah) dari semua larangan ihram yang dilanggarnya meskipun pelanggarannya dilakukan di negaranya sendiri (diluar tanah suci).


Referensi jawaban 1

١٢٨ - رَفْضُ الإِْحْرَامِ: هُوَ تَرْكُ الْمُضِيِّ فِي النُّسُكِ بِزَعْمِ التَّحَلُّل مِنْهُ قَبْل إِتْمَامِهِ

وَرَفْضُ الإِْحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَلاَ يَبْطُل بِهِ الإِْحْرَامُ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ

مَا يُبْطِل الإِْحْرَامَ؛

١٢٩ - يَبْطُل الإِْحْرَامُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجَمِيعِ: هُوَ الرِّدَّةُ عَنِ الإِْسْلاَمِ، عِيَاذًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ لأَِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِ الإِْسْلاَمِ شَرْطًا لِصِحَّةِ النُّسُكِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٧/٢


فَائِدَة الْعِبَادَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى قطع النِّيَّة أَرْبَعَة أَقسَام قسم يبطل بِمُجَرَّد قطع نِيَّته اتِّفَاقًا وَهُوَ الْإِسْلَام وَالصَّلَاة

وَقسم لَا يبطل بذلك اتِّفَاقًا وَهُوَ الْحَج وَالْعمْرَة وَقسم لَا يبطل بذلك على الْأَصَح وَهُوَ الصَّوْم وَالِاعْتِكَاف وَقسم لَا يبطل مَا مضى مِنْهُ على الْأَصَح لَكِن يحْتَاج الْبَاقِي إِلَى تَجْدِيد نِيَّة وَهُوَ الْوضُوء وَالْغسْل

نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ٨٩


مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


Referensi jawaban 2

الإِْخْلاَل بِأَحْكَامِ الْعُمْرَةِ؛

أَوَّلاً: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٢ - يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ بِمَانِعٍ قَاهِرٍ إِحْصَارًا يُبِيحُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَتَفَاوَتُ اعْتِبَارُهُ إِحْصَارًا بِاخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ فِي أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلإِْحْصَارِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامٍ

ثَانِيًا: تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ قَاهِرٍ؛

٣٣ - مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ كَالطَّوَافِ أَوِ السَّعْيِ - عِنْدَ الْقَائِل بِرُكْنِيَّتِهِ - فَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَعَل حَرَامًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِمَا تَرَكَهُ، وَيَظَل مُحْرِمًا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كُلِّهَا حَتَّى يَرْجِعَ وَيَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، وَلاَ تَفُوتُ عَلَيْهِ الْعُمْرَةُ أَبَدًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لأَِرْكَانِهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ

ثَالِثًا: فَسَادُ الْعُمْرَةِ؛

٣٤ - لاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ بِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، وَلاَ بِتَرْكِ وَاجِبٍ فِيهَا، إِلاَّ بِالْجِمَاعِ قَبْل التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهَا، عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي؛

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ رُكْنَ الْعُمْرَةِ - وَهُوَ الطَّوَافُ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ عِنْدَهُمْ - فَإِنَّهُ تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ الْمُفْسِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ تَفْسُدُ الْعُمْرَةُ؛ لأَِنَّهُ بِأَدَاءِ الرُّكْنِ أَمِنَ الْفَسَادَ

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِنْ حَصَل قَبْل تَمَامِ سَعْيِهَا وَلَوْ بِشَوْطٍ فَسَدَتْ، أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ قَبْل الْحَلْقِ فَلاَ تَفْسُدُ؛ لأَِنَّهُ بِالسَّعْيِ تَتِمُّ أَرْكَانُهَا، وَالْحَلْقُ مِنْ شُرُوطِ الْكَمَال عِنْدَهُمْ

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَل الْمُفْسِدُ قَبْل التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ، وَالتَّحَلُّل يَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٣٠


جَوَازُ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ؛

٢٧ - إِذَا تَحَقَّقَ لِلْمُحْرِمِ وَصْفُ الإِْحْصَارِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل

وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، كُلٌّ حَسَبَ الأَْسْبَابِ الَّتِي يَعْتَبِرُهَا مُوجِبَةً لِتَحَقُّقِ الإِْحْصَارِ الشَّرْعِيِّ

وَالأَْصْل فِي الإِْحْرَامِ وُجُوبُ الْمُضِيِّ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي النُّسُكِ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ، وَأَلاَّ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلاَّ بِتَمَامِ مُوجِبِ هَذَا الإِْحْرَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. (١

لَكِنْ جَازَ التَّحَلُّل لِلْمُحْصَرِ قَبْل إِتْمَامِ مُوجِبِ إِحْرَامِهِ اسْتِثْنَاءً مِنْ هَذَا الأَْصْل، لِمَا دَل عَلَيْهِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ

وَالدَّلِيل عَلَى جَوَازِ التَّحَلُّل قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٠٥/٢


وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ. وَجَبَ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ جَازَ وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِلاَ إِذْنٍ

وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِي أَدَاءِ عُمْرَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهَا بِنَفْسِهِ، كَمَا فِي النِّيَابَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٨/٣٠


Referensi jawaban 3

ومن ترك ركنا مما يتوقف عليه الحج لم يحل من احرامه حتى يأتي به ولايجبر ذلك الركن بدم

قوله (حتى يأتي به) أي بالركن المتروك فيستمر محرما ولو سنين لأن الطواف و السعي والحلق لا أخر لوقتها ولا فرق بین من ترکه مع امکان فعله عمدا اوسهوا اوجهلا ومن ترکه بعذر كالحائض قبل طواف الافاضة ثم ان كانت من اهل مكة او قريبة منها لزمها مصابرة الاحرام حتًى تاًتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الاحرام وان كانت من بلدة بعيدة وخافت على نفسها لو تخلًفت فتخرج مع القافلة حتًى تصل الى محلً لا يمكنها الرجوع منه الى مكة ثم تتحلل كالمحصر ويستقر في ذمًتها الطواف ولا تحرم عليها محرمات الاخرام حينئذ ثم تعود وتحرم لاجل الطواف وتاًتي به

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، ٦٣١/١، دار الكتب العلمية


فكل من تعذر عليه الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع طرق ونحوه، لا يجوز له التحلل بذلك، بل يصبر حتى يزول عذره

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٨/٣


رفض الإحرام: إن قال المحرم: أنا أرفض الإحرام وأحل، فلبس الثياب، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، يظل محرماً، ويكون الإحرام باقياً في حقه، تلزمه أحكامه، ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه، فعليه في كل فعل فعله دم، وإن وطئ فعليه أيضاً للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء، ويفسد حجه. وليس عليه لرفضه الإحرام شيء؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٢٣٤٩/٣


Sa'il: Zainal Arifin

Deskripsi Masalah
Saya termasuk salah satu dari para pengguna ojek daring Grab dan Gojek dengan memiliki kedua aplikasi tersebut. Dalam satu waktu saya pernah memesan ojek melalui aplikasi Grab, setelah drivernya menemui saya dia meminta saya untuk melakukan pemesanan ojek lagi melalui aplikasi lain, yaitu Gojek, untuk selanjutnya akan di terima oleh driver tadi yang juga memiliki dua aplikasi tersebut. Hal tersebut dimanipulasi oleh driver dengan tujuan agar si driver mendapatkan poin dari kedua operator hanya dengan satu pekerjaan, yaitu mengantarkan satu penumpang pada satu tujuan. Praktek tersebut sudah sering dilakukan oleh para driver ojek daring. Akhirnya saya menuruti permintaan driver tersebut karena memang tidak ada unsur kerugian bagi saya karena saya tetap membayar satu ongkos sesuai tarif aplikasi pertama.

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya praktek yang dilakukan oleh driver tersebut?
2. Bagaimana hukumnya tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut, dengan pertimbangan tidak ada kerugian bagi penumpang?
3. Bagaimana jika sopir gojek atau grab mengantarkan penumpang tidak sesuai rute yang ada diaplikasi dengan harapan agar jaraknya lebih dekat dan cepat namun tarifnya masih ikut rute diaplikasi yang lebih jauh?

Jawaban:
1. Tindakan memanipulasi pesanan kedua terhadap penyedia jasa kedua (gojek) itu tidak dibenarkan karena pada dasarnya tujuan dari penumpang itu sudah terpenuhi oleh transaksi yang pertama sehingga transaksi yang kedua itu tidaklah nyata / fiktif (الكذب).
Begitu juga aqad sewa yang kedua dari penumpang pada driver itu dianggap rusak / fasid, karena tujuan aqad tersebut adalah sewa yang bermanfaat bagi penumpang sedangkan aqad yang kedua tidak ada manfaat bagi penumpang.

2. Tindakan penumpang yang menuruti permintaan driver tersebut juga tidak dibenarkan karena termasuk turut serta akan terjadinya kemaksiatan.

3. Melewati rute lain yang tidak sesuai dengan rute yang biasa dilalui dengan tujuan agar lebih dekat dan cepat selama hal itu diridloi oleh penumpang maka hukumnya boleh karena atas dasar ridlo si penyewa indikasi tujuannya adalah sewa pekerjaan hingga tempat tujuan.


Referensi jawaban no. 1

Ust. Hadiri Lanceng Madureh

وَ) يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا (كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ) مَعْلُومَةً كَمَا يَأْتِي (مُتَقَوَّمَةً) أَيْ لَهَا قِيمَةٌ لِيَحْسُنَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَوْ خَسِيسَةً كَانَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا سَفَهًا

ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٣٠/٦


و منها اي ومن بعض معاصى اللسان (الكذب، وهو) عند اهل السنة (الاخبار) بالشيئ (بخلاف الواقع) اي على ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده ام لا، واما العلم والتعمد فانما هو شرطان للاثم
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٧٦


Referensi jawaban 2

KH. M. Mundzir Cholil

ومنها السكوت عن الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ان كان سكوته عن ذالك بغير عذر شرعيً بان كان قادرا اا منا على نفسه ونحو ماله والي ان قال
وقال عليه الصلاة والسلام اوًل ما دخل على وبني اسرائيل انًه كان الرجل يلقي الرجل فيقول ما هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحلً لك، ثم يلقاه من الغد وهو علي حاله فلا يمنعه ذالك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذالك ضرب الله قلوب بعض ببعض
اسعاد الرفيق ج ٢ ص ٤

ومنها الاعانة على المعصية اي على معصية من معاصي الله بقول او فعل ثم ان كانت كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر

اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٢٧


Referensi jawaban 3

Ra Taufiq

ما يصحّ تقدير المنفعة فيه بالزمن أو العمل: وذلك كاستئجار شخص لخياطة أو سيارة للركوب، فيصحّ تقدير المنفعة بالزمن كأن يستأجر يوماً ليخيط هذا الثوب. ويصحّ أن يستأجر السيارة لتوصله من دمشق إلي مكة مثلاً، فيكون تقدير المنفعة بالعمل، ولا ينظر إلي ما يستغرق من الوقت، كما يصحّ أن يستأجر السيارة يوماً أو يومين، فتكون المنفعة مقدرة بالزمن، سواء قطع بها المسفة أم لا، وركبها أم لا

مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ١٤٥/٦



Categories

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

Salam Secangkir Kopi

Rumusan ini merupakan hasil belajar bersama di grup "Munadharah Kitab Kuning" yang dibentuk di media chating. Dengan terbatasnya ruang, waktu dan fasilitas yang kurang maksimal, maka semua anggota grup sepakat bahwa rumusan ini bukanlah jawaban akhir, melainkan hanya sebagai wadah bahan pertimbangan dalam memahami norma hukum islam.

Popular Posts