Deskripsi masalah
Ada salah satu keluarga pasangan suami istri. Namun Si Suami ada di penjara dan tidak bisa menafkahi istrinya.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya Si Suami ini Ustadz?
Mohon penjelasanya...
Bagaimana hukumnya Si Suami ini Ustadz?
Mohon penjelasanya...
Jawaban:
Pada dasarnya menafkahi istri hukumnya wajib baik Si Suami itu kaya maupun miskin sehingga bila suami meninggalkan kewajibannya maka berdosa.
Pada dasarnya menafkahi istri hukumnya wajib baik Si Suami itu kaya maupun miskin sehingga bila suami meninggalkan kewajibannya maka berdosa.
Namun bila Si Suami dipenjarakan oleh orang lain dan masih bisa menafkahi istrinya secara langsung atau meminta istrinya berhutang lebih dulu untuk kemudian menjadi tanggungannya Si Suami maka Si Suami tidak berdosa karena tidak meninggalkan kewajibannya.
Begitu juga Si Suami tidak berdosa jika tidak menafkahi istrinya apabila Si Istri penyebab utama dipenjarakannya Si Suami (istri memenjarakan suami).
Bila Si Suami tidak menafkahi istrinya atau Si suami meminta istrinya untuk berhutang sebagai nafkahnya, maka Si Istri dianjurkan untuk bersabar atau bisa mengajukan fasakh nikah.
Referensi jawaban
Ust. Achmad Taufiq99
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْهُ جَبْرًا عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ لاَ مَال لَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ، أُجْبِرَ عَلَى التَّكَسُّبِ، وَيَسْتَدِينُ لِلنَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الاِسْتِدَانَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِنْ كَانَ لَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٤/٣
الكبيرة الحادية بعد الثلاثمائة: إضاعة عياله كأولاده الصغار - أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» . رواه الحاكم وصححه. إلا أنه قال: «من يعول» . وابن حبان في صحيحه «إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته» . والشيخان وغيرهما: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته
تنبيه: ذكر هذا ظاهر كالذي قبله؛ لأنه أيضا من أقبح الظلم وأفحشه
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ٢ ص ١٠٢
تنبيه: ذكر هذا ظاهر كالذي قبله؛ لأنه أيضا من أقبح الظلم وأفحشه
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ٢ ص ١٠٢
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ - ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﺠﺮ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ -الى ان قال- ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺇﻟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ, ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ, ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺬﻟﻚ
عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ٤٩١/٤
Ust. Hadiri Lanceng Madureh
وإن أعسر بنفقتها) أي المستقبلة (فلها) الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها (فسخ النكاح
قوله (ويصير ما أنفقته دينا عليه) أي ان كان بقدر الواجب بخلاف ما اذا كان ما انفقته زائدا على قدر الواجب فلا يصير دينا عليه الا قدر الواجب فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان اولى وتصير دينا عليه
حاشية الباجورى ج ٢ ص ١٩٣ـ١٩٤
Ust. Kholid Hasyim
إنفاق المحبوس على زوجته؛
١٢١ - لاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلاَ يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا
وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لاَ تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٤/١٦
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا؛
٤٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ حَبَسَتْ زَوْجَهَا فِي سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَأْدِيَتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ؛
الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١)، وَالْمَالِكِيَّةُ (٢) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لاَ مِنْهَا
الْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهِ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٤
لأَِنَّ التَّمْكِينَ الْمُوجِبَ لِلنَّفَقَةِ قَدِ انْتَفَى بِسَبَبِ سَجْنِهِ فَلاَ تَجِبُ مَعَهُ النَّفَقَةُ
وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا لأَِنَّهَا ظَالِمَةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ مِنْهَا (٥
مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٦٦/٤١
وَتَسْقُطُ) الْمُؤَنُ كُلُّهَا (بِنُشُوزٍ) مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ فَتَرَكَ إلْحَاقًا لِذَلِكَ بِالْجِنَايَةِ وَإِطْلَاقِ دَعْوَى - الى ان قال - وَيَحْصُلُ (وَلَوْ) بِحَبْسِهَا ظُلْمًا أَوْ حَقًّا وَإِنْ كَانَ الْحَابِسُ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى سُقُوطُهَا بِحَبْسِهَا لَهُ وَلَوْ بِحَقٍّ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٠٥/٧
Ust. Ahmad Ridwan Salman
قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره
غرر البهية في شرح البهجة ٣٩٤/٤
Ust. Muzakki Mas'ud
وَإِن أعْسر بنفقتها فلهَا الْفَسْخ وَكَذَا إِن أعْسر بِالصَّدَاقِ قبل الدُّخُول
إِذا عجز الزَّوْج عَن الْقيام بمؤن الزَّوْجِيَّة الموظفة عَلَيْهِ فَالَّذِي نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي قَدِيما وجديداً أَنَّهَا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت صبرت وأنفقت من مَالهَا أَو اقترضت وأنفقت على نَفسهَا ونفقتها فِي ذمَّته إِلَى أَن يوسر وَإِن شَاءَت طلبت فسخ النِّكَاح وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَقيل لَا خِيَار لَهَا وللأصحاب خلاف فِي ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَذْهَب أَن لَهَا أَن تفسخ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رَضِي الله عَنْهُمَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سُئِلَ عَمَّن يعسر بِنَفَقَة امْرَأَته فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَسُئِلَ ابْن الْمسيب عَن ذَلِك فَقَالَ يفرق بَينهمَا فَقيل لَهُ سنة فَقَالَ سنة قَالَ الشَّافِعِي الَّذِي يشبه قَول ابْن الْمسيب أَنه سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَيْضًا فالجب أَو الْعنَّة يثبت حق الْفَسْخ فالعجز عَن النَّفَقَة أولى لِأَن الصَّبْر عَن الِاسْتِمْتَاع أسهل من الصَّبْر عَن النَّفَقَة فَرُبمَا عدم النَّفَقَة يُوقع الزَّوْجَة فِي الزِّنَا وَلَو كَانَ الرجل حَاضرا وَله مَال غَائِب فَإِن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر فَلَا فسخ وَيُؤمر بتعجيل الاحضار وَإِن كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا فلهَا الْفَسْخ وَلَا يلْزمهَا الصَّبْر لشدَّة الضَّرَر وَإِن كَانَ لَهُ دين على زَوجته فَأمرهَا بالانفاق مِنْهُ فَإِن كَانَت موسرة فَلَا خِيَار كَمَا لَو كَانَ لَهُ دين على مُوسر حَاضر وَإِن كَانَت معسرة فلهَا الْفَسْخ لِأَنَّهَا لَا تصل إِلَى حَقّهَا والمعسر ينظر وَلَو تبرع شخص بأَدَاء النَّفَقَة عَن الْمُعسر فلهَا الْفَسْخ وَلَا يلْزمهَا الْقبُول كَمَا لَو كَانَ لَهُ دين على إِنْسَان فتبرع غَيره بِقَضَائِهِ لَا يلْزمه الْقبُول لِأَن فِيهِ منَّة للمتبرع
وَاعْلَم أَن الْقُدْرَة بِالْكَسْبِ كالقدرة بِالْمَالِ فَلَو كَانَ يكْتَسب كل يَوْم قدر النَّفَقَة فَلَا خِيَار فَلَو عجز عَن الْعَمَل لمَرض فَلَا فسخ إِن رجى زَوَاله فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن كَانَ يطول فلهَا الْفَسْخ للضَّرَر وَالله أعلم
تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صفحة ٤٤٤
ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ
بغية المسترشدين ص ٢٤٢
بغية المسترشدين ص ٢٤٢